قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 درج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 15 65.18 إلى 17 ح ج ب 3200-50 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-33 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 ९९ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “ . ९९ 327 مرسوم تنفيذي رقم 89-34 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتعلق بالاعفاء من الدفع الجزافي والضريبة عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. 328 مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329 مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه فهرس ( قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات . 333 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه . 334 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 334 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية الدولية. 335 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية. 335 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية. 335 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدراة الوسائل. 336 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الاوروبية. 336 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 337 تابع ) قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. 337 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : “ الجمعية الجزائرية للنشاطات في الهواء الطلق والتسلية والتبادل بين الشباب “ . 337 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : ९९ الجمعية الوطنية لأصدقاء طاسيلي أنيجر”. ९९ 338 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31. يناير سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية : المسماة : “ الجمعية الوطنية ابن العوام “ 338 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : ९ १९ الجمعية الجزائرية لحماية الطفولة المتخلفة “ 338 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : “ الجمعية الضاوية “ . 338 مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية غليزان، رئيس قسم قائما بالاعمال مؤقتا. 338 وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، يضبط تشكيلة الترتيب والتأديب في مؤسسات السجون واختصاصاتها. 338
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 فهرس وزارة المالية مقررات مؤرخة في 13 و 14 و 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 و 22 و 31 يناير سنة 1989، تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. 340 وزارة الرى والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي المركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات. 340 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-33 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 ९९ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 لا سيما المادة 195 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير الحساب رقم 302-049 “ صندق المساعدة لتشغيل الشباب “ ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 341 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن إحداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 342 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن إحداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 343 تنظيمية المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 : 049 “ في | سجلات أمين الخزينة. الامر الرئيسي بصرف الحساب هو وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. الوالي هو الأمر بالصرف، الثانوي. المادة 3 : يسجل الحساب رقم 302 - : 049 : : في الايرادات : المساعدة من ميزانية الدولة كل مساهمات أخرى. في النفقات : التكاليف المترتبة عن الاجور والرواتب نفقات شراء العتاد الصغير النفقات المرتبطة بتنفيذ برنامج تشغيل الشباب المادة 4 : يوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية .
328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-34 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتعلق بالاعفاء من الدفع الجزافي والضريبة عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الدستور لا سيما المادتان 81 116 ( المقطع الثاني ). وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لا سيما المادتان 26 و 30 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى ضبط كيفيات الاعفاء من الدفع الجزافي والضرائب عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. المادة 2 : تمنح الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بالنسبة للاجور المدفوعة للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 16 الى 24 سنة، المستخدمين وفقا لدفتر شروط مدة تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر ولا تتجاوز 24 شهرا . المادة 3 : يحدد شروط استخدام العمال الشاب الوالي وصاحب العمل طبقا لدفتر الشروط. لمادة 4 : يحدد الاحكام النموذجية لدفتر الشروط بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة وويز العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. وتحدد هذه الاحكام على الخصوص ما يأتي : طبيعة مناصب العمل المعروضة وعددها،
- مدة علاقة العمل والاجور المدفوعة طبقا للتنظيم المعمول به
- محتوى التكوين المهني المحتمل القيام به ونوع الشهادات الممنوحة
- تسليم شهادة العمل التي تثبت التأهيل المهني المكتسب، التزام التأمينات الاجتماعية الحق في العطل القانونية. المادة 5 : يوظف الشباب من بين الموجودين في قائمة اسمية للمترشحين، تعدها لجنة بلدية ال تعين لهذا الغرض. يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها بقرار من الوالي. المادة 6 : يجب على صاحب العمل أن يرفق طلبه بالاعفاء الى مفتشية الضرائب المباشرة المختصة إقليميا، | بنسخة من دفتر الشروط وبقائمة الشباب المستخدمين. ويجب أن تؤشر اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه على هذه القائمة. ويجب على صاحب العمل أن يعلم مفتشية الضرائب المباشرة المعنية بكل تعديل يقوم به حسب الشروط نفسها. … 1 المادة 7 : لا يمكن أن يكون شغور منصب العمل الذي يوظف فيه العامل الشاب، نتيجة تخفيض في أعداد العمال طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يعني برنامج تشغيل الشباب المترشحين الذين يشغلون منصبا أو المدرجين في دورة للتربية أو التكوين. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 قاصدي مرباح
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 مرسوم تنفيذي رقم 89 35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته. إن رئيس الكومة بناء على تقرير وزير التعمير والبناء وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (المقطع الثاني )، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التناول عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 الذي يحدد شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-145 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن إنشاء لجان لمنح المساكن التابعة لمكاتب الترقية والتسيير | العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وإنشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم في كل ولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة، بمفهوم التنظيم الذي يعنيها، حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المساكن المرافقة المسجلة في قائمة الاستثمارات باعتبارها مساكن مرافقة. المادة 2 : يمكن كل شخص طبيعي، بالغ، جزائري الجنسية أن يلتمس الحصول على مسكن إجتماعي حضرى جديد . المادة 3 : يرسل طلب المسكن المعد وفقا لنموذج مقنن والمصحوب بالوثائق الثبوتية إلى مكتب الترقية العقارية وتسييرها التابع لمكان الاقامة أو المكان الذي يعمل فيه الملتمس . ويسجل في دفتر خاص يرقمه ويوقعه المفتش العام في الولاية المختص إقليميا. المادة 4 : تنشأ لدى مجلس شعبي بلدى فرقة أو فرق تحقيق في الاسكان تتولى القيام في بيئتها بفحص العناصر المثبتة في طلب السكن. تتكون الفرقة من : ممثل المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الملتمس ممثل مكتب الترقية العقارية وتسييرها، أحد أعوان أمن الولاية أو الدائرة أو الدرك الوطني له صفة ضابط الشرطة القضائية ممثل المصلحة الشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدى. مدة تفويض هؤلاء الممثلين سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد .
330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه المادة 5 : تصنف طلبات المساكن على أساس مقياس ترقيم يأخذ في الحسبان ما يأتي : مستوى مداخيل الملتمس وقرينه ظروف السكن الوضعية الشخصية والعائلية. المادة 6 : تنشأ لدى كل مكتب للترقية العقارية وتسييرها، لجنة تخصيص للمساكن تتولى تخصيص نسبة خمسة وثمانين ( 85 في المئة من المساكن الاجتماعية الحضرية التي يستلمها المكتب المذكور للترقية العقارية وتسييرها .
- ويخصص الباقي من المساكن المستلمة للاغراض الآتية :
- المستخدمين المعنيين بنظام امتياز السكن كما هو محدد في التنظيم الجاري به العمل
- المستخدمين المعينين في إطار الخدمة المدنية وفقا للتشريع المعمول به اعادة الاسكان المبرمجة في مخطط تنفيذ أشغال اعادة الهيكلة الحضرية و/ أو تجديدها،
- اية حالة استثنائية أخرى. تخصص هذه المساكن حسب كيفيات تحدد في قرار من الوالي المعني : المادة 7 : تتكون لجنة تخصيص المساكن المذكورة في المادة 6 أعلاه، حسب الآتي : مدير مكتب الترقية العقارية وتسييرها ( رئيسا )
- نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي المنتخب في الدائرة الانتخابية التي شيدت فيها المساكن المطلوب تخصيصها ، يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي ممثل للمصلحة الولائية المكلفة بالشؤون الاجتماعية | يعينه الوالي
- ممثل المجلس الشعبي البلدي الذي تقع في ترابه المساكن المطلوب تخصيصها،
- ممثل لامن الولاية تعينه السلطة التابعة لها،
- رئيس المجلس شعبي بلدي في الدائرة التي تقع فيها المساكن المطلوب تخصيصها، يعينه رئيس الدائرة المعني | ممثل للجنة الولائية الخاصة بحماية المجاهدين وذوي حقوقهم وترقيتهم
- مواطن معروف باستقامته يقيم في البلدية التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها، يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي.
- يتولى كتابة اللجنة مكتب الترقية العقارية وتسييرها. المادة 8 : توزع طلبات المساكن على قائمتين إثنتين : قائمة الطلبات الواردة من ملتمسين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عاما، قائمة الطلبات الواردة من ملتمسين لهم من العمر خمسة وثلاثين (35) عاما وزيادة. يخصص قسط لا يقل عن أربعين (40) في المئة من المساكن الاجتماعية الحضرية التي تمنحها اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه للملتمسين البالغين من العمر أقل من خمسة وثلاثين (35) عاما. ويحدد هذا القسط قبل كل استلام بمقرر من الوالى. المادة 9 : تتولى لجنة تخصيص المساكن قبل كل عملية استلام مساكن اجتماعية حضرية، وعلى أساس مقرر . الوالي المذكور في المادة 8 أعلاه، القيام بما يأتي :
- مراقبة قابلية قبول الطلبات
- مراقبة مدى دقة التصنيف، وإجراء التصحيحات اللازمة إن اقتضى الامر ان ضبط قائمة المستفيدين لغاية عدد المساكن المطلوب تخصيصها. المادة 10 : تكون مقررات لجنة تخصيص المساكن موضوع محضر تعلق نسخة من خلال الثماني والاربعين (48) ساعة التي تلي المداولة في مقرى المجلس الشعبي البلدي ومكتب الترقية العقارية وتسييرها، وذلك في أماكن يسهل على الجمهور الوصول إليها. المادة 11 : تجري تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة بين مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمستفيد، إما بعقد كراء أو بعقد بيع، حسب اختيار المستفيد . وشروط الكراء أو البيع وكيفياتهما هي الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 المادة 12 : يحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضرى أو استعماله أو تحويله إلى محل ذي إستعمال إداري أو تجاري أو حرفي أو صناعي، وعلى العموم الى محل يستعمل في أغراض أخرى غير السكن. غير أن الوالي يمكنه منح ترخيصات لاسباب خاصة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين | في هذا المجال. المادة 13 : يعتبر باطلا وبدون مفعول كل تخصيص المسكن اجتماعي حضرى جديد يتم بما يخالف أحكام هذا المرسوم وكل ملتمس يتعمد تقديم بيانات خاطئة تسقط حقوقه كمستفيد دون المساس بالمتابعات التي تباشر ضده من جهة أخرى. المادة 14 : تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من الوزراء المعنيين.
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني )، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المادة 15 : يلغي المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المعدل والمتمم، والمرسوم رقم 76-145 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكوران أعلاه، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 16 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم كاملا بعد ستة (6) أشهر على الاكثر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 17 : تكيف أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه - انتقاليا - مع خصوصيات ولاية الجزائر عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 196 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن إنشاء لجان لمنح المساكن التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 88 71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي يحدد عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “،
. 332. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخصص المحلات التي تنجهزها مكاتب الترقية العقارية وتسييرها في إطار برامج المساكن الاجتماعية المخصصة لغير السكن، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : توزع المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تبعا لاحتياجات السكان في المجال الاجتماعي والثقافي والانشطة، على مايأتي : محلات مخصصة للمؤسسات والادارات العمومية والمنشآت والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري والجمعيات
- محلات مخصصة للاستعمال التجاري والمهني والحرفي، يستغلها أشخاص طبيعيون أو معنويون. المادة 3 : يمكن الوالي استجابة لاحتياجات نوعية أو ظرفية، أن يخصص بموجب مقرر، عددا من المحلات يتولى منحها بنفسه. وتخصص هذه المحلات التي لا يفوق عددها نسبة خمسة عشر ( 15 ) في المئة من المحلات الموجهة للاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي كما هو محدد في المادة 2 أعلاه للاغراض الآتية : للتعويض عن المحلات المهدمة أو المطلوب هدمها في إطار أشغال إعادة الهيكلة الحضرية لانشطة مقننة أو نوعية لا يمكن أن يطبق عليها إجراء المزاد لتشجيع إنشاء مناصب عمل للشباب. يرسل الوالي قائمة المستفيدين من المحلات المخصصة في هذا الاطار الى مكتب الترقية العقارية وتسييرها قبل شهرين ( 2 ) من التاريخ التقديري لاستلام المحلات المذكورة. المادة 4 : توزع المحلات المخصصة للمؤسسات والادارات العمومية والمنشآت والهيئات العمومية ذات الطابع | الاداري والجمعيات بمقرر من الوالي. يبلغ قرار التوزيع قبل شهرين ( 2 ) من التاريخ التقديري لاستلام المحل المعني الى كل من مكتب الترقية. العقارية وتسييرها والمستفيد. المادة 5 : يستدعي مكتب الترقية العقارية وتسييرها المستفيدين من المحلات المذكورة في المادتين 3 و4 أعلاه، فور الاستلام المؤقت للمحل المعني لضبط إجراء التخصيص. ويتم هذا التخصيص بعد دفع المستفيد لمكتب الترقية العقارية وتسييرها مبلغا يناسب السعر المقدر أساسا للمحل والمحسوب وفقا لاحكام المادة 7 أدناه. يتم ضبط إجراء التخصيص بتوقيع كل من مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمستفيد، إما عقد بيع أو عقد كراء، حسب اختيار المستفيد .. ويعد هذان العقدان وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : تخصص المحلات غير التي ذكرت في المادتين 3 و 4 أعلاه، عن طريق المزاد لمن يعرض مبلغا أكبر. يجب أن تكون الدعوة إلى المزايدة موضوع أوسع إشهار ممكن وأن تعلق في محلات مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمجلس الشعبي البلدي. وينبغي أن يبين فيها وجوبا ما يأتي :
- موقع المحل أو المحلات المراد تخصيصها ومساحتها،
- نوع النشاط الواجب ممارسته فيها، المبلغ التقديري لسعر البيع والكراء الخاص بالمحل. أو المحلات بعد عرضها في المزاد، مبلغ السعر الاساسي آخر أجل لايداع العروض ومكانه. المادة 7 : يحدد مبلغ السعر الاساسي المذكور في المادة 6 أعلاه، بستين ( 60 ) مرة مبلغ الكراء الرئيسي المحسوب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : لا يقبل عقد التعهد الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية : أن يرسل في ظرف مختوم الى مكتب الترقية العقارية وتسييرها قبل آخر الاجل المحدد لايداع العروض، أن يكون مطابقا لاعلان المزايدة فيما يخص النشاط المراد ممارسته أن يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي جزائري الجنسية أن يشتمل على وصل إيداع كفالة تساوي عشر ( 1/10 ) مبلغ السعر الاساسي. كما يجب أن يبين العرض زيادة على ذلك ما اذا كان المتعهد يختار : الشراء نقدا الشراء مع دفع المبلغ اقساطا، الكراء.
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 المادة 9 : تودع كفالة التعهد في حساب محمد لمكتب الترقية العقارية وتسييرها لغاية تمام بيع المحل الذي أودعت الكفالة من أجله أو إبرام عقد كرائه . وتسترد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أدناه. المادة 10 : تفتح التعهدات وتقرر التخصيص لجنة خاصة توضع لدى مدير مكتب الترقية العقارية وتسييرها .. المادة 11 : يقرر التخصيص لفائدة المتعهد الذي يكون عرضه مقبولا والمبلغ الذي تعهد به أعلى من غيره. واذا تساوت عروض عدد من المتعهدين فان المستفيد منهم هو الذي يختار صيغة الشراء نقدا، ثم الذي يختار صيغة الشراء مع الدفع بالتقسيط ثم الذي يختار صيغة الكراء. المادة 12 : يدعو مكتب الترقية العقارية وتسييرها المستفيد بعد شهرين ( 2 ) على الاكثر من فتح ظروف التعهد وبرسالة مسجلة الى القيام بما يأتي : دفع المبلغ المكمل لما تعهد به، سحب سند - استفادته، توقيع عقد البيع أو الكراء وفقا لتعهده. وشروط البيع والكراء هي الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 13 : اذا لم يمثل المستفيد في الآجال المطلوبة أو لم يدفع بقية ما تعهد به من الثمن، أو رفض توقيع عقد البيع أو الكراء، فان حقه كمستفيد يسقط وتبقى الكفالة التي أودعها مكسبا لمكتب الترقية العقارية وتسييرها . والمستفيد الجديد في هذه الحالة هو المتعهد الذي يليه في الترتيب مباشرة والاجراء المطبق عليه هو الاجراء المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه. المادة 14 : يقوم مكتب الترقية العقارية وتسييرها، فور استيفاء المستفيد التزاماته المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بفك الرهن عن الكفالات التي أودعها المتعهدون الآخرون والمتعلقة بالمحل المذكور، ويخير أصحابها بواسطة البريد المسجل. المادة 15 : تحدد وجهة حاصل المزادات المذكورة في المادة 6 ودفع المبالغ المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم حسب الآتي : تدفع خمسون في المئة ( 50 ) الى الصندوق الوطني للاسكان تمثل خمسون في المئة ( 50 ) الباقية ايرادات لمكتب الترقية العقارية وتسييرها المعني. تبين تعليمة من وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان كيفيات دفع القسط العائد الى الصندوق الوطني للاسكان. المادة 16 : كل تخصيص لمحل معد لغير السكن أنجزته مكاتب الترقية العقارية وتسييرها وتم توزيعه بما . يخالف أحكام هذا المرسوم، باطل وغير ذي مفعول. المادة 17 : تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار أو تعليمة من الوزراء المعنيين. المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 قاصدي مرباح قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التشريفات . إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف زروالة مديرا للتشريفات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الشريف زروالة مدير التشريفات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير | المحفوظات والحقيبة الديبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمران بن يونس مديرا للمحفوظات | والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمران بن يونس مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رمطان لعمامرة مديرا للصحافة والاعلام، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زمطان لعمامرة مدير الصحافة والاعلام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية الدولية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد عطاف مديرا للشؤون السياسية الدولية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد عطاف مدير الشؤون السياسية الدولية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الشؤون القنصلية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم طيبي مديرا للشؤون القنصلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم طيبي مدير الشؤون القنصلية ) الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير العلاقات الاقتصادية الثقافية الدولية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد فصلة مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد فصلة مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. الاوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد الفاضل بلبحار مديرا لادارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وكذلك يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الأوروبية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيض لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام | 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد ميشي مديرا للبلدان الاشتراكية الاوروبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد سميشي مدير البلدان الاشتراكية، الاوروبية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر القرار ر هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية.
- ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد سليم طاهر دباغة مديرا لاسيا وأمريكا اللاتينية، a يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سليم طاهر دباغة مدير آسيا وأمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح وبمقتضى المرسوم رقم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب عبادة مديرا لأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب عبادة مدير أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 . بوعلام بالسايح وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : “ الجمعية الجزائرية للنشاطات في الهواء الطلق والتسلية والتبادل بين الشباب १९ دو بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 23 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 تعتمد الجمعية المسماة : يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ९ १ الجمعية الجزائرية للنشاطات في الهواء الطلق والتسلية والتبادل بين الشباب “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للا حكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والأخلاق.
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 | يناير سنة 1989 تتضمن اعتماد الجمعية المسماة : ९९ الجمعية الوطنية لأصدقاء طاسيلي أنيجر “. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة : ९९ الجمعية الوطنية لأصدقاء طاسيلي أنيجر “. يجب على الجمعية ان تمارس نشاطها طبقا للا حكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا ان تمارس اي نشاط يخالف هدف احداثها او يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني او يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : ९ १९ الجمعية الوطنية ابن العوام “. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة : ९९ الجمعية الوطنية ابن العوام “. يجب على الجمعية ان تمارس نشاطها طبقا للا حكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة: ९९ الجمعية الجزائرية لحماية الطفولة المتخلفة “. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة : ९९ الجمعية الجزائرية لحماية الطفولة المتخلفة “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للا حكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. τ ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني او يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق | قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : ९९ جمعية الضاوية “. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير 1989 تعتمد الجمعية المسماة : “ جمعية الضاوية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للا حكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية غليزان، رئيس قسم قائما بالاعمال مؤقتا. بوجب مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 صادر عن والي ولاية غليزان، يعين السيد محمد ضغيرى عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غليزان رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرار أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 رجب 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، يضبط تشكيلة لجان الترتيب والتأديب في مؤسسات السجون واختصاصاتها. إن وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، ولاسيما المادة 24 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 الذي يحدد تشكيل لجان الترتيب والتأديب في مؤسسات السجون واختصاصاتها،
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى بعض مؤسسات السجون لجنة للترتيب والتأديب طبقا لأحكام المادة 24 من قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين. المادة 2 : تضم لجنة الترتيب والتأديب التي يرأسها قاضي الاحكام الجزائية : ا - عند ممارستها صلاحياتها المحددة في المادة 3 أدناه الأعضاء الآتي ذكرهم : مدير المؤسسة، أطباء المؤسسة، رؤساء الحراس،
- رؤساء الحراس المساعدين،
- مربيا ومساعدة اجتماعية، وعند الاقتضاء اختصاصيا في علم النفس، أو طبيبا نفسانيا، يعينهم قاضي تطبيق الأحكام الجزائية. ب عند ممارستها صلاحياتها المحددة في المادة 4 = أدناه الأعضاء الآتي ذكرهم : مدير المؤسسة، أطباء المؤسسة، رؤساء الحراس رؤساء الحراس المساعدين مربيا ومساعدة، وعند الاقتضاء اختصاصيا في علم النفس أو طبيبا نفسانيا، ويعينهم قاضي تطبيق الأحكام الجزائية
- ممثلا لمصالح التربية والتكوين المهني ممثلا لمفتشية العمل ممثلا لمفتشية الشؤون الدينية
- ممثلا لوزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : تطبق لجنة الترتيب والتأديب المنصوص عليها في الفقرة “. 1 “ من المادة 2 أعلاه، تعليمات مراكز المراقبة والتوجيه. تقوم بترتيب المساجين عند وصولهم الى المؤسسة ويمكنها تعديل النظام المطبق عليهم خلال حبسهم بوسط مغلق. تدرس طلبات التقريب من العائلة، والإفراج المشروط والحرية النصفية والالتحاق بالورشات الخارجية في الوسط المفتوح، وإرجاع المحكوم عليهم من نظام الى آخر وتبدي رأيها في ذلك. لكل مسجون حق تقديم طلباته الى اللجنة التي يجب عليها أن تنظر فيها خلال الشهر الذي رفعت فيه هذه الطلبات اليها، والتي يجب عليها أن تشير اليها في محضر اجتماعها. تطبق البرامج التربوية. تبث، بناء على طلب مدير المؤسسة، في أحوال مخالفات النظام. المادة 4 : تدرس وتضبط لجان الترتيب والتأديب المنصوص عليها في الفقرة “ ب “ من المادة 2 أعلاه برامج التربية والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي رجميع الانشطة المرتبطة بالقطاعات الأخرى. وهي مكلفة زيادة على ذلك، بتحديد طرق العمل للمحكوم عليهم داخل مؤسسات السجون وبالسهر على تطبيقها. المادة 5 : تجتمع لجنة الترتيب والتأديب، بناء على استدعاء من رئيسها مرة في الشهر على الأقل. كما يمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح من مدير المؤسسة بعد موافقة رئيسها. وتدون اجتماعاتها في محضر يرسل الى مديرية تطبيق العقوبات وإعادة التربية. المادة 6 : يمكن لجان الترتيب أن تستعين للاستشارة، بكل شخص كفء لاعطاء أي رأي ضروري المعرفة شخصية الجانحين وإعادة تربيتهم أو إعادة تأهيلهم. المادة 7 : ينفذ مدير المؤسسة مقررات لجنة الترتيب والتأديب. المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1972 المتضمن تحديد تشكيلة لجان الترتيب والتأديب لدى مؤسسات السجون واختصاصاتها. المادة 9 : يكلف مدير تطبيق العقوبات وإعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989. علي بن فليس
340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1409ه وزارة المالية مقررات مؤرخة في 13 ، 14 ، 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21، 22، 31 يناير سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد عبد القادر بنوة الساكن في مستغانم مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 22 يناير سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد إبراهيم هترى الساكن في مدينة الجزائر مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد محمد الطاهر بن ديلمي الساكن في أم البواقي، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الري والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. إن الوزير الاول ووزير المالية ووزير الري والغابات
- بمقتضى المرسوم رقم 80-157 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو 1980، والمتضمن إنشاء | مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي لمركز | الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة المدير على ما يأتي :
- قسم الادارة العامة القسم التقني والبرمجة قسم البحث عن الموارد البحرية قسم البحث عن الموارد المائية قسم البحث عن استثمار منتجات الصيد البحري. كما يشمل فضلا عن ذلك المحطات التجريبية. المادة 2 : يضم قسم الادارة العامة المصلحتين . الآتيتين : مصلحة المستخدمين والتكوين مصلحة الميزانية والوسائل العامة. المادة 3 : يضم القسم التقني والبرمجة المصالح الآتية : المصلحة التقنية والتقنولوجية : مصلحة التنظيم وحماية الموارد. مصلحة الوثائق والعلاقات الخارجية. المادة 4 : يضم قسم البحث عن الموارد البحرية المصلحتين الآتيتين : – مصلحة تسيير صيد الاسماك
- مصلحة بيولوجيا السلالات. المادة 5 : يضم قسم البحث عن الموارد المائية المصلحتين الآتيتين : مصلحة الدراسات ومتابعة الانجاز
- مصلحة التكاثر والتغدية و علم الامراض. المادة 6 : يضم قسم البحث عن استثمار منتجات الصيد البحري المصلحتين الآتيتين :
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 مصلحة التحاليل والمراقبة البكتيرية مصلحة البحث عن المنتجات الجديدة والنظافة وأمن الصناعة التحويلية. المادة 7 : المحطات التجريبية المنصوص عليها في المادة الاولى، الفقرة 2 أعلاة وعددها سبع (7) محطات هي : المحطة التجريبية في بني صاف ( ولاية عين تموشنت )
- المحطة التجريبية في مستغانم ( ولاية مستغانم ) المحطة التجريبية في حرازة ) ولاية عين الدفلى ) المحطة التجريبية في بواسماعيل ) ولاية تيبازة ( المحطة التجريبية في رأس جنات ( ولاية بومرداس ) المحطة التجريبية في سكيكدة ( ولاية سكيكدة ) المحطة التجريبية في القالة (ولاية الطارف ) المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 < وزير الري عن وزير المالية عن الوزير الأول والغابات الامين العام وبتفويض منه احمد بن فريحة وقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. إن الوزير الأول، ووزير الري والغابات ووزير الماللية
- بمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987، والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه على ما يأتي : قسم الشؤون الادارية والمالية مديرية التخطيط والاعلام الآلي مديرية إنجاز الهياكل الاساسية مديرية التسيير والاستغلال. وتشتمل فضلا عن ذلك، على هياكل مكلفة بمشاريع الانجاز أو الدراسات تقام في المستوى الجهوي. المادة 2 : تتكون مديرية الشؤون الادارية والمالية مما يأتي : قسم المستحدمين والوسائل العامة ويضم المصالح الآتية : مصلحة للمستخدمين مصلحة للشؤون الاجتماعية. مصلحة للوسائل العامة قسم الشؤون المالية ويضم المصالح الآتية : مصلحة ميزانية التسيير والرواتب مصلحة ميزانية التجهيز والامر بالصرف مصلحة المحاسبة التحليلية والتمويلات. قسم التقنين ويضم المصالح الآتية : مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات مصلحة العقود والصفقات مصلحة العلاقات الخارجية. المادة 3 : تتكون مديرية التخطيط والاعلام الآلي مما يأتي : قسم التخطيط ويضم المصالح الآتية : مصلحة الاستثمارات مصلحة الدراسات الاقتصادية مصلحة الهياكل وتحاليل الكلف مصلحة استثمار الموارد البشرية.
- قسم الاعلام الآلي ويضم المصالح الآتية :
342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه مصلحة الفهارس والهيئات صاحبة الامتياز مصلحة الاعلام والتنمية
- مصلحة المحفوظات والوثائق. المادة 4 : تتكون مديرية إنجاز الهياكل الاساسية مما يأتي : قسم متابعة إنجاز المشاريع وتضم المصالح الآتية : مصالح متابعة المشاريع الواقعة في شرق البلاد مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في وسط البلاد مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في غرب البلاد، مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في جنوب البلاد مصلحة الطوبوغرافيا والتمتير. قسم الدراسات التقنية وتضم المصالح الآتية : مصلحة دراسات الوسط مصلحة السقي مصلحة صرف المياه والتطهير الفلاحي، مصلحة الكهروميكانيكا. المادة 5 : تتكون مديرية التسيير والاستغلال مما يأتي : قسم المقاييس والتنظيم ويضم المصالح الآتية : مصلحة ضبط المقاييس وتوحيد النماذج، مصلحة الاحصائيات في الري مصلحة الارشاد.
- قسم المساحات وتقييم المورد ويضم المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة المساحات مصلحة تقييم حملات السقي والتسعير. قسم التنسيق بين الهيئات صاحبة الامتياز وتضم المصالح الآتية : مصلحة متابعة الهيئات صاحبة الامتياز ومساندتها، مصلحة حفظ موارد المياه الجوفية وحمايتها،
- مصلحة الرقابة التقنية. المادة 6 : تنشأ الهياكل المكلفة بمشاريع الانجاز أو الدراسات المنصوص عليها في المادة الاولى، الفقرة 2 في المستوى الجهوي بقرار من الوزير المكلف بالري، ويضم كل هيكل منها ما يأتي : – مصلحة تقنية، مصلحة إدارية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 | وزير الري وزير المالية عن الوزير الأول والغابات عبد العزيز خلاف وبتفويض منه | أحمد بن فريحة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن إحداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات المعملية. إن وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 المتضمن كيفيات تعيين ممثلي الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية لاسيما المادتان 11 و 12 منه،
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 وبمقتضى المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات المعملية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون في المعهد الوطني للصناعات | المعملية لجان خاصة باسلاك الموظفين الآتي ذكرهم : موظفو سلك التدريس موظفو سلك الادارة موظفو سلك التقنيين في المخابر
- العمال المهنيون والسائقون وأعوان المصالح المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المذكورة في المادة الاولى أعلاه وفقا للجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون موظفو سلك التدريس 02 موظفو سلك الادارة 02 موظفو سلك التقنيين 02 العمال المهنيون السائقون وأعوان المصالح 03 الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول 1409 الموافق 2 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن أحداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات الغذائية ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر نوفمبر سنة 1988 زيتوني مسعودي وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 89-11 المؤرخ في أول عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون | يناير سنة 1984 والمتضمن تحديد كيفية تعيين ممثلي الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع | الموظفين لدى اللجان المتساوية الأعضاء النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العامة لاسيما المادة 11 و 12 منه،
344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 | المتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات الغذائية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ابريل 1984 الذي يحدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : ممثلو الاسلاك المادة الاولى : تكون لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرهم : 1 2 موظفو السلك التقني والاداري 2 موظفو السلك الاداري. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه وفقا للجدول التالي :- الادارة ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون -1 موظفو السلك التقني والاداري مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون، ملحقو الادارة
- أعوان تقنيون وأعوان المخبر 3 2 - موظفو السلك الاداري الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون أعوان المكاتب الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث أعوان المصالح 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 2 نوفمبر سنة 1988. زيتوني مسعودي عبد القادر بن مبارك - الجزائر