مرسوم تنفيذي رقم 24-425 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ........................... (الباقي بدون تغيير) .“.......................... ”المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام شبه الطبي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي“. ”المادة 5 : يصرف تعويض دعم النشاطات شبه الطبية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
• 55 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون،
• 50 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 12 فما فوق“. ”المادة 6 : يصرف تعويض التقنية شهريا لشبه الطبيين للصحة العمومية المذكورين في المادة 2 أعلاه والمصنفين في الأصناف 12 فما فوق، وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي“.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.