مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26–180 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 26–181 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل……………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 26–182 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل……………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية……………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 26–213 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 26–214 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة استباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات…………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضية………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية……………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت… 17
21 ذو الحجة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمقاطعة الإدارية لعين وسارة في ولاية الجلفة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بطحية في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين جهويين للميزانية……………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا…………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية ورقلة……………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للأشغال العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية…………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………… 20
4 21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضابط الشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………. 21 قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة………………………………………………………………… 23 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر بتقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات )NADP(، إجباريا……………………………… 24 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا…………………………. 33
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 7 يونيو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-180 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون دينار ( 1.865.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوّقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. تنظيميّة المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون دينار ( 1.865.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الإدارة العامة“ وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26–181 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وستون مليون دينار ( 464.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“ المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وستون مليون دينار ( 464.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفي البرنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26–182 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وأربعون مليون دينار ( 7.940.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وأربعون مليون دينار ( 7.940.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في البرامج وفي البرامج الفرعية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 7 يونيو سنة 2026 م الجدول الباب 1 : نفقات عنوان البرامج المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الأمن الوطني 000 320 195 6 000 320 195 6 الدعم الإداري واللوجيستي 000 320 195 6 000 320 195 6 المركزي والجهوي النشاطات الاجتماعية المهنية – – الحماية المدنية 000 000 596 1 000 000 596 1 التدخل والوقاية 000 000 30 000 000 30 الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 566 1 000 000 566 1 مجموع الاعتمادات 000 320 791 7 000 320 791 7 الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات المجموع التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 680 124 000 680 124 000 000 320 6 000 000 320 6 – – 000 320 195 6 000 320 195 6 000 680 124 000 680 124 000 680 124 000 680 124 000 000 24 000 000 24 000 000 620 1 000 000 620 1 – – 000 000 30 000 000 30 000 000 24 000 000 24 000 000 590 1 000 000 590 1 000 680 148 000 680 148 000 000 940 7 000 000 940 7 – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-219 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – المنشآت القاعدية والتجهيزات : جميع البُنى التحتية الأساسية والتجهيزات العمومية المنجزة بعنوان المدينة الجديدة من طرف هيئة المدينة الجديدة لحساب الدولة. وتشمل على الخصوص، ما يأتي : • شبكات الطرق والمواصلات بمختلف أصنافها، • شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز والاتصالات وأنظمة المراقبة، • مختلف شبكات التهيئة الأولية والثانوية، • المحطات والمنشآت التقنية المرتبطة بالمنشأة القاعدية، • التجهيزات العمومية ذات الطابع التربوي والصحي والثقافي والرياضي والإداري والأمني، • المساحات الخضراء والأحزمة البيئية الخضراء ومناطق الحماية المنجزة في إطار مخطط تهيئة المدينة الجديدة، • كل استثمار عمومي آخر منجز في إطار تهيئة المدينة الجديدة. الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م – التحويل : هو الإجراء الذي يتم بموجبه وضع المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة في إطار مشروع المدينة الجديدة، بعد استلامها النهائي، تحت تصرف الإدارة أو المؤسسة المستعملة من قبل هيئة المدينة الجديدة. المادّة 3 : يتم تحويل كل منشأة قاعدية أو تجهيز تم إنجازه بعنوان المدينة الجديدة، إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية، وجوبا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا من تاريخ استلامه النهائي من قبل هيئة المدينة الجديدة. تقع على عاتق هيئة المدينة الجديدة مسؤولية التنسيق مع الإدارة أو المؤسسة المستعملة لضمان إتمام إجراءات التحويل في الآجال المحددة. وفي حالة استلام جزء أو عدة أجزاء من المنشأة القاعدية أو التجهيز وتوفرها على شروط جاهزية الاستعمال، يتم إجراء تحويل جزئي، وجوبا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا من تاريخ الاستلام. يتم وجوبا تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات التي تم استلامها من قبل هيئة المدينة الجديدة ولم يتم استعمالها من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية، إلى هذه الإدارات والمؤسسات في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. وبصفة استثنائية، يجب إتمام إجراءات التحويل على سبيل التسوية للمنشآت القاعدية والتجهيزات التي تم استعمالها فعليًا في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّة 4 : تُخطر مصالح هيئة المدينة الجديدة الإدارة أو المؤسسة المعنية للشروع في إجراءات تحويل المنشأة القاعدية أو التجهيز. وتعقد جلسة عمل يتم فيها : – إعداد محضر ووثائق التحويل، – توقيع محضر التحويل من قبل هيئة المدينة الجديدة والإدارة أو المؤسسة المستعملة. المادّة 5 : يتضمن ملف التحويل ما يأتي : – نسخة من محضر تحويل المنشأة القاعدية أو التجهيز، – نسخة من المخططات المعمارية المعتمدة و/أو مخططات الدراسات التنفيذية وكذلك تصاميم جرد للأشغال، – نسخة من محضر الاستلام النهائي للأشغال أو نسخة من محضر الاستلام الجزئي للأشغال بالنسبة لحالة التسليم الجزئي للمشروع.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 7 يونيو سنة 2026 م المادّة 6 : تبلغ نسخة من محضر التحويل الموقّع من طرف المدير العام لهيئة المدينة الجديدة ومدير الإدارة أو المؤسسة المعنية إلى إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا. المادّة 7 : تطبق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمدينة، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمدينة والوزير المعني، لتوضيح كل إجراء للتحويل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء مركز وطني للكتاب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-226 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات، المعدل،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية، التي تدعى في صلب النص “المكتبة الوطنية”. المادّة 2 : المكتبة الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المكتبة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يحدد مقر المكتبة الوطنية في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثاني المهام المادّة 4 : تتولى المكتبة الوطنية مهمة جمع التراث الثقافي الفكري الوطني أيا كانت دعائمه و/أو مصادره والمحافظة عليه وتبليغه وكذا ضمان التفتح على التراث الفكري العالمي، والمساهمة في تطوير الشبكة الوطنية للمكتبات ومراكز التوثيق. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – جمع الوثائق الخاضعة للإيداع القانوني ومعالجتها والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به، – اقتناء المؤلفات والوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والرقمية الصادرة عبر التراب الوطني وفي الخارج، ومعالجتها والحفاظ عليها طبقا للتشريع المعمول به، – تكوين مجموعات الوثائق المختلفة والمطبوعات والمخطوطات التي تتعلق بالجزائر، أو التي يؤلفها جزائريون، والمنشورة في الخارج، وكذا الخرائط والتصاميم الموسيقية والمؤلفات الصوتية والسمعية البصرية والرقمية، ومعالجتها والحفاظ عليها، – اقتناء مجموعات المخطوطات والوثائق النادرة والثمينة ذات الأهمية الوطنية وضبط الفهارس الخاصة بها، – الحفاظ على المطبوعات الرسمية الوطنية والأجنبية والمحصل عليها بموجب الاتفاقات واتفاقيات التبادل الدولي، الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م – جرد التراث الثقافي الوطني المكتوب في المكتبات عبر التراب الوطني والمحافظة عليه، – القيام بالتقييم التقني والعلمي والمادي للمخطوطات، – إعداد ونشر المواد الوثائقية الثانوية التي تتعلق بالتعرف على مجموعاتها وتحديد أماكنها، لا سيما الفهارس المرجعية، وقواعد البيانات والفهارس الجامعة، – إعداد الببليوغرافيا الوطنية ونشرها وتوزيعها، – نشر أشغال الندوات والمؤتمرات التي تنظمها المكتبة الوطنية، – وضع تحت تصرف المستعملين، لا سيما الباحثين، الوثائق والوسائل المادية الكفيلة بتسهيل نشاطهم، والتي تسمح بالاطلاع على مواردها الوثائقية عن بعد، باستعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، – القيام بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في إنشاء الشبكة الرقمية الوطنية للمكتبات ومراكز التوثيق، – المشاركة في برامج البحث العلمي التي لها علاقة بميادين نشاطها، – تقديم خدمات المساعدة التقنية للمكتبات الأخرى ومراكز التوثيق عبر التراب الوطني، – تنظيم الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية التي لها علاقة بأهدافها، – المشاركة في تكوين وتحسين مستوى المكتبيين والتقنيين في المجالات العلمية والتقنية وتجديد معارفهم، – التعاون مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، قصد تطوير مجال علوم المكتبات والمعلومات والتقنيات التوثيقية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 5 : يدير المكتبة الوطنية مجلس توجيه، ويسيّرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 7 يونيو سنة 2026 م القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 7 : يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – المدير العام للأرشيف الوطني أو ممثله، – ممثل معهد علم المكتبات والتوثيق. يحضر المدير العام للمكتبة الوطنية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 8 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 9 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المكتبة الوطنية، – مشروع الميزانية وحسابات المكتبة الوطنية، – مشروع النظام الداخلي للمكتبة الوطنية، – مشروع التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية، – مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، – قبول الهبات والوصايا، – التقرير السنوي عن نشاطات المكتبة الوطنية الذي يعدّه ويقدمه المدير العام، – آفاق تطوير المكتبة الوطنية، – كل مسألة يعرضها عليه المدير العام. المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادّة 11 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام للمكتبة الوطنية، ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يوقّع رئيس وكاتب الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادّة 14 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة عليها وتصبح نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالثقافة إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل. المادّة 15 : يعدّ مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يتولى المدير العام السير الحسن للمكتبة الوطنية، وبهذه الصفة : – يمثل المكتبة الوطنية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمكتبة الوطنية، – يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يعد مشروع ميزانية المكتبة الوطنية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة فيه، – يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المكتبة الوطنية، – يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، – يمثل المكتبة الوطنية في علاقاتها مع الهيئات الأجنبية المماثلة ولدى الهيئات والمؤسسات الدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه، – يسهر على احترام النظام الداخلي للمكتبة الوطنية. وهو الآمر بصرف ميزانية المكتبة الوطنية. المادّة 17 : يعيّن المدير العام للمكتبة الوطنية بموجب مرسوم، طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يساعد المدير العام : – مدير عام مساعد، يكلف بتنسيق الأنشطة العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية، – أمين عام، يكلف بتنسيق المصالح الإدارية للمكتبة الوطنية، – مديرون، – رؤساء أقسام، – رؤساء مصالح. الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م يتم التعيين في وظيفتي المدير العام المساعد، والأمين العام للمكتبة الوطنية بموجب مرسوم، طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. ويتم تعيين المديرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام للمكتبة الوطنية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 19 : تعد وظائف المدير العام والمدير العام المساعد والأمين العام للمكتبة الوطنية وظائف عليا في الدولة. يصنف ويدفع مرتب المدير العام استنادا إلى وظيفة مدير عام على مستوى الإدارة المركزية لوزارة. ويصنف ويدفع مرتب المدير العام المساعد والأمين العام استنادا إلى وظيفة مدير على مستوى الإدارة المركزية لوزارة. القسم الثالث المجلس العلمي والتقني المادّة 20 : يتولى المجلس العلمي والتقني إبداء الرأي في النشاط العلمي والتقني للمكتبة الوطنية، وبهذه الصفة : – يعد مخطط النشاطات العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية، ويحدد كيفيات تطبيقه، – يبدي رأيه في تطوير سياسة حفظ مجموعات المكتبة الوطنية، – يبدي رأيه في جميع المسائل العلمية والتقنية في إطار مهام المكتبة الوطنية، – يعد الحصيلة الدورية للنشاطات العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية. المادّة 21 : يتشكل المجلس العلمي والتقني للمكتبة الوطنية من : – المدير العام للمكتبة الوطنية، رئيسا، – المدير العام المساعد للمكتبة الوطنية، نائبا للرئيس، – ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا، – ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – أستاذين باحثين (2) في تاريخ الجزائر، عضوين، – خبير في الحفظ و/أو حماية التراث الثقافي، عضوا،
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 7 يونيو سنة 2026 م – أستاذين باحثين (2) في التراث و/أو المخطوطات، عضوين، – أستاذ جامعي وباحث في الدراسات النقدية، عضوا، – أستاذ باحث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عضوا، – ممثلين اثنين (2) عن المكتبة الوطنية، يشهد لهما بالكفاءة، يقترحهما المدير العام. يمكن أن يستعين المجلس العلمي والتقني بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 22 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس العلمي والتقني، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العضوية. المادّة 23 : يعد المجلس العلمي والتقني نظامه الداخلي ويصادق عليه. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 24 : تشمل ميزانية المكتبة الوطنية : في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة للمكتبة الوطنية، – الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار. المادّة 25 : يعد المدير العام للمكتبة الوطنية مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالثقافة، والوزير المكلف بالمالية. المادّة 26 : تمسك محاسبة المكتبة الوطنية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 27 : يتولى الرقابة الميزانياتية للمكتبة الوطنية مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية، المعدل والمتمم. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 26-09 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 والمتضمن قانون المرور، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية، وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية. الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م المادّة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة (3) هكتارات وسبعة (7) آرات في إقليم ولاية الجزائر، ببلدية السحاولة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية، ما يأتي : • حصة الطريق : – الطول الإجمالي لخط الطريق، بما في ذلك المنشآت الفنية : 4,5 كلم، – عرض الطريق : 2 x 7,00 مترا طوليا، – عرض الرصيف : 2 x 1,50 مترا طوليا، – الشريط الأرضي الوسطي: 0,50 مترا طوليا. • حصة المنشأة الفنية : – عدد المنشآت الفنية: ثلاث (3) : ٭ نفق تحت محور دوران بابا علي بطول 242 مترا طوليا، ٭ نفق تحت محور دوران السحاولة بطول 342 مترا طوليا. ٭ إزدواجية المنشأة الفنية على الطريق الوطني رقم 01 بطول 80 مترا طوليا. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 7 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26–214 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 27 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره، كما يأتي : ”المادّة 2 : يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله، من الأعضاء الآتين : ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، – المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أو ممثله، – المدير العام للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية أو ممثله، – المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله، – المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري أو ممثله، – المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو ممثله، – المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أو ممثله، – ممثلين (2) عن المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، – ممثلين (2) عن المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، – أربع (4) شخصيات ذوي اختصاص في مجال الوقاية الصحية والأمن، من بينهم متخصصين اثنين (2) في طب العمل“. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة شناز ماجور، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة استباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى ابتداء من أوّل مايو سنة 2026، مهام السيّدة سامية سليماني، بصفتها مديرة لاستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – لياس سعيدي، في ولاية أدرار، – عبد المالك بومصباح، في ولاية الشلف، – حميد بن عبد المالك، في ولاية باتنة، – عز الدين طمين، في ولاية تيارت، – محمد زوهري، في ولاية الجلفة، – توفيق زيات، في ولاية سيدي بلعباس، – أحسن بودينة، في ولاية عنابة، 7 يونيو سنة 2026 م فرديّة – عبد الحكيم برغوثي، في ولاية وهران، – محمد فيلالي، في ولاية البيض، – جيلالي دويسي، في ولاية بومرداس، – ساسي رابحي، في ولاية تيسمسيلت، – محمد بوقنادل، في ولاية تيميمون، – جمال الشيخ بوقال، في ولاية إن صالح، – رابح بن يزار، في ولاية إن قزام، – فريد الڤواسم، في ولاية المنيعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية : – عبد الغني بطيوي، في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد، – عبد الناصر خلوف، في ولاية الطارف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – قدور جغدير، في ولاية سوق أهراس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، مهام السيّدة سليمة آيت عمار، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مراد عوار، بصفته نائب مدير للمنازعات القضائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 7 يونيو سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية : – عبد القادر شريفي، في ولاية أدرار، – توفيق زيات، في ولاية الشلف، – فريد الڤواسم، في ولاية أم البواقي، – رابح بن يزار، في ولاية باتنة، – جيلالي دويسي، في ولاية تيارت، – محمد لدرع، في ولاية الجلفة، – جمال الشيخ بوقال، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الحكيم برغوثي، في ولاية عنابة، – عبد المالك بومصباح، في ولاية وهران، – محمد بوقنادل، في ولاية البيض، – عز الدين طمين، في ولاية بومرداس، – لياس سعيدي، في ولاية الطارف، – فاتح روبعي، في ولاية تيسمسيلت، – سليم بوكثير، في ولاية سوق أهراس، – ساسي رابحي، في ولاية تيميمون، – علي بلقاسمي، في ولاية إن صالح، – الباهي تفاح، في ولاية إن قزام، – عبد القادر حسين، في ولاية المنيعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل : – سمية جغجغ، نائبة مدير للوقاية والصحة، – أحمد زروخي، نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد القادر براهيمي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمقاطعة الإدارية لعين وسارة في ولاية الجلفة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد رضوان حاج حفصي، بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية لعين وسارة في ولاية الجلفة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد برقلاح، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بطحية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد بن عمر بوجعبة، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بطحية في ولاية عين الدفلى.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين جهويين للميزانية، لإحالتهم على التقاعد : – رابح عزايزية، بالشلف، – محمد سعدوت، بسطيف، – نوارة دحامنة، بعنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد الصديق بن طبيبل، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – الحاج دعاشي، بصفته مديرا للدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، – محمد بن زايدي، بصفته مديرا لمراقبة الجودة وقمع الغش، – كمال بوخداش، بصفته نائب مدير للتحقيقات الخصوصية، – نور الدين حريدي، بصفته نائب مدير لتقييس المنتوجات الغذائية، – يوسف بن لغريب، بصفته نائب مدير لأسواق المنافع العامة، الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م – سهام بوتي، بصفتها نائبة مدير لمتابعة تموين السوق، – بسمة داوي، بصفتها نائبة مدير لملاحظة الأسواق، – صونية بن إدير، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، – أمينة هجيرة بورواين، بصفتها نائبة مدير لعمليات الميزانية والمحاسبة، – عبد النور برحال، بصفته نائب مدير للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – يسمينة بن عيشوش، بصفتها مديرة لمخابر التجارب وتحاليل الجودة، – ليندة دويب، بصفتها نائبة مدير للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، – وهيبة زكنون، بصفتها نائبة مدير للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل، – محمد لمين رباعي، بصفته نائب مدير لتقييس الخدمات، – سفيان فريش، بصفته نائب مدير لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها، – ياسين تيجيني، بصفته نائب مدير لتقييس المنتوجات الصناعية، – فؤاد بوسالم، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، – ميلود معيوف، بصفته نائب مدير للموظفين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محرز بن عالية، بصفته مديرا منتدبا للتجارة بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة – سابقا.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 7 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – محمد بوحادة، في ولاية الجلفة، – بلقاسم كريم قمري، في ولاية قسنطينة، – جيلالي مولودي، في ولاية جانت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد فضيل بن يونس، بصفته مديرا للسكن في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سميرة مليتي، بصفتها مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة نسرين بلهواري، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – سليمان خلافة، في ولاية جيجل، – صليحة عقاب، في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد لمين غربي، بصفته مديرا للدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : – يسمينة بن عيشوش، مديرة لتطوير ومتابعة المخابر، – الحاج دعاشي، مديرا لمتابعة التموين والتوزيع، – كمال بوخداش، مديرا للتحقيقات الخصوصية وتقييم الرقابة، – محمد بن زايدي، مديرا لمراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – نور الدين حريدي، مديرا للجودة وحماية المستهلك، – يوسف بن لغريب، مديرا لتنظيم الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – سهام بوتي، نائبة مدير لملاحظة السوق الوطنية، – بسمة داوي، نائبة مدير لمتابعة أنظمة التعويض، – صونية بن إدير، نائبة مدير لمتابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية، – ليندة دويب، نائبة مدير لتنشيط التجارة الداخلية، – وهيبة زكنون، نائبة مدير لمراقبة التجارة الإلكترونية، – أمينة هجيرة بورواين، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة، – محمد لمين رباعي، نائب مدير لحماية المستهلك في مجال الخدمات، – عبد النور برحال، نائب مدير للمنافسة، – سفيان فريش، نائب مدير لتطوير نشاطات المخابر ومتابعتها، – ياسين تيجيني، نائب مدير لأمن المنتوجات غير الغذائية، – فؤاد بوسالم، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، – ميلود معيوف، نائب مدير للمستخدمين والتكوين. الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد مراد عوار، مديرا للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة نسرين بلهواري، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضابط الشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 23 (المطة 6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 7 يونيو سنة 2026 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 (المطة 6) من القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه، يُعيّن بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، الضبّاط الستة عشر ( 16 ) للمصالح العسكرية للأمن، الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 . عن وزير الدفاع الوطني، وزير العدل، الوزير المنتدب لدى وزير حافظ الأختام الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة لطفي بوجمعة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلة. إنّ وزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-235 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات، – وبمقتضى المقرّر الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويلها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات، – وبمقتضى تقرير جرد اللّجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25-235 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، المحلة، المعد من طرف اللّجنة المنشأة بموجب المقرر الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، والمرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد الكريم بوالزرد كمال رزيق H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 الذي يحدّد تعداد 7 يونيو سنة 2026 م مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأوّلى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف “ عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأوّل 23 – عون خدمة من المستوى الأوّل 19 – حارس 27 – سائق سيارة من المستوى الأوّل 20 – عامل مهني من المستوى الثاني 5 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأوّل 4 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 100 – المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 . وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم (1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 23 – – 19 1 400 – – 27 – – 20 2 419 – – 5 3 440 – – 1 5 488 – – 4 – – 1 7 548 – – 100 “ قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
إنّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم،
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 7 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 78 و 80 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي. المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026 . كمال رزيق H قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة، كما يأتي : –” سمير دراجي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، رئيسا، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – سمير كبير، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – الحاج طالب، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، عضوا، سامي وليد دكار، ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر بتقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات )NADP(، إجباريا.
إنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022 والمتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر بتقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات )NADP(، إجباريا. الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م المادة 2 : من أجل المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر بتقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات )NADP(، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 . أمال عبد اللطيف
الملحق منهج المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر
- تقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات - .1 مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية التحليل الإنزيمي بهدف تحديد نسبة السكروز في عصائر الفواكه والخضر ومنتجاتها المشتقة. .2 الرموز والاختصارات : لاحتياجات هذا المنهج، تطبق الرموز والاختصارات الآتية :
- ATP : أدينوسين - -‘5 ثلاثي فوسفات،
- ADP : أدينوسين- -‘5 ثنائي الفوسفات،
- :NADP β - نيكوتيناميد- أدينين -دينوكليوتيد- فوسفات،
- NADPH : β -نيكوتيناميد-أدينين-دينوكليوتيد- فوسفات مختزل،
- -P 6 G- : غلوكوز– 6 – فوسفات،
- HK : هيكسوكيناز،
- G6P-DH : غلوكوز- 6 – فوسفات منزوعة الهيدروجين،
- BF β: - فركتوزيداز، UI : وحدة دولية (ود)، والتي توافق كمية الإنزيم التي تحفز تفاعل 1 ميكرومول من الركيزة في الدقيقة عند 25 ° م. C : التركيز المولي، :ρ التركيز الكتلي.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 7 يونيو سنة 2026 م .3 المبدأ والتفاعلات : 1.3 المبدأ يتحلل السكروز مائيًا (مقلوبا) بطريقة إنزيمية بفعل BF في عينة التجربة مخففة للحصول على كميات متساوية من -D غلوكوز و -D فركتوز. ثم يتم بعد ذلك فسفرة D - غلوكوز المتكوّن في الموضع 6 C- خلال التفاعل الإنزيمي المحفز المتضمن ATP و HK . وفي تفاعل متزامن، يتم تحوّل -P 6 G- بشكل متكافئ إلى 6 - فوسفوغلوكونات في وجود NADP، ويتم تحفيز التفاعل بواسطة إنزيم G6P-DH، وتتكون كمية من NADPH تكافئ كمية -D غلوكوز الموجود في عينة التجربة )2.3( . يتم التحديد الكمّي ل NADPH المتكوّن، و بالتالي تتم معايرة D - غلوكوز والسكروز المنجزة عن طريق قياس الطيف. في العصائر التي تحتوي على القليل من السكروز (أقل من 5 غ/لتر) والمزيد من الغلوكوز، يستحيل الحصول على التحديد الكمّي الدقيق للسكروز عن طريق المعايرة الإنزيمية التقليدية. في هذه الحالة، يجب التخلص من الغلوكوز عن طريق التفاعل مع اليود عند عامل هيدروجيني )pH( قاعدي قبل تحديد كمية السكروز. 2.3 التفاعلات سكروز + O H BF D غلوكوز -D+ فركتوز (1)
غلوكوز + ATP HK ADP+G6P (2) NADP+G6P DH-G6P 6 - فوسفوغلوكونات+ NADP + H+ (3) .4 الكواشف : تستعمل فقط الكواشف ذات النوعية التحليلية المعترف بها والماء من النوعية 3 على الأقل. 1.4 محاليل هيدروكسيد الصوديوم يتم تحضير محاليل هيدروكسيد الصوديوم بتراكيز )NaOH( C = 5 مول/لتر و )NaOH( C = 4 مول/ لتر و(HOaN) C = 2 مول/لتر. 2.4 محلول مثبّت من السيترات pH = 4٫6 يذاب 6,9 غ من حمض الستريك أحادي الهيدرات O( ,H2 O7 H8 C6 ) و 9,1 غ من سيترات ثلاثي الصوديوم ثنائي الهيدرات )C6H5Na3O7,2H2O( في 150 ملل من الماء، يضبط في pH = 4٫6 بمحلول هيدروكسيد الصوديوم c)NaOH(( = 2 مول/ لتر) ( 1.4 ) ويكمل الحجم بالماء إلى 200 ملل. يحفظ المحلول المثبت لمدة سنة واحدة، على الأقل، في + 4 °م. 4 3. محلول BF يذاب 10 ملغ من -β فركتوسيداز، ρ = 5 ملغ/ ملل، حوالي 750 ود/ ملل في 2 ملل من المحلول المثبت للسيترات ( 2.4 .) يحفظ المحلول المثبت لمدة أسبوع واحد، على الأقل، عند 4+ °م. 4.4 محلول مثبت لثلاثي إيثانولامين، pH = 7٫6 يذاب 14 غ من كلورهيدرات ثلاثي إيثانولامين و 0,25 غ من كبريتات المغنيسيوم سباعي التمييه ,7H2O( )MgSO4 في 80 ملل من الماء، يضبط العامل الهيدروجيني pH = 7٫6 بحوالي 5 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم )NaOH(( C = 5 مول/ لتر ) ويكمل الحجم بالماء إلى 100 ملل. يحفظ المحلول المثبت لمدة أربعة (4) أسابيع، على الأقل، عند + 4 °م. 5.4 محلول NADP يذاب 60 ملغ من ملح ثنائي الصوديوم ل β -نيكوتيناميد- أدينين-دينوكليوتيد-فوسفات -NADP-Na2( )β في 6 ملل من الماء. يحفظ هذا المحلول لمدة أربعة (4) أسابيع، على الأقل، عند + 4 °م. 6.4 محلول ATP يذاب 300 ملغ من ملح ثنائي الصوديوم ل أدينوسين - -‘5 ثلاثي فوسفات )ATP-Na2H2.3H2O( و 300 ملغ من هيدروجينوكربونات الصوديوم )NaHCO3( في 6 ملل من الماء. يحفظ هذا المحلول لمدة أربعة (4) أسابيع، على الأقل، عند + 4 °م. 7.4 معلّق إنزيمات DH - G6P / HK يوضع في معلّق الهكسوكيناز، ρ)HK( 2= ملغ/ ملل، حوالي 280 ود/ ملل D( - غلوكوز المستخدم كركيزة في وجود ATP ) و G6P-DH، )G6P-DH( ρ = 1 ملغ/ ملل، حوالي 140 ود/ ملل (مع -P 6 G- كركيزة) في محلول كبريتات الأمونيوم، c))NH4(2SO4( = 3,2 مول/ ل. يحفظ هذا المعلّق لمدة سنة واحدة، على الأقل، عند + 4 °م. 8.4 محلول اليود يذاب، في حوجلة مدرّجة سعتها 1 لتر، 130 غ من اليود و 150 غ من يوديد البوتاسيوم في كمية كافية من الماء بعد الإذابة، يكمل بالماء حتى خط التدريجة. 9.4 حمض الكبريتيك يحضر محلول حمض الكبريتيك بتركيز c)H2SO4( = 0,5 مول/ لتر انطلاقا من محلول معاير مُركَّز مناسب.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10.4 محلول كبريتيت الصوديوم يحضر محلول مشبع من كبريتيت الصوديوم في الماء (القابلية للذوبان ρ)NA2SO3( = 12,54 غ / 100 ملل عند 0 °م و 28,3 غ / 100 ملل عند 80 °م). يحضر محلول مخفف بإضافة تسعة (9) أحجام من الماء إلى حجم واحد من المحلول المركز. 11.4 محلول الفينول فثالين يحضر محلول من الفينول فثالين ( ρ = 0,5 غ/ 100 ملل) في الإيثانول. .5 الأجهزة : الأجهزة المتداولة في المخبر، على الخصوص، الأجهزة الآتية : 1.5 ماصات للتحليل الإنزيمي، مدرّجة فقط على طول الأنبوب، مع طرف تدفق طويل غير مدرّج. 2.5 ماصات، ذات دقة مكافئة لتلك الموجودة في 1.5 بديل ل ( 1.5 )، مثل الماصات الرفيعة ذات الإزاحة الموجبة. 3.5 خلايا من الكوارتز أو الزجاج أو البلاستيك، ذات مسار بصري 10 ملم، بدون امتصاص ملحوظ عند الأطوال الموجية المعتبرة (على سبيل المثال 334 نانومتر أو 340 نانومتر أو 365 نانومتر). 4.5 مطياف بمرشحات، مع مصباح بخار زئبقي، للقياسات عند الأطوال الموجية 334 نانومتر أو 365 نانومتر. 5.5 مطياف، (طول الموجة متغير) للقياسات عند طول موجة 340 نانومتر (بديل ل 4.5 .) .6 طريقة العمل : 1.6 تحضير عيّنة التجربة 1.1.6 التحضير العادي للعيّنات يجب تخفيف عصير الفواكه بحيث تتراوح نسبة السكروز والغلوكوز بين 0,1 غ/لتر و 1,5 غ/لتر. بشكل عام، يستوجب ألاّ تعالج المنتوجات معالجة مسبقة، غير أن التخفيف قد يكون ضروريا،ً ويجب أن يكون تحليلها بهذا المنهج على أساس الحجم، مع التعبير عن النتائج لكل لتر من العينة. يمكن أن يتم أيضا تحليل المنتوجات المركزة على أساس الحجم بعد التخفيف إلى كثافة نسبية معروفة. في هذه الحالة، يجب الإشارة إلى الكثافة المعنية. بما أنّ العينة موزونة مع مراعاة عامل التخفيف في التحليل، يمكن أيضا التعبير عن النتائج لكل كيلوغرام من المنتوج. الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م بالنسبة للمنتوجات شديدة اللزوجة و/أو التي تحتوي على نسبة عالية من الخلايا (مثل اللب)، فإن طريقة العمل المعتادة هي القيام بالتحديد على أساس كتلة عينة التجربة. تخلط العيّنات العكرة جيدًا قبل التخفيف، قد يكون من الضروري تخفيف هذه العينات العكرة، وكذا العينات الملوّنة كثيرا، أكثر ممّا تتطلبه نسبة السكروز. تصفى مسبقا العينات العكرة التي تحتوي على تراكيز ضعيفة جداً من السكروز عن طريق الطرد المركزي أو الترشيح على غشاء من خلال مرشح 0,2 ميكرومتر. 2.1.6 تحضير معدّل للعينات لتحديد كمية السكروز في وجود تركيز عالٍ من الغلوكوز يخفف عصير الفاكهة (المصفى بالترشيح أو بالطرد المركزي، كما هو موضح في ( 1.1.6 ) إلى الخُمس. في حوجلة مدرّجة سعتها 50 ملل، يضاف إلى 10 ملل من عصير الفاكهة المخفف/ المصفى 10 ملل من محلول اليود ( 8.4 ) و 2,5 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم ب 4 مول/لتر ( 1.4 ) [يجب إضافة المحاليل بهذا الترتيب]. تترك الحوجلة في الظلام لمدة عشر ( 10 ) دقائق. يضاف 10 ملل من محلول حمض الكبريتيك ( 9.4 ) إلى هذا المحلول. يُتخلّص من اليود الزائد بإضافة الكميات اللاّزمة من محاليل كبريتيت الصوديوم المشبّع والمخفف ( 10.4 ) ويرجّ حتى اختفاء اللّون الأصفر/ البني. يضبط العامل الهيدروجيني للمحلول إلى حوالي =8 pH أو 9 عن طريق المعايرة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم ب 4 مول/لتر ( 1.4 ) بواسطة محلول كاشف الفينول فثالين ( 11.4 ) حتى ثبات اللّون الوردي الفاتح. يجب إكمال هذا المحلول حتى 50 ملل ثم يستعمل لمعايرة السكروز. 2.6 التحليل 1.2.6 عموميات يجب إنجاز المعايرة عند درجة حرارة ثابتة تتراوح بين 20 °م و 25 °م، أو عند درجة حرارة ثابتة تقل أو تساوي 37 °م، شريطة أن تكون النتائج المتحصل عليها متكافئة. يقع الحد الأقصى لامتصاص NADPH عند طول موجة 340 نانومتر. في حالة استعمال مطياف متغير الطول الموجي، لا تجرى القياسات إلا عند امتصاص أقصى ل NADPH . في حالة استعمال مطياف برشاحات مزود بمصباح بخار الزئبق، تجرى القياسات في طول موجة 334 نانومتر أو في 365 نانومتر. لا تستعمل ماصات التدفق الكلّي (تدريجة واحدة) للعيّنات المشار إليها أدناه. يمكن أيضا أخذ عينات من
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27 7 يونيو سنة 2026 م محاليل الإنزيمات والإنزيمات المساعدة والمحاليل المثبتة بماصات آلية. بالنسبة لمحاليل العينات، تستخدم الماصات للتحليل الإنزيمي ( 1.5 ) أو ما يعادلها )2.5( . يمكن أيضا إجراء المعايرة بتشكيلة من الكواشف الجاهزة للاستعمال المتوفرة في السوق. يوصى باستعمال السكروز كمحلول معاير في هذه المعايرة. 2.2.6 المحلول الشاهد لمعايرة السكروز يُدخَلُ في الخلايا بواسطة ماصة، 0,20 ملل من محلول مثبت للسيترات ( 2.4 ) و 0,02 ملل من محلول BF ( 3.4 .) يخلط، ثم بعد خمس عشرة ( 15 ) دقيقة، يضاف 1 ملل من محلول مثبت من ثلاثي الإيثانولامين ( 4.4 ) و 1,70 ملل من الماء و 0,1 ملل من محلول NADP ( 5.4 ) و 0,1 ملل من محلول ATP )6.4( . يخلط وبعد ثلاث (3) دقائق، يقرأ الامتصاص )A1( للمحلول بالنسبة إلى الهواء ( بدون خلية في المسار البصري). 3.2.6 محلول شاهد لمعايرة الغلوكوز يُدخَلُ في الخلايا بواسطة ماصة 1 ملل من المحلول المثبت ( 4.4 ) و 1,92 ملل من الماء و 0,1 ملل من محلول NADP ( 5.4 ) و 0,1 ملل من محلول ATP ( 6.4 .) يخلط وبعد ثلاث (3) دقائق، يقرأ الامتصاص )A2( للمحلول بالنسبة إلى الهواء (بدون خلية في المسار البصري). 4.2.6 محلول العينة لمعايرة السكروز يدخل في الخلايا بواسطة ماصة 0,20 ملل من محلول مثبت للسيترات ( 2.4 ) و 0,10 ملل من محلول العينة و 0,02 ملل من محلول BF ( 3.4 .) يخلط ويحفظ لمدة خمس عشرة ( 15 ) دقيقة. يضاف بعد ذلك 1 ملل من المحلول المثبت ( 4.4 ) و 1,60 ملل من الماء و 0,1 ملل من محلول NADP ( 5.4 ) و 0,1 ملل من محلول ATP ( 6.4 .) يخلط، وبعد ثلاث (3) دقائق، يقرأ الامتصاص )A3( للمحاليل بالنسبة إلى الهواء (بدون خلية في المسار البصري). 5.2.6 محلول العيّنة لمعايرة الغلوكوز يُدخَلُ في الخلايا بواسطة ماصة 0,10 ملل من محلول العينة و 1 ملل من المحلول المثبت ( 4.4 ) و 1,82 ملل من الماء و 0,1 ملل من محلول NADP ( 5.4 ) و 0,1 ملل من محلول ATP ( 6.4 .) يخلط وبعد ثلاث (3) دقائق، يقرأ الامتصاص )A4( للمحلول بالنسبة إلى الهواء (بدون خلية في المسار البصري). 6.2.6 طريقة عمل أخرى لمعايرة السكروز بعد التخلص من الغلوكوز الحر يحضر شاهد لمعايرة السكروز كما هو موضّح في ( 2.2.6 ) ومحلول عيّنة على النحو الآتي : يُدخَلُ في الخلايا بواسطة ماصة 0,20 ملل من محلول مثبت للسيترات ( 2.4 ) و 0,10 ملل من محلول العينة المعالج ( 2.1.6 ) و 0,02 ملل من محلول BF ( 3.4 .) يُخلط ويُحفظ لمدة خمس عشرة ( 15 ) دقيقة. يُضاف بعد ذلك 1 ملل من المحلول المثبت ( 4.4 ) و 1,60 ملل من الماء و 0,1 ملل من محلول NADP ( 5.4 ) و 0,1 ملل من محلول ATP ( 6.4 .) يخلط، وبعد ثلاث (3) دقائق، يقرأ الامتصاص )A9( للمحاليل بالنسبة إلى الهواء (بدون خلية في المسار البصري). 7.2.6 التفاعل الإنزيمي، تحديد كمية السكروز تطبق طريقة العمل الآتية لكل محلول ( 2.2.6 ) و ( 3.2.6 ) و( 4.2.6 ) و( 5.2.6 ) و( 6.2.6 ) على حده. يُضاف 0,02 ملل من معلّق الإنزيمات HK/G6P-DH ( 7.4 .) يخلط جيدًا، ويُنتظر توقف التفاعل عشر ( 10 ) إلى خمس عشرة ( 15 ) دقيقة، وتقرأ امتصاصات المحاليل ( A5 ل ( 2.2.6 ) و A6 ل ( 3.2.6 ) و A7 ل ( 4.2.6 ) و A8 ل ( 5.2.6 ) و A10 ل )6.2.6(( . يراقب اكتمال التفاعل بتكرار قياسات الامتصاص النهائي بفاصل دقيقتين(2) وذلك لمدة خمس عشرة ( 15 ) دقيقة. إذا لم يكتمل التفاعل في هذا الأجل واستمر في الزيادة بصفة ثابتة، يستقرأ الامتصاص إلى وقت إضافة معلّق الإنزيمات HK/G6P-DH ( 7.4 .) ملاحظة : تَأخذ هذه العملية بعين الاعتبار التفاعلات الثانوية المعروفة جيدا كتفاعلات جانبية وهي معروضة بمزيد من التفصيل في الملحق أ. .7 التعبير عن النتائج : حسب التفاعلات المتدخلة في هذه المعايرة، فإن كمية NADPH المتكوّنة (وبالتالي الفرق في الامتصاص A ∆ ) تتناسب مع نسبة السكروز الموجود. …………………………………………………………..(4) الغلوكوز ΔA _ الغلوكوز الكلي A Δ = السكروز ∆A …………(5) شاهد السكروز ( 1 A – 5 )A – عينة السكروز ( 3 A – 8 )A = الغلوكوزالكلي ΔA ………………….(6) شاهد الغلوكوز ( 2 A – 6 )A – عينة الغلوكوز ( 4 A – 7 )A = الغلوكوز ∆A إذا تم التخلص من الغلوكوز بتفاعل مسبق مع اليود، يتم تبسيط الحساب، وتصبح : (7) ………… شاهد السكروز ( 1 A – 5 )A – عينة السكروز ( 9 A – 10 )A = السكروز A ∆A
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعتمد حساب نسبة السكروز في المحلول المخفف انطلاقا من قياسات الامتصاص الضوئي على قانون بير- لامبرت. يتم حساب نسبة السكروز، ρ، ويعبر عنها بالغرام لكل لتر، حسب المعادلة الآتية : F × V1 × M السكروز ΔA = ρ 1000 × ×V2 ∈ × δ حيث : M : هي الكتلة الجزيئية للسكروز ( 342,3 غ/ مول)، V1 : هو الحجم الكلي للمحلول في الخلية، بالمليلتر، V2 : هو حجم محلول عينة التجربة المضاف إلى الخلية بالمليلتر، F : هو عامل التخفيف لمحلول العينة ( 1.1.6 أو 2.1.6 )، δ : هو المسار البصري للخلية، بالسنتيمتر، ∈ : هو معامل اختفاء NADPH : – عند 340 نانومتر = 6,3 ل مليمول- 1 سم- 1، – عند 365 نانومتر = 3,5 ل مليمول- 1 سم- 1، – عند 334 نانومتر = 6,18 ل مليمول- 1 سم - .1 سكروز ΔA ∶ هو الفرق في الامتصاص. إذا لم يتم تعديل مخطط العمل ( 2.2.6 و 3.2.6 و 4.2.6 و 5.2.6 و 6.2.6 )، يتم حساب نسبة السكروز، بالغرام لكل لتر، حسب المعادلة الآتية : السكروز ΔA × F × 10,34 = ρ ∈ يعبّر عن نسبة السكروز بالغرام لكل لتر وبرقم واحد بعد الفاصلة. يُؤخذ بعين الاعتبار عامل التخفيف وطريقة التعبير بالنسبة للكتلة أو الحجم. إذا خُفِّف المنتوج المُركَّز حتى تركيزه الأولي، تؤخذ الكثافة النسبية للعينة بالتركيز الأولي كقيمة. .8 الموثوقية : 1.8 التكرارية يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما على نفس المادة الخاضعة للتجربة، ومن طرف التقني نفسه باستعمال الأجهزة نفسها الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م وفي فترة زمنية قصيرة، قيمة التكرارية r في أكثر من %5 من الحالات. بالنسبة للتحضير العادي للعينات ( 1.1.6 )، تكون القيم كالآتي : عصير التفاح r = 1,9 غ/ لتر، نكتار الكشمش الأسود r = 3,2 غ/ لتر، نكتار المشمش r = 3,9 غ / لتر. بالنسبة للتحضير المعدل للعينات ( 2.1.6 )، تكون القيمة كالآتي: r = 0,4 غ / لتر. 2.8 إعادة التجربة يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين تم الحصول عليهما على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في مخبرين قيمة إعادة التجربة R في أكثر من %5 من الحالات. بالنسبة للتحضير العادي للعينات ( 1.1.6 )، تكون القيم كما يأتي :
- عصير التفاح R = 3,2 غ/ لتر،
- نكتار الكشمش الأسود R = 5,6 غ/ لتر،
- نكتار المشمش R = 6,9 غ/ لتر. بالنسبة للتحضير المعدل للعينات ( 2.1.6 )، تكون القيمة كما يأتي : R = 0,9 غ / لتر. الملحق أ كيف تعالج التفاعلات الجانبية تنتج التفاعلات الجانبية عمومًا عن تفاعلات ثانوية للإنزيم، بوجود إنزيمات أخرى في مصفوفة العينة، أو إلى تفاعل عنصر أو أكثر من عناصر المصفوفة مع كاشف التفاعل الإنزيمي. في التفاعل العادي، يصل الامتصاص إلى قيمة ثابتة بعد زمن معين، عادةً بين عشر( 10 ) وعشرين( 20 ) دقيقة، حسب سرعة التفاعل الإنزيمي المخصص. ومع ذلك، عند حدوث تفاعلات ثانوية، لا يصل الامتصاص إلى قيمة ثابتة، بل تزداد بانتظام بمرور الوقت، يسمّى هذا النوع من العمليات عادةً “ التفاعل الجانبي“. إذا ظهر هذا المشكل، يتوجب قياس امتصاص المحلول على فترات منتظمة (من دقيقتين (2) إلى خمس (5) دقائق) بعد الوقت المطلوب لوصول المحلول المعياري إلى امتصاصه النهائي.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 29 7 يونيو سنة 2026 م عندما يزداد الامتصاص بمعدل ثابت ( dT/dA = ثابت)، تجرى خمسة(5) أو ستة (6) قياسات، ثم يتم الاستقراء بيانيًا أو عن طريق الحساب للحصول على الامتصاص الذي سيكون للمحلول وقت إضافة الإنزيم النهائي )To( . يُستعمل فرق الامتصاص المستقرأ عند هذه اللحظة Ai( - )Af لحساب تركيز المادة.
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا.
إنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005، الذي يجعل منهج تحديد الرطوبة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا، تقررما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يجعل منهج تحديد الرطوبة في اللحم، والمنتوجات اللحمية، إجباريا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 . أمال عبد اللطيف الملحق منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج تقنيتين مرجعيتين لتحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم : تقنية التجفيف المباشر وتقنية التقطير.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تُطبق تقنية التجفيف المباشر على اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم التي تحتوي على مواد متطايرة قليلة بالإضافة إلى الرطوبة. تطبق تقنية التقطير على اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم التي تحتوي على مواد متطايرة مرتفعة بالإضافة إلى الرطوبة. .2 التعاريف لأغراض هذا المنهج، تطبق التعاريف الآتية : 1.2 نسبة الرطوبة فقدان الكتلة المتحصل عليها حسب تقنية التجفيف المباشر أو نسبة الماء التي تم استخلاصها أو جمعها حسب تقنية التقطير، مقسومًا على كتلة عينة التجربة. يُعبر عن نسبة الرطوبة بنسبة مئوية كتلية. 2.2 نتيجة التجربة القيمة المتحصل عليها بتطبيق تقنية تجربة محددة. .3 المبدأ 1.3 تقنية التجفيف المباشر تخلط بعناية العينة المأخوذة للتجربة مع الرمل وتجفف عند ( 103 ±2)°م حتى الحصول على كتلة ثابتة. 2.3 تقنية التقطير باستعمال الخصائص الفيزيائية والكيميائية للرطوبة في اللحم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، يتم التقطير المشترك مع التولوين أو الزيلين بواسطة محلل الرطوبة، ثم تحسب نسبة الرطوبة في العيّنة انطلاقا من حجم الماء المتحصل عليه. .4 اقتطاع العينات من المهم أن يتلقى المخبر عينة ممثلة فعليا، غير متلفة أولم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين. يبدأ بعينة ممثلة لا تقل عن 200 غ. تخزّن العينة بطريقة تمنع تدهورها وتغيّر تركيبتها. .5 تحضير العينة تُجانس عينة التجربة بواسطة التجهيز المناسب ( 1.2.6 .) في حالة العينات المجمدة، يتم أولاً إزالة التجميد عن العينات بين 15 °م و 25 °م، مع الحرص على ألاّ تتجاوز درجة حرارة العينة 25 °م. إذا تم استعمال مفرمة، يتم تمرير العينة في المفرمة مرتين (2) على الأقل. يملأ وعاء مناسب محكم الإغلاق بعينة التجربة المحضرة، ويُغلق الوعاء ويُخزّن بطريقة تمنع تدهور وتغيير التركيب. تحلل عينة التجربة في أقرب وقت ممكن. إذا لم يتم تحليل العينة المتجانسة في الوقت المناسب، يجب ختمها وتبريدها بين 4 °م و 7 °م، لكن دائمًا في غضون أربع وعشرين ( 24 ) ساعة بعد التجانس. الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م .6 تقنية التجفيف المباشر 1.6 الكواشف تستعمل فقط الكواشف ذات النوعية التحليلية المعترف بها. 1.1.6 رمل، نظيف، مغسول بحمض، يمر عبر منخل بفتحة شبكة 1,4 ملم، ويبقى على منخل بفتحة شبكة 250 ميكرومتر. يجفف الرمل قبل الاستعمال عند درجة حرارة تتراوح بين 150 °م و 160 °م ويُحفظ به في قارورة محكمة الإغلاق. إذا لم يكن الرمل النظيف (المغسول بحمض) متاحا، يجب تنظيفه حسب الإجراء الآتي. يُغسل الرمل بالماء العادي، ثم يُغلى في حمض الهيدروكلوريك، 1,19 = ρ20 غ/ ملل، مخفف (1+1)، لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة مع التحريك المستمر. تكرر عملية الغليان مع جزء جديد من الحمض حتى لا يتحول الحمض إلى الأصفر بعد الغليان. يغسل الرمل بالماء المقطر حتى تعطي عملية البحث عن الكلوريدات نتيجة سلبية. يجفف الرمل عند درجة حرارة تتراوح بين 150 °م و 160 °م ثم يحفظ. 2.6 الأجهزة المعدات المتداولة في المخبر، وعلى الخصوص، ما يأتي : 1.2.6 معدات ميكانيكية أو كهربائية قادرة على جعل عينة المخبر متجانسة. يشمل ذلك مثقاب دوار عالي السرعة أو فرّامة مجهزة بصفيحة ذات ثقوب لا يتجاوز قطرها 4.0 ملم. 2.2.6 كبسولة مسطحة، من الزجاج، الخزف أو المعدن (مثل النيكل أو الألمنيوم أو الفولاذ غير القابل للأكسدة)، بقطر لا يقل عن 60 ملم وارتفاع حوالي 25 ملم. 3.2.6 قضيب زجاجي رفيع، مسطح في أحد الطرفين وطوله يزيد قليلاً عن قطر الكبسولة )2.2.6( . 4.2.6 جهاز التجفيف بتسخين كهربائي، مضبوط في ( 103 ± 2)°م. 5.2.6 جهاز نازع للرطوبة، مزوّد بعامل نازع للرطوبة فعّال، مثل هلام السيليكا. 6.2.6 ميزان تحليلي، قادر على الوزن بدقة 0,001 غ بالتقريب. 3.6 طريقة العمل 1.3.6 عموميات إذا كان من الضروري التأكد من احترام حد التكرارية ( 1.5.6 )، يجرى تحديدان فرديان وفقًا للنقطة ( 4.3.6 ) في شروط التكرارية.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 31 7 يونيو سنة 2026 م 2.3.6 تحضير الكبسولة والرمل تنقل في كبسولة ( 2.2.6 ) كمية من الرمل ( 1.1.6 ) التي تساوي ثلاث (3) أو أربع (4) مرات كتلة عينة التجربة ( 3.3.6 ) وتجفف الكبسولة والرمل والقضيب الزجاجي ( 3.2.6 ) لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة في جهاز التجفيف بتسخين كهربائي ( 4.2.6 ) عند 103 ° م. تترك الكبسولة بمحتواها والقضيب الزجاجي يبردان في جهاز نازع الرطوبة ( 5.2.6 ) حتى تصل إلى درجة حرارة الوسط، ثم توزن بدقة 0,001 غ )m0( بالتقريب. 3.3.6 العيّنة المأخوذة للتجربة تنقل من 5 إلى 8 غ من العينة المحضرة (5) إلى الكبسولة المحضرة ( 2.3.6 ) وتوزن الكبسولة من جديد مع محتوياتها والقضيب الزجاجي بدقة 0,001 غ بالتقريب )m1( . 4.3.6 التحديد 1.4.3.6 يخلط محتوى الكبسولة بواسطة القضيب الزجاجي )3.2.6( . في حالة صعوبة خلط العينة المأخوذة للتجربة مع الرمل، يضاف الإيثانول إذا اقتضى الأمر. في هذه الحالة، يجب تبخير الإيثانول برفق قبل تجفيف العينة في جهاز التجفيف بتسخين كهربائي. تسخن الكبسولة مع محتواها والقضيب الزجاجي لمدة ساعتين(2) في جهاز التجفيف بتسخين كهربائي ( 4.2.6 ) المضبوط على 103 °م. تسحب الكبسولة مع محتوياتها والقضيب الزجاجي من جهاز التجفيف وتوضع في جهاز نازع للرطوبة )5.2.6( . تترك الكبسولة ومحتواها والقضيب الزجاجي يبردان حتى تصل إلى درجة حرارة الوسط، ثم توزن بدقة 0,001 غ بالتقريب. 2.4.3.6 تكرر عمليات التسخين والتبريد والوزن المحددة في ( 1.4.3.6 ) إلى غاية نتائج الوزنين المتتاليين ( )m، يفصل
بينهما بالتسخين لمدة ساعة(1)، لا تختلف بأكثر من 1، 0 % من كتلة العينة المأخوذة للتجربة. 4.6 التعبير عن النتائج تحسب نسبة الرطوبة، w، كنسبة مائوية كتلية، بواسطة المعادلة (1) : m2 - m1 100 x = w m0 - m1 حيث : 0 m هي كتلة الكبسولة و القضيب الزجاجي والرمل ( 2.3.6 )، بالغرام، m1 هي كتلة الكبسولة التي تحتوي على العينة المأخوذة للتجربة والقضيب الزجاجي والرمل، قبل التجفيف ( 3.3.6 )، بالغرام، m2 هي كتلة الكبسولة التي تحتوي على الجزء التجريبي والقضيب الزجاجي والرمل، بعد التجفيف ( 2.4.3.6 )، بالغرام. تدوّن النتيجة إلى أقرب وحدة عشرية. 5.6 الموثوقية 1.5.6 التكرارية يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في المخبر نفسه من طرف التقني نفسه باستعمال الأجهزة نفسها وفي فترة زمنية قصيرة، القيمة r المعطاة بالمعادلة (2) : w 7 0,001 + % 0,593 = r حيث : w هو متوسط نسبة الماء في النتيجتين، معبرًا عنه كنسبة مائوية كتلية. 2.5.6 إعادة التجربة يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة وفي مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة، قيمة R المشار إليها في المعادلة (3) : w 71 0,007 + % 0,797 = R حيث : w هو متوسط نسبة الرطوبة في النتيجتين، معبرا عنه كنسبة مائوية كتلية. 7 تقنية التقطير 1.7 الكواشف : تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها ومياه تتوافق مع الجودة 3، على الأقل. 1.1.7 التولوين أو الزيلين، ذو نقاوة تحليلية. 2.7 تحضير الكواشف : يؤخذ التولوين أو الزيلين ( 1.1.7 ) ويشبّع بالماء، ثم تُفَصَل طبقة الماء وتقطّر ويجمع الماء المقطّر للاستعمال. 3.7 الأجهزة : 1.3.7 محلل الرطوبة، كما هو مبيّن في الشكل 1 (مع غطاء تسخين قابل للضبط)، سعة أنبوب استقبال الماء 5( ملل)، القيمة الدنيا للسلّم ( 0,1 ملل)، خطأ في السعة أقل من 0,1 ملل.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – 1 قارورة التقطير ( 250 ملل) – 2 أنبوب استقبال الرطوبة مع سلّم – 3 أنبوب التكثيف. الشكل 1 : محلل الرطوبة 2.3.7 الميزان التحليلي : يمكنه الوزن بدقة 0,001 غ بالتقريب. 4.7 طريقة العمل توزن، بدقة 0,001 غ بالتقريب، كمية مناسبة من العينة (يجب أن يتراوح حجم الماء المقطّر النهائي بين 2 ملل و 5 ملل، لكن لا تتجاوز الكمية القصوى للعينة ثلثي(2 / )3 حجم حوجلة التقطير) وتنقل إلى حوجلة تقطير سعتها 250 ملل. يضاف 75 ملل من التولوين المقطّر حديثًا (أو الزيلين)، يوصل أنبوب المكثف بأنبوب استقبال الرطوبة، يحقن التولوين أو الزيلين من أعلى أنبوب المكثف، ويملأ أنبوب استقبال الرطوبة. في الوقت نفسه، تجرى تجربة على بياض للتولوين أو الزيلين )V0( . حيث : يرفع للغليان وتقطّر ببطء، حوالي قطرتين(2) في الثانية، حتى يقطر أكبر جزء من الماء. ثم، يزداد معدل التقطير إلى حوالي أربع (4) قطرات في الثانية. عندما لا يزيد حجم الماء الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م في أنبوب استقبال الرطوبة، يشطف بعناية باستخدام التولوين أو الزيلين من أعلى أنبوب المكثف. إذا كانت هناك قطرات ماء مثبتة بأنبوب المكثف، يمكن مسحها بسلك نحاسي مغطى بالمطاط. يستمر التقطير حتى لا تبقى أي قطرات ماء في الجزء العلوي من أنبوب استقبال الرطوبة وفي الجدار الداخلي لأنبوب المكثف. عندما يبقى السطح الأفقي لأنبوب الاستقبال دون تغيير لمدة عشر( 10 ) دقائق، يقرأ حجم الرطوبة( V ) على السلّم. 5.7 التعبير عن النتائج تحسب نسبة الرطوبة، w، كنسبة مائوية كتلية، بواسطة المعادلة (4) : V0 - V 100 xρx = w m حيث : V هو حجم الرطوبة في أنبوب الاستقبال (ملل). V0 هو حجم الرطوبة في أنبوب الاستقبال للتجربة على بياض (ملل). m هي كتلة العينة (غ). ρ هو كثافة الماء (غ/ ملل). الأعداد الصالحة ذات الثلاثة بتات مخصصة لنتائج الحساب. 6.7 الموثوقية : 1.6.7 التكرارية : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في المخبر نفسه ومن طرف التقني نفسه باستعمال الأجهزة نفسها وفي فترة زمنية قصيرة. 2.6.7 إعادة التجربة : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المواد نفسها الخاضعة للتجربة، في مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 33 7 يونيو سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا.
إنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 . أمال عبد اللطيف
الملحق منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت. .1 مجال التطبيق : يصف هذا المنهج تقنية تحديد آثار النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، والتي تدعى أدناه ب “المواد الدسمة”. 2 - المبدأ : تذرية العينة المأخوذة للتجربة من المادة الدسمة في مطياف الامتصاص الذري في فرن الجرافيت، يتم معايرته مسبقًا بواسطة محاليل معيارية للمركبات العضوية للمعادن المراد معايرتها. تحسب نسب المعادن انطلاقا من الامتصاصات في أطوال موجية مختارة. .3 الكواشف تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها، والماء من النوعية 2 (ماء يحتوي على نسبة منخفضة جدا من المواد غير العضوية، عضوية أو غروية. يمكن استعماله في التحاليل الحساسة كمطيافية الامتصاص الذري (م إ ذ) وكذلك لتحديد العناصر على مستوى الآثار. ويجب تحضيره، على سبيل المثال، عن طريق التقطير المتعدد أو إزالة الأيونات أو التناضح العكسي متبوعًا بالتقطير). 1.3 أكسيد الألمنيوم، نوعية تحليلية. 2.3 زيت التخفيف، على سبيل المثال الزيت الغذائي المكرر السائل في درجة حرارة الوسط. يُحفظ في قارورة من بروبيلين أو البولي إيثيلين خالية من المعادن ( 1.4 .) يجب ألاّ تتجاوز نسبة المعادن في الزيت القيم الآتية : Cu : 3 ميكروغرام / كغ، Fe : 5 ميكروغرام/كغ، و Ni : 5 ميكروغرام/كغ. ملاحظة : يتم الحصول على عينة زيت خالية تقريبا من المعادن بواسطة طريقة العمل الآتية :
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يذاب الزيت في إثير البترول (نقطة غليانه تتراوح بين 40 °م و 60 °م)، بنسبة 1 كغ من الزيت مقابل 3 لترات من إثير البترول. يحضر عمود من أكسيد الألمنيوم (نسبة القطر/ الارتفاع = 1/10 ) باستعمال ضعف كتلة أكسيد الألمنيوم (يتم تنشيطه عن طريق التسخين عند 150 °م لمدة أربع عشرة ( 14 ) ساعة)، ككتلة من الزيت المراد تنقيته. يضاف المحلول في العمود ويستخلص حجمًا من إثير البترول يعادل 5/3 أضعاف الحجم الذي تم إذابة العينة فيه. يبخر إثير البترول من المستخلص على حمام مائي مغلي باستعمال تيار ضعيف من الأزوت (لترين(2)/ دقيقة إلى خمسة (5) لترات/ دقيقة). ثم تزال الآثار الأخيرة لإثير البترول المفرغ من الهواء. 3.3 محاليل معيارية الأم : تحضر محاليل معيارية الأم التي تحتوي على التوالي : Cu، 2 ملغ/كلغ، Fe ، 10 ملغ/كلغ، و Ni، 10 ملغ/كلغ، عن طريق التخفيف المناسب لمعايير المركبات العضوية للمعادن المراد معايرتها، مع زيت التخفيف )2.3( . 4.3 محاليل معيارية للعمل في يوم استعمالها، تحضر محاليل العمل بتخفيف المحاليل الأم ( 3.3 ) مع زيت التخفيف ( 2.3 ) بالنسب الآتية : Cu ، 0,05 ملغ/كلغ، 0,1 ملغ/ كلغ، 0,2 ملغ/كلغ Fe ، 0,25 ملغ/كلغ، 0,5 ملغ/ كلغ، 1,0 ملغ/كلغ Ni ، 0,25 ملغ/كلغ، 0,5 ملغ/ كلغ، 1,0 ملغ/كلغ. 5.3 محلول النيوبيوم ]Nb)NO3(5[، يحتوي على 1000 ملغ من النيوبيوم لكل لتر، “محلول معياري لمطيافية الامتصاص الذري في مصفوفة مائية”. 6.3 ن-هبتان، نوعية تحليلية. 7.3 الأرجون، الذي يتمتع بنقاوة لا تقل عن 99,99 .% ملاحظة : إذا لم يكن الأرجون متوفرا، فيمكن استعمال الآزوت لتطهير الأجهزة. نظرًا إلى أن الآزوت يشكل سيانيد الهيدروجين في درجة حرارة تفوق 2300 °م، الذي يعتبر غاز ساما، فمن الضروري تهوية المنطقة التي يقع فيها الفرن باستمرار. .4 الأجهزة المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 7 يونيو سنة 2026 م 1.4 القارورات والأغطية، من البولي بروبيلين أو بولي إيثيلين، خالية من المعدن، بسعة 20 ملل و 50 ملل. ملاحظة : يمكن أن تكون قارورات البولي بروبيلين أو البولي إيثيلين خالية من المعادن على الطريقة الآتية : تنظف القارورات بعناية بمحلول ساخن من حمض النيتريك [ c)HNO3( = 1 مول/ل]، تشطف بالماء ثم تجفف في فرن عند درجة حرارة حوالي 80 درجة مائوية. 2.4 ماصات دقيقة، 20 ميكرولتر و 100 ميكرولتر. 3.4 أطراف الماصات الدقيقة 4.4 فرن كهربائي قابل للضبط في 150 °م ± 2 °م. 5.4 مطياف الامتصاص الذري، مزوّد إما بطابعة في وضع “ ارتفاع الذروة “ أو مسجّل بقلم في وضع “ مستمر” (استجابة كاملة للسلّم في 0,2 ثانية) وكذا مصباح كاثود مجوّف مناسب أو مصباح إثارة عالي التردد EDL ومصحح الخلفية بالديوتيريوم. 6.4 جهاز التذرية بفرن الجرافيت، يوضع في مطياف الامتصاص الذري ( 5.4 ) ومزوّد بوحدة تحكّم لبرمجة درجة الحرارة وأنبوب الجرافيت. 7.4 أنبوب الجرافيت، غير مغلّف للتذرية. .5 اقتطاع العيّنة من المهم أن يتلقى المخبر عينة ممثلة فعليا، لم تتلف أو لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل والتخزين. .6 تحضير العيّنة للتجربة تحضر عينة التجربة وفقًا للتنظيم المعمول به. ملاحظة : عدم تصفية العيّنة. .7 طريقة العمل تحدد نسبة كل من المعادن الواحد تلو الآخر. ملاحظة : إذا كان من الضروري التحقق من استيفاء متطلبات التكرارية، يتم إجراء تحديدين(2) منفصلين في ظل شروط التكرارية. 1.7 تحضير الأجهزة 1.1.7 يشغل مطياف الامتصاص الذّري ( 5.4 ) وتصحح الخلفية بالديوتيريوم. 2.1.7 وفقًا لتعليمات المصنّع، يتم القيام بضبط شدة المصباح، وكذا ضبط طول الموجة وعرض الشق والتضخيم. الأطوال الموجية المطلوبة لمختلف المعادن هي كالآتي : النحاس : 324,7 نانومتر، الحديد : 302,1 نانومتر، النيكل : 232,0 نانومتر.
21 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 35 7 يونيو سنة 2026 م 3.1.7 يتم تحسين موضع جهاز التذرية بفرن الجرافيت ( 6.4 ) في مطياف الامتصاص ( 5.4 ) ويضبط البرنامج المطلوب على وحدة التحكم للفرن، وفقًا للجدول .1 ملاحظة : عند عدم إمكانية ضبط الأجهزة المتوفرة وفقًا للجدول 1، يستعمل برنامج مشابه يتكيف مع الأجهزة. إذا كان في مثل هذه الحالة تصحيح الخلفية غير مُرْضٍ، تخفّف العينة على بياض والمحاليل المعيارية للعمل وعينات التجربة بمذيب عضوي (على سبيل المثال ن-هبتان)، إلى حد أقصى 12:1 (ك/ك) وتجرى قياسات طيفية في درجة حرارة الوسط. لتحديد نسبة النحاس والنيكل، يستعمل أنبوب الجرافيت غير المغلّف )7.4( . لتحديد نسبة الحديد، يستعمل أنبوب مغلّف داخليًا بالنيوبيوم، قصد التأكد من تحديد الكمية الإجمالية للحديد. ملاحظة : تختلف النتائج مع الأنبوب غير المغلّف، تبعاً لنوع المركب الحديدي الموجود في المادة الدسمة. طريقة العمل المناسبة كما يأتي : تحقن 100 ميكرولتر من محلول النيوبيوم 3( )5. في الفرن. يبدأ تشغيل برنامج درجة الحرارة للتجفيف عند 100 درجة مائوية لمدة ستين( 60 ) ثانية، ثم تتم التذرية عند 2700 °م لمدة خمس (5) ثوانٍ. تكرر طريقة العمل هاته إلى غاية حقن 300 ميكرولتر من محلول النيوبيوم. تتم التذرية عند 2700 °م إلى غاية امتصاص ثابت (قصد القضاء على أي تلويث للحديد). 4.1.7 قبل كل حقنة للعينة، يعالج طرف الماصة الدقيقة مسبقًا ( 3.4 ) بامتصاص 20 ميكرولترًا من ن-هبتان، ثم التخلص منه. ملاحظة : تسهل طبقة ن-هبتان المتبقية على جدار طرف الماصة الدقيقة نقل العينة بشكل متكرر. 2.7 المعالجة المسبقة لعيّنات التجربة والمحاليل المحضرة 1.2.7 توضع جميع عيّنات التجربة والزيت ( 2.3 ) ومحاليل العمل المعيارية .3( )4 في فرن ( 4.4 ) مضبوط على 60 °م لمدة خمس عشرة ( 15 ) دقيقة، على الأقل، قبل التحديد. 2.2.7 إذا كانت نسبة المعدن المفترضة في المادة الدسمة الخام تقع خارج المجموعة المبينة في ( 4.3 )، يخفف بزيت التخفيف )2.3( . 3.2.7 تُرجّ جميع عينات التجربة والمحاليل بشدة قبل التحليل. الجدول 1 - برامج جهاز التذرية بفرن الجرافيت المعايرة المرحلة درجة مدة مدة تدفق الحرارة الارتفاع ثبات الغاز م° في درجة درجة الداخلي الحرارة الحرارة ملل/ (ثانية) ( ثانية) دقيقة بالنسبة 1 900 50 30 300 للنحاس 2 2700 1 5 50 بالنسبة 1 1200 50 30 300 للحديد والنيكل 2 2700 1 5 50 3.7 التحديد 1.3.7 تجربة على بياض لأنبوب الجرافيت يسجل الامتصاص، إن وجد، لأنبوب الجرافيت ويضبط الجهاز بصفة يكون فيها هذا التسجيل مساويا لصفر امتصاص. 2.3.7 تجربة على بياض لزيت التخفيف يحقن 20 ميكرولتر من الزيت المكرر ( 2.3 ) في فرن الجرافيت ويشغّل برنامج درجة الحرارة ويسجل الامتصاص. 3.3.7 معايرة الأجهزة تحقن 20 ميكرولتر من أحد محاليل العمل المعيارية الثلاثة للمعدن الخاضع للتجربة ( 4.3 ) في فرن الجرافيت ويسجل الامتصاص. تكرر هذه العمليات لمحلولي العمل المعياريين الآخرين. 4.3.7 تحليل عيّنات التجربة 1.4.3.7 العينات السائلة عند 40 °م تحقن 20 ميكرولتر من عيّنة التجربة المعالجة مسبقًا ( 2.7 ) في فرن الجرافيت، يشغل برنامج درجة الحرارة ويسجل الامتصاص.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 ذو الحجة عام 1447 ه 2.4.3.7 العينات الصلبة عند 40 °م بالإضافة إلى الخطوتين 1 و 2، تضاف خطوة برمجة إضافية على وحدة التحكم : وقت الانتظار : عشرون ( 20 ) ثانية، درجة الحرارة: 60 °م، تدفق الغاز الداخلي : 0 ملل/ دقيقة. يشغل البرنامج. خلال المرحلة الأولى من البرنامج، تحقن 20 ميكرولتر من عينة التجربة المعالجة مسبقًا ( 1.7 ) في فرن الجرافيت، يترك طرف الماصة الدقيقة في فتحة الحقن قصد إذابة المادة الدسمة، ثم يتم الحقن. يسجل الامتصاص. ملاحظة : يمكن خفض حدّ الكشف إمّا عن طريق سلّم موسّع أو عن طريق الحقن المتكرر للعينة في نهاية التحول لرماد، ثم يترك البرنامج يستمر حتى اكتماله. إذا كانت نسبة المعدن مرتفعة جدًا (أي يتجاوز منحنى المعايرة)، تخفّف عينة التجربة (6) بزيت التخفيف ( 2.3 و 2.2.7 .) 5.3.7 رسم منحنى المعايرة يرسم منحنى المعايرة لكل معدن، بوضع الامتصاص المصحح لكل محلول عمل معياري وفقا للفقرة ( 3.3.7 ) للتجربة على بياض وفقا للفقرة ( 2.3.7 ) حسب النسب الخاصة بها من المعدن (بالمليغرام لكل كيلوغرام). ملاحظة : يمكن استعمال أجهزة معايرة أوتوماتيكية متطورة. .8 التعبير عن النتائج 1.8 بالنسبة لكل عينة، يقاس ارتفاع الذروة على الرسم البياني أو يقرأ ما يظهر على شاشة العرض أو الطابعة. 2.8 بواسطة منحنى المعايرة المناسب، تحدد نسبة المعدن لكل عينة، مع أخذ بعين الاعتبار كل تخفيف للعينة. يعبّر عن النتائج بالمليغرام لكل كيلوغرام. .9 الموثوقية 1.9 التكرارية يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في المخبر نفسه، من طرف التقني نفسه الذي يستعمل الأجهزة نفسها وفي فترة زمنية قصيرة، قيمة r الموضحة في الجدول .2 ترفض كلا النتيجتين إذا كان الفرق أكبر من القيمة المحسوبة ل r، ويتم إجراء تحديدين جديدين منفصلين. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 7 يونيو سنة 2026 م 2.9 إعادة التجربة يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة، قيمة R موضحة في الجدول .3 الجدول 2 - حدود التكرارية، r القيم بالمليغرام لكل كيلوغرام عنصر نسبة العينة r المعدن، w النحاس CU WCu > 0,2 زيت 0,010 + 0,14 WCu شحم 0,008 + 0,11 WCu الحديد Fe WFe > 1,0 زيت 0,077 + 0,08 WFe شحم 0,026 + 0,20 WFe النيكل Ni WNi > 1,0 زيت 0,056 + 0,13 WNI ملاحظة : w هو متوسط نتيجتين بالمليغرام لكل كيلوغرام. الجدول 3 - حدود إعادة التجربة، R القيم بالمليغرام لكل كيلوغرام عنصر نسبة العينة R المعدن النحاس CU WCu > 0,2 زيت 0,008 + 0,36 WCu شحم 0,003 + 0,49 WCu الحديد Fe WFe > 1,0 زيت 0,040 + 0,48 WFe شحم 0,031 + 0,54 WFe النيكل Ni WNi > 1,0 زيت 0,027 + 0,44 WNi ملاحظة : w هو متوسط نتيجتين بالمليغرام لكل كيلوغرام. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة