قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) . 34
المادة الأولى
فتح المادةيمدد هذا القرار بسنة واحدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في "غورد يعقوب"
( الكتلة : 406 أ ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من أول يناير سنة 1994 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1994، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1994.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994.
عمار مخلوفي !
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.