مرسوم تنفيذي رقم 94-54 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة الوزير، من : * ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص أربعة (4) ملحقين بالديوان * الهياكل الآتية :
مديرية ضبط مقاييس النظام الصحي وتنظيمه مديرية الوقاية مديرية الصيدلة والدواء،
- مديرية السكان مديرية تقويم الموارد البشرية مديرية التخطيط مديرية الموظفين والتنظيم مديرية الميزانية والوسائل".
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادتين : المادة 2 مكرر 1 والمادة 2 مكرر 2
المادة 2 مكرر
فتح المادة1 : تشتمل مديرية السكان على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبرامج الديمغرافية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تنسيق البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي وتنشيطه وتقييمه ب مكتب الاتصال 24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ج) مكتب التعاون في مجال السكان 2 المديرية الفرعية للتخطيط العائلي وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تنظيم الأداءات وضبط مقاييسها، ب مكتب الموارد البشرية
ج) مكتب التقويم والمراقبة 3 المديرية الفرعية لتحليل التغيرات الاجتماعية الديمغرافية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب الأهداف والمؤشرات الديمغرافية ب مكتب الدراسات والتحاليل
ج) مكتب الوثائق والمعلومات الديمغرافية".
" المادة 2 مكرر 2 : تشتمل مديرية الصيدلة والدواء على ما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية لقوائم الأدوية والتسجيل وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب قائمة الأدوية ب مكتب قائمة المنتوجات الصيدلانية الأخرى،
ج) مكتب التسجيل والتصديق. 2 المديرية الفرعية للمراقبة الصيدلانية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب مراقبة النوعية ب مكتب اليقظة الصيدلانية
ج) مكتب الإشهار والإعلام. 3 المديرية الفرعية للاستهلاك الصيدلاني وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب تقويم الاحتياجات ب مكتب متابعة التموينات والهياكل الصحية العمومية، ج (ج) مكتب الواردات والصادرات. 4 7 المديرية الفرعية للصيدلة والبيولوجيا وتضم المكاتب الأربعة الآتية :
أ (أ) مكتب أنشطة الإنتاج، ب مكتب أنشطة التوزيع
ج) مكتب أنشطة البيولوجيا، د مكتب نقل الدم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-67
« لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 94-54 المؤرخ في 6 مارس سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.