قرار

قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.