ج.ر عدد 57 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-251 مؤرخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 26-273 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر– تامنغست، شطري : المنيعة – إن صالح وإن صالح – تامنغست………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة ورقلة……………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصحة والسكان في ولايتين………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الشباب…………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

21 صفر عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 غشت سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة البيئة وجودة الحياة……………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة……… 13 قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 04 / ق. م. د/ ر د/ 26 مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة……………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة…………………………………….. 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم……………………………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة………………………………………….. 20

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-251 مؤرخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-47 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير واثنان وعشرون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعون دينارا ( 6.022.153.747 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير واثنان وعشرون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألفا الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م تنظيميّة وسبعمائة وسبعة وأربعون دينارا ( 6.022.153.747 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 26-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 5 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-48 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار ( 1.200.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في محفظة برامج وزارة الري، البرنامج ”الري الفلاحي“، البرنامج الفرعي ”المساحات المسقية“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار ( 1.200.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الري، البرنامج ”التطهير وحماية البيئة الطبيعية“، البرنامج الفرعي ”حماية المدن من الفيضانات“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطارالكوارث.

إن اّلوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 140 مكرر 1، – وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 162 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مجالات تدخل

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث” موضوع حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 وشروط وكيفيات منح الإعانات للمنكوبين، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. الفصل الأول موارد ونفقات الصندوق المادة 2 : تشمل موارد الصندوق ما يأتي : – تخصيص من ميزانية الدولة، – مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، – حاصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الالتزامات القانونية للتأمين ضد أخطار الكوارث، باستثناء التأمين على السيارات، – جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات. المادة 3 : تشمل نفقات الصندوق ما يأتي : – الإعانات المدفوعة لضحايا الكوارث عن الأضرار المادية والجسمانية، لا سيما تلك الموجهة لترميم أو إعادة بناء السكنات المتضررة أو المنهارة جراء الكوارث، – النفقات الخاصة بدراسات أخطار الكوارث المقترحة من طرف مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، – مصاريف تسيير الصندوق ومعالجة ملفات المنكوبين، – النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث، على وجه الاستعجال، – النفقات المتعلقة بتموين الاحتياطات الاستراتيجية بصفة استباقية والموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تلي الكارثة، – تكاليف النقل والشحن المتعلقة بتموين واستغلال الاحتياطات الاستراتيجية، – الدفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، للنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى كوارث. الفصل الثاني مجالات تدخل الصندوق المادة 4 : يتدخل الصندوق فور توقيع القرار المنصوص عليه في المادة 19 أدناه. الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م غير أن الالتزام بالنفقات يمكن أن يتم فور حدوث الكارثة ودون انتظار إعلان المنطقة المنكوبة وذلك لتغطية ما يأتي : – مصاريف تسيير الصندوق ومعالجة ملفات المنكوبين، – النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث، على وجه الاستعجال، – الإعانات المقدمة لضحايا الكوارث والموجهة لإعادة تكوين الأثاث الضروري المتضرر، أو الموجهة لدفع مبالغ الإيجار للمنكوبين. المادة 5 : يتدخل الصندوق دون الحاجة إلى إعلان المنطقة منكوبة، لتغطية ما يأتي : – النفقات الخاصة بدراسات أخطار الكوارث المقترحة من طرف مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، – نفقات تموين الاحتياطات الاستراتيجية بصفة استباقية والموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تلي الكارثة، – تكاليف النقل والشحن المتعلقة بتموين واستغلال الاحتياطات الاستراتيجية، – الدفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، للنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى كوارث. الفصل الثالث مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين المادة 6 : تنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية ولجان بلدية تكلف بدراسة ملفات المنكوبين، المتعلقة بطلبات الإعانة. القسم الأول اللجنة الوطنية المادة 7 : تتولى اللجنة الوطنية على الخصوص ما يأتي : – تحديد معايير تقييم الأضرار وتقدير الإعانات، – دراسة الملفات التي ترد إليها من اللجان الولائية، وتحديد مبالغ الإعانات بموجب محاضر، – البت في الطعون ضد قرارات اللجان الولائية، والشكاوى المقدمة ضد قراراتها، – اقتراح مبلغ الاعتمادات التي تخصص للدراسات في مجال أخطار الكوارث، بناء على الملفات التي تقدمها مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، وعرضها على الوزير المكلف بالداخلية، – إبداء رأيها في كل مسألة تخص تسيير الصندوق.

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 5 غشت سنة 2026 م المادة 8 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالداخلية، من ممثلي : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – الوزير المكلف بالفلاحة، – الوزير المكلف بالسكن، – الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – الوزير المكلف بالري، – الوزير المكلف بالصحة، – الوزير المكلف بالبيئة، – المندوب الوطني للأخطار الكبرى، – المدير العام للغابات. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته. المادة 9 : تتولى المصالح المالية للوزارة المكلفة بالداخلية أمانة اللجنة. المادة 10 : ي عيّ ن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 11 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد وتصادق بأغلبية أعضائها على نظامها الداخلي وعلى الأنظمة الداخلية النموذجية للجان الولائية والبلدية، في أول اجتماع لها. القسم الثاني اللجنة الولائية المادة 12 : تتولّى اللجنة الولائية دراسة ملفات طلبات الإعانة المرسلة من طرف اللجان البلدية وإعداد قائمة الأشخاص المستفيدين من الإعانة. ترسل اللجنة الولائية إلى اللجنة الوطنية ملفات طلبات الإعانة التي تم قبولها وكذا ملفات الطلبات التي تم رفضها والتي كانت محل طعن أمامها. المادة 13 : تتكون اللجنة الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم : – الوالي، رئيس ا، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، – رئيس أمن الولاية، – مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، – مدير المصالح الفلاحية للولاية، – مدير السكن للولاية، – مدير الأشغال العمومية للولاية، – مدير الري للولاية، – مدير الصحة للولاية، – مدير البيئة للولاية، – مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية، – محافظ الغابات، – ممثل المجتمع المدني. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته. المادة 14 : ي عيّ ن أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. القسم الثالث اللجنة البلدية المادة 15 : تتولى اللجنة البلدية، على الخصوص ما يأتي : – استلام ملفات طلبات الإعانة التي يتقدم بها المنكوبون والتحقق من مطابقتها، – معاينة وإحصاء الأضرار التي لحقت بالمنكوبين أصحاب طلبات الإعانة، وذلك بالاستعانة بالمصالح المختصة، – فحص المطابقة وإبداء الرأي في طلبات الإعانة وإرسال الملفات المرتبطة بها إلى اللجنة الولائية مرفقة بالمحاضر المنجزة في هذا الشأن. المادة 16 : تتكون اللجنة البلدية من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم : – رئيس الدائرة المختص إقليميا، رئيسا، – رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، – الأمين العام للبلدية، – قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا، – رئيس أمن الدائرة المختص إقليميا، – رئيس وحدة الحماية المدنية المختص إقليميا،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب بالمجلس الشعبي البلدي، – رؤساء الأقسام الفرعية على مستوى الدائرة، – رئيس مصلحة أو رئيس مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة، – رئيس مقاطعة الغابات المختص إقليميا، – ممثل المجتمع المدني. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته. المادة 17 : ي عيّ ن أعضاء اللجنة البلدية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. الفصل الرابع إعلان المنطقة منكوبة المادة 18 : يعد الوالي المعني عند وقوع الكارثة تقريرا مفصلا للوزير المكلف بالداخلية يتضمن المعاينات والإحصائيات الأولية. المادة 19 : يقيم الوزير المكلف بالداخلية الوضع مع الوزير المكلف بالمالية، ويعلنان، عند الاقتضاء، وبالتشاور مع الوزراء المعنيين، المنطقة المعنية منكوبة بموجب قرار مشترك. الفصل الخامس شروط وكيفيات منح الإعانات المادة 20 : يجب على المنكوبين تقديم طلبات الإعانة الخاصة بهم إلى اللجنة البلدية خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي وقوع الكارثة. المادة 21 : يتكون ملف طلب الإعانة من الوثائق الآتية : – طلب خطي للإعانة، – وثيقة تثبت هوية المنكوب، – الشهادات والتقارير الطبية التي تثبت الضرر الجسماني، – محضر معاينة الممتلكات والأموال المتضررة، – الوثائق الثبوتية التي تبيّن صفة المنكوب. المادة 22 : تلزم اللجنة البلدية بفحص مطابقة الملفات المودعة لديها وتحويلها إلى اللجنة الولائية مرفقة برأيها وكذا المحاضر والتقارير المنجزة في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الإعانة. الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م المادة 23 : تفصل اللجنة الولائية في ملفات طلبات الإعانة المرسلة من قبل اللجان البلدية، وتتولى إعداد قائمة المستفيدين من الإعانة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلام الملف. في حالة رفض طلب الإعانة، يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ صدوره إلى المعني الذي يمكنه تقديم طعن أمام اللجنة الولائية التي أصدرت القرار، وذلك خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغه به. يجب على اللجنة الولائية إرسال ملفات طلبات الإعانة، وكذا ملفات الطعون إلى اللجنة الوطنية دون تأخير. المادة 24 : يجب على اللجنة الوطنية البت في الملفات والطعون المعروضة عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلامها. المادة 25 : في حالة ما إذا كانت الضحية مؤمنة، فإن مبلغ الإعانة لا يمكن جمعه مع مبلغ تعويض التأمين ولا يمكن أن يتعدى المبلغ المقابل للأضرار التي لحقت بها. الفصل السادس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 26 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه “صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث”. المادة 27 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه “صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث “ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 29 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026 . سيفي غريّب

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 5 غشت سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-93 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر 1 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة. المادة 2 : يمكن للسلطات المختصة، في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبيها و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص. يقصد ب ”السلطات المختصة“، مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك. المادة 3 : يحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها الأشخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه، بصورة تقديرية. كما يحدد التحفيزات غير المالية، التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية. تحدد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها. تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة. غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 5 : تحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. المادة 6 : يدفع مبلغ التحفيزات المالية مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلفة بالتحقيق وبهوية المستفيد ومبلغ التحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه، والذي يحفظ بسرية لدى المصلحة المكلفة بالتحقيق، ولا تسلم نسخة منه إلى المستفيد. المادة 7 : يمسك على مستوى المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف وكيل الجمهورية المختص، تسجل فيه جميع التحفيزات المالية وغير المالية المقدمة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم. يمكن أن يمسك السجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في الشكل الإلكتروني. المادة 8 : يجب أن تذكر العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن إجراءات التحقيق المنجزة من قبل المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، وأن تراعى في ذلك تدابير حماية هوية الأشخاص المعنيين وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. المادة 9 : يلزم جميع المتدخلين في تنفيذ أحكام هذا المرسوم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 10 : تسجل المبالغ المخصصة للتكفل بالتحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، في محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم. المادة 11 : لا يستفيد الأعوان والموظفون المكلفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026 . سيفي غريّب الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-273 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر– تامنغست، شطري : المنيعة – إن صالح وإن صالح – تامنغست.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 5 غشت سنة 2026 م هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر– تامنغست : – شطر : المنيعة – إن صالح على مسافة 410 كلم، – شطر : إن صالح – تامنغست على مسافة 676 كلم. وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخططين المرفقين بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ستة آلاف وخمسة وخمسون ( 6055 ) هكتارا وثلاثة وستون ( 63 ) آرا وخمسة وعشرون ( 25 ) سنتيارا، وتقع في إقاليم ولايات المنيعة وإن صالح وتامنغست، وتتوزع كما يأتي : • ولاية المنيعة ( بلدية حاسي القارة) : ألف وستة وأربعون ( 1046 ) هكتارا وسبعة وخمسون ( 57 ) آرا وخمسة (5) سنتيارات، • ولاية إن صالح ( بلدية إن صالح) : ألفان وأربعمائة وستة وثلاثون ( 2436 ) هكتارا وواحد وثمانون ( 81 ) آرا وخمسة وعشرون ( 25 ) سنتيارا، • ولاية تامنغست (بلديات إن أمقل وأباليسا وتامنغست) : ألفان وخمسمائة واثنان وسبعون ( 2572 ) هكتارا وأربعة وعشرون ( 24 ) آرا وخمسة وتسعون ( 95 ) سنتيارا، المادة 3 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 – شطر المنيعة – إن صالح : • الخصائص العامة : – الطول الإجمالي : 410 كلم، – السرعة القصوى : 220 كلم/ساعة للمسافرين و 100 كلم/ ساعة للبضائع. • أشغال الردم العامة : – الأنقاض : 5.100.000 م 3، – الردم : 8.200.000 م .3 • أشغال المنشآت الفنية : – الأنفاق : 7 وحدات، – الجسور : 13 وحدة، – منشآت السكة الحديدية : 10 وحدات، – منشآت الطرق : 28 وحدة، – منشآت هيدروليكية : 420 وحدة. • المحطات : محطة واحدة. – المحطة المختلطة إن صالح. • محطات التقاطع : 11 محطة. • الإشارة : – نظام ERTMS–ETCS المستوى الأو ل. • الاتصال : – نظام GSM–R على دعامة الألياف البصرية. 2 – شطر إن صالح – تامنغست : • الخصائص العامة : – الطول الإجمالي : 676 كلم. – السرعة القصوى : 220 كلم/ ساعة للمسافرين و 100 كلم/ ساعة للبضائع. • أشغال الردم العامة : – الأنقاض : 8.086.897 م 3، – الردم : 38.974.347 م .3 • أشغال المنشآت الفنية : – الجسور : 26 وحدة، – منشآت السكة الحديدية : 23 وحدة، – منشآت الطرق : 23 وحدة، – منشآت هيدروليكية : 285 وحدة. • المحطات : 7 محطات. – محطة ن ك للسكة الحديدية رقم 151، – محطة آراك، – محطة مولاي لحسن، – محطة إن أمقل، – محطة تيت، – محطة أوتول، – المحطة المختلطة تامنغست. • محطات التقاطع : 12 محطة. • الإشارة : – نظام ERTMS–ETCS المستوى الأو ل. • الاتصال : – نظام GSM–R على دعامة الألياف البصرية. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026 . سيفي غريّب

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّد خالد عبد الرزاق، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الإله عثمان شريف، مديرا لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الرؤوف حكيمي، نائب مدير لتمويل البحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد محمد مهدي قادري، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة ورقلة. 5 غشت سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد منير زيان، أمينا عاما للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – كريم سيد أحمد الحسني تازي، في ولاية معسكر، – هشام علالو، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد علي بن دحو، مديرا منتدبا للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد كريم بلحداد، رئيسا لديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 5 غشت سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدة راضية هلال، نائبة مدير للإقراء والتعليم القرآني عن بعد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب : – محمد الحبيب منصور، مفتشا، – حورية محنون، نائبة مدير لحماية وإدماج الشباب، – بن يوسف بن حليمة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، – دحمان تايب، نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد حكيم حمزاوي، مديرا للمعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد رشيد بوضياف، مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد خالد عبد الرزاق، مديرا للموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد الطاهر بوعيشة، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة البيئة وجودة الحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة البيئة وجودة الحياة : – زكرياء بقطاش، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – نسيمة بودفوع، نائبة مدير لترقية التكنولوجيات النظيفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يعيّن السيّد مصطفى بن عبو، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سعيدة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 04 / ق. م. د/ ر د/ 26 مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري (استدراك).

الجريدة الرسمية – العدد 55 الصادر بتاريخ 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026 . الصفحة 3 – العمود الأول – من حيث الشكل – المطة الأولى : – بدلا من : ”حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية “………… – يقرأ : ”حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده أثناء شغور المجلس الشعبي الوطني “…….. ………………………. (الباقي بدون تغيير) ………………………. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد سفيان بوضياف، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026 .

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد محمد سديرة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026 .

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد نجيب سوير، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 31 يوليو سنة 2026 .

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد محمد علي مالك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2026 .

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد صادق فضل الل ه، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026 .

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 5 غشت سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد زهير بتشين، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026 . وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية : ممثلا الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية : – السيّد نور الدين قلال، رئيسا، – السيّدة ليلة لحلو، نائبة للرئيس. ممثلو المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال) ممثلو القطاع : – السيّدة رانية رمرام، عضوا، – السيّدة لويزة يوس، مستخلفة، – السيّدة أمينة معزوز، عضوا، – السيّد ياسين مدوي، مستخلفا. ممثلو وزير المالية : – المديرية العامة للميزانية : – السيّد عمار لكحل، عضوا، – السيّد سمير زواوة، مستخلفا. المديرية العامة للخزينة والمحاسبة : – السيّدة صفية بن كزيم، عضوا، – السيّدة كنزة ربيعي، مستخلفة. ممثلا الوزير المكلف بالتجارة الداخلية : – السيّد مسعود العقون، عضوا، – السيّد عز الدين بوبكر، مستخلفا. تتولى السيّدة ربيعة خزناجي الكتابة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، ويعيّن السيّد عبد النور معافي، مستخلفا. وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم.

إنّ وزير الصناعة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 135 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-290 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدّل والمتمم،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات جمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، وكذا تحديد كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم. المادة 2 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يشترط لجمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، تقديم : – ترخيص صادر عن الوزير المكلف بالصناعة، مُرفق ببطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، مع قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، عند الاقتضاء، – شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة مسلمة من مصالح إدارة الضرائب المختصة إقليميا. المادة 3 : يرسل طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إلى الوزير المكلف بالصناعة، من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع المركبات، مرفقا ببطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، مع قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم، الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، عند الاقتضاء، ويتم إعدادهما من طرف المتعاملين الاقتصاديين وفقا للنموذجين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث بهذا القرار. المادة 4 : يُمنح الترخيص من طرف الوزير المكلف بالصناعة، بموجب مقرر يعد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار. المادة 5 : يُعد مقرر الترخيص في سبع (7) نسخ أصلية موجهة لكل من : – المتعامل الاقتصادي المعني، – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلفة بالصناعة، – الوزارة المكلفة بالنقل، – الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك / المديرية العامة للضرائب)، – الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، تُعفى من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة عندما تستورد بشكل منفصل. كما تُعفى من الرسم على القيمة المضافة وكذا الرسم المترتب على بيع السيارات والآليات المتحركة، عمليات بيع المركبات المذكور أعلاه. المادة 7 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 2025، طبقا للمادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . وزير الصناعة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل يحي بشير سعيد سعيود وزير المالية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد الكريم بوالزرد كمال رزيق

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 5 غشت سنة 2026 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر رقم ……. / …… (السنة) يتضمن الترخيص بجمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة المركبات غير المجمّعة . إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 135 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 الذي يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم، – وبناء على الطلب المقدم بتاريخ ……………………………… من طرف: ……………………………….. (التسمية)…………………………. يمثله قانونا …………………………………………………………. بصفته ……………………………………………………………………………………. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُمنح لصالح المتعامل الاقتصادي ………………… (التسمية بالأحرف العربية واللاتينية) ………………….. الكائن ب ……………………. ترخيصا، لجمركة …………………. (الكمية بالأرقام) ………………………. مركبة مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، المستوردة (على الحالة النهائية أو غير المجمّعة)، والقطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة. المادة 2 : يرفق مقرر الترخيص ب : – بطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية / أو غير المجمّعة، – قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم.* المادة 3 : يُعد مقرر الترخيص في سبع (7) نسخ أصلية موجهة لكل من : – المتعامل الاقتصادي المعني، – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلفة بالصناعة، – الوزارة المكلفة بالنقل، – الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك / المديرية العامة للضرائب)، – الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. المادة 4 : يسري مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 2025، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه. حرّر بالجزائر في …………………………….

  • بالنسبة للمركبات غير المجم عة.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م الملحق الثاني بطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026 . المتعامل الاقتصادي : …………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : ………………………………. استيرادها على الحالة الرقم نوع المركبة عدد المقاعد العلامة الطراز الكمية النهائية أو غير المجمّعة المجموع ……………….. حرر ب …………………….. في …………………… التوقيع (اسم وصفة الموقّع المخوّل قانونا)

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 5 غشت سنة 2026 م الملحق الثالث قائمة كميات القطع والمكوّنات المشكلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجم عة، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026 . المتعامل الاقتصادي : …………………………………………….. عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………. نوع المركبة : ………………. عدد المقاعد : ……………………. العلامة : ………………………….. الطراز : ……………………….. الرقم تعيين القطع والمكونات عدد القطع والمكونات العدد الإجمالي للقطع لكل مركبة والمكونات حرّر ب …………………….. في …………………… التوقيع (اسم وصفة الموقّع المخوّل قانونا)

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة. إن وزير المالية، ووزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية، وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة. المادة 2 : يُقصد، في مفهوم هذا القرار بما يأتي : – المتعامل : كل متعامل اقتصادي خاضع للقانون الجزائري، مقيم أو متواجد في الإقليم الوطني، يمارس نشاطا صناعيا. – نشاط الإنتاج : كل نشاط صناعي مقيّد في السجل التجاري ذو صلة مباشرة بالعتاد المستورد. – العتاد المستورد : خطوط ومعدات الإنتاج الموجهة لاستعمالها في النشاط الصناعي، والمستوردة من طرف متعاملين بموجب عقد الإيجار المذكور في المادة 3 (المطة 3، البند )1 من المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م – خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل لا سيما في استخراج وإنتاج و/أو توضيب المنتجات. – معدات الإنتاج : كل عنصر لوحده أو من خلال دمجه في خط الإنتاج، ينتج أو يسمح بإنتاج سلعة و/أو خدمة. المادة 3 : يخضع القبول المؤقت للعتاد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة، إلى رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة، بناء على طلب من المتعامل، وتُدعى في صلب النص “الرخصة”. المادة 4 : ترفق الرخصة التي يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة بالطلب المودع لدى مصالح الجمارك، للحصول على رخصة القبول المؤقت المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تُمنح الرخصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون ( 45 ) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الاستلام المذكور في المادة 6 أدناه. المادة 6 : يودع طلب الرخصة عبر المنصّة الرقمية المذكورة في المادة 10 أدناه، مرفقا بالوثائق الآتية : – استمارة طلب الحصول على الرخصة تملأ وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، – نسخة من مستخرج السجل التجاري الإلكتروني، –رقم التعريف الجبائي، – بطاقة تقنية مفصلة للعتاد المستورد، – نسخة من بروتوكول أو اتفاق أو عقد إيجار العتاد المستورد، يتضمن مبلغ الإيجار. يودع الملف المذكور أعلاه، مقابل تسليم وصل استلام. المادة 7 : قبل البت في طلب الرخصة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة بفحص الملف، بهدف التأكد من : – ممارسة المتعامل لنشاط صناعي ذي صلة بالعتاد المستورد، – القدرات التقنية والإنتاجية للمتعامل، – توفر منشآت مهيأة لاستقبال واستغلال العتاد المستورد، بناء على زيارة تفتيشية تتوّج بتقرير وصفي يُعدّه المدير المكلّف بالصناعة للولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاجي. يمكن للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة طلب رأي كل مؤسسة أو هيئة من شأنها أن تفيدها في دراسة ملف الطلب. المادة 8 : تُحدد مدة صلاحية الرخصة باثني عشر ( 12 ) شهرا، بعد انتهاء هذه الفترة تصبح الرخصة عديمة الأثر. في حال رفض الطلب، يكون القرار مبرّرا ويبلغ إلى المعني .

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 5 غشت سنة 2026 م المادة 9 : يخضع كل طلب جديد للرخصة إلى نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا القرار. المادة 10 : تُنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالصناعة، منصة رقمية مخصصة لإيداع ومعالجة طلبات الحصول على الرخص المودعة في إطار هذا القرار، ومتابعها. المادة 11 : يتم إعلام مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة من طرف مصالح الجمارك، من خلال منصة رقمية متصلة بينيا، باستعمال الرخص الممنوحة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026 . وزير الصناعة وزير المالية يحي بشير عبد الكريم بوالزرد الملحق الأول استمارة طلب رخصة في إطار نظام القبول المؤقت لعتاد مستورد بموجب عقد إيجار، موجه للإنتاج في قطاع الصناعة .1 موضوع الطلب

  • خط إنتاج
  • معدات إنتاج 2 - المتعامل أ) هوية المتعامل ■ الاسم / تسمية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ■ الشكل القانوني : ش.ذ.أ ش.ذ.م.م ش.ذ.م.م.ذ.ش.و تجمع مصالح مشتركة شكل آخر : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ الطبيعة القانونية. : عمومي خاص مختلط ■ المسجل في السجل التجاري تحت رقم …………………………………………………… بتاريخ ……………………………………………………… ■ رقم التعريف الجبائي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ عنوان المقر الاجتماعي : ………………………………………… البلدية : …………………………………. الولاية : …………………………………… ■ رقم الهاتف : …………………………… رقم الفاكس : ……………………………. البريد الإلكتروني : ……………………………………………….. ب) الممثل القانوني : ■ الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ■ الصفة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ■ العنوان الشخصي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ هاتف : …………………………………………………. فاكس : ……………………………………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………… 3 - معلومات حول نشاط المتعامل أ) حالة ممارسة النشاط ■ تاريخ دخول الخط/ المعدات في النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ■ النشاط المتوقع ذو الصلة المباشرة بالخط / المعدات : ……………………………………………………….. (الوصف)…………………………………………….. ب) المنتجات : ■ المنتجات الناتجة عن النشاط ذي الصلة المباشرة بالخط / المعدات، موضوع الطلب. القدرة النظرية للإنتاج سنويا القدرة الفعلية للإنتاج سنويا الرقم نوع المنتجات الاسم التجاري

… (وحدة، ق، طن، ل )… (وحدة، ق، طن، ل )…

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م ■ تطور الإنتاج الفعلي للمتعامل، عند الاقتضاء السنة (ن- )3 السنة (ن- )2 السنة (ن- )1 المنتوج 1 المنتوج 2 المنتوج … .4 معلومات عن المنشآت المخصصة لاستيعاب خطوط ومعدات الإنتاج ■ مكان وحدة النشاط : ………………………………….. البلدية ……………………………………… الولاية …………………………………….. ■ المساحة الإجمالية : ……………….. (م 2) المساحة المستغلة : …………………….(م 2) ■ المساحة المخصصة للعتاد المستوردة : …………………………………………… (م 2) .5 معلومات حول الخط / المعدات ■ التسمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ العلامة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ رقم التسجيل / الرقم التسلسلي : …………………………………………………………………………………………………………………………. ■ بلد المنشأ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ■ بلد المصدر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ■ النشاط الموجه له : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ■ القوة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .6 معلومات عن إيجار الخط أو معدات الإنتاج ■ المتعامل الذي أبرم معه عقد الإيجار : …………………………………………………………………………………………………………………….. بلد النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ المبلغ (دج) و (الأورو / الدولار) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. أنا الممضي أسفله السيد (ة) ……………….. بصفتي ………………….. لحساب …………………. الكائن عنوانه ب ……………………….، أصرح تحت طائلة عقوبات القانون، بأن كل المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة. التوقيع وصفة الموقّع ختم المتعامل هام : 1 - تعديل البيانات : يجب في حالة أي تغيير لاحق في عناصر هذا الطلب، إعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة. 2 - في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب، العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال.

21 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 5 غشت سنة 2026 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة رقم ……… / السنة. مقرررقم ……. / ………… (السنة) يتضمن منح رخصة تتعلق بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة، – وبناء على الطلب المقدم بتاريخ …………………………………………………………………………………………….. من طرف المتعامل : الاسم التجاري / التسمية ……………………………………………………………………………………………………………………………………… مسجل في السجل التجاري تحت رقم ……………………………………………………. بتاريخ …………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مقره الاجتماعي في …………………………………………، بلدية …………………………………….، ولاية ………………………………………….. الذي مركز إنتاجه الرئيسي في ……………………………………..، بلدية ……………………………………….، ولاية …………………………… يمثله قانونا …………………………………………………………………………. بصفته ………………………………………………………………… يقرر مايأتي : المادة الأولى : يمنح للمتعامل ……………………… (الاسم بالأحرف العربية واللاتينية) ………….. الكائن مقره ب………………… رخصة تتعلق بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه إلى الإنتاج في قطاع الصناعة، والذي ترفق بطاقته الوصفية بهذه الرخصة. المادة 2 : ترفق هذه الرخصة بالطلب المودع لدى مصالح الجمارك، للحصول على رخصة القبول المؤقت المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مدة استغلال الرخصة باثني عشر ( 12 ) شهرا. بعد هذه الفترة، تصبح الرخصة عديمة الأثر. المادة 4 : يحرر مقرر الرخصة في نسختين (2) ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه. حرّر بالجزائر في ………………..

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 صفر عام 1448 ه 5 غشت سنة 2026 م بطاقة وصفية للعتاد المستورد في إطار نظام القبول المؤقت، بموجب عقد إيجار، الموجه إلى الإنتاج في قطاع الصناعة ■ التسمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ العلامة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ التسجيل / الرقم التسلسلي : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ■ بلد المصدر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ■ النشاط الموجه له : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ■ المنتوج / الاستعمال : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ القوة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ■ مبلغ الإيجار (دج) و (الأورو / الدولار) : …………………………………………………………………………………………………………………… .1 خط الإنتاج تعيين خط الإنتاج : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. الرقم تعيين الأجزاء المكونة لخط الإنتاج العدد الرقم التسلسلي .2 معدات الإنتاج الرقم تعيين معدات الإنتاج العدد الرقم التسلسلي • في حالة وجود رقم تسلسلي، يتم إدراجه في الجدول المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة