قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 10 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك مستخدمي مقتصدية التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 ، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو مؤهل معترف بمعادلته
- شهادة إثبات الوضعية إزاء التزامات الخدمة الوطنية.
يتعين على المترشحين بعد قبولهم الأولي استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- شهادة الجنسية
- شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- صورتان شمسيتان . 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني.
المادة 4
فتح المادةتنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات المهنية، حسب الحالة، في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو ملصقات داخلية أو لدى وكالات التشغيل.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفّر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار للالتحاق برتب المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية، الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 74 و 78 و 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد المصالح الاقتصادية، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفهي للقبول النهائي، باستثناء المسابقات على أساس الشهادات. 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي:
أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2
ب - اختبار في الرياضيات.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج - اختبار يتضمن دراسة نص. نص المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لكل اختبار ، يعتبر ناجحين في اختبارات القبول الأولي المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يعادل على الأقل 20/10 ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها. 2 الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع لجنة لمدة أقصاها 30 دقيقة حول موضوع يرتبط بميدان عمل مساعدي المصالح الاقتصادية ودورهم.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني للالتحاق برتب المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفهي للقبول النهائي : 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ب اختبار في موضوع التقنية المالية والمحاسبة.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
ج - اختبار في موضوع إداري.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لكل اختبار ، د – اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة.
كل علامة أقل من 20/4 يقصى صاحبها . 2 اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة لمدة أقصاها 30 دقيقة، تدور حول موضوع يرتبط بميدان عمل المقتصد أو نائب المقتصد أو مساعد المصالح الاقتصادية وبدوره حسب الحالة. / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20 في الاختبارات الكتابية ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول الأولي لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل مركز الامتحان ، عضوا، عضوين اثنين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع، عضوين
- مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين.
المادة 9
فتح المادةيعتبر ناجحا بصفة نهائية في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وفي حدود المناصب الشاغرة كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10 على 20.
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات وعلى أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، باقتراح من لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك ، المعني، عضوا.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات المهنية بصفة متدربين ويتم تحويلهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل مترشح ناجح في.
مسابقة أو امتحان مهني، قصد تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.
ويستبدل في حالة تجاوزه هذا الأجل، حسب الحالة، إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997.
كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة، الاجتماعية والتكوين المكلف بالإصلاح المهني، المكلف الإداري والوظيف بالتكوين المهني العمومي كريم يونس أحمد نوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.