ج.ر عدد 87 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية…………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية…………………………………………………………………………………………….. 46 مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية…………………………………………………………………………….. 53 مرسوم تنفيذي رقم 24-425 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 مرسوم تنفيذي رقم 24-426 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 مرسوم تنفيذي رقم 24-427 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية………………………………………………………………………………………….. 61 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام منح رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادة 2 : تخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، الأسلاك المنتمية للشّعب المحددة أدناه : – شعبة العلاج، – شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، – الشّعبة الطبية التقنية، – الشّعبة الطبية الاجتماعية. المادة 3 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يؤدون المهام المسندة لهم، تحت سلطة المسؤول السلّمي، طبقا لمدوّنة أعمال شبه طبية يحددها الوزير المكلف بالصحة. المادة 5 : يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي : أ)– النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب)– خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة، ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج)– اللباس : بذلة طبية كاملة، مرتين (2) في السنة على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم، د)– التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل : تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من ترخيص للغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 7 : يتمتع الشبه الطبيين للصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عندما يزاولون دورة تحسين المستوى تنظمها الهيئة المستخدمة، – عندما يضمنون مهام التعليم والتكوين كنشاط ثانوي مرخص به من الهيئة المستخدمة. المادة 8 : يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 9 : يستفيد بعد الوفاة، شبه الطبيين للصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا من شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م المادة 11 : يلزم شبه الطبيين للصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي : – الاستعداد الدائم للعمل، – القيام بالمناوبات المنظمة على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 12 : يوظف ويرقّى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على أنماط الترقية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادة 13 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة واحدة. المادة 14 : بعد انتهاء فترة التربص، يتم إمّا ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض. المادة 15 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 16 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي : – الانتداب : 10 %، – الإحالة على الاستيداع : 10 %، – خارج الإطار: 5 .% الفصل الخامس التكوين المادة 17 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة أن تضمن : – التكوين وتحسين مستوى وتجديد المعلومات لفائدة شبه الطبيين للصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية، – تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. المادة 18 : يتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها. الفصل السادس التقييم المادة 19 : علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم شبه الطبيين في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة لا سيما بما يأتي : – تحقيق الأهداف، – تحصيل كفاءات جديدة، – روح المبادرة، – روح الفريق، – المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي، – الملف الإداري في جانبه التأديبي. تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادة 20 : يدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، ويرسمون ويعاد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 5 تصنيفهم، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادة 21 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 20 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادة 22 : يدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 23 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة العلاج المادة 24 : تضم شعبة العلاج ستة (6) أسلاك كالآتي : – سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية، – سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، – سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية، – سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية، – سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية، – سلك الممرضين للصحة العمومية. الفصل الأول سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية المادة 25 : يضم سلك مساعدي التمريض ثلاث (3) رتب كالآتي : – رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، – رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، – رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 26 : يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية لا سيما بما يأتي :

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان النظافة الجسمية للمرضى، – توزيع وجبات المرضى حسب الحمية الغذائية لكل واحد منهم، – مساعدة المرضى في تناول وجبتهم اليومية، – ضمان استقبال المريض والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة. كما يشاركون في صيانة المعدات وترتيبها. المادة 27 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية، يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي : – ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض، وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج، – تنفيذ علاجات التمريض الأساسية، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم. المادة 28 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لاسيما بما يأتي: – ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض، المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه، – المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية وسلامتها، – المشاركة في تنظيم نشاطات مساعدي التمريض، – المساهمة في التربية الصحية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 29 : يوظف مساعدو التمريض للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 30 : يرقّى بصفة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى : الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 31 : يرقّى بصفة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 32 : يدمج في رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، مساعدو التمريض للصحة العمومية. المادة 33 : يدمج في رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، مساعدو التمريض الرئيسيون للصحة العمومية. المادة 34 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مساعد التمريض في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، مساعدو التمريض للصحة العمومية الرئيسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية المادة 35 : يضم سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ثلاث (3) رتب كالآتي : – رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية، – رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، – رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م الفرع الأول تحديد المهام المادة 36 : يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان النظافة الجسمية للطفل والأم، – تحضير الرضاعات للرضع، – توزيع الوجبات ومساعدة الأم في تناول وجبتها اليومية، – ضمان استقبال الأم وإرشادها في الإرضاع والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة. كما يشاركون في صيانة المعدات وترتيبها في تنشيط أعمال زيادة انتباه الطفل وتركيزه والترفيه. المادة 37 : زيادة على المهام المسندة لأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي : – ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج، – تنفيذ علاجات التمريض الأساسية، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم. المادة 38 : زيادة على المهام المسندة لأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي : – ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه، – المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية وسلامتها، – المشاركة في تنظيم نشاطات أعوان رعاية الأطفال، – المساهمة في التربية في مجال صحة الأم والطفل. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 39 : يوظف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصا لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 7 يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 40 : يرقّى بصفة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 41 : يرقّى بصفة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 42 : يدمج في رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية، أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية. المادة 43 : يدمج في رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، أعوان رعاية الأطفال الرئيسيون للصحة العمومية. المادة 44 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الثانية، أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الرئيسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثالث سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية المادة 45 : يضم سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية، ثلاث (3) رتب كالآتي :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية، – رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، – رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 46 : يكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية بما يأتي : – استقبال ووضع المريض وتحضير التجهيزات الطبية وحفظ العتاد وترتيبه، – إعلام وتقديم النصائح للمرضى في مجال نظافة الفم والأسنان في ميدان تخصصهم ومتابعة أشغال الرمّامات بالاتصال مع مرمّمي الأسنان. المادة 47 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية، يكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج في نظافة الفم والأسنان. المادة 48 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، يكلف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي : – السهر على تحسين نوعية علاجات نظافة الفم والأسنان الأساسية وسلامتها، – المشاركة في تنظيم نشاطات المساعدين في طب الأسنان، – المساهمة في التربية في مجال حفظ صحة الفم والأسنان. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 49 : يوظف المساعدون في طب الأسنان للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصاً لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 50 : يرقّى بصفة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 51 : يرقّى بصفة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 52 : يدمج في رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية، مساعدو جرّاحي الأسنان للصحة العمومية. المادة 53 : يدمج في رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى، مساعدو جرّاحي الأسنان الرئيسيون للصحة العمومية. المادة 54 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية، مساعدو جرّاحي الأسنان للصحة العمومية الرئيسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الرابع سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية المادة 55 : يضم سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية، ثلاث (3) رتب كالآتي :

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م – رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية، – رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، – رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الثانية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 56 : يكلف المساعدون في العلاج العقلي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان النظافة الجسمية للمرضى في الطب العقلي، – توزيع وجبات المرضى في الطب العقلي حسب الحمية الغذائية لكل واحد منهم، – مساعدة المرضى في الطب العقلي في تناول وجبتهم اليومية، – ضمان استقبال المريض في الطب العقلي والقيام بالمهام المرتبطة بالفندقة. كما يشاركون في صيانة المعدات وترتيبها. المادة 57 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية، يكلف المساعدون في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي : – ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض في الطب العقلي، وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج في الصحة العقلية، – تنفيذ علاجات التمريض الأساسية في الطب العقلي، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم. المادة 58 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين في العلاج العقلي من الدرجة الأولى، يكلف المساعدون في العلاج العقلي من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي : – ضمان الأعمال والنشاطات المفوّضة في علاجات التمريض، المحددة طبقا للمدوّنة المذكورة في المادة 4 أعلاه، – المساهمة في تحسين نوعية علاجات التمريض الأساسية في العلاج العقلي وسلامتها، – المشاركة في تنظيم نشاطات المساعدين في العلاج العقلي، – المساهمة في التربية في مجال الصحة العقلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 9 الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 59 : يوظف المساعدون في العلاج العقلي للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصاً لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 60 : يرقّى بصفة مساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 61 : يرقّى بصفة مساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الخامس سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية المادة 62 : يضم سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية ثلاث (3) رتب كالآتي :

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية، – رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، – رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الثانية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 63 : تكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – استقبال المرأة في حالة مخاض في قاعة الولادة، – تحضير معدات التوليد، – القيام بالتطهير المسبق لمعدات التوليد وتعقيمها وترتيبها، – قياس المؤشرات الحيوية للمرأة في حالة مخاض، – مساعدة القابلة والمرأة في حالة مخاض في مرحلة الولادة، – مراقبة النفساء بعد الولادة، – السهر على حفظ صحة وراحة النفساء بعد الولادة. المادة 64 : زيادة على المهام المسندة للمُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية، تكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي : – إنجاز العلاجات التوليدية تحت مسؤولية القابلة والمحددة طبقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، – تحضير معدات الكشف في الاستشارات ما قبل الولادة، – المشاركة في جلسات الإعداد بخصوص الميلاد والأبوة تحت مسؤولية القابلة، – مرافقة القابلة في أعمال التحسيس في مجال حماية الأم والطفل. المادة 65 : زيادة على المهام المسندة للمُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى، تكلف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الثانية، لا سيما بما يأتي : – مساعدة القابلة في إنجاز ولادة طبيعية وفي الاستعجال في مجال الولادة، – المشاركة في إنجاز علاجات رعاية الأطفال للمولود الجديد في قاعة الولادة. الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 66 : توظف المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية على أساس الشهادة، من بين المترشحات اللواتي تابعن بنجاح تكويناً متخصصاً لمدة سنتين (2) في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. يتم الالتحاق بالتكوين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحات اللواتي يثبتن السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي. يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 67 : ترقّى بصفة مُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية اللواتي يثبتن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 68 : ترقّى بصفة مُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المُساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى اللواتي يثبتن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل السادس سلك الممرضين للصحة العمومية المادة 69 : يضم سلك الممرضين للصحة العمومية ست (6) رتب كالآتي : – رتبة ممرض مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م – رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة، – رتبة ممرض للصحة العمومية، – رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية، – رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية، – رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 70 : يكلف الممرضون المؤهلون، لا سيما بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات الأساسية، ويسهرون على حفظ الصحة والعتاد وترتيبه. المادة 71 : زيادة على المهام المسندة للممرضين المؤهلين، يكلف الممرضون الحاصلون على شهادة دولة بتنفيذ الوصفات الطبية والعلاجات المتعددة. وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي : – المشاركة في المراقبة العيادية للمرضى وطرق المداواة المطبقة، – تشجيع بقاء المرضى في نفس إطار حياتهم العادية وإدماجهم أو إعادة إدماجهم فيها، – المشاركة في نشاطات الوقاية في مجال الصحة الفردية والجماعية. المادة 72 : يكلف الممرضون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – استقبال المريض وإعلامه وتحضيره، – المساهمة في الحفاظ على الصحة الجسمية والعقلية للأشخاص واسترجاعها وترقيتها، – إنجاز علاجات التمريض المرتبطة بمهامهم، على أساس وصفة طبية أو بحضور الطبيب أو بناء على بروتوكولات استعجالية مكتوبة في الحالات الاستعجالية القصوى، – رقابة تطور الحالة الصحية للمرضى وتقييمها ومراقبتها، – القيام بمشروع العلاج وتخطيط النشاطات المرتبطة به، – مسك وتحيين الملف العلاجي للمريض، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين، – المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم، – ضمان التأطير التطبيقي للطلبة والمتربصين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 11 المادة 73 : زيادة على المهام المسندة للممرضين للصحة العمومية، يكلف الممرضون المتخصصون للصحة العمومية، حسب تخصصاتهم، لا سيما بما يأتي : – تنفيذ الوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلا عاليا، لا سيما العلاج المعقد والمتخصص، – المشاركة في تكوين شبه الطبيين، – المساهمة في الإعلام والتربية الصحية للمرضى. تحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 74 : زيادة على المهام المسندة للممرضين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف الممرضون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات العلاج وتقييمها، – مراقبة نوعية وسلامة العلاجات والنشاطات شبه الطبية، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات شبه الطبية، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة، وتنظيم تأطيرهم. المادة 75 : زيادة على المهام المسندة للممرضين الممتازين للصحة العمومية، يكلف الممرضون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية، وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وفي أعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 76 : يرقّى بصفة ممرض حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، الممرضون المؤهلون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 77 : يوظف أو يرقى بصفة ممرض للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة العلاج، تخصص علاج. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 78 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ممرض للصحة العمومية، الموظفون المنتمون لأسلاك شعبة العلاج الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على الشهادة المطلوبة في تخصص العلاج التي تصدرها المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 79 : يرقى بصفة ممرض متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 80 : يرقى بصفة ممرض ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 81 : يرقّى بصفة ممرض رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الممرضين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 82 : يدمج في رتبة ممرض مؤهل، الممرضون المؤهلون. المادة 83 : يدمج في رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة، الممرضون الحاصلون على شهادة دولة. المادة 84 : يدمج في رتبة ممرض للصحة العمومية، الممرضون للصحة العمومية. المادة 85 : يدمج في رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية، الممرضون المتخصصون للصحة العمومية. المادة 86 : يدمج في رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية، الممرضون الممتازون للصحة العمومية. المادة 87 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة ممرض رئيس للصحة العمومية، الممرضون الممتازون

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الثالث الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف المادة 88 : تتشكل شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف من عشرة ( 10 ) أسلاك كالآتي : – سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية، – سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية، – سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية، – سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، – سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، – سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية، – سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية، – سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية، – سلك مطببي القدم للصحة العمومية، – سلك مقوّمي السمع للصحة العمومية. الفصل الأول سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية المادة 89 : يضم سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية ست (6) رتب كالآتي : – رتبة مختص في التغذية مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة، – رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية، – رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية، – رتبة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مختص في التغذية رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 90 : يكلف المختصون في التغذية المؤهلون بمساعدة المختصين في التغذية للصحة العمومية، والمختصين في التغذية المتخصصين، في تنفيذ مهامهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 13 المادة 91 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المؤهلين، يكلف المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة، طبقا للوصفة الطبية، بتنظيم وتقديم الاستشارة بشأن الأنظمة الغذائية للتصحيح والإصلاح وحفظ الصحة، كما يشاركون في التربية الغذائية للسكان والوقاية من أمراض التغذية. المادة 92 : يكلف المختصون في التغذية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – المشاركة في ترقية تطبيق الأنظمة الغذائية خلال الممارسة اليومية وتطويرها ودمجها وتثمينها، – القيام بتشخيص غذائي وتحديد أهداف غذائية للمريض وإعداد وجبات متوازنة وصحية قصد تسوية حالته الغذائية، – المشاركة في تقييم مستوى الخطر الغذائي لشخص أو جماعة، – تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المسعى الغذائي، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 93 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المشاركة في تسيير كل مراحل السلسلة الغذائية، لا سيما شراء الأغذية وإعداد الوجبات في أوضاع عيادية خاصة ومعقدة، – السهر على النوعية الغذائية للوجبات، وضمان تقييم الوجبات المقدمة للمرضى، – المشاركة في إعداد ووضع مشروع الوقاية في مجال التربية من أجل الصحة، – تنفيذ التدابير في مجال التغذية مع أخذ بعين الاعتبار أهداف المواطنين وأولوياتهم في هذا المجال، – السهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل في مجال الإطعام الجماعي، – تقديم الاستشارة في مجال التغذية. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 94 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات التغذية وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التغذية، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة، وتنظيم تأطيرهم. المادة 95 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية الممتازين للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 96 : يرقّى بصفة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 97 : يوظف أو يرقى بصفة مختص في التغذية للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تغذية. الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 98 : يرقّى بصفة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 99 : يرقّى بصفة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 100 : يرقّى بصفة مختص في التغذية رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في التغذية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 101 : يدمج في رتبة مختص في التغذية مؤهل، المختصون في التغذية المؤهلون. المادة 102 : يدمج في رتبة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة، المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة. المادة 103 : يدمج في رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية، المختصون في التغذية للصحة العمومية. المادة 104 : يدمج في رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية، المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية. المادة 105 : يدمج في رتبة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية، المختصون في التغذية الممتازون للصحة العمومية. المادة 106 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مختص في التغذية رئيس للصحة العمومية، المختصون في التغذية الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية المادة 107 : يضم سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية أربع (4) رتب : – رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية، – رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، – رتبة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مداوي بالعمل رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 108 : يكلف المداوون بالعمل للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي: – المشاركة في إعداد حصيلة القدرات الوظيفية وجمع المعطيات العيادية والوبائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 15 – إنجاز النشاطات الوقائية والعلاجية ومرافقتها في المجالات البدنية والإدراكية والحسية والنفسية وكذا العلاقات داخل المؤسسة أو في الحياة اليومية، – تهيئة المحيط من أجل الاستعمال الأمثل للقوامات والمعدات وأجهزة المساعدة التقنية، – مسك ملف المريض في مجال التداوي بالعمل وتحيينه، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 109 : زيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية، لاسيما بتنفيذ الأعمال والوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلاً نوعيا، لا سيما في مجال تقييم العجز والقدرات والأداء الحركي والشعوري والحسي والإدراكي والعقلي والنفساني للمريض. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 110 : زيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالمداواة بالعمل وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التداوي بالعمل، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 111 : زيادة على المهام المسندة للمداوين بالعمل الممتازين للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في إعداد مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 112 : يوظف بصفة مداوي بالعمل للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص التداوي بالعمل. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادة 113 : يرقى بصفة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المداوون بالعمل للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 114 : يرقّى بصفة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 115 : يرقّى بصفة مداوي بالعمل رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المداوين بالعمل الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المداوين بالعمل الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 116 : يدمج في رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية، المداوون بالعمل للصحة العمومية. الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م المادة 117 : يدمج في رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، المداوون بالعمل المتخصصون للصحة العمومية. المادة 118 : يدمج في رتبة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية، المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية. المادة 119 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مداوي بالعمل رئيس للصحة العمومية، المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثالث سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية المادة 120 : يضم سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة مرمّم أسنان مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة مرمّم أسنان حاصل على شهادة دولة، – رتبة مرمّم أسنان للصحة العمومية، – رتبة مرمّم أسنان متخصص للصحة العمومية، – رتبة مرمّم أسنان ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مرمّم أسنان رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 121 : يكلف مرمّمو الأسنان المؤهلون بتصميم وإنجاز رمّامات الأسنان البسيطة والعادية طبقا لوصفة طبيب الأسنان. المادة 122 : زيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان المؤهلين، يكلف مرمّمو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة بإنجاز الرمّامات المتحركة والثابتة وأجهزة تقويم الأسنان. المادة 123 : يكلف مرمّمو الأسنان للصحة العمومية، طبقا لوصفة طبيب الأسنان، لا سيما بما يأتي : – تصميم أجهزة الرمّامة وتعديلها وتصليحها، – إنجاز رمّامات قابلة للعزل مساعدة ورمّامات متلاحمة ثابتة وأجهزة تقويم الأسنان، – تصميم رمّامات متلاحمة ذات عناصر متكاملة تعتمد على الخزف والمادة الخليطة والمعدنية العادية أو المخرطة وإنجازها،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م – تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 124 : زيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مرمّمو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – إنجاز رمّامات وأجهزة تتطلب مؤهلات خاصة، – متابعة المريض قصد تقديم التصحيحات حسب وصفة طبيب الأسنان. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 125 : زيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مرمّمو الأسنان الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالرمامة وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات الرمّامة، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 126 : زيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان الممتازين للصحة العمومية، يكلف مرمّمو الأسنان الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 127 : يرقّى بصفة مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 17 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 128 : يوظف أو يرقى بصفة مرمّم أسنان للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص ترميم الأسنان. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 129 : يرقّى بصفة مرمّم أسنان متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرمّمو الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 130 : يرقّى بصفة مرمّم أسنان ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 131 : يرقّى بصفة مرمّم الأسنان رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 132 : يدمج في رتبة مرمّم الأسنان مؤهل، مرمّمو الأسنان المؤهلون. المادة 133 : يدمج في رتبة مرمّم أسنان حاصل على شهادة دولة، مرممو الأسنان الحاصلون على شهادة دولة. المادة 134 : يدمج في رتبة مرمّم أسنان للصحة العمومية، مرمّمو الأسنان للصحة العمومية. المادة 135 : يدمج في رتبة مرمّم أسنان متخصص للصحة العمومية، مرمّمو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية. المادة 136 : يدمج في رتبة مرمّم أسنان ممتاز للصحة العمومية، مرمّمو الأسنان الممتازون للصحة العمومية. المادة 137 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مرمّمي أسنان رؤساء للصحة العمومية، مرمّمو الأسنان الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م الفصل الرابع سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية المادة 138 : يضم سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية أربع (4) رتب : – رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، – رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية، – رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 139 : يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – إنجاز المقوّمات للمريض، – المشاركة في إنجاز الحصائل قصد تقييم أسباب التشوّهات وامتداد وآثار الجرح أو المرض أو الإعاقة، – إنجاز الوسائل الطبية التقنية في إطار إعادة التأهيل البدني والحركي، – إنجاز القوامات والرمّامات أو أي تقنية لتقويم عضو اصطناعي لتعويض وظيفة وضمان تكييفها، – تصميم المشدات قبل وبعد الجراحة وإنجازها، – تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 140 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – تصميم الرمامات والقوامات والمشدات وصناعتها، – تنظيم عمل مقوّمي الأعضاء الاصطناعية وبرمجته ومراقبته، – السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل وصيانة العتاد. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م المادة 141 : زيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بتقويم الأعضاء الاصطناعية وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 142 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي الأعضاء الاصطناعية الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 143 : يوظف بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص مقوّم الأعضاء الاصطناعية. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادة 144 : يرقّى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية، عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 19 يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 145 : يرقّى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 146 : يرقّى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 147 : يدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، مقوّمو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية. المادة 148 : يدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية، مقوّمو الأعضاء الاصطناعية المتخصصون للصحة العمومية. المادة 149 : يدمج في رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية، مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية. المادة 150 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مقوّم الأعضاء الاصطناعية رئيس للصحة العمومية، مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الخامس سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية المادة 151 : يضم سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة مدلّك طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة مدلّك طبي حاصل على شهادة دولة، – رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، – رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، – رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 152 : يكلف المدلّكون الطبيون المؤهلون بمساعدة المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي على تطبيق الوصفة الطبية الخاصة بالتأهيل وإعادة التكييف الوظيفي. المادة 153 : زيادة على المهام المسندة للمدلّكين الطبيين المؤهلين، يكلف المدلّكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة بتطبيق الوصفات الطبية. وبهذه الصفة، يطبقون حركات التدليك العلاجي والعلاج الحركي والعلاج بالمياه المعدنية والعلاج الفيزيائي. المادة 154 : يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – جمع المعطيات العيادية وإعداد حصيلة عن العلاج الطبيعي والفيزيائي، – القيام بتشخيص في العلاج الطبيعي والفيزيائي، وتحديد أهداف برنامج المعالجة والعلاج، – تنفيذ نشاطات إعادة التأهيل وإعادة التكييف وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل في مجال العلاج الطبيعي والفيزيائي، – إعلام وإرشاد المريض ومحيطه، – مسك وتحيين ملف المريض في العلاج الطبيعي والفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 155 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – تطبيق تقنيات إعادة التأهيل الملائمة للمرضى والأمراض، – وضع وتنفيذ برنامج للتدخل الاستعجالي في الميدان. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 156 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 157 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازين للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 158 : يرقى بصفة مدلّك طبي حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 159 : يوظف أو يرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص علاج طبيعي وفيزيائي. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 160 : يرقّى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 21 يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 161 : يرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 162 : يرقّى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 163 : يدمج في رتبة مدلّك طبي مؤهل، المدلّكون الطبيون المؤهلون. المادة 164 : يدمج في رتبة مدلّك طبي حاصل على شهادة دولة، المدلّكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة. المادة 165 : يدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية. المادة 166 : يدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخصصون للصحة العمومية. المادة 167 : يدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 168 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي رئيس للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل السادس سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية المادة 169 : يضم سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة، – رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية، – رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية، – رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية، – رتبة بصاراتي نظاراتي رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 170 : يكلف البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون بضمان تنفيذ كل الوصفات الطبية أو التصحيحات البصرية وإنجازها. المادة 171 : زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المؤهلين، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة، لا سيما بما يأتي : – إنجاز كل وصفة طبية خاصة بالتصحيحات البصرية وتنفيذها، – تقديم عدسات لاصقة وضمان وضعها حسب الوصفات الطبية، – تكييف القزحيات الاصطناعية. المادة 172 : يكلف البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – إنجاز وتكييف الأدوات الموجهة لتصحيح الاختلالات أو قصور البصر على أساس وصفة طبية، – تقديم الاستشارات لمستعملي المواد في مجال البصاريات والنظارات، – تحديد التجهيزات الملائمة للبصاريات والنظارات، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – تسيير العتاد الموضوع تحت تصرفهم، – تسيير المخزونات، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين، – إنجاز فحوص الانكسار والتأكد والمراقبة لتكييف تصحيح مسبق بوصفة من طبيب العيون، – المشاركة في حملات الكشف في إطار برامج الصحة البصرية، لا سيما في الوسط المدرسي وفي العمل، – توجيه الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي إلى طبيب العيون، – تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج، – المشاركة في نشاط البحث في مجال اختصاصهم. المادة 173 : زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية، لاسيما بالمساهمة في تنفيذ الوصفة الطبية في مجال تشخيص شواش البصر وتحديد العدسات المصححة الملائمة وتنفيذ المناهج الجديدة لعلم البصريات في إطار نشاطات الصحة العمومية. المادة 174 : زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات البصاريات والنظارات وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات البصاريات والنظارات، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 175 : زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين الممتازين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 176 : يرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 177 : يوظف أو يرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص بصاريات ونظارات. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 23 يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 178 : يرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 179 : يرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 180 : يرقّى بصفة بصاراتي نظاراتي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البصاراتيين النظاراتيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 181 : يدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون. المادة 182 : يدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة، البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 183 : يدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية. المادة 184 : يدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية. المادة 185 : يدمج في رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية. المادة 186 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة بصاراتي نظاراتي رئيس للصحة العمومية، البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل السابع سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية المادة 187 : يضم سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية أربع (4) رتب : – رتبة مقوّم البصر للصحة العمومية، – رتبة مقوّم البصر متخصص للصحة العمومية، – رتبة مقوّم البصر ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مقوّم البصر رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 188 : يكلف مقوّمو البصر للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – القيام بفحص المريض وتحديد إمكانيات إعادة تأهيله باستعمال التقنيات الملائمة، – القيام بإعادة التأهيل الخاص بالغمش والحول بممارسة تمارين بصرية ملائمة لكل مرض، – ضمان تتبع ومتابعة العلاج، – مسك وتحيين الملف الخاص بتقويم البصر للمريض، – تقييم الاختلالات البصرية وتحديد إمكانية إعادة التأهيل، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين، – المشاركة في نشاط البحث في مجال اختصاصهم. الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م المادة 189 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي البصر للصحة العمومية، يكلف مقوّمو البصر المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالتكفل بإعادة تأهيل المرضى المصابين بالضمور المرتبط بالسن أو الجانبية لمشكل قصر البصر الحاد، والمرضى الذين يعانون من إصابات الشبكية. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 190 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي البصر المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو البصر الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات تقويم البصر وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم البصر، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 191 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي البصر الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو البصر الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 192 : يوظف بصفة مقوّم البصر للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تقويم البصر. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م المادة 193 : يرقى بصفة مقوّم البصر متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 194 : يرقّى بصفة مقوّم البصر ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 195 : يرقّى بصفة مقوّم البصر رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 196 : يدمج في رتبة مقوّم البصر للصحة العمومية، مقوّمو البصر للصحة العمومية. المادة 197 : يدمج في رتبة مقوّم البصر متخصص للصحة العمومية، مقوّمو البصر المتخصصون للصحة العمومية. المادة 198 : يدمج في رتبة مقوّم البصر ممتاز للصحة العمومية، مقوّمو البصر الممتازون للصحة العمومية. المادة 199 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مقوّم البصر رئيس للصحة العمومية، مقوّمو البصر الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 25 الفصل الثامن سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية المادة 200 : يضم سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية أربع (4) رتب : – رتبة مقوّم الحركية النفسية للصحة العمومية، – رتبة مقوّم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية، – رتبة مقوّم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مقوّم الحركية النفسية رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 201 : يكلف مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – التنظيم والقيام بعلاجات ونشاطات التأهيل والإثارة الحسية لدى شخص يعاني من اضطرابات عصبية حركية وحركية نفسية، – تأهيل الوظائف الحركية النفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية ومعالجة اضطرابات الحركة والإشارة، – المشاركة في المبادرة بالمشروع العلاجي للمريض، وتنفيذه وتحيينه، – إعلام المريض ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما، – مسك ملف المريض وتحيينه، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 202 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالمساهمة بتقنيات تخص الجسد في علاج القصور العقلي واضطرابات المزاج أو الشخصية واضطرابات العواطف والعلاقات واضطرابات التحديد الجسدي ذات السبب النفسي أو الجسدي. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 203 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات تقويم النفسية الحركية وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم الحركية النفسية، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 204 : زيادة على المهام المسندة لمقومي الحركية النفسية الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 205 : يوظف بصفة مقوّم الحركية النفسية للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تقويم الحركية النفسية. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادة 206 : يرقّى بصفة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية، عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقوّمو الحركية النفسية للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 207 : يرقّى بصفة مقوم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية : الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 208 : يرقّى بصفة مقوم الحركية النفسية رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الحركية النفسية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الحركية النفسية الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 209 : يدمج في رتبة مقوّم الحركية النفسية للصحة العمومية، مقوّمو الحركية النفسية للصحة العمومية. المادة 210 : يدمج في رتبة مقوّم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية، مقوّمو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية. المادة 211 : يدمج في رتبة مقوّم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية، مقوّمو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية. المادة 212 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مقوّم الحركية النفسية رئيس للصحة العمومية، مقوّمو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل التاسع سلك مطببي القدم للصحة العمومية المادة 213 : يضم سلك مطببي القدم للصحة العمومية أربع (4) رتب : – رتبة مطبب القدم للصحة العمومية،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م – رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية، – رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مطبب القدم رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 214 : يكلف مطبب القدم للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – جمع المعطيات المتعلقة بالمريض في إطار الفحص العيادي، – إنجاز أهداف العلاج وبرنامج المعالجة، – وضع الأدوية ذات الاستعمال الخارجي، – القيام بإعادة التأهيل بواسطة أعمال تطبيب القدم، – إعلام الشخص ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما، – مسك وتحيين ملف المريض في مجال تطبيب القدم، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 215 : زيادة على المهام المسندة لمطببي القدم للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في وضع وسائل الكشف للمصابين بأمراض تنطوي على خطر تقرح القدم، – القيام بعلاج القدم المصاب بتعفن، وضمان التربية العلاجية للمريض. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 216 : زيادة على المهام المسندة لمطببي القدم المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات تطبيب القدم وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات تطبيب القدم، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 27 المادة 217 : زيادة على المهام المسندة لمطببي القدم الممتازين للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 218 : يوظف بصفة مطبب القدم للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تطبيب القدم. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادة 219 : يرقى بصفة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مطببو القدم للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 220 : يرقى بصفة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مطببي القدم المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقومي القدم المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 221 : يرقى بصفة مطبب القدم رئيس للصحة العمومية :

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مطببي القدم الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مطببي القدم الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 222 : يدمج في رتبة مطبب القدم للصحة العمومية، مطببو القدم للصحة العمومية. المادة 223 : يدمج في رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية، مطببوالقدمالمتخصصونللصحة العمومية. المادة 224 : يدمج في رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية، مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية. المادة 225 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مطبب القدم رئيس للصحة العمومية، مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل العاشر سلك مقومي السمع للصحة العمومية المادة 226 : يضم سلك مقومي السمع للصحة العمومية أربع (4) رتب : – رتبة مقوّم السمع للصحة العمومية، – رتبة مقوّم السمع متخصص للصحة العمومية، – رتبة مقوّم السمع ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مقوّم السمع رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 227 : يكلف مقوّمو السمع للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – إنجاز وتقديم مساعدة سمعية للأشخاص ذوي قصور سمعية، – وضع الرمامات السمعية ومراقبة فعالية الأجهزة وضمان المتابعة التقنية، – تقديم الاستشارة والتربية في مجال الرمّامة للمصابين بالقصور السمعي والمشاركة في نشاطات الكشف والتحسيس، بالاتصال مع المتدخلين الآخرين، لا سيما في مجال طب العمل، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 228 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع للصحة العمومية، يكلف مقوّمو السمع المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – المشاركة في التكفل بالطفل والبالغ الذي يحتاج وضع مقومة السمع، – التكفل بالتقويم السمعي للمريض المصاب بالطنين. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 229 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو السمع الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات تقويم السمع وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم السمع، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 230 : زيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقومو السمع الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 231 : يوظف بصفة مقوم السمع للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تقويم السمع.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المادة 232 : يرقّى بصفة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقوّمو السمع للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 233 : يرقّى بصفة مقوم السمع ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقومي السمع المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي السمع المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 234 : يرقى بصفة مقوم السمع رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي السمع الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي السمع الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 235 : يدمج في رتبة مقوّم السمع للصحة العمومية، مقومو السمع للصحة العمومية. المادة 236 : يدمج في رتبة مقوّم السمع متخصص للصحة العمومية، مقوّمو السمع المتخصصون للصحة العمومية. المادة 237 : يدمج في رتبة مقوّم السمع ممتاز للصحة العمومية، مقوّمو السمع الممتازون للصحة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 29 المادة 238 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مقوّم السمع رئيس للصحة العمومية، مقوّمو السمع الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الرابع الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية المادة 239 : تضم الشعبة الطبية التقنية أربعة (4) أسلاك : – سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، – سلك المخبريين للصحة العمومية، – سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية، – سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية. الفصل الأول سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية المادة 240 : يضم سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة، – رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، – رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية، – رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 241 : يكلف مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون، طبقا للوصفة الطبية، بضمان الفحوص بالأشعة الجارية، ويتولون استقبال المرضى وتحضيرهم. المادة 242 : زيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين، يكلف مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة بالقيام، طبقا للوصفة الطبية، بالفحوص بالأشعة الكهربائية بما في ذلك الفحوص المتخصصة والقيام بتحميض صور الأشعة.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 243 : يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – استقبال المريض وإعلامه وتحضيره، – تحضير المواد العلاجية والتشخيصية وحقنها للمريض، – تحضير العلاجات باستخدام الأشعة الأيونية وإنجازها، – تقديم المساعدة التقنية للممارس الطبي، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين، – تنفيذ تدابير الحماية الإشعاعية، – تنفيذ قواعد حفظ الصحة والأمن واليقظة المطابقة للممارسات الحسنة، – ضمان تتبع ومتابعة العلاج وتسجيل المعطيات و/أو المعلومات المتعلقة بالمريض، – المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم. المادة 244 : زيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية في إطار التكفل بالوقاية من الأمراض المسرطنة ومعالجتها، لا سيما بما يأتي : – ممارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالية، – تنفيذ وصفات الممارسين المتخصصين، – تطبيق قواعد الحماية الإشعاعية وتسيير الأخطار، – تطبيق برامج وبروتوكولات ضمان ومراقبة الجودة. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 245 : زيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة نشاطات التصوير الطبي وتقييمها، – مراقبة نوعية وسلامة نشاطات التصوير الطبي، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التصوير الطبي، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 246 : زيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة التصوير الطبي الممتازين للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 247 : يرقّى بصفة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 248 : يوظف أو يرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، تخصص التصوير الطبي. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة الأشعة الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة الأشعة الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 249 : يرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 250 : يرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 251 : يرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 31 أجهزة التصوير الطبي الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 252 : يدمج في رتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل، مشغلو أجهزة الأشعة المؤهلون. المادة 253 : يدمج في رتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة، مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة. المادة 254 : يدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية. المادة 255 : يدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية، مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصصون للصحة العمومية. المادة 256 : يدمج في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية، مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية. المادة 257 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي رئيس للصحة العمومية، مشغلو أجهزة التصوير الطبي الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني سلك المخبريين للصحة العمومية المادة 258 : يضم سلك المخبريين للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة مخبري مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة مخبري حاصل على شهادة دولة، – رتبة مخبري للصحة العمومية، – رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية، – رتبة مخبري ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مخبري رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 259 : يكلف المخبريون المؤهلون، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – استقبال المرضى وضمان الفحوصات المخبرية الجارية، – السهر على المحافظة على العتاد وتعقيمه وصيانته وترتيبه. المادة 260 : زيادة على المهام المسندة للمخبريين المؤهلين، يكلف المخبريون الحاصلون على شهادة دولة، طبقا للوصفة الطبية، بإنجاز التحاليل والسهر على حفظ العيّنات المسلّمة لهم. المادة 261 : يكلف المخبريون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – تلقي العيّنات والتصديق عليها ومراقبة مطابقتها وفق قواعد الممارسة الحسنة، وتسجيل طلبات الفحوص البيولوجية، – إنجاز ومعالجة العيّنات البيولوجية وتطبيق تقنيات التحاليل مع السهر على تدابير ضمان الجودة، – ضمان تتبع التحاليل، – تنفيذ تدابير القضاء على النفايات وضمان الصيانة الجارية للعتاد، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 262 : زيادة على المهام المسندة للمخبريين للصحة العمومية، يكلف المخبريون المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي : – ضمان تلقي مختلف العيّنات ومعالجتها، – تحضير العيّنات وتحليل البسط والمقاطع، – كشف الخلايا العادية أو غير العادية وبعض الأجسام المجهرية، – تحرير عروض الحال التي تعرض على الممارس الطبي للمصادقة عليها، – ضمان السير الحسن للأجهزة والحفاظ عليها. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 263 : زيادة على المهام المسندة للمخبريين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المخبريون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – ضمان متابعة النشاطات المخبرية وتقييمها، – مراقبة نوعية وسلامة النشاطات المخبرية، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات المخبرية، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 264 : زيادة على المهام المسندة للمخبريين الممتازين للصحة العمومية، يكلف المخبريون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 265 : يرقّى بصفة مخبري حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 266 : يوظف أو يرقى بصفة مخبري للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، تخصص مخبر.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين الحاصلين شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 267 : يرقّى بصفة مخبري متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المخبريون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 268 : يرقّى بصفة مخبري ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 269 : يرقّى بصفة مخبري رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 33 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المخبريين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 270 : يدمج في رتبة مخبري مؤهل، المخبريون المؤهلون. المادة 271 : يدمج في رتبة مخبري حاصل على شهادة دولة، المخبريون الحاصلون على شهادة دولة. المادة 272 : يدمج في رتبة مخبري للصحة العمومية، المخبريون للصحة العمومية. المادة 273 : يدمج في رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية، المخبريون المتخصصون للصحة العمومية. المادة 274 : يدمج في رتبة مخبري ممتاز للصحة العمومية، المخبريون الممتازون للصحة العمومية. المادة 275 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مخبري رئيس للصحة العمومية، المخبريون الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثالث سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية المادة 276 : يضم سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة، – رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية، – رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية، – رتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية، – رتبة محضر في الصيدلة رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 277 : يكلف المحضرون في الصيدلة المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بإنجاز مستحضرات صيدلانية وتولي تموين المصالح بالأدوية التي يطلبها الممارسون الطبيون.

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 278 : زيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة المؤهلين، يكلف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بالسهر على حفظ المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المعهدة إليهم وتوزيعها. المادة 279 : يكلف المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – تحضير الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وتوضيبها وتسليمها، – تحضير وإنجاز مستحضرات جالينوسية في محيط محمي أو مراقب، – ضمان صيانة المنشآت التقنية الخاصة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 280 : زيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – تشكيل ومراقبة التخصيصات الموجهة للمصالح مع احترام قواعد حيازة الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وحفظها وتوزيعها، – تسيير المخزونات،لاسيما في مجال الجرد والتموين والمراقبة وتتبع المواد، – ضمان تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، والمساهمة في تتبع المؤثرات العقلية ومشتقات الدم والرمّامات. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 281 : زيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة النشاطات الصيدلانية وتقييمها، – مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الصيدلانية، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الصيدلانية، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 282 : زيادة على المهام المسندة للمحضرين في الصيدلة الممتازين للصحة العمومية، يكلف المحضرون في الصيدلة الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 283 : يرقّى بصفة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 284 : يوظف أو يرقّى بصفة محضر في الصيدلة للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، تخصص تحضير صيدلاني. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 285 : يرقّى بصفة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 286 : يرقّى بصفة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 287 : يرقى بصفة محضر في الصيدلة رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحضرين في الصيدلة الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 35 الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 288 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، المحضرون في الصيدلة المؤهلون. المادة 289 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة، المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة دولة. المادة 290 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية. المادة 291 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة المتخصصون للصحة العمومية. المادة 292 : يدمج في رتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية. المادة 293 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة محضر في الصيدلة رئيس للصحة العمومية، المحضرون في الصيدلة الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الرابع سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية المادة 294 : يضم سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة عون تطهير مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة، – رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية، – رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية، – رتبة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مختص في حفظ الصحة رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 295 : يكلف أعوان التطهير المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بالمشاركة في تحديد مصادر الأضرار الجسدية والعيادية والبيولوجية ومراقبتها. ويشاركون في تنظيم وتنسيق نشاطات التطهير عند حدوث حالات وبائية أو كارثة طبيعية.

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 296 : زيادة على المهام المسندة لأعوان التطهير المؤهلين، يكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بضمان نشاطات مكافحة نواقل الجراثيم المسببة للأمراض المنتقلة وتطهير البيئة وحفظ الصحة العمومية. المادة 297 : يكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – تصميم التدابير الوقائية والشفائية التي تهدف إلى حماية صحة السكان من الأخطار المرتبطة بالمحيط والبيئة وتنفيذها، – المشاركة في المراقبة المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتحقيقات الوبائية والمراقبة الصحية للمحيط وفي نشاطات الوقاية والتربية الصحية، – المشاركة في إعلام المواطنين بشأن التنظيم في المجال الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تلخيصية بخصوص النوعية الصحية للمحيط، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 298 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية، يكلف المختصون في حفظ الصحة المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – الكشف عن حالات خطر انتقال الأمراض الرئيسية الطفيلية والفيروسية والجرثومية، – تحديد مفصليات الأطراف والحشرات الناقلة للجراثيم الرئيسية المعنية بالمجال الطبي والبيطري، وتحديد الأمراض المنتقلة المرتبطة بها، – تحديد مناهج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثيم وتنفيذها، – المشاركة في أعمال الوقاية وعلم الحشرات والتحقيقات الوبائية. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 299 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصحة المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المختصون في حفظ الصحة الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – برمجة نشاطات فريق الوحدة، – ضمان متابعة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة وتقييمها، – مراقبة نوعية وسلامة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة، وتنظيم تأطيرهم. المادة 300 : زيادة على المهام المسندة للمختصين في حفظ الصحة الممتازين للصحة العمومية، يكلف المختصون في حفظ الصحة الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 301 : يرقّى بصفة عون تطهير حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 302 : يوظف أو يرقّى بصفة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية التقنية، تخصص حفظ الصحة وعلم الأوبئة.

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان التطهير الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 303 : يرقّى بصفة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 304 : يرقّى بصفة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في حفظ الصحة المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في حفظ الصحة المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 305 : يرقّى بصفة مختص في حفظ الصحة رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في حفظ الصحة الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 37 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المختصين في حفظ الصحة الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 306 : يدمج في رتبة عون تطهير مؤهل، أعوان التطهير المؤهلون. المادة 307 : يدمج في رتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة، أعوان التطهير الحاصلون على شهادة دولة. المادة 308 : يدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية، المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية. المادة 309 : يدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية، المختصون في حفظ الصحة المتخصصون للصحة العمومية. المادة 310 : يدمج في رتبة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية، المختصون في حفظ الصحة الممتازون للصحة العمومية. المادة 311 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مختص في حفظ الصحة رئيس للصحة العمومية، المختصون في حفظ الصحة الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الخامس الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية المادة 312 : تضم الشعبة الطبية الاجتماعية سلكين (2) : – سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية، – سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية. الفصل الأول سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية المادة 313 : يضم سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة مساعد اجتماعي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة،

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية، – رتبة مساعد اجتماعي متخصص للصحة العمومية، – رتبة مساعد اجتماعي ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 314 : يكلف المساعدون الاجتماعيون المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بتقديم المساعدة الطبية الاجتماعية في مؤسسات الصحة. المادة 315 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين المؤهلين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – ضمان المساعدة الطبية الاجتماعية للمرضى وعائلاتهم، – ضمان المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضع صعب، لا سيما منهم العمال وعائلاتهم، – ضمان المساعدة الاجتماعية والحماية للطفولة المهملة والطفولة في وضع صعب. المادة 316 : يكلف المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – التدخل لدى الأشخاص من أجل تحسين ظروف حياتهم ووقايتهم من الصعوبات الطبية الاجتماعية، – تحديد احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات وبناء مشروع فردي أو جماعي ملائم في مؤسسات الصحة، – ضمان دراسة الملفات الإدارية قصد الحصول أو إعادة الحقوق للأشخاص في وضع صعب، وإعداد التقارير الطبية الاجتماعية والتبليغية، – المساعدة في الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي و/أوالمهني، – استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين. المادة 317 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – تحليل حالات المرضى والتكفل بهم على المستوى الطبي والإداري، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – ضمان نشاطات طبية نفسية واجتماعية لفائدة مختلف فئات المواطنين، لاسيما في مجال صحة الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والجامعية والصحة العقلية، – مساعدة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص في وضعية قطيعة مع محيطهم تبعا لمرض خطير. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 318 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – برمجة النشاطات الطبية الاجتماعية، – ضمان متابعة النشاطات الطبية الاجتماعية وتقييمها، – مراقبة نوعية وسلامة النشاطات الطبية الاجتماعية، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالنشاطات الطبية الاجتماعية، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 319 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الاجتماعيين الممتازين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 320 : يرقّى بصفة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 321 : يوظف أو يرقّى بصفة مساعد اجتماعي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، تخصص مساعدة اجتماعية. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 322 : يرقّى بصفة مساعد اجتماعي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) . يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 323 : يرقّى بصفة مساعد اجتماعي ممتاز للصحة العمومية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 39 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 324 : يرقّى بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 325 : يدمج في رتبة مساعد اجتماعي مؤهل، المساعدون الاجتماعيون المؤهلون. المادة 326 : يدمج في رتبة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة، المساعدون الاجتماعيون الحاصلون على شهادة دولة. المادة 327 : يدمج في رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية. المادة 328 : يدمج في رتبة مساعد اجتماعي متخصص للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون للصحة العمومية. المادة 329 : يدمج في رتبة مساعد اجتماعي ممتاز للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرؤساء للصحة العمومية. المادة 330 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرؤساء للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية المادة 331 : يضم سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية ست (6) رتب : – رتبة أمين طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال، – رتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة، – رتبة مساعد طبي للصحة العمومية، – رتبة مساعد طبي متخصص للصحة العمومية، – رتبة مساعد طبي ممتاز للصحة العمومية، – رتبة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 332 : يكلف الأمناء الطبيون المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – مساعدة الطبيب في تكوين الملفات الطبية ومسكها، – تسهيل العلاقات مع المرضى وعائلاتهم ومع الفرق الطبية الاجتماعية. المادة 333 : زيادة على المهام المسندة للأمناء الطبيين المؤهلين، يكلف الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – تنظيم وتسيير الملفات المتعلقة بالمرضى، – تسجيل وتحيين المعلومات الضرورية لسير الهيكل. المادة 334 : يكلف المساعدون الطبيون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – إعلام وتوجيه المرضى والمرتفقين، – جمع المعلومات الطبية الإدارية للمرضى ومعالجتها ونشرها وتخزينها، – تصميم دعائم التسيير الطبي الإداري وإنجازها، – المشاركة في تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العلمية. المادة 335 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون المتخصصون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : – جمع المعلومات الطبية وتدوينها ومعالجتها وتحليلها قصد التقييم الطبي للمؤسسة، – تحرير الوثائق ذات الصلة بمهامهم وتقديمها وتلخيصها، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – المشاركة في وضع نظام لحفظ المعلومات الطبية. تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 336 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة، – تنظيم نشاطات المساعدة الطبية، – ضمان متابعة النشاطات في مجال المساعدة الطبية وتقييمها، – ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات المساعدة الطبية، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. المادة 337 : زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين الممتازين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة، – المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها، – الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها، – المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 338 : يرقّى بصفة أمين طبي حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأمناء الطبيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأمناء الطبيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 339 : يوظف أو يرقّى بصفة مساعد طبي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، الشعبة الطبية الاجتماعية، تخصص مساعدة طبية. يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأمناء الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأمناء الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 340 : يرقّى بصفة مساعد طبي متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الطبيون للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) . يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 341 : يرقى بصفة مساعد طبي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 41 المادة 342 : يرقى بصفة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 343 : يدمج في رتبة أمين طبي مؤهل، الأمناء الطبيون المؤهلون. المادة 344 : يدمج في رتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة، الأمناء الطبيون الحاصلون على شهادة دولة. المادة 345 : يدمج في رتبة مساعد طبي للصحة العمومية، المساعدون الطبيون للصحة العمومية. المادة 346 : يدمج في رتبة مساعد طبي متخصص للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الرئيسيون للصحة العمومية. المادة 347 : يدمج في رتبة مساعد طبي ممتاز للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الرؤساء للصحة العمومية. المادة 348 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية، المساعدون الطبيون الرؤساء للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب السادس الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 349 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان شعب شبه الطبيين للصحة العمومية، كما يأتي : – إطار شبه طبي، – منسق النشاطات شبه الطبية، – منسق رئيس للنشاطات شبه الطبية.

42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 350 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 349 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 351 : يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. الفصل الأول تحديد المهام المادة 352 : يكلف الإطارات شبه الطبيين، تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي : – تنظيم الخدمات العلاجية ذات الجودة، والسهر على استقبال المريض وراحته، – مراقبة عمل الفرق شبه الطبية وتقييمه، – إعداد مشروع العلاجات شبه الطبية وتنفيذه وتقييمه على مستوى وحدات العلاج، – السهر على صيانة وحفظ الصحة في المقرات واحترام التوجيهات والإجراءات التنظيمية، – السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية وصيانتها وحفظها، – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في الهياكل العمومية للصحة والمشاركة في تأطيرهم وتقييمهم، – إعداد تقارير عن نشاط وحدة العلاج وتحريرها. المادة 353 : يكلف منسقو النشاطات شبه الطبية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي : – تأطير الإطارات شبه الطبيين لوحدات العلاج، – السهر على جودة وسلامة الأعمال شبه الطبية وتحسين استقبال المريض وراحته، – السهر على تطبيق ومتابعة التكفل بالخدمات والعلاجات شبه الطبية طبقا لبروتوكولات العلاجات وقواعد ومقاييس الجودة والسلامة، – تنظيم نشاطات الإطارات شبه الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين، وتنسيقها وتقييمها، – تقديم الخبرة فيما يتعلق بتنظيم العلاجات والكفاءات الضرورية لوضع مشاريع العلاج، – تحديد، بالتعاون مع الإطارات شبه الطبيين، مشاريع العلاج في إطار مشروع المؤسسة، والسهر على تنفيذها، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في هياكل الصحة والمشاركة في تقييمهم، – المشاركة في تطوير ممارسات مبتكرة وفي أشغال البحث في مجال العلاج، – إعداد تقارير عن نشاط المصلحة وتحريرها. المادة 354 : يكلف المنسقون الرؤساء للنشاطات شبه الطبية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي : – الإشراف على النشاطات المرتبطة بالعلاجات وتنسيقها في المؤسسة، – ضمان التنسيق المتعدد التخصصات للعلاجات، بالتعاون مع مهنيي الصحة الآخرين، – تنفيذ الإجراءات التي تحكم الممارسات العلاجية في المؤسسة، – السهر على سلامة الأعمال العلاجية والحفاظ على مقاييس جودتها، – تأطير منسقي النشاطات شبه الطبية لمصالح العلاج، – تقديم الخبرة فيما يتعلق بتنظيم العلاجات والكفاءات الضرورية لوضع مشروع المؤسسة، – المشاركة في تطوير ممارسات مبتكرة وفي أشغال البحث في مجال العلاج، – المشاركة، بالتعاون مع المصالح المعنية، في توزيع الموارد البشرية والمادية المرتبطة بالعلاج التمريضي، – إعداد ملخصات التقارير وحصائل نشاطات المصالح. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 355 : يعيّن الإطارات شبه الطبيين من بين : – شبه الطبيين الممتازين للصحة العمومية، على الأقل، – شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – شبه الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 356 : يعيّن منسقو النشاطات شبه الطبية من بين : – شبه الطبيين الرؤساء للصحة العمومية، – شبه الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 43 30 ديسمبر سنة 2024 م – شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 357 : يعيّن المنسقون الرؤساء للنشاطات شبه الطبية من بين : – شبه الطبيين الرؤساء للصحة العمومية، – شبه الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الشُّعب الأسلاك الباب السابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 358 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى مساعدو التمريض مساعد التمريض للصحة العمومية 8 579 للصحة العمومية مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى 9 618 مساعد التمريض للصحة العمومية من الدرجة الثانية 10 653 أعوان رعاية عون رعاية الأطفال للصحة الأطفال للصحة العمومية عون رعاية الأطفال للصحة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية 8 579 العمومية من الدرجة الأولى 9 618 العمومية من الدرجة الثانية 10 653 مساعدون في طب مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية 8 579 الأسنان للصحة العلاج العمومية مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الأولى 9 618 مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية من الدرجة الثانية 10 653 مساعدون في العلاج مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية 8 579 العقلي للصحة العمومية مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الأولى 9 618 مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية من الدرجة الثانية 10 653 مساعدات في العلاج مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية 8 579 التوليدي للصحة العمومية مساعدة في العلاج التوليدي مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية من الدرجة الأولى 9 618 للصحة العمومية من الدرجة الثانية 10 653

44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م التصنيف الشُّعب الأسلاك الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى شبه طبي مؤهل 9 618 شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 653 العلاج (تابع) شبه طبي للصحة العمومية 12 737 ممرضو الصحة العمومية شبه طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 شبه طبي رئيس للصحة العمومية 15 866 شبه طبي مؤهل 9 618 إعادة المختصون في التغذية للصحة شبه طبي حاصل على شهادة دولة 10 653 التأهيل العمومية، وإعادة التكييف مرمّمو الأسنان للصحة العمومية، شبه طبي للصحة العمومية 12 737 المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، شبه طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية. شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 شبه طبي رئيس للصحة العمومية 15 866 مقوّمو البصر للصحة العمومية، شبه طبي للصحة العمومية 12 737 المداوون بالعمل للصحة العمومية، مقومو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، شبه طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية، شبه طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 مطببو القدم للصحة العمومية، مقومو السمع للصحة العمومية. شبه طبي رئيس للصحة العمومية 15 866

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 45 30 ديسمبر سنة 2024 م الشُّعب الأسلاك شبه مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، شبه المخبريون للصحة العمومية، شبه الطبية المحضرون في الصيدلة للصحة شبه التقنية العمومية، شبه المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية. شبه شبه شبه المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية، شبه الطبية المساعدون الطبيون للصحة شبه الاجتماعية العمومية. شبه شبه التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى طبي مؤهل 9 618 طبي حاصل على شهادة دولة 10 653 طبي للصحة العمومية 12 737 طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 طبي رئيس للصحة العمومية 15 866 طبي مؤهل 9 618 طبي حاصل على شهادة دولة 10 653 طبي للصحة العمومية 12 737 طبي متخصص للصحة العمومية 13 778 طبي ممتاز للصحة العمومية 14 821 طبي رئيس للصحة العمومية 15 866 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 359 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب للجدول الآتي : المناصب العليا إطار شبه طبي منسق النشاطات شبه الطبية منسق رئيس للنشاطات شبه الطبية العليا بعنوان أسلاك شبه الطبيين للصحة العمومي ة، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 235 8 285 9 345 الباب الثامن أحكام انتقالية وختامية المادة 360 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين إطار شبه طبي، ومنسق النشاطات شبه الطبية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 361 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. المادة 362 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادة 363 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية.

إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وتنظيمها وسيرها، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، وكذا تحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب والوظائف المطابقة. المادّة 2 : تكون القابلات الخاضعات لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة. ويمكنهنّ، بصفة استثنائية، أن يكنّ في الخدمة لدى الإدارة المركزية وكذا المصالح غير الممركزة لوزارة الصحة. كما يمكن أن يكنّ في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية وكذا تعداد المستخدمين الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : تستفيد القابلات اللواتي يحكمهن هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق وتخضعن للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. ويؤدّين المهام المسندة إليهن طبقا لمدوّنة أعمال تحدد بقرار من الوزير المكلّف بالصحة. كما يخضعن، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملن فيها. المادّة 4 : تستفيد القابلات في الصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م أ ) النقل : عندما يكنّ ملزمات بعمل ليلي أو مداومة، ب ) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة : ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج ) اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، وتلزمن بارتدائها أثناء ممارسة مهامهن، د ) التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل : تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : تستفيد القابلات في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهن، وكذا من شروط حفظ الصحة والسلامة المرتبطة بطبيعة نشاطهن. المادّة 6 : تستفيد القابلات في الصحة العمومية من رخصة للغياب دون فقدان الراتب، من أجل المشاركة في مؤتمرات ولقاءات ذات طابع وطني أو دولي لها علاقة بنشاطهنّ المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : يحق للقابلات في الصحة العمومية الغياب دون فقدان الراتب وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عندما يقمن بدورة تحسين المستوى منظمة من طرف هيئة العمل التابعات لها، – عندما يقمن بمهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي، المرخص بها من طرف هيئة العمل التابعات لها. المادّة 8 : تستفيد القابلات في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهن. وبهذه الصفة، فهن محميات ممّا قد يتعرضن له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهن أثناء ممارسة وظائفهن أو بمناسبتها، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 9 : تستفيد بعد وفاتهن، القابلات في الصحة العمومية اللواتي توفّين أثناء أو بمناسبة ممارستهن لوظائفهن خلال الحالات الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة العليا المباشرة أو بزيادة استدلالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 47 المادّة 10 : تلزم القابلات في الصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهنّ، بما يأتي : – الاستعداد الدائم للعمل، – القيام بالمداومات التنظيمية داخل الهياكل والمؤسسات الصحية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 11 : توظف وترقى القابلات اللواتي يحكمهن هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويمكن تعديل نسب الترقية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعيّن المترشحات اللواتي يوظفن في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصات بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين، ويلزمن باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّة 13 : ترسّم القابلات المتربصات على إثر فترة التربص، أو يخضعن لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرّحن دون إشعار مسبق ولا تعويض. المادّة 14 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على القابلات في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.

48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للقابلات في الصحة العمومية اللواتي من شأنهن أن يوضعن، بناء على طلبهن، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الخاصة بالانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة لكل مؤسسة، كما يأتي : – الانتداب: 10 %، – الإحالة على الاستيداع: 10 %، – خارج الإطار: 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 16 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي : – تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة القابلات في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهنّ وتحضيرهن للترقية المهنية، – تحيين المعارف بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة، وكذا متطلبات الطب العصري. المادّة 17 : يتعّين على القابلات المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمين إليها. الفصل السادس التقييم المادّة 18 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تقيّم القابلات في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي : – تحقيق الأهداف، – تحصيل كفاءات جديدة، – روح المبادرة، – روح الفريق، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – المشاركة في أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي، – الملف الإداري في جانبه التأديبي. تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 19 : تدمج القابلات التابعات للسلك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويرسّمن ويعاد تصنيفهنّ عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 20 : ترتب القابلات المذكورات في المادة 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحزنها في رتبهن الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 21 : تدمج القابلات المتربصات اللواتي عيّن قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصات، ويرسمن بعد استكمال فترة التربص المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفات اللواتي أدمجن في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك القابلات الفصل الأول مدوّنة الرتب المادّة 23 : يضم سلك القابلات خمس (5) رتب كالآتي : – رتبة قابلة، وهي رتبة آيلة إلى الزوال، – رتبة قابلة رئيسية،

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م – رتبة قابلة في الصحة العمومية، – رتبة قابلة متخصصة في الصحة العمومية، – رتبة قابلة رئيسة في الصحة العمومية. الفصل الثاني تحديد المهام المادّة 24 : تكلف القابلات، لا سيما بما يأتي : – ضمان الفحوص في مجال اختصاصهنّ، – تقديم التشخيص وضمان متابعة الحمل ومراقبته، – تحضير الزوجين بشأن الولادة ومرافقتهما، – الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته، – مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي، – استقبال المولود الجديد في قاعة الولادة والتكفل به، – ضمان المتابعة بعد الوضع ومتابعة التنظيم العائلي ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبيعية، – تنظيم وتنشيط نشاطات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية وصحة العائلة، – المشاركة في تكوين القابلات الطالبات والمساعدات في العلاج التوليدي التلميذات وتأطيرهن. المادّة 25 : زيادة على المهام المسندة للقابلات، تكلف القابلات الرئيسيات، لا سيما بما يأتي : – ضمان رعاية جيدة للنساء الحوامل، – السهر على توفر العتاد والأدوية الضرورية للمداومة، والسهر على تبليغ الأوامر. المادّة 26 : تكلف القابلات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان الفحوص ما قبل الولادة، – تقديم تشخيص الحمل ومراقبته، وضمان المتابعة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية، – تحضير الزوجين عند الولادة ومرافقتهما، – الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته، – مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 49 – استقبال المولود الجديد في قاعة الولادة والتكفل به، – ضمان متابعة الفترة ما بعد الوضع وإعادة تأهيل العجان، – ضمان متابعة التنظيم العائلي ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبيعية، – ضمان وضع التجهيز الطبي داخل الرحم ومراقبته ومتابعته، – المساهمة في الكشف المبكر عن الإصابة بسلائف سرطان عنق الرحم والرحم والثدي، – تنظيم وتنشيط إجراءات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية وصحة العائلة، – المشاركة في تكوين القابلات الطالبات ومساعدات العلاج التوليدي التلميذات وتأطيرهن. المادّة 27 : زيادة على المهام المسندة للقابلات في الصحة العمومية، تكلف القابلات المتخصصات في الصحة العمومية، حسب تخصصهن، بما يأتي : – ضمان متابعة تطور الجنين والكشف عن الاختلالات والمراقبة الجنينية ومراقبة المبيض، – تحضير كل المناهج الخاصة بالتحضير لولادة بدون ألم، ووصفها وتطبيقها، – ضمان الإعلام والتربية والتواصل والاستشارة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، – المساهمة في مكافحة العقم لدى الأزواج، – المساهمة في الكشف والتشخيص عن الإصابات والأمراض المنقولة جنسيا. تحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 28 : زيادة على المهام المسندة للقابلات المتخصصات في الصحة العمومية، تكلف القابلات الرئيسات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه، – المشاركة في كل دراسة أو تحقيق يتعلق بأنشطة القابلات، – ضمان متابعة نشاطات القابلات وتقييمها،

50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المشاركة في أنشطة البحث ذات الصلة باختصاصها، – ضمان تسيير الإعلام المتعلق بنشاطات القابلات، – استقبال القابلات الطالبات والمتربصات ومساعدات العلاج التوليدي التلميذات وتنظيم تأطيرهن. الفصل الثالث شروط التوظيف والترقية المادّة 29 : ترقّى بصفة قابلة رئيسية : 1 – عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات اللواتي يثبتن عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 30 : توظف أو ترقى بصفة قابلة في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، المترشحات اللواتي تابعن بنجاح تكوينا لمدة خمس (5) سنوات في معهد وطني للتكوين العالي للقابلات. يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، من بين المترشحات الحاصلات على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تخضع المترشحات المقبولات، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهنّ، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة سنة واحدة، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 31 : ترقى بصفة قابلة متخصصة في الصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات في الصحة العمومية اللواتي الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعن بنجاح تكويناً مدته سنة واحدة، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 32 : ترقّى بصفة قابلة رئيسة في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة وكيفيات تنظيم وسير الامتحان المنصوص عليه أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالصحة وبعد رأي مطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل الرابع أحكام انتقالية للإدماج المادّة 33 : تدمج في رتبة قابلة، القابلات. المادّة 34 : تدمج في رتبة قابلة رئيسية، القابلات الرئيسيات. المادّة 35 : تدمج في رتبة قابلة في الصحة العمومية، القابلات في الصحة العمومية. المادّة 36 : تدمج في رتبة قابلة متخصصة في الصحة العمومية، القابلات المتخصصات في الصحة العمومية. المادّة 37 : تدمج في رتبة قابلة رئيسة في الصحة العمومية، القابلات الرئيسات في الصحة العمومية. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 38 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تُحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان السلك الخاص بالقابلات في الصحة العمومية، كما يأتي :

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م – قابلة منسقة، – قابلة منسقة رئيسة. المادّة 39 : يحدد عدد المناصب المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 40 : تكلف القابلات المنسقات، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بما يأتي : – تنظيم خدمات العلاجات التوليدية للقابلات، والحرص على جودتها واستقبال وراحة النساء الحوامل والوالدات، – مراقبة وتقييم عمل فرق القابلات، – تنفيذ وتحليل وتقييم بروتوكولات العلاجات التوليدية للقابلات الموضوعة في الوحدات المختلفة، – السهر على صيانة ونظافة الأماكن واحترام التوجيهات والإجراءات التنظيمية، – السهر على الاستخدام العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية وصيانتها والمحافظة عليها، – استقبال والمشاركة في توجيه وتقييم المستخدمات والطالبات والمتربصات ومساعدات العلاج التوليدي التلميذات الموجهات إلى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، – إعداد وكتابة تقارير الأنشطة للوحدة المرتبطة بمجال عملهن. المادّة 41 : تكلف القابلات المنسقات الرئيسات، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بما يأتي : – تأطير وتنسيق القابلات منسقات وحدات العلاجات التوليدية، – السهر على جودة وسلامة عمل القابلات وتحسين الاستقبال والراحة للحوامل والوالدات، – السهرعلى تنفيذ ومتابعة التكفل بالخدمات والعلاجات التوليدية، بمطابقة البروتوكولات الخاصة بها والقواعد المتعلقة بمقاييس الجودة والأمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 51 – تنظيم وتنسيق وتقييم نشاطات القابلات المنسقات والقابلات، – تقديم خبرتهنّ في مجال تنظيم العلاجات التوليدية والمهارات اللازمة في تنفيذ مشاريع العلاجات التوليدية للمصلحة، – القيام، بالتعاون مع القابلات المنسقات، بتنفيذ العلاجات التوليدية في إطار مشروع المؤسسة، – استقبال والمشاركة في تقييم القابلات الطالبات والمتربصات ومساعدات العلاجات التوليدية التلميذات الموجهات إلى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، – المشاركة في تطوير الممارسات المبتكرة وفي أعمال البحث في العلاجات التوليدية، – إعداد وتحرير تقارير أنشطة المصلحة المرتبطة بمجال عملهن. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 42 : تعيّن القابلات المنسقات من بين : – القابلات المتخصصات في الصحة العمومية، على الأقل، – القابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 43 : تعيّن القابلات المنسقات الرئيسات من بين : – القابلات الرئيسات في الصحة العمومية، – القابلات المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – القابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك القابلات في الصحة العمومية طبقا للجدول الآتي :

52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السلك الرتب قابلة قابلة رئيسية القابلات في الصحة قابلة في الصحة العمومية العمومية قابلة متخصصة في الصحة العمومية قابلة رئيسة في الصحة العمومية الفصل الثاني / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 698 12 737 13 778 14 821 16 913 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 45 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادات الاستدلالية للمنصبين العاليين طبقا للجدول الآتي : المنصبان العاليان قابلة منسقة قابلة منسقة رئيسة الباب الخامس الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 285 9 345 أحكام انتقالية وختامية المادّة 46 : تستفيد القابلات في الصحة العمومية المعيّنات بصفة قانونية في المنصب العالي قابلة منسقة، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، واللواتي لا يستوفين شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهنّ في المنصب العالي المشغول. المادّة 47 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية. المادّة 48 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادّة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 53 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. ويؤدون المهام المسندة إليهم، تحت سلطة المسؤول السلّمي، طبقا لمدوّنة أعمال التخدير والإنعاش التي يحددها الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 4 : يستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممّا يأتي : أ– النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب – خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة : يكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج– اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء تأدية مهامهم،

54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة د– التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل : تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : يستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية من ترخيص غياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني ودولي متعلّقة بنشاطاتهم المهنية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 6 : لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية الحق في الاستفادة من غياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عند مشاركتهم في دورة تحسين المستوى تنظّمها هيئتهم المستخدمة، – عندما يقومون بمهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي المرخصة من هيئتهم المستخدمة. المادّة 7 : يستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. وفي هذا الإطار، يستفيدون من حماية مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 8 : يستفيد بعد الوفاة، مستخدمو التخدير في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : يستفيد مستخدمو التخدير في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : يلزم مستخدمو التخدير في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي : الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – الاستعداد الدائم للعمل، – القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 11 : يوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبّقة على أنماط الترقية بمقرر من الوزير المكلّف بالصحة بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربص بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة واحدة. المادّة 13 : بعد انتهاء فترة التربّص، يتم إمّا ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربّص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض. المادّة 14 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل مؤسسة عمومية، كما يأتي : – الانتداب 10 %، – الإحالة على الاستيداع : 10 %، – خارج الإطار : 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 16 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي : – تكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي التخدير في الصحة العمومية وتجديد معارفهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم من أجل إعدادهم للترقية المهنية، – تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. المادّة 17 : يتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها. الفصل السادس التقييم المادّة 18 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم مستخدمو التخدير في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي : – تحقيق الأهداف، – تحصيل كفاءات جديدة، – روح المبادرة، – روح الفريق، – المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي، – الملف الإداري في جانبه التأديبي. تحدّد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلّف بالصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 55 الفصل السابع أحكام عامة للإدماج المادّة 19 : يدمج الموظفون المنتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 20 : يرتّب الموظفون المذكورون في المادة 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 21 : يدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية المادّة 23 : يضم سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي : – رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، آيلة للزوال، – رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي، – رتبة مستخدم التخدير في الصحة العمومية، – رتبة مستخدم التخدير متخصّص في الصحة العمومية، – رتبة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية.

56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الأول تحديد المهام المادّة 24 : يمارس الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش نشاطاتهم تحت مراقبة ممارس متخصّص في التخدير والإنعاش. وعند غيابه، يقومون بالأعمال التابعة لاختصاصهم وفقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه، بتعليمات من المسؤول الطبي. وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي : – استقبال المريض ودعمه نفسيّا، – إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به، – مراقبة العتاد المستعمل في التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العمليّة ومدّتها، – تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها، – مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه، – ضمان إنعاش المرضى، في العلاج الاستعجالي، الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة، – مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به، – المشاركة في تكوين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية. المادّة 25 : يمارس الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون نشاطاتهم تحت مراقبة ممارس متخصّص في التخدير والإنعاش. وعند غيابه، يقومون بالأعمال التابعة لاختصاصهم، وفقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه، بتعليمات من المسؤول الطبي. وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي : – استقبال المريض ودعمه نفسيّا، – إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به، – مراقبة العتاد المستعمل في التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العمليّة ومدّتها، – تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه، – ضمان الأعمال المعقّدة المرتبطة بمجال اختصاصهم، – ضمان إنعاش المرضى، في العلاج الاستعجالي، الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة، – مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به، – المشاركة في تكوين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية. المادّة 26 : يمارس مستخدمو التخدير في الصحة العمومية نشاطاتهم تحت مراقبة ممارس متخصّص في التخدير والإنعاش. وعند غيابه، يقومون بالأعمال التابعة لاختصاصهم، وفقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه، بتعليمات من المسؤول الطبي. وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي : – استقبال المريض ودعمه نفسيّا، – إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به، – مراقبة العتاد المستعمل في التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العمليّة ومدّتها، – تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها، – مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه، – ضمان الأعمال المعقّدة المرتبطة بمجال اختصاصهم، – ضمان إنعاش المرضى، في العلاج الاستعجالي، الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة، – مراقبة المريض في بعض أنواع النقل الطبّي والتكفل به، – المشاركة في تكوين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية. المادّة 27 : زيادة على المهام المسندة إلى مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، يكلف مستخدمو التخدير المتخصصون في الصحة العمومية بما يأتي :

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م – ضمان الأعمال المعقّدة والمتخصصة المرتبطة بمجال اختصاصهم، – تسيير وتقييم الأوضاع التابعة لاختصاصهم من أجل ضمان جودة العلاج وأمن المرضى، – ضمان مراقبة عمليّة الرّصد ومتابعتها، – المساهمة في التكفّل بالألم، – المشاركة في أعمال الوقاية والتربية والتكوين. المادّة 28 : زيادة على المهام المسندة إلى مستخدمي التخدير المتخصصين في الصحة العمومية، يكلّف مستخدمو التخدير الرّؤساء في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي : – إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه، – برمجة نشاطات التخدير والإنعاش، – ضمان متابعة نشاطات التخدير والإنعاش وتقييمها، – مراقبة جودة وأمن أعمال التخدير، – ضمان تسيير المعلومات المتعلّقة بنشاطات التخدير والإنعاش، – استقبال وتنظيم تأطير المستخدمين والطلبة والمتربصين في التخدير في الصحة العمومية المعيّنين في المصلحة. الفصل الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 29 : يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي : .1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 57 المادّة 30 : يوظف أو يرقّى بصفة مستخدم التخدير في الصحة العمومية : .1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكويناً لمدة خمس (5) سنوات في التخدير والإنعاش في معهد وطني للتكوين العالي تابع للوزارة المكلّفة بالصحة. يكون الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي. .2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة. يلزم المترشّحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين لمدّة ستة (6) أشهر، يحدّد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 31 : يرقّى بصفة مستخدم التخدير متخصّص في الصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذّين تابعوا بنجاح تكويناً لمدّة سنة واحدة، يحدّد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 32 : يرقّى بصفة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية : .1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير المتخصّصين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء الامتحان المنصوص عليه أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. .2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير المتخصّصين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة. تحدّد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلّف بالصحة. الفصل الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 33 : يدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش. المادّة 34 : يدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون. المادّة 35 : يدمج في رتبة مستخدم التخدير في الصحة العمومية، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادّة 36 : يدمج في رتبة مستخدم التخدير متخصص في الصحة العمومية، الأعوان الطبيّون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية. المادّة 37 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المنصب العالي المادّة 38 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، بمنصب عالٍ واحد : – مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار. الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 39 : يحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادّة 38 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأوّل تحديد المهام المادّة 40 : يكلّف مستخدمو التخدير في الصحة العمومية الإطارات، تحت السلطة السلّمية للممارس رئيس المصلحة، لا سيما بما يأتي : – تنظيم خدمات التخدير والإنعاش، والسّهر على استقبال المريض وراحته، – مراقبة عمل المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليتهم، – السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبيّة والمعدات الطبية ذات الصلة بنشاط التخدير والإنعاش وصيانتها وحفظها، – استقبال المستخدمين والطّلبة والمتربصين الموجهين إلى مصالح نشاطات التخدير والإنعاش، – المشاركة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين في التخدير، – إعداد تقرير عن نشاطات المصلحة. الفصل الثّاني شروط التعيين المادّة 41 : يعيّن مستخدمو التخدير في الصحة العمومية الإطارات من بين : – مستخدمي التخدير الرؤساء في الصحة العمومية، – مستخدمي التخدير المتخصصين في الصحة العموميّة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة، – مستخدمي التخدير في الصحة العموميّة الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 42 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 59 30 ديسمبر سنة 2024 م السلك الرتب عون طبي في التخدير عون طبي في التخدير رئيسي مستخدمو التخدير في التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى والإنعاش 11 698 والإنعاش 12 737 مستخدم التخدير في الصحة الصحة العمومية العمومية 13 778 مستخدم التخدير متخصص في 14 821 الصحة العمومية مستخدم التخدير رئيس في الصحة 16 913 العمومية الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادة 43 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 44 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم للمنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار، إلى غاية إنهاء مهامم في المنصب العالي المشغول. المادّة 45 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادّة 46 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-425 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. ”المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام شبه الطبي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي“. ”المادة 5 : يصرف تعويض دعم النشاطات شبه الطبية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين : • 55 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون، • 50 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 12 فما فوق“. ”المادة 6 : يصرف تعويض التقنية شهريا لشبه الطبيين للصحة العمومية المذكورين في المادة 2 أعلاه والمصنفين في الأصناف 12 فما فوق، وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي“. المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-426 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، لاسيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-423 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 61 عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“……………………… ”المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“. ”المادة 5 : يصرف تعويض دعم صحة الأم والطفل شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“. ”المادة 6 : يصرف تعويض التقنية شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-427 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،

62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، لاسيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-424 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 24-424 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية : – علاوة تحسين الأداء، الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش، – تعويض التقنية، – تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي. المادة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادة 6 : يصرف تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي. المادة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 8 : توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 63 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – محمد بورحلة، في ولاية بسكرة، – نجيب بوحاله، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : – توفيق ربوح، في ولاية الأغواط، – رشيد فتاتي، في ولاية سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – فاطمة الزهراء ربيع، نائبة مدير للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، – كريم كورابة، نائب مدير للمكننة الفلاحية والمدخلات، – رضوان مسعودي، نائب مدير للزراعات المعم رة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – صالح حميدوش، مديرا للبرمجة والدعم الاقتصادي، – مختار رولة، نائب مدير للجرد ورسم الخرائط العقاريين. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، تعين السيدة حميدة صالحي، نائبة مدير لمكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، تعين السيدة والسادة

64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – شعبان شنه، في ولاية أم البواقي، – محمد بوطيبة بن قلاوز، في ولاية بجاية، – حبيب بوسري، في ولاية بسكرة، – كريمة عمراني، في ولاية تلمسان، – بوعلام مخانق، في ولاية تيارت، – تاج مرزوڤي، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 87 28 جمادى الثانية عام 1446 ه 30 ديسمبر سنة 2024 م – زين العابدين بن جاب الله، في ولاية البويرة، – محمد بولفتات، في ولاية سطيف، – سيد أحمد ملاحي، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – نجلة عظامو، في ولاية الأغواط، – مداني كعبوب، في ولاية أم البواقي، – محمد بن أعراب، في ولاية باتنة، – عبد المالك العايب، في ولاية سطيف، – حميد فردي، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الغني قربوعة، في ولاية وهران، – رشيد حيطاش، في ولاية النعامة، – فروجة دكال، في ولاية جانت. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة