قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.