قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة بالشؤون الاجتماعية. خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدولين الآتيين : 1 موظفو التعليم :
الأسلاك الرتب أساتذة التعليم المهني - أستاذ التعليم المهني أساتذة متخصصون أستاذ متخصص في في التعليم المهني التعليم المهني الدرجة الأولى) أستاذ متخصص في التعليم المهني الدرجة الثانية) 2 موظفو التعليم التقني والتربوي :
الأسلاك الرتب مساعدون تقنيون مساعد تقني وتربوي وتربويون
المادة 2
فتح المادةتضمن الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا وقع تكوين هؤلاء الموظفين المذكورين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالتكوين المهني في مؤسساتها المتخصصة، فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح الإدارة المكلفة بالتكوين . المهني
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية بالشؤون الاجتماعية، وفقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
وزير التكوين وزير العمل المهني والحماية الاجتماعية حسان العسكري محمد العيشوبي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.