مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-56 مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوري ة…………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري…………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين قائد الحرس الجمهوري بالنيابة…………………. 13 مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة…………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاض ورئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتطهير……………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة قديل في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية بومرداس…… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
22 رجب عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 22 جانفي سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة…………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لبواسماعيل، ولاية تيبازة…………………………………………….. 17 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل………………………… 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 25-01 مؤرّخ في 2 رجب عام 1446 الموافق 2 جانفي سنة 2025، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-56 مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 121 و 122 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لاسيما المواد 217 و 218 و 219 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام للبلاد، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي المادة الأولى : تُستدعى الهيئة الناخبة يوم الأحد 9 مارس سنة 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : تتكون الهيئة الناخبة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية وفقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد بالاستشارة الأمنية في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يهدف إلى إنجاز دراسات و/أو تقديم آراء في المسائل المتعلقة بتأمين المنشآت والمواقع وحماية الممتلكات وأمن الأشخاص فيها. المادة 3 : يمارس نشاط الاستشارة الأمنية من طرف الشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنصوص عليها في التشريع المعمول به، باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وتدعى في صلب النص ‘’الشركة’’. نشاط الاستشارة الأمنية نشاط منظم يخضع للقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتداخل موضوع نشاط الاستشارة الأمنية مع المسائل ذات الصلة بمجال الدفاع والأمن الوطنيين. المادة 5 : تخضع ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية إلى رخصة تسلم وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الثاني شروط وكيفيات منح الرخص المتعلقة بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية المادة 6 : تمنح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية للشركة من طرف الوزير المكلف بالداخلية، عند توفر الشروط الآتية : – الجنسية الجزائرية بالنسبة للمسيّر والشركاء والمستخدمين، – المؤهلات المهنية و/ أو الكفاءات العلمية ذات الصلة بالمجالات الأمنية بالنسبة للمسي ر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 – الخبرة المهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية لا تقل عن سبع (7) سنوات بالنسبة للمسيّر، – ألاّ يقل سن المسيّر عن خمس وعشرين ( 25 ) سنة عند تاريخ إيداع الطلب، – ألاّ يكون المسيّر والشركاء والمستخدمون محكوماً عليهم بسبب جنايات أوجنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والأموال والآداب العامة وكذا الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغش الجمركي والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغش في الممارسات التجارية وكذا الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع المعمول به. عندما تضم الشركة شخصا معنوياً، فإنه يتعيّن أن يكون هذا الشخص خاضعا للقانون الجزائري ويتمتع مسيّروه وشركاؤه بالجنسية الجزائرية، كما لا يمكن أن يأخذ شكل الشركات المستثناة من ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض منح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية لمقتضيات مرتبطة بالنظام العام والأمن. المادة 8 : يتكون ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية من الوثائق الآتية : – طلب خطي موقع من الممثل القانوني للشركة، – نسخة عن القانون الأساسي للشركة، – نسخة عن السجل التجاري، – استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم بالنسبة للمسيّ ر والشركاء وكذا الأشخاص المقرر تشغيلهم، – نسخة من الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية و/أو الكفاءات العلمية والخبرة المهنية الفعلية في المجال ذي الصلة بالنشاط بالنسبة للمسيّر، – سند شغل المحل المخصص لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، – كشف وصفي للوسائل المادية والتجهيزات الخاصة بتأمين وحماية مقر ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية والوثائق والمعلومات ذات الصلة. المادة 9 : يودع ملف طلب الرخصة مقابل وصل لدى المصالح المكلفة بالتنظيم بالولاية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة. يرسل الملف بعد التأكد من الوثائق المكونة له، فوراً، إلى الوزير المكلف بالداخلية، لإجراء التحقيقات اللازمة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة إذا كانت نتائج التحقيق إيجابية، يرسل الوزير المكلف بالداخلية، دون تأخير، نسخة من الملف إلى وزير الدفاع الوطني لإبداء الرأي في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما. المادة 10 : يسلّم الوزير المكلف بالداخلية الرخصة، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ تلقي هذه الموافقة. تعد الرخصة وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني بهذا المرسوم، وتبلّغ فورا إلى الشركة المعنية من طرف الوالي المختص إقليميا، وترسل نسخة منها إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 11 : في حالة رفض طلب الرخصة المعلل قانونا، تبلغ الشركة بذلك دون تأخير، ويمكنها أن تقدم تظلما أمام الوزير المكلف بالداخلية. المادة 12 : في حالة رفض التظلم، يتعين على الشركة تقديم طلب شطب سجلها التجاري خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغها. المادة 13 : رخصة الممارسة شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير بأي صيغة من الصيغ. تحدد مدة صلاحية الرخصة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادة 14 : تلزم الشركة في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ حصولها على الرخصة بتكملة ملفها الإداري بنسخة من عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تودع لدى المصالح المكلفة بالتنظيم على مستوى الولاية التي استلمت طلب الرخصة، والتي تتولى تحويله إلى الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 15 : يخضع تغيير تسمية الشركة أو شكلها القانوني أو عنوان مقرها الاجتماعي أو فتح مقرات فرعية لها إلى رخصة من الوزير المكلف بالداخلية، وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ويخضع منح الرخصة للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم. المادة 16 : يودع طلب الرخصة المذكورة في المادة 15 أعلاه، الموقع من قبل الممثل القانوني للشركة، لدى مصالح الوالي المختص إقليميا، مرفقا بملف يتضمن : أولا / بالنسبة لتغيير تسمية الشركة وشكلها القانوني : – نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة يتضمن التغييرات المزمع إجراؤها. ثانيا / بالنسبة لتغيير عنوان المقر الاجتماعي للشركة أو فتح مقرات فرعية لها : – سند شغل المقر الجديد أو المقر الفرعي لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م – كشفاً وصفياً للوسائل المادية والتجهيزات الخاصة بتأمين وحماية المقر الجديد أو المقر الفرعي لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية وكذا الوثائق والمعلومات ذات الصلة. المادة 17 : يخضع كل تغيير أو إدماج لمسيّر و/أو لشريك جديد في الشركة للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني. يرفق الطلب باستمارة المعلومات المبينة في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 18 : يخضع كل تشغيل لمستخدمين جدد في الشركة للموافقة المسبقة من الوالي المختص إقليميا بعد إجراء التحقيقات الأمنية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب. يرفق الطلب باستمارة المعلومات المبينة في الملحق الخامس بهذا المرسوم. المادة 19 : يودع طلب تجديد الرخصة قبل تسعين ( 90 ) يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من استمارة المعلومات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه وكذا حصيلة النشاطات المنجزة خلال مدة صلاحية الرخصة. تجدد الرخصة حسب نفس الإجراءات المتبعة في إصدارها. المادة 20 : يمكن صاحب طلب الرخصة القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما يتعلق بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها وكذا التظلم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. المادة 21 : تمسك مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بطاقية وطنية رقمية للشركات المرخص لها بممارسة النشاط والشركات موضوع السحب النهائي لرخصة الممارسة. الفصل الثالث التزامات الشركة المزاولة لنشاط الاستشارة الأمنية المادة 22 : تمتنع الشركة عن ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية عن طريق المناولة. المادة 23 : يلزم المسي ّر والشركاء والمستخدمون، تحت مسؤوليتهم، بحماية الوثائق والمستندات الإدارية وكل المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وبزبائنها والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمنع عليهم تسليم أي وثيقة أو إفشاء أي معلومة ذات صلة بالشركة للغير، أو جعل الغير يطلع عليها.
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م المادة 24 : تلزم الشركة بتقديم المعلومات الضرورية للمصالح المؤهلة بالرقابة، بغرض تسهيل أداء المهام المسندة إليها. المادة 25 : في حالة ضياع أو سرقة ختم الشركة أو الوثائق أو المستندات المذكورة في المادة 23 أعلاه، يجب على الشركة التصريح بذلك فورا لدى مصالح الأمن والوالي المختصين إقليميا. المادة 26 : يجب على مسيّر الشركة إرسال نسخة من القانون الأساسي للشركة على إثر كل تعديل له إلى الوالي المختص إقليميا الذي يرسل بدوره نسخة منه إلى الوزير المكلف بالداخلية. المادة 27 : يجب على الشركة تبليغ مصالح الأمن المختصة بأي معلومة تحوزها بمناسبة ممارسة نشاطها من شأنها المساس بالنظام العام والأمن. المادة 28 : تمسك الشركة سج لا ممضيا ومؤش راً عليه من قبل مصالح الأمن المختصة إقليميا، تدوّ ن فيه طبيعة الخدمات المقدمة وهوية الزبائن. الفصل الرابع الرقابة والمخالفات والعقوبات الإدارية المادة 29 : تخضع الشركة إلى رقابة الوالي المختص إقليميا الذي يمكنه توجيه إعذار للشركة من أجل مطابقة تنظيمها وسيرها مع أحكام هذا المرسوم. يعد الوالي المختص إقليميا تقريراً مفصلا كل ثلاثة (3) أشهر عن نشاط الشركات ويرسله إلى الوزير المكلف بالداخلية. المادة 30 : يقرر الوزير المكلف بالداخلية سحب الرخصة مؤقتا لمدة خمسة وأربعين ( 45 ) يوما في الحالات الآتية : .1 عدم الالتزام بالإعذار الصادر عن الوالي بخصوص وجوب مطابقة تنظيم الشركة وسيرها مع أحكام هذا المرسوم، .2 عدم تقديم المعلومات الضرورية للمصالح المؤهلة بالرقابة، .3 عدم التصريح الفوري في حالة الضياع أو السرقة لختم الشركة أو الوثائق أوالمستندات التي بحوزتها، .4 عدم إرسال نسخة من القانون الأساسي للشركة إلى الوالي المختص إقليميا بعد كل تعديل. المادة 31 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في الأحكام التشريعية السارية المفعول، تسحب رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية بصفة نهائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية في الحالات الآتية : .1 المساس بالنظام العام والأمن، .2 غياب أحد شروط منح رخصة الممارسة، .3 التنازل عن رخصة الممارسة للغير، .4 إجراء تغييرات في الشركة دون الحصول على الرخص أو الموافقة المطلوبة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 .5 ممارسة النشاط عن طريق المناولة، .6 مخالفة الالتزام المتعلق بحماية الوثائق والمستندات الإدارية وكل المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وبزبائنها والمحافظة عليها، .7 عدم تبليغ مصالح الأمن المختصة بالمعلومات التي تحوزها الشركة بمناسبة ممارسة نشاطها والتي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن، .8 عدم مسك الشركة للسجل الذي تدون فيه الخدمات المقدمة وهوية الزبائن، .9 عدم اتخاذ التدابير موضوع الإعذار الصادر عن الوالي بخصوص وجوب مطابقة تنظيم الشركة وسيرها مع أحكام هذا المرسوم، بعد انقضاء مدة السحب المؤقت للرخصة، 10 . حالة العود بالنسبة للمخالفات التي أدت إلى السحب المؤقت للرخصة. المادة 32 : يرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة من قرار السحب النهائي إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني، وكذلك إلى مصالح السجل التجاري قصد شطب الشركة المعنية. المادة 33 : يبلّ غ قرار السحب المؤقت أو السحب النهائي للرخصة إلى الشركة من طرف الوالي المختص إقليميا. المادة 34 : يمكن مسير الشركة تقديم تظلم أمام الوزير المكلف بالداخلية، بعد تبليغه بقرار السحب النهائي. المادة 35 : في حالة السحب النهائي للرخصة، يجب على مسيّر الشركة إيداع كل الملفات والمستندات التي تتضمن المعلومات الخاصة بنشاط الشركة أو بزبائنها لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا، خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ تبليغه بقرار السحب النهائي. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 36 : يجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاط الاستشارة الأمنية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الامتثال لأحكامه في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره. غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية خلال هذه الفترة ولدواعٍ مرتبطة بالنظام العام والأمن، أن يأمر بالتوقيف الفوري لأي نشاط يتعلق بالاستشارة الأمنية. المادة 37 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير الدفاع الوطني. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية استمارة معلومات خاصة بطلب رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية (1) I – معلومات تتعلق بالشركة : التسمية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان المقر الاجتماعي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. عناوين المقرات الفرعية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. II – معلومات تتعلق ب : المسيّر / الشريك / الشخص المقرر تشغيله (2) : رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم واللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ابن / بنت : ………………………………………… و…………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… الحالة العائلية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان الشخصي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الوظيفة في الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الخبرة المهنية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الكفاءات المهنية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… توقيع المعني (1) تملأ استمارة لكل مسيّر أو شريك بالشركة أو لكل شخص مقرر تشغيله، (2) أشطب العبارة غير الملائمة.
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 22 جانفي سنة 2025 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم …………………….. مؤرخ في ……………………………..، يتضمن منح / تجديد رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية لفائدة الشركة المسمّاة ………………………………………………………………………. – إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-53 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، – وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة المسمّاة …………………………………. بتاريخ …………………………………………………، – وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني الواردة في المراسلة المؤرخة في …………………………….. تحت رقم ………………………………، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية للشركة المسم ّاة : ……………………………………………………………. الكائن مقرها الاجتماعي ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ومقراتها الفرعية ب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : تحدد مدة صلاحية الرخصة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد، تسري ابتداء من تاريخ تبليغ هذه الرخصة. المادة 3 : تخضع الشركة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في هذا المجال. المادة 4 : تقدم هذه الرخصة وجوباً عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة قانونا. حرّر بالجزائر في : ……………….. بُلّغ ممثل الشركة : بتاريخ : التوقيع والختم :
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم ………. مؤرخ في …………………………….، يتضمن منح رخصة لتغيير التسمية / لتغيير الشكل القانوني / لتغيير عنوان المقر / لفتح مقر فرعي لفائدة الشركة المسماة……………………………………………………………. – إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-53 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية، – وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة المسم ّاة ………………………………………. بتاريخ ……………………………………………، – وبناء على رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية الممنوحة لفائدة الشركة المسماة ……………………………………………… الصادرة بتاريخ ……………………………………………………………………… تحت رقم ………………………………………………………………..، – وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني الواردة في المراسلة المؤرخة في ………………………………. تحت رقم ……………………………، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للشركة المسماة : ………………………………. الكائن مقرها الاجتماعي ب : (1) ………………………………………. تغيير تسميتها، لتصبح : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. (2) تغيير شكلها القانوني، لتصبح : ………………………………………………………………………………………………………………………… (2) تغيير عنوان المقر إلى العنوان الجديد : ………………………………………………………………………………………………………………… (2) فتح مقر فرعي في العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………… (2) المادة 2 : تخضع الشركة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في هذا المجال. المادة 3 : تقدم هذه الرخصة وجوباً عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة قانونا. حرّر بالجزائر في : ………………. (1) ضع علامة )x( في الخانة المناسبة. (2) ذكر: التسمية الجديدة للشركة / الشكل القانوني الجديد للشركة / العنوان الجديد لمقر الشركة / عنوان المقر الفرعي للشركة.
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 22 جانفي سنة 2025 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية استمارة معلومات خاصة بطلب الموافقة على تغيير أو إدماج مسيّر و/أو شريك جديد بشركة الاستشارة الأمنية (1) I – معلومات تتعلق بالشركة : التسمية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. عناوين المقرات الفرعية : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. II – معلومات تتعلق ب : المسيّر الجديد / الشريك الجديد (2) : رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ابن / بنت ………………………………………… و………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الحالة العائلية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان الشخصي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوظيفة في الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الخبرة المهنية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الكفاءات المهنية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. توقيع المعني (1) تملأ استمارة لكل مسيّر أو شريك جديد بالشركة، (2) أشطب العبارة غير الملائمة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية …………………………………… استمارة معلومات خاصة بطلب الموافقة على تشغيل مستخدمين جدد بشركة الاستشارة الأمنية (1) I – معلومات تتعلق بالشركة : التسمية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. عناوين المقرات الفرعية : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. II – معلومات تتعلق بالشخص المقرر تشغيله : رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ابن / بنت …………………………………………. و……………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. الحالة العائلية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان الشخصي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوظيفة في الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الخبرة المهنية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الكفاءات المهنية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. توقيع المعني (1) تملأ استمارة لكل شخص مقرر تشغيله بالشركة.
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوري ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد زرقوق، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوري ة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، تنهى مهام الفريق أول بن علي بن علي، بصفته قائدا للحرس الجمهوري، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين قائد الحرس الجمهوري بالنيابة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يعي ّن اللواء طاهر عياد، قائدا للحرس الجمهوري بالنيابة، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2024 . H مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى ابتداء من أول جانفي سنة 2025، مهام السيد محمد صالح بسكري، بصفته نائب مدير للشيفرة بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى ابتداء من 2 ديسمبر سنة 2024، مهام السيدة صفية حركات، بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى ابتداء من 19 ديسمبر سنة 2024، مهام السيدة حميدة بوزيد، بصفتها نائبة مدير للأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – عبد القادر جبور، – نعيمة بن فليس، – بريزة بن لخلف، – دايخة رتام، – حدة عيواز، – سمية بن تازير، – حواء رزيلي، – منيرة لعرج، – حفيظة هاني، – سعيد سعد االله، – عيسى بسباسي، – زوليخة العنابي، – عبيد جبار، – رشيد مزهود، – علي دحامني،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عبد المجيد ثابت، – منصورية قلة، – أحمد منصور، – مدينة بوعكاز، – محمد زروال، – بوبكر حمود، – فضيلة كولوغلي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى ابتداء من 28 أكتوبر سنة 2024، مهام السيد أحمد منان، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ورئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2024، مهام السيد كمال حليسي، بصفته قاضيا ورئيسا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد رشيد بوقزين، بصفته عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد القادر بن معروف، بصفته رئيسا لمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للجمارك : – عبد الرحمان حامدي، نائب مدير لقضايا المنازعات، – أحسن مرابطن، نائب مدير للتجهيزات الخاصة، – مصطفى بريش، نائب مدير لتسيير المخاطر، – مراد معزوز، نائب مدير للإجراءات والتسهيلات، – فريد مولاي، نائب مدير للجباية، – مراد عمي، نائب مدير لأسس الضريبة، – عيسى لطرش، نائب مدير للرقابة اللاحقة، – يوسف أومسعود، نائب مدير للاستعلام الجمركي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تعي ّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك : – عبد الجبار سكر، نائب مدير للإشارة، – أكلي إمسعودن، نائب مدير لنظام المعلومات، – ليلى عاشوري، نائبة مدير لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعي ّن السيد عبد القادر زيوش، مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير.
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد رابح ميموني، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة قديل في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد القادر زعيتر، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة قديل في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد القادر زيوش، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد مصطفى خمخوم، بصفته نائب مدير لضبط ومراقبة النشاطات الفندقية والإطعام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – ليلى لكبير، نائبة مدير لضبط ومراقبة النشاطات الفندقية والإطعام، – مصطفى خمخوم، نائب مدير لمخطط جودة السياحة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبرسنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، السيدات والسادة : – علالو عبد الحميد، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – مصطفى بن حميدة نور الدين، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – مزعاش خولة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – طالب لطيفة، ممثلة وزير المالية، – جاب االله سمير، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – حمودة وحيد، ممثل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – كادي كريم، ممثل وزير التربية الوطنية،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حميتي سهام، ممثلة وزير الثقافة والفنون، – حواية عبد القادر، ممثل وزير الاتصال، – سعادنه عمر، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – برحال ندير، ممثل وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – عبد الدايم عبد الدايم، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – عبيدلي محمد أمين، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – بخوش مختار، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين.
بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – مسعودة العمري، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا، …………………………………………………– (بدون تغيير حتى) – كاميلية سرباح، ممثلة الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا، …………………………………………………– (بدون تغيير حتى) – محمد هشام نايت رابح، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“……………………… الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – عبد الحميد ساري، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – مفيدة بن شيخة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – نسيمة زراري، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – محمد ناصر دعماش، ممثل وزير الصحة، – عبد القادر زبار، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – نور الدين زينة، ممثل وزير التربية الوطنية، – عبد الرحمان لبدي، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – كريمة بهلول، ممثلة الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، – شافية بولفول، ممثلة جمعية “النساء نشاط وتنمية” (أفاد) لولاية عنابة، – حاجة أم هاني جواد، ممثلة جمعية “بيت الخير لرعاية اليتيم والأرملة” لولاية عنابة، – عدن تومي، ممثلة منتخبة عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، – نورة مسعودي، ممثلة منتخبة عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني.
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لبواسماعيل، ولاية تيبازة.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لبواسماعيل، ولاية تيبازة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – صبير مذكور، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – حبيبة بوعزني، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – فضيلة أمكراز، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – مهدية برانكية، ممثلة وزير الصحة، – كمال الدين قنوني، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – فوزي تبون، ممثل وزير التربية الوطنية، – جمال عمي، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – كريمة بهلول، ممثلة الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، – فطيمة الطيب عتو، ممثلة جمعية “الطموح لتنمية المجتمع” لولاية تيبازة، – نبيلة سعيد رحماني، ممثلة جمعية “الأمل والإحسان” لولاية تيبازة، – فضيلة زميح، ممثلة منتخبة عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن وضع صعب لبواسماعيل، ولاية تيبازة، – سميرة شلالي، ممثلة منتخبة عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبواسماعيل، ولاية تيبازة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 17-193 المؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : السيدات والسادة : – خير الدين بن عيسى، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، – محمد بن يوسف بن بوعلي، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – عبد الكريم محتالي، ممثل وزير المالية - المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، عضوا، – علي عماري، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – صالح حميدوش، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – حميدة باي، ممثلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – إسماعيل برابح، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – نجية لعلاق، ممثلة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عضوا، – إيمان خشعي، ممثلة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا، – بوعلام ابروشان، ممثل المفوّض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عضوا، – عبد الرزاق براهيمي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. تتمم تشكيلة مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاحقا، بتعيين المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
– إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. المادة 2 : يقدم طلب الشراء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية و ذلك بمجرّد الإعلان عن افتتاح عملية الاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار عبر وسائل الاعلام في الآجال المحددة لها. المادة 3 : تسجّل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني آني فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية وحصول الطالب على وصل إلكتروني يتضمن تاريخ وساعة الاكتتاب وكذا رقمه التسلسلي. يرفق نموذج طلب التسجيل في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 4 : بعد المعالجة الأولية لطلبات الشراء، ترفق الطلبات المقبولة مؤقتا بالوثائق المطلوبة في الملحق الثاني بهذا القرار، عن طريق تحميلها عبر المنصة الإلكترونية من طرف المكتتب في أجل يحدده المرقي العقاري. الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م المادة 5 : يجب أن يقدم الطلب وفق الكيفيّات المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، حتى يكتسب صفة القابليّة، ويرفض في الحالات الآتية : – عدم احترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الاكتتاب وفقا للآجال المحددة، – التصريح بمعلومات كاذبة، – التزوير و/أو استعمال وثائق مزورة، – تدوين بيانات خاطئة، – في حالة ما إذا كانت نتائج التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية إيجابية وكل تحقيق يكشف عدم توفر شروط القابلية، – ملفات طلب المسكن الناقصة و/ أو التي لم تستكمل في أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لاستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل، – عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة. المادة 6 : تنشأ لجان لمعالجة الطّلبات تتشكل من أعضاء يتم تعيينهم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن. المادة 7 : تجتمع اللجان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستقبال ملفات الطلبات المقبولة مؤقتا عبر المنصة الإلكترونية لدراستها. تتوج أشغال هذه اللجان بمحاضر يوقّعها جميع أعضائها. المادة 8 : تعد القرارات الصادرة عن اللجان قرارات مؤقتة ولا تعطي الحق في الاستفادة من المسكن إلاّ بعد التأكد من شروط القابلية من خلال التحقيقات عبر مختلف البطاقيات الوطنية المخصصة لذلك وكل التحقيقات المنجزة في هذا الإطار، خلال كل مراحل الاكتتاب، إلى غاية الإمضاء على عقد البيع بالإيجار. المادة 9 : في حالة ما إذا كانت التحقيقات على مستوى البطاقيات إيجابية أو أي تحقيق يثبت عدم استيفاء شروط القابلية، توقف عملية معالجة ملف المعني مع إعلامه بذلك عبر المنصة الإلكترونية ودعوته لإرسال طعن مرفق بجميع الوثائق الضرورية عن طريق تحميلها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في أجل يحدده المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة. المادة 10 : تنشأ لجان مختصة لدراسة الطعون، تتشكل من أعضاء يتم تعيينهم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن. تتوج أشغال هذه اللجان بمحاضر يوقّعها جميع أعضائها، وتعد القرارات الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن. المادة 11 : يترتب على رفض الطعن أو عدم إرساله و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفق الآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، إلغاء طلب الاكتتاب واعتباره غير منتج لأي أثار قانونية.
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م المادة 12 : في حالة ما إذا فاق عدد طلبات الشراء التي تستوفي شّروط القابلية والتي تم قبولها مؤقتا من طرف اللّجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، عدد مساكن البرنامج المقرّر، يبلغ الطالبون المعنيون مع توضيح ترتيب طلباتهم ودعوتهم، إن رغبوا في ذلك، إلى التّمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار. وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الطلب تأكيد طلبه الأول بخصوص البرامج السكنية المستقبلية المقرر إنجازها من قبل المرقي العقاري وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. وبمجرد تسجيل برامج سكنية جديدة في إطار البيع بالإيجار وبعد دعوة الطالبين المعنيين لتحيين الوثائق المطلوبة، تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في حدود عدد المساكن المسجل بترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع وبعد التحقق من شروط قابلية الطالبين كما هو محدد في التنظيم الساري المفعول. المادة 13 : يتم تسجيل المكتتبين المقبولين مؤقتا في بطاقية وطنية خاصة بهذه العملية. تعد كشوفات إحصائية، كل ثلاثة (3) أشهر، على أساس العناصر المدوّنة في قاعدة البيانات الناتجة عن التسجيل في المنصة الإلكترونية و كذا البطاقية الوطنية المنصوص عليها أعلاه، من أجل تحليل مدى تلبية الطلب من خلال البرامج المنجزة والمخصصة للبيع بالإيجار. ترسل هذه الكشوفات الإحصائية مع التحاليل المترتبة عليها إلى الوزير المكلف بالسّكن في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 14 : يبلغ الطالب عبر المنصة الإلكترونية بكل المستجدات المتعلقة بملفه والقرارات الصادرة عن المرقي العقاري. يجب على كل طالب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار تفحّص حسابه الخاص عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك مرة واحدة كل ثلاثين ( 30 ) يوماً على الأقل. تثبت الوثائق المرسلة عبر المنصة الإلكترونية تلقائيا بوصل استلام إلكتروني، أثناء تفحص الحسابات الخاصة أو تحميلها من طرف المرسل إليه يبيّن تاريخ وساعة الاستلام وكذا الآجال النهائية. تعتبر الوثائق المرسلة للمعني من طرف المرقي العقاري عبر المنصة الإلكترونية قرينة على تفحص المكتتب وعلمه بأي وثيقة أو معلومة تخص مستجدات ومآل طلبه والآجال المحددة. المادّة 15 : يقوم المكتتبون بتسديد الدفعة الأولى من ثمن المسكن طبقا للكيفيات المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يترتب على عدم احترام المكتتب للآجال المحددة لأحد أوامر الدفع بعد تفحصه لحسابه الخاص، وتبليغه بإعذارين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 متتاليين عبر المنصة الإلكترونية مدة كل واحد منهما خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلغاء الأمر بالدفع وكذا اكتتابه واعتباره لاغٍ ودون أثر قانوني. يعفى المرقي العقاري من كل التزام تجاه المكتتب في هذا البرنامج. المادة 16 : يترتب على دفع الشطر الثالث من مبلغ الدفعة الأولى، فتح عملية ترتيب اختيار المواقع. لا ينشئ اختيار الموقع للمكتتب أي التزام تجاه المرقي العقاري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، الاحتجاج به. المادة 17 : يترتب على دفع الشطر الرابع من مبلغ الدفعة الأولى، إعداد مقرر التخصيص من طرف المرقي العقاري، باعتماد الرقم التسلسلي الآني للتسجيل كمعيار لتحديد موقع المسكن المخصص، في حدود عدد المساكن المتوفرة ونمطها. يعد مقرر التخصيص نهائي وغير قابل لأي طعن. المادة 18 : يترتب على دفع الشطر الأخير من مبلغ الدفعة الأولى، إعداد عقد البيع بالإيجار بين المستفيد والمرقي العقاري لدى الموثق، وفق نموذج يعد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالسكن. يتم اعلام المستفيد عبر المنصة الإلكترونية عن موعد مثوله أمام الموثق للإمضاء على عقد البيع بالإيجار وكذا عن موعد استلام المفاتيح. وفي حالة عدم حضور المستفيد لدى الموثق في الموعد المحدد للإمضاء على عقد البيع بالإيجار وعدم استلام مفاتيح المسكن المخصص له، بعد إعذارين متتاليين مدة كل واحد منهما خمسة عشر ( 15 ) يوما، يبلّغان عبر المنصة الإلكترونية، تعتبر جميع إجراءات الاكتتاب ملغاة وغير منتجة لأي أثر قانوني. يبلّغ قرار الإلغاء للمعني عبر المنصة الإلكترونية ويكون غير قابل للطعن، وفي هذه الحالة يتعيّن على المكتتب إيداع ملف من أجل استرجاع مبالغ الدفعة الأولى المسددة للمرقي العقاري، مع اقتطاع 10 % من المبلغ المسدد. المادة 19 : تنظم زيارة حضورية للأماكن بين المعني والمتصرف في الأملاك المعيّن من طرف المرقي العقاري، وتتوّج بمحضر تسليم مفاتيح المسكن يوقّعه الطرفان. المادة 20 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّربالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه 22 جانفي سنة 2025 م الملحق الأول نموذج طلب التسجيل
22 رجب عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 22 جانفي سنة 2025 م الملحق شروط القابلية والوثائق الواجب تقديمها شروط القابلية شروط الأهلية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، هي كالآتي : – يجب أن يكون سن المكتتب 19 سنة ولا يفوق 70 سنة عند تسجيل الطلب، – يتراوح مجموع دخله الصافي و/أو دخل زوجه الصافي المتراكمان بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مصرحا به لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به، – لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع الساري المفعول أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا، – لم يستفد هو و/أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا، – تبرير بشهادة الإقامة. الوثائق الواجب تقديمها : تصريح شرفي (يحمل عبر المنصة الإلكترونية، ممضى ومصادق عليه) شهادة الإقامة لا تقل عن ستة (6) أشهر. رقم كشف الهوية البريدية أو البنكية RIB( , )RIP بالنسبة للعمال الأجراء، أصحاب المنح والمتقاعدين : آخر كشف للراتب السابق لعملية التسجيل بالنسبة للأجراء. آخر شهادة معاش (أصحاب المنح والمتقاعدين). بالنسبة للمهن الحرة : آخر تصريح بالضريبة على المداخيل ( 20 C الأرباح أو أي وثيقة أخرى صادرة عن الهيئات المختصة) بالنسبة لأصحاب الطلب المتزوجين (الأزواج) : تصريح شرفي مشترك (يحمل عبر المنصة الإلكترونية، ممضى ومصادق عليه) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بالزوج (ة)، نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بالزوج (ة)، نسخة من عقد الزواج، نسخة من البطاقة العائلية للحالة المدنية، نسخة من الوثائق التي تثبت مداخيل الزوج (ة) (حسب الحالات المذكورة أعلاه). الثاني fournir à documents et d’éligibilité Conditions d’éligibilité Conditions décret le par définies que telles d’éligibilité conditions Les 23 au correspondant 1422 Moharram 29 du 105-01 n° exécutif les et conditions les fixant complété, et modifié 2001, avril de location-vente, la de cadre le dans d’acquisition, modalités ban- ressources sur ou publics fonds sur réalisés logements : sont financements, autres tous ou caires pas doit ne et ans (19) dix-neuf de être doit souscripteur du L’âge - ; l’inscription de jour le ans (70) soixante-dix dépasser son de cumulé net revenu le avec et/ou net mensuel revenu Le - vingt-quatre à supérieur montant un entre compris sont conjoint salaire le fois (6) six pas n’excédant et DA( )24.000 dinars mille services les par déclaré dûment )SNMG(, garanti minimum national ; vigueur en réglementation la selon habilités, et/ou lui propriétaire été pas n’ayant ou propriétaire pas N’étant - vocation à immobilier bien d’un ou bâtir à terrain d’un conjoint son de forme toute par ou acquisitive possession de voie par d’habitation par rendue décision une ou vigueur, en législation la selon propriété, location-vente contrat du signature la avant l’Etat, de organisme un ; publié et enregistré notaire, devant par de financière aide d’une conjoint, son ni lui, ni bénéficié N’ayant - logement, d’un l’acquisition de ou construction la de vue en l’Etat notaire, devant par location-vente contrat du signature la avant ; publié et enregistré résidence. la justifier - : fournir à Documents plate-forme la de partir à télécharger )à l’honneur sur Déclaration ; légalisée( et signée électronique, ; mois (6) six moins, d’au datée résidence de Certificat RIP/RIB. du numéro Le : retraités et pensionnés salariés, les Pour les pour d’inscription date la précédant paie de fiche dernière La ; salariés retraités(. et )pensionnés pension de attestation dernière La : libérales professions les Pour C20 )le revenus les sur impôts des déclaration dernière La habilités(. services les par délivré document autre tout ou bénéfice : )conjoints( mariés demandeurs les Pour de partir à télécharger )à conjointement l’honneur sur Déclaration ; légalisée( et signée électronique, plate-forme la ; conjoint du biométrique nationale carte la de Copie ; conjoint du sociale sécurité de carte la de Copie ; mariage de d’acte Copie ; civil d’état familiale fiche la de Copie les )selon conjoint du revenus des justificatives pièces des Copie ci-dessus(. énumérés cas
22 رجب عام 1446 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 تصريح شرفي 22 جانفي سنة 2025 م (مشترك) )conjointe( l’honneur sur Déclaration المكتتب(ة) أنا الممضي(ة) اسفله ……………………………………………………………………….. المولود(ة) بتاريخ …………………………………………..ب……………………………… ابن(ة)…………………………………………………………………………………………….. و……………………………………………………………………………………………………. المقيم(ة) ب ……………………………………………………………………………………… في حالة زواج المكتتب(ة): زوج(ة) المكتتب(ة) أنا الممضي(ة) أسفله ……………………………………………………………………….. المولود (ة) بتاريخ ……………………………………ب………………………………….. ابن(ة)…………………………………………………………………………………………….. و……………………………………………………………………………………………………. أصرح بشرفي أنني و / أو زوج(ت)ي : 1 – لا أملك أو لم يسبق لي أن أمتلكت أنا و/أو زوج (ت) ي قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع الساري المفعول أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا،. 2 – لم أستفد أنا و/أو زوج (ت) ي من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا. 3 – في حالة ما إذا أنني أنا أو زوج(ت) ي مستأجر لمسكن ايجاري عمومي، فإنني ألتزم بشرفي في حالة قبول طلبي أو طلب(نا) للحصول على مسكن في إطار البيع عن طريق الإيجار، ب : – إرجاع مفاتيح المسكن المستأجر إلى الهيئة المؤجرة قبل حيازتي مفاتيح للمسكن موضوع البيع بالإيجار. – تسليم شهادة إرجاع مفاتيح المسكن المستأجر وكذا قرار فسخ عقد الإيجار للمرقي العقاري. كما أني أصرح بأني على علم واطلاع ب : – المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم. – وكذا القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. كما أصرح بشرفي أنني على علم : .1 أنه في حالة التصريح الكاذب الذي يشكل تدليسا بمفهوم المادة 86 من القانون المدني، يلغى طلبي لاقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار من قبل المرقي العقاري. .2 أنني معرض(ة) للمتابعة القضائية من طرف المرقي العقاري طبقا لأحكام المواد 22 و 23 و 29 و 71 من القانون رقم 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. توقيع مصادق عليه المكتتب (ة) الزوج(ة) حرّر ب ……………………………..في……………………………. : Souscripteur Le soussigné)e(…………………………………………………………………………………. Je le…………………………………………….à…………………………………………….. Né)e( …………………………………………………………………………………….. de )fille( Fils de………………………………………………………………………………………………….. Et …………………………………………………………………………………………. à Résidant )e(. marié souscripteur d’un cas le Dans : souscripteur du conjoint Le soussigné)e(…………………………………………………………………………………. Je né)e(le……………………………………à……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… de )fille( Fils de………………………………………………………………………………………………….. Et : l’honneur sur )ons( Déclare son et/ou lui propriétaire été pas n’ayant ou propriétaire pas N’étant 1. d’habitation vocation à immobilier bien d’un ou bâtir à terrain d’un conjoint selon propriété, de forme toute par ou acquisitive possession de voie par l’Etat, de organisme un par rendue décision une ou vigueur, en législation la et enregistré notaire, devant par location-vente contrat du signature la avant publié, l’Etat de financière aide d’une conjoint, mon ni moi, ni bénéficié N’ayant 2. signature la avant logement, d’un l’acquisition de ou construction la de vue en publié, et enregistré notaire, devant par location-vente contrat du public logement d’un locataire conjoint( mon )ou suis je où cas le Dans 3. dans logement de demande )notre( ma si l’honneur, sur m’engage je locatif, : à accepté est location-vente la de cadre le avant ce et locatif logement du clés les bailleur l’organisme à restituer — ; location-vente la de objet logement, du possession de prise la clés des restitution de l’attestation immobilier promoteur au remettre — bail. de contrat au fin mettant décision la que ainsi locatif logement du : du connaissance pris avoir l’honneur sur déclare Je 23 au correspondant 1422 Moharram 29 du 105-01 n° exécutif décret — modalités les et conditions les fixant complété, et modifié 2001, avril sur réalisés logements de location-vente, la de cadre le dans d’acquisition, ; financements autres tous ou bancaires ressources sur ou publics fonds décembre 26 au correspondant 1446 Ethania Joumada 24 du l’arrêté — demandes des traitement de modalités les et conditions les fixant 2024 location-vente. la de cadre le dans logements de d’acquisition : que connaissance pris avoir honneur mon sur aussi déclare Je sens le dans dol un constitue qui déclaration fausse d’une cas le Dans 1. le par annulée sera logement de demande ma civil, code du 86 l’article de ; immobilier promoteur promoteur du part la de judiciaires poursuites de susceptible suis Je 2. la de 71 et 29 23, 22, articles des dispositions aux conformément immobilier, faux. de l’usage et faux le contre lutte la à relative 02-24 n° loi légalisée Signature souscripteur Le conjoint Le …………………….. le …………………….. à Fait
22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل. المادة 2 : طلب الكفيل هو إجراء يسمح بموجبه للمستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار بتعيين شخص “كفيل له “ يلتزم بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة الواردة في عقد البيع بالإيجار المبرم بين المستفيد والمرقي العقاري وفقا لرزنامة استحقاق الأقساط الشهرية على مدى فترة زمنية يتم احتسابها طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار على كل مستفيد تعذّر عليه تسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة من ثمن المسكن أو بلغ السن المحددة طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ولم يف بالتزامه. المادة 4 : لقبول الطلب يتعيّن على الكفيل إثبات مستوى مداخيل يسمح له بتغطية الأقساط الشهرية المستحقة، وأن يكون مقيماً بالجزائر. كما يتعيّن على طالب الكفيل إثبات العجز أو العسر المالي في تسديد الأقساط الشهرية المستحقة كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 – يكون إثبات العجز المالي بتقديم طالب الكفيل وزوجه شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي، – يكون إثبات العسر المالي حسب الوثائق المقدمة إذا تجاوز مبلغ القسط الشهري 30 % من مجموع دخل طالب الكفيل وزوجه الصافي. المادة 5 : يقدم طلب الكفيل عن طريق ملء استمارة خاصة عبر المنصة الإلكترونية للمرقي العقاري مع ضرورة تحميل جميع الوثائق المكونة لملف طلبه الذي يتضمن ما يأتي : – نسخة من شهادة ميلاد الكفيل، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للكفيل، – شهادة إقامة الكفيل، – نسخة من الوثائق التي تثبت مداخيل الكفيل الشهرية، – شهادة انتساب الكفيل لصناديق الضمان الاجتماعي، – عقد كفالة توثيقي يتعهد بموجبه الكفيل بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن، – شهادة عدم انتساب طالب الكفيل وزوجه لصناديق الضمان الاجتماعي، – كشف راتب طالب الكفيل الشهري وزوجه. المادة 6 : يبلّغ المرقي العقاري طالب الكفيل بمآل طلبه عبر المنصة الإلكترونية مع دعوته إلى استكمال الإجراءات أمام موثق. المادة 7 : تسقط الكفالة في حالة وفاة الكفيل أو تخليه عن التزامه. وفي هذه الحالة، يتعين على المستفيد من الكفالة تقديم كفيل آخر في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوما من تاريخ سقوط الكفالة. وفي حالة تعذر تقديم كفيل آخر في الأجل المحدد أعلاه، يجب على المستفيد دفع مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن قبل أن يتجاوز السن المحددة بموجب أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 8 : لا يمكن للمستفيد التصرف في مسكنه لصالح الكفيل إلاّ بعد استيفاء الأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 22 رجب عام 1446 ه إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 25-01 مؤرّخ في 2 رجب عام 1446 الموافق 2 جانفي سنة 2025، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 جانفي سنة 2025، والملحقتين بهذا المقرّر. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1446 الموافق 2 جانفي سنة 2025 . صالح الدين طالب الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2025 – بنك الجزائر الخارجي، – البنك الوطني الجزائري، – القرض الشعبي الجزائري، – بنك التنمية المحلية، – بنك الفلاحة والتنمية الريفية، 22 جانفي سنة 2025 م وبلاغات – الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)، – بنك البركة الجزائري، – سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)، – المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر، – نتيكسيس - الجزائر، – سوسيتي جينيرال - الجزائر، – البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، – بي . ن . بي باريباس – الجزائر، – ترست بنك - الجزائر، – بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر، – بنك الخليج - الجزائر، – فرنسا بنك - الجزائر، – إتش. إس. بي. سي – الجزائر (فرع بنك)، – مصرف السلام - الجزائر، – البنك الوطني للإسكان.
الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2025 – شركة إعادة التمويل الرهني، – الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ش. م. ا. م. ت- ش. أ “، – الشركة العربية للإيجار المالي، – المغاربية للإيجار المالي - الجزائر، – الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ”مؤسسة مالية “، – الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم، – إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم، – الجزائر إيجار– شركة أسهم. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة