قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسمية لوزارة الرياضة.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات التابعة لوزارة الرياضة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الرياضة،
– المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الرياضة وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل سنة باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة الرياضة في شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من وزير الرياضة.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من محفظة البرامج لوزارة الرياضة. 12 أبريل سنة 2026 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026 .
وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.