قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بانظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين، وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) 1322 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-213 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1329 مرسوم تنفيذي رقم 89-214 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية 1331 ) مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه فهرس ( تابع ). مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية 1335 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية 1336 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1410 الموافق 29 اكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية المسيلة . 1337 قرارات، مقررات آراء وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في ديوان المركب الأولمبي. 1338 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الشبيبة والرياضة. 1340 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة القوى الاشتراكية ) . 1349 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الوحدة الشعبية ) 1349 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجبهة الوطنية للتجديد ) 1350 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 29 ربيع الثاني | عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل | مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بانظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين، وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بأنظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقات التي هي في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوية الفرنسية تتعلق بأنظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاربعاء 1 جمادى الاولي عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 … الشاذلي بن جديد
- ب - الحقوق الجارى اكتسابها أو المحتمل اكتسابها في باب الخدمات المؤداة في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1963 من قبل أشخاص من الجنسية الفرنسية والقاطنين بفرنسا عند فاتح يناير سنة 1966 . 2 ) يتولى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي تكفل الحقوق الجاري اكتسابها أو المحتمل اكتسابها لدى تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الصندوق الفرنسي المشار اليه أعلاه والمقابلة لخدمات أديت الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بنظام تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سعادة الوزير ان النظام الخاص، كما تعلمون ذلك، لتقاعد مستخدمي مصرف الجزائر والموضوع في اطار أحكام المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي والمسير من طرف المرسوم رقم 61-1255 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1961 ، قد استمر العمل به بعد تحويل السيادة الى الجزائر وذلك في ظروف التالية : على الرغم من سحب امتياز الاصدار من بنك الجزائر ابتداء من فاتح يناير سنة 1963 ثم حل هذه المؤسسة الفرنسية في فاتح يناير 1964 ، فقد استمر صندوق تقاعد الموظفين وأعوان بنك الجزائر في تأدية التزاماته تجاه المستخدمين القدامى الجزائريين منهم والفرنسيين مقيمين كانوا بالجزائر أم لا، بالرغم من توقف دفع الاشتراكات الآتية من الجزائر مند فاتح يناير سنة 1963. وان احترام مبدأ إقليمية تشريعات الضمان الاجتماعي يفرض البحث عن حل متفق.. لذا يشرفني أن أقترح عليكم حل وضعية الاشخاص المعنية كما يلي : ان القواعد المتعلقة بنظام تقاعد الموظفين وأعوان بنك الجزائر سابقا لم تعد تطبق في الجزائر واستبدلت بالاحكام التالية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير سنة 1966. 1 ) يتولى صندوق تقاعد الموظفين وأعوان بنك فرنسا تكفل أ - الحقوق المكتسبة مقابل خدمات أديت في الجزائر يتم إثباتها من قبل الاشخاص المستفيدة أو التي قد تستفيد من معاش يمنح بأثر سابق لفاتح يناير سنة 1966 بسند النظام المشار اليه أعلاه أو قواعد التنسيق السارية قبل هذا التاريخ. في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1963 من قبل أشخاص غير التي ذكرت في الفقرة 1 - ب أعلاه مهما كانت جنسية ومقر اقامة المعنيين. تتخد الحكومة الجزائرية كل التدابير التنظيمية اللازمة لتعيين المؤسسة أو المؤسسات الجزائرية التي ستقوم باثبات صحة الخدمات التي أديت في الجزائر من قبل الاشخاص المذكورة في الفقرة السابقة وتحديد مستوى المزايا الممنوحة من قبل هذه المؤسسة أو المؤسسات. تحول ملفات الاشخاص المعنية في هذه الفقرة تحت مراقبة السلطات الادارية للبلدين، من قبل صندوق تقاعد موظفي وأعوان البنك الفرنسي الى المؤسسة أو المؤسسات | الجزائرية المختصة. 3 ) إن تحويل الحقوق والالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق لا يترتب عنه أي تسوية مالية خاصة بين | الحكومتين الجزائرية والفرنسية ولابين المؤسسات الفرنسية والجزائرية المعنية. 4 ) تطبق أحكام هذا الاتفاق قياسيا على حقوق الخلف. 5 ) كل فترة تأمين تمت قبل تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الحقوق المفتوحة طبقا لهذه الاحكام. تصبح المعاشات نافذة ابتداء من تاريخ سريان هذا الاتفاق وتصفى أو تراجع وفقا لمجموع اعادات . التقييم التي وقعت قبل هذا التاريخ. 6 ) يقوم كل طرف بتبليغ الآخر بأداء الاجراءات اللازمة فيما يخصصه من أجل سريان تبادل الرسائل هذا والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر اشعار. وأكون لكم شاكرا ان تفضلتم بابلاغي عما اذا وافقت الحكومة الجزائرية على هذه الاقتراحات. وفي حالة الايجاب فان هذه الرسالة ثم جوابكم يعدان كاتفاق بين حكومتينا .
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه وتفضلوا سعادة الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير. الجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 فرنسوا شير سفير فرنسا في الجزائر الجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 سعادة السفير يشرفني أن أستلم رسالتكم المتضمنة ما يلي : “ ان النظام الخاص، كما تعلمون ذلك، لتقاعد مستخدمي مصرف الجزائر والموضوع في اطار أحكام المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي والمسير من طرف المرسوم رقم 61-1255 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1961، قد استمر العمل به تحويل السيادة الى الجزائر وذلك في الظروف التالية : على الرغم من سحب امتياز الاصدار من بنك الجزائر ابتداء من فاتح يناير سنة 1963 ثم حل هذه المؤسسة الفرنسية في فاتح يناير سنة 1964 ، فقد استمر صندوق تقاعد الموظفين وأعوان بنك الجزائر في تأدية التزاماته تجاه المستخدمين القدامى الجزائريين منهم والفرنسيين مقيمين كانوا بالجزائر أم لا، بالرغم من توقف مند فاتح يناير سنة 1963 دفع الاشتراكات الآتية من الجزائر. وان احترام مبدأ إقليمية تشريعات الضمان الاجتماعي يفرض البحث عن حل متفق. لذا يشرفني أن أقترح عليكم حل وضعية الاشخاص المعنية كما يلي : ان القواعد المتعلقة بنظام تقاعد الموظفين وأعوان بنك الجزائر سابقا لم تعد تطبق في الجزائر واستبدلت بالاحكام التالية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير سنة 1966. 1 ) يتولى صندوق تقاعد الموظفين وأعوان بنك فرنسا تكفل ما يلي : أ - الحقوق المكتسبة مقابل خدمات أديت في الجزائر يتم إثباتها من قبل الاشخاص المستفيدة أو التي قد تستفيد | من معاش يمنح بأثر سابق لفاتح يناير سنة 1966 بسند النظام المشار اليه أعلاه أو قواعد التنسيق السارية قبل هذا التاريخ. ب الحقوق الجارى اكتسابها أو المحتمل اكتسابها في باب الخدمات المؤداة في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1963 من قبل أشخاص من الجنسية الفرنسية والقاطنين بفرنسا عند فاتح يناير سنة 1966… 2 ) يتولى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي تكفل الحقوق الجاري اكتسابها أو المحتمل اكتسابها لدى الصندوق الفرنسي المشار اليه أعلاه والمقابلة لخدمات أديت في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1963 من قبل أشخاص غير التي ذكرت في الفقرة 1 - ب أعلاه مهما كانت جنسية ومقر اقامة المعنيين. تتخد الحكومة الجزائرية كل التدابير التنظيمية اللازمة لتعيين المؤسسة أو المؤسسات الجزائرية التي ستقوم باثبات صحة الخدمات التي أديت في الجزائر من قبل الاشخاص المذكورة في الفقرة السابقة وتحديد مستوى المزايا الممنوحة من قبل هذه المؤسسة أو المؤسسات. تحول ملفات الاشخاص المعنية في هذه الفقرة، تحت مراقبة السلطات الإدارية للبلدين، من قبل صندوق تقاعد موظفي وأعوان البنك الفرنسي الى المؤسسة أو المؤسسات الجزائرية المختصة. 3 ) ان تحويل الحقوق والالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق لا يترتب عنه أي تسوية مالية خاصة بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية ولابين المؤسسات الفرنسية والجزائرية المعنية. 4 ) تطبق أحكام هذا الاتفاق قياسيا على حقوق الخلف. 5 ) كل فترة تأمين تمت قبل تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الحقوق المفتوحة طبقا لهذه الاحكام. تصبح المعاشات نافذة ابتداء من تاريخ سريان هذا الاتفاق وتصفى أو تراجع وفقا لمجموع إعادات التقييم التي وقعت قبل هذا التاريخ. : 6 ) يقوم كل طرف بتبليغ الآخر بأداء الاجراءات اللازمة فيما يخصه من أجل سريان تبادل الرسائل هذا والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر اشعار. وأكون لكم شاكرا ان تفضلتم بابلاغي عما إذا وافقت الحكومة الجزائرية على هذه الاقتراحات. وفي حالة الايجاب فان هذه الرسالة ثم جوابكم يعدان كاتفاق بين حكومتينا “ . يشرفني أن أبلغ حضرتكم أن مضمون رسالتكم حظي بموافقة حكومتي. وتفضلوا سعادة السفير بقبول أسمى عبارات التقدير. عن / وزير الحماية الاجتماعية الامين العام محمد الصغير بابس
الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بنظام تقاعد كتاب المحامين وموظفي الموثقين سعادة الوزير ان نظام تقاعد كتاب المحامين وموظفي الموثقين كما تعلمون ذلك المؤسس على تراب فرنسا الام بموجب القانون رقم 12 يوليو سنة 1937 قد امتد بموجب المرسوم رقم 351 72 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1951 الى الاشخاص الذين يمارسون في الجزائر كوظيفة أساسية مهنة كاتب محامي أو موظف في دراسات التوثيق والهيئات المهنية المماثلة . وعلى الرغم من حصول الجزائر على استقلالها فان تسيير النظام الخاص لتقاعد كتاب المحامين وموظفي التوثيق بالجزائر قد بقي تديره مؤقتا المؤسسة الفرنسية المختصة على أسس التنظيم الفرنسي الساري قبل فاتح يوليو سنة .1962 وإن احترام مبدأ إقليمية تشريع الضمان الاجتماعي يفرض البحث عن حل متفق .. لذا يشرفني أن أقترح عليكم حل وضعية الاشخاص المعنية كما يلي : 1 - يلغى ابتداء من فاتح يناير سنة 1966 النظام الخاص للتقاعد المؤسس بموجب القانون المؤرخ في 12 يوليو سنة 1937 المذكور أعلاه والمسير من قبل صندوق التقاعد والاحتياط لكتاب المحامين وموظفي التوثيق 16 شارع لا بيبنير باريس . 2 - الا أن الصندوق الفرنسي المذكور في الفقرة 1 - يواصل تكفل ما يلي : أ - الحقوق المكتسبة مقابل خدمات أديت في الجزائر يتم اثباتها من قبل الاشخاص المستفيدة أو التي قد تستفيد من معاش يمنح بأثر سابق لفاتح يناير سنة 1966 بسند النظام المشار اليه أعلاه أو قواعد التنسيق السارية قبل هذا التاريخ. ب - الحقوق الجاري اكتسابها أو المحتمل اكتسابها في باب الخدمات المؤداة في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1966 من قبل أشخاص من الجنسية الفرنسية والقاطنين بفرنسا عند فاتح يناير سنة 1966. 3 - يتولى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي تكفل | الحقوق الجاري اكتسابها أو المحتمل اكتسابها لدى | الصندوق الفرنسي المشار اليه في الفقرة 1 والمقابلة لخدمات أديت في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1966 من قبل أشخاص الغير مذكورة في الفقرة 2 ب أعلاه مهما كانت جنسيتهم ومقر اقامة المعنيين. وتتخذ الحكومة الجزائرية كل التدابير التنظيمية اللازمة لتعيين المؤسسة والمؤسسات الجزائرية التي ستقوم باثبات صحة الخدمات التي أديت في الجزائر من قبل الاشخاص المشار اليها في الفقرة السابقة وتحديد مستوى المزايا الممنوحة من طرف هذه المؤسسات أو المؤسسات المستقلة . وبشأن الاشخاص ذوى الجنسية الفرنسية، فان مستوى المزايا الممنوحة في باب الخدمات التي أديت في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1966 لن يقل عن مستوى الاداءات التي سيمنحها الصندوق الفرنسي مقابل خدمات مساوية في الزمن. تحول ملفات الاشخاص المعنية في هذه الفقرة، تحت مراقبة السلطات الادارية للبلدين، من طرف صندوق التقاعد والاحتياط لكتاب المحامين وموظفي التوثيق الى المؤسسة أو المؤسسات الجزائرية المختصة. 4 - إن تحويل الحقوق والالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق لا يترتب عنه أي تسوية مالية خاصة بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية ولابين المؤسسات المعنية الفرنسية والجزائرية. 5 - تلتزم الحكومة الجزائرية بتسوية مؤخر الاشتراكات المستحقة للصندوق الفرنسي المذكور في الفقرة الاولى قبل فاتح يناير سنة 1986 في باب الاشخاص المعنية والتي عملت بالجزائر قبل فاتح يناير 1966 . 6 تطبق أحكام هذا الاتفاق قياسيا على حقوق الاحياء. 7 - كل فترة تأمين تمت قبل تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الحقوق المفتوحة طبقا لهذه الاحكام وتصبح المعاشات نافذة ابتداء من سريان هذا الاتفاق ثم تصفى وتراجع وفقا لمجموع اعادات التقييم التي وقعت قبل هذا التاريخ.
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه 8 يقوم كل طرف بتبليغ الآخر بأداء الاجراءات اللازمة فيما يخصه من أجل سريان تبادل الرسائل هذا والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر إشعار. وأكون لكم شاكرا أن تفضلتم بابلاغي عما اذا وافقت الحكومة الجزائرية على هذه الاقتراحات . وفي حالة الايجاب فان هذه الرسالة ثم جوابكم يعدان اتفاقا بين حكومتينا . وتفضلوا، سعادة الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير. الجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 فرانسوا شير 2 - الا أن الصندوق الفرنسي المذكور في الفقرة 1 يواصل تكفل ما يلي : أ - الحقوق المكتسبة مقابل خدمات أديت في الجزائر يتم اثباتها من قبل الاشخاص المستفيدة أو التي قد تستفيد من معاش يمنح بأثر سابق لفاتح يناير سنة 1966 بسند النظام المشار اليه أعلاه أو قواعد التنسيق السارية قبل هذا التاريخ. ب الحقوق الجاري اكتسابها أو المحتمل اكتسابها في باب الخدمات المؤداة في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1966 من قبل أشخاص من الجنسية الفرنسية والقاطنين بفرنسا عند فاتح يناير سنة 1966. 3 - يتولى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي تكفل سفير فرنسا بالجزائر | الحقوق الجاري اكتسابها أو المحتمل اكتسابها لدى الجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 سعادة . السفير، يشرفني أن أستلم رسالتكم المتضمنة ما يلي : “ ان نظام تقاعد كتاب المحامين وموظفي الموثقين، كما تعلمون ذلك المؤسس على تراب فرنسا الام بموجب القانون رقم 12 يوليو سنة 1937 قد امتد بموجب المرسوم رقم 72351 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1951 الى الاشخاص الذين يمارسون في الجزائر كوظيفة أساسية مهنة كاتب محامي أو موظف في دراسات التوثيق والهيئات المهنية المماثلة : وعلى الرغم من حصول الجزائر على استقلالها فان تسيير النظام الخاص لتقاعد كتاب المحامين وموظفي التوثيق بالجزائر قد بقي تديره مؤقتا المؤسسة الفرنسية المختصة على أسس التنظيم الفرنسي الساري قبل فاتح يوليو سنة 1962 وإن احترام مبدأ إقليمية الضمان الاجتماعي يفرض البحث عن حل متفق. لذا يشرفني أن أقترح عليكم حل وضعية الاشخاص المعنية كما يلي : 1 - يلغى ابتداء من فاتح يناير سنة 1966 النظام الخاص للتقاعد المؤسس بموجب القانون المؤرخ في 12 يوليو سنة 1937 المذكور أعلاه والمسير من قبل صندوق التقاعد والاحتياط لكتاب المحامين وموظفي التوثيق 16 شارع لا بيبنير باريس . الصندوق الفرنسي المشار اليه في الفقرة 1 والمقابلة لخدمات أديت في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1966 من قبل أشخاص الغير مذكورة في الفقرة 2 ب أعلاه مهما كانت جنسيتهم ومقر اقامة المعنيين. وتتخذ الحكومة الجزائرية كل التدابير التنظيمية اللازمة لتعيين المؤسسة أو المؤسسات الجزائرية التي ستقوم باثبات صحة الخدمات التي أديت في الجزائر من قبل الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة وتحديد مستوى المزايا ، الممنوحة من طرف هذه المؤسسات أو المؤسسات المستقلة . وبشأن الاشخاص ذوي الجنسية الفرنسية، فان مستوى المزايا الممنوحة في باب الخدمات التي أديت في الجزائر قبل فاتح يناير سنة 1966 لن يقل عن مستوى الاداءات التي سيمنحها الصندوق الفرنسي مقابل خدمات مساوية في الزمن. تحول ملفات الاشخاص المعنية في هذه الفقرة. تحت مراقبة السلطات الادارية للبلدين، من طرف صندوق التقاعد والاحتياط لكتاب المحامين وموظفي التوثيق الى المؤسسة أو المؤسسات الجزائرية المختصة. 4 - ان تحويل الحقوق والالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق لا يترتب عنه أي تسوية مالية خاصة بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية ولابين المؤسسات المعنية الفرنسية والجزائرية. 5 - تلتزم الحكومة الجزائرية بتسوية مؤخر الاشتراكات المستحقة للصندوق الفرنسي المذكور في الفقرة الاولى قبل فاتح يناير سنة 1986 في باب الاشخاص المعنية والتي عملت بالجزائر قبل فاتح يناير سنة 1966.
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 6 – تطبق أحكام هذا الاتفاق قياسيا على حقوق الاحياء. . 7 - كل فترة تأمين تمت قبل تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الحقوق المفتوحة طبقا لهذه الاحكام وتصبح المعاشات نافذة ابتداء من سريان هذا الاتفاق ثم تصفى وتراجع وفقا لمجموع اعادات التقييم التي وقعت قبل هذا التاريخ. 8 - يقوم كل طرف بتبليغ الآخر بأداء الاجراءات اللازمة فيما يخصه من أجل سريان تبادل الرسائل هذا والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر إشعار. وأكون لكم شاكرا إن تفضلتم بإبلاغي عما اذا وافقت الحكومة الجزائرية على هذه الاقتراحات. وفي حالة الايجاب فان هذه الرسالة ثم جوابكم يعدان اتفاقا بين حكومتينا .” ردا على ذلك، يشرفني أن أبلغ حضرتكم بأن رسالتكم قد حظيت بموافقة حكومتي. وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. عن وزير الحماية الاجتماعية الأمين العام محمد الصغير بابس تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بنظام التقاعد المؤسس بموجب القانون المؤرخ في 22 يوليو سنة 1922 لصالح أعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) . سعادة الوزير، إنه كما تعلمون، لقد بقي نظام التقاعد الذي أسس بموجب القانون الصادر بتاريخ 22 يوليو لفائدة أعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة وعمال السكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات الممتد الى الجزائر بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 19 يوليو سنة 1925 والنصوص اللاحقة، ساري المفعول بالجزائر بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 بنفس الشروط السابقة لتحويل السيادة الذي حدث في هذا البلد الأخير. واحد يناير سنة 1966، لقد تم تحديد نسب الاشتراكات للمستثمرين والأعوان التابعين لهذا النظام والسلطات المتنازلة والجزائر من قبل الحكومة الفرنسية تنفيذا للقوانين المذكورة سابقا ولا سيما المرسوم رقم 56 – 1987 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1954 الذي تمتد الى الجزائر بموجبه أحكام المرسوم رقم 54 – 1953 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1954 المعدل والمتعلق بسير الصندوق التعاضدي المستقل لتقاعد أعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة وعمال السكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات. إن هذه الوضعية لاتتلاءم واحترام مبدأ إقليمية تشريع الضمان الاجتماعي. لذا، يشرفني أن أقترح تسوية وضعية هؤلاء العمال المعنيين كما يلي : 1 ) يلغى في الجزائر النظام الخاص للتقاعد الذي تأسس بموجب القانون الصادر في 22 يوليو سنة 1922 والمسير من قبل الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد ( ص، ت ، م ، ت ( الخاص بعمال السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة وعمال السكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ويكون لهذا الاجراء مفعول رجعي ابتداء من أول يناير سنة 1966. 2 ) يواصل الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد تكفل ما يلي : أ ) الحقوق المكتسبة المتعلقة بالخدمات التي تم القيام بها في الجزائر والتي يكون بامكان الأشخاص المستفيدين، أو أولائك الذين يحتمل أن يستفيدوا من منحة أوريع، اثباتها مع أجل تنفيذ لما قبل أول يناير سنة 1966 وذلك مهما كانت جنسيتهم وأيا كان مقر اقامتهم حسب النظام المشار اليه سابقا أو قواعد التنسيق السارية قبل هذا التاريخ. ب ) الحقوق الجاري اكتسابها أو المحتمل اكتسابها مقابل الخدمات التي تم القيام بها في الجزائر قبل تاريخ أول يناير سنة 1966 من قبل الاشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية المقيمين بفرنسا عند هذا التاريخ. 3 ) يتكفل النظام الجزائري للضمان الاجتماعي بالحقوق الجاري اكتسابها أو المحتملة لدى ( ص، ت، م، ت ) الخاصة بالخدمات التي قام بها أشخاص آخرون دون المذكورين أعلاه في الفقرة 2 / ب ) بالجزائر قبل تاريخ أول يناير سنة 1966 وذلك مهما كانت جنسيتهم ومقر اقامة المعنيين.
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه ستتخذ الحكومة الجزائرية كل الاجراءات القانونية الضرورية لتعيين المؤسسة أو المؤسسات الجزائرية التي ستقوم باثبات الخدمات المقدمة بالجزائر من قبل الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة وتحدد كذلك مستوى الامتيازات الممنوحة من قبل مؤسسة أو مؤسسات الاستقبال، وفيما يخص الاشخاص ذوي الجنسية الفرنسية لا يمكن أن يقل مستوى الامتيازات الممنوحة لهم بسند الخدمات التي قاموا بها في الجزائر قبل تاريخ أول يناير سنة 1966 عن مستوى الاداءات التي سوف يمنحها الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد مقابل خدمات لفترة متساوية. تحول ملفات الأشخاص المعنيين في هذه الفقرة الى مؤسسات الاستقبال من قبل الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد وذلك تحت رقابة السلطات الادارية للبلدين. 4 ) لا ينجر عن تحويل الحقوق والواجبات الناتجة عن تطبيق هذا الاتفاق تسديد أي دفع مالي خاص بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية ولا بين ( ص ، ت ، م ، ت ) ومؤسسة أو مؤسسات الاستقبال الجزائرية المعنية. 5 (5) يتخلى الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد للحكومة الجزائرية عن الديون الخاصة ببقية كل الاشتراكات أو المساهمات التي تطالب بها هذه المؤسسة باسم الخدمات المنجزة من قبل المستخدمين العاملين بالجزائر قبل تاريخ أول يناير سنة 1966. 6 ) تطبق أحكام هذا الاتفاق قياسيا على حقوق الخلف. 7 ) تؤخذ بعين الاعتبار كل فترة تأمين تمت قبل تاريخ | بداية فعالية هذا الاتفاق وذلك عند تحديد الحقوق المفتوحة | طبقا لاحكام هذا الاتفاق، يفتتح حق الاستفادة بالمنحة ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز الفعالية وستتم تصفية المنح أو مراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع التقييمات الجديدة التي حدثت قبل هذا التاريخ. 8 ) يقوم كل طرف باشعار الطرف الآخر باتمام الاجراءات المطلوبة فيما يخصه لدخول هذه المراسلات المتبادلة حيز التنفيذ ويصبح هذا التبادل ساري المفعول في أول يوم من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الاشعار الأخيرة. واكون لكم شاكرا إن تفضلتم بابلاغي عما اذا حظيت هذه الاقتراحات موافقة الحكومة الجزائرية، ان كان الأمر ايجابيا، فتعتبر كل من رسالتنا هذه واجابتكم اتفاقا بين حكومتينا . تقبلوا منا، سعادة الوزير، كل التقدير والاحترام. الجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 فرانسوا شير سفير فرنسا في الجزائر الجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 سعادة السفير يشرفني أن أستلم رسالتكم المتضمنة ما يلي : “ إنه كما تعلمون، لقد بقي نظام التقاعد الذي أسس بموجب القانون الصادر بتاريخ 22 يوليو لفائدة أعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة وعمال السكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات الممتد الى الجزائر بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 19 يوليو سنة 1925 والنصوص اللاحقة، ساري المفعول بالجزائر بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 بنفس الشروط السابقة لتحويل السيادة الذي حدث في هذا البلد الأخير. ولحد يناير سنة 1966، لقد تم تحديد نسب الاشتراكات للمستثمرين والأعوان التابعين لهذا النظام والسلطات المتنازلة والجزائر من قبل الحكومة الفرنسية تنفيذا للقوانين المذكورة سابقا ولا سيما المرسوم رقم 56 – 1987 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1954 الذي تمتد الى الجزائر بموجبه أحكام المرسوم رقم 54-1953 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1954 المعدل والمتعلق بسير الصندوق التعاضدي المستقل لتقاعد أعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة وعمال السكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات .. : إن هذه الوضعية لاتتلاءم واحترام مبدأ إقليمية تشريع الضمان الاجتماعي. لذا، يشرفني أن أقترح تسوية وضعية هؤلاء العمال المعنيين كما يلي : 1 ) يلغى في الجزائر النظام الخاص للتقاعد الذي تأسس بموجب القانون الصادر في 22 يوليو سنة 1922 والمسير من قبل الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد ( ص، ت، م ، ت ( الخاص بعمال السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة وعمال السكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات، ويكون لهذا الاجراء مفعول رجعي ابتداء من أول يناير سنة 1966.
الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 2 ) يواصل الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد تكفل ما يلي : أ ) الحقوق المكتسبة المتعلقة بالخدمات التي تم القيام بها في الجزائر والتي يكون بامكان الأشخاص المستفيدين، أو أولائك الذين يحتمل أن يستفيدوا من منحة أوريع، اثباتها من أجل تنفيذ لما قبل أول يناير سنة 1966 وذلك مهما كانت جنسيتهم وأيا كان مقر اقامتهم حسب النظام المشار اليه سابقا أو قواعد التنسيق السارية قبل هذا التاريخ. ب ) الحقوق الجاري اكتسابها أو المحتمل اكتسابها مقابل الخدمات التي تم القيام بها في الجزائر قبل تاريخ أول يناير سنة 1966 من قبل الاشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية المقيمين بفرنسا عند هذا التاريخ. 3 3 3 ) يتكفل النظام الجزائري للنظام الاجتماعي بالحقوق الجاري اكتسابها أو المحتملة لدى ( ص ، ت، م، ت ) الخاصة بالخدمات التي قام بها أشخاص آخرون دون المذكورين أعلاه في الفقرة 2 / ب ) بالجزائر قبل تاريخ أول يناير سنة 1966 وذلك مهما كانت جنسيتهم ومقر اقامة المعنيين ستتخذ الحكومة الجزائرية كل الاجراءات القانونية الضرورية لتعيين المؤسسة أو المؤسسات الجزائرية التي ستقوم باثبات الخدمات المقدمة بالجزائر من قبل الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة وتحدد كذلك مستوى الامتيازات الممنوحة من قبل مؤسسة أو مؤسسات الاستقبال، وفيما يخص الاشخاص ذوي الجنسية الفرنسية لا يمكن أن يقل مستوى الامتيازات الممنوحة لهم بسند الخدمات التي قاموا بها في الجزائر قبل تاريخ أول يناير سنة 1966 عن مستوى الاداءات التي سوف يمنحها الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد مقابل خدمات لفترة متساوية. تحول ملفات الأشخاص المعنيين في هذه الفقرة الى مؤسسات الاستقبال من قبل الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد وذلك تحت رقابة السلطات الادارية للبلدين. 4 (4) لا يجر عن تحويل الحقوق والواجبات الناتجة عن مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-213 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 166 (الفقرة الثانية)، تطبيق هذا الاتفاق تسديد أي دفع مالي خاص بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية ولا بين ( ص ، ت ، م ، ت ) ومؤسسة أو مؤسسات الاستقبال الجزائرية المعنية. 5 (5) يتخلى الصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد للحكومة الجزائرية عن الديون الخاصة ببقية كل الاشتراكات أو المساهمات التي تطالب بها هذه المؤسسة باسم الخدمات المنجزة من قبل المستخدمين العاملين بالجزائر قبل تاريخ أول يناير سنة 1966 . 6 ) تطبق أحكام هذا الاتفاق قياسيا على حقوق الخلف. 7 ) تؤخذ بعين الاعتبار كل فترة تأمين تمت قبل تاريخ | بداية فعالية هذا الاتفاق وذلك عند تحديد الحقوق المفتوحة طبقا لاحكام هذا الاتفاق، يفتتح حق الاستفادة بالمنحة ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز الفعالية وستتم تصفية المنح أو مراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع التقييمات الجديدة التي حدثت قبل هذا التاريخ. 8 ) يقوم كل طرف باشغار الطرف الآخر باتمام الاجراءات المطلوبة فيما يخصه لدخول هذه المراسلات المتبادلة حيز التنفيذ ويصبح هذا التبادل ساري المفعول في أول الأخير يوم من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الاشعار . وأكون لكم شاكرا إن تفضلتم بابلاغي عما اذا حظيت هذه الاقتراحات موافقة الحكومة الجزائرية، ان كان الأمر ايجابيا، فتعتبر كل من رسالتنا هذه واجابتكم اتفاقا بين حكومتينا “ يشرفني أن أعلمكم بأن مضمون هذه الرسالة يحمل لكم موافقة حكومتي. تقبلوا منا، سعادة السفير كل التقدير والاحترام. عن / وزير الحماية الاجتماعية الامين العام محمد الصغير بابس تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى المادة الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن عشرة ملايين وتسعمائة ألف دينار (10.900.000 دج) توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-260 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يرسم ما يلي : حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره عشرة ملايين وتسعمائة ألف دينار (10.900.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول أ “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية سنة .1989 مولود حمروش الاعتمادات الملغاة بالدن 7.000.000 3.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.900.000 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة بالدينار 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000 31 21 مصالح ادارة السجون – الاجور الرئيسية مجموع الاعتمادات 4.900.000 المخصصة 分 10.900.000
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 مرسوم تنفيذي رقم 89-214 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1989ة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار ( 1.600.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الباب 37 01 “ نفقات تسيير المجلس الاسلامي الأعلى “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار ( 1.600.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق | 28 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات القسم اعانات 36 61 اعانة للمعهد الاسلامي لتكوين والمنح المختلفة …… 58.000 السادس التسيير الاطارات الدينية في تلاغمة 1.542.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.600.000 i
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-05 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981،
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-371 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاعي الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وصبغة اجتماعية تربوية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “الوكالة | الوطنية لتسلية الشبيبة “ . وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير الشبيبة. المادة 3: يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الشبيبة. المادة 4 : مهمة الوكالة هي المساهمة في ترقية أنشطة التسلية التربوية وأنشطة الهواء الطلق التي تنظم لصالح الشبيبة، وفي تنميتها. وبهذه الصفة تتولى ما يأتي : تنظيم أنشطة التسلية وأنشطة الهواء الطلق، لصالح الشباب، تنظيم تبادل الشباب في المستوى الوطني والدولي بالاتصال مع الهيئات الوطنية والاجنبية المعنية المساهمة في تكوين المؤطرين المتخصصين في ميدان أعمال التنشيط التربوي وتسلية الشباب، وترقيتهم وتحديد معارفهم،
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 تسيير الهياكل التابعة لها واستغلالها وصيانتها، تصور أي دعم تعليمي له صلة بنشاطها، وانجازه وتعميمه ،
- تنظيم ملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية ولقاءات تتعلق بترقية أنشطة تسلية الشباب وتنميتها،
- إعداد دراسات وأبحاث وأشغال يمكن أن تحسن | ظروف تنظيم أنشطة التسلية وأنشطة الهواء الطلق ومراكز العطل، وتسييرها، كما تتولى الوكالة زيادة على ذلك، تقديم الخدمات لهياكل الحركة الرياضية الوطنية وعند الاقتضاء تقديم الخدمات لكل هيئة أخرى عمومية أو خاصة، قصد تنظيم تجمعات وملتقيات وإلقاء محاضرات. المادة 5 : تؤهل الوكالة، وفقا للتنظيم المعمول به لابرام الاتفاقيات أو العقود اللازمة لإنجاز المهمات المرتبطة بهدفها، مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يسير الوكالة مدير، يساعده مجلس توجيه. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه برئاسة وزير الشبيبة أو ممثله من الممثلين الآتي ذكرهم : ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية، ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل الوزير المنتدب للجامعات المدير المكلف بالتنشيط وتسلية الشباب في وزارة الشبيبة المدير المكلف بتنسيق أنشطة الشباب في وزارة الشبيبة ممثل الامين العام للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ممثل الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلان ينتخبهما عمال الوكالة. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة. يشارك مدير الوكالة والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية. المادة 8 : يعين وزير الشبيبة بقرار أعضاء مجلس التوجيه بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور مقعد أحد أعضاء المجلس، يعين عضو جديد لاكمال المدة الباقية من فترة العضوية. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. المادة 9 : هيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يضبط جدول أعمال الاجتماعات . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية، أو بطلب من المدير أو من ثلثي أعضائه. يضبط الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير الوكالة. ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، الا في الحالات الاستعجالية. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية ( 08 ) أيام. المادة 10 : يدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي : البرامج والحصائل السنوية لنشاط الوكالة، مشروع الميزانية حساب النتائج وحساب التخصيص المسائل المرتبطة بتوظيف المستخدمين وتكوينهم، التنظيم الداخلي والنظام الداخلي في الوكالة الصفقات في اطار التنظيم المعمول به
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه مشاريع شراء العقارات وكرائها، برامج الاستثمارات المسائل المتعلقة بالصيانة وحفظ الصحة والامن قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. ويمكن مجلس التوجيه أن يدرس أية مسألة أخرى يعرضها عليها المدير ويكون من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها .. المادة 11 : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 12 : تتخد قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . تتولى كتابة مجلس التوجيه مصالح الوكالة. المادة 13 : تسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص : وترسل الى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر يوما ، وتنفذ بعد ثلاثين يوما من إرسالها إلا اذا كان هناك اعتراض صريح يتم تبليغه في هذه المهلة. الفصل الثاني المدير المادة 14 : يدير الوكالة مدير يعين بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الشبيبة. وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها. المادة 15 : المدير هو المسؤول عن السير العام في الوكالة . وبهذه الصفة يقوم بما يلي : يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في الوكالة
- يعد البرامج والحصائل السنوية لاعمال الوكالة | يحضر مشروع الميزانية، ويأمر بصرف النفقات ويلتزم بها،
- يعين في اطار التنظيم المعمول به وينهي المهام في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يسهر على احترام النظام الداخلي في الوكالة. المادة 16 : يحدد وزير الشبيبة بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة . الباب الثالث أحكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية في الوكالة في أول . يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 18 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : في باب الايرادات : عائد تقويم الخدمات والاعمال الأخرى المرتبطة بهدفها، المساعدات التي تمنحها الدولة قصد انجاز المهمات ذات الصالح العام المسطرة للوكالة، مساعدات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، الايرادات الثانوية ومختلف العائدات الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادة 19 : تعرض الجداول التقديرية في الوكالة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد ومندوب التخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال التنظيمية . المادة 20 : ترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بأراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الشبيبة والوزير المكلف بالمالية والى مندوب التخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 المادة 21 : تمسك محاسبة الوكالة على الشكل 1 ) الاعمال التي كان يمارسها الديوان الجزائري التجاري طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 | المراكز العطل، ابريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 22 : يسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم : المادة 23 : تزود الوكالة برأسمال أصلي يحدد وزير الاقتصاد مبلغه بقرار. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 24 : تحول الى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ما يأتي : مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين رؤساء | مجالس قضائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد محمد سمير، رئيسا للمجلس القضائي في أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد عبد الرزاق | ماحي، رئيسا للمجلس القضائي في الاغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد محمد رشيد بن هونة، رئيسا للمجلس القضائي في باتنة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عبد العزيز | i عقار، رئيسا للمجلس القضائي في بجاية. 2 ) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بتسيير الاعمال المنصوص عليها أعلاه، وسيرها. يتم تحويل العناصر المذكورة في المقطع 2 أعلاه، بعد جرد يعد حسب الاشكال والاجراءات التي نصت عليها القوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة .1989 مولود حمروش فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد ناصر حاجي، رئيسا للمجلس القضائي في بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد حمانة خنفار، رئيسا للمجلس القضائي في بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد عمرو زودة، رئيسا للمجلس القضائي في البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد الهوارى مراد، رئيسا للمجلس القضائي في تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عبد المالك سايح، رئيسا للمجلس القضائي في تلمسان.
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عبد الله بوزناد، رئيسا للمجلس القضائي في تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد أحمد بو المعيز ، رئيسا للمجلس القضائي في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد سعيد بوحلاس، رئيسا للمجلس القضائي في الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد الطاهر لعمارة محمد رئيسا للمجلس القضائي في جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد ابن أعمر معاشو، رئيسا للمجلس القضائي في سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد خالد عاشور، رئيسا للمجلس القضائي في سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد محمد زيتوني، رئيسا للمجلس القضائي في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد مسعود بوفرشة، رئيسا للمجلس القضائي في قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد محمد المنصف قدور، رئيسا للمجلس القضائي في قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد علي بومجان ، رئيسا للمجلس القضائي في المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد محمد الهادي بريم، رئيسا للمجلس القضائي في مستغانم. 6 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد مدني علوي، رئيسا للمجلس القضائي في المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد ندير بوزياني، رئيسا للمجلس القضائي في معسكر. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد عبد القادر فرحات حبوشي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد أحمد ،شافعي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد كامل فنيش، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد أحمد بليل، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في باتنة. تو بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد أحمد عالم، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد أحمد رحابي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد رابح عيبودي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في بشار.
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد عمرو بن قراح، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد الامين لعجايلية، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد علي جروة نائبا عاما لدى المجلس القضائي في تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد محمد سعيد ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد حميد تشنتشان، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد قدور براجع، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد سعيد بن عبد الرحمن، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد حملاوي مواجي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد محمد العموري، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد داودي مجرب، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سعيدة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد مبروك محدادي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سكيكدة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد محمد أدامي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد محمد الصادة العروسي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد صالح امباركي نائبا عاما لدى المجلس القضائي في قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد مهدى نواري، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد عابد يحياوي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد اسماعيل بليط، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد أحسن بوخنفرة، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد عبد القادر بن يوسف، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد زيدوري، بصفته كاتبا عاما لولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في ديوان المركب الأولمبي. ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1408 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1408 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : يرتب ديوان المركب الاولمبي، تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك “ المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 ، المذكور أعلاه في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي : الترتيب المؤسسات العمومية الصنف القسم الرقم الاستدلالي ديوان المركب أ 4 840 الأولمبي المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه تصنيفا فرعيا في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي : الترتيب طريقة المناصب المؤسسة العمومية. العليا الصنف القسم المدير أ 4 ديوان المركب الاولمبي رئيس قسم أ 4 المستوى الرقم شروط شغل المنصب التعيين فيه السلمي الاستدلالي م 840 مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى قرار من لى 1 672 يعاد لانه الوزير 2 خبرة مهنية مدتها 4 سنوات
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 المناصب المؤسسة العمومية العليا الصنف | ديوان المركب الأولمبي رئيس مصلحة 4 أ ( تابع ) المادة 3 : تصنف المناصب العليا الاخرى في
الجدول ( تابع ) الترتيب طريقة المستوى الرقم شروط شغل المنصب القسم التعيين فيه السلمي الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار 4 أ هي 2 606 مستوى يعادلانه من الوزير 2 خبرة مهنية مدتها 5 سنوات المؤسسة العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه طبقا للترقيم المتحصل عليه عملا بالطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي : المناصب المؤسسة العمومية العليا الصنف ديوان المركب الاولمبي رئيس وحدة 15 الترتيب طريقة الرقم شروط شغل المنصب القسم التعيين فيه الاستدلالي 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في مقرر 3 452 الصنف 12 من المدير 2 خبرة مهنية مدتها 4 سنوات المادة 4: يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول مذكور في الجدولين المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 أعلاه أبريل سنة 1989. الأجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف المرتب فيه المشغول . المادة 5 : يستفيد العمال المذكورون في المادة المنصب وزير الشبيبية والرياضة عن / وزير المالية الشريف رحماني الامين العام 4 أعلاه مقداد سيفي تعويض الخبرة المكتسبة في رتبتهم الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وذلك عن / وزير العمل والتشغيل عن / رئيس الحكومة زيادة على الاجر الاساسي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والشؤون الاجتماعية وبتفويض منه الامين العام المدير العام الرسمية للوظيفة العمومية محمد الصالح دميري محمد كمال العلمي
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن ترتيب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة. ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1408 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1408 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : ترتب المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الشبيبة والرياضة، تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي : الترتيب المؤسسات العمومية المجموعة الرقم المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة في دالي ابراهيم 2 المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ९ १ ابراهيم حران “ في قسنطينة، 3 المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ سواحي مدني “ في تقصراين، 3 المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة في وهران 3 المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة في قسنطينة 3 الصنف القسم الاستدلالي ب 1 794 1 ب 2 746 ) 2 746 . ). ب 2 746 ) ب 2 746 المركز الوطني للفرق الوطنية 4 ب 3 700 المعهد التكنولوجي للرياضة في مدينة الجزائر، 7 المعهد التكنولوجي للرياضة في الحراش 7 ج 3 606 ج 3 606
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 ه المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات
العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه تصنيفا فرعيا في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي : المناصب المؤسسات العمومية الترتيب المستوى الرقم طريقة شروط شغل المنصب العليا الصنف القسم التعيين فيه مدير ب 1 نائب مدير مكلف بالشؤون ب 1 التربوية المعهد الوطني للتكوين نائب مدير العالي في العلوم مكلف ب 1 وتكنولوجية الرياضة في بالادارة دالي ابراهيم والمالية رئيس 1 قسم تربوي 1. المدير ب 2 المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة نائب مدير ابراهيم حران” في مكلف قسنطينة. بالشوؤن 2 التربوية العلمي الاستدلالي م 794 مرسوم -1 - التعليم المستمر في المعهد مع حيازة لسانس التعليم العالي قرار مشترك 658 على الاقل، أو شهادة بين الوزير م 1 تعادلها . الوصي ووزير التعليم العالي. 2-4 سنوات من الخبرة المهنية. 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 1 658 مستوى يعادلانها. قرار م من الوزير 2 – 4 سنوات من الخبرة المهنية. 1 التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس التعليم : العالي على الاقل مقرر 2 581 شهادة أو مستوى من المدير يعاد لانها . 2 - سنتان من الخبرة المهنية. م 746 مرسوم 1 التعليم المستمر في المعهد مع حيازة قرار مشترك ليسانس التعليم بين الوزير العالي على الاقل الوصي ووزير م 1 632 شهادة أو مستوى التعليم العالي يعاد لانها . 2-4 سنوات من الخبرة المهنية.
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الترتيب المناصب المستوى المؤسسات العمومية العليا الصنف | القسم العلمي نائب مدير مكلف ب 2 م 1 - بالادارة والمالية المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ ابراهيم حران” في قسنطينة ( تابع ) رئيس ب 2 م 2 قسم تربوي مدير ب 2 لى نائب مدير مكلف ) 2 م 1 بالشؤون التربوية المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة نائب مدير “ سواحي مدني “ في مكلف ب 2 م 1 تقصر اين بالادارة والمالية رئيس 2 م 2 قسم تربوي ب الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410ه طريقة الرقم شروط شغل المنصب التعيين فيه الاستدلالي
- 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو 632 مستوى يعادلانها . قرار من الوزير 2-4 سنوات من الخبرة المهنية. 1 التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس التعليم العالي على الاقل مقرر 556 شهادة أو مستوى من المدير يعاد لانها . 2 - سنتان من الخبرة المهنية . 746 مرسوم 1 التعليم المستمر بالمعهد مع حيازة ليسانس التعليم قرار مشترك العالي على الاقل بين الوزير 632 شهادة أو مستوى الوصي ووزير يعاد لانها التعليم العالي 2-4 سنوات من الخبرة المهنية 1 ليسانس التعليم العالي شهادة 632 أو مستوى يعادلانها قرار من الوزير 2 4 سنوات من الخبرة المهنية 1 التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس التعليم العالي على الاقل مقرر 556 شهادة أو مستوى من المدير يعاد لانها 2 - سنتان من الخبرة المهنية
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410ه المناصب المؤسسات العمومية العليا الصنف | مدير ب نائب مدير مكلف بالشؤون ب التربوية المعهد الوطني للتكوين نائب مدير العالي في العلوم مكلف وتكنولوجية الرياضة في ) بالادارة وهران. والمالية رئيس قسم تربوي 1. المدير ب المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم نائب مدير وتكنولوجية الرياضة في مكلف قسنطينة . بالشوؤن التربوية .
الجدول ( تابع ) الترتيب طريقة المستوى الرقم شروط شغل المنصب التعيين فيه القسم العلمي الاستدلالي 2 هي 746 مرسوم 1 التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس التعليم قرار مشترك العالي على الاقل بين الوزير 2 م 1 632 شهادة أو مستوى الوصي ووزير يعاد لانها . التعليم العالي 2-4 سنوات من الخبرة المهنية 1 ليسانس التعليم العالي شهادة 632 أو مستوى يعادلانها . قرار 2 هي 1 من الوزير 2-4 سنوات من الخبرة المهنية. 1 التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس التعليم العالي على الاقل مقرر 2 م 2 556 شهادة أو مستوى من المدير يعاد لانها . 2 - سنتان من الخبرة المهنية. 2 هي 746 مرسوم 1 التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس التعليم قرار مشترك العالي على الاقل بين الوزير. 2 ما 632 شهادة أو مستوى الوصي ووزير يعاد لانها . التعليم العالي 2-4 سنوات من الخبرة المهنية .
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الترتيب المناصب المؤسسات العمومية المستوى العليا الصنف | القسم العلمي نائب مدير مكلف 1 2 م 1 بالادارة . والمالية المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة في قسنطينة رئيس 2 قسم تربوي ب م 2 : مدير ب 3 م نائب مدير ب 3 م 3 م 1 المركز الوطني للفرق الوطنية رئيس 3 2م مصلحة ب م . مدير ج 3 م المعهد التكنولوجي للرياضة في مدينة الجزائر نائب مدير ج 3 م 1 الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410ه الرقم شروط طريقة شغل المنصب التعيين فيه الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو 632 مستوى يعادلانها. قرار 2 – 4 سنوات من من الوزير. الخبرة المهنية 1 التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس أو التعليم العالي على الاقل مقرر 556 شهادة أو مستوى من المدير يعاد لانها . 2 سنتان من الخبرة المهنية. 700 مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي أو مستوى 606 يعاد لانها . مقرر 2-4 سنوات من من المدير الخبرة المهنية. 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 534 مستوى يعادلانها. مقرر من المدير 2 سنتان من الخبرة المهنية . 606 مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو قرار 522 مستوى يعادلانها. من الوزير 2-4 سنوات من الخبرة المهنية.
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410ه المناصب المؤسسات العمومية
الجدول ( تابع ) الترتيب المستوى الرقم شروط شغل المنصب طريقة التعيين العليا الصنف القسم فيه المعهد التكنولوجي - رئيس للرياضة في مدينة ج مصلحة الجزائر مدير ج نائب مدير ج المعهد التكنولوجي للرياضة في الحراش رئيس مصلحة ج المادة 3 : ترتب المناصب العليا في المؤسسات العلمي الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو 3 م 2م 472 مستوى يعادلانها. قرار م من الوزير 2 3 سنوات من الخبرة المهنية 3 م 606 مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 3 م 1 522 مستوى يعادلانها. قرار من الوزير 2 + 4 سنوات من الخبرة المهنية 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 3 م 2 472 مستوى يعادلانها . قرار من الوزير 2-3 سنوات من الخبرة المهنية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى وفقا للترقيم المتحصل عليه عملا بطريقة التصنيف الوطنية في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه حسب المناصب المؤسسات العمومية الآتي : الترتيب شروط شغل المنصب طريقة الرقم العليا الصنف القسم التعيين فيه المعهد الوطني للتكوين العالي وتكنولوجية الرياضة في رئيس . 16 مصلحة دالي ابراهيم. الاستدلالي 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مقرر 2 492 مستوى يعادلانها. من المدير. 2 سنتان من الخبرة المهنية .
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع الترتيب المناصب المؤسسات العمومية العليا الصنف القسم المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ ابراهيم رئيس 16 2 مصلحة حران” في قسنطينة. المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “سواحي رئيس 16 2 مصلحة مدني “ في تقصر اين . المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة في رئيس 16 2 مصلحة وهران. المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة في رئيس 16 2 مصلحة قسنطينة . الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410ه ) طريقة الرقم شروط شغل المنصب التعيين فيه الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 492 مستوى يعادلانها . مقرر من المدير. 2 سنتان من الخبرة المهنية 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 492 مستوى يعادلانها . مقرر 2 - سنتان من الخبرة من المدير المهنية . 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 492 مستوى يعادلانها. مقرر من المدير 2 سنتان من الخبرة المهنية . 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 492 مستوى يعادلانها . مقرر من المدير 2 سنتان من الخبرة المهنية . المادة 4 : ترتب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي حصلت على تسعين ( 90 ) نقطة بموجب أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه وفقا للترقيم المتحصل عليه عملا بطريقة التصنيف الوطنية في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في مارس سنة 1985 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي : الترتيب المناصب المؤسسات العمومية العليا الصنف القسم مركز الاتحاديات الرياضية مدير 17 5 المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 طريقة الرقم شروط شغل المنصب التعيين فيه الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي. شهادة أو 581 قرار مستوى يعادلانها . من الوزير. 2 خمس سنوات من الخبرة المهنية.
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410ه المناصب المؤسسات العمومية العليا مدير نائب مدير مر مركز الاتحاديات الرياضية ( تابع ) رئيس مصلحة ديوان حظائر الرياضات العامة مدير
الجدول ( تابع ) الترتيب طريقة . الرقم شروط شغل المنصب الصنف القسم الاستدلالي التعيين فيه 1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في 15 5 472 الصنف 12 أو 13 قرار من الوزير 2 خمس سنوات من الخبرة المهنية. 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 16 5 522 مستوى يعادلانها. مقرر من المدير 2 أربع سنوات من الخبرة المهنية . 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في 14 5 424 الصنف 12 أو 13 مقرر 2 أربع من المدير سنوات من الخبرة المهنية. 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 15 5 472 مستوى يعادلانها. مقرر 2 سنتان من الخبرة من المدير المهنية . 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في 14 1 392 الصنف 12 أو 13 مقرر 2 - ثلاث سنوات من المدير من الخبرة المهنية. 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 17 5 581 مستوى يعادلانها . قرار من الوزير 2 - خمس سنوات من الخبرة المهنية. 1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في 15 5 472 قرار الصنف 12 أو 13 من الوزير 2 خمس سنوات من الخبرة المهنية.
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410ه الجدول ( تابع ) المناصب المؤسسات العمومية العليا الصنف
رئيس قسم
ديوان حظائر الرياضات العامة ( تابع )
J رئيس وحدة
المادة 5 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجداول المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 الأجر الأساسي المرتبط بقسم الصنف المرتب فيه المنصب المشغول. المادة 6 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 5 أعلاه تعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، زيادة على الاجر الاساسي . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الترتيب شروط شغل المنصب طريقة القسم الرقم التعيين فيه الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 5 522 مستوى يعادلانها. قرار من الوالي 2 ثلاث سنوات من الخبرة المهنية. 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في 5 424 الصنف 12 أو 13 قرار من الوالي. 2 ثلاث سنوات من الخبرة المهنية. 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو 5 522 مستوى يعادلانها. مقرر 2 من المدير ثلاث سنوات من الخبرة المهنية. 1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في 5 424 الصنف 12 أو 13 مقرر 2 ثلاث سنوات من من المدير الخبرة المهنية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 | أبريل سنة 1989 . وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه إعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة القوى الاشتراكية ) .
- يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/24 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو ، 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “جبهة القوى الاشتراكية” المقر الرئيسي : 63 شارع بوقرة، الأبيار - الجزائر العاصمة أودعه السيد : هاشمي نايت جودي، المولود في 1946/10/07 بمقلع، تيزي وزو العنوان : جمعة سريج، بلدية مقلع تيزي وزو. المهنة : طبيب جراح . الوظيفة : أمين عام. وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد هاشمي نايت جودي، المولود في 07/10 / بمقلع، تيزي وزو .1946 العنوان : جمعة سريج، بلدية مقلع تيزي وزو. المهنة : طبيب جراح. الوظيفة : أمين عام. 2 السيد : رشيد تودرت المولود في 1939/10/04 بعين الحمام، تيزي وزو. العنوان : حي العناصر 4 عمارة 4 رقم 6 القبة، الجزائر العاصمة. المهنة : مهندس معماري. الوظيفة : مسؤول التنظيم. في -3 السيد : : ه : محمد أعراب لحلوح المولود في 16/12 / ببني يني، تيزي وزو .1943
وبلاغات العنوان : 50 شارع أحمد غرمول، الجزائر العاصمة. المهنة : أستاذ جامعي. الوظيفة : مسؤول الاعلام. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الوحدة الشعبية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/09/30 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “حزب الوحدة الشعبية” المقر الرئيسي : 69 شارع ناشط عبد القادر حي العثمانية، وهران. أودعه السيد جمال الدين حبيبي، المولود في 1944/12/13 بمعسكر العنوان : 69 شارع ناشط عبد القادر العثمانية، وهران. المهنة : اطار المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. الوظيفة : ريس الحزب وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 جمال الدين حبيبيي المولود في 1944/12/13 بمعسكر، العنوان : 69 شارع ناشط عبد القادر حي العثمانية، وهران المهنة : اطار في المؤسسة الوطنية للتجارة العامة وقطع البناء الجاهزة. الوظيفة : رئيس الحزب
1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410ه 2 محمد بوسنة، المولود في 1953/03/12 بالحساسنة، سعيدة العنوان : عمارة 33 رقم 6 حي الزيتون مرفال، وهران المهنة : متصرف الوظيفة : رئيس لجنة العلاقات الخارجية 3 - محمد الحلوى بلميمون، المولود في 1940/01/08 بتلمسان العنوان : 5 شارع تولى حماني، وهران المهنة : مدير ملحقة الوظيفة : رئيس لجنة التنظيم. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجبهة الوطنية للتجديد ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 1989/10/03 على الساعة 10 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الجبهة الوطنية للتجديد “ المقر الرئيسي : حي 600 مسكن عمارة ب 12 شقة 384 إحدادن، بجاية. أودعه السيد محمد زين شريفي، المولود في 1945/03/201 ببني شبانة، سطيف العنوان : حي المحطة، سيدي عيش، بجاية المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المهنة : مفتش الشبيبة الوظيفة : عضو اللجنة التحضيرية وقع على هذا التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 محمد زين شريفي، المولود في 1945/03/21 ببني شبانة، سطيف العنوان : حي المحطة سيدي عيش، بجاية المهنة : مفتش الشعبيبة الوظيفة : عضو اللجنة التحضيرية 2 محمد دردر، المولود في 04 في 1935/04/04 بتونس العنوان : حي 600 مسكن عمارة ب شقة 12 384 إحدادن، بجاية المهنة : مستشار للشبيبة الوظيفة : عضو اللجنة التحضيرية 3 - حسن عبدللي، المولود في 1952/02/28 بكنديرة، بجاية العنوان : 43 شارع الحرية، بجاية المهنة : موظف الوظيفة : عضو اللجنة التحضيرية وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر ..