مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 28 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 28
المادة 27
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 899-12 ورقم 89-13 المؤرخين في 14 فبراير سنة 1989 والمذكورين أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى فردية
شجرة النص
مرسوم تنفيذي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 899-12 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.