مرسوم تنفيذي رقم 94-54 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-54 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2 مكرر

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-54

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-67

    « لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 94-54 المؤرخ في 6 مارس سنة 1994 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.