قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد العربي عباس، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994.
يحي قيدوم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.