مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
ديوان الوزير، الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال.
يساعد مدير الديوان مديران للدراسات.
رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة
(5) ملحقين بالديوان الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهييئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية،
- مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، مديرية تنظيم الماء وحمايته واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية.
المادة 2
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
المادة 11
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
المادة 12
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
المادة 13
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-30
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 وتتمم كالتالي : " المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي : »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-177
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كالتالي : " المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261
« والبناء ونظم الاعلام حول التعمير والبناء، المحدثة بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، ضمن مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261
« تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : 1 (1) - بدون تغيير، (2) - بدون تغيير، 3 (3) - المديرية الفرعية لحظائر العتاد وتضم : مكتب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (50)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-245
مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والشؤون الاقتصادية 26 العمرانية ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة 31 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال 31 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الكبرى للتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 العمرانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل البحرية والموانئ الجوية 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الكبرى والمنشآت الأساسية المائية 21 تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئات 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، وزارة التجهيز والتهيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن والشؤون الاقتصادية 20 تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والبحث
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها وزارة السكن 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير استغلال الطرق وصيانتها
-
قرار
قراران مؤرّخان في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير إعلانات i بنك الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1995. الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1995 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25 سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-242
مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-241
مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-261
مرسوم تنفيذي رقم 92 261 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 11 عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم الدعم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة وكيفياته . 1328 المركزية في وزارة التجهيز. 1332
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1813
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن إن أمقل (ولاية تا منغست ( بالناحية العسكرية السادسة. 532 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. 536
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-493
مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 1734
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله، بوزارة التجهيز. 1719
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز. 1735
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.