مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 84
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84 :
2 - موظفو التأطير :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين مدير ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين".
المادة 97 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 97 مكرّر : يقوم مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بتسيير الملحقات.
وبهذه الصفة، يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في التكوين الابتدائي والمتواصل للعمال المتخصصين والعمال والأعوان المؤهلين والعمال والأعوان ذوي التأهيل العالي وأعوان الإشراف والتقنيين ، تنظيم وضمان، تبعا لتطور سوق الشغل، مستويات التكوين من واحد (1) إلى أربعة (4) فترات تدريب لإعادة تأهيل المهنيين الذين يمارسون في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني،
- مد المؤسسات والهيئات، وبناء على طلبها ، بكل شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية الرامية إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين في النشاط، 14
- المشاركة، عند الاقتضاء، في عمليات تحويل العمال وتجديد معارفهم، لا سيما تلك التي تقوم بها مؤسسة الإلحاق، القيام بجمع ونشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بهدف الملحقة والسعي إلى ترقية التبادلات واللقاءات
- تقديم خدمات لحساب هيئات أخرى في إطار التنظيم المعمول به ".
المادة 98 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 98 مكرّر : يعيّن مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالتكوين المهني، من بين :
المناصب العليا العدد 450 24 ربيع المثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م
1 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة
2 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة
3 - أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
تنهى مهامهم بنفس الأشكال".
المادة 108
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول 2 للمناصب العليا الذي حددته المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-93
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-68
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-496
مرسوم تنفيذي رقم 03-496 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-495
مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتمّم. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 25
-
مرسوم رئاسي رقم 02-330
مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-199
مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 8 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث 9 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث 11 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 13 المجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 35 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية . الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-331
مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ( استدراك ). . . مراسم فردية 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 10 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير 65 سنة 1997 يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني و أسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس 33 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-469
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة بالشؤون الاجتماعية. خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-31
مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-413
مرسوم تنفيذي رقم 94-413 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.