قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 ، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني الاعلام الشبيبة وتنشيطها. 1203

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.