مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 236 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بما يأتي :
– تصميم المواسير وتصنيعها،
– أعمال إنجاز الأنابيب واستغلالها،
– تصميم وتصنيع وأعمال إنجاز واستغلال منشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
الملحقات : عناصر الأنابيب، بخلاف المواسير ذات الخصائص المتجانسة. وهي من نوعين :
– الملحقات الشكلية مثل الأكواع والملحقات مصغَّرة القطر والروابط التائية والسروج الداعمة والأشفار والأشفار غير المثقوبة والأسدة المحدبة،
– ملحقات الأجهزة مثل صمامات الفتح والغلق والصمامات اللارجعية وصمامات الأمان وضوابط الضغط والمفاصل العازلة والمحطات الكاشطة ومفاصل التمديد وأجهزة التعداد.
التجميعات الدائمة : التجميعات التي لا يمكن فصلها إلاّ بطرق متلفة، لا سيما التجميعات الملحومة أو مختلطة التلحيم منها.
قواعد التصنيع : المعايير والمقاييس المستخدمة في تصنيع الأنابيب.
قواعد البناء : المعايير والمقاييس المستخدمة لتجميع الأنابيب وألواح مرافق التخزين.
منشأة التخزين : صهريج وخزان معدني بحجم ثابت، وبسقف ثابت أو عائم، مخصص لتخزين المحروقات والمنتجات السائلة.
الإجهاد المسموح به : قيمة الإجهاد القصوى المطبقة على المواد المستخدمة لتصميم مكونات الخزان.
تقييم السلامة : عملية تحليلية تعتمد على التفتيش وتقييم الحالة الفعلية وتحديد المخاطر المحتملة في حدوث خلل على مستوى أنبوب أو منشأة التخزين.
تسيير السلامة : مجموعة من العمليات والإجراءات التي تضمن، بشكل استباقي، النقل الآمن للسوائل وتخزينها.
السلامة : تمكّن أنبوب أو منشأة تخزين من أداء وظائفه بفعالية وكفاءة، دون خلل أو فقدان الاحتواء أو أي عيوب أخرى قد تؤثر على خصائص تصميمه وأدائه وعلى الوظائف التي تم تصميمه من أجلها.
هيئة خارجية مخولة : هيئة مستقلة مؤهلة أوليا طبقا للتنظيم المعمول به، لديها مستخدمون مؤهلون، وعند الحاجة، مصدّقون في مجالات تدخلهم، لا سيما في مجال الدراسات وتصميم وتحجيم ومراقبة وجمع وتحليل البيانات.
خطة عمليات التفتيش والتجارب )ITP( : وثيقة تحدد جميع عمليات التفتيش والتجارب الموصى بها أثناء تصنيع أنبوب أو منشأة تخزين، للتأكد من المطابقة مع التنظيم والمعايير المتعلقة بالتصنيع.
ضغط الاختبار : الضغط الذي يتعرض له الأنبوب لإعادة الاختبار الهيدروستاتيكي.
الإجراء الخاص بالاختبار الهيدروستاتيكي في الموقع : نمط تشغيلي للتجارب بالضغط الواجب إجراؤها على الأنابيب ومنشآت التخزين قبل البدء في الإنتاج.
التصليح المعتبر : التصليح بالتلحيم الذي يؤثر على السلامة الهيكلية لأنبوب أو لمنشأة التخزين، خصوصا :
– أشغال تصليح أو استبدال حليقة وصل أنبوبين أو الصفائح المعدنية للإطار الحلقي، أو الاستبدال الكلي للصفائح المعدنية لقاع الخزان وسقفه بالنسبة لمنشآت التخزين،
– استبدال متطابق لمقطع من أنبوب بأكثر من مفصلي
(2) تلحيم دائريين بالنسبة للأنابيب.
إعادة التأهيل : التفتيش الذي يهدف إلى البتّ في إبقاء خدمة منشأة التخزين إلى غاية إعادة التأهيل الموالية، في ظروف الاستغلال العادية، مع مراعاة إمكانية حدوث تدهور متوقّع.
الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية
المادة 3
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم، أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية وكذا الأنابيب المرتبطة بالمنشآت والهياكل التابعة لقطاع المحروقات، إذا توفر لها الشرطان الآتيان معاً :
– الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار،
– حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في القطر الخارجي، قبل التبطين المعبر عنه بالمليمترات، يفوق العدد ألف ومائتين (1200) بالنسبة للمحروقات السائلة، والعدد أربعمائة (400) بالنسبة لغاز البترول المميع والغاز الطبيعي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم تصميم وتصنيع المواسير المكوّنة للأنابيب غير المذكورة في المادة 3 أعلاه، المستمدة من أفضل الممارسات الدولية، وفقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
القسم الأول — التصميم
المادة 5
فتح المادةيحدد عامل تصميم أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية حسب المنطقة التي يقع فيها الأنبوب طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وتحدد عوامل التصميم في الجدول الآتي :
موقع المناطق عامل التصميم المنطقة أ 0.40 المنطقة ب 0.50 المنطقة ج 0.60 المنطقة د 0.72
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون أنواع الفولاذ المستخدمة في تصنيع المواسير والملحقات مقاومة لظروف الاستغلال وللانتهاكات الكيميائية وللقدم. كما يجب أن تكون خالية من الهشاشة في درجات الحرارة والضغوط الاختبارية.
يجب أن تستجيب جميع معادن التلحيم المستخدمة في التجميعات الدائمة للالتزامات نفسها المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المواسير الفولاذية المكوّنة للأنبوب مستقيمة بقسم دائري وبدون تلحيم، ملحومة طوليًا أو ملحومة حلزونيًا وأن تستجيب لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة. تحدد قيمة السماكة الدنيا )e( للمواسير من خلال الصيغة الآتية :
DxP = e ZxFx 0,5 Rt x 2 حيث : e : السماكة الدنيا المعبر عنها بالمليمتر، P : الضغط الأقصى المسموح به الذي يحدده المصنّع والذي يصمم به المواسير و/أو الملحقات والمعبر عنه بوحدة البار، D : القطر الخارجي المعبر عنه بالمليمتر، 0,5 Rt : حد المرونة الدنيا مخصص ب %0.5 المعبر عنه بوحدات من البارات، F : عامل التصميم، Z : عامل التلحيم الذي يحدده المُصنّع. 18 غشت سنة 2021 م
المادة 8
فتح المادةتخضع الملحقات الشكلية للأحكام نفسها التي تخضع لها المواسير فيما يتعلق بتحجيمها.
وفي حالة عدم إمكانية التحجيم بالطرق التحليلية، يجب على المصنّع تقديم شهادة تثبت مطابقة التصميم والتصنيع والاختبارات لهذه الملحقات، فيما يتعلق بالمعيار المستخدم، تعدها هيئة خارجية معتمدة ومخولة في بلد المُصنِّع. كما يجب على المُصنِّع أن يوفّر الضمان الذي يثبت أن الملحقات الشكلية يمكنها تحمل ضغط الاختبار المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به دون أن ينتج عنها تشوه دائم واضح.
يتم تصميم ملحقات الأجهزة وتصنيعها طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الأنابيب الفولاذية مجهزة بنظام الحماية من التآكل.
وبالنسبة للجزء المطمور أو المغمور، يجب أن يتضمن هذا النظام، من جهة، على جزء غير نشط (التبطين) وجزء نشط (الحماية الكاثودية) من جهة أخرى، طبقا للتنظيم المعمول به وللمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
وبالنسبة للجزء الجوي، تتكون هذه الحماية ضد التآكل الجوي حصريًا من نظام الطلاء المناسب.
المادة 10
فتح المادةلحماية الأنبوب من التآكل الخارجي، لا يمكن استخدام سوى أنظمة التبطين التي تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها بموجب المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتم تبطين المواسير في المصنع على أساس إجراء يعد طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون تصميم وإنجاز أنظمة الحماية الكاثودية مطابقا مع المرسوم التنفيذي رقم 21–261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط، وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يأخذ اختيار التبطين في الحسبان المفعول القوي للتربة والإجهادات الميكانيكية والفيزيوكيميائية والحرارية التي قد تطرأ أثناء نقل المواسير وجميع مراحل وضع الأنبوب. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
القسم الثاني — التصنيع
المادة 14
فتح المادةيجب على صاحب المشروع، قبل البدء في تصنيع المواسير والملحقات، أن يرسل ملفا أوّليا إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف على الخصوص، ما يأتي :
– الحالة الوصفية للمواسير و/أو الملحقات،
– المذكرة الحسابية،
– المخططات التفصيلية للملحقات،
– الإجراءات الخاصة بالتلحيم،
– الإجراء الخاص بالمعالجة الحرارية،
– خطة عمليات التفتيش والتجارب .)ITP( يحدد المحتوى المفصل لهذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 15
فتح المادةتشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي. وتشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يومًا من استلامها لها.
المادة 16
فتح المادةعند مطابقة الملف الأولي أو في حالة رفع التحفظات، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالموافقة على الملف الأولي.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون لدى مصنّع المواسير والملحقات نظام تسيير الجودة يغطي جميع العمليات، لا سيما منها مراقبة مراحل التصنيع، بما في ذلك تحديد المواد المستعملة وإجراءات التلحيم والتشكيل والمعالجة الحرارية. ويجب أن يساعد هذا النظام في تتبع أصل أي نقائص يمكن ملاحظتها على المواسير والملحقات.
المادة 18
فتح المادةيجب على المصنّع أن يسهر على التنفيذ السليم للتدابير المقررة في مرحلة التصميم، خصوصا فيما يتعلق بعمليات التشكيل والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب التنظيمية والمعيارية.
يلتزم المصنّع بأن يسهر على المحافظة على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد المكوّنة للمواسير والملحقات، والتأكد من عدم وجود أي نقائص سواء كانت سطحية أو داخلية.
يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى للخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها أو تساويها.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتم تنفيذ المراقبات غير المتلفة من قبل مستخدِمين مصدّقين بالمستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة. كما ينطبق الأمر نفسه على مراقبة التلحيم في موقع الأنبوب الخاضعة لهذا المرسوم.
يجب أن يتم تسليم تصديق المستخدِمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومؤهلة في بلد المصنّع.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن بدء تصنيع المواسير إلا بعد أن تكون نتائج الاختبارات المطلوبة وفقًا لقواعد التصنيع، التي يتم إجراؤها على الأنبوب الأول، بحضور ممثل سلطة ضبط المحروقات، متطابقة وتستجيب في الوقت نفسه، لمتطلبات قواعد التصنيع وتلك الخاصة بصاحب المشروع.
توضح كيفيات مراقبة هذه الاختبارات، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 21
فتح المادةيتم إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي للمواسير بناء على طلب من المصنّع ويتم إنجازها في ظروف خاضعة للمراقبة باستخدام جهاز مناسب يسمح بالإشراف على الاختبار والتفتيش المناسب للماسورة.
ويجب إجراء هذا الاختبار بالماء.
المادة 22
فتح المادةيتم تحديد الحد الأدنى لقيمة ضغط الاختبار طبقا لقواعد التصنيع المعتمدة وتحت مسؤولية المصنِّع.
لا يجب أن يتعرض أي جزء من الماسورة أثناء الاختبار الهيدروستاتيكي، لإجهاد أكبر من تسعين في المائة )%90( من حد مرونته عند درجة حرارة التجربة.
المادة 23
فتح المادةيجب ألا يتم الاختبار في المصنع إلاّ بحضور هيئة خارجية مؤهلة وتحت إشرافها. ويلتزم صاحب المشروع بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات مسبقًا، بالهيئة الخارجية المؤهلة المختارة. ويجب أن يحرر محضر إثر هذا الاختبار.
تقوم الهيئة الخارجية المخولة قبل الاختبار، بفحوصات مختلف أجزاء الماسورة مقارنة مع الملف الأولي، ومع تسجيلات نتائج مختلف التجارب المتلفة وغير المتلفة والمراقبات المنصوص عليها في خطة عمليات التفتيش والتجارب، ويمكنها، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية.
يمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات في إطار مهام المراقبة الخاصة بها، للتجارب في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق تقوم بها الهيئات الخارجية المؤهلة، وفقًا للتنظيم المعمول به.
تعتبر الماسورة التي خضعت بنجاح للاختبار في المصنع، إذا قاومت لضغط الاختبار دون تسرب أو اعوجاج دائم أو تشقق.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن تسليم أية ماسورة أو تشغيلها دون أن تكون قد خضعت لاختبار هيدروستاتيكي.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتم التجارب في المصنع لتبطين المواسير طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية وتحت مسؤولية المصنّع. ويجب أن يحرر محضر إثر هذه التجارب.
يجب أن تُرفق المحاضر الخاصة بمراقبات التبطين بالملف النهائي الخاص بالمواسير.
المادة 26
فتح المادةعند نهاية الاختبارات المذكورة في المادتين 20 و 22 أعلاه، يجب على المصنّع أن يكوّن ملفًا نهائيًا. ويتم دراسة هذا الملف من قبل سلطة ضبط المحروقات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات. ويتكون الملف، على الخصوص، مما يأتي :
– الملف الأولي الموافق عليه،
– ملف التلحيم في المصنع،
– ملف المراقبات المتلفة وغير المتلفة،
– مخططات بيانية للمعالجات الحرارية (إن كانت قابلة للتطبيق)،
– محاضر التجارب التنظيمية والمعيارية،
– شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم.
يوضح المحتوى المفصل للملف النهائي، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
القسم الثالث — الإنجاز والاستغلال
المادة 27
فتح المادةتخضع إنجاز أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية واستغلالها، لأحكام المواد من 5 إلى 50 من المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، مع ما يقتضيه التعديل المحتمل. 18 غشت سنة 2021 م
الفصل الثاني — منشآت التخزين
القسم الأول — التصميم
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتم تصميم منشآت التخزين طبقا لمتطلبات هذا المرسوم وكذا المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، مع أخذ بعين الاعتبار الضغوط المتعلقة بالاستعمال المتوقع وشروط التشغيل ومختلف آليات التدهور المتوقعة بصفة معقولة.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يتطابق تصميم منشآت التخزين وتصنيعها مع القواعد والمقاييس والمعايير المطبقة.
ويجب أن يتم التصميم من قبل مكتب هندسة متخصص له الخبرة والمؤهلات المطلوبة في المجال.
المادة 30
فتح المادةيجب أن تتوافق القيم الدنيا لمقاومة الجر وحد المرونة التي تستعمل في حساب الإجهاد المسموح بها، مع قيم الخصائص المعيارية للمواد التي ترخص بها قواعد البناء المعتمدة.
ويجب أن تكون معاملات الأمان المطبقة لحساب قيمة الإجهاد المسموح بها هي تلك المستخدمة في قواعد بناء منشآت التخزين المعتبرة.
المادة 31
فتح المادةيجب تصميم الصفائح المعدنية لحليقات وصل أنبوبين وأسقف وقيعان منشآت التخزين التي قد تتعرض للتآكل أثناء الاستغلال، مع مراعاة دورة حياة منشأة التخزين وظروف الاستغلال، بسمك زائد وأية وسيلة ضرورية أخرى للحماية من التآكل.
المادة 32
فتح المادةيجب على صاحب المشروع إجراء دراسة حول خطر التآكل الداخلي والخارجي لمنشآت التخزين لاتخاذ قرار بشأن ضرورة وضع أنظمة للحماية من التآكل.
وإذا تم إثبات هذه الضرورة، يجب تصميم نظام الحماية من التآكل طبقا للتنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يرسل صاحب المشروع ملفا تقنيا لأنظمة الحماية الكاثودية إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه طبقا للتنظيم المعمول به.
يتضمن هذا الملف لاسيما :
– دراسة تحجيم أنظمة الحماية الكاثودية،
– الخصائص الفنية للتجهيزات المدمجة في أنظمة الحماية الكاثودية،
– خطط تموقع أنظمة الحماية الكاثودية، 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
– خطة رصد أنظمة الحماية الكاثودية،
– شهادات تثبت إمكانية استخدام تجهيزات أنظمة الحماية الكاثودية في بيئة ذات خطر الانفجار.
المادة 34
فتح المادةيجب تأريض منشآت التخزين وفقا للمقاييس والمعايير المطبقة، كما يجب أن تكون مزودة بتجهيزات أمان من أجل تجنب تجاوز حدود الاستغلال المسموح بها.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تكون المواد المعدنية المستخدمة في إنجاز منشآت التخزين مطابقة للخصائص الواردة في قواعد البناء. في حالة غياب ذلك، يجب أن تكون المادة المعدنية مصدّقة لتلبية متطلبات مواصفات المواد المطبقة المدرجة في القواعد المذكورة أعلاه، وأن يوافق صاحب المشروع على استخدامها.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يحدد صاحب المشروع جميع المتطلبات المعدنية المطبقة فيما يتعلق باختيار المواد وعمليات التصنيع التي تتطلبها شروط الخدمة المتوقعة.
المادة 37
فتح المادةيمكن استخدام الصفائح المعدنية المنتَجة عن طريق الترقق الحراري الميكانيكي المتحكم فيه لتصنيع منشآت التخزين، بشرط أن يسهر المصنّع على الحفاظ على الحد الأدنى من الخصائص الميكانيكية للصفائح المعدنية عندما يتطلب الأمر معالجة حرارية.
المادة 38
فتح المادةيجب أن تكون المواد المعدنية ومواد التلحيم المستخدمة في التجميعات الدائمة المستخدمة في تصنيع منشآت التخزين، مقاومة لظروف الاستغلال وللانتهاكات الكيميائية وللإجهادات التي يسببها القِدم.
القسم الثاني — التصنيع
المادة 39
فتح المادةيجب على صاحب المشروع، قبل الشروع في تصنيع مكونات منشآت التخزين، إرسال ملف أوّلي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف على الخصوص، ما يأتي :
– البيان الوصفي المفصل لمنشأة التخزين،
– المذكرات الحسابية،
– الخطط المفصلة،
– إجراءات التلحيم،
– إجراء المعالجة الحرارية،
– خطة عمليات التفتيش والتجارب .)ITP( يوضح المحتوى المفصل لهذا الملف، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
ويطلب ملف أولي واحد (1) فقط بالنسبة لسلسلة من منشآت التخزين المماثلة وعلى مستوى نفس الموقع. غير أنه، يُدرج في هذا الملف رقم العنصر لكل منشأة تخزين.
المادة 40
فتح المادةتشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وخلال هذا الأجل، يمكن لسلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات، صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يومًا من استلامها لها.
المادة 41
فتح المادةعند مطابقة الملف الأولي أو في حالة رفع التحفظات، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالموافقة على الملف الأولي.
المادة 42
فتح المادةيجب على صاحب المشروع السهر على ألاّ يتم البدء في تصنيع كل مكون لمنشأة التخزين إلاّ بعد أن تتحقق سلطة ضبط المحروقات من مطابقة الملف الأولي ذات الصلة.
المادة 43
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى مصنّع مكونات منشآة التخزين نظام لتسيير الجودة يغطي جميع العمليات، لا سيما منها مراقبة مراحل التصنيع، بما فيها تحديد المواد المستعملة وإجراءات التلحيم والإنحناء والمعالجة الحرارية. ويجب أن يساعد هذا النظام في تتبع أصل أي نقائص يمكن ملاحظتها في منشأة التخزين.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يسهر المصنّع على التنفيذ السليم للتدابير المقررة في مرحلة التصميم، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإنحناء والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب المعيارية.
يتعين على المصنّع أن يسهر على الحفاظ على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد التي تشكل مكونات منشآت التخزين وأن يتأكد من عدم وجود أي نقائص سطحية أو داخلية.
يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى من الخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها أو تساويها.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تتم عملية تلحيم الملحقات لمنشآت التخزين التي تلحم مباشرة على السطح الداخلي أو الخارجي لحليقات وصل أنبوبين وعلى القاع والسقف، حسب إجراءات التلحيم المؤهلة ومن طرف مستخدِمين مصادق عليهم.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يتم إجراء المراقبات غير المتلفة من قبل مستخدِمين مصدّقين، بالمستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة.
يجب أن يتم تسليم تصديق المستخدِمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومؤهلة في بلد المصنّع.
المادة 47
فتح المادةيجب توفير الصفائح المعدنية لقاع منشأة التخزين وحليقتها لوصل أنبوبين وسقفها وملحقاتها، مرفقة بشهادة من المصنّع تثبت مطابقة المنتجات المسلّمة مع مواصفات صاحب المشروع ومطابقة نتائج التجارب المشترطة مع متطلبات المقاييس والمعايير المطبقة.
المادة 48
فتح المادةيجب أن تكون إجراءات التلحيم المستعملة في التصنيع في المصنع، مؤهلة من المصنّع وتحت إشراف طرف ثالث مؤهل.
المادة 49
فتح المادةعندما تتطلب قواعد البناء معالجةً حرارية، يجب على المصنّع السهر على إجراء هذه المعالجة أثناء التصنيع في المصنع.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات، في إطار مهام المراقبة الخاصة بها، في عمليات مراقبة التجارب المعيارية لمكونات منشآت التخزين في المصنع، بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق تقوم بها الهيئات الخارجية المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 51
فتح المادةيجب على المصنّع أن يكوّن ملفًا نهائيًا لتصنيع مكونات منشآت التخزين. ويخضع هذا الملف للدراسة من قبل سلطة ضبط المحروقات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات.
ويتكون الملف على الخصوص مما يأتي :
– الملف الأولي الموافق عليه،
– ملف التلحيم في المصنع،
– المخططات المفصلة،
– ملف المراقبات المتلفة وغير المتلفة،
– شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم.
يوضح المحتوى المفصل للملف النهائي بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
القسم الثالث — أعمال الإنجاز
المادة 52
فتح المادةيجب على صاحب المشروع، قبل البدء في أعمال الإنجاز، التأكد من مطابقة إنجاز الهياكل التي تحتوي على منشآت التخزين. 18 غشت سنة 2021 م
المادة 53
فتح المادةيجب على صاحب المشروع أن يسهر على احترام الشروط المتعلقة بأعمال الإنجاز والمراقبات المعيارية والتجارب التنظيمية وحماية منشآت التخزين من التآكل.
المادة 54
فتح المادةتكون منشآت التخزين التي تحتوي على سوائل مسببة للتآكل موضوع تبطين داخلي على مستوى القاع وعلى ارتفاع لا يقل عن ثمانين (80) سم، ابتداء من القاع. وبالنسبة لمنشآت التخزين الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يتم وضع هذا التبطين كأبعد تقدير عند التفتيش الموالي لإعادة تأهيلها.
المادة 55
فتح المادةيجب أن يتم إنجاز تطبيق التبطين من قبل مستخدمين مؤهلين وفقًا لإجراءات موثقة طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة.
ويجب أن تتم تجارب التبطين من قبل مفتشين مؤهلين وأن يحرر محضر إثر هذه التجارب.
المادة 56
فتح المادةيجب على صاحب المشروع أن يقدم في الموقع إلى سلطة ضبط المحروقات تقريرا حول الوضع في الخدمة لأنظمة الحماية الكاثودية لمنشآت التخزين، يشمل على الخصوص ما يأتي :
– مواصفات الحماية المطبقة،
– إجراءات الوضع في الخدمة،
– المعايير التشغيلية،
– كشوفات إمكانات الحماية الكاثودية.
المادة 57
فتح المادةيجب تصميم دعائم المواسير المرتبطة بمنشآت التخزين وتركيبها بطريقة تمنع التآكل والتعرية الخارجية للمواسير الملامسة للدعائم.
المادة 58
فتح المادةيجب أن يتم تنفيذ التلحيم في الموقع، وفقا لإجراء موافق عليه ومؤهل طبقا للتنظيم المعمول به.
توضح كيفيات الموافقة والتأهيل لإجراءات التلحيم، بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات.
المادة 59
فتح المادةيعتبر استعمال التصوير الشعاعي إجباريا في المراقبة غير المتلفة لمفاصل التلحيم، طرفا لطرف، لمنشآت التخزين. ويجب أن يكون نطاق المراقبة متوافقا مع شروط قواعد البناء المعتمدة ومع المواصفات التقنية لصاحب المشروع.
وفي حالة عوائق تقنية مبررة على النحو الواجب، لاستخدام التصوير الشعاعي، يمكن أن تتم المراقبة عن طريق الموجات فوق الصوتية، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
المادة 60
فتح المادةيجب أن يتم إجراء المراقبات غير المتلفة من قبل مستخدِمين مصدّقين بالمستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة.
يجب أن يتم تسليم تصديق المستخدمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومؤهلة في مجال التدخل.
المادة 61
فتح المادةيجب على صاحب المشروع أن يرسل إجراءً خاصا بالاختبار الهيدروستاتيكي في الموقع لمنشأة التخزين، إلى سلطة ضبط المحروقات، لإبداء رأيها التقني.
توضح أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 62
فتح المادةيجب على صاحب المشروع، قبل خضوع منشأة التخزين للاختبار الهيدروستاتيكي المذكور في المادة 63 أدناه، أن يقدم محاضر القياس والمراقبات التي تمت أثناء أعمال الإنجاز، طبقا لشروط قواعد البناء.
يجب أن تتم هذه المراقبات من قبل مفتش مؤهل، وإذا تعذر الأمر، تسند إلى هيئة خارجية مؤهلة في مجال التدخل.
المادة 63
فتح المادةيجب أن يتم الاختبار الهيدروستاتيكي بالوسائل المناسبة التي تسمح بالإشراف على الاختبار والتفتيش الملائم لجميع أجزاء منشأة التخزين.
المادة 64
فتح المادةيجب أن يتم الاختبار الهيدروستاتيكي لمنشأة التخزين بحضور ممثلين عن سلطة ضبط المحروقات.
يفحص ممثل سلطة ضبط المحروقات، قبل الاختبار، مختلف أجزاء منشأة التخزين، بالمقارنة مع الملف النهائي، وتسجيلات نتائج مختلف التجارب المتلفة وغير المتلفة والمراقبات التي توصي بها خطة عمليات التفتيش والتجارب .)ITP( ويمكن أن يباشر مراقبات تكميلية عندما يرى ضرورة لذلك.
تعتبر منشأة التخزين قد تم خضوعها للاختبار بنجاح في الموقع، إذا لم يُكتشف أي تسرب أو تشوه دائم أو تصدع وإذا كانت مراقبات الأبعاد مقبولة.
ويجب أن يحرر محضر إثر هذا الاختبار الهيدروستاتيكي.
المادة 65
فتح المادةيجب على صاحب المشروع عند الانتهاء من أعمال إنجاز منشآت التخزين، أن يكوّن ملفا لأعمال الإنجاز. وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة هذا الملف في الموقع، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، ويتكون الملف على الخصوص مما يأتي :
– مخططات البناء،
– مواصفات إجراءات التلحيم،
– تقارير التجارب غير المتلفة،
– تقارير الاختبارات الهيدروستاتيكية.
يوضح المحتوى المفصل للملف النهائي لأعمال الإنجاز، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
القسم الرابع — الاستغلال
المادة 66
فتح المادةيجب على المستغل إعداد وتحسين باستمرار، نظام تسيير سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن وتحيينه، على أساس التنظيم والمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية التي تقيّم، من جملة الأمور، المخاطر بالنسبة قدرة منشآت التخزين قيد الاستغلال.
يجب أن يشمل نظام تسيير سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن، لكل منشأة تخزين، خطة للتفتيش والصيانة والرصد، وكذا إجراءات تسيير السلامة.
المادة 67
فتح المادةيتم إعداد خطة التفتيش من قبل هيئة خارجية مؤهلة أو مصلحة مكلّفة بتسيير سلامة منشآت التخزين الخاصة بالمستغل، تكون مؤهلة أوليا من قبل سلطة ضبط المحروقات طبقا للتنظيم المعمول به. ويجب أن تتضمن مختلف عمليات التفتيش التي يتطلبها التنظيم المعمول به والمعايير والمقاييس المطبقة. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل منشأة تخزين على الخصوص، ما يأتي :
– تعيين منشأة التخزين وتحديد موقعها في المنشأة،
– الخصائص التقنية وشروط الاستغلال،
– مستوى الحرجية المعينة لمنشآت التخزين طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة،
– نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما،
– نتائج تقييم تكامل منشآت التخزين.
المادة 68
فتح المادةيجب على المستغل أن يحتفظ بكشف محين لمنشآت التخزين، بما في ذلك تلك التي هي خارج الخدمة بشكل مؤقت. ويجب أن يبين هذا الكشف على الخصوص، لكل منشأة تخزين، نوع السائل ورقم التعريف ودرجة الحرارة أثناء الخدمة، والحجم وسنة الوضع في الخدمة وتواريخ إجراء الزيارات التفقدية الروتينية وعمليات التفتيش الخارجية وإعادة التأهيل الدورية.
المادة 69
فتح المادةيجب على المستغل أن يحتفظ بسجل تفتيش محين لكل منشأة تخزين، حيث تسجل فيه جميع عمليات التفتيش التنظيمية التي خضعت لها منشأة التخزين مع ذكر تواريخها.
يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من الرقم .1 ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على :
– عدد الصفحات الإجمالي،
– تاريخ وضعه في الخدمة،
– تاريخ أعمال الإنجاز،
– قواعد البناء،
– النوع والخصائص التقنية (الأبعاد والحجم والعزل الحراري أم لا وملفوف التسخين، وغيرها)،
– وجود تبطين داخلي،
– تاريخ الاختبار الهيدروستاتيكي.
المادة 70
فتح المادةيجب على المستغل إعداد لكل منشأة تخزين ولمعدات الأمن الخاصة بها، ملف استغلال يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح والتعديل التي خضعت لها منشأة التخزين أثناء استغلالها.
يلزم المستغل بتحيين هذا الملف والاحتفاظ به في موقع الاستغلال، ويشمل على الخصوص ما يأتي :
– الملف النهائي لأعمال الإنجاز الموافق عليه،
– قائمة معدات الأمن وخصائصها التقنية، وعند الحاجة، شهادات التعيير و/أو المعايرة،
– سجل التفتيش،
– خطط التفتيش،
– عناصر نظام تسيير سلامة منشأة التخزين،
– ملفات السخانات، عند الاقتضاء.
المادة 71
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى المستغل مصلحة مخصصة لتسيير سلامة منشآت التخزين، تتولى على الخصوص، ما يأتي :
– تنفيذ نظام تسيير سلامة منشآت التخزين، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مؤهلة،
– السهر على المطابقة التنظيمية للأنابيب والملحقات المدمجة في منشآت التخزين، 18 غشت سنة 2021 م
– إعداد خطط تفتيش منشآت التخزين وتنفيذها، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مؤهلة،
– تسجيل جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بنظام تسيير السلامة.
يمكن المستغل أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات لإجراء عملية تأهيل أولي لمصلحته المكلفة بتسيير سلامة منشآت التخزين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 72
فتح المادةيجب أن تتضمن عملية تتبع سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن، العمليات الآتية :
– زيارة تفقدية روتينية،
– تفتيش خارجي،
– إعادة تأهيل دوري.
المادة 73
فتح المادةتتمثل الزيارة التفقدية الروتينية في مراقبة بصرية خارجية لجميع مكونات منشآت التخزين وتستكمل، عند الضرورة، بقياسات السمك، من أجل الاطلاع على حالة منشأة التخزين.
ويجب أن تتم الزيارات التفقدية الروتينية من قبل مفتشين مؤهلين مرة واحدة في الشهر على الأقل.
المادة 74
فتح المادةتتمثل عمليات التفتيش الخارجية في مراقبة بصرية مفصلة، ويمكن استكمالها بمراقبة غير متلفة.
ويجب أن تتضمن على الخصوص العمليات الآتية :
– الاطلاع على تقارير الزيارات التفقدية الروتينية،
– تفتيش بصري خارجي معمق للعناصر المكونة لمنشأة التخزين وملحقاتها،
– تفتيش بصري للهياكل الحاملة،
– تفتيش مفاصل تلحيم الثوب والقاع،
– مراقبة سمك الثوب، خصوصا بالقرب من القاع،
– التحقق من التشوهات الهندسية المحتملة لمنشأة التخزين،
– مراقبة المراسي، عند الاقتضاء.
يجب إجراء عمليات التفتيش الخارجية كل خمس (5) سنوات على الأقل.
يجب أن يحرر المفتش المؤهل تقريرا مؤرخا وموقعا عليه، يذكر فيه نتائج عمليات التفتيش وكذا التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يتخذها المستغل.
المادة 75
فتح المادةتشمل إعادة تأهيل منشآت التخزين، الاطلاع على وثائق الاستغلال التقنية وعمليات التفتيش الداخلية والخارجية. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
المادة 76
فتح المادةيجب أن تتم عمليات التفتيش الداخلية والخارجية طبقا للمقاييس والمعايير المعمول بها.
يجب أن يعدّ المفتش المؤهل المكلّف بإعادة التأهيل تقريرا مؤرخا وموقعا عليه، يذكر فيه نتائج جميع عمليات التفتيش التنظيمية والمعيارية التي تم إجراؤها، وكذا التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يتخذها المستغل.
يجب إجراء عمليات إعادة التأهيل الدورية كل عشر (10) سنوات على الأقل.
المادة 77
فتح المادةيجب أن يتم تتبع نظام الحماية الكاثودية ومراقبته طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 78
فتح المادةيجب أن تتم مراقبة نظام الحماية ضد التآكل الداخلي في كل مرة يتم فيها إعادة تأهيل منشآت التخزين.
وتشمل هذه المراقبة على الخصوص، ما يأتي :
– تقييم التآكل الداخلي وتتبع تلف الأنودات الغلفانية التي قد تكون مركبة لحماية منشآت التخزين،
– فحص حالة التبطين الداخلي.
المادة 79
فتح المادةيجب أن تتم عمليات التفتيش التنظيمية من قبل المصلحة المكلّفة بتسيير سلامة منشآت التخزين، المؤهلة أوليا لدى المستغل أو، عند انعدامها، تسند إلى هيئة خارجية مؤهلة.
المادة 80
فتح المادةيجب أن توضع إجراءات التصليح والتعديل وفقًا للقوانين والمعايير المطبقة.
يقصد، في مفهوم التعديل، كل تغيير يتم إجراؤه في الشروط التي سادت أثناء تصميم منشآت التخزين ولا تقع ضمن الحدود المنصوص عليها في المتطلبات التي يضعها صاحب المشروع و/أو في المعايير المتعلقة بها، ولا سيما منها إضافة مغرز الأنبوب ورفع أو خفض علو الخزان.
ويجب أن يتم كل تصليح أو تعديل لمنشأة التخزين من قبل مستخدمين مؤهلين وتحت مسؤولية المستغل.
يجب على المستغل، قبل أي تصليح معتبر أو أي تعديل، أن يرسل ملف التصليح إلى سلطة ضبط المحروقات.
ويتضمن هذا الملف على الخصوص :
– التقرير التفصيلي للتصليح المعتبر أو التعديل،
– الإشعار بمطابقة الملف النهائي لأعمال إنجاز منشآت التخزين،
– إجراءات التصليح أو التعديل والتلحيم،
– ملف المكونات الجديدة الواجب دمجها، عند الاقتضاء.
يوضح محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 81
فتح المادةيجب إجراء اختبار هيدروستاتيكي بعد كل تصليح معتبر أو تعديل، إلا في حالة استبدال السقف الثابت.
المادة 82
فتح المادةيمكن المستغل أن يغير نوع منتوج منشأة التخزين، إذا كان المنتوج الجديد يتناسب مع شروط الاستغلال الأولية، لاسيما فيما يخص الكثافة والتآكلية ودرجة الحرارة والضغط. وفي هذه الحالة، يجب على المستغل أن يعلم، مسبقا، سلطة ضبط المحروقات.
المادة 83
فتح المادةيمكن المستغل أن يضع منشأة التخزين خارج الخدمة بشكل مؤقت أو نهائي.
وفي حالة الوضع خارج الخدمة بشكل مؤقت، يجب على المستغل تسجيل تاريخ وضع خارج الخدمة المؤقت في سجل التفتيش، وأن يسهر على الحفاظ على تكامل منشأة التخزين.
توضح أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 84
فتح المادةيجب أن يتم فحص ومعايرة الأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة في عمليات المراقبة والقياسات، بشكل دوري في مختبر معتمد وفقًا لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة.
المادة 85
فتح المادةيجب أن يرسل المستغل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، كشفا حول منشآت التخزين. ويجب أن يرسل تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها وفي أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
توضح أحكام هذه المادة، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 86
فتح المادةفي حالة حدوث تصدع عرضي لمنشأة التخزين أو في حالة ظهور عيوب وتدهورات قد تؤثر على سلامتها أثناء الاستغلال، يلزم المستغل بإعلام سلطة ضبط المحروقات بذلك، فورا.
المادة 87
فتح المادةيلتزم صاحب المشروع أو المستغل بأن يضع تحت تصرف ممثلي سلطة ضبط المحروقات، الموارد البشرية والوسائل المادية وكذا الرخص الضرورية، لتسهيل تدخلاتهم في إطار مهامهم.
المادة 88
فتح المادةتظل الإشعارات بالمطابقة والموافقات على الملفات المتعلقة بمنشآت التخزين، التي تم منحها قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول.
المادة 89
فتح المادةتشكل عمليات تصميم وتصنيع وأعمال إنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت التخزين التي تستدعي استخدام تكنولوجيات جديدة أو عمليات أو مواد ما، تم اختبارها واعتمادها بموجب القواعد والمعايير الدولية المعترف بها، موضوع تعليمات خاصة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 90
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.