قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد عوالي مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 يحي قيدوم عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.