مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات التي تم إنجازها قبل 19 يوليو سنة 2005.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون المنشآت والمعدات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، موضوع برنامج مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا للمقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية، فيما يخص :
سلامة المنشآت والمعدات
- الوقاية من المخاطر الصناعية حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
المادة 3
فتح المادةيجب على مستغلي المنشآت والمعدات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم إنجاز برنامج المطابقة التنظيمية في أجل لا يتعدى سبع (7) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يغطي برنامج المطابقة، إنجاز التشخيص وخطط العمل ذات الصلة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم التشخيص من قبل مستخدمين داخليين أو خارجيين تابعين للمستغل و/أو من قبل هيئة متخصصة، تكون لديهم مؤهلات، وعند الحاجة، شهادات في المستوى المطلوب في مجال تدخلهم. 29 غشت سنة 2021 م
المادة 5
فتح المادةيتضمن التشخيص العناصر الآتية :
- فيما يخص سلامة المنشآت والمعدات : * تقييم الأنظمة الموجودة لتسيير سلامة المنشآت، * تحديد أساليب تدهور المنشآت والمعدات * إعداد تقرير حول الوضع الحالي للمنشآت والمعدات، * تقييم الفوارق بالنسبة للتنظيم والمقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية، * تقييم مستويات المخاطر التي تؤثر على سلامة المنشآت والمعدات.
فيما يخص الوقاية من المخاطر الصناعية، التحقق من : * وجود دراسة للأخطار موافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به وتنفيذ التوصيات الناتجة عنها، * تنفيذ نظام تسيير الأمن في الموقع * وجود خطة تدخل داخلية موافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به وكذا تنفيذها، * وجود العناصر والمعدات المهمة للأمن وتسييرها.
- فيما يخص حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، التحقق من : * وجود دراسة التأثير على البيئة أو المراجعة البيئية، حسب الحالة، موافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به وتنفيذ التوصيات الناتجة عنها، * تنفيذ خطة تسيير البيئة في الموقع * وجود العناصر والمعدات المهمة للبيئة وتسييرها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم تحديد أولويات العمليات على أساس تقييم المخاطر من أجل تخطيط إجراءات المطابقة مع جدول التنفيذ.
يجب على المستغل أن يتخذ إجراءات فورية لمعالجة المواقف الحرجة التي تم تحديدها أثناء التشخيص.
المادة 7
فتح المادةيمكن إرسال تقرير التشخيص وخطط العمل إلى سلطة ضبط المحروقات بصفة متفرقة وفقا للعناصر المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بتقييم تقرير (تقارير) التشخيص (ة) وخطة (خطط) العمل ذات الصلة، في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما.
و في حالة إرسال عدة تقارير إلى سلطة ضبط المحروقات، يكون أجل التقييم لكل من هذه التقارير ستين (60) يوما كحد أقصى.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستغل إرسال رزنامة متوقعة لإنجاز برنامج المطابقة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م يجب على المستغل أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات عرضا محينا لتقدم برنامج المطابقة كل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةفي حالة معاينة سلطة ضبط المحروقات لوضعية تتطلب تكفلا فوريًا أو في حالة ما إذا أظهر التشخيص وجود حالة حرجة، تشعر سلطة ضبط المحروقات المستغل لتنفيذ التدابير الأمنية، من أجل حماية العمال والمنشآت والبيئة.
المادة 11
فتح المادةيقوم المستغل بإعلام سلطة ضبط المحروقات عند اكتمال أشغال المطابقة . وتقوم سلطة ضبط المحروقات بعمليات المراقبة على مستوى الموقع وتبلغ المستغل عن نتائجها.
المادة 12
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-349 المؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات.
تبقى عمليات المطابقة التي تم اتخاذها في إطار هذا الأخير سارية المفعول.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.