مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-109 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان… 3 مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية……………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تبسة…………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية المغير…………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية للقنطرة في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للتشغيل في ولايتين………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع…………… 23 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية…………………………… 25
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 10 مارس سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-109 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 211 و 212 منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأعضاء الآتية أسماؤهم : الأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية : – ماية فاضل ساحلي، – أحمد بركات، – مباركة صخري، – مبروك حسين. العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة : – دليلة بن جودي، – محمد طاهر بلال. العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني : – رياض حناشي، – محمد فوزي بن جاب االله. الأعضاء المختارون بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان : – مباركة بوزيد، – سماعيل مغراوي، – نزيهة رميتة، – فتيحة اعرابي، – فريد بن رمضان، – محمد بومعزة، – صونيا حماداش، – عقبة بندلاح، – معتوق سماعون، – مريم بلالة. تنظيميّة الأعضاء المختارون بعنوان النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية : – سميرة جودي بلهوشات، – ليلى عموري، – محمد الصديق رياش، – أمين بودران، – جميل عزوز، – أمال مرابطي، – يسرى مقدود، – محمد بقاط بركاني. العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء : – سلوى مخلوفي. العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى : – أحمد بن مالك. العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للغة العربية : – أمال حمزاوي. العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للشباب : – شرف الدين بن ساسي. العضو الذي اختارته المحافظة السامية للأمازيغية : – قدور بن صادوق. العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة : – سهام شريف. العضو الذي اختاره الهلال الأحمر الجزائري : – هناء بطيب. الجامعيانمنذويالاختصاصفيمجالحقوقالإنسان : – سامية بوروبة، – محمد ناصر بوغزالة. الخبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية : – سلمى ساسي، – رابح بوداش. المفوّض الوطني لحماية الطفولة : – مريم شرفي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المواد 8 و 16 و 72 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 121 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-276 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-313 المؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرّخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادتين 8 و 16 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 10 مارس سنة 2026 م الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تمارس النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية في جميع أنحاء التراب الوطني، في إطار احترام أحكام المادة 4 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : تعتبر نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، أنشطة منظمة تخضع لرخصة يسلّمها المركز الوطني للسينما، قبل القيد في السجل التجاري. المادّة 4 : تخضع النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، إلى القيد في السجل التجاري وإلى تصريح لدى المركز الوطني للسينما. المادّة 5 : يخضع تصوير الأفلام في التراب الوطني، سواء كان إنتاجاً جزائرياً أو إنتاجًا مشتركًا إلى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة يسلّمها المركز الوطني للسينما، بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية، عند الاقتضاء. المادّة 6 : تمارس النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من قبل : – الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية، – الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الهيئات والمؤسسات العمومية التي تُخوّل لها قوانينها الأساسية ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. المادّة 7 : تستثنى من واجب الحصول على رخصة لممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية ومن التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية، الهيئات والمؤسسات العمومية التي تُخوّل لها قوانينها الأساسية ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. المادّة 8 : تعدّ الرخص والتصاريح المتعلقة بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية شخصية وغير قابلة للتنازل بأي شكل من الأشكال. المادّة 9 : يخضع تسليم الرخص وإيداع التصاريح وكذا تجديدها، الخاصة بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، إلى دفع رسم محدد بموجب قانون المالية. الفصل الثاني شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية المادّة 10 : يمنح المركز الوطني للسينما رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للشخص الطبيعي : – التمتع بالجنسية الجزائرية، – التمتع بالحقوق المدنية، – ألاّ يكون قد صدر ضده حكم نهائي بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف، – ألاّ يكون محل سحب نهائي لأي رخصة لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. 2 – بالنسبة للشخص المعنوي : – أن يكون خاضعًا للقانون الجزائري، – إثبات تمتع المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء بالجنسية الجزائرية، – إثبات تمتع المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء بالحقوق المدنية، – ألاّ يكون قد صدر ضد المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء حكمٌ نهائيٌّ بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف، – ألاّ يكون محل سحب نهائي لأي رخصة لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. المادّة 11 : يودع ملف طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية لدى المركز الوطني للسينما مقابل وصل إيداع، والذي لا يعتبر رخصة لمزاولة النشاط. يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للشخص الطبيعي : – استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار، – نسخة من السيرة الذاتية مرفقة بالشهادات أو بالأعمال المنجزة أو بوثيقة تثبت المؤهلات المهنية في مجال النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – بالنسبة للشخص المعنوي : – استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاصة بالمسيّر وبجميع المساهمين أوالشركاء، – نسخة من القانون الأساسي، – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار، – نسخة من السيرة الذاتية الخاصة بالمسيّر وبجميع المساهمين أو الشركاء، مرفقة بالشهادات أو بالأعمال المنجزة أو بوثيقة تثبت المؤهلات المهنية في مجال النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. المادّة 12 : تمنح رخص ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 13 : يجب أن يكون قرار رفض منح الرخص المتعلقة بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية معلّلاً ويبلغ للمعني بكل وسائل التبليغ الممكنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ إمضائه. يمكن المعني أن يقدم تظلّماً لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول. القسم الأول رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي المادّة 14 : تحدد صلاحية رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يتعيّن على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادّة 15 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يخضع تجديد رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي إلى تقديم ما يثبت أن المنتج قد قام بما يأتي : – إنجاز فيلم سينمائي واحد طويل، على الأقل، أو فيلمين (2) قصيرين أو وثائقيين على الأقل، – الاستعانة بتقنيين جزائريين ينشطون في مجال السينما بصفة منتج تنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية المصورة بالجزائر، – تسجيل كل فيلم تم إنجازه، في السجل العمومي للسينما، الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م – إيداع نسخ من كل فيلم تم إنجازه لدى المركز الوطني للسينما، بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال، ولا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 16 : زيادة على الملف المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، يخضع طلب تجديد رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي إلى تقديم ما يأتي : – نسخة من مستخرج الضرائب، – نسخة من الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، – الأعمال المنتجة خلال مدة صلاحية الرخصة السابقة. المادّة 17 : مع مراعاة الرخص التي يشترطها التشريع والتنظيم الساريا المفعول، يودع طلب الحصول على الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي في جميع أنحاء التراب الوطني من قبل المنتج أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي لدى المركز الوطني للسينما، في أجل لا يقل عن ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل بداية التصوير، ويرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي : – استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب، – نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – نسخة من شهادة الوجود حديثة ورقم التعريف الجبائي، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، – نسخة من سيناريو الفيلم مفصلاً، – ملخص سيناريو الفيلم، – نسخة من العقد الرسمي المحررة لدى الموثق، والمبرم مع المنتج أو المنتج المشارك أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفا في الإنتاج، – بطاقة تقنية مفصلة تحتوي على موضوع وعنوان ونوع الفيلم وأماكن التصوير وتاريخ بداية التصوير ومدته والأجهزة المستعملة والفريق الفني والتقني، – نسخ من جوازات السفر واتفاقيات وعقود العمل في حالة ما إذا كان أفراد الفريق الفني والتقني أجانب. المادّة 18 : تمنح الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 10 مارس سنة 2026 م غير أنه في حالة التصوير في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا أخذ المناظر جوا وفي المناطق المحمية بموجب قوانين خاصة، تسلّم الرخصة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 19 : يجب أن يكون قرار رفض منح رخصة التصوير السينمائي معلّلاً، ويبلّغ للمعني بكل وسائل التبليغ الممكنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ إيداع الطلب. يمكن المعني أن يقدم تظلماً لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول. المادّة 20 : تستثنى من واجب الحصول على رخصة مسبقة للتصوير السينمائي، عمليات تصوير أفلام الهواة الموجهة للاستعمال الخاص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين. المادّة 21 : لا يمكن منح الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي للمنتجين الأجانب إلاّ في إطار الإنتاج المشترك وبتوفر الشروط الآتية : – إبرام عقد رسمي بين مؤسسة أو شركة إنتاج خاضعة للقانون الجزائري تكون حائزة على رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية الصلاحية، ومؤسسة الإنتاج السينمائي الأجنبية، – تخصيص ما لا يقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من طواقمهم الإجمالية للتصوير، لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين على البطاقة المهنية للسينما. المادّة 22 : يخضع التصوير في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا أخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية المختصة. المادّة 23 : يخضع منح الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي في المناطق المحمية بموجب قوانين خاصّة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبعها هذه المناطق. المادّة 24 : يخضع التصوير باستعمال الأجهزة الحساسة إلى الرخص الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : يخضع تصوير الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالمجاهدين، وفقا للتشريع الساري المفعول. يخضع تصوير الأفلام السينمائية التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة، لرأي استشاري من الهيئات المعنية. المادّة 26 : تحدد صلاحية الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد. في حالة الرغبة في تجديد الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي، يتعيّن على المستفيد تقديم طلب التجديد قبل خمسة عشر( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيتها. المادّة 27 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يخضع تجديد الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي إلى تقديم ما يأتي : – بطاقة تقنية عن عملية تصوير الفيلم خلال فترة صلاحية الرخصة، – مشاهد عن تصوير الفيلم خلال فترة صلاحية الرخصة. المادّة 28 : يجب على المستفيد من الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي، إبلاغ المركز الوطني للسينما كتابيا، بكل تغيير يطرأ على العناصر المكوّنة لملف طلب الرخصة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ التغيير، لا سيما ما تعلق منه بقائمة الفريق الفني والتقني أو مؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية في إطار الإنتاج المشترك. المادّة 29 : لا يمكن إجراء عملية استكشاف مواقع وأماكن التصوير دون الحصول على رخصة مسبقة للتصوير السينمائي. القسم الثاني رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي المادّة 30 : زيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، تسلّم رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي بإيداع المستفيد تعهد بضمان توزيع منتظم للأفلام السينمائية، لا سيما الأفلام ذات الإنتاج الوطني. المادّة 31 : يمارس نشاط التوزيع السينمائي بغرض : – اقتناء حقوق توزيع الأفلام على مختلف الدعائم، – الترويج للأفلام عبر وسائل الإشهار، – برمجة عرض الأفلام بالتنسيق مع مؤسسات الاستغلال، – إبرام عقود بث أفلام مع مؤسسات الخدمات التلفزيونية والسمعي البصري ومؤسسات خدمات البث السينمائي عبر المنصات الرقمية،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تسيير الحقوق المترتبة على استغلال الأفلام التي تكون محل توزيع، – استيراد الأفلام وتوزيعها في الجزائر، وفق الشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 32 : يمكن صاحب رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي تصدير الأفلام وتوزيعها في الخارج وفق الشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 33 : تحدد صلاحية رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يتعيّن على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيتها. المادّة 34 : زيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، يخضع تجديد رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي، إلى تقديم ما يثبت أن الموزع قد قام بما يأتي : – تقديم ما يثبت إرسال البيانات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، إلى المركز الوطني للسينما، قبل انقضاء مدة صلاحية الرخصة السارية المفعول، – توزيع ما لا يقل عن ستة (6) أفلام في السنة الواحدة، يكون الثلث ( 1/3 ) منها من أفلام جزائرية قبل انقضاء مدة صلاحية الرخصة السارية المفعول، – تسجيل كل فيلم تم توزيعه في السجل العمومي للسينما، المادّة 35 : يجب على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي، إيداع نسخة من كل فيلم تم إنتاجه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، في شكل دعامة مادية أو رقمية لدى المركز الوطني للسينما، بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال. لا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. القسم الثالث رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية المادّة 36 : تمنح رخص ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، لمستغلي هذه الأماكن. الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م المادّة 37 : زيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، يخضع إيداع طلب منح رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى تقديم ما يأتي : – شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، يمنحها المركز الوطني للسينما، – تعهد يكتتبه صاحب الطلب باحترام دفتر شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، – كل وثيقة تثبت حق استغلال القاعة ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي (سند الملكية أو عقد الايجار). المادّة 38 : تحدد صلاحية رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يتعيّن على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق نفس الشروط والأشكال المحددة في هذا المرسوم. المادّة 39 : زيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، يخضع طلب تجديد رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى تقديم المستغل ما يأتي : – حصيلة مفصلة للأفلام المعروضة في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية قبل انقضاء مدة صلاحية الرخصة السارية المفعول، – تقديم ما يثبت إرسال البيانات والإحصائيات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، إلى المركز الوطني للسينما، وفقاً للكيفيات المحددة في دفتر شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، بعد انقضاء مدة صلاحية استغلال أي فيلم. المادّة 40 : لا يمكن للمستغل عرض الأفلام دون حصوله على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية حسب الحالة. الفصل الثالث سحب وتعليق رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية المادّة 41 : يمكن المركز الوطني للسينما تعليق رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية،
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 10 مارس سنة 2026 م لمدة أقصاها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة، على الخصوص في الحالات الآتية : – رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي لعدم إبرام منتج الفيلم عقد رسمي لدى موثق مع المنتج المشارك أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفًا في الإنتاج، – رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي لعدم التزام الموزع إبلاغ الجمهور عبر أيّ دعامة من الدعائم الإعلامية والإشهارية عن كل فيلم مبرمج عرضه في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي، – رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي عند بث الأفلام على المنصات الرقمية دون الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي، – رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية إذا لم تتحصل الأفلام على تأشيرة الاستغلال السينمائي، المادّة 42 : زيادة على حالات التعليق المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يتم تعليق رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى غاية إتمام الإجراءات المطلوبة، في الحالات الآتية : – عدم تقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، – عند استغلال فيلم بواسطة كل الدعائم التسجيلية الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور قبل انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما عبر التراب الوطني، باستثناء حالات تقليص أو تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 31 ( الفقرة 2) من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه. – عند عدم التسجيل في السجل العمومي للسينما. المادّة 43 : يسحب المركز الوطني للسينما رخصة ممارسة النشاطات السينمائية، نهائيا، في حال العود في ارتكاب المخالفات التي تم على أساسها تعليق الرخصة مؤقتا طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، على الخصوص في الحالات الآتية : – إنتاج وتوزيع واستغلال أي فيلم مخالفة لأحكام المادة 4 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والتشريع والتنظيم المعمول بهما، – توزيع أفلام في غياب عقد توزيع مبرم مع المنتج أو مع حائز حقوق التوزيع، – عدم احترام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي، – الإخلال بالشروط التي تم على أساسها منح تأشيرة الاستغلال السينمائي لعرض كل فيلم سينمائي للجمهور، – التنازل عن الرخصة للغير، – الإفلاس والتسوية القضائية. المادّة 44 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن المركز الوطني للسينما سحب رخصة التصوير السينمائي نهائيا، على الخصوص في الحالات الآتية : – التنازل عن الرخصة للغير، – تصوير مشاهد للفيلم غير مذكورة في السيناريو وتخالف أحكام المادة 4 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، – القيام بالتصوير في المواقع غير المرخص بها، – عدم التصريح بمؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية في حالة الإنتاج المشترك، – استقدام فريق فني وتقني غير مصرح به في رخصة التصوير السينمائي، – عدم الوفاء بالالتزام بتخصيص ما لا يقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من طواقمها الإجمالية للتصوير لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين البطاقة المهنية للسينما، وذلك خلال إنجاز عمليات التصوير السينمائي المرخص بها التي تنجز في إطار الإنتاج المشترك أو من طرف مؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية. الفصل الرابع شروط وكيفيات إيداع تصاريح ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية المادّة 45 : زيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، يودع التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية، وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية مرفقاً ببطاقة تقنية عن النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية، لدى المركز الوطني للسينما مقابل وصل إيداع.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه المادّة 46 : يكون رفض ملف التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، بموجب قرار معلل يتم تبليغه للمعني بكل وسائل التبليغ الممكنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ إيداع الطلب. يمكن للمعني أن يقدم تظلّمًا كتابيا لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول. المادّة 47 : تحدد صلاحية التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية ونشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية الخاضعة للتصريح، بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يتعيّن على المستفيد، في حالة الرغبة في تجديد التصريح تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيته. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيّير اللقب، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيّير الّلقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – الموسخ يونس، المولود في 20 فبراير سنة 1997 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00112، ويدعى من الآن فصاعدا : الموسك يونس. 10 مارس سنة 2026 م المادّة 48 : زيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، يخضع تجديد التصاريح، إلى تقديم المستفيد بطاقة تقنية مفصّلة عن الخدمات السينماتوغرافية المنجزة خلال مدة صلاحية التصريح. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 49 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-276 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية. المادة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة – الموسخ أمحمد، المولود في 15 جانفي سنة 1985 بالمدنية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00012، متزوج في 4 أبريل سنة 2017 بباب الزوار (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00215، وولداه القاصران :
- محمد جليبيب : المولود في 25 مايو سنة 2018 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03623،
- أويس، المولود في 8 مايو سنة 2022 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00480، ويدعون من الآن فصاعدا : الموسك أمحمد، الموسك محمد جليبيب، الموسك أويس. – الموسخ أمينة، المولودة في 21 جانفي سنة 1987 بالمدنية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00026، متزوجة في أول سبتمبر سنة 2012 ببن عكنون (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00158، وتدعى من الآن فصاعدا : الموسك أمينة. – الموسخ حميد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1951 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00823، متزوج في 3 نوفمبر سنة 1983 بحسين داي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 01227، ويدعى من الآن فصاعدا : الموسك حميد.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 10 مارس سنة 2026 م – بولوساخ حسين، المولود في 31 جانفي سنة 1983 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00757، متزوج في 16 سبتمبر سنة 2021 بباتنة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 02260، وولده القاصر :
- سراج الدين، المولود في 7 سبتمبر سنة 2022 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 13472، ويدعيان من الآن فصاعدا : ممدوح حسين، ممدوح سراج الدين. – بولوساخ خالد، المولود في 13 مارس سنة 1987 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01704، متزوج في 4 غشت سنة 2016 بباتنة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 02068، وولداه القاصران :
- أنس، المولود في 18 غشت سنة 2017 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 12133،
- رودينا، المولودة في 9 مايو سنة 2022 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 06553، ويدعون من الآن فصاعدا : ممدوح خالد، ممدوح أنس، ممدوح رودينا. – بولوساخ عادل : المولود في 17 سبتمبر سنة 1989 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 05979، متزوج في أول غشت سنة 2022 بباتنة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 01569، وابنته القاصرة :
- تالين، المولودة في 9 سبتمبر سنة 2023 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 13265، ويدعيان من الآن فصاعدا : ممدوح عادل، ممدوح تالين. – بولوساخ سامي، المولود في أول يوليو سنة 1979 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09307، متزوج في 4 غشت سنة 2005 بباتنة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 01534، وأولاده القصّر :
- إياد الدين، المولود في 16 يوليو سنة 2010 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 07062،
- إيمان، المولودة في 15 يوليو سنة 2013 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 09082،
- أماني، المولودة في 23 جانفي سنة 2019 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01163،
- آدم، المولود في 23 جانفي سنة 2019 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01164، ويدعون من الآن فصاعدا : ممدوح سامي، ممدوح إياد الدين، ممدوح إيمان، ممدوح أماني، ممدوح آدم. – بولوساخ ملاك، المولودة في 4 جانفي سنة 2007 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00154، وتدعى من الآن فصاعدا : ممدوح ملاك. – وسخ أحمد، المولود في 18 سبتمبر سنة 1971 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00732، متزوج سنة 1996 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00064، المحرّر في 2 غشت سنة 1998 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصّر :
- عربية، المولودة في 6 أبريل سنة 2008 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00152،
- بوعكاز، المولود في 6 فبراير سنة 2010 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00072،
- محمد أمين، المولود في 18 يونيو سنة 2016 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00366، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد، بن محمد عربية، بن محمد بوعكاز، بن محمد محمد أمين. – وسخ حدة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2006 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00474، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حدة. – وسخ خديجة، المولودة في 28 غشت سنة 2001 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00351، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خديجة. – وسخ دقمان، المولود في 27 أبريل سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01944، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد دقمان. – وسخ جميلة ايمان، المولودة في 23 غشت سنة 1998 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01363، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد جميلة ايمان. – وسخ خليل، المولود في 18 أكتوبر سنة 1987 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01764، متزوج في 18 أبريل سنة 2019 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00263، وابنتاه القاصرتان :
- نوال، المولودة في 21 فبراير سنة 2020 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00688،
- ألماس، المولودة في 16 يوليو سنة 2023 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02484، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد خليل، بن محمد نوال، بن محمد ألماس.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وسخ مصطفى، المولود في 25 جانفي سنة 1970 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00058، متزوج في 19 يونيو سنة 2007 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00290، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مصطفى. – وسخ عامر، المولود في 18 مايو سنة 1990 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00961، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عامر. – وسخ نبيل، المولود سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00354 المحرّرة في 5 مايو سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نبيل. – قنفود نسيمة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1994 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00735، متزوجة في 14 أكتوبر سنة 2018 بمفتاح (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00647، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صادق نسيمة. – قنفود نسرين، المولودة في أول مارس سنة 1997 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00116، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صادق نسرين. – قنفود نبيلة، المولودة في 13 جانفي سنة 1984 بجواب (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00020، متزوجة في 11 ديسمبر سنة 2008 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00826، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صادق نبيلة. – قنفود دلال، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1987 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04330، متزوجة في 7 أكتوبر سنة 2015 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 01010، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صادق دلال. – قنفود بلال، المولود في 28 ديسمبر سنة 1990 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00782، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صادق بلال. – قنفود محمد، المولود في أول أكتوبر سنة 1982 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00485، متزوج في 20 غشت سنة 2013 بمفتاح (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00436، وأولاده القصّر :
- أنس عبد الرحمان، المولود في 10 جانفي سنة 2015 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00036،
- سارة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 2017 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00982، الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م
- وسيم عبد الخالق، المولود في 12 أكتوبر سنة 2023 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01609، ويدعون من الآن فصاعدا : بن صادق محمد، بن صادق أنس عبد الرحمان، بن صادق سارة، بن صادق وسيم عبد الخالق. – قنفود صادق، المولود في 21 أبريل سنة 1955 بجواب (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00782، متزوج في 12 نوفمبر سنة 1981 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00284، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صادق صادق. – الضب بن سعد، المولود في 6 أبريل سنة 1976 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00283، متزوج في 22 فبراير سنة 2016 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00117، وولداه القاصران :
- زكرياء اياد، المولود في 13 مارس سنة 2018 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02319،
- آدم لخضر، المولود في 30 غشت سنة 2020 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 08644، ويدعون من الآن فصاعدا : نور الدين بن سعد، نور الدين زكرياء اياد، نور الدين أدم لخضر. – بوشكوة خلف االله، المولود في 13 مايو سنة 1971 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00407، متزوج في 23 يونيو سنة 2004 بالسوقر (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00225، ومتزوج في 25 غشت سنة 2013 بالسوقر (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00637، ومتزوج في 22 ديسمبر سنة 2014 بالسوقر (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00923، وأولاده القصّر :
- عبد الوهاب، المولود في 23 سبتمبر سنة 2015 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02843،
- عبد الحكيم، المولود في 29 أبريل سنة 2017 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01050،
- مريم، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2019 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01898، ويدعون من الآن فصاعدا : إبراهيم خلف االله، إبراهيم عبد الوهاب، إبراهيم عبد الحكيم، إبراهيم مريم. – قعر المثرد ناصر، المولود في 8 ديسمبر سنة 1972 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 01479، متزوج في 25 مايو سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00546، وولداه القاصران :
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 10 مارس سنة 2026 م
- محمد سيف الإسلام، المولود في 12 مارس سنة 2007 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01887،
- يحي، المولود في 25 جانفي سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00339، ويدعون من الآن فصاعدا : بن لمين ناصر، بن لمين محمد سيف الإسلام، بن لمين يحي. – زوليخة سمير، المولود في 21 أبريل سنة 1980 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00350، متزوج في 31 ديسمبر سنة 2019 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00587، ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني سمير. – زرنانة ابراهيم، المولود في 28 جانفي سنة 1974 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00087، متزوج في 16 سبتمبر سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 01194، وأولاده القصّر :
- محمد أمين، المولود في 22 مايو سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03761،
- ياسين، المولود في 21 ديسمبر سنة 2014 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 11800،
- أريج، المولودة في 27 سبتمبر سنة 2016 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 10115، ويدعون من الآن فصاعدا : شاهين ابراهيم، شاهين محمد أمين، شاهين ياسين، شاهين أريج. – زرنانة أماني فتيحة، المولودة في 16 أبريل سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02502، وتدعى من الآن فصاعدا : شاهين أماني فتيحة. – زرنانة عبد الحق، المولود في 14 أبريل سنة 1981 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00483، متزوج في 27 أكتوبر سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 02467، وولده القاصر :
- نوح إياد حسن، المولود في 31 جانفي سنة 2018 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00372، ويدعيان من الآن فصاعدا : شاهين عبد الحق، شاهين نوح إياد حسن. – زرنانة احمد، المولود في 4 نوفمبر سنة 1971 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00679، متزوج سنة 2008 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00135، المحرّر في 15 أكتوبر سنة 2009، وأولاده القصر :
- عقيلة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 09327،
- عبد النور، المولود في 11 فبراير سنة 2012 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00371،
- عائشة، المولودة في 8 فبراير سنة 2015 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00399،
- أروى، المولودة في 24 جانفي سنة 2018 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00275، ويدعون من الآن فصاعدا : شاهين احمد، شاهين عقيلة، شاهين عبد النور، شاهين عائشة، شاهين أروى. – غدار عمر، المولود في 12 يونيو سنة 1953 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 01985، متزوج في 4 جانفي سنة 1983 بالميلية (ولاية جيجل) عقد الزواج رقم 00003، ويدعى من الآن فصاعدا : قدار عمر. – غدار سناء، المولودة في 24 جانفي سنة 1984 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00393، متزوجة في 20 مارس سنة 2017 بالسطارة (ولاية جيجل) عقد الزواج رقم 00020، وتدعى من الآن فصاعدا : قدار سناء. – غدار ياسر، المولود في 13 يوليو سنة 1991 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02236، ويدعى من الآن فصاعدا : قدار ياسر. – غدار سهام، المولودة في 14 مايو سنة 1985 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 01438، متزوجة في 18 يوليو سنة 2005 بعين اسمارة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00092، وتدعى من الآن فصاعدا : قدار سهام. – غدار عادل، المولود في 12 فبراير سنة 1987 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00476، ويدعى من الآن فصاعدا : قدار عادل. – غدار عماد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1988 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02450، ويدعى من الآن فصاعدا : قدار عماد. – غدار مراد، المولود في 30 غشت سنة 1992 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02925، ويدعى من الآن فصاعدا : قدار مراد. – بطة عبد المجيد، المولود في 15 مارس سنة 1976 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00161، متزوج في 20 مايو سنة 2009 بعين الملح (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00087، وأولاده القصّر :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- اميرة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 2010 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01584،
- رزان، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2012 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02573،
- محمد الصديق، المولود في 29 يوليو سنة 2016 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02152،
- فرح، المولودة في 26 فبراير سنة 2018 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01190، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد االله عبد المجيد، عبد االله اميرة، عبد االله رزان، عبد االله محمد الصديق، عبد االله فرح. – بطة محمود، المولود سنة 1950 بالشعيبة (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00028، متزوج في 9 فبراير سنة 1977 بعين الملح (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00017، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد االله محمود. – بورورو توفيق، المولود في 22 أكتوبر سنة 1970 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 02926، متزوج في 26 يوليو سنة 2014 بالمدية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00970، وأولاده القصّر :
- ريم، المولودة في 3 يوليو سنة 2008 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 03129،
- بن عيسى المهدي، المولود في 6 غشت سنة 2009 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 04164،
- ياسين، المولود في 11 فبراير سنة 2012 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00949،
- محمد البشير، المولود في 15 مايو سنة 2013 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 03155،
- ريان، المولود في 18 مايو سنة 2017 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 03059، ويدعون من الآن فصاعدا : مزيان توفيق، مزيان ريم، مزيان بن عيسى المهدي، مزيان ياسين، مزيان محمد البشير، مزيان ريان. – بولبغال سفيان، المولود في 17 ديسمبر سنة 1991 بالطاهير (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 04252، ويدعى من الآن فصاعدا : بلبصير سفيان. – بوراس معطى، المولود سنة 1968 ببودة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 04896، متزوج في 2 نوفمبر سنة 1995 بتاغيت (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00026، وأولاده القصّر : الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م
- احمد، المولود في 27 نوفمبر سنة 2007 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01459،
- عمر، المولود في 15 غشت سنة 2012 ببودة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00162، ويدعون من الآن فصاعدا : علال معطى، علال احمد، علال عمر. – بوراس محمد، المولود في 15 جانفي سنة 2003 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00083، ويدعى من الآن فصاعدا : علال محمد. – بوراس صبرين، المولودة في 20 غشت سنة 1998 بتاغيت (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00096، وتدعى من الآن فصاعدا : علال صبرين. – قعري محمد لؤي، المولود في 5 يونيو سنة 2009 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01052، في حقه والدته بكاكرة رشيدة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1969 بقمار (ولاية الوادي)، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري محمد لؤي. – شعطوق مدني، المولود في 15 يونيو سنة 1982 بالشحنة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00592، متزوج في 13 يونيو سنة 2015 بالبوني (ولاية عنابة) عقد الزواج رقم 00764، وولداه القاصران :
- أنس، المولود في 2 سبتمبر سنة 2016 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 04146،
- أريام، المولودة في 8 مارس سنة 2018 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03883 . ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد مدني، بن أحمد أنس، بن أحمد أريام. – عفريت صحراوي زين العابدين، المولود في 23 مارس سنة 1980 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00460، متزوج في 6 فبراير سنة 2007 بكوبنهاغن (الدنمارك) عقد الزواج رقم 2007/15، وأولاده القصّر :
- يونس نجيب، المولود في 8 نوفمبر سنة 2008 بكوبنهاغن (الدنمارك) شهادة الميلاد رقم 2008/01/35،
- محمد اسماعيل، المولود في 5 مايو سنة 2011 بمالمو (السويد) شهادة الميلاد رقم 2012/01/94، ويدعون من الآن فصاعدا : سنوسي صحراوي زين العابدين، سنوسي يونس نجيب، سنوسي محمد اسماعيل.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 10 مارس سنة 2026 م – جرو الحاج، المولود سنة 1983 ببويرة الأحداب (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00020، متزوج في 7 نوفمبر سنة 2012 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00784، وابنتاه القاصرتان :
- ندى ياسمين، المولودة في 10 يوليو سنة 2014 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01813،
- هدى، المولودة في 9 نوفمبر سنة 2017 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03399، ويدعون من الآن فصاعدا : بلهاني الحاج، بلهاني ندى ياسمين، بلهاني هدى. – جرو سليمان، المولود في 12 نوفمبر سنة 1973 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01014، متزوج في 14 ديسمبر سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00447، وأولاده القصّر :
- فرح سلسبيل، المولودة في 21 يوليو سنة 2007 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01202،
- يوسف، المولود في 27 أبريل سنة 2010 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00934،
- بهاء الدين، المولود في 29 جانفي سنة 2015 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00300،
- رائد، المولود في 13 مارس سنة 2020 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00968، ويدعون من الآن فصاعدا : بلهاني سليمان، بلهاني فرح سلسبيل، بلهاني يوسف، بلهاني بهاء الدين، بلهاني رائد. – جرو مريم نور، المولودة في 31 مارس سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00525، وتدعى من الآن فصاعدا : بلهاني مريم نور. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رشيد لوحي، في ولاية تيزي وزو، – عبد القادر زبار، في ولاية عنابة، – الصادق سعادنة، في ولاية المسيلة، – عبد الرزاق قوجيل، في ولاية البيض، – السبتي حصيدة، في ولاية سوق أهراس، – مسعود بن أودينة، في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد السعيد بلوط، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد عز الدين عجواتي، بصفته مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد محمد حساني، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات والصفقات العمومية بوزارة التربية الوطنية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد دحو عجين، مديرا للتربية في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد عبد القادر بلقاسم، مديرا منتدبا للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد أحمد بانوح، نائب مدير لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد خليفة عنون، مديرا للسكن في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م – السبتي حصيدة، في ولاية بسكرة، – الصادق سعادنة، في ولاية البليدة، – عز الدين عجواتي، في ولاية تيزي وزو، – عبد الرزاق قوجيل، في ولاية الجلفة، – عبد القادر زبار، في ولاية جيجل، – مسعود بن أودينة، في ولاية سوق أهراس، – رشيد لوحي، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية للقنطرة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد السعيد بلوط، مديرا منتدبا للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية للقنطرة في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد إلياس قروجة، نائب مدير لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1447 الموافق 21 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – جمال الدين بوفادن، في ولاية أدرار، – عبد الباسط خالي، في ولاية الوادي.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 10 مارس سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.
إنّّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 218 و 219 و 220 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد 17 و 19 و 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021 الذي يحدّد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 19 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يجب أن يخضع فتح مؤسسة صيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية ذات الاستعمال في الطب البشري، لاعتماد مسبق للإنجاز يسمح باقتناء المعدات والمواد اللازمة لإطلاق المشروع، وكذا لاعتماد الفتح، يسلّمهما الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. الفصل الأوّل عناصر ملف طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجته المادة 2 : يتم إيداع طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع، من الصيدلي المدير التقني عن طريق الوسائل الإلكترونية المؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 3 : يرفق طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع بملف يتضمن : – استمارة طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع، – نسخة من القانون الأساسي، يُذكر فيه رمز النشاط المتعلق بموضوع الطلب، – نسخة من السجل التجاري، يُذكر فيه رمز النشاط المتعلق بموضوع الطلب، – عقد الملكية أو عقد إيجار ساري المفعول أو كل وثيقة قانونية أخرى تبرر الملكية أو الاستفادة من أرض مخصصة لإنجاز موقع التصنيع، يجب أن يكون عقد الإيجار صالحاً لمدة سنتين (2)، على الأقل، عند طلب الاعتماد المسبق للإنجاز، – الموافقة المسبقة على إنشاء مؤسسة مصنفة صادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة، أو عند الاقتضاء، عن كل سلطة أخرى مختصة إقليميا طبقا للتنظيم الساري المفعول،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ملف الصيدلي المدير التقني الذي تحدد مكوناته من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، غير أن الخبرة المهنية غير مطلوبة في إطار إجراء إنجاز المشروع، – رخصة عمل أو ترخيص عمل مؤقت صادر عن المصالح المختصة للسلطة المكلفة بالعمل بالنسبة للمسيّرين الأجانب، عند الاقتضاء، – مخطط المؤسسة الصيدلانية بأكملها بسلّم 1/100 مع تخطيط وتخصيص المحلات، – المخطط الذي يحدد موقع المعدات الرئيسية بسلّم 1/100، – مخطط تفصيلي لأنظمة معالجة الهواء والماء بسلّم 1/100، عند الاقتضاء، – مخططات تحدد تدفقات الأفراد والمواد الأولية ومواد التوضيب والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية والنفايات المرتبطة بالعمليات الصيدلانية بسلّم 1/100، – وصف نظام الجودة للمؤسسة الصيدلانية، – وصف نوع وتنظيم مراقبة الجودة، – وصف الوسائل المتوفرة لتجنب انتقال التلوث المتقاطع، – العمليات الصيدلانية المتوقعة، – قائمة معدات الإنتاج ومراقبة الجودة، – قائمة الأشكال الصيدلانية المختلفة للأدوية أو فئات المستلزمات الطبية، – تشكيلة المنتجات المعبر عنها بالتسمية الدولية للمواد الصيدلانية وتصنيف نطاق التعرض المهني للمواد الفعالة وكذا المرجعيات، عند الاقتضاء، – تشكيلة المنتجات المعبر عنها بتسمية المستلزمات الطبية والقاعدة ومرجعيات تصنيف المستلزمات الطبية، عند الاقتضاء، – عدد خطوط الإنتاج والقدرة الإنتاجية السنوية النظرية لكل خط إنتاج بوحدة البيع، – الدعم التقني لاتفاقات نقل التكنولوجيا، عند الاقتضاء، – عقد المناولة، عند الاقتضاء، – التكوين التفصيلي للمؤسسة الصيدلانية موضحا جميع أماكن صناعة وتخزين الغازات في خزانات ثابتة أو في قوارير ومستوعب شبيه بالنسبة للغازات للاستخدام الطبي، الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م – تحديد الأدوية المشعة الصيدلانية حسب النوع (الأدوية المشعة الصيدلانية والأدوية المشعة الصيدلانية البوزيترونية والسلائف المشعة الموجهة لإنتاجها ومولدات النويدات المشعة)، وطريقة إدارة المخاطر والحماية من الإشعاع وإثبات اختصاص المدير التقني في الحماية من الإشعاعية والترخيص من طرف محافظة الطاقة الذرية بالنسبة للمواد الصيدلانية الإشعاعية. يتم تسليم وصل إيداع الملف للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب. المادة 4 : لا تقبل إلاّ ملفات طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع، الكاملة والمطابقة للأحكام التنظيمية السارية المفعول. يتم إخطار المؤسسة الصيدلانية للتصنيع صاحبة الطلب بقبول الملف، من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام. المادة 5 : تتم دراسة ملف طلب الاعتماد المسبق للإنجاز، ويعرض على تقييم وثائقي تقني يقوم به مفتشون تابعون للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بطلب من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يجب على المفتشين تقديم تقارير التقييم الوثائقي التقني خلال أجل يتراوح ما بين خمسة عشر ( 15 ) يومًا وشهرين (2)، حسب طبيعة الملف. المادة 6 : يعرض الملف المرفق بتقارير تقييم ملف اعتماد المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب على اللجنة التقنية المنشأة لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. يمكن اللّجنة التقنية والمفتشين المذكورين في الفقرة أعلاه، طلب معلومات تكميلية. يمكن اللّجنة التقنية، إذا لزم الأمر، أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي له الكفاءات والمؤهلات في المجال من شأنه مساعدتها في أشغالها. تحدد تشكيلة اللّجنة التقنية وتنظيمها وسيرها وكذا قائمة المفتشين، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 7 : تجتمع اللجنة التقنية في دورة عادية كل خمسة عشر ( 15 ) يوما، وفي دورة غير عادية كلّما اقتضى الأمر لدراسة وإبداء رأيها بشأن جميع طلبات اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع وتتأكد من أن المعلومات المقدمة وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه، صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع وللأحكام التنظيمية السارية المفعول.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 10 مارس سنة 2026 م يمكن دراسة طلبات التجديد التي تتضمن اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع من طرف اللجنة التقنية حسب الكيفيات المحددة في المقرر المذكور في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : بعد دراسة اللّجنة التقنية طلب الاعتماد، يبت الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بخصوص ملف الاعتماد في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. المادة 9 : في حالة معاينة تحفظات عند دراسة الطلبات، تُخطر المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ عقد اجتماع اللجنة. في حالة معاينة تحفظات بسيطة عند دراسة الملف، يلزم صاحب الطلب بالرد على التحفظات في أجل شهرين (2) قبل تاريخ نهاية صلاحية اعتماده. في حالة معاينة تحفظات حرجة و/أو رئيسية عند دراسة الملف من قبل اللّجنة التقنية، يتم إخطار المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب بقرار رفض مبرر قانونا للطلب والتي يمكنها تقديم طعن في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما إبتداء من تاريخ التبليغ. المادة 10 : يتضمن الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع، على الخصوص : .1 البيانات المشتركة : – اسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة، – عنوان موقع التصنيع وكذا المقر الاجتماعي، – اسم الصيدلي المدير التقني، – العمليات الصيدلانية المنجزة في إطار المناولة، عند الاقتضاء. .2 البيانات التقنية المتعلقة بالمواد الصيدلانية : – نمط الإنتاج المعتمد، – خطوط الإنتاج المعتمدة، – قائمة الأشكال الصيدلانية المعتمدة للتصنيع، – تسمية الأدوية المعتمدة للتصنيع، حسب فئتها العلاجية، عند الاقتضاء، – طبيعة المواد الفعّالة المستخدمة، عند الاقتضاء. .3 البيانات التقنية المتعلقة بالمستلزمات الطبية : – نمط الإنتاج المعتمد، – تسمية المستلزمات الطبية المعتمدة للتصنيع، حسب فئتها. المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية الاعتماد المسبق للإنجاز لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 12 : يودع طلب تجديد الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع من طرف الصيدلي مديرها التقني عن طريق الوسائل الإلكترونية المؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يجب أن يودع طلب التجديد من طرف المؤسسة الصيدلانية، على الأقل، شهرين (2) قبل تاريخ نهاية صلاحية اعتمادها. المادة 13 : يرفق طلب تجديد الاعتماد المسبق للإنجاز بملف، يتضمن : – حالة تقدم الأعمال، يقوم بإعدادها مكتب دراسات معتمد، – محضر معاينة يُعدّه محضر قضائي، ويمضي عليه، – شهادة عدم تعديل، للملف المودع لطلب اعتماد مسبق للإنجاز أو طلب تجديده الأخير، – الوثيقة التي تبرر رفع التحفظات الصادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، عند الاقتضاء. المادة 14 : تتم دراسة ملف طلب تجديد الاعتماد المسبق للإنجاز من طرف اللّجنة التقنية المذكورة في المادة 6 أعلاه. الفصل الثاني عناصر ملف طلب اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجته المادة 15 : في نهاية إنجاز المشروع، يجب على المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، إيداع طلب اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع من طرف الصيدلي مديرها التقني عن طريق الوسائل الإلكترونية المؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 16 : يرفق طلب اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع بملف يتضمن بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة 3 أعلاه: – استمارة طلب اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع، – الملف الرئيسي للموقع، يقدم وفقًا للنموذج المعدّ لهذا الغرض من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، – ملف الصيدلي المساعد،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رخصة استغلال مؤسسة مصنفة تسلّمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة، أو أيّ سلطة مختصة أخرى طبقا للتنظيم الساري المفعول، أو عند الاقتضاء، وثيقة تثبت عدم التصنيف، صادرة عن المصالح أو السلطات المذكورة، – رأي المطابقة لمعايير الأمن تعده مصالح الحماية المدنية، – وثيقة تتعلق بشروط تأمين المباني والتوثيق الصيدلاني، – وصل الدفع المتعلق برسوم طلب خبرة المؤسسة الصيدلانية، – وثيقة تبرر رفع التحفظات الصادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية خلال مرحلة الإنجاز، عند الاقتضاء. يتم تسليم وصل إيداع الملف للمؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب. المادة 17 : لا تقبل إلاّ ملفات طلب الاعتماد لفتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع الكاملة والمطابقة للأحكام التنظيمية السارية المفعول. يتم إخطار المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب بقبول الملف، من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام. المادة 18 : يخضع ملف طلب الاعتماد للدراسة ويعرض على تقييم وثائقي تقني طبقا لأحكام الفصل الأول أعلاه. يخضع ملف الاعتماد إلى خبرة، لموقع التصنيع يقوم بها مفتشون تابعون للوكالة بطلب من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يجب على المفتشين تقديم تقارير التقييم الوثائقي التقني في أجل يتراوح ما بين خمسة عشر ( 15 ) يوماً وثلاثة (3) أشهر، حسب طبيعة الملف. المادة 19 : يرفق الملف بتقارير التقييم الوثائقي التقني وتقرير التفتيش التي تم إجراؤها في موقع التصنيع، ويعرض على اللّجنة التقنية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه. تتأكد اللجنة التقنية من أن المعلومات المقدمة وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه، صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع وللأحكام التنظيمية السارية المفعول. الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م المادة 20 : تعد الكيفيات المتعلقة بتبليغ التحفظات وآجال الرد والطعن للطالب وكذا التبليغ عن الآراء والقرارات نفسها المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القرار. المادة 21 : يجب أن يتضمن اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع البيانات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 22 : يسلّم اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد من قبل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية دون الإخلال بأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 23 : يودع طلب تجديد إعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع من طرف الصيدلي مديرها التقني عن طريق الوسائل الإلكترونية المؤمّنة عن بعد، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يجب أن يتم إيداع طلب التجديد من طرف المؤسسة الصيدلانية، على الأقل، أربعة (4) أشهر قبل تاريخ نهاية صلاحية اعتمادها. المادة 24 : يجب أن يكون طلب تجديد اعتماد فتح المؤسسة الصيدلانية للتصنيع مرفقا بملف يتضمن : – عقد الملكية أو عقد إيجار ساري المفعول أو كل وثيقة قانونية أخرى تثبت حيازة القطعة الأرضية المخصصة لإنشاء موقع التصنيع، – شهادات محينة للتسجيل في مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة للصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد، – شهادة عدم تعديل الملف، يعدها الصيدلي المدير التقني، للملف المودع لطلب اعتماد فتح أو طلب تجديده الأخير، مع أخذ بعين الاعتبار كل التعديلات الجوهرية، – وثيقة تبرر رفع التحفظات الصادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، عند الاقتضاء. المادة 25 : تتم دراسة ملف طلب تجديد اعتماد الفتح من طرف اللّجنة التقنية المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه. الفصل الثالث تعديلات ذات طابع جوهري المادة 26 : تعد التعديلات ذات الطابع الجوهري تعديلات كبرى لها تأثير هام على العمليات الصيدلانية في المؤسسة الصيدلانية المعتمدة.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 10 مارس سنة 2026 م تتطلب التعديلات الجوهرية الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بعد أخذ رأي اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول. المادة 27 : تشمل قائمة التعديلات الجوهرية، على الخصوص : – تصنيع فئة جديدة من المستلزمات الطبية، – تصنيع شكل صيدلاني جديد، – تصنيع فئة علاجية جديدة، تتطلب تنفيذ شروط أو تكنولوجيات خاصة، – تصنيع الأدوية التي تحتوي على مواد فعالة ذات خطورة فعلية، – إدخال عملية تصنيع صيدلانية جديدة، – إضافة و/أو إلغاء معدات مستخدمة في عمليات التصنيع، – إضافة و/أو إلغاء المحلات التي يتم فيها تنفيذ عمليات الإنتاج و/ أو مراقبة الجودة و/أو التخزين، – تصميم و/ أو تعديل نظام معالجة الهواء أو الماء. المادة 28 : تلزم المؤسسة الصيدلانية الحائزة على اعتماد الفتح بتقديم للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، للتقييم والترخيص، كل تعديل جوهري. المادة 29 : يجب أن يكون طلب الترخيص المسبق لإجراء تعديل جوهري مصحوبًا بملف يتضمن : – استمارة طلب الترخيص المسبق لإجراء تعديل جوهري يتضمن لا سيما وصفا تفصيليا للتعديل المقترح، سبب التعديل والآجال وكذا كيفيات تنفيذه، – تحليل الأثر المتوقع والمخاطر المرتبطة بجودة المنتج وعملية التصنيع والمنشآت، وكذا المطابقة مع قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع، – الإجراء الداخلي لإدارة التغيير، – مخططات محينة في إطار التعديل الجوهري بسلّم 1/100 . تلزم المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، عند الاقتضاء، بتحيين الوثائق الإدارية المذكورة في المادة 3 أعلاه لكل تغيير حسب الإجراءات التي تحددها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يُسلّم وصل بالإيداع للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب. المادة 30 : لا تقبل إلاّ ملفات طلب الترخيص المسبق لإجراء تعديل جوهري الكاملة والمطابقة للأحكام التنظيمية السارية المفعول. تُخطر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب بقبول الملف، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام. المادة 31 : يتم دراسة ملف الاعتماد وإخضاعه لتقييم وثائقي تقني يقوم به مفتشون تابعون للوكالة، بناء على طلب من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يجب على المفتشين تقديم تقارير التقييم الوثائقي التقني في أجل يتراوح ما بين خمسة عشر ( 15 ) يومًا وثلاثة (3) أشهر، حسب طبيعة الملف. المادة 32 : تحدد كيفيات إجراء خبرة على موقع التصنيع من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية حسب طبيعة التعديل المقترح. المادة 33 : يُعرض الملف مرفقا بتقارير التقييم التقني، وعند الاقتضاء، تقرير خبرة موقع التصنيع على اللّجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادة 34 : تتأكد اللّجنة التقنية من أن المعلومات المقدمة وفقا لأحكام المادة 29 أعلاه، صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع وللأحكام التنظيمية السارية المفعول. المادة 35 : الكيفيات المتعلقة بتبليغ التحفظات وآجال الرد والطعن لصاحب الطلب وكذا التبليغ عن الآراء والقرارات هيّ نفسها، المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القرار. وبعد معالجة طلب التعديل الجوهري طبقا لأحكام هذا الفصل، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية المعتمدة : – الاعتماد المعدّل إذا كان طلب التعديل الموافق عليه يتعلق بمعلومات حول اعتماد التصنيع، – الموافقة الخطية إذا كان طلب التعديل الموافق عليه لا يتعلق بمعلومات حول اعتماد التصنيع، – مقرر رفض طلب التعديل مبرر قانونا. المادة 36 : لا يتم أخذ كل طلب تعديل جوهري تودعه المؤسسة الصيدلانية للتصنيع في مرحلة الإنجاز بعين الاعتبار إلاّ عند تجديد اعتماده المسبق للإنجاز.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 37 : تلزم المؤسسة الصيدلانية المعتمدة بتبليغ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بكل تعديل غير جوهري ذي أثر على البيانات المذكورة في الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما وكذا كل تعديل غير جوهري آخر، على الخصوص : — تغيير التسمية الاجتماعية للمؤسسة، — تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع، — نقل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع، — تعيين مدير تقني جديد في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوماً بعد استقالة المدير التقني السابق. وتخضع التعديلات غير الجوهرية لإخطار المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية مع تحيين الاعتماد دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 38 : يمكن تسريع عملية تقييم طلبات الاعتماد لبعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما ذات القيمة المضافة العالية أو تلك المخصصة للاستعمال في حالات الطوارئ الصحية. المادة 39 : دون الإخلال بالأحكام المذكورة في الفصلين الأول والثاني من هذا القرار، يرفق طلب الاعتماد الذي تقدمه المؤسسة الصيدلانية الآمرة في إطار المناولة بملف يتضمن العناصر الآتية : – استمارة طلب الاعتماد للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع في إطار المناولة مع تحديد، لا سيما قائمة عمليات التصنيع والمواد الخارجية، – إجراء تسيير المخاطر للنشاطات الخارجية، – إجراء التدقيق الداخلي، – إجراء تسيير وأمن التوثيق، – نسخة من القوانين الأساسية، يُذكر فيها النشاط الصيدلاني المتعلق بموضوع الطلب، – نسخة من السجل التجاري، يُذكر فيه رمز النشاط المتعلق بموضوع الطلب، – عقد الملكية أو عقد الإيجار، الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م – ملف الصيدلي المدير التقني، – ملف الصيدلي المساعد، – الدعم التقني للموافقة على النقل التكنولوجي، – عقد المناولة يحدد كل طرف بصفة صاحب الأمر والمناول، حيث يحدد النموذج عن طريق التنظيم الساري المفعول، – الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع ذكر المناصب الرئيسية المسؤولة والمستخدم الموجّه للنشاطات الخارجية ومؤهلاته. المادة 40 : يمكن أن يكون كل طلب اعتماد مرفوضا بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، لا سيما في الحالات الآتية : – طلب تجديد الاعتماد المسبق للإنجاز إذا لم يكن التأخير في حالة تقدم الإنجاز عند نهاية مدة صلاحيته وبعد تجديده، مبررا، – ملف غير كامل أو غير مطابق للأحكام التنظيمية السارية المفعول أو للممارسات الحسنة للتصنيع مع عدم الرد على التحفظات في الآجال المحددة. المادة 41 : تُلزم المؤسسات الصيدلانية للتصنيع المرخص لها قانونا عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بأن تتطابق مع أحكامه، باستكمال عناصر ملف طلب الاعتماد لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا. المادة 42 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021 الذي يحدّد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. المادة 43 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . وسيم قويدري
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 10 مارس سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع. إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-247 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-247 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع. المادّة 2 : حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع هي مستند جودة مطابق للملف الرئيسي للموقع ويشكل عنصرا أساسيا في نظام ضمان الجودة الصيدلانية، ويضمن مطابقة العمليات لمتطلبات الممارسات الحسنة للتصنيع. وتصف أنشطة المصنّع الخاضعة لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع. المادّة 3 : يحدد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 4 : تلزم المؤسسة الصيدلانية للتصنيع الحائزة على اعتماد الفتح، بإغلاق وثيقة الحالة الخاصة بها في أجل 31 ديسمبر كأقصى حد من كل سنة، قابل للتمديد إلى غاية 28 فبراير من السنة الموالية، وإرسالها بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد إلى المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية وفقا للنموذج المذكور في المادة 3 أعلاه. المادّة 5 : يطّلع المفتشون التابعون لقطاع الصناعة الصيدلانية على وثيقة حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، لا سيما في إطار تحضير عمليات التفتيش، ويجب أن تحظى بعناية خاصة على الخصوص فيما يتعلق بما يأتي : • تركيبها وتنظيمها العام والهيكل التنظيمي للموظفين الرئيسيين، • وضوح ودقة المخططات المقدمة، بما في ذلك وصف المرافق والتجهيزات الحساسة وتدفقات المواد والأشخاص، • القوائم الشاملة للمواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية المسوّقة، • وصف التدابير التقنية والتنظيمية الموضوعة للوقاية من التلوثات المتقاطعة، وكذا وصف العمليات الإنتاجية الحساسة، • المعلومات المتعلقة بعدد الحصص المصنّعة أو المحرّرة أو المعاد معالجتها أو المرفوضة، بالإضافة إلى البيانات الخاصة باللجوء إلى المناولة، والشكاوى والاختلالات المسجلة، • وثائق الجودة، بما في ذلك الإجراءات المرجعية وملفات الحصص ونظام تسيير الوثائق، • تنظيم ومسؤوليات مخبر مراقبة الجودة، وكذا وصف أنشطة مراقبة الجودة (تحاليل فيزيائية-كيميائية، ميكروبيولوجية وبيولوجية) وطرق المصادقة المطبقة، • نظام تسيير المخاطر واليقظة الدوائية، وكذا مخطط تسيير مخاطر الجودة، • سجل التدقيقات الداخلية المنجزة، والتدابير التصحيحية والوقائية المطبقة )CAPA(، • سجل الصيادلة المسؤولين، لا سيما تحديد هوية الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد. المادّة 6 : يلتزم الصيدلي المدير التقني، في إطار ممارسة مهامه، بتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات والمستندات المقدّمة في حالة المؤسسة الصيدلانية للتصنيع. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 . وسيم قويدري
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م الملحق نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع .1 معلومات عامة عن المصنع 1.1 بيانات خاصة بالمصن ع، 2.1 النشاطات الصيدلانية المرخص بها في الموقع، 3.1 نشاطات تصنيع أخرى منجزة في الموقع. .2 ضمان الجودة : 1.2 نظام ضمان الجودة للمصن ع، 2.2 إجراء تحرير المواد النهائية، 3.2 تسيير الموردين والمناولين، 4.2 تسيير مخاطر الجودة، 5.2 مراجعة جودة المواد. .3 المستخدمين : .4 المحلات والمعدات : 1.4 المحلات : 1.1.4 وصف موجز لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، 2.1.4 وصف موجز لأنظمة المياه، 3.1.4 وصف موجز للاستعمالات الأخرى ذات الصلة، 2.4 المعدات : 1.2.4 قائمة المعدات الرئيسية للإنتاج ومخبر المراقبة، 2.2.4 التنظيف والتطهير، 3.2.4 أنظمة معلوماتية حاسمة للممارسات الحسنة للتصنيع. .5 التوثيق : .6 الإنتاج : 1.6 أنواع المواد، 2.6 المصادقة على العمليات، 3.6 تسيير المواد وتخزينها. .7 مراقبة الجودة : .8 شكاوى وعيوب المواد وإرجاع الحصص. .9 التفتيش الذاتي.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 10 مارس سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 218 و 219 و 220 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد 11 و 19 و 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 11 و 19 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية لللتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، التي تدعى في صلب النص “المؤسسة الصيدلانية”. كما يحدد هذا القرار دفتر الشروط الذي تخضع له المؤسسات الصيدلانية، مستوفى البيانات وموافقا عليه سنويا من طرف الصيدلي المدير التقني والمسيّر أو المدير العام للمؤسسة، قصد ضمان الاحترام الدائم للممارسات الحسنة للتخزين والتوزيع. الفصل الأوّل عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المادة 2 : يودع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية من الصيدلي المديرالتقني بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بُعد، وفقا للإجراءات المحددة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 3 : يُرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن ما يأتي : – استمارة طلب اعتماد للمؤسسة الصيدلانية، – نسختين (2) من دفتر الشروط مستوفى البيانات ومؤشراً وموقعاً عليهما، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، – نسخة من السجل التجارى، – سند الملكية أو عقد الإيجار ساري المفعول أوكل وثيقة أخرى تثبت شغل المحلات، – مخطط عام للمؤسسة بمقياس 1/100 منجز من طرف مهندس معماري معتمد، يوضح وصف المقر، الذي يجب أن تشمل مساحته فضاءات التخزين وإعداد الطلبات وإدارتها، – قائمة المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المزمع توزيعها، – الهيكل التنظيمي للمؤسسة، – مخطط التوظيف التقديري حسب الصنف، – نسخة من بطاقة هوية المسيّر (المسيّرين)،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – نسخة من الشهادة الخاصة بالصيدلي المدير التقني، – نسخة من بطاقة هوية الصيدلي المدير التقني، – شهادة تسجيل في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة أو وصل إيداع الملف، – شهادة خبرة مدتها سنة واحدة للصيدلي المدير التقني في المجال الصيدلاني. المادة 4 : لا تُقبل إلاّ الملفات الكاملة لطلبات اعتماد المؤسسات الصيدلانية من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يسلّم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب. تبلّغ المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب بقبول الملف من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام. الفصل الثاني كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المادة 5 : عندما يكون ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية مقبولا، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بمعالجة الملف إداريا خلال ثمانية (8) أيام. إذا كان الرأي إيجابيا بعد المعالجة الإدارية، تقوم المصالح المختصة بالوزارة بتوجيه طلب رسمي للتفتيش إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وبعد استلام هذا الطلب، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ببرمجة زيارة خبرة يقوم بها مفتشوها. تشمل زيارة التفتيش للمؤسسة الصيدلانية التحقق من مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، لا سيما ما يتعلق باحترام قواعد الممارسات الحسنة للتوزيع والتخزين. المادة 6 : عند انتهاء عملية التفتيش، يقوم مفتشو الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقريريرسل إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما. المادة 7 : يُعرض الملف مرفقا بتقارير المعالجة الإدارية وتقارير المفتشين، على اللجنة التقنية المنشأة لدى الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يمكن اللّجنة التقنية المذكورة في الفقرة أعلاه، أن تطلب معلومات إضافية. الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م كما يمكنها، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص طبيعي أو معنوي يملك الكفاءات والمؤهلات اللازمة، من شأنه أن يساعدها في أعمالها. تحدد تشكيلة اللّجنة التقنية وتنظيمها وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 8 : بعد دراسة العناصر الأساسية والتقارير المذكورة أعلاه، يبتّ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في طلب الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف الكامل. يُمنح الاعتماد لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 9 : يتضمن اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة، لا سيما : – الاسم أو التسمية الاجتماعية وعنوان المؤسسة الصيدلانية، – اسم وعنوان موقع (أو مواقع) التخزين الثانوي، – اسم ولقب الصيدلي المدير التقني، – اسم ولقب المسيّر، – الأنشطة الصيدلانية للتوزيع بالجملة، – مدة الاعتماد. المادة 10 : يُرفق الاعتماد الممنوح بترخيص لممارسة مهام الصيدلي المدير التقني صالح لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 11 : يمكن المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب تقديم طعن خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظات. الفصل الثالث التعديلات الجوهرية المادة 12 : تُعتبر التعديلات الجوهرية تلك التعديلات الكبرى التي يكون لها أثر على العمليات الصيدلانية للتوزيع بالجملة والتخزين للمؤسسة الصيدلانية المعتمدة. وتخضع هذه التعديلات الجوهرية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 13 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية التصريح للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة، خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوماً، بكل تعديل جوهري، لا سيما : – تحويل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية،
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 10 مارس سنة 2026 م – نقل مقر المحلاّت، – تغيير موقع التخزين، – توسيع أو تقليص مساحات التخزين، – توسيع المحلات، – توسيع النشاط الصيدلاني. المادة 14 : يُرفق طلب الترخيص المسبق للتعديل الجوهري بملف يتضمن لا سيما استمارة طلب الترخيص المسبق للتعديل الجوهري، التي تتضمن وصفاً مفصلاً للتعديل المقترح وسبب التعديل والآجال وكيفيات تنفيذها. تحدد المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية العناصر المكوّنة للملف المذكور أعلاه، ويجوز لها طلب كل وثيقة إضافية. المادة 15 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية المعتمدة أن تصرح للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بكل تعديل له أثر غير جوهري يمس البيانات الواردة في الاعتماد، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر( 15 ) يوماً، وكذا كل تعديل آخر لا يكتسي طابعاً جوهرياً، لا سيما : – تغيير تسمية المؤسسة الصيدلانية، – تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية، – تغيير المسيّر، – إضافة أو حذف مسيّر، – تغيير الصيدلي المدير التقني، – إلغاء نشاط صيدلاني. المادة 16 : يتم تقييم التعديلات الجوهرية والترخيص بها، خلال مدة لا تتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف الكامل. المادة 17 : الكيفيات المتعلقة بالمعالجة الإدارية لملف التعديل، وزيارة الخبرة، عند الاقتضاء، والتقييم من طرف اللّجنة التقنية، وتبليغ التحفظات، وآجال الرد والطعون وكذا تبليغ المقررات، هي نفسها المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 11 أعلاه. الفصل الرابع تجديد الاعتماد المادة 18 : يجب إيداع طلب تجديد الاعتماد بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بُعد، أربعة (4) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الاعتماد الساري المفعول، وذلك وفقاً لاستمارة تُعدها المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية. يُرفق طلب التجديد بملف يتضمن : – سند الملكية أو عقد الإيجار الساري المفعول أو كل وثيقة قانونية أخرى تثبت شغل المحلات، – شهادة عدم التعديل يحررها الصيدلي المدير التقني، تخص الملف المودع لطلب الاعتماد أو آخر طلب لتجديده، مع مراعاة كل التعديلات التي طرأت، – الوثيقة التي تثبت رفع التحفظات المقدمة من المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عند الاقتضاء. ويُدرس ملف طلب التجديد وفق نفس الكيفيات المعتمدة لمنح الاعتماد الأولي. الفصل الخامس سحب الاعتماد المادة 19 : في حالة التوقف الإرادي عن النشاط، يتعين على المؤسسة الصيدلانية إعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بُعد، وتقوم هذه الأخيرة بإجراء سحب الاعتماد من المؤسسة الصيدلانية المعنية. المادة 20 : في حالة عدم احترام التنظيم الساري المفعول، والممارسات الحسنة للتوزيع والتخزين وبعد معاينة التحفظات من طرف المفتشين، يوجّه إعذار إلى المؤسسة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد. إذا لم تُرفع التحفظات الخطيرة في الآجال الممنوحة، يبت الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في سحب اعتماد المؤسسة الصيدلانية المعنية. يُبلِّغ مقرر السحب إلى المؤسسة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة. الفصل السادس أحكام خاصة وانتقالية المادة 21 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تحوز باستمرار مخزونا أدنى يغطي فترة بيع تقدر بثلاثين ( 30 ) يوما من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات أو غيرها من مؤسسات الصحة التي تزودها، ويجب عليها أن تغطي على الأقل، ثلثي ( 2/3 ) المدوّنة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 22 : تلزم المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المرخص لها قانونا عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بأن تتطابق مع أحكامه، باستكمال عناصر ملف طلب الاعتماد لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز اثني عشر( 12 ) شهرا.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 23 : تُلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، المعدّل والمتمّم. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025 . وسيم قويدري الملحق دفتر شروط متعلق بالمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الفصل الأوّل بنود عامة المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا، الشروط التقنية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من طرف المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، التي تدعى في صلب النص “المؤسسة الصيدلانية.” المادة 2 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بالتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للصيدليات ولمؤسسات الصحة العمومية والخاصة المعتمدة قانونا والموزعة على التراب الوطني. يمكن توزيع المواد الصيدلانية لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة بالنسبة للمواد الصيدلانية ذات التخصيص الاستشفائي والصيدلاني أو المخصصة حصريا للمستشفيات. ويمكنها أيضا توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لمؤسسات توزيع أخرى في إطار اتفاقية مع المؤسسات الصيدلانية للتصنيع. المادة 3 : يجب على كل مؤسسة صيدلانية أن يكون لها نظام ضمان جودة ملائم لتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. تلتزم المؤسسة الصيدلانية باحترام قواعد الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة والتي هي جزء لا يتجزأً من نظام ضمان الجودة. الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية أن تصف بدقة منشآتها التقنية الحالية من أجل إثبات مطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها. القسم الأول المواد الصيدلانية المادة 4 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي : – توزيع المواد الصيدلانية المسجلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – التموين فقط بالمواد الصيدلانية المصنعة أو المستوردة من طرف المؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا، – حيازة وتوزيع، على الأقل، الثلثين ( 2 / )3 من المدوّنة الوطنية من المواد الصيدلانية. القسم الثاني المستلزمات الطبية المادة 5 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي : – توزيع المستلزمات الطبية المصادق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – التموين فقط بالمستلزمات الطبية المصنعة أو المستوردة من طرف المؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا. القسم الثالث الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة عقليا المادة 6 : يخضع توزيع الأدوية ذات الخصائص المخدرة و/ أو المؤثرة عقليا إلى الأحكام التشريعة والتنظيمية المعمول بها. يجب أن يتولى تسييرها صيدلي مدير تقني، بالتنسيق مع الصيدلي المساعد، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدّل والمتمّم. لا يمكن المؤسسة الصيدلانية توزيع المواد ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، إلا بعد سنتين (2) من ممارسة نشاط التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية الأخرى.
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 10 مارس سنة 2026 م لا يطبق هذا الإجراء على المؤسسات الصيدلانية المنشأة في إطار توسيع نشاط مؤسسة معتمدة من قبل وتثبت سنتين (2) من الخبرة. ويقتصر توزيع هذه المواد على الصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة فقط. الفصل الثاني التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية القسم الأول المحلات المادة 7 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن يكون لديها محل بمساحة إجمالية تقدر 500 م 2، كحد أدنى. يجب أن يتضمن المحل إجباريا : – منطقة مخصصة لإدارة المؤسسة، – منطقة للتوزيع، – منطقة للتخزين. يجب أن تكون مساحة المحلات المخصصة لتوزيع المستلزمات الطبية تتناسب مع نشاط هذه المؤسسة دون أن تقل عن 90 م 2 . يجب أن تكون مساحة المحلات المخصصة للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مساوية أو أكبر من 590 م .2 المادة 8 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي : – التوفر على محلات مهواة ومضاءة وغير معرّضة للشمس ومصممة ومشيّدة بصفة تضمن السلامة وتتلاءم بكيفية أحسن مع عمليات التخزين والتوزيع بالجملة، – احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – تجهيز المحلات قصد ضمان حماية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خطر السرقة، – التوفر على فضاء مخصص للمواد الصيدلانية الخاصة والمواد الصيدلانية موضوع الإرجاع أو السحب لحصص أو مواد صيدلانية منتهية الصلاحية، – التوفر على مكان مغلق بالمفاتيح بالنسبة للمواد ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا، – فصل مناطق الراحة والأكل وغرف تغيير الملابس ودور المياه عن المناطق المخصصة للاستقبال والتخزين والشحن. المادة 9 : يجب أن تكون محلات التخزين متناسبة مع حجم التوزيع المقترح من طرف المؤسسة الصيدلانية. ويجب تحديد أماكن تواجد المواد الصيدلانية من أجل تجنب أي غموض. ويجب أن تأخذ عملية تخزين المواد في الحسبان تاريخ نهاية صلاحية المواد، والسماح بذلك بدوران قائم على مبدأ (منتهي الصلاحية أولاً - يتم إتلافه أولاً). المادة 10 : يجب أن تتوفر محلات (منطقة إدارية + منطقة تخزين) المؤسسات الصيدلانية على كل التجهيزات والمنشآت اللازمة لحسن عملها. المادة 11 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تكون مزودة بنظام معلوماتي مؤمّن ومكيّف من أجل تأمين كل عملية توزيع. يجب أن تكون المعطيات المتعلقة بنشاط المؤسسة الصيدلانية، محفوظة دوريا من أجل حمايتها. القسم الثانى مراقبة درجة الحرارة والبيئة المادة 12 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بتنفيذ تدابير المراقبة للبيئة مع ضمان جودة وفعالية وسلامة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 13 : يجب أن تتم عملية التحكم وتخزين المواد الصيدلانية بطريقة تقلل من خطر التعرض لدرجات حرارة ومستويات أقل أو أعلى من ظروف التخزين، المذكورة في الوسم، والتي يشار إليها كذلك ب “الفوارق في درجات الحرارة”. المستلزمات الطبية، على عكس المواد الصيدلانية، لا تخضع جميعها لمتطلبات الحفظ الصارمة، ومع ذلك : الحالات العامة : يمكن تخزين غالبية المستلزمات الطبية في درجة حرارة الغرفة ( 15-25 .)° يمكن أن تكون الرطوبة عاملا لبعض الأنواع (على سبيل المثال، الغرسات، والقسطرة المعقمة، والمعدات البصرية، وأجهزة الاستشعار الإلكترونية، واختبارات التشخيص السريع .)…
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة حالات خاصة : تتطلب بعض المستلزمات الطبية شروطًا خاصة يحددها المصنّع، مثل : – التخزين البارد (على سبيل المثال التشخيص المختبري)، – الحماية من الضوء، – التحكم في الرطوبة للتغليف المعقم أو المواد الحساسة. يجب تحديد هذه الشروط في وثائق المصنع. الوثائق التي قد تكون مطلوبة أثناء المراقبة للتحقق من شروط الحفظ هي : – الوثائق التقنية / وثائق معلومات آمنة خاصة بالمصنع (لظروف تخزين محددة)، – تعليمات التخزين على الوسم أو النشرة الخاصة بالدواء. يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية أن يكون لديها تسجيل مستمر بواسطة جهاز التحكم في درجة الحرارة والرطوبة (مقياس الحرارة والرطوبة)، مؤهل ومضبوط على فترات منتظمة للحصول على معلومة تضمن عدم وجود فوارق في درجة الحرارة و/أو الرطوبة. المادة 14 : إضافة إلى درجة الحرارة والرطوبة، يجب مراقبة شروط أخرى للتخزين، لا سيما نسبة الرطوبة والتعرض إلى الضوء أو القلق الفيزيائي. القسم الثالث المستخدمون المادة 15 : يجب أن تتوفر المؤسسة الصيدلانية على مستخدمين أكفاء تقنيا وإداريا وبعدد كاف، من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه. يجب أن يخضع وضع نظام ضمان الجودة المرضي، لا سيما إلى القواعد الآتية : – وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع تحديد بوضوح المسؤوليات الصيدلانية، – وضع بطاقيات للمهام المكتوبة، لا سيما الخاصة بالصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين، – ضمان تكوين المستخدمين، – وضع تحت تصرف الأشخاص المسؤولين، الموارد اللازمة لتنفيذ مهاهم، الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م – الحرص على غياب الأخطاء أو تكرار المهام غير المبررة في مسؤوليات المستخدمين المعنيين بتطبيق الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة، – التحكم في الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة، والسهر على تطبيقها، – ذكر القائمة الاسمية للمستخدمين مع وظائفهم (في الملحق). المادة 16 : عند الضرورة، يمكن المؤسسة الصيدلانية أن تستعين بصيدلي مساعد واحد. المادة 17 : يكون تكوين المستخدمين تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني الذي يجب عليه التأكد من قدرة المستخدمين على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ويجب عليه ضمان لكل فئة من المستخدمين : – تكوينا في الممارسات الحسنة للتوزيع والتخزين، – تكوينا أوليا لكل مستخدم جديد أو مهمة جديدة، – تكوينا مضمونا بصفة دائمة، مع تقييم دوري وتسجيل تاريخ عملية التكوين حسب كل فرد، – برامج مفصلة فيما يتعلق بالنظافة والأمن. القسم الرابع التموين والاستقبال والتخزين المادة 18 : يجب على الصيدلي المدير التقني التأكد من أن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستقبلة مسجلة أو مصادق عليها لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أو كانت موضوع ترخيص مؤقت للاستعمال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب على المؤسسة الصيدلانية حيازة، بصفة دائمة، مخزونا أدنى يغطي فترة بيع لثلاثين ( 30 ) يوما للمواد الصيدلانية الأساسية والمستلزمات الطبية من أجل تلبية حاجيات الصيدليات أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلانية الأخرى التي تزودها، ويجب عليها أن تغطي، على الأقل، ثلثي 2( / )3 المدوّنة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 19 : تهدف مراقبة عمليات الاستقبال، لا سيما إلى التحقق من : – مطابقة المواد الصيدلانية المستقبلة للطلبية،
20 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 10 مارس سنة 2026 م – الحصص المستقبلة وتواريخ نهاية الصلاحية، – عدم وجود عيب ظاهر، – تحديد المواد التي يجب إخضاعها للشروط الخاصة بالتخزين، وتخزينها طبقا للتعليمات المكتوبة وللأحكام التقنية والتنظيمية المطبقة عليها، – حفظ المواد المخزنة في درجة حرارة مراقبة “سلسلة التبريد”، في درجة حرارة ضمن الفارق المبيّن على المنتوج، – تخزين المواد القابلة للاشتعال في محل منفصل ومعزول ومصمم حسب مقاييس الأمن، – تحديد في قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية فئات المواد، مثل المواد الحساسة لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية وبأي درجة والمواد الحساسة للضوء والمواد القابلة للاشتعال والمواد المسببة للتآكل والمواد السامة والمواد المشعة. القسم الخامس إعداد وتسليم الطلبات المادة 20 : يجب اتباع في عمليات إعداد الطلبيات، إجراءات وتعليمات مكتوبة ومفصلة تسمح بتحديد الزبون والتحقق من أنه مرخص له، والتأكد من تسجيل الطلبية بكاملها. ولضمان إمكانية التتبع، من الضروري الاحتفاظ بكل طلبات الشراء، بما في ذلك عمليات البيع والشراء المسبق والفواتير. ويجب تسجيل تفاصيل هذه المعاملات بعناية، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال موثقة أخرى. المادة 21 : يجب تعبئة الطلبيات بكيفية تضمن جودة المواد الصيدلانية، لا سيما سلامة التوضيب والوقاية من أي تدهور. المادة 22 : يجب أن تحفظ الوثائق والمعلومات والمعطيات المتعلقة بعمليات البيع أو الشراء لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، لا سيما العناصر الآتية : – تاريخ عملية البيع أو الشراء، – قائمة المواد الصيدلانية (الاسم التجاري والاسم التجاري الدولي والشكل الصيدلاني) أو تسمية المستلزم الطبي، – الكمية ورقم الحصة وتاريخ انتهاء الصلاحية (للمواد الصيدلانية) والرقم المرجعي أو التسلسلي (للمستلزمات الطبية)، – اسم وعنوان المورّد والزبون، – المعاملات و/أو الوثائق المتعلقة بعملية البيع أو الشراء. تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإيداع حصيلة نشاط في نهاية كل سنة حسب جدول تعده مسبقا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. القسم السادس سحب وإرجاع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المادة 23 : يجب على المؤسسات الصيدلانية وضع إجراءات مكتوبة للتكفل بالاحتجاجات حسب المراحل الآتية : – تعيين شخص يكلف بمعالجة الاحتجاجات، – تسجيل الاحتجاج والتحقيق والإرسال إلى المورّد إذا كان موضوع الاحتجاج من مسؤوليته، – عرض القرارات والتدابير المتخذة على الصيدلي المدير التقني. المادة 24 : يجب أن تساهم المؤسسات الصيدلانية في حسن سير نظام سحب المواد تحت مسؤولية مؤسسة التصنيع أو مؤسسة الاستيراد، وتلتزم بالسحب الفوري والفعّال من السوق لكل منتوج معيب أو يشتبه في أنه معيب. المادة 25 : يجب أن تكون المواد المعيبة أو المنتهية الصلاحية موضوع سحب وإتلاف تحت مسؤولية المؤسسة الصيدلانية مع احترام التنظيم في مجال حماية البيئة. يجب على المؤسسة الصيدلانية تحديد المسؤوليات ونوع المواد، وتعيين الإجراء المتعلق بكل نشاط (إرجاع الحصة أو سحبها أو إتلافها). يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية تبليغ وزارة الصناعة الصيدلانية بكل عملية إرجاع المواد، أو سحبها من السوق و/أو إتلاف المواد الصيدلانية سواء كانت معيبة أو غير مطابقة أو منتهية الصلاحية. يجب إتلاف المواد المسحوبة أو المسترجعة تحت مسؤولية المؤسسة الصيدلانية، وفقا للتنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم السابع الأنشطة الخارجية المادة 26 : يجب أن يكون موضوع عقد، كل نشاط خارجي يتعلق بتوزيع المواد الصيدلانية بالجملة وكذا العمليات و/أو الخدمات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها والمتعلقة بإنجاز عمليات التخزين والنقل أوكل عملية أخرى تابعة لنشاط المؤسسة الصيدلانية، بين الطرفين محددا لمسؤوليات كل طرف. يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية إعداد إجراء عام للمناولة. القسم الثامن التوثيق المادة 27 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية، حفظ المعطيات في شكل ورقي وإلكتروني، ويجب أن يكون التوثيق سهل الاطلاع عليه. يعتبر التوثيق عنصرا هاما في نظام ضمان الجودة، ويتضمن كل الإجراءات المكتوبة والتعليمات والعقود. المادة 28 : يجب أن تتم الموافقة على جميع الوثائق المتعلقة بالعمليات المختلفة التي تتم في المؤسسة الصيدلانية والمصادقة عليها وأن تكون موقّعة ومؤرخة من قبل أشخاص مرخصين ومؤهلين. المادة 29 : يجب أن تكون كل الوثائق المحررة في الشكل الورقي أو الإلكتروني محفوظة لمدة أدناها خمس (5) سنوات، ويجب أن تكون كل الوثائق المحررة في شكل سجلات مرقمة ومؤشرة من طرف الأشخاص المرخص لهم. يجب الاحتفاظ بالوثائق على مستوى المؤسسة الصيدلانية. القسم التاسع التدقيق الداخلي والتفتيش الذاتي المادة 30 : يجب أن تقوم المؤسسة الصيدلانية بالتدقيق الداخلي والتفتيش الذاتي، وينجز التفتيش أو التدقيق الداخلي تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني، ويهدف إلى السهر على الاحترام الدائم لقواعد الممارسات الحسنة للتوزيع المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، واقتراح التدابير التصحيحية الضرورية المحتملة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 18 20 رمضان عام 1447 ه 10 مارس سنة 2026 م المادة 31 : يجب أن يمتد مجال التفتيش الذاتي إلى مجمل نظام ضمان الجودة الموضوع من طرف المؤسسة الصيدلانية من أجل التأكد من احترام قواعد الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة. ويجب أن يُنفذ وفقا لبرنامج وحسب إجراءات مكتوبة بشكل مستقل ومعمق من طرف أشخاص مختصين ومعينين لهذا الغرض. المادة 32 : يجب أن يكون كل تدقيق و/أو تفتيش ذاتي موضوع تقرير يتضمن الملاحظات المقدمة واقتراح التدابير التصحيحية، إذا لزم الأمر. يكلف الصيدلي المدير التقني بالسهر على تنفيذ هذا التدقيق / التفتيش الذاتي، والتأكد من فعاليته. الفصل الثالث بنود خاصة المادة 33 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية، لأسباب الوفرة والحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بتوزيع هذه المواد بصفة استثنائية بطلب من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، وذلك استجابة للاحتياجات ذات الأولوية للسكان. المادة 34 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإرسال وضعية المخزونات المتوفرة للمواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية، لا سيما منها الأساسية، شهريا، وعند الحاجة أسبوعيا، للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد. كما تلتزم بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر، حسب نفس الأشكال، قائمة وكميات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية. المادة 35 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية في نهاية كل سنة، عن وضعية جرد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما منها الأساسية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد. المادة 36 : يطبق دفتر الشروط هذا، المتعلق بالمؤسسا ت الصيدلانية، ابتداء من تاريخ توقيعه. حرّر بالجزائر في قرئ وصودق عليه مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة