ج.ر عدد 57 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-270 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-271 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-269 مؤرخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-272 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-274 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-275 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها……………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة……………………………………………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية…………………………………………………………………………….. 23

16 صفر عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 غشت سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن وضع أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتعلق بالعلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………… 29 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط…………………………………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1445 الموافق 18 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات…………… 32

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-270 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، لكل من : – الآنسة إيمان خليف، – الآنسة كايليا نمور، المتحصلتين على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية لسنة 2024 . المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-271 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد جمال سجاتي، المتحصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية لسنة 2024 . المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-269 مؤرخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصحة.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 21 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-31 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة وأربعون مليار دينار ( 45.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، البرنامج ‘’الوقاية والعلاج’’، البرنامج الفرعي ‘’ الوقاية والعلاج’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة وأربعون مليار دينار ( 45.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’ الدعم الإداري’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-272 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا، كما يأتي : – صباحا : من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة، – مساء : من الساعة الواحدة بعد الزوال (سا 13 ) إلى الساعة الرابعة والنصف ( 16 سا و 30 د). تخصص ساعة واحدة (1) للاستراحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال. غير أن تنظيم ساعات العمل في ولايات أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، يحدد للفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر، من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا، كما يأتي : – من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة، – من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الساعة الثالثة بعد الزوال. تخصص نصف ساعة للاستراحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة والنصف’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م المشروعين بها، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل و المتمم، المادّة 2 : يتم إعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة، يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها و أوصافها الطبية وكميتها وطرق كيلها وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة أخرى ضرورية. ويتم تحرير محضر عن كل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تم خزنه وأخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تم حجزه. المادّة 3 : عندما يتم حجز المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة. توضع المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة، فور اقتطاع العينات، وإلى حين إتلافها في المراكز المخصصة لتجميعها. وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة. المادّة 4 : يأمر القاضي المختص بتسليم المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل، إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/أو علمية. كما يمكنه الأمر بتسليمها، بناء على طلبها، إلى المراكز المختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة لمصالح الأمن والجمارك. ويحرّر محضرا بذلك، تحفظ نسخة منه في ملف الإجراءات وترسل نسخة إلى مصلحة المحجوزات للجهة القضائية المختصة. يتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المنصوص عليها في هذه المادة بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 5 : المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة التي لم تتلف أو لم تسلّم إلى المؤسسات أو المراكز المختصة قصد استعمالها المشروع وفقا لأحكام المادة 4، تتم مصادرتها وإتلافها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 6 : يتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة، حسب الحالة، من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية.

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 21 غشت سنة 2024 م يرأس اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية النائب العام لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف. يرأس اللجنة المحلية وكيل الجمهورية لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف. تحدد تشكيلة اللجان المنصوص عليها في هذه المادة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 7 : يتم تحرير محضر يوقّع من قبل جميع أعضاء اللجنة المختصة الحاضرين في عملية الإتلاف، يبين وجوبا وبدقة نوعية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف التي يتم إتلافها، وترفق به بطاقات الحجز. المادّة 8 : توضع المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة تحت حراسة مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق، إلى غاية إتلافها أو نقلها إلى مراكز التجميع المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 9 : تتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-274 مؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها.

إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 3 : تتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدني أو ممثله المؤهل قانونا، من : – ممثلين (2) عن وزارة الدفاع الوطني، …………………… (الباقي بدون تغيير) .’’……………………….. ‘’المادّة 5 : ……………………. (بدون تغيير حتى) وإمّا من أحد أعضائها الآخرين. لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين’’.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ‘’المادّة 6 : تتولى الوكالة الوطنية للطيران المدني أمانة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني’’. ‘’المادّة 7 : تتخذ توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ترسل توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني إلى الوزير المكلف بالطيران المدني للموافقة، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. تطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني في شكل مقررات’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-275 مؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها.

إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : تكلف مديريات الري الولائية، على الخصوص، بما يأتي : – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – المشاركة في كل إجراء من أجل تطوير تثمين المواد الناتجة عن تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وتصفية المياه المستعملة وإعادة استخدامها، في إطار التنمية المستدامة، – تأطير عمليات البحث والتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمياه، ومعاينتها، – المشاركة في وضع وتنفيذ جهاز الوقاية من كل الاعتداءات على الأملاك العمومية للري ومكافحتها’’. ‘’المادّة 3 : يمكن أن تضم مديرية الري حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها، خمس (5) إلى ست (6) مصالح. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………….

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 21 غشت سنة 2024 م ‘’المادّة 4 : تضم المديريات المنظمة في خمس (5) مصالح، ما يأتي : – مصلحة حشد الموارد المائية والري الفلاحي، – مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، – مصلحة التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، – مصلحة شرطة المياه، – مصلحة الإدارة والوسائل“. ‘’المادّة 5 : تضم المديريات المنظمة في ست (6) مصالح، ما يأتي : – مصلحة حشد الموارد المائية، – مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، – مصلحة التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، – مصلحة الري الفلاحي، – مصلحة شرطة المياه، – مصلحة الإدارة والوسائل’’. المادّة 3 : تستبدل العبارات ‘’مديريات الموارد المائية الولائية والوزير المكلف بالموارد المائية والأقسام الفرعية الخاصة بالموارد المائية’’ المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، بعبارة “مديرية الري الولائية والوزير المكلف بالري والأقسام الفرعية الخاصة بالري”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل، لا سيما المادة 169 منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-410 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : يعد الديوان الوطني للقياسة القانونية، المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية، الهيئة الوطنية للقياسة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة. المادّة 3 : تغيّر تسمية ”الديوان الوطني للقياسة القانونية“ إلى ”الديوان الجزائري للقياسة ”، ويدعى في صلب النص ”الديوان“. المادّة 4 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالقياسة. يكون مقر الديوان بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالقياسة. المادّة 5 : يمكن إنشاء ملحقات للديوان، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام المادّة 6 : في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يكلف الديوان بما يأتي : – بعنوان تطوير القياسة : – تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير القياسة، – تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتطوير السياسة الوطنية في مجال القياسة، – المحافظة على الضمان العمومي لأدوات القياس وحماية الاقتصاد على المستوى الوطني وعلى مستوى المبادلات الدولية. الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م – بعنوان القياسة الأساسية : – تحديد الخصائص الضرورية لإعداد وإنجاز المعايير الوطنية المرجعية، – تحديد الخصائص الضرورية لإعداد ونشر القواعد التي تسمح بإنتاج وحدات للقياس التي لا يمكن تجسيدها، – قيادة إنجاز وحفظ ونشر المعايير الوطنية وكذا إدارة البحوث والدراسات من أجل تطويرها، – معالجة ملفات تعيين مخابر المعايرة المرجعية، – تنظيم عمليات المقارنة ما بين المخابر الوطنية والمخابر الدولية في مجال المعايرة، – تطوير البحث والابتكار في مجال القياسة. – بعنوان القياسة القانونية : – القيام بدراسات وتجارب لنماذج أدوات وأنظمة القياس قصد المصادقة عليها وكذا إعداد المقررات المتعلقة بها، – إجراء الفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس، – إجراء، بناء على طلب، الخبرات التقنية للأدوات وأنظمة القياس والمنشآت من أجل البت في مطابقتها القياسية، – القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق بهدف التأكد من مطابقتها القياسية، – التأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق وحدات النظام الدولي للوحدات )SI(، – إعداد مشاريع اللوائح الفنية التي يجب أن تخضع لها أدوات وأنظمة القياس ذات الطبيعة القانونية، وخصوصا فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها ومراقبتها، – تحديد الخصائص التقنية والقياسية لأدوات وأنظمة القياس، – دراسة الملفات التقنية لأدوات وأنظمة القياس المستوردة، – البت، بعد الدراسة، في طلبات توكيل الهيئات للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية ومراقبة نشاطاتها، – البت، بعد الدراسة، في طلبات اعتماد المركّبين والمصلّحين من أجل القيام بتركيب وتصليح أدوات وأنظمة القياس، – القيام بمراقبة نشاطات مركّبي ومصلّحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين، – القيام بمراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا.

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 21 غشت سنة 2024 م – بعنوان القياسة الصناعية : – حيازة المعايير الوطنية والمحافظة عليها، – وضع السلسلة الوطنية للمعايرة التي تسمح بربط أدوات القياس مع المعايير الوطنية، – تنظيم وتنسيق برامج مقارنة ما بين مخابر المعايرة، – المشاركة في أشغال التقييس المتعلقة بالقياسة، – تقديم المساعدة التقنية للصناعة وللمخابر المتخصصة، – العمل على تطوير شبكة وطنية لمخابر القياسة. – بعنوان التعاون والتحسيس والتكوين : – قيادة برامج التعاون والمشاركة في الأشغال التقنية مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال القياسة، – ضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال القياسة، – تنظيم تظاهرات للتحسيس وترقية القياسة، – إعداد ونشر دلائل تقنية تتعلق بالقياسة، – المشاركة في إعداد برامج وطنية للتكوين والتعليم في مجال القياسة، – المساهمة في متابعة وتقييم تنفيذ برامج التكوين في مجال القياسة. المادّة 7 : يمكن الديوان القيام بأي عملية تتعلق بهدفه أو بتطويره، دون المساس ببرامج النشاطات المخصصة له. المادّة 8 : زيادة على مهامه الأصلية، يمكن الديوان أن يقوم، بمقابل بأعمال وتقديم خدمات مرتبطة بموضوعه، وفقا للتنظيم المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالقياسة. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 9 : يدير الديوان مجلس توجيه، ويسيّره مدير عام ويزود بمجلس علمي. الفرع الأول مجلس التوجيه المادّة 10 : يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالقياسة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي مؤسسة أو هيئة أو شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله. يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس التوجيه، ويتولى أمانته. يعين أعضاء مجلس التوجيه لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالقياسة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئة التي يتبعونها. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة. يتم تعيين أعضاء مجلس التوجيه من بين شاغلي الوظائف العليا على مستوى الإدارة المركزية. المادّة 11 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي : – مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للديوان، – مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان، – مشروع الميزانية والحساب الإداري للديوان، – مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – مشاريع إنشاء ملحقات للديوان، – المخطط السنوي لإدارة الموارد البشرية ومخططات تكوين مستخدمي الديوان، – الحصائل والتقرير السنوي عن نشاط الديوان، – كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام والتي تهدف إلى تحسين تنظيم وسير الديوان وتحقيق أهدافه.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها رئيس وأمين الجلسة، وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادّة 14 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالقياسة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالقياسة إلاّ في حالة معارضة صريحة تبّلغ خلال هذا الأجل. الفرع الثاني المدير العام المادّة 15 : يعيّن المدير العام للديوان طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 16 : يضمن المدير العام سير الديوان. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – تمثيل الديوان أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – إعداد مخططات وبرامج عمل الديوان، – ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان، – إعداد تقديرات الميزانية السنوية والقيام بتحيينها، – إعداد الحساب الإداري للديوان، – ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للديوان، الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م – إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، – تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم، – تطبيق النظام الداخلي للديوان الموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالقياسة، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات الديوان. وهو الآمر بصرف ميزانية الديوان. المادّة 17 : يساعد المدير العام في مهامه أمين عام ومديرون. المادّة 18 : يزوّد الديوان، من أجل تأدية مهامه، بالهياكل المركزية الآتية : – مديرية القياسة القانونية، – مديرية القياسة الأساسية، – مديرية القياسة الصناعية، – مديرية المخبر الوطني المرجعي للقياسة، – مديرية إدارة الوسائل. المادّة 19 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث المجلس العلمي المادّة 20 : يرأس المجلس العلمي مدير المخبر الوطني المرجعي للقياسة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس، – ممثل عن الهيئة الجزائرية للاعتماد، – ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، – ممثل عن المخبر الوطني للتجارب، – ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، – ممثل عن مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك التابع للجيش الوطني الشعبي، – ممثلان (2) عن المراكز التقنية الصناعية، – ممثلان (2) عن مخابر المعايرة المعتمدة، – باحثان (2) لدى مراكز البحث، – أستاذ في التعليم العالي لدى الجامعة أو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 21 غشت سنة 2024 م المادّة 21 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي من بين الكفاءات المختصة في مجال القياسة أو الميادين المتعلقة بها، ويتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالقياسة، بناء على اقتراح من الهيئات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية للعهدة. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأيّ شخص من شأنه بحكم كفاءته أن يفيده في أشغاله. المادّة 22 : المجلس العلمي هيئة استشارية، يكلّف بإبداء رأيه على الخصوص فيما يأتي : – المسائل العلمية والتقنية التي يعرضها عليه المدير العام، – التوجهات والاستراتيجيات المتعلقة بالنشاطات التقنية والعلمية في مجال القياسة، – برامج البحث والتكوين وتحسين المستوى في مجال القياسة، – المنهجيات العلمية لإنجاز المعايير الوطنية وحفظها وتطويرها، وكذلك نقلها إلى مجالات التطبيق الصناعي، – مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع التقني والعلمي في مجال القياسة. المادّة 23 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من المدير العام للديوان، لإبداء رأيه في المسائل المسجلة في جدول الأعمال المبلّغ قبل تاريخ الاجتماع بعشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، لجميع أعضاء المجلس. تتولى مصالح الديوان أمانة المجلس العلمي. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 24 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، – الهبات والوصايا، – المساهمات المحتملة من هيئات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطاته. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار. المادّة 25 : تُمسك محاسبة الديوان وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 26 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية، باستثناء المادة الأولى منه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها.

إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 43 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-531 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 والمتضمّن الانضمام إلى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمّن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمّن نشر اللوائح الصحية الدولية ( 2005 )، المعتمدة بجنيف في 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمّن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-250 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-100 المؤرخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023 الذي يحدّد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – اللوائح الصحية الدولية : أداة قانونية تتمثل في الوقاية من الانتشار الدولي للأمراض والاحتماء منها والتصرف إزاءها بعمل يتعلّق بالصحة العمومية يتناسب مع الأخطار التي تمثلها على الصحة العمومية وفي حدود ذلك مع تفادي إحداث عقبات لا لزوم لها أمام حركة المرور والتجارة الدوليين. – مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية : جهاز أو مركز تابع لوزارة الصحة، مكلّف بإخطار أو بتبليغ نقاط الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية المعلومات التي قد تشكل استعجالا صحيا عموميا ذا بعد دولي. – السلطة الصحية المختصة : سلطة مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق التدابير الصحية المتخذة بموجب اللوائح الصحية الدولية. – المراقبة الصحية على الحدود : تتمثل في الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها على مستوى نقاط الدخول البرية والجوية والبحرية، تطبيقا للوائح الصحية الدولية التي تخضع لها الجزائر. – نقطة الدخول : الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية. – المعبر البري : نقطة دخول أرضية تستخدمها مركبات الطرق والقطارات. – خطر على الصحة العمومية : احتمال حدث يمكنه الإضرار بصحة السكان وخصوصا حدث يمكنه أن ينتشر على المستوى الدولي أو يشكّل خطرا جسيما ومباشرا. – طارئة صحية عمومية ذات بعد دولي : حدثً استثنائي يمكنه أن يشكل خطرًا على الصحة العمومية في الدول الأخرى وذلك بسبب احتمال انتشار أمراض دوليًا وقد يقتضي استجابة دولية منسقة. – حرية الحركة : الترخيص لسفينة أو طائرة أو وسيلة نقل برية بالدخول في ميناء أو مطار أو معبر بري، لدى وصولها، وبصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات.

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 21 غشت سنة 2024 م – تدبير صحي : الوسائل المستعملة للوقاية من انتشار الأمراض أو العدوى للمسافرين أو تلوث الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية. – تفتيش : قيام السلطة الصحية المختصة بمعاينة ومراقبة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية وكذا المعلومات والوثائق ذات الصلة بها لتحديد ما إذا كان يوجد خطر على الصحة العمومية. – الحجر الصحي : تقييد أنشطة و/أو فصل أشخاص يشتبه في إصابتهم دون أن تظهر لديهم أعراض أمراض أو شبهة تلوث أمتعة أو حاويات أو وسائل النقل أو بضائع، خلال مدة معيّنة، قصد منع الانتشار المحتمل للعدوى أو التلوث. – عزل : فصل الأشخاص المرضى عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الملوثة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث. المادّة 3 : توضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود على مستوى كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، مقر نقطة الدخول الحدودية بميناء أو مطار أو بر. تحدّد قائمة مصالح المراقبة الصحية على الحدود وكذا نقاط الدخول التابعة لها حسب كل ولاية، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. الفصل الثاني مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود المادّة 4 : مصلحة المراقبة الصحية على الحدود هي مصلحة طبية مكلّفة بتنفيذ ومتابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها واللوائح الصحية الدولية. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – الوقاية من الانتشار الوطني والدولي للأمراض ذات خطر العدوى ومواجهة كل التهديدات الصحية الأخرى ذات الطابع النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي، – التصريح بكل شبهة و التبليغ عنها أو تأكيد مرض ذي تصريح إجباري تحت المراقبة الوطنية أو الدولية حسب التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية والوكالة الوطنية للأمن الصحي وبكل الوسائل الممكنة عن جميع الأحداث التي قد تشكل استعجالا صحيا عموميا ذا بعد وطني أو دولي، – ضمان التنسيق مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية من أجل الشروع في التحري الوبائي والبحث عن أشخاص كانوا في اتصال بمسافرين مشبوهين أو مرضى، – تحديد كل احتياجات المصلحة في مجال الموارد البشرية والوسائل والمعدات، – الإشراف على نشاطات وحدات تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود ووحدات التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين وتقييمها، – ضمان التنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى على مستوى نقاط الدخول، لا سيما مصالح الأمن والجمارك والحماية المدنية والمصالح البيطرية والصحة النباتية. المادّة 5 : تعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة المؤسسة المكلّفة بالأمن الصحي بجميع الأحداث التي قد تشكل خطرا ذا بعد وطني أو دولي على الصحة العمومية. الفصل الثالث تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها المادّة 6 : توضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود تحت السلطة التقنية الإدارية لطبيب متخصّص في علم الأوبئة، أو إذا تعذر ذلك، تحت سلطة طبيب عامّ. ويساعده منسق النشاطات شبه الطبية. المادّة 7 : يكون طبيب المصلحة المكلّفة بالمراقبة الصحية على الحدود السلطة الصحية الوحيدة المختصة على مستوى نقطة الدخول. ويجب أن يكون محلفا وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويمكنه، عند الاقتضاء، التماس خدمات مصالح الأمن والحماية المدنية والجمارك والأشخاص الآخرين الذين يراهم ضروريين في إطار ممارسة مهامه للمراقبة الصحية على الحدود. المادّة 8 : تضم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود ما يأتي : – وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود، – وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين. وهي مزودة بأمانة. المادّة 9 : يعد مسؤول مصلحة المراقبة الصحية على الحدود حصيلة شهرية وسنوية عن نشاطاته حسب نموذج يحدده مسبقا الوزير المكلّف بالصحة، ويرسلها، تحت إشراف السلّم الإداري، إلى المدير المكلف بالصحة في الولاية والذي يرسلها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : تخضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود إلى تقييم من المديرية المكلّفة بالصحة في الولاية والمصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة. القسم الأول وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود المادّة 11 : تمارس وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود عملها عبر مراكز المراقبة الصحية على الحدود الموجودة في نقاط الدخول. وتضم مركزا أو عدة مراكز للمراقبة الصحية على الحدود. المادّة 12 : توضع وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود تحت مسؤولية طبيب متخصّص في علم الأوبئة، أو إذا تعذر ذلك تحت مسؤولية طبيب عامّ. المادّة 13 : ينشأ مركز المراقبة الصحية على الحدود المذكور في المادة 11 أعلاه، على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر البرية. وتتمثل مهامه، على الخصوص، فيما يأتي : – مراقبة الحالة الصحية للمسافرين والطواقم ورصدها، – مراقبة حالة التلقيحات والوقاية الكيميائية المطلوبة لدى المسافرين وفقا للوائح الصحية الدولية و/أو اشتراط تلقيح أو تدبير اتقائي، حسب الحالة، – عزل المسافرين المشتبه فيهم أو المصابين بمرض في انتظار نقلهم إلى المصالح الاستشفائية المرجعية المحدّدة، – تعيين المسافرين وتحديد وسائل النقل والأمتعة والحمولات والحاويات والبضائع والطرود البريدية التي تتطلب الوضع في الحجر الصحي في أماكن معيّنة مناسبة، – رفض دخول المسافرين الذين قد يشكلون خطرا على الصحة العمومية، بالتشاور مع المصالح المختصة في حدود اختصاصات كل منها، – البحث بالتعاون مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي، عند الاقتضاء، عن الأشخاص الذين كانوا في اتصال بالمسافرين المشتبه فيهم أو المصابين بأمراض قد تشكل خطرا على الصحة العمومية، – التصريح لمصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتبليغها بكل شبهة أو تأكيد مرض ذي تصريح إجباري تحت المراقبة الوطنية أو الدولية، – إعلام رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود فورًا بكل خطر أو حدث غير عادٍ أو غير متوقّع يتعلّق بالوضع الصحي في نقطة الدخول، – مراقبة القواعد العامّة لحفظ الصحة في نقاط الدخول ورصد نواقل ومستودعات العوامل الممرّضة، الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م – ضمان المراقبة الصحية لوسائل النقل وتفتيشها، – تسليم شهادات المراقبة الصحية وإعفاء السفن من المراقبة، – منح حرية الحركة لسفينة بالراديو أو بوسائل اتصال أخرى أو بالخروج إلى الرصيف، – الإشراف، على كل العمليات الصحية، لاسيما منها القضاء على الجرذان والفئران والتطهير وإبادة الحشرات وإزالة التلوّث من وسائل النقل والأمتعة والحمولات والحاويات والبضائع والطرود البريدية، – اقتراح تمارين محاكاة لحالة وضع صحي استثنائي وأزمة والمشاركة فيها، – إعلام مستخدمي نقطة الدخول وإرشادهم وتحسيسهم وكذا الطواقم والمسافرين القادمين من منطقة ذات خطر أو متوجهين إليها بالأخطار الصحية التي يتعرضون لها واحتياطات حفظ الصحّة والإرشادات الصحية والتدابير الواجب اتخاذها، – إصدار توصيات عن كل مسألة ذات طابع صحي، والسهر على تنفيذها على مستوى نقطة الدخول. المادّة 14 : يمكن مركز المراقبة الصحية على الحدود اللجوء إلى فحوص تكميلية، لا سيما باختبارات سريعة وتحويل حالات الأشخاص المشتبه فيهم إلى المصالح الطبية المرجعية المعيّنة لهذا الغرض. المادّة 15 : يوضع مركز المراقبة الصحية على الحدود تحت مسؤولية طبيب عامّ استفاد من تكوين متخصّص في هذا المجال لإنجاز مهامه. المادّة 16 : يساعد مسؤول مركز المراقبة الصحية على الحدود في سبيل تأدية مهامه فريق متعدّد التخصصات ذو تكوين في اللوائح الصحية الدولية. ويتكوّن الفريق وفقا لتعقّد نقطة الدخول ونشاطها، على الأقل، من فرقة أو عدة فرق. وتتشكل كل فرقة، على الأقل، من : – طبيب عامّ (1)، – ممرض (1) للصحّة العمومية، – مختص في حفظ الصحّة (1) للصحّة العمومية، – عون مهني (1) . المادّة 17 : يكون طبيب مركز المراقبة الصحية على الحدود مؤهلا في ممارسة مهامه، لمعاينة المخالفات التي لها صلة باللوائح الصحية الدولية والتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويرسل تقرير معاينة المخالفة إلى رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود في غضون الأربع وعشرين ( 24 ) ساعة.

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 21 غشت سنة 2024 م المادّة 18 : يمكن مستخدمي مركز المراقبة الصحية على الحدود، من أجل ضمان مهامهم، الدخول، في حالة خطر صحي، إلى كل مناطق نقطة الدخول بدون قيد، بعد إعلام المصالح المعنية. المادّة 19 : تحدّد بذلة مستخدمي مركز المراقبة الصحية على الحدود وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 20 : يتعيّن على مسيّري نقاط الدخول اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تمكّن مستخدمي مصلحة المراقبة الصحية على الحدود من القيام بمهامهم بشكل كامل. ويكلفون بوضع تحت تصرف مركز المراقبة الصحية على الحدود، على الخصوص، ما يأتي : – مقرات مناسبة وآمنة ومكيّفة مع ممارسة مهامه. ويتمّ الوصول إلى هذه المقرات عبر مسار خاصّ لاستقبال وتحويل المسافرين الذين قد يشكلون خطرًا على الصحة العمومية، – وسائل نقل، للتنقل في المركز الحدودي وداخل منطقة الميناء والمطار، – وسائل الاتصال، لا سيما منها الإنترنت وخط هاتفي، – الوسائل الضرورية للتنقل في الرصيف بكل سلامة، – أي معلومات أو وثائق ضرورية لأداء مهامه في المراقبة الصحية على الحدود. تحدّد مقاييس المقرات والتجهيزات بموجب قرار مشترك بين وزير الصحة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل. المادّة 21 : يجب على اللجان المحلية للتسهيل والسلامة التابعة لمصالح الأمن والنقل دعوة واستشارة الطبيب المسؤول عن مركز المراقبة الصحية على الحدود بشأن كل التدابير و/أو القرارات المتخذة ذات الطابع الصحي. المادّة 22 : يخضع تسليم الوثائق، ولا سيما منها شهادة المراقبة الصحية للسفينة وشهادة الإعفاء من المراقبة الصحية للسفينة وتجديد وتمديد هاته الشهادات وكذا العزل والاستشفاء والوضع في الحجر الصحي، إلى دفع حقوق وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 23 : تودع الإيرادات المتأتية خصوصا من الخدمات المذكورة في المادة 22 أعلاه، في حساب ودائع أموال خزينة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية المعنية وتخصّص مباشرة في الفصل المعنون “ الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة”. تحدّد كيفيات تقديم الخدمات ومبالغها وكذا تحيينها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف النقل. المادّة 24 : يرسل الطبيب مسؤول مركز المراقبة الصحية على الحدود إلى رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود تقريرا شهرّيًا عن نشاط المركز. القسم الثاني وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين المادّة 25 : تمارس وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين مهامها على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، مقر مصلحة المراقبة الصحية على الحدود. وتتمثل مهامها، على الخصوص، فيما يأتي : – ضمان التلقيح ضد الحمى الصفراء طبقا للوائح الصحية الدولية، – ضمان التلقيحات الموصى بها خلال الحج والعمرة إلى الأماكن المقدسة في الإسلام، – وصف العلاج الكيميائي الاتقائي ضد الملاريا بالنسبة للمسافرين المتوجهين إلى الأماكن التي تتوطنها الملاريا طبقا للتوافق العلاجي الوطني للملاريا، – تقديم إرشادات وتوصيات صحية للمسافرين المتوجهين إلى بلدان ذات خطر صحي بإستعمال كل وسائل الاتصال الممكنة، – التصريح بالآثار غير المرغوب فيها التي قد تنتج عن اللقاحات و/أو العلاج الكيميائي الإتقائي، – تسليم شهادة التلقيح الدولي طبقا للوائح الصحية الدولية. المادّة 26 : توضع وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين تحت مسؤولية طبيب عام. المادّة 27 : تتشكل وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين، من : – طبيب عامّ (1) مسؤول الوحدة، – ممرض (1) للصحّة العمومية، – عون مهني (1) . المادّة 28 : يمكن إنشاء وحدة للتلقيح الدولي وإرشاد المسافرين بالنسبة للولايات التي لا توجد بها نقطة دخول، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على إقتراح من المدير المكلّف بالصحة في الولاية. المادّة 29 : تحدّد مقاييس مقرات وتجهيزات وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 30 : تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-99 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة. المادّة 2 : تحدد الأسعار القصوى للقهوة مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك، كما يأتي : الأسعار القصوى عند المنتوج الاستهلاك مع احتساب كل الرسوم القهوة الخضراء أو المحمصة الكيلوغرام : 1250 دج أو المطحونة ”أرابيكا“ القهوة الخضراء أو المحمصة الكيلوغرام : 1000 دج أو المطحونة ”روبيستا“ المادة 3 : يسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بنسبة ثلاثة بالمائة 3( %)، يحسب على أساس القيمة لدى الجمارك. المادة 4 : يسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة الموجهة للتحويل، بنسبة أربعة بالمائة 4( %)، يحسب على أساس سعر التكلفة. المادة 5 : تلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وبكل وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المتعاملين المعنيين، من أجل الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، الاستناد إلى أسعار الشراء المرجعية المذكورة أعلاه.

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 21 غشت سنة 2024 م يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يقدم وثائق إثبات عن ذلك تخضع لتقدير لجنة التعويض المنصوص عليها في المادة 14 أدناه. وفي حالة ما إذا كانت الإثباتات المقدمة غير مؤسسة، يرفض طلب التعويض. المادة 6 : تسقف هوامش الربح القصوى المطبقة عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة للقهوة، كما يأتي : هامش الربح هامش الربح الأقصى عند الأقصى عند المنتوج التوزيع التوزيع بالجملة بالتجزئة القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة 4 % 8 % ”أرابيكا“ و”روبيستا“ تحسب هوامش الربح القصوى كما يأتي : – بالنسبة للتوزيع بالجملة، على أساس تكلفة الشراء، – بالنسبة للتوزيع بالتجزئة، على أساس سعر الشراء. المادة 7 : يجب على المتعاملين المعنيين، كل حسب نشاطه، الإعلام بأسعار بيع القهوة عند الاستيراد، وعند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يمنح تعويض من ميزانية الدولة لمستوردي القهوة الخضراء، قصد ضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم. يخص التعويض حصريا، في مفهوم هذا المرسوم، كميات القهوة الموجهة للسوق المحلية. يستثنى المتعامل المخالف لأحكام هذا المرسوم من الاستفادة من التعويض، كما يلزم برد التعويضات غير المستحقة قانونا. تحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة والموجهة للسوق المحلية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : تسجل الاعتمادات الضرورية لتغطية مبالغ التعويض، بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتجارة. المادة 10 : يخضع إجراء التعويض لتقديم المتعامل الاقتصادي طلبا مرفقا بوثائق الإثبات الضرورية المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، إلى لجنة التعويض. يتخذ هذا الإجراء بمجرد أن يتبين للمتعامل الاقتصادي المعني أن أسعار القهوة الخضراء عند الاستيراد، تؤدي إلى أسعار تتجاوز الأسعار القصوى عند الاستهلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه. يتعيّن على المتعامل الاقتصادي، في جميع الحالات، احترام تطبيق هذه الأسعار القصوى. المادة 11 : يرفق طلب التعويض المذكور في المادة 10 أعلاه، بكل وثائق الإثبات الآتية : – فواتير الشراء للقهوة الخضراء، – تركيبة الأسعار، وفقا للبطاقة الملحقة بهذا المرسوم، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه، – التصاريح الجمركية المعنية، – تبليغات رسائل التوطين البنكي المعنية، – الوضعية الشهرية لمخزونات القهوة الخضراء المضبوطة على مستوى صاحب الطلب عند تاريخ دخول القهوة الخضراء المعنية بالتعويض إلى المخازن، مرفقة بفواتير الشراء، – فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من القهوة الخضراء المستوردة، موضوع التعويض. ويمكن للجنة التعويض طلب أي وثيقة تراها ضرورية. المادة 12 : يجب أن يصادق على القوائم المالية للمتعامل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من طرف محافظ حسابات. المادة 13 : يجب على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد إيداع تركيبة أسعار القهوة الخضراء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وفقا للبطاقة الملحقة بهذا المرسوم. المادة 14 : تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة دراسة وتقييم طلبات التعويض المذكورة في المادة 10 أعلاه، وتدعى في صلب النص ” لجنة التعويض .“ يرأس لجنة التعويض الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، وتتشكل من : – أربعة ( )4 ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة، – ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل. يعيّن أعضاء إضافيون لاستخلاف الأعضاء الدائمين، بنفس العدد، في حالة حدوث مانع لهم. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التعويض الدائمين والمستخلفين بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. يمكن للجنة التعويض، عند الاقتضاء، أن تستعين بكل خبير من شأنه مساعدتها في أشغالها، وتسدد التكاليف المتصلة بهذه العملية من محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتجارة.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة أمانة لجنة التعويض. تحدد كيفيات تنظيم لجنة التعويض وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. تعد لجنة التعويض نظامها الداخلي في أول اجتماع لها، ويصادق عليه بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 15 : تعاين كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، ويعاقب عليها وفقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام 21 غشت سنة 2024 م القانون رقم 04–02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق بطاقة تركيبة الأسعار 1 – تعريف المتعامل الاقتصادي : بالنسبة للشخص الطبيعي : – الاسم واللقب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم الهاتف : ……………………………………….. رقم الفاكس : ………………………………………………………………………………………… – عنوان البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………… – النشاط الرئيسي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… – النشاط الثانوي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – رقم مستخرج السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………….. – تاريخ استخراج السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………… – رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. بالنسبة للشخص المعنوي : – تسمية الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – مقر الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – الممثل القانوني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم الهاتف : ………………………………….. رقم الفاكس : ……………………………………………………………………………………………… – عنوان البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………… – النشاط الرئيسي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… – النشاط الثانوي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – رقم مستخرج السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………… – تاريخ استخراج السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………… – رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 21 غشت سنة 2024 م 2 – تعريف المنتوج : – اسم المنتوج : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – بلد المنشأ أو بلد المصدر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. – الممون : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – تاريخ التخليص الجمركي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم الحصة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – الكمية المستلمة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عناصر التقييم الوعاء النسبة السعر 1 - سعر الاستيراد )FOB( للوحدة ( كغ) بالعملة الأجنبية…………………………………….

  • سعر الصرف…………………………………………………………………………………………………….. 2 - سعر الاستيراد )FOB( للوحدة (كغ) بالدينار………………………………………………..
  • التأمين……………………………………………………………………………………………………………..
  • الشحن……………………………………………………………………………………………………………… 3 - سعر التكلفة والتأمين والشحن )CAF( …………………………………………………………
  • حقوق الجمركة…………………………………………………………………………………………………..
  • الرسم على القيمة المضافة………………………………………………………………………………….
  • مصاريف الاستغلال…………………………………………………………………………………………..
  • مصاريف المقاربة……………………………………………………………………………………………..
  • مصاريف بنكية……………………………………………………………………………………………….. 4 - سعر التكلفة …………………………………………………………………………………………….
  • هامش الربح الأقصى………………………………………………………………………………………….. الوثائق المرفقة : – فاتورة الشراء للقهوة الخضراء ونسخة من مستخرج السجل التجاري، – نسخة من التصاريح الجمركية. أصرّح بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذه البطاقة صحيحة وصادقة. حرّر ب………………….في …………………. الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدّد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-179 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23-179 المؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه، الذي يدعى في صلب النص “الجواز”. المادة 2 : يتم إعلام صاحب الجواز بكافة الطرق والوسائل الممكنة، بما فيها الإلكترونية، بجاهزية جوازه للسحب، من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب. في حالة عدم تقدم المعني لسحب جواز سفره في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إعلامه يوجه له إشعار كتابي أول بالسحب. وبعد انقضاء أجل تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ الإشعار الأول، وفي حالة عدم تقدم المعني، يوجه له إشعار كتابي ثانٍ بٍالسحب. المادة 3 : بعد انقضاء أجل مائة وثمانين ( 180 ) يوما من تاريخ الإشعار الأول بالسحب، ولم يتم سحب الجواز، تُبلغ السلطة التي يوجد على مستواها الجواز السلطة المصدرة التي تبلغ بدورها ودون أجل، المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة من أجل إلغائه وتعطيل إمكانياته الوظيفية. بالنسبة للخارج، يبلغ المركز الدبلوماسي أو القنصلي ذات المركز الوطني لنفس الغرض. المادة 4 : تتأكد السلطة المصدرة للجواز والسلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب من عملية إلغاء الجواز وتعطيل إمكانياته الوظيفية. المادة 5 : تؤشر السلطة التي أودع لديها ملف الطلب على الجواز الملغى، في (الصفحة رقم 3) المقابلة للصفحة المتضمنة المعلومات الشخصية لحامله، بختم يحمل عبارة “ملغى” باللغة الوطنية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. المادة 6 : تتولى السلطة التي أودع لديها ملف الطلب بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، إتلاف الجواز الملغى عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م ق آ)، باستعمال أداة مخصصة لذلك. المادة 7 : تتولى عملية الإتلاف المادي للجواز لجنة تنشأ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، يترأسها الأمين العام للبلدية، وتتشكل من ممثلين اثنين عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني على مستوى البلدية. أما في الخارج، فتتولى عملية الإتلاف لجنة ينشئها رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي. المادة 8 : تقيد عملية إتلاف الجواز في محضر تعدّه اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، في شكل ورقي ورقمي، يتضمن على الخصوص عدد الجوازات المتلفة والمعلومات المتعلقة بها وكذا أسماء وألقاب أصحابها. تبلّغ نسخة من المحضر، دون أجل، إلى الوالي المختص إقليميا أو إلى المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حسب الحالة، الذين يبلّغون فورًا المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤّمّنة باستكمال إجراءات الإتلاف. المادة 9 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات وزير الشؤون الخارجية المحلية والتهيئة العمرانية والجالية الوطنية بالخارج ابراهيم مراد أحمد عطاف

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 21 غشت سنة 2024 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، إزاء موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون اللّجنة الأولى المفتشون - المحللون للميزانية، مفتشو مرنيش مالك الخزينة والمحاسبة والتأمينات، مراقبو بسعة بوزيد الخزينة والمحاسبة والتأمينات، المهندسون الخير أمينة في الإعلام الآلي، المهندسون في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، المهندسون في الإحصائيات، هتشان ليليا المهندسون في المخبر والصيانة، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة، المهندسون المعماريون، المهندسون في السكن والعمران، التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في السكن والعمران، الأطباء العامون في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية، ممرضو الصحة العمومية، المخبريون للصحة العمومية. اللّجنة الثانية المتصرفون، مساعدو المتصرفين، مرنيش مالك والمترجمون - التراجمة والوثائقيون أمناء بسعة بوزيد المحفوظات، ملحقو الإدارة، المحاسبون الإداريون. عبسي إصلاح جندر دليلة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون هسكورة رياض مصباحي أرزقي أوشريف سفيان بوسوم مهدي بلوشراني رزقي بودرواية نبيلة عبسي إصلاح بلحسن عبد الرحيم بكري أوسامة جندر دليلة حمداوي سيد علي بن مسعود نسيم هسكورة رياض عزيزي ليلى عيساوي طاهر هتشان ليليا معبد ربيحة بلاش (م) طاهر نادية بوسوم مهدي شاريف عدلان تونسي سميرة عرعارية أسيا خير زهرة زمور بوعلام خديجة

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه الأسلاك 21 غشت سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الثالثة الكتّاب، أعوان الإدارة، المعاونون التقنيون في مرنيش الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. مالك بوسوم مهدي بلحيمر سعيد رقيق مدينة بسعة بوزيد الخير أمينة خلفات جميلة بلمادني رشيد عبسي إصلاح جندر دليلة عمرون فريال حمزة كمال اللّجنة الرابعة العمال المهنيون، سائقو السيارات، الحجّاب. مرنيش مالك هسكورة رياض سايح منير فليسي بوزيد بسعة بوزيد بوسوم مهدي بلعجين الهادي طوورش فاروق كرجاني يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، المدير الفرعي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية لوزارة المالية. وفي حالة وقوع مانع له، ينوب عنه نائب المدير لتثمين الموارد البشرية. وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن وضع أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إنّ الوزير الأول، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، منصور فايزة هتشان ليليا ساعد سعود سعيد يعقوب صالح – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف،

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 21 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة في المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك المذكورة في الجدول الآتي : الأسلاك التعداد الأطباء البيطريون 83 المفتشون البيطريون 45 الأطباء البيطريون المتخصصون 30 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والمؤسسات تحت الوصاية، توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة في المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 . وزير الفلاحة وزير الصيد البحري والتنمية الريفية والمنتجات الصيدية يوسف شرفة أحمد بداني عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتعلق بالعلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي.

إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 116 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-208 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-436 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 116 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من العلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي. المادة 2 : يستفيد منتجو سمك البلطي، من علاوة تحفيزية قدرها خمسون دينارا ( 50 دج) لكل كيلو غرام واحد من سمك بلطي ينتج. المادة 3 : يجب على منتج سمك البلطي، ليستفيد من العلاوة التحفيزية، أن يستوفي الشروط الآتية : – أن تكون ممارسة نشاط تربية المائيات مرخصاً بها، – أن تتجاوز كمية الإنتاج أربعمائة ( 400 ) كيلوغراماً لكل عملية قنص، – أن يكون الوزن الأدنى، على الأقل، مائتين وخمسين ( 250 ) غراماً للوحدة من سمك البلطي الأحمر، – أن يساوي أو يفوق الحجم التجاري الأدنى لسمك البلطي (تيلابيا نيلوتيكا) 18 سنتيمتراً للوحدة. المادة 4 : يودع طلب الاستفادة من العلاوة التحفيزية على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مرفقاً بملف يتضمن ما يأتي : 1 ) بالنسبة لمؤسسة تربية المائيات : – استمارة تملأ من طرف المنتج وفق النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار، – نسخة من السجل التجاري، – نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية. الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م 2 ) بالنسبة لتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة : – استمارة تملأ من قبل المنتج وفق النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار، – نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية، يمكن أن يرسل الملف رقميا. المادة 5 : تتم معاينة عملية قنص سمك البلطي والكمية التي تم إنتاجها والوزن من قبل موظفين اثنين (2) في الصيد البحري وتربية المائيات مؤهلين، وممثل الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. يحرّر محضر المعاينة لعملية قنص سمك البلطي حسب النموذج المحدد بالملحق 2 بهذا القرار. المادة 6 : تخصص العلاوة التحفيزية بمقرر من المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات، بناء على الملف ومحضر المعاينة المذكورين في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يمسك سجل مؤشر عليه ومرقم للمستفيدين من العلاوة التحفيزية على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، ويتضمن لا سيما بيانات المنتج وعملية القنص. المادة 8 : تدفع العلاوة التحفيزية لمنتجي سمك البلطي المستفيدين على عاتق ميزانية الدولة عن طريق المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا. المادة 9 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 . وزير الصيد البحري وزير المالية والمنتجات الصيدية أحمد بداني لعزيز فايد

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 21 غشت سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات استمارة طلب الاستفادة من العلاوة التحفيزية لإنتاج سمك البلطي اسم ولقب المنتج : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط : (عيّن الخانة المناسبة) مؤسسة تربية المائيات : تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة : رقم الترخيص لإنشاء المؤسسة لتربية المائيات واستغلالها ……………………………………………………………………………….. اسم مؤسسة تربية المائيات : …………………………………………………………………………………………………………………………… اسم المستثمرة الفلاحية : …………………………………………………………………………………………………………………………………. مكان مؤسسة تربية المائيات و/أو المستثمرة الفلاحية : …………………………………………………………………………………….. البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الولاية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… نوع المنتوج : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ استزراع البلاعيط : …………………………………………………………………………………………………………………………………. كمية البلاعيط المستزرعة : ………………………………………………………………………………………………………………………………. الكمية المرتقبة لعملية القنص : ………………………………………………………………………………………………………………………… التاريخ المرتقب للقنص : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. المنتج

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه 21 غشت سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ………………………… محضر معاينة عملية قنص سمك البلطي القنص رقم : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية : …………………………………………………….. في : …………………………………………………………………………………………….. الاسم : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. اللقب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط : (عيّن الخانة المناسبة) مؤسسة تربية المائيات : تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة : اسم مؤسسة تربية المائيات : …………………………………………………………………………………………………………………………… اسم المستثمرة الفلاحية : …………………………………………………………………………………………………………………………………. الموقع : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عدد الأحواض الكلّي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. عدد الأحواض المستزرعة : …………………………………………………………………………………………………………………………………. عدد الأحواض الخاصة بالقنص : ………………………………………………………………………………………………………………………….. كمية سمك البلطي محل القنص (الوزن الصافي ) : …………… كلغ الكمية المسجلة لمنتوج سمك البلطي المستوفية لشروط الحصول على العلاوة التحفيزية. الاسم واللقب : …………………………………… الامضاء الاسم واللقب : ……………………………………. الامضاء

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 29 21 غشت سنة 2024 م قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.

بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – ليلى رمضاني، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، – سيليا كبير، ممثلة الوزير المكلف بالري، عضوا، – سليمة صدوقي، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، عضوا، اللجان الأسلاك والرتب

  • سلك الأطباء البيطريين : طبيب بيطري، طبيب بيطري رئيسي، طبيب بيطري رئيس،
  • سلك المفتشين البيطريين : مفتش بيطري، مفتش بيطري رئيسي، مفتش- بيطري رئيس، –……………………….(بدون تغيير)……………………………….، – وحيد حمودة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، عضوا، سمير بن جدي، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. H قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • بن بوزة - لوناسي - شيخ صوريا - بوعوينة إبراهيم ليلى شهرزاد طالبي حفيظة - بوقادوم - قلاز سيد علي - حبة (زوجة تقمونت) مونية عبد الحميد اللجنة - سلك الأطباء البيطريين المتخصصين : الأولى طبيببيطريمتخصص من الدرجة الأولى، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة،
  • سلك المهندسين : مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة.
  • درمش - محمدي - بوزياني - شعبان زهور معمر بوعلام سومية (زوجة خالي)

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه اللجان الأسلاك والرتب مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإحصائيات، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، اللجنة - سلك المفتشين : مفتش في الصيد الأولى البحري وتربية المائيات، مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، (تابع) مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات،

  • سلك مساعدي المهندسين : مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة.
  • سلك المتصرفين : متصرف، متصرف محلل، متصرف رئيسي، متصرف مستشار،
  • سلك مساعدي المتصرفين : مساعد متصرف،
  • سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات : وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين اللجنة محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات الثانية رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات : مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
  • سلك المترجمين – التراجمة : المترجم – الترجمان، المترجم – الترجمان المتخصص، المترجم – الترجمان الرئيسي، رئيس المترجمين – التراجمة 21 غشت سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • بن بوزة - نوي وليد - جواني بهية - قيبوعة ليندة إبراهيم
  • طالبي حفيظة - أشلي أعمر - حسناوي - تعرقوبت (زوجة تقمونت) حمزة ربيحة
  • عليان لخضر - بن بوستة - بوعرة أسماء - جبالي سهام سعاد

16 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2024 م اللجان الأسلاك والرتب

  • سلك التقنيين : تقني سامٍ في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، تقني سامٍ في الإحصائيات، تقني اللجنة سامٍ في المخبر والصيانة، الثالثة - سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات : مساعد وثائقي أمين محفوظات.
  • سلك ملحقي الإدارة : ملحق الإدارة، ملحق رئيسي للإدارة، -سلك الكتّاب : كاتب مديرية رئيسي،
  • سلك المحاسبين الإداريين : محاسب إداري رئيسي.
  • سلك التقنيين : تقني في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني في الإعلام الآلي، تقني في الإحصائيات، تقني في المخبر والصيانة.
  • سلك المعاونين التقنيين : معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإحصائيات، اللجنة معاون تقني في المخبر والصيانة، الرابعة - سلك الأعوان التقنيين : عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في الإحصائيات، عون تقني في الوثائق والمحفوظات، عون تقني في المخبر والصيانة،
  • سلك أعوان المخبر والصيانة : عون في المخبر والصيانة.
  • سلك أعوان الإدارة : عون مكتب، عون إدارة، عون إدارة رئيسي،
  • سلك الكتّاب : عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.
  • سلك المحاسبين الإداريين : مساعد محاسب إداري، محاسب إداري. -أسلاك : العمال المهنيين، سائقي السيارات، اللجنة الحجّاب. الخامسة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 31 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • بن بوزة - حنيش حنفي زنيبع - مولودي إبراهيم فضيلة محمد لمين
  • طالبي حفيظة - موشوكة - مزاري فؤاد - شلبابي زوجة تقمونت نعيمة حسينة
  • حباش حمزة - زوادي - مرزان - شربال شهيناز لحبيب سعيدة
  • بن بوزة بن خليفة فاتح - عمر نسيمة - بن جناد نادية إبراهيم
  • طالبي حفيظة - بن خوجة - سمغون - فكير فهيمة (زوجة تقمونت) لامية أمال
  • بلبشير إيدير - عبدلي محمد - قريرة نوال - اكروتي نبيل
  • بن بوزة بن فرحات - يخلف كمال - زهيم مراد إبراهيم أحمد
  • بن جدة إلياس - بن حبيلس - بوقرة - بكتاش مراد عبد الغاني مصطفى يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيد بن بوزة إبراهيم، مدير إدارة الوسائل.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 16 صفر عام 1446 ه قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط.

بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعيّ ن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره، في مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – عبد الرحمان هنتور، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – نبيل أوديع، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – يحي بولحجيلات، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – لمين لوراري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ياسمينة كمالي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، – فريدة عليان، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – جويدة عبدي، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – نعيمة غالم، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – حميدة هاشيمي، ممثلة الوزير المكلف بالري، – سمير قريمس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 21 غشت سنة 2024 م – رضوان بن فارس، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – عائشة لطيفة يعقوبي، ممثلة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، – كريمة مدان، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، – لويزة بلعباس، ممثلة منتخبة عن المستخدمين في المخبر. H قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1445 الموافق 18 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.

بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1445 الموافق 18 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد عبد اللطيف عيشاوي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيدة نسرين سعدو، ممثلة عن العمال، …………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة