مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما……………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك…………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تامنغست.. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تيسمسيلت……….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا – في ولاية معسكر. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر……………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……… 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة الجزائر …………………..2 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة خنشلة.. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية أم البواقي……………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة…….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية قسنطينة….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات تجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجميد و/ أو حجز الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – قرارات مجلس الأمن ذات الصلة : قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتلك المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتضم على الخصوص القرارات الآتية :
- قرارا مجلس الأمن رقم 1267 ( 1999 ) و 1989 ( 2011 ) بشأن تنظيمي القاعدة وداعش وسائر ما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرار رقم 1988 ( 2011 ) بشأن حركة طالبان وسائر ما يرتبط بها من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرار رقم 1718 ( 2006 )، والقرار رقم 1737 ( 2006 )، والقرار رقم 1874 ( 2009 )، والقرار رقم 2087 ( 2013 )، والقرار رقم 2094 ( 2013 )، والقرار رقم 2231 ( 2015 )، والقرار رقم 2270 ( 2016 )، والقرار رقم 2321 ( 2016 )، والقرار رقم 2356 ( 2017 )، وجميع القرارات الحالية واللاحقة ذات الصلة. – جهات مجلس الأمن المختصة : لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب القرارات رقم 1267 ( 1999 ) و 1989 ( 2011 ) و 2253 ( 2015 ) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، واللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1988 ( 2011 ) بشأن طالبان، واللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1718 ( 2006 ) واللجنة المنشأة بموجب القرار رقم 2231 ( 2015 )، وغيرها من اللجان المختصة ومجلس الأمن بحد ذاته عندما يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويعتمد عقوبات مالية مستهدفة لمنع الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – قائمة العقوبات الموحدة : قائمة تسجل فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بجميع الكيانات المعنية بتدابير العقوبات المالية المستهدفة التي فرضها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والمرتبطة بالإرهاب وتمويله أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بما يشمل كذلك قوائم مجلس الأمن ذات الصلة. – مكتب أمين المظالم : الهيئة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1904 ( 2009 ) لتلقي ودراسة طلبات شطب أسماء الأشخاص والكيانات المسجلين في قائمة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة والنظر فيها. – مركز التنسيق : المركز المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1730 ( 2006 ) لتلقي ودراسة طلبات شطب أسماء الأشخاص والمجموعات والمؤسسات والكيانات من قوائم مجلس الأمن والنظر فيها بشرط ألاّ تكون لجنة متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة هي التي سجلتهم. – الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. – فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والمرتبطة بالإرهاب وتمويله أوتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي كل الأحوال، يحدد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من صدور قرارات مجلس الأمن كأقصى تقدير. – العقوبات المالية المستهدفة : تجميد و/ أو حجز الأموال والحظر لمنع توفير الأموال أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة بقائمة العقوبات الموحدة. – حظر التعامل : حظر توفير، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل كلي أو جزئي أو بالاشتراك مع الغير، أي نوع من الأموال أو أي نوع من الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، أو تقديم أو تلقي أو الدخول في معاملة مالية مع أشخاص أو كيانات مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة أو مع الكيانات المملوكة أو الخاضعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسيطرة أشخاص أو كيانات مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، أو أي أموال أو خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة لصالح أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بناء على تعليماتهم. – القائمون بالتنفيذ : • المصالح المركزية للدولة والهيئات والإدارات العمومية المعنية، الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م • البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، • سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، • الجمعيات، • كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص و/ أو بالكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. – التجميد و/ أو الحجز : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو أي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو حركتها أو تولي مؤقتا عهدة ممتلكات أو السيطرة عليها تكون ملكا أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة طيلة مدة التسجيل بها. – الأموال : الأموال والممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية، وتشمل : • الأموال والممتلكات : جميع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو الكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم ويأتمرون بأوامرهم، و/أو كل الفوائد و/ أو غيرها من العائدات والأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد التجميد و/ أو الحجز، • الأموال أو الأصول الأخرى : أي أصول بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة أيّا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات أيّا كان شكلها بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأموال أو الأصول الأخرى أو حصة
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية والشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد وأرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات. • الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على الأموال أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والبنايات وغيرها من الأملاك العقارية والمعدات، بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة المتفجرات أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المسجلين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو إقامتهم، وكذلك أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية. – الاحتياجات الضرورية : المبالغ المالية المخصصة لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لاسيما تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار، أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال، وكذا بعض المصاريف الاستثنائية. – المصاريف الاستثنائية : تكاليف المرافق العامة والخدمات القانونية أو المخصصة حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 – الدفعات المستحقة : المبالغ المالية المستحقة بموجب رهن أو عقد أو حكم قضائي أو قرار إداري أو تحكيمي سابق لتاريخ التسجيل في القائمة. – الغير حسن النية : الشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة ولديه سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل التجميد و/ أو الحجز، المنصوص عليها في هذا المرسوم. – المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة. يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب. الفصل الثاني إجراءات الاطلاع ونشر وتبليغ قائمة العقوبات الموحدة وتحديثاتها المادة 3 : تقوم الهيئة المتخصصة بنشر، على موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة العقوبات الموحدة وأي تحديثات تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فور صدورها ونشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، وتعممها بكل وسيلة تراها مناسبة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع. يلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة على قائمة العقوبات الموحدة أو التحديثات التي تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل والمنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وبالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في قائمة العقوبات الموحدة وتجميد و/ أو حجز أمواله. دون المساس بالطرق القانونية الأخرى للتبليغ، يعتبر نشر قائمة العقوبات الموحدة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لمباشرة إجراءات التجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات المسجلة في تلك القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاطها. الفصل الثالث كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز المادة 4 : بمجرد نشر قائمة العقوبات الموحدة أو أي تحديثات تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار، بتجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم في هذه القائمة، حتى ولو صادف ذلك أيام العطل الرسمية أو أيام نهاية الأسبوع. تلزم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، وتوفير عنوان بريد إلكتروني خاص بها لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/ أو التحديثات الطارئة عليها. يمكن للقائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة. تضع الهيئة المتخصصة تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح لهم بالاتصال بها. المادة 5 : يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف متابعة التزام الخاضعين بتنفيذ ما تضمنته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. المادة 6 : يجب على القائمين بالتنفيذ الاطلاع بصفة دائمة ومستمرة، بغرض التأكد إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة من بين زبائنهم أو مرتفقيهم. يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو للكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة المنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة. يلزم القائمون بالتنفيذ أيضا بفحص قائمة العقوبات الموحدة والبحث عن أسماء الزبائن المحتملين وأسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم. إذا كانت نتائج عمليات الأبحاث في ملفات الزبائن أو موكليهم أو المستفيدين الحقيقيين والمعاملات إيجابية، يتولى القائمون بالتنفيذ تطبيق، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، إجراءات تجميد و/ أو حجز الأموال، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وتبلغ بذلك الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار. المادة 7 : يجب على القائمين بالتنفيذ التأكد في كل مرة يتم فيها ربط علاقة أعمال أو إنجاز عملية مالية عرضية مع الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أشخاص أوكيانات وأنهم ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة. وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، يحظر عليهم فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار، التعامل معهم أو تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، ويبلغون بذلك الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار. عند محاولة إجراء أي معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل بقائمة العقوبات الموحدة، يلزم القائمون بالتنفيذ بتجميد و/ أو حجز الأموال المتلقاة لتنفيذ المعاملة. المادة 8 : يجب على القائمين بالتنفيذ فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة، تطبيق الإجراءات الآتية : – تجميد الأموال العائدة للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد بعينه أو مؤامرة أو تهديد يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، – الامتناع بشكل كلي عن توفير أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتعاون مع أطراف أخرى، وكذا الأموال المكتسبة من أو الناشئة عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك لصالح الأطراف التي تعمل نيابة عن أو تحت توجيه الأشخاص أو الكيانات المسجلة، إلاّ في حالة توفر ترخيص أو تفويض سلم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، – السماح بإضافة فوائد أو أرباح أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى الحسابات المجمدة، بشرط أن يتم تجميد هذه المبالغ وفقا لأحكام البند الأول من هذه المادة، – رفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال التي يمتلكها الشخص أو الكيان الذي تم شطب اسمه من قائمة العقوبات الموحدة فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار وبنفس الأشكال، – السماح بالتعامل في الجزء المعفى من الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة فور استلام ما يفيد ذلك،
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م – إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أو الهيئة المتخصصة، بالنسبة للقائمين بالتنفيذ الذين لا توجد لديهم هيئة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف محددة بموجب القانون، بأي أموال تم تجميدها و/ أو حجزها أو رفع التجميد و/ أو الحجز عنها وذلك فور اتخاذ هذا الإجراء، وكذا بأي خطوات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد و/ أو الحجز، بما في ذلك ما تعلق بالعمليات التي تمت محاولة إجرائها. وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. المادة 9 : يجب على القائمين بالتنفيذ إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بقيمة و/ أو بوصف الأموال التي تم تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وكذا تاريخ ووقت التجميد و/ أو الحجز، خلال 24 ساعة من تجميدها و/ أو حجزها. كما يجب على القائمين بالتنفيذ إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف خلال أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، في الحالات الآتية : – إذا تبين أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو موكليهم أو المستفيد الحقيقي أو أي زبون عرضي تعاملوا معهم مسجل في قائمة العقوبات الموحدة، – وجود اشتباه في أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو موكليهم أو المستفيدين الحقيقيين أو أي زبون عرضي تعاملوا معهم مسجل في قائمة العقوبات الموحدة، – كل محاولة لإجراء أي معاملة مع شخص أو كيان مسجل في قائمة العقوبات الموحدة والإجراءات المتخذة بشأنها، – المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها، أو أي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة، – تعذر رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب التشابه في الأسماء أو لنقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها. تتخذ الهيئة المتخصصة جميع الإجراءات القانونية لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة عليها من طرف القائمين بالتنفيذ أو سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بمناسبة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. المادة 10 : يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف رفع تقرير واحد، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 للهيئة المتخصصة بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات لالتزاماتهم بموجب هذا المرسوم، لا سيما ما تعلق بما يأتي : – استلام كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات بشأن الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة أو أية إجراءات تم اتخاذها التزاما لمتطلبات الحظر تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعاملات التي تتم محاولة القيام بها، وما إذا تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها، – مدى ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال التفتيش المكتبي والميداني والعقوبات الإدارية الملائمة المطبقة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها، – حصر الحالات التي تم رصدها وفقا لأحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات والتي كان فيها الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا أو كيانا مسجلا في قائمة العقوبات الموحدة، – تحديد جميع الأموال ذات صلة بقائمة العقوبات الموحدة التي تم رصدها وتجميدها و/ أو حجزها من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى الهيئة المتخصصة وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 11 : يجب على الخاضعين تنفيذا للالتزامات الواقعة عليهم بموجب هذا المرسوم، القيام بما يأتي : – وضع ضوابط وإجراءات داخلية وتنفيذها للامتثال بالسرعة والفعالية اللازمتين للالتزامات الناشئة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قائمة العقوبات الموحدة، – وضع إجراءات وسياسات تحظر على مستخدميهم إخطار الزبون أو أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراءات التجميد و/ أو الحجز أو أي تدابير أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة عنها، – التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة. المادة 12 : تقوم الهيئة المتخصصة برفع تقرير إلى الوزير المكلف بالمالية فورا وبدون تأخير، بأي أموال موجودة لدى القائمين بالتنفيذ والتي تم إبلاغها بها. المادة 13 : يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يتضمن التدابير الآتية :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تحديد الجهة المكلفة بتسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة، – الترخيص للأشخاص محل قرار التجميد و/ أو الحجز باستعمال جزء من هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية وفق الإجراءات المبينة في المادة 20 أدناه، – الإذن بتسديد الدفعات المستحقة المتعلقة بالعقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الالتزامات المتفق عليها قبل تاريخ خضوع الحسابات لعقوبات مالية مستهدفة وفقا للإجراءات المبينة في المواد 14 و 15 و 16 أدناه. المادة 14 : بالنسبة للأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة عملا بقراري مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) و 2231 ( 2015 )، يأذن الوزير المكلف بالمالية، بموجب القرار الصادر تطبيقا للمادة 13، للقائمين بالتنفيذ الذين جمدوا و/ أو حجزوا أموالا عملا بأحكام المادة 4، بإضافة الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أنشئت قبل تاريخ تسجيل الشخص أو الكيان بقائمة العقوبات الموحدة بشرط أن يكون قد أرسل إخطارا إلى جهات مجلس الأمن المختصة قبل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، من تاريخ التصريح. المادة 15 : بالنسبة للأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1737 ( 2006 ) وبقوا مسجلين فيها بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2231 ( 2015 ) أو سجلوا بموجب القرار رقم 2231 ( 2015 ) نفسه، يأذن الوزير المكلف بالمالية، بموجب القرار الصادر تطبيقا للمادة 13، للقائمين بالتنفيذ الذين جمدوا و/ أو حجزوا أموالا عملا بأحكام المادة 4، بالقيام بتسديد الدفعات المستحقة بموجب العقود التي أبرمت قبل تاريخ تسجيل اسم الشخص أو الكيان بالقائمة، شرط أن تحترم الشروط الآتية : أ – أن يحدد أن تلك العقود لا ترتبط بأي من البنود والمواد والمعدات والسلع والتقنيات والمساعدة والتكوين والمساعدة المالية والاستثمارات وخدمات السمسرة أو الخدمات الأخرى المحظورة أو الخدمات المشار إليها في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2231 ( 2015 ) وأي قرارات لاحقة، ب – أن يمنع تسليم المبلغ بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى الشخص أو الكيان الخاضع للتدابيرالواردة في الفقرة 6 من المرفق –ب– من قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2231 (2015) . ج – أن يقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى جهات مجلس الأمن المختصة الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م عن نيته بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعات المستحقة أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال والأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ الإذن. المادة 16 : بالنسبة للأشخاص أو الكيانات الذين تم تسجيلهم تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) وأي قرارات لاحقة له، يسمح الوزير المكلف بالمالية، بموجب القرار الذي يصدره تطبيقا للمادة 13، للقائمين بالتنفيذ الذين جمدوا و/ أو حجزوا أموالا، عملا بأحكام المادة 4، محل رهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، بالقيام بتسديد الدفعات المستحقة المتعلقة بذلك الرهن أو الحكم، وفقا للشروط الآتية : أ – أن يحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ قرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) أو أي قرارات لاحقة له، ب – أن يحدد أن ذلك الرهن أو الحكم لا يكون لفائدة أي شخص أو كيان حدده قرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) وأي قرارات لاحقة له، أو لفائدة أي شخص أو كيان آخر تحدده جهات مجلس الأمن المختصة والمنشأة بموجب القرار رقم 1718 (2006)، ج – أن يقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى جهات مجلس الأمن المختصة عن نيته بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعات المستحقة أو الإذن، عند الاقتضاء، برفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال لذات الأغراض، وذلك قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ الإذن. الفصل الرابع حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة المادة 17 : يمنع الشخص أو الكيان المسجل في قائمة العقوبات الموحدة من ممارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته. يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته. المادة 18 : إذا كان الكيان جمعية، مهما كان نشاطها، يتم تعليق نشاطها من قبل السلطة المختصة طيلة مدة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها. المادة 19 : تتلقى الهيئة المتخصصة طلبات الإذن باستخدام جزء من الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة من الشخص المسجل في قائمة العقوبات الموحدة أو من ينوب عنه، وذلك لتغطية الاحتياجات الضرورية أو لتسديد المصاريف الاستثنائية.
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م يجب إرفاق الطلب بجميع المستندات والوثائق الضرورية، مع تحديد دقيق للمبالغ المطلوب استخدامها. تقوم الهيئة المتخصصة بإحالة ذات الطلبات المقدمة إلى الوزير المكلف بالمالية للفصل فيها وفقا للإجراءات المحددة أدناه : – إذا قرر الوزير المكلف بالمالية رفض الطلب، يصدر قرارا مسببا بذلك، وتقوم الهيئة المتخصصة بتبليغ المعني بهذا القرار مع توضيح أسبابه، ويمكن لهذا الأخير الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة. إذا قرر الوزير المكلف بالمالية عدم الاعتراض على الطلب، تتبع الإجراءات الآتية : – إذا كان الطلب يتعلق بتغطية الاحتياجات الضرورية أو المصاريف الاستثنائية، يعلم الوزير المكلف بالمالية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، جهات مجلس الأمن المختصة بذلك، ولا تتم الموافقة على الطلب إلاّ بعد تلقيه إشعارا بعدم وجود معارضة من جهات مجلس الأمن المختصة. في حال قبول الطلب، يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا بذلك، ويبلغ للمعني عن طريق الهيئة المتخصصة. وتبلغ الجهة الحائزة للأموال المجمدة و/ أو المحجوزة، بقرار الوزير المكلف بالمالية المتضمن قبول الطلب، ويتوجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضياته. وفي جميع الحالات التي يتم فيها قبول الطلب، تقوم الجهة حائزة الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة بإبلاغ الهيئة المتخصصة بالإجراءات التي باشرتها لتنفيذ قرار الوزير المكلف بالمالية خلال مدة ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ التنفيذ. المادة 20 : تكون الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والحسابات البريدية موضوع تحويل تلقائي إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته. وتخضع لنفس الإجراء، الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة. وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/ أو الحجز عنها أو يصدر حكم بمصادرتها أو بردها. المادة 21 : تكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تتطلب أعمال إدارة. وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 الفصل الخامس المنع من السفر المادة 22 : تطلب الهيئة المتخصصة من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر إصدار أوامر بمنع الأشخاص المسجلين في قائمة العقوبات الموحدة من السفر. يصدر وكيل الجمهورية أمر المنع من السفر فور توصله بالطلب. يجب أن يتضمن طلب حظر السفر التعريف الكامل للأشخاص المعنيين. ويرفق بالطلب نسخة من قرار تسجيل الشخص على قائمة العقوبات الموحدة. يشمل أمر المنع من السفر، الأشخاص الطبيعيين المسجلين في قائمة العقوبات الموحدة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في قائمة العقوبات الموحدة. ويمكن أن يشمل المنع من السفر، المنع من الدخول الى التراب الوطني بالنسبة للأشخاص والكيانات الأجنبية المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال. المادة 23 : يترتب على الأمر بالمنع من السفر، سحب جواز السفر من المعني والمنع من استصدار جواز سفر جديد طيلة مدة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة. المادة 24 : يرفع الأمر بالمنع من السفر عن الشخص المسجل أو الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل بمجرد شطب الشخص أو الكيان من قائمة العقوبات الموحدة أو رفع تدابير التجميد و/ أو الحجز. المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة، يتعرض المخالفون لأحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 26 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-431 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص ”اللجنة“. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية : – قوائم مجلس الأمن : القوائم المسجل بها جميع الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية مستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما تلك المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله والمتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. – قرارات مجلس الأمن ذات الصلة : قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وبمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتضم على الخصوص القرارات الآتية : قرارا مجلس الأمن رقم 1267 ( 1999 ) و 1989 ( 2011 ) بشأن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وسائر ما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرار رقم 1988 ( 2011 ) بشأن حركة طالبان وسائر ما يرتبط بها من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرار رقم 1718 ( 2006 )، والقرار رقم 1737 ( 2006 )، والقرار رقم 1874 ( 2009 )، والقرار رقم 2087 ( 2013 )، والقرار رقم 2094 ( 2013 )، والقرار رقم 2231 ( 2015 )، والقرار رقم 2270 ( 2016 )، والقرار رقم 2321 ( 2016 )، والقرار رقم 2356 ( 2017 )، وجميع القرارات الحالية واللاحقة ذات الصلة. – دلائل قوية ومتوافقة : العناصر الكافية والأسباب المعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية والتي تدعم الاشتباه وتؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بارتكاب أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسجيل في القائمة.
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م – جهات مجلس الأمن المختصة : لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي أنشئت بموجب القرارات رقم 1267 ( 1999 ) و 1989 ( 2011 ) و 2253 ( 2015 ) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، واللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1988 ( 2011 ) بشأن “حركة طالبان“، واللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1718 ( 2006 )، واللجنة المنشأة بموجب القرار رقم 2231 ( 2015 )، وغيرها من اللجان المختصة، ومجلس الأمن بحد ذاته عندما يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويعتمد عقوبات مالية مستهدفة لمنع الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. – مكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة : الهيئة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1904 ( 2009 ) لتلقي ودراسة طلبات شطب الأشخاص والمجموعات والمؤسسات والكيانات المسجلين في قائمة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة والنظر فيها. – مركز التنسيق : المركز المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1730 ( 2006 )، لتلقي ودراسة طلبات شطب الأشخاص والمجموعات والمؤسسات والكيانات من قوائم مجلس الأمن والنظر فيها، بشرط ألاّ تكون لجنة متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة هي التي سجلتهم. – بيان الحالة : بيان الأسباب التي أدت إلى طلب تسجيل أي شخص أو كيان في قوائم مجلس الأمن كما ورد أو أرفق في نموذج التسجيل الذي اتخذته جهات مجلس الأمن المختصة. – القائمون بالتنفيذ : • المصالح المركزية للدولة والهيئات والإدارات العمومية المعنية، • البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، • سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، • الجمعيات، • كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 – الغير حسن النية : الشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في القائمة ولديه سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل التجميد و/ أو الحجز المنصوص عليها في هذا المرسوم. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. – الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. – العقوبات المالية المستهدفة : تجميد و/ أو حجز الأموال والحظر لمنع توفير الأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات الواردة في قائمة العقوبات الموحدة. المادة 3 : تتولى اللجنة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، متابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم الناجمة عن تطبيقها. وفي هذا الإطار، تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان الاتصال والتعاون مع أمانات جهات مجلس الأمن المختصة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء التابعة لها. وبهذه الصفة، تقدم طلبات تسجيل و/ أو شطب الأشخاص أو الكيانات من قوائم مجلس الأمن، – ضمان أن يتم جمع المعلومات اللازمة في الآجال المحددة، لإعداد الردود وتقديم المعلومات الإضافية التي تطلبها جهات مجلس الأمن المختصة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء ذات الصلة، – طلب المعلومات الضرورية للقيام بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات التي بناء على دلائل قوية ومتوافقة للاشتباه أو الاعتقاد تفيد بأنهم يستوفون معايير التسجيل في القائمة والحصول عليها من الخاضعين وسلطات الضبط و/ أو الإشراف و/ أو الرقابة والوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية التابعة للقانون العام أو الخاص، – إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان إحالتها أمام الجهات المختصة في الآجال المحددة، – ضمان تبادل المعلومات والبيانات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بشأن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن، – الفحص والبت في طلبات تسجيل وشطب الأشخاص أو الكيانات الواردة أسماؤهم ضمن قوائم مجلس الأمن،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – اقتراح التدابير اللازمة لتكييف التشريع الوطني في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، – المساهمة في التحسيس وتعزيز القدرات وتكوين الأشخاص المكلفين على المستوى الوطني بتنفيذ التدابير المرتبطة بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، – الاطلاع على قوائم مجلس الأمن بشكل دوري، لتحديد ما إذا كان سيتم طلب تحديث تسجيل الأشخاص أو الكيانات في هذه القوائم أو الشطب منها بناء على معلومات أو معطيات جديدة، – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها. المادة 4 : تقدم اللجنة بناء على طلب إحدى الجهات المذكورة في المادة 6 أدناه، أو من تلقاء نفسها وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، مقترح تسجيل أشخاص أو كيانات في قوائم مجلس الأمن، إذا توفرت دلائل قوية ومتوافقة، ودون اشتراط وجود إجراءات جزائية، تشير إلى ما يأتي : – المشاركة في التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ أو التسهيل أو الإعداد أو التمويل أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال أو الأنشطة لصالح تنظيمي”داعش“ أو”القاعدة”، أو بالتعاون معهما أو نيابة عنهما أو تقديم دعم لهما، – تزويد تنظيمي ”داعش“ أو ”القاعدة“ بالأسلحة و/ أو المواد المرتبطة بها، أو بيعها أو نقلها لهما، أو القيام بتجنيد أفراد لحسابهما، أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به ”داعش“ أو ”القاعدة“، أو أي خلية أو مجموعة أو منظمة أو كيان تابع لهما أو فصيل منشق أو متفرع عنهما. يجب أن يستوفي كل مقترح الشروط الآتية : أ – الالتزام بالإجراءات المعمول بها وتقديمه وفق النماذج القياسية المعتمدة أممي ا، ب – توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة حول الشخص أو الكيان المقترح تسجيله في القائمة، ج – تقديم بيان الحالة يتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول أساس التسجيل في القائمة، د – توضيح إمكانية الإفصاح عن تسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها الدولة التي تقدمت بمقترح التسجيل في القائمة. المادة 5 : إذا توفرت دلائل قوية ومتوافقة ودون اشتراط وجود إجراءات جزائية، تقدم اللجنة بناء على طلب إحدى الجهات المذكورة في المادة 6 أدناه، أو من تلقاء نفسها وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، مقترح تسجيل أشخاص أو كيانات في قوائم مجلس الأمن، الذي يؤسس على العناصر الآتية : الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م – المشاركة في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل أو الإعداد أو التمويل أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن الدوليين أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة ”حركة طالبان” بالتعاون أو باسم أو نيابة أو دعما لأحدهم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، – تزويد حركة طالبان بالأسلحة أو بالمواد المرتبطة بها، أو بيعها أو نقلها إليها أو القيام بالتجنيد لحساب هذه الحركة، أو دعم أي فعل أو نشاط أو أي خلية أو كيان مسجل في القائمة أو مرتبط بها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. يجب أن يستوفي كل مقترح الشروط الآتية : أ – الالتزام بالإجراءات المعمول بها وتقديمه وفق النماذج القياسية المعتمدة أممي ا، ب – توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة حول الشخص أو الكيان المقترح تسجيله في القائمة، ج – تقديم بيان الحالة يتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أساس التسجيل في القائمة، د – توضيح إمكانية الإفصاح عن تسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها الدولة التي تقدمت بمقترح التسجيل في القائمة. المادة 6 : يتم تقديم طلبات التسجيل في قوائم مجلس الأمن من قبل وزارة الدفاع الوطني والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام. المادة 7 : توجه طلبات التسجيل في قوائم مجلس الأمن إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها. المادة 8 : يجب أن يتضمن طلب التسجيل في قوائم مجلس الأمن أكبر قدر من المعلومات حول : – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني، – الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان لمعايير التسجيل في قوائم مجلس الأمن، – أي معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله في قوائم مجلس الأمن مع شخص أو كيان مسجل في قوائم مجلس الأمن، – طبيعة المعلومات والمستندات الثبوتية التي يمكن تقديمها والتي تبين ارتكاب أحد الأفعال المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه.
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م المادة 9 : تعد الجهة طالبة التسجيل في قوائم مجلس الأمن، بيان الحالة الذي يتضمن المعلومات المذكورة في المادة 8 أعلاه، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات. المادة 10 : تبت اللجنة من جانب واحد ومن دون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني، في الطلبات الواردة إليها من الجهات المذكورة في المادة 6 أعلاه، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ تلقيها الطلب، مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان وحقوق الغير حسن النية. المادة 11 : يمكن الأشخاص أو الكيانات الجزائرية التي تم تسجيلها في قوائم مجلس الأمن تقديم طلبات الشطب منها إما مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني لمكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو مركز التنسيق أو الهيئة المتخصصة. وفي كل الحالات، يجب أن يرفق الطلب بكافة المعلومات والمستندات المؤيدة. في حالة إيداع طلب الشطب مباشرة أمام الهيئة المتخصصة، تقوم هذه الأخيرة فورا بنقل أي طلب شطب مقدم لها إلى اللجنة التي تحيله بدورها إلى مكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو إلى مركز التنسيق، حسب الحالة، وهذا بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، مرفقا برأي اللجنة حول مدى أحقية الطلب. يمكن أن تقدم اللجنة طلب الشطب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من قوائم مجلس الأمن سواء من تلقاء نفسها أو على أساس طلب مقدم إلى الهيئة المتخصصة من شخص أو كيان مسجل، إذا رأت أنهما لا أو لم يعودا يستوفيان معايير التسجيل في القائمة، كما يمكن اللجنة أن تتقدم بطلبات إلى جهات مجلس الأمن المختصة لشطب أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالجزائر. يمكن اللجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي حقوق الأشخاص المسجلين في القائمة، إلى جهات مجلس الأمن المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بطلبات شطب أسماء الأشخاص الجزائريين المسجلين في القائمة المتوفين. يرفق كل طلب بالوثائق الرسمية الثبوتية للوفاة وصفة ذوي حقوق مقدمي الطلب. تقوم اللجنة بموافاة الهيئة المتخصصة بالرد الوارد إليها من جهات مجلس الأمن المختصة فور وروده. تبلغ الهيئة المتخصصة القائمين بالتنفيذ ومقدم الطلب، بكل الطرق القانونية، بقرار جهات مجلس الأمن المختصة فور وروده من اللجنة. تنشر كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 المادة 12 : يمكن الأشخاص أو الكيانات الذين تم تجميد و/ أو حجز أموالهم لتشابه أو تطابق أسمائهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص أو كيانات مسجلة في قوائم مجلس الأمن، تقديم طلب رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال أو الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية أمام الهيئة المتخصصة التي بدورها تحيلها فورا إلى اللجنة للبت في الطلب في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ توصلها بالطلب المذكور، وفق الآلية الآتية : أ – الموافقة على طلب رفع التجميد و/ أو الحجز، وإعلام الهيئة المتخصصة بقرارها فورا. في هذه الحالة، تقوم الهيئة المتخصصة بتبليغ مقدم الطلب، والجهات الموجودة بحوزتها الأموال أو الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة، أو مقدمي الخدمات المالية، وتطلب منهم رفع التدابير المتعلقة بالتجميد و/ أو الحجز على أموال مقدم الطلب. يجب على الجهات الموجودة بحوزتها الأموال والأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة أو مقدمي الخدمات المالية، أن تعلم الهيئة المتخصصة بالإجراءات التي اتخذتها لوضع حد لتطبيق التدابير المتعلقة بالتجميد و/ أو الحجز، في أجل ثلاثة (3) أيام عمل. ب – طلب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، معلومات أو رأي جهات مجلس الأمن المختصة أو من السلطات الأجنبية صاحبة طلب التسجيل في القائمة، في حالة عدم توفر معلومات كافية، ج – في حال الموافقة على الطلب، تطبق الإجراءات المذكورة في النقطة ”أ“ أعلاه، د – في حال ما إذا تم رفض الطلب، يتعين على اللجنة أن تعلم الهيئة المتخصصة بقرارها فورا، مرفقا بشرح أسباب الرفض، لتقوم هذه الأخيرة بتبليغ مقدم الطلب. كما يمكن تقديم طلبات رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب تشابه الأسماء إما مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني لمكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو مركز التنسيق، حسب الحالة. المادة 13 : يجب أن يتضمن طلب الشطب من قوائم مجلس الأمن أو طلب رفع التجميد و/ أو الحجز : – تحديد الشخص أو الجهة طالبة الشطب أو رفع التجميد و/ أو الحجز، – الهوية الكاملة للأشخاص أو الكيانات المطلوب شطبها أو المطلوب رفع التجميد و/ أو الحجز عن أموالها، – كل ما يدعم أو يبرر طلب الشطب أو طلب رفع التجميد و/ أو الحجز.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 14 : تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من ممثلي : – بعنوان الدوائر الوزارية : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلفة بالداخلية، – وزارة العدل، – الوزارة المكلفة بالمالية. – بعنوان الهيئات الوطنية : – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، – المديرية العامة للأمن الداخلي، – المديرية العامة للجمارك، – خلية معالجة الاستعلام المالي، – بنك الجزائر، – لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. المادة 15 : يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من بين الأشخاص الشاغلين وظيفة عليا، بناء على اقتراح الجهات التي يتبعونها، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. في حالة وقوع مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه وفقا لنفس الأشكال، بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة. المادة 16 : يجوز للجنة أن تستعين أو تشرك في عملها أي شخص طبيعي أو معنوي مختص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها. المادة 17 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. يشترط لصحة مداولات اللجنة، حضور نصف ( 1/2 ) أعضائها، على الأقل. تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق. وفي غياب التوافق، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي. المادة 18 : تدون مداولات اللجنة في محضر يوقعه رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرون في الاجتماع. الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م ترسل النسخة الأصلية للمحضر إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وترسل نسخ منه إلى الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية الممثلة في اللجنة. يرسل رئيس اللجنة، في نهاية كل جلسة، تقريرا إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية عن نتائج أعمالها. المادة 19 : يلزم أعضاء اللجنة والأشخاص المدعوون لحضور أشغالها بالسر المهني فيما يتعلق بالمداولات وبكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال أو بمناسبة ممارسة مهامهم في اللجنة. المادة 20 : يمكن اللجنة إحداث لجان فرعية تقنية أو مجموعات عمل موضوعاتية لدراسة أو ضمان متابعة بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصها. المادة 21 : يتولى رئيس اللجنة تبليغ قراراتها والوثائق الصادرة عنها إلى السلطات المختصة الممثلة في اللجنة. المادة 22 : تزود اللجنة، تحت سلطة رئيسها، بأمانة دائمة تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة، – تحضير وتنظيم اجتماعاتها، – إعداد تقرير عن نشاط اللجنة ورفعه إلى رئيس اللجنة، – تحضير جميع المقترحات التي من شأنها المساهمة في تحسين ممارسة اللجنة لمهامها، ورفعها إلى رئيسها، – المشاركة في إعداد وتنسيق كل الأنشطة المتعلقة باللجنة، – مسك وتنظيم أرشيف اللجنة. المادة 23 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعتمده في أول اجتماع لها. المادة 24 : تزود اللجنة بالاعتمادات المالية اللازمة لسيرها، التي تسجل في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. المادة 25 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 26 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-431 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها. تبقى القرارات الصادرة عن اللجنة قبل صدور هذا المرسوم، سارية ومنتجة لآثارها. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-243 المؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، تطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و 87 مكرر 14 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية : – اللجنة : لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية، المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. – القائمة : القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. – قائمة العقوبات الموحدة : قوائم تدرج فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة. – التجميد و/ أو الحجز : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو أي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو حركتها أو تولي مؤقتا عهدة ممتلكات أو السيطرة عليها تكون ملكا أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات مسجلة في القائمة طيلة مدة التسجيل فيها، بناء على قرار قضائي أو إداري.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات اللجنة، وفي كل الأحوال يحدد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من صدور قراراتها كأقصى تقدير. – الأموال : الأموال والممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية، وتشمل : • الأموال والممتلكات : مجموع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها، والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المسجلة في القائمة أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم و/ أو كل الفوائد و/ أو غيرها من العائدات والأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد التجميد و/ أو الحجز. • الأموال أو الأصول الأخرى : كل الأصول بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية (بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى) وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة أيا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات أيا كان شكلها بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأموال أو الأصول الأخرى أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية والشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أي فوائد وأرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات. – الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على الأموال والممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والبنايات وغيرها من الأملاك العقارية والمعدات بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م المتفجرات أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة، بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المسجلين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو لإقامتهم وكذا أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية. – الاحتياجات الضرورية : المبالغ المالية المخصصة لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف الاستثنائية. – المصاريف الاستثنائية : تكاليف المرافق العامة والخدمات القانونية، أو المخصصة حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة. – الدفعات المستحقة : المبالغ المالية المستحقة بموجب رهن أو عقد أو حكم قضائي أو قرار إداري أو تحكيمي سابق لتاريخ التسجيل بالقائمة. – الغير حسن النية : الشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في القائمة ولديه سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل التجميد و/ أو الحجز المنصوص عليها في هذا المرسوم. – الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. – القائمون بالتنفيذ : • المصالح المركزية للدولة والهيئات والسلطات والإدارات العمومية المعنية، • البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م • سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، • الجمعيات، • كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة. – الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الوارد تعريفها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. – المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة. يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب. – التسجيل في القائمة : تحديد وتعريف الشخص أو الكيان الذي يتم تسجيله في القائمة بموجب قرارات اللجنة، دون اشتراط وجود دعوى جزائية مسبقة. – تحيينات القائمة : قرارات التسجيل في القائمة أو التعديل بالإضافة أو الحذف، وقرارات الشطب منها، الصادرة عن اللجنة. – دلائل قوية ومتوافقة : العناصر الكافية والأسباب المعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية التي تدعم الاشتباه وتؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بارتكاب أو محاولة أو الشروع في ارتكاب أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسجيل في القائمة. – حظر التعامل : حظر توفير، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل كامل أو جزئيا وبالاشتراك مع الغير، أي نوع من الأموال أو الخدمات المالية أو الخدمات ذات الصلة لفائدة الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو توفير أو استلام منهم أو الدخول في معاملة مالية معهم أو أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة لصالح الأشخاص أو الكيانات التي تنوب عنهم أو تمثلهم أو تعمل بتوجيه منهم. الفصل الثاني تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها المادة 3 : تتولى اللجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 تمسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر على تحيينها ونشرها. المادة 4 : تطلب اللجنة المعلومات الضرورية للقيام بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات الذين، بناء على دلائل قوية ومتوافقة للاشتباه أو الاعتقاد، يستوفون معايير التسجيل في القائمة، والحصول عليها من الخاضعين وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والوزارات والسلطات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أو الخاص. المادة 5 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من : – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله، – وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، – وزير المالية أو ممثله، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – محافظ بنك الجزائر أو ممثله، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للأمن الداخلي، – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، – المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. يعين أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية للداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. يمكن للجنة الاستعانة بأي هيئة أو شخص مؤهل يمكن أن يساعداها في أشغالها. المادة 6 : تزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمين اللجنة الذي يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين إطارات الوزارة المكلفة بالداخلية، برتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل. المادة 7 : تتولى أمانة اللجنة، تحت سلطة رئيسها، لا سيما : – تحضير اجتماعات اللجنة، – الدعم اللوجيستيكي للجنة،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها، – السهر على متابعة تنفيذ قراراتها، – مسك القائمة، – مسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 11 أدناه، – مسك سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 19 أدناه، – إعداد تقارير اجتماعات اللجنة. ويتولى أمين اللجنة ممارسة السلطة السلمية على موظفي أمانة اللجنة. تمسك القائمة على مستوى اللجنة التي تتولى مسؤولية تحديثها ونشرها. الفصل الثالث تحديد الجرائم ومعايير التصنيف للتسجيل في القائمة المادة 8 : تراعى قبل كل عملية تسجيل في القائمة، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، والتي تشمل ما يأتي : أ – كل شخص أو كيان يرتكب أو يحاول أو يشرع في ارتكاب أفعال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أفعال إرهابية أو يسهل ارتكابها، ب – كل شخص أو كيان وفر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، ج – كل كيان يملكه أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و“ب“، د – كل شخص أو كيان يتصرف نيابة عن أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و”ب“ أو لصالحه أو بتوجيه منه. المادة 9 : يسجل في القائمة، كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات أولية لتوفر فيه المعايير المذكورة في المادة 8 أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أو المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م الفصل الرابع كيفيات التسجيل في القائمة والشطب منها القسم الأول أحكام مشتركة المادة 10 : تتلقى اللجنة طلبات التسجيل في القائمة أو الشطب منها، الواردة إليها من وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ووزارة العدل، أو تقدم اقتراحا للتسجيل في القائمة أو الشطب منها من تلقاء نفسها. المادة 11 : توجه طلبات التسجيل في القائمة والشطب منها إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها. المادة 12 : تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من رئيسها. تجتمع اللجنة وجوبا مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة، كما تقوم بشطب من القائمة الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم. كما يمكن للجنة أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب أحد أعضائها. يجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة إعداد تقرير عما إذا كانت أسباب تسجيل الشخص أو الكيان لا تزال قائمة، وعرضه خلال اجتماع اللجنة والذي يجب أن يكون مسببا ومبنيا على العناصر المحددة في المواد 8 و 9 و 22 من هذا المرسوم. المادة 13 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور تسعة (9) من أعضائها، على الأقل، بمن فيهم ممثل السلطة طالبة التسجيل. في حالة تعذر اكتمال النصاب، تستدعى اللجنة للاجتماع مجددا خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر. المادة 14 : يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، ويبلغه إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع. المادة 15 : يمكن رئيس اللجنة أن يعين مقررا من بين أعضائها. يعد ممثل السلطة طالبة التسجيل في القائمة مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات التسجيل في القائمة المقترحة من قبلها.
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م المادة 16 : يمكن اللجنة، للقيام بمهامها، أن تطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية، من السلطة طالبة التسجيل أو من أي عضو من أعضائها أو من أي شخص أو سلطة أخرى ذات صلة. المادة 17 : يتم التسجيل في القائمة بموجب قرار من اللجنة يتخذ في نفس الاجتماع. يجب أن تصدر قرارات اللجنة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إخطارها. ويجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطب منها مسببة. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي ( 3/2 ) الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرج حا. تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ عقد الاجتماع. تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي. المادة 18 : يجب على أعضاء وأمين اللجنة والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها وكل من له علاقة بعملها، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. المادة 19 : يحتوي محضر المداولات على : – تاريخ ومكان الاجتماع، – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله في القائمة أو شطبه منها وفقا للمادتين 3 و 21 من هذا المرسوم، – ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، أو زوال أسباب التسجيل في القائمة، – إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها. تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة. المادة 20 : يسهر رئيس اللجنة على تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع القائمين بالتنفيذ. يمكن اللجنة أن تطلب من السلطات المختصة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. القسم الثاني كيفيات التسجيل في القائمة المادة 21 : يتم التسجيل في القائمة بعد توفر أكبر قدر من المعلومات حول : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني، – الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان لمعايير التسجيل في القائمة، – أي معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله، مع شخص أو كيان مسجل في القائمة، – كل معلومة تفيد وجود دلائل قوية ومتوافقة وكان الشخص أو الكيان محل تحريات أولية لتوفر فيه المعايير المذكورة في المادة 8 أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، أو المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادة 22 : تعد السلطة طالبة التسجيل في القائمة، بيان الحالة الذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات. يكون بيان الحالة قابلا للإفصاح عنه ما لم تقرر اللجنة أو السلطة التي أعدته الاحتفاظ بسرية بعض مقتضياته. القسم الثالث نشر القائمة وطرق التبليغ بها المادة 23 : يتم نشر القائمة وتحييناتها بالإضافة أو الحذف أو التعديل فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، في الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من اللجنة والهيئة المتخصصة، كما تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة، على القائمة أو التحديثات التي طرأت عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، والمنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وتجميد و/ أو حجز أمواله. دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر القائمة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لمباشرة إجراءات تجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في تلك القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص أو الكيانات المسجلة فيها.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ينتج قرار التسجيل في القائمة أثره فور نشره، ويكون قابلا للتظلم الإداري وللطعن أمام القضاء الإداري وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول. المادة 24 : ت خطِر اللجنة، دون إشعار مسبق وخلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من صدور قرارها، الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لتقوم في إطار التعاون الدولي، بتقديم طلبات تسجيل الأشخاص أو الكيانات المعنية في القوائم الوطنية للدول الأخرى و/ أو بقائمة العقوبات الموحدة لاتخاذ إجراءات التجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة فيها. يتعين على اللجنة أن توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المسجل في القائمة، وكذا من المعلومات التي تؤيد التسجيل، لا سيما عند توجيه الطلب في إطار التعاون الدولي. القسم الرابع كيفيات الشطب من القائمة المادة 25 : يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة في أحد المواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 23 أعلاه، أو في أي وقت، بعد انقضاء هذا الأجل إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة. تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها. يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة. في حالة رفض طلب الشطب من القائمة، يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يودع طلبا جديدا تتم دراسته في أول اجتماع لاحق للجنة. كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها، الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة. يمكن ذوي حقوق الشخص المتوفى بعد تسجيله في القائمة أن يطلبوا شطبه منها. المادة 26 : يجب أن يتضمن طلب الشطب من القائمة : – تحديد الجهة طالبة الشطب، – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه، – ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة. الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب. القسم الخامس كيفيات رفع التجميد و/ أو الحجز المادة 27 : يمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/ أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال أمام اللجنة وفق نفس الأشكال والآجال المقررة في المادتين 25 و 26 أعلاه. المادة 28 : يمكن الغير حسن النية أن يطلب من اللجنة رفع التجميد و/ أو الحجز على أمواله المجمدة و/ أو المحجوزة. المادة 29 : يجب أن يتضمن طلب رفع تجميد و/ أو حجز الأموال ما يأتي : – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان الطالب، – تحديد الأموال المجمدة و/ أو المحجوز عليها ومكان تواجدها بدقة، – كل وثيقة تثبت وجود التشابه في الأسماء و/ أو الألقاب و/ أو التسميات، – كل الوثائق التي تثبت حق الغير حسن النية على هذه الأموال. المادة 30 : في حالة التحقق من أن الشخص أو الكيان المعني غير مسجل في القائمة وتم التأكد من وجود تشابه فعلي في الأسماء أو الألقاب أو التسميات، تأمر اللجنة برفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال الخاصة بالطالب فورا. تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها. في حالة عدم التحقق من ذلك، يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة. المادة 31 : في حالة التحقق من أن للغير حسن النية حقا على الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة، تأمر اللجنة برفع التجميد و/ أو الحجز على أمواله الخاصة فورا. تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، من تاريخ إخطارها. في حالة عدم التحقق، يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسب با، ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره بكل وسائل التبليغ المتاحة.
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب، بناء على أسباب جديدة، وتبت اللجنة فيه وفقا للأشكال والآجال المحددة في هذه المادة. تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة. الفصل الخامس كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز المادة 32 : بمجرد نشر القائمة أو التحيينات الواردة عليها، بالإضافة أو الحذف أو التعديل في أحد الموقعين الإلكترونيين الرسميين للجنة وللهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وتجميد و/ أو حجز أمواله ومنعه من السفر، حتى ولو صادف تاريخ النشر يوم عطلة أو أيام العطل الأسبوعية. المادة 33 : يمكن القائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة. تضع الهيئة المتخصصة، تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح لهم بالاتصال بها. المادة 34 : يلزم الخاضعون وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، وتوفير عنوان بريد إلكتروني لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/ أو التحيينات الواردة عليها. المادة 35 : يقدم القائمون بالتنفيذ إلى الهيئة المتخصصة تقارير فصلية حول تنفيذ أحكام هذا المرسوم. القسم الأول حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في القائمة المادة 36 : يمنع الشخص أو الكيان المسجل في القائمة من ممارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته. يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته. المادة 37 : إذا كان الكيان جمعية تحت أية تسمية كانت، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 المادة 38 : يمنع على القائمين بالتنفيذ إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. القسم الثاني تجميد و/ أو حجز الأموال المادة 39 : يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة. يلزم الخاضعون بفحص قواعد بيانات الزبائن والمعاملات بصفة دائمة ومستمرة لمعرفة إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة بالقائمة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، ضمن زبائنهم أو مرتفقيهم. يلزم الخاضعون أيضا بالبحث عن أسماء الزبائن المحتملين وأسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص والكيانات المسجلين في القائمة. إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات إيجابية، يطبق الخاضعون فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، إجراءات التجميد و/ أو الحجز، مع احترام حقوق الغير حسن النية، ويبلغون بذلك فورا ودون تأخير ودون إشعار سابق، اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف. إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات سلبية، يتعين على الخاضعين أيضا إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة. ويجب التأكد، في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية عرضية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم، ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة. وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب فورا ودون تأخير حظر التعامل معهم والامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، وتبلغ بذلك اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة محاولة إجراء أية معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل في القائمة، يلزم القائمون بالتنفيذ بتجميد و/ أو حجز الأموال التي تتلقاها لتنفيذ المعاملات لصالح الشخص أو الكيان المسجل في القائمة. المادة 40 : يجب على القائمين بالتنفيذ، كل حسب اختصاصه، إعلام اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف : – بقيمة و/ أو بوصف الأموال التي تم تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وكذا تاريخ ووقت التجميد و/ أو الحجز، خلال أجل أقصاه 24 ساعة من تجميدها و/ أو حجزها، – إذا تبين أن أحد مرتفقيهم أو زبائنهم السابقين أو الحاليين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه، مسجل في القائمة، – وجود اشتباه في أن أحد مرتفقيهم أو زبائنهم الحاليين أو السابقين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه مسجل في القائمة، – كل محاولة لإجراء أية معاملة مع شخص أو كيان مسجل بالقائمة والإجراءات المتخذة بشأنها، – تعذر رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب التشابه في الأسماء أو نقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها، – المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في القائمة، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من رفع التجميد و/ أو الحجز. المادة 41 : يجب على الخاضعين، تنفيذا للالتزامات الواقعة عليهم بموجب هذا المرسوم، القيام بما يأتي : – وضع ضوابط وإجراءات داخلية وتنفيذها للامتثال بالسرعة والفعالية اللازمة للالتزامات الناشئة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في القائمة، – وضع إجراءات وسياسات تحظر على مستخدميهم إخطار الزبون أو أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراءات التجميد و/ أو الحجز أو أية تدابير أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة عليها، – التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة. المادة 42 : يجب على القائمين بالتنفيذ الالتزام، فورا ودون إشعار مسبق للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بالقائمة، بتطبيق الإجراءات الآتية : الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م – تجميد الأموال العائدة للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد بعينه، أو مؤامرة أو تهديد يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، – الامتناع عن توفير، أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو بالتعاون مع أطراف أخرى، وكذا الأموال المتأتية من أو الناشئة عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو الاشتراك مع غيرهم، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون بها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا لصالح الأطراف التي تعمل نيابة عن أو تحت توجيه الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، – السماح بإضافة فوائد أو أرباح أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى الحسابات المجمدة، بشرط أن يتم تجميد هذه المبالغ وفقا لأحكام المطة الأولى من هذه المادة، – رفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال التي يمتلكها الشخص أو الكيان الذي تم شطب اسمه من القائمة فورا ودون تأخير وبنفس الأشكال، – السماح بالتعامل في الأموال التي تقرر إعفاؤها من التجميد و/ أو الحجز فور استلام تبليغ يفيد بذلك، – إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بأي أموال تم تجميدها و/ أو حجزها أو رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، وذلك فور اتخاذ هذا الإجراء، وكذا بأي خطوات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد و/ أو الحجز، بما في ذلك ما تعلق بالعمليات التي تمت محاولة إجرائها. وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 43 : تلزم سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف برفع تقرير واحد، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، للهيئة المتخصصة بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا المرسوم، لا سيما ما تعلق بما يأتي : – استلام كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م المجمدة و/ أو المحجوزة أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاما بمتطلبات الحظر تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعاملات التي تمت محاولة القيام بها، وما إذا تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها، – مدى ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال التفتيش المكتبي والميداني وفرض العقوبات الإدارية الملائمة المطبقة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها، – حصر الحالات التي تم رصدها، وفقا لأحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا أو كيانا مسجلا في القائمة، – تحديد أي أموال ذات صلة بالقائمة تم رصدها وتجميدها و/ أو حجزها من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى الهيئة المتخصصة وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 44 : تخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة، لواجب التأكد المنصوص عليه في المادة 39 من هذا المرسوم، والذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات التجميد و/ أو الحجز. المادة 45 : تكون الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة، حسب الحالة، إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في كتاباته. تخضع لنفس الإجراء الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة. وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي بمصادرتها أو بإرجاعها. المادة 46 : تكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تتطلب أعمال إدارة. وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها. المادة 47 : تأذن اللجنة للأشخاص المسجلين في القائمة باستخدام جزء من الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية، التي تخضع لتقدير اللجنة، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الأشخاص المسجلين في القائمة أو من ينوب عنهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 يخضع تقييم النفقات للسلطة التقديرية للجنة. يجب إرفاق الطلب بجميع المستندات والوثائق الضرورية، مع تحديد دقيق للمبالغ المطلوب استخدامها. تفصل اللجنة في الطلب في أجل شهر من تاريخ توصلها به. تنشر كيفيات وإجراءات تقديم هذه الطلبات في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة. المادة 48 : يبلغ قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه، عن طريق أمانتها، إلى المعني وإلى الجهة الموجودة لديها الأموال و/ أو الأصول المجمدة و/ أو المحجوزة، وعلى هذه الجهة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار، وإعلام اللجنة والهيئة المتخصصة بذلك. القسم الثالث المنع من السفر المادة 49 : بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص إصدار أمر بمنع الشخص المسجل في القائمة من السفر. يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة. يصدر وكيل الجمهورية أمر المنع من السفر فور توصله بالطلب. يبلغ قرار المنع من السفر، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية. يخص قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة ومسي ريه. المادة 50 : يترتب على قرار المنع من السفر، سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة سريان قرار المنع من السفر. لا يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته. المادة 51 : يرفع الأمر بالمنع من السفر الصادر ضد الشخص المسجل أو الأشخاص الطبيعيين الأعضاء أو المسيرين في الكيان الإرهابي المسجل، بمجرد شطب اسم الشخص أو الكيان من القائمة. القسم الرابع تنفيذ قرارات الشطب المادة 52 : يرفع حظر النشاط وتجميد و/ أو حجز الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد نشر قرار شطب الشخص أو الكيان المعني من القائمة، ما لم يكن المعني محل إجراءات قضائية مخالفة.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه القسم الخامس تنفيذ قرارات رفع التجميد و/ أو الحجز المادة 53 : يرفع حظر النشاط وتجميد و/ أو حجز الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد تبليغ قرار رفع التجميد و/ أو حجز الأموال، بسبب تشابه الأسماء أو لفائدة الغير حسن النية إلى المعني والجهات المكلفة بالتنفيذ. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 54 : تضع الدولة، تحت تصرف اللجنة، الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها. تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 55 : يمكن اللجنة، بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية وارد عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، أن تسجل في القائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل والآجال المنصوص عليها في هذا المرسوم. يبلغ قرار التسجيل إلى الجهة الطالبة عبر القنوات الدبلوماسية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد الطيب مزاري، بصفته نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدة رتيبة قيدوم، بصفتها مديرة للمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 13 مارس سنة 2025 م المادة 56 : يقع كل تأخير في مباشرة إجراءات حظر النشاط والتجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة أو التعامل معهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 57 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-243 المؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. تبقى قرارات التسجيل في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قبل صدور هذا المرسوم، سارية ومنتجة لآثارها. المادة 58 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : – صالح العبودي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر 2، – لونيس أوقاسي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة قسنطينة 2، – الهاشمي بن واضح، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة المسيلة.
13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين كنتاوي، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تامنغست، بناء على طلبه. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد العزيز عبودي، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدة سعاد طيبي، بصفتها عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خميس مليانة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد سعيد عيساوي، بصفته مديرا للسكن في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا – في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد حليم بسايح، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا – في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدة ليندة بوبقيرة، بصفتها مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الحكيم العمري زقار، رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – رتيبة قيدوم، مفتشة، – سعاد طيبي، مفتشة، – الطيب مزاري، نائب مدير للهياكل القاعدية والشبكات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة الجزائر .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة آسيا قاصد، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد عبد العزيز عبودي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة ليندة شتوان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد حليم بسايح، مديرا للري في ولاية أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد إبراهيم صدوقي، مديرا للموارد البشرية بوزارة الصحة. الجزائريّة / العدد 18 13 رمضان عام 1446 ه 13 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة ليندة بوبقيرة، مديرة للصحة والسكان في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الجليل موهوبي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب وتنظيمه وسيره، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. المادة 2 : يجب على المشرف على التربص أن يدفع للمتربص شبه راتب شهري، خلال فترة التربص، لا يمكن أن يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى الأعباء المتعلقة بشبه الراتب الشهري هذا، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يمكن أيضا للمشرف على التربص أن يدفع للمتربص علاوة حسب أهمية وجودة الأشغال المنجزة. يترك تحديد هذه العلاوة إلى تقدير المشرف على التربص. المادة 4 : يُعوَّض المتربص عن كل المصاريف التي ينفقها في إطار مهامه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة