مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص……………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 26-78 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها……………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 26-81 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة……….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية المدية… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية مستغانم…….. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات….. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية البيض…………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
8 شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل…………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبيرة………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الجيولوجية…………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه……………………………………………………………………………………… 20 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموارد البشرية…. 26 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية…………………. 26
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب و دراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء معهد عالٍ للتكوين في السكك الحديدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، الذي يدعى في صلب النص”المعهد’’.
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 27 جانفي سنة 2026 م الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالنقل. وتمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد بالاشتراك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يحدد مقر المعهد بمدينة الرويبة – ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل. الفصل الثاني المهام المادة 4 : يتولى المعهد مهمة التكوين العالي والبحث في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه واللوجيستية لتلبية حاجات قطاع النقل كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تطوير البحث وتثمين نتائجه في ميادين نشاطه، – ضمان نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف المتعلقة بميدان نشاطه، – تنظيم و/أو المشاركة في تظاهرات علمية وطنية ودولية في مواضيع ذات صلة بمهامه، – إقامة وتعزيز علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات والهيئات الوطنية و/ أو الدولية التي لها مهام مماثلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان مهام الخبرة وتوفير خدمات ودراسات تتعلق بميدان نشاطه، – تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات ذات الصلة بمهامه. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 5 : يدير المعهد مجلس توجيه، ويسيّره مدير، ويزود بمجلس علمي. المادة 6 : يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي. يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – المسؤول المكلف بالتكوين للوزارة المكلفة بالنقل، – رئيس المجلس العلمي للمعهد، – ممثل عن الأساتذة الباحثين الدائمين، ينتخبه نظراؤه بالمعهد، – ممثل منتخب عن الطلبة، – ممثل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة التي تنشط في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه واللوجيستية، يعيّن من طرف الوزير المكلف بالنقل. يحضر مدير المعهد في مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من السطات والهيئات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى، وتجديد المعارف، – الاقتراحات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين والبحث،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مشروع ميزانية المعهد، – مشروع التنظيم والنظام الداخليين للمعهد، – العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار، – التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده مدير المعهد. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 11 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 14 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالنقل، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع، وفي حالة الصمت، تصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالنقل. المادة 15 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير المادة 16 : يعيّن مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل، من بين الأساتذة الباحثين من مصف الأستاذية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م المادة 17 : يضمن المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة : – يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – ينفذ مداولات مجلس التوجيه، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، – يسهر على تنفيذ مشاريع المعهد، – يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين، – يحضر مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، – يمارس السلطة السل ّمية على جميع مستخدمي المعهد، – يتخذ جميع التدابير الملائمة لتحسين الأنشطة البيداغوجية والعلمية للمعهد في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد. وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد. المادة 18 : يساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام كالآتي : – نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية، – نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية، – رؤساء أقسام بيداغوجية. يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المعهد. يعيّن نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من مدير المعهد. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 19 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد ينتخبه نظراؤه من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من مصف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعيّن بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي. يضم المجلس العلمي للمعهد : – مدير المعهد، – نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية،
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 27 جانفي سنة 2026 م – رؤساء الأقسام البيداغوجية، – مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث بالمعهد، – ممثلاً منتخباً عن الأساتذة الدائمين بالمعهد. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف التعليم العالي. المادة 20 : يكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، على الخصوص فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، – مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – برامج الشراكة في الجانب العلمي مع القطاعين العمومي والخاص، – مشاريع المؤسسات الناشئة ذات الصلة بمجال نشاطها، – توظيف الأساتذة، – تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه، – تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات، – مواضيع مذكرات نهاية الدراسة، – اقتناء الوثائق العلمية والتقنية. يمكن لمدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي. المادة 21 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 22 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين(2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 23 : لا يصح اجتماع المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : تشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة للمعهد، – الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : تقدم نفقات المعهد حسب المدوّ نات الآتية : – مدوّنة حسب النشاط، – مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة. تحتوي المدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، على أبواب النفقات الآتية : – باب نفقات المستخدمين، – باب نفقات تسيير المصالح، – باب نفقات الاستثمار، – باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء. تحدد مدوّنة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : تتم الموافقة على ميزانية المعهد بالاشتراك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يتولى الرقابة الميزانياتية للمعهد مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء معهد عالٍ للتكوين في السكك الحديدية، باستثناء المادة الأولى منه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-112 المؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 9 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم. المادة 2 : يهدف هذا المرسوم إلى وقاية أماكن العمل وحمايتها من المخدرات والمؤثرات العقلية وضمان بيئة مهنية وصحية آمنة. المادة 3 : زيادة على الشروط الأخرى للتوظيف المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشترط أن تتضمن ملفات التوظيف في القطاعين العام والخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية. كما تشترط هذه التحاليل بالنسبة للموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص. المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الترشح لشغل الوظائف أو مناصب العمل في : – الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، – المؤسسات ذات النفع العام، – المؤسسات المفتوحة للجمهور، – المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 27 جانفي سنة 2026 م الفصل الثاني تحاليل الكشف على المخدرات و/أو المؤثرات العقلية المادة 5 : تجرى التحاليل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في مخابر مرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالصحة، وفقا لمعايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتها. تتعلق التحاليل بالبحث عن تعاطي مادة أو أكثر من المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية في التنظيم الساري المفعول. يمكن أن تشمل التحاليل فحص عيّنات بيولوجية للدم أو اللعاب أو غيرها من العيّنات البيولوجية التي تسمح بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. يمكن أن يتم الاعتماد في التحقق من نتائج التحاليل على تقنية رمز الاستجابة السريعة )QRCode(، بما يسمح من التأكد من هوية المترشح الذي خضع للتحاليل ومخبر التحاليل ونتائجها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وقائمة المخابر المرخص لها بإجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرارمن الوزير المكلف بالصحة. المادة 6 : تسجل المخابر المعنية نتائج التحاليل إلكترونيا و/أو ورقيا، ويجب عليها الحفاظ على سرّيتها وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين. المادة 7 : يلزم المترشحون للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية الذين يستعملون المخدرات و/أو المؤثرات العقلية لأسباب طبية وصحية، بالإفصاح عن المواد التي يستعملونها وتقديم، بالإضافة إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، شهادة طبية تثبت ذلك في ملف الترشح للتوظيف، ما لم يتعارض ذلك مع الوظيفة أو منصب العمل المرشح له، ويمكن بالنسبة للقطاع الخاص طلب رأي طبيب العمل. المادة 8 : يمكن الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، أن تتحقق من نتائج التحاليل والوثائق المتعلقة بها، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق لدى الجهة المصدرة لها. المادة 9 : تكون التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر، من تاريخ إنجازها. يمكن استعمال نفس التحاليل في أكثر من ملف للترشح للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 10 : يتم رفض ملفات الترشح للتوظيف وملفات الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية التي لا تتضمن التحاليل الطبية السلبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا المرسوم. المادة 11 : يتعرض كل من يفشي المعلومات ذات الصلة بالتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم ونتائجها، في غير الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 12 : تطبق على تقديم تحاليل ووثائق غير صحيحة، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 13 : تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا المرسوم وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 14 : لا يمكن أن تشكل أحكام هذا المرسوم أحكاما إقصائية للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص. يمكن الأشخاص الذين أظهرت نتائج الفحوصات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعاطيهم للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، الترشح للتوظيف في القطاعين العام والخاص بعد الخضوع إلى التدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 15 : يجب تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 4 أعلاه مع أحكام هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية. إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08–07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–112 المؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم. المادة 2 : يهدف الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية وحماية الصحة البدنية والعقلية للتلاميذ. المادة 3 : يخضع لأحكام هذا المرسوم : – تلاميذ مؤسسات التربية الوطنية، باستثناء تلاميذ التعليم الابتدائي، ما لم تقتض ذلك مصلحتهم الفضلى، – طلبة مؤسسات التعليم العالي، – التلاميذ والمتربصون بالنسبة لمؤسسات التعليم والتكوين المهنيين. المادة 4 : يجب أن تتم التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم في سرّية وأن تحترم الحياة الخاصة للمعنيين وعدم المساس بمعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 27 جانفي سنة 2026 م الفصل الثاني تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية المادة 5 : يمكن مدير المؤسسة المعنية، بمناسبة الفحوصات الصحية الدورية، أن يطلب أن تشمل هذه الفحوصات، بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 6 أدناه، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. المادة 6 : تشمل التحاليل المذكورة في هذا المرسوم الأشخاص المذكورين في المادة 3 أعلاه، عندما يظهر عليهم اختلال في السلوك أو سلوك عدواني تجاه المدرّسين و/أو زملائهم و/أو الطاقم الإداري للمؤسسة المعنية أو الذين يوجد اشتباه معقول على تعاطيهم المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، وفقا لملاحظات الأساتذة والمدرّسين و/أو الطاقم الإداري وكذا ملاحظات هياكل الكشف والمتابعة المكلفة بالحماية الصحية في الأوساط التربوية والجامعية وفي التكوين والتعليم المهنيين، أثناء الفحوصات الصحية الدورية. دون الإخلال بالاستثناء المنصوص عليه في المطة الأولى من المادة 3 أعلاه، يمكن أن تشمل التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم جميع تلاميذ مؤسسة التربية الوطنية، بمناسبة الفحوصات الصحية الدورية. المادة 7 : لا يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم بالنسبة للقاصر إلاّ بعد الموافقة المكتوبة والواضحة لممثله الشرعي، عند تسجيل القاصر في مؤسسة من المؤسسات المذكورة في هذا المرسوم وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المعنية. وتطلب موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص البالغ سن الرشد المدني، عندما يتقرر إخضاعه للتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. إذا كان التلميذ أو الطالب أو المتربص يستعمل المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية لأسباب طبية أو صحية، يجب على الممثل الشرعي أو الشخص المعني إذا كان راشداً، إعلام الطبيب بذلك. المادة 8 : تقرر هياكل الكشف والمتابعة المكلفة بالحماية الصحية في الأوساط التربوية والجامعية وفي التكوين والتعليم المهنيين المنصوص عليها في القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، إجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، تلقائيا أو بناء على طلب مدير المؤسسة المعنية، على ضوء العناصر المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم. تسند نشاطات الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية ومتابعتها، إلى المستخدمين الطبيين، بمن فيهم النفسانيون وشبه الطبيين المعينين في هياكل الكشف والمتابعة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالتعاون مع المؤسسات المذكورة في هذا المرسوم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 9 : في حالة عدم موافقة الممثل الشرعي على إخضاع القاصر إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، يطلب مدير المؤسسة المعنية، مباشرة أو من خلال السلطة السل ّمية، موافقة قاضي الأحداث الذي تقع المؤسسة بدائرة اختصاصه، ويعلم بذلك الممثل الشرعي للتلميذ المعني. في حالة عدم موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص البالغين سن الرشد المدني على الخضوع إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، يتم إعلامه بأنه في حالة عدم القيام بذلك في الأجل المحدد من قبل مدير المؤسسة المعنية، يتم إحالته على المجلس التأديبي وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة المعنية. المادة 10 : تجرى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وفقا لمعايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتها، في المخابر المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالصحة. تتعلق التحاليل بالبحث عن تعاطي مادة أو أكثر من المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية في التنظيم الساري المفعول. يمكن أن تشمل التحاليل فحص عيّنات بيولوجية للدم أو اللعاب أو غيرها من العيّنات البيولوجية التي تسمح بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. يمكن أن يتم الاعتماد في التحقق من نتائج التحاليل على تقنية رمز الاستجابة السريعة Code( )QR، بما يسمح من التأكد من هوية المترشح الذي خضع للتحاليل ومخبر التحاليل ونتائجها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وقائمة المخابر المرخص لها بإجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 11 : تسجل المخابر المعنية نتائج التحاليل إلكترونيا و/أو ورقيا، ويجب عليها الحفاظ على سرّيتها وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 12 : إذا أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاطٍ للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، يتم إعلام الممثل الشرعي للقاصر بذلك، وعند الاقتضاء، قاضي الأحداث الذي وافق على إخضاع المعني إلى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتربصين البالغين سن الرشد المدني المعنيين. يتم إعلام التلاميذ والطلبة والمتربصين البالغين سن الرشد المدني بوجوب الخضوع للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وإذا تعلق الأمر بقاصر، يعلم بذلك ممثله الشرعي. المادة 13 : تعلم مصالح الصحة المختصة التي تتابع حالة الشخص المعني، الممثل الشرعي لهذا الأخير، إذا كان قاصرا، وعند الاقتضاء، قاضي الأحداث الذي وافق على إخضاع المعني إلى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم والمعني البالغ سن الرشد المدني وكذا المؤسسة التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية عند نهاية التدابير العلاجية التي خضع لها المعني ونتائجها، ويمكنها اقتراح تدابير إعادة التأهيل التي تتناسب مع حالة المعني، عند الاقتضاء. المادة 14 : يجب أن يراعى في إجراء التدابير العلاجية عدم التأثير على متابعة الأشخاص المعنيين للدراسة بالمؤسسة التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية. المادة 15 : يمكن أن يخضع نفس الشخص إلى فحوصات جديدة، في إطار متابعة حالته الصحية والعقلية وذلك وفقا للشروط والضمانات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وفي هذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 16 : طبقا لأحكام القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يكون المعني الذي أظهرت نتائج التحاليل تعاطيه للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل. كما لا يمكن أن تستعمل التحاليل المذكورة في هذا المرسوم لغير الأغراض المحددة فيه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 17 : لا يمكن أن يتعرض المعني إلى أي إجراءات تأديبية أو إقصائية من طرف المؤسسة التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية، إذا ما أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاطٍ للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية. الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م المادة 18 : يتعرّض كل من يمس بالحياة الخاصة للمعني وكل من يفشي المعلومات ذات الصلة بالتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم ونتائجها، في غير الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 19 : تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا المرسوم، وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 20 : تتحمل الدولة مصاريف التحاليل المذكورة في هذا المرسوم. المادة 21 : يجب تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية مع أحكام هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-78 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 27 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 4 : تتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، من الأعضاء ممثلي : – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – المديرية العامة للأمن الداخلي، – المديرية العامة للأمن الوطني، ……………………(الباقي بدون تغيير) .“………………………… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-80 المؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّ ل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-395 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، كما يأتي : – عون محاسب مركزي للخزينة، – وكيل مفوّض، – رئيس مكتب، – رئيس قسم فرعي.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين العون المحاسب المركزي للخزينة من بين : 1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 ) المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 ) المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المنصب العالي عون محاسب مركزي للخزينة للموظفين الحائزين، على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادة 4 : يعين الوكلاء المفوّضون في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من بين : 1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات، 2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 ) المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 ) المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعيّن رؤساء المكاتب في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، من بين : 1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المستشارين، ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، 2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين الرئيسيين، والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م 3 ) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المحللين والمتصرفين، ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي، ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادة 6 : يعين رؤساء الأقسام الفرعية في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، من بين : 1 ) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات، ومتصرف رئيسي، ومهندس رئيسي في الإعلام الآلي، أو رتبة معادلة لها، 2 ) المفتشين المركزيين، والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المحللين والمتصرفين، ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والراتب المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21-395 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يصنف العون المحاسب المركزي للخزينة ويدفع مرتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير بالإدارة المركزية. المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول الآتي : مستوى الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي الوكيل المفوّض 11 495 رئيس مكتب 8 285 رئيس قسم فرعي 7 235
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 27 جانفي سنة 2026 م الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 9 : يتم التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 11 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-80 المؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-144 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته. المادة 2 : يستفيد من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيرته، طبقا لأحكام هذا المرسوم، الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تسلّمها لهم مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. يجب أن تقدم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى الناقل عند كل مراقبة.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل العمومي للأشخاص الحضري وشبه الحضري. المادة 4 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بين 80 % و 100 % من مجانية النقل البري للأشخاص عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي. المادة 5 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50 % وتقل عن 80 %، من تخفيض بنسبة 80 % في :
- تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي للأشخاص عبر الطرقات .
- تسعيرة الدرجة الثانية للمسافرين على النقل عبر السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي. المادة 6 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100 % من تخفيض بنسبة 80 % من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي العمومي الداخلي. المادة 7 : يستفيد من نفس التدابير المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 6 أعلاه، المرافقون للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة “يحتاج إلى مرافق” بمعدل مرافق واحد لكل شخص. المادة 8 : زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التخفيضات ذات النوع التجاري التي تمنحها مؤسسات النقل. المادة 9 : تتولى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم، إبرام عقود مع المتعاملين العموميين المعنيين بنقل المسافرين، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. تدفع المبالغ المستحقة للناقلين العموميين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 10 : يتم التكفل بالنفقات المترتبة عن تنفيذ المجانية وعن التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم من الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-144 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته. الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-81 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024 والمتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 جانفي سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة وتتميم قائمة هذه المؤسسات، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 27 جانفي سنة 2026 م المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 24-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024 والمتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق بوغرارة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد علي عباس، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية ميلة. الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……… ……………………(بدون تغيير) …………………………. مؤسسة الطفولة بلدية الدرارية، المسعفة للدرارية ولاية الجزائر فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – سيدي علي أدجرفور، بدائرة أولف في ولاية أدرار، – عياد تامي، بدائرة مهدية في ولاية تيارت، – أحمد مقداد، بدائرة عكاز في ولاية معسكر، – عدة جيلالي، بدائرة زمورة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – نجيب غريبي، بدائرة عين كرشة في ولاية أم البواقي، – بودخيل بوزيد، بدائرة مشرع الصفا في ولاية تيارت، – مصطفى إفراح، بدائرة بني ورثيلان في ولاية سطيف. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد كريفالي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية مستغانم. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم :
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – محمد الصالح عڤون، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة باتنة 2، – رشيد حمدي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قالمة، – مراد قريشي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سعاد نفار، بصفتها نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تبسة، بناء على طلبها. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – لزهر عبد العزيز، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الأغواط، – مصطفى قفصي، كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بجامعة الأغواط، – عبد الصمد عقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة 2، بناء على طلبه، – وداد غزلاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قالمة، بناء على طلبها، – عباس صبان، كلية علوم الأرض والكون بجامعة وهران 2، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد المجيد أونيس، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس، بناء على طلبه. الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد مختار ميم، بصفته مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد رياض عموري، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد حفيان حفيان، بصفته مديرا للسكن في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد حميد جلالي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد حبيب حاج قدور، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تموشنت.
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 27 جانفي سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، في اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل، السيّدة والسادة : – حمود بلجودي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا، – محمد أمين فطار، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عبد الوهاب قليزرة، ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية، – يوسف بوحداد، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – علي شيخي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – سيليا كبير، ممثلة الوزير المكلف بالري، – براهيم إحدادن، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – هشام دقيش، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – سعيد معوش، ممثل الشبكة الموضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى، – محمد سيف االله كشبار، ممثل مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، – أحمد بوزيدي، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني. قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبيرة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، في اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبيرة، السيدات والسادة : – عبد القادر مصابيس، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا، – سامي داودي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – بلال سعيدان، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية، – ختيمة أيت أودية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – مصطفى سالمي، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، – رمضان بحار، ممثل الشبكة الموضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى، – زهاد بوسلامة، ممثلة مركز البحث في البيئة، – خديجة شيباني، ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني. H قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الجيولوجية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، في اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الجيولوجية، السيدة والسادة : – حمود بلجودي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا، – حسين بوسناجي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – فريدة العاقل، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – توفيق بن حموش، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – رمضان بلعابد، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – رياض مخالفية، ممثل الوزير المكلف بالري، – براهيم إحدادن، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – أحمد بنية، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – عبد الحكيم عيادي، ممثل الشبكة الموضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى، – شوقي بن عباس، ممثل مركز البحث في تهيئة الإقليم، – محمد جدي، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه. إنّ وزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-166 المؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه.
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 27 جانفي سنة 2026 م المادة 2 : ينظم التكوين البيداغوجي التحضيري المذكور في المادة الأولى أعلاه، لموظفي التعليم المتربصين المعيّنين في الرتب الآتية : • سلك أساتذة التعليم الابتدائي : – رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل. • سلك أساتذة التعليم المتوسط : – رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل. • سلك أساتذة التعليم الثانوي : – رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل. المادة 3 : يلزم موظفو التعليم المتربصون المذكورون في المادة 2 أعلاه، بمتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي. المادة 4 : يتم فتح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي : – الرتب المعنية بالتكوين البيداغوجي التحضيري، – عدد موظفي التعليم المتربصين المعنيين بالتكوين البيداغوجي التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه، – مدة التكوين البيداغوجي التحضيري ومكان إجرائه، – تاريخ فتح واختتام التكوين البيداغوجي التحضيري. المادة 5 : ينظم التكوين البيداغوجي التحضيري بشكل تناوبي خلال الأيام وأنصاف الأيام البيداغوجية والعطل المدرسية، ويشمل دروسًا نظرية وأعمالاً تطبيقية. المادة 6 : تحدد مدة التكوين البيداغوجي التحضيري، بسبعة (7) أسابيع وبحجم ساعي إجمالي قدره مائتا ( 200 ) ساعة. المادة 7 : يتم التكوين البيداغوجي التحضيري في المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية التي يمكنها استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعينها مديريات التربية بالولايات. المادة 8 : يتولى تأطير ومتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري حسب المواد والتخصصات : – مفتشو التعليم الابتدائي، – مفتشو التعليم المتوسط، – مفتشو التعليم الثانوي، – الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط وفي التعليم الثانوي، – أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة. المادة 9 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين البيداغوجي التحضيري للرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 10 : يلزم موظفو التعليم المتربصون في التكوين البيداغوجي التحضيري بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 11 : يتم تقييم معارف موظفي التعليم المتربصين في التكوين البيداغوجي التحضيري حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل تقييمات دورية في الجانبين النظري والتطبيقي. المادة 12 : ينظم، عند نهاية التكوين، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية ذات صلة ببرامج التكوين. المادة 13 : يشمل تقييم موظفي التعليم المتربصين ما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2، – علامة الامتحان النهائي، المعامل 3، – علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .1 المادة 14 : يعتبر ناجحين موظفو التعليم المتربصون الحائزون في التكوين البيداغوجي التحضيري على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 13 أعلاه، . المادة 15 : تضبط قائمة موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : – مدير التربية مكان تواجد المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله، رئيساً، – مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، عضواً،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه – ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عضوين. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف لجنة نهاية التكوين إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه. المادة 16 : يسلم مدير مؤسسة التكوين، عند نهاية دورة التكوين البيداغوجي التحضيري، شهادة تكوين إلى موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناءً على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 17 : يتم بالنسبة لموظفي التعليم المتربصين الذين لم يتابعوا دورة التكوين بنجاح : – إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها، في حالة تمديد فترة التربص، – وإمّا إعلان عدم قبولهم للتكوين. الملحق 27 جانفي سنة 2026 م المادة 18 : يلزم موظفو التعليم المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، باجتياز امتحان الترسيم وفقًا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 . محمد صغير سعداوي الأوّل برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل المدة : سبعة (7) أسابيع. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقويم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 10 سا 1 200 سا
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 27 جانفي سنة 2026 م الملحق الثاني برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل المدة: سبعة (7) أسابيع. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقويم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثالث برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء في رتبة أستاذ التعليم الثانوي المدة : سبعة (7) أسابيع. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقويم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 10 سا 1 200 سا فترة التربص التجريبي قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 10 سا 1 200 سا
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره.
إنّ وزيرالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدّ ل والمتمّم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبعد الإطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 2025، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره. الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه 27 جانفي سنة 2026 م المادة 2 : يضم المكتب الوزاري، الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيس دراسات ومكلّفاً بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيس الدراسات والمكلف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أو المؤسسات تحت وصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص داخل المؤسسة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025 . كمال رزيڤ وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل،
8 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 27 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة مساعد بالديوان المركزية 2
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة – الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة – مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الترجمة الفورية 1
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 8 شعبان عام 1447 ه قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموارد البشرية.
إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرّخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز لكرت نائب مدير للموارد البشرية بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 27 جانفي سنة 2026 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز لكرت، نائب مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025 . نور الدين واضح H قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : ……………………” (بدون تغيير حتى) والضمان الاجتماعي، – صندرة سايبي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة