مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات……………………………………………………………………………………………. 3 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة أميزور في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية عنابة… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية برج باجي مختار… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا…………………………………………………………………………………….. 16 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 19 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة………………………………………………………………………………………………………….. 19 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 ………………………………………………………. 20 المجلس الأعلى للشباب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها…………………………………………. 20 نظم بنك الجزائر نظام رقم 24-03 مؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما…………………………………………………………………………………………………………………….. 21
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 22 غشت سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 44 (المطة 10 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-315 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-319 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-331 المؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 (المطة 10 ) من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التأهيل الأولي، من طرف سلطة ضبط المحروقات، للمكاتب المتخصصة المكلفة بإعداد دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار وجميع دراسات المخاطر الأخرى وكذا مكاتب الخبرة المكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – مكتب الخبرة : هيئة خارجية مخولة تتكفل بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني في إطار نشاطات المحروقات.
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المكتب المتخصص : مكتب مكلف بإعداد دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ودراسات ومذكرات الأخطار وكل دراسات المخاطر الأخرى. – المصلحة الداخلية للمستغل : مصلحة المستغل المكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني و/أو المصلحة المخصصة لتسيير سلامة المنشآت والهياكل الخاصة بالمحروقات. – المستخدَمون المؤهلون : مستخدمون ذوو كفاءات وشهادات تفرضها المقاييس والمعايير المعمول بها في إطار مجال التدخل. المادة 3 : يجب على المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة على مستوى المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات أن تكون متحصلة على التأهيل الأولي الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات، وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : لا يحُلّ التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة محل أي اعتماد لممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة القسم الأول شروط التأهيل الأولي المادة 5 : يخص التأهيل الأولي للمكتب المتخصص مجالا أو عدة مجالات للتدخل الآتية : .1 دراسات التأثير على البيئة، .2 مذكرات التأثير على البيئة، .3 دراسات الأخطار، .4 مذكرات الأخطار، .5 دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث، .6 دراسات المخاطر المتعلقة بملفات الصحة والأمن والبيئة في إطار التنظيم الذي يحكم رخص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، .7 أي دراسة مخاطر أخرى متعلقة بما يأتي :
- نشاطات المحروقات في عرض البحر،
- التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م
- حجز الكربون وعزله،
- تخزين المحروقات والمنتجات البترولية تحت الأرض. المادة 6 : لا يمكن إنجاز الدراسات والمذكرات المذكورة في المادة 5 أعلاه إلا من طرف المكاتب المتخصصة المؤهلة أوليا طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 7 : يجب على كل مكتب متخصص راغب في الحصول على تأهيل أولي في مجالات التدخل المذكورة في النقاط من 1 إلى 6 من المادة 5 أعلاه، أن : – تتوفر لديه الوسائل الفنية اللازمة لنشاطه، – يتوفر لديه مستخدمون ذوو كفاءات فنية لازمة، حيث تبرر هذه الكفاءات بتقديم :
- شهادات التعليم العالي وكذا شهادات التكوين التأهيلي المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
- وثيقة أو وثائق تبرر الخبرة المهنية في المجال الذي تم من أجله تقديم طلب التأهيل الأولي،
- شهادات حسن الأداء وموافقات السلطات المختصة على الدراسات و/أو المذكرات التي تبرر المراجع المهنية على النحو المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم. – يتشكل، على الأقل، من ثلاثة (3) مستخدمين مؤهلين حسب التخصصات المحددة لكل مجال دراسة وفقا للملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 8 : بالنسبة للدراسات المنصوص عليها في النقطة السابعة (7) من المادة 5 أعلاه، يمنح التأهيل الأولي على أساس الخبرة ومراجع المكتب المتخصص، المقدمة لسلطة ضبط المحروقات في المجال أو المجالات المحدد (ة) المطلوب (ة). القسم الثاني كيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة المادة 9 : يجب على المكتب المتخصص الراغب في الحصول على التأهيل الأولي، من أجل التدخل في إطار نشاطات المحروقات، تقديم طلب التأهيل الأولي لدى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 10 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة طلب التأهيل الأولي في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من المكتب المتخصص كل معلومة أو معلومات تكميلية ضرورية لدراسة طلب التأهيل الأولي.
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 22 غشت سنة 2024 م المادة 11 : يجب على المكتب المتخصص تقديم المعلومات التكميلية الضرورية أو رفع التحفظات المحتملة التي تبلغه إياها سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه. وإذا تعذر ذلك، يجب تقديم طلب تأهيل أولي جديد. تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة المعلومات التكميلية المقدمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها. المادة 12 : في حالة ما إذا كان طلب التأهيل الأولي مطابقا لأحكام هذا المرسوم، تسلّم سلطة ضبط المحروقات للمكتب المتخصص شهادة التأهيل الأولي التي يجب أن تتضمن، على الخصوص، مدة صلاحيتها والمعلومات المتعلقة بصاحب الطلب ومجال أو مجالات التدخل والقائمة الاسمية للمستخدمين المكلفين بالقيام بالدراسات. وفي حالة ما إذا لم يستوف طلب التأهيل الأولي للمكتب المتخصص الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو في حالة عدم رفعه التحفظات، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغه بقرار رفض التأهيل الأولي. المادة 13 : يمنح أول تأهيل أولي للمكتب المتخصص لمدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا. تكون مدة صلاحية التأهيلات الأولية للمكتب المتخصص التي تلي التأهيل الأولي الأول، ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا. المادة 14 : يجب أن يخضع تجديد التأهيل الأولي للمكتب المتخصص لنفس الشروط التي تم اتباعها للحصول عليه. ويجب تقديم طلب تجديده في أجل لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل نهاية صلاحيته. وفي حالة انقضاء هذا الأجل، يجب على المكتب المتخصص تقديم طلب جديد للتأهيل الأولي. القسم الثالث التزامات المكتب المتخصص المادة 15 : يجب على المكتب المتخصص المؤهل أوليا أن يسهر على الحفاظ، طوال فترة صلاحية تأهيله الأولي كلّها، على نفس مستوى التأهيل والكفاءة لمستخدَميه وكذا الوسائل الفنية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات في ملف طلب التأهيل الأولي. المادة 16 : يجب أن تكون الدراسات التي أعدّها المكتب المتخصص المؤهل أوليا منجزة حصريا من طرف المستخدمين المدرجين في القائمة الاسمية المرفقة بطلب التأهيل الأولي. ويجب ألاّ يتجاوز الاستبدال المحتمل للمستخدمين، داخل المكتب المتخصص المؤهل أوليا، نسبة عشرين في المائة ( 20 )% في السنة من عدد المستخدمين المدرجين في القائمة الاسمية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات، ويجب أن يخضع لنفس شروط التأهيل الأولي. المادة 17 : يجب على المكتب المتخصص المؤهل أوليا إبلاغ سلطة ضبط المحروقات، دون تأخير، بأي حدث يتعلق بالعناصر الآتية : – تعديل القانون الأساسي للمكتب المتخصص، – التطورات أو التغييرات على مستوى المستخدَمين الفنيين. المادة 18 : يتعهد المكتب المتخصص المؤهل أوليا بضمان سرية المعلومات التي يتم جمعها أثناء وبمناسبة ممارسة نشاطاته. القسم الرابع تعليق وسحب التأهيل الأولي للمكتب المتخصص المادة 19 : تخضع المكاتب المتخصصة المؤهلة أوليا لرقابة سلطة ضبط المحروقات. المادة 20 : في حالة عدم امتثال المكتب المتخصص المؤهل أوليا للشروط التي تم على أساسها الحصول على التأهيل الأولي و/أو لأحكام هذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتعليق أو سحب التأهيل الأولي في أجل مدته ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ توجيه إعذار بقي بدون رد. المادة 21 : يتم تعليق التأهيل الأولي للمكتب المتخصص بموجب مقرر من سلطة ضبط المحروقات، في الحالات الآتية : – عدم احترام أحكام هذا المرسوم، – الإخلال المتكرر بالالتزامات المهنية المعاين من طرف سلطة ضبط المحروقات، – التوقف عن استيفاء الشروط التي من خلالها تم منح التأهيل الأولي. يتم تعليق التأهيل الأولي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ولا يعاد التأهيل الأولي خلال هذه الفترة إلاّ بعد زوال الأسباب التي أدت إلى التعليق. المادة 22 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بسحب التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة في الحالات الآتية : – عدم رفع التحفظات بعد نهاية مدة التعليق، – التصريح الكاذب أو تزوير الوثائق، – ممارسة النشاطات خلال مدة تعليق التأهيل الأولي، – تضارب المصالح الذي تمت معاينته أثناء ممارسة النشاط، – تكرار حالة من حالات التعليق.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة القسم الأول شروط التأهيل الأولي المادة 23 : يجب على كل مكتب خبرة يرغب في طلب التأهيل الأولي من أجل التدخل في إطار نشاطات المحروقات أن يكون معتمدا وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : يجب على مكتب الخبرة المكلف بالرقابة التنظيمية في المصنع للتجهيزات الخاضعة للتنظيم المطبق، خصوصا، على التجهيزات العاملة تحت الضغط والأنابيب والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، أن يكون معتمدا في بلد تصنيع هذه التجهيزات. المادة 25 : يجب أن تتوفر لدى مكتب الخبرة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ النشاطات التي يشملها التأهيل الأولي، وفقا للمعايير ولأفضل الممارسات في الصناعة الغازية والبترولية. القسم الثاني كيفيات التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة المادة 26 : يجب على مكتب الخبرة الراغب في الحصول على التأهيل الأولي من أجل التدخل في إطار نشاطات المحروقات تقديم طلب التأهيل الأولي لدى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادة 27 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة طلب التأهيل الأولي في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الملف. ويمكن سلطة ضبط المحروقات، خلال هذه الفترة، أن تطلب من مكتب الخبرة أي معلومة أو معلومات تكميلية ضرورية لدراسة طلب التأهيل الأولي. المادة 28 : يجب على مكتب الخبرة تقديم المعلومات التكميلية الضرورية أو رفع التحفظات المحتملة التي تبلّغه إياها سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداء من تاريخ تبليغه. وإذا تعذر ذلك، يجب تقديم طلب تأهيل أولي جديد. تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة المعلومات التكميلية التي تم تقديمها في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يومًا، ابتداء من تاريخ استلامها. المادة 29 : في حالة ما إذا كان طلب التأهيل الأولي مطابقا لأحكام هذا المرسوم، تسلّم سلطة ضبط المحروقات مكتب الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م الخبرة شهادة التأهيل الأولي، التي يجب أن تتضمن خصوصا مدة صلاحيتها والمعلومات المتعلقة بصاحب الطلب ومجال أو مجالات التدخل والقائمة الاسمية للمستخدمين المؤهلين. في حالة ما إذا لم يستوف طلب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو في حالة عدم رفعه التحفظات، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغه بقرار رفض التأهيل الأولي. المادة 30 : تحدد مدة صلاحية التأهيل الأولي باثني عشر ( 12 ) شهرًا. تحدد مدة صلاحية أول تجديد للتأهيل الأولي بأربعة وعشرين ( 24 ) شهرًا. تحدد مدة صلاحية التأهيلات الأولية التي تلي التجديد الأول، بستة وثلاثين ( 36 ) شهرًا. المادة 31 : يجب أن يخضع تجديد التأهيل الأولي لنفس الشروط التي تم اتباعها للحصول عليه. ويجب تقديم طلب تجديده في أجل لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل نهاية صلاحيته. وفي حالة انقضاء هذا الأجل، يجب على مكتب الخبرة تقديم طلب جديد للتأهيل الأولي. القسم الثالث التزامات مكتب الخبرة المادة 32 : يكون مكتب الخبرة المؤهل أوليا مسؤولا عن نشاطه، لا سيما عمليات الرقابة والخبرات والتوصيات المقدمة في مجال تدخله، بما في ذلك الدراسات والتصميم والتحجيم وجمع وتحليل المعطيات. يجب على مكتب الخبرة المؤهل أوليا ممارسة نشاطاته بما يطابق التنظيم المعمول به وكذا المقاييس والمعايير المطبقة. المادة 33 : يجب أن يتم تدخل مكتب الخبرة وفقا للتنظيم المعمول به، أو إن تعذر ذلك، وفقا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية. كما يجب ضمان تتبع هذه التدخلات وتوثيقها في تقارير مفصلة ومحاضر ووثائق أخرى، تدوّن فيها المعاينات المسجلة والإجراءات التصحيحية الموصي بها. المادة 34 : يجب أن يتم القيام بعمليات الرقابة التنظيمية والتفتيش الفني حصريا من طرف المستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية المرفقة بشهادة التأهيل الأولي. مع مراعاة أحكام المادة 35 أدناه، يمكن تحيين القائمة الاسمية للمستخدمين المؤهلين على أساس إثباتات تأهيل المستخدمين الجدد، وذلك بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات.
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 22 غشت سنة 2024 م المادة 35 : يجب أن يحتفظ مكتب الخبرة المؤهل أوليا طوال فترة صلاحية تأهيله الأولي كلها، بالمستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات في ملف طلب التأهيل الأولي. يجب أن يكون كل طلب استبدال محتمل للمستخدمين في مكتب الخبرة المؤهل أوليا مطابقا لنفس مستوى التأهيل في نفس المجال، وذلك دون أن يتجاوز عشرة في المائة ( 10 )% من عدد المستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية المقدمة لسلطة ضبط المحروقات. المادة 36 : يجب على مكتب الخبرة أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات، قبل 31 جانفي من كل سنة، تقريرا عن نشاط السنة السابقة يتعلق بالخبرات والرقابة التي تم تنفيذها، وذلك وفقًا للنموذج المحدد من طرف سلطة ضبط المحروقات. المادة 37 : يجب على مكتب الخبرة المؤهل أوليا إبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي حدث يتعلق بالعناصر الآتية : – تعديل القانون الأساسي لمكتب الخبرة، – التغييرات ذات الطابع التنظيمي أو الفني التي من شأنها التأثير على احترام شروط التأهيل الأولي، – تطور أو تغيير المستخدمين المؤهلين، – سحب الاعتماد أو تعليقه أو عدم تجديده. المادة 38 : يجب على مكتب الخبرة التأكد من أن الوسائل والأدوات المستخدمة في الرقابة التنظيمية وفي التفتيش الفني توجد في وضعية تشغيل جيدة وأنه تم فحصها ومعايرتها وفقًا للتنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المطبقة. المادة 39 : يتعهد مكتب الخبرة المؤهل أوليا بضمان سرّية المعلومات التي يتم جمعها أثناء وبمناسبة ممارسة نشاطاته. المادة 40 : يجب أن يحافظ مكتب الخبرة المؤهل أوليا على استقلاليته وحياده إزاء نشاطات الاستغلال وصيانة المنشآت والمصممين والمصنّعين والمورّدين والمنجزين والمشترين والمالكين والمستخدمين أو مصلّحي الأجهزة والهياكل أو المنشآت وذلك لتفادي أي تضارب من شأنه أن يؤثر على قراره أو جودة خدماته. المادة 41 : يجب أن تكون لمكتب الخبرة المؤهل أوليا سياسة ووسائل تهدف إلى تحديد مخاطر تضارب المصالح والتعامل معها. وتشمل هذه السياسة كيفيات تبليغ وتسجيل أي تضارب في المصالح يتم تحديده من طرف المستخدمين الإداريين والفنيين. القسم الرابع تعليق وسحب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة المادة 42 : يخضع مكتب الخبرة المؤهل أوليا لرقابة سلطة ضبط المحروقات. المادة 43 : في حالة عدم امتثال مكتب الخبرة المؤهل أوليا لشروط الحصول على التأهيل الأولي و/أو لأحكام هذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتعليق أو سحب التأهيل الأولي في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ توجيه إعذار بقي دون رد. المادة 44 : يتم تعليق التأهيل الأولي لمكتب الخبرة من طرف سلطة ضبط المحروقات، في الحالات الآتية : – عدم احترام أحكام هذا المرسوم، – الإخلال المتكرر بالالتزامات المهنية المعاين من طرف سلطة ضبط المحروقات، – التوقف عن استيفاء الشروط التي تم على أساسها منح التأهيل الأولي. يتم تعليق التأهيل الأولي لمكتب الخبرة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. ولا يعاد التأهيل الأولي خلال هذه الفترة إلاّ بعد زوال الأسباب التي أدت إلى التعليق. المادة 45 : تسحب سلطة ضبط المحروقات التأهيل الأولي لمكتب الخبرة، في الحالات الآتية : – عدم رفع التحفظات بعد نهاية مدة التعليق، – سحب أو تعليق أو عدم تجديد الاعتماد وفقًا للتنظيم المعمول به، – التصريح الكاذب أو تزوير الوثائق، – ممارسة النشاطات خلال مدة تعليق التأهيل الأولي، – تضارب المصالح الذي تمت معاينته أثناء ممارسة النشاط، – تكرار حالة من حالات التعليق، – استبدال المستخدمين المؤهلين المذكورين في القائمة الاسمية دون موافقة سلطة ضبط المحروقات، – تقديم خدمات لا تستوفي متطلبات المقاييس والمعايير وأفضل الممارسات في الصناعة الغازية والبترولية. المادة 46 : تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بمكاتب الخبرة، مع ما يلزم من تعديل، على المصلحة الداخلية للمستغل الراغب في الحصول على التأهيل الأولي من سلطة ضبط المحروقات.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه المادة 47 : يجب على المصلحة الداخلية للمستغل الراغبة في الحصول على التأهيل الأولي تقديم طلب بذلك لدى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 48 : لا يمكن المصلحة الداخلية للمستغل المؤهلة أوليا والمكلفة بالرقابة التنظيمية والتفتيش الفني التدخل إلاّ في منشآت وهياكل المحروقات الخاصة بالمستغل. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 49 : يمكن المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة مواصلة الأعمال في مجال المحروقات التي باشروها قبل نشر هذا المرسوم إلى غاية انتهائها. 22 غشت سنة 2024 م المادة 50 : يمكن المتعاملين وأصحاب المشاريع الذين ينشطون في قطاع المحروقات الاستعانة بخدمات المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة التي لم يتم بعد تأهيلها أوليا من طرف سلطة ضبط المحروقات، خلال مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق الأول ملف طلب التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة يشمل ملف طلب التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة الوثائق الآتية : – طلب التأهيل الأولي موقع من الممثل القانوني المرخص له للمكتب المتخصص وفقا للاستمارة المعدة من طرف سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق الآتية : 1 ) نسخة من القانون الأساسي، 2 ) نسخة من السجل التجاري أو ما يعادله، 3 ) قائمة الأشخاص الذين لهم الصفة لتمثيل المكتب المتخصص، 4 ) تنظيم المكتب المتخصص والهيكل التنظيمي الاسمي، 5 ) مبررات المراجع المهنية، 6 ) شهادة التأمين تغطي المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط، 7 ) وصف الموارد البشرية والوسائل التقنية والكفاءات التي يتوفر عليها المكتب المتخصص في المجال الذي من أجله تم طلب التأهيل الأولي : • الموارد البشرية : – قائمة المستخدمين وشهاداتهم واعتماداتهم ومبررات الخبرة المهنية، – شهادات حسن الأداء وموافقات السلطات المختصة التي تبرر المراجع، – أي عقد مناولة محتمل قد استفاد منه المكتب المتخصص. • الوسائل التقنية : – الأجهزة والعتاد التي يتوفر عليها المكتب المتخصص، – البرامج والتطبيقات بتراخيص سارية المفعول، – المكتبة التقنية (التنظيم والمعايير والمقاييس والإرشادات التقنية).
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 22 غشت سنة 2024 م الملحق الثاني الجدول 1 : المجالات التي يجب تغطيتها من طرف المستخدمين والتخصصات الأساسية والتكوينات المؤهلة للتأهيل الأولي ”دراسات التأثير على البيئة و/أو المجالات تكوين مهندس أو ما يعادله التي يجب تغطيتها مع المواد الأساسية ( مادة واحدة أو أكثر) التنوع البيولوجي • علم البيئة • بيولوجيا • حماية النباتات • حماية الحيوانات • هيدرولوجيا المياه • هيدروجيولوجيا • هندسة الطرائق • معالجة المياه • هندسة البيئة • الهندسة الصناعية • هندسة الطرائق • الهندسة البيئية الهواء والتغيرات المناخية • الهندسة الصناعية • هندسة حرارية • هندسة البيئة النفايات • التهيئة والبيئة • علم البيئة • جيولوجيا • هيدروجيولوجيا سطح/ باطن الأرض • علم التربة • جيوتقنية • هندسة البيئة • هندسة البيئة الضجيج والأضرار السمعية • الصحة والأمن والبيئة الأخرى • النظافة • هندسة البيئة • الصحة والأمن والبيئة المواد الخطرة • النظافة • هندسة الطرائق • الهندسة الصناعية مذكرة التأثير على البيئة“ التكوين التأهيلي (واحد أو أكثر) • منهجية تقييم مدى التأثر • وسائل الحماية والحفظ • منهجية تقييم التأثيرات البيئية • تصنيف مصبات قطاع المحروقات • طرائق معالجة المصبات • إدارة المياه المنتجة • التصنيف / القياس الكمي • إدارة النفايات • معالجة النفايات • تخصيص / تقييم الانتشار • تقنيات التطهير • علم الخرائط • تقييم المخاطر على الجوار والعمال • تدابير التخفيف و/أو الإزالة • قراءة صحيفة بيانات السلامة • الخطر الكيميائي • قراءة الرسم التخطيطي للأخطار • منهجية تقييم المخاطر المهنية
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) الجدول 2 : المجالات التي يجب تغطيتها من طرف المستخدمين والتخصصات الأساسية والتكوينات المؤهلة للتأهيل الأولي ”دراسات الأخطار و/أو تكوين مهندس أو ما يعادله المجالات مع المواد الأساسية التي يجب تغطيتها (مادة واحدة أو أكثر) فئة الأخطار • هندسة الطرائق • هندسة كيميائية الظواهر الخطرة • هندسة صناعية • الصحة والأمن والبيئة السيناريوهات الكبرى مذكرات الأخطار“ التكوين التأهيلي (واحد أو أكثر) • أمن طرائق المحروقات )PSM( • تسيير المخاطر • تقنيات تقدير الأخطار وتقييم المخاطر • تقييم مخاطر الانفجار ( ATEX • الهندسة الميكانيكية ذات التوجه في السلامة الصناعية أو الصحة والأمن وتصنيف المناطق الخطرة) والبيئة • تقييم المخاطر المتعلقة بحفر آبار • الهندسة الكهربائية أو النفط وسلامة الآبار والنشاطات الزلزالية طرق تحليل المخاطر، الإلكترونية ذات التوجه في السلامة لا سيما HAZID الصناعية أو الصحة والأمن والبيئة • الجيولوجيا • الهيدروجيولوجيا النمذجة • جيوفيزياء • حفر آبار النفط أمن الطرائق مصفوفة التحكم في المخاطر )MMR( / حواجز (بما فيها نظام تسيير الأمن ومخطط تسيير البيئة والمخطط الداخلي للتدخل) • تقييم المخاطر المتعلقة بنشاطات الموانئ البترولية ونشاطات في عرض البحر • تقييم المخاطر المتعلقة بمستودعات تخزين الوقود وغاز البترول المميع • فحص أولي للمخاطر ( HAZID ) • فحص تفصيلي للمخاطر )ADR( • إتقان برمجيات النمذجة • معرفة الحواجز التقنية والبشرية والتنظيمية الخاصة بالصحة والأمن والبيئة
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 22 غشت سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) الجدول 3 : المجالات التي يجب تغطيتها من طرف المستخدمين والتخصصات الأساسية والتكوينات المؤهلة للتأهيل الأولي ” دراسات المخاطر المتعلقة تكوين مهندس أو ما يعادلها المجالات مع المواد الأساسية التي يجب تغطيتها (مادة واحدة أو أكثر) التنوع البيولوجي • علم البيئة • بيولوجيا • حماية النباتات • حماية الحيوانات • هندسة البيئة النفايات • هندسة الطرائق • التهيئة والبيئة • علم البيئة • الهندسة الكيميائية • الصحة والأمن والبيئة • جيولوجيا • الهيدروجيولوجيا سطح / باطن الأرض • علم التربة • جيوتقنية • هندسة البيئة • علم البيئة • هندسة الطرائق • هندسة البيئة الضجيج والأضرار السمعية الأخرى • الصحة والأمن والبيئة • النظافة • هندسة البيئة • الصحة والأمن والبيئة المواد الخطرة • النظافة • هندسة الطرائق • هندسة صناعية • هندسة كيمائية • جيولوجيا • الهيدروجيولوجيا المخاطر تحت السطح • جيوفيزياء • حفر آبار النفط بنشاطات البحث“ التكوين التأهيلي (واحد أو أكثر) • منهجية تقييم مدى التأثر • وسائل الحماية والوقاية • التصنيف / القياس الكمي • إدارة النفايات • معالجة النفايات • تخصيص / تقييم الانتشار • تقنيات التطهير • علم الخرائط • تقييم المخاطر على الجوار والعمال • تدابير التخفيف و/أو الإزالة • قراءة صحيفة بيانات السلامة • الخطر الكيميائي • قراءة الرسم التخطيطي للأخطار • منهجية تقييم المخاطر المهنية • تحديد الأخطار وتقييم وتحليل مخاطر عمليات الحفر والنشاطات الزلزالية • مكافحة حرائق آبار النفط • أمن الحفر
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) الجدول 4 : المجالات التي يجب تغطيتها من طرف المستخدمين والتخصصات الأساسية والتكوينات المؤهلة للتأهيل الأولي ”دراسة مخاطر الملفات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة )HSE( في إطار التنظيم المتعلق برخص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات“ تكوين مهندس أو ما يعادلها المجالات مع المواد الأساسية التي يجب تغطيتها (واحدة أو أكثر) HAZID • العلوم والتكنولوجيا (هندسة الطرائق الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، HAZOP الآلية الإلكترونية، لإلكتروتقنية وسلامة الوظيفية،…) • الصحة والأمن والبيئة SIL( )allocation SIL graph/LOPA( )Risk )vérification SIL SIL( QRA FERA دراسة تغطية نظام كشف الحرائق والغاز (الدراسة التخطيطية للحرائق والغاز) التكوين التأهيلي المراجع المهنية (واحد أو أكثر) • أمن العمليات • إنجاز 10 دراسات، على الأقل، • تسيير المخاطر منها 5، على الأقل، في مشاريع • تقنيات تقدير المخاطر قطاع المحروقات • أمن العمليات • 3 شهادات حسن التنفيذ • تسيير المخاطر • تقنيات تقدير المخاطر 61882( )IEC HAZOP • أمن العمليات • تسيير المخاطر • تقنيات تقدير المخاطر • الكفاءة في المعيارين 61508 IEC و 61511 IEC • أمن العمليات • إنجاز 10 دراسات، على الأقل، • تسيير المخاطر للتحقق من مستوى كمالية • تقنيات تقدير المخاطر السلامة، منها 5، على الأقل، في مشاريع قطاع المحروقات • الكفاءة في المعيارين 61508 IEC و 61511 IEC • 3 شهادات حسن التنفيذ • شهادةخبيرفيالأمنالوظيفي • أمن العمليات • إنجاز 10 دراسات، على الأقل، • تسيير المخاطر منها 5 على الأقل في مشاريع • تقنيات تقدير المخاطر قطاع المحروقات • شهادة تكوين في برمجيات • 3 شهادات حسن التنفيذ نمذجة العواقب • أمن العمليات • إنجاز 10 دراسات، على الأقل، • تسيير المخاطر منها 5، على الأقل، في مشاريع • تقنيات تقدير الخطر قطاع المحروقات • كفاءات 84.00.07 TR ISA • 3 شهادات حسن التنفيذ • شهادة تكوين في برمجيات تغطية نظام كشف الحرائق والغاز
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 22 غشت سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) الجدول 5 : المتطلبات المتعلقة بالخبرة والمراجع المهنية للمكاتب المتخصصة المكلفة بإعداد دراسات ومذكرات التأثير على البيئة وإعداد مذكرات ودراسات الأخطار مذكرة التأثير على البيئة / مذكرة الخطر عدد الدراسات/ المراجعات الفئة 2 الأولى / الجدول (أ)** أو 5 الأولى المجال المحروقات خارج قطاع المحروقات أو 6 الثانية والثالثة / الجدول (ب) المحروقات أو 10 الثانية والثالثة خارج قطاع المحروقات مذكرة التأثير على البيئة / دراسة الخطر عدد الدراسات/ مراجعات/ مذكرات الفئة 3 دراسات / مراجعات الأولى* / الجدول (أ) أو 6 دراسات / مراجعات الأولى أو 5 مذكرات الجدول (ب)*
- الفئة الأولى والثانية والثالثة من قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة طبقا للتنظيم ** الجدول (أ) والجدول (ب) من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 21–319 المؤرخ في المجال المحروقات خارج قطاع المحروقات المحروقات الساري المفعول. 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسة المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها. الجدول 6 : المتطلبات المتعلقة بالمراجع المهنية للمكاتب المتخصصة المكلفة بإعداد دراسات الخطر المتعلقة بنشاطات البحث دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث عدد دراسات الأخطار / دراسات التأثير على البيئة / المراجعات البيئية ثلاث (3) دراسات الأخطار / دراسات التأثير على البيئة / المراجعات البيئية أو دراسة واحدة (1) للمخاطر المجال المحروقات المحروقات ملاحظة : إنّ المنشآت التابعة للفئة الأولى (1) من قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة طبقا للتنظيم المعمول به، هي وحدها المعنية بمتطلبات الجدول أعلاه. تحدد المتطلبات فيما يخص العدد الأدنى المطلوب للخبراء بموجب توجيهة من سلطة ضبط المحروقات.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث ملف طلب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة يشمل ملف طلب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة الوثائق الآتية : I . طلب التأهيل الأولي محرر وفقا للاستمارة المعدة من طرف سلطة ضبط المحروقات موقع من الممثل القانوني والمرخص له لمكتب الخبرة، مع تحديد مجال التدخل المقصود. II . معلومات متعلقة بمكتب الخبرة : 1 ) التسمية والشكل القانوني (نسخة من القانون الأساسي)، 2 ) عنوان ومعلومات عن مقر الشركة وأماكن ممارسة النشاطات، 3 ) نسخة من مستخرج السجل التجاري، 4 ) قائمة الأشخاص الذين لهم الصفة لتمثيل مكتب الخبرة، 5 ) التنظيم الهيكلي الاسمي. III . شهادة التأمين تغطي المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط. IV . شهادة الاعتماد في مجال التدخل. .V تعهد مكتوب معد من طرف الممثل القانوني لمكتب الخبرة والذي يضمن من خلاله الحفاظ على سرية المعلومات المتحصل عليها في إطار الخدمات المقدمة. VI . وثيقة وصف الموارد البشرية والوسائل التقنية والكفاءات التي تتوفر عليها مكتب الخبرة في المجال الذي يطلب من أجله التأهيل الأولي : • الموارد البشرية : الشهادات والاعتمادات والخبرة المهنية للمستخدمين المؤهلين والمدة التعاقدية التي تربط مكتب الخبرة والمستخدمين المكلفين بتقديم الخدمة، موضوع التأهيل الأولي. • الوسائل التقنية : الأجهزة والمعدات التي يتوفر عليها مكتب الخبرة. • الوسائل التنظيمية : إجراءات وأنظمة تسيير الجودة. VII . طرق التشغيل والتعليمات الفنية المبنية على المقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية التي تنظم ممارسة النشاط، موضوع التأهيل الأولي. الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م الملحق الرابع ملف طلب التأهيل الأولي للمصلحة الداخلية للمستغل يشمل ملف طلب التأهيل الأولي للمصلحة الداخلية للمستغل الوثائق الآتية : .I طلب التأهيل الأولي محرر وفقا للاستمارة المعدة من طرف سلطة ضبط المحروقات موقع من الممثل القانوني والمرخص له للمستغل مع تحديد مجال التدخل المقصود. II . معلومات متعلقة بالمصلحة الداخلية للمستغل : 1 ) عنوان ومعلومات حول مكان ممارسة النشاطات، 2 ) قائمة الأشخاص الممثلين للمصلحة الداخلية للمستغل، 3 ) التنظيم الهيكلي الاسمي. III . شهادة التأمين تغطي المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط. IV . شهادة الاعتماد في مجال التدخل. .V تعهد مكتوب معد من طرف الممثل القانوني للمستغل والذي يضمن من خلاله الحفاظ على سرية المعلومات المتحصل عليها في إطار الخدمات المقدمة. VI . وثيقة وصف الموارد البشرية والوسائل التقنية والكفاءات التي تتوفر عليها المصلحة الداخلية للمستغل في المجال الذي يطلب من أجله التأهيل الأولي : • الموارد البشرية : الشهادات والاعتمادات والخبرة المهنية للمستخدمين المؤهلين والمدة التعاقدية التي تربط المستغل والمستخدمين المكلفين بتقديم الخدمة، موضوع التأهيل الأولي. • الوسائل التقنية : الأجهزة والمعدات التي تتوفر عليها المصلحة الداخلية للمستغل. • الوسائل التنظيمية : إجراءات وأنظمة تسيير الجودة. VII . طرق التشغيل والتعليمات الفنية التي تنظم ممارسة النشاط، موضوع التأهيل الأولي.
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 22 غشت سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة أميزور في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الرزاق طالبي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة أميزور في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيدة نادية خضراوي، بصفتها نائبة مدير للنشاطات الصيدلانية بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا، لإحالتها على التقاعد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – ليلى عدة عبو، نائبة مدير لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، – محمد أمين تواتي، نائب مدير لترقية التصدير. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد اللطيف عدو، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد اللطيف بودربالة، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية برج باجي مختار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد لحسن اسباعي، بصفته مديرا للسكن في ولاية برج باجي مختار، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يعيّن السيد عبد اللطيف عدو، مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا.
إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 الذي يحدّد تشكيل اللّجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها، لا سيما المادتان 2 و 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تتكوّن اللّجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) لحساب وزارة النقل : – السيدة جويدة نقاش، عضوا“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024 . عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-56 المؤرّخ 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 22 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانوني الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، – ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانوني الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، المعدّل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، يقرّرون مايأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة التعيين بالمناصب الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي المدير أ 1 م مركز المدير المساعد أ 1 مَ البحث في علم الفلك والفيزياء الأمين العام أ 1 مَ الفلكية والفيزياء مدير قسم البحث أ 1 م- 1 الأرضية رئيس قسم تقني أ 1 م- 1 الاستدلالية 1290 – مرسوم 810 (بدون تغيير) قرار من الوزير 810 (بدون تغيير) قرار من الوزير 522 (بدون تغيير) قرار من الوزير 522 (بدون تغيير) قرار من الوزير
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية مدير محطة أ 1 م- 1 522 تجريبية رئيس مصلحة أ 1 م- 1 522 إدارية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 349 للقسم التقني مركز مسؤول فرقة البحث البحث أ 1 م- 2 349 في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (تابع) رئيس مصلحة أ 1 م- 2 349 للمحطة التجريبية رئيس مكتب أ 1 م- 2 349 الأمن الداخلي 17 صفر عام 1446 ه / العدد 58 22 غشت سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين – ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين قرار من (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير – مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من (بدون تغيير) مدير المركز مقرر من (بدون تغيير) مدير المركز مقرر من (بدون تغيير) مدير المركز – ملحق بالبحث على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مهندس بحث على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، مقرر من – مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، مدير المركز يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي للبحث على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف، مدير المركز – متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية وزير التعليم العالي المحلية والتهيئة العمرانية والبحث العلمي ابراهيم مراد لعزيز فايد كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 22 غشت سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيراداتها المتعلقة بالتسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2024، بعشرة في المائة ( 10 )% . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 640 ) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية 6490 .) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 . ابراهيم مراد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 87-257 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين، في مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – عبد القادر دهيمي، ممثل الوزير المكلف بالتضامن والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – عمار بوسنة، ممثل المدير المكلف بتكوين الموظفين الاختصاصيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – عبد القادر حميدي، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – عمر دكدوك، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – يوسف بن عزيز، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – سهيلة حديد، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – لخضر بركاتي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – محمد طراد، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – نسيمة سعيد، ممثلة جمعية ”رواد الأمل لذوي الإعاقة لولاية قسنطينة“، – هدى بن مرابط ورفيقة بخاري، ممثلتين عن الأساتذة المعلمين، – نادية غرزولي، ممثلة عن الموظفين الإداريين والخدمات، – إكرام عكاش وسلمى درابلي، ممثلتين عن التلاميذ.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 . إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-101 المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 70 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 2 : توضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا في الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 . المادة 3 : تسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من القوائم الانتخابية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى المحكمة الدستورية. 22 غشت سنة 2024 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 . محمد شرفي المجلس الأعلى للشباب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرّر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها. إنّ رئيس المجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-402 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 6 شوال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها، كما يأتي : “المادة الأولى : ………..(بدون تغيير حتى) ويعين أعضاؤها كما يأتي :
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 22 غشت سنة 2024 م – السيد عبد الرحمان ساسي، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، رئيساً، – السيد أحمد لمين حران، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائبا للرئيس. الأعضاء الدائمون : – السيد علاء الدين عشور، ممثل المصلحة المتعاقدة، ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. “المادة 2 : يتولى السيد كريم تابنتوت أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب. ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 . مصطفى حيداوي نظم بنك الجزائر نظام رقم 24-03 مؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-242 المؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-243 المؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، – وبمقتضى النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2024، الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادة 2 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : أ) “المؤسسات الخاضعة”: البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر. ب) “الزبون”: – كل شخص أو كيان يقيم علاقة أعمال مع المؤسسة الخاضعة، – كل شخص أو كيان يقوم بعمليات عرضية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في عملية واحدة أو في عدة عمليات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها، – كل شخص أو كيان يقوم بعمليات عرضية في شكل تحويلات إلكترونية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، بما في ذلك عندما تكون هناك عدة معاملات أقل من هذا السقف تبدو أنها مرتبطة فيما بينها. ج ) “الحسابات العابرة”: تعني حسابات المراسلين البنكيين، التي تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ عمليات لحسابهم الخاص. د) “البنك الوهمي”: يعني البنك الذي تم تأسيسه واعتماده في دولة ليس له فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة خاضعة للإشراف على أساس مجمّع وفعلي. يقصد بالوجود المادي، وجود إدارة وسلطة اتخاذ القرار في الدولة، وأن مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين تابعين له لا يشكل وجودًا ماديًا. ه) “ علاقة المراسلة البنكية :” يقصد بها تقديم الخدمات المصرفية من قبل بنك (البنك المراسل) إلى بنك آخر (البنك الزبون).
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 22 غشت سنة 2024 م و) “ علاقة أعمال :” يقصد بها العلاقة التجارية مع الزبون، وتشمل، عند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي، ويعتبر الزبون منخرطا في علاقة أعمال في الحالات الآتية : – عندما يكون هناك عقد بين الخاضع والزبون المستفيد من خدماته يتم بموجبه تنفيذ عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين، أو ينشئ عليهما التزامات مستمرة، – في حالة غياب عقد وعندما يستفيد الزبون بانتظام من تدخل الخاضع للقيام بعدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر، تكون المدة عنصرًا محددًا لوجود علاقة العمل. ز) “العملية العرضية”: عملية وحيدة أو عابرة تم إجراؤها من طرف زبون لم يُقمْ علاقة أعمال مستمرة مع المؤسسة الخاضعة. المادة 3 : يجب على المؤسسات الخاضعة الوفاء بالتزام العناية الواجبة الواقع على عاتقها من خلال وضع برامج مكتوبة للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحيينها، على أن تأخذ بعين الاعتبار بعد النشاط التجاري والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل على وجه الخصوص : – سياسات، – إجراءات، – ورقابة داخلية مثل ما هو مفصل في الباب التاسع من هذا النظام. الباب الأول النهج القائم على المخاطر إدارة المخاطر : المادة 4 : يجب على المؤسسات الخاضعة رسم ووضع نظام لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها، فضلا عن سياسة تتكيّف مع هذه المخاطر. وتكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة وحجم المؤسسة الخاضعة. يجب على المؤسسات الخاضعة أن تأخذ بعين الاعتبار، عند القيام بتحديد وتقييم هذه المخاطر، على وجه الخصوص، ما يأتي : أ) عوامل الخطر المرتبطة بخصائص الزبائن الحاليين (الذين تنوي التعامل معهم)، والمنتجات و/أو الخدمات التي تقدمها (وتنوي تقديمها)، والتكنولوجيات التي تستخدمها (وتنوي استخدامها) لتوفير هذه المنتجات والخدمات (الواجهة و/أو قناة التوزيع)، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية الجاري فيها تنفيذ المعاملات أو سيتم فيها تنفيذها، ب) المعلومات التي تم جمعها من مصادر خارجية، لا سيما تقييم المخاطر الوطنية والتقييمات القطاعية والتقارير الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ج) جميع عوامل الخطر ذات الأهمية المتحصل عليها من المصادر الداخلية والخارجية التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها، من أجل تحديد نسق المخاطر الخاصة بها وتدابير التخفيف التي ينبغي تطبيقها. المادة 5 : يجب أن يتم تحليل وتقييم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الخاضعة، المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام، مرة واحدة في السنة، على الأقل، وعلى أي حال بمجرد وقوع أي حدث يؤثر بشكل محسوس على أنشطة المؤسسات الخاضعة أو على زبائنها أو فروعها، أو عندما يكون من المحتمل أن تؤدي المعلومات الصادرة عن السلطات المختصة إلى تعديل تقييم المخاطر المتعلقة ببعض المعايير. ويتم توثيق تقييمات المخاطر المذكورة أعلاه، وتحيينها وإتاحتها للجنة المصرفية والسلطات المختصة، بناء على طلبها، من خلال الآليات المناسبة. يجب أن تكون المؤسسات الخاضعة قادرة على أن تثبت للجنة المصرفية، عندما تطلب منها ذلك، صواب تقييم المخاطر الخاصة بها ومدى ملاءمة تدابير العناية التي تطبقها لإدارة وتخفيف مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تم تحديدها. السياسات والضوابط الهادفة إلى تخفيف المخاطر : المادة 6 : يجب على المؤسسات الخاضعة : – أن تضع سياسات وإجراءات وضوابط ملائمة من أجل إدارة المخاطر المحددة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتخفيف منها، – التأكد باستمرار من الالتزام بهذه الإجراءات وتحيينها بانتظام،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مراقبة تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها إذا تطلب الأمر ذلك، – وضع تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي تم تقييمها، – تنفيذ تدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام، عندما تمثل علاقة الأعمال مخاطر عالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – اتخاذ تدابير العناية المبسطة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام، عندما يتم تحديد مخاطر منخفضة. إدارة المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة : المادة 7 : يجب على المؤسسات الخاضعة وضع نظام يسمح بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يمكن أن تنتج عن : – تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك قنوات التوزيع الجديدة، – استخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير تتعلق بمنتجات جديدة أو منتجات موجودة من قبل. يجب أن يتم تقييم المخاطر المذكورة في الفقرة السابقة، قبل إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة أو الممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك قنوات التوزيع الجديدة أو قبل استخدام التكنولوجيات الجديدة أو تلك التي هي قيد التطوير. يجب على المؤسسات الخاضعة اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها وكذا المخاطر الخصوصية المرتبطة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تستدعي الوجود المادي للأطراف. الباب الثاني التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن المادة 8 : يجب على المؤسسات الخاضعة، بهدف تفادي تعريض نفسها للمخاطر المرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، أن تضمن وضع تدابير فعالة في مجال “معرفة الزبائن”. كما يجب تحديد مدى هذه التدابير على أساس تحليل فردي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اعتمادا على الخصائص الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م المحددة للزبون وطبيعة علاقة الأعمال أو العمليات العرضية، بما يتماشى مع التقييم الشامل للمخاطر المذكورة في المادة 4 من هذا النظام. يمنع على المؤسسات الخاضعة مسك حسابات مجهولة أو مرقمة أو حسابات تحت أسماء واضح أنها وهمية. المادة 9 : يجب على المؤسسات الخاضعة إعداد وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق ب “معرفة الزبائن” والتي تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابة، خصوصاً : 1 - سياسة قبول الزبائن الجدد، 2 - كيفيات تحديد هوية الزبائن والتأكد منها، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)، 3 - تدابير العناية المستمرة بناءً على نسق المخاطر الخاص بعلاقة الأعمال، 4 - كيفيات إعلام وإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي. يجب أن تتم المصادقة على السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه، من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. المادة 10 : يجب على المؤسسات الخاضعة تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة عمل أو تنفيذ العملية. يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها بالتأكد من هويته وعنوانه (أو ممثله القانوني)، وعند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي (ين)، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية المرتقبة. ويطبق أيضاً الإجراء المذكورة في الفقرة السابقة على : – الوكلاء، – أي شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون. المادة 11 : يجب على المؤسسات الخاضعة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنها، عندما : 1 ) تقيم علاقة الأعمال معهم، 2 ) تجري عملية عرضية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، سواء يتم تنفيذها مرة واحدة، أو من خلال عدة عمليات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها، 3 ) تجري عملية عرضية في شكل تحويل إلكتروني تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، أو عدة عمليات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها ويتجاوز إجمالي مبلغها السقف المحدد،
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 22 غشت سنة 2024 م 4 ) يوجد اشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن أي إعفاء أو عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5 ) توجد شكوك في صحة أو كفاءة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقًا. المادة 12 : خلافا لأحكام المادتين 10 و 11 أعلاه، عندما تبدو مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضة، يجوز للمؤسسات الخاضعة استكمال إجراءات التأكد من هوية الزبون (الزبائن)، عند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي(ين) بعد إنشاء علاقة الأعمال، بشرط ضمان : (أ) إتمام تلك الإجراءات ريثما يصبح ذلك ممكناً بشكل معقول، وعلى أي حال، قبل تنفيذ العملية الأولى على أقصى تقدير، (ب) أن يكون ذلك ضروريًا حتى لا يعرقل السير العادي للأعمال، (ج) أن تتم إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل فعال. يجب على المؤسسات الخاضعة اعتماد، في هذا الصدد، إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها للزبون الاستفادة من علاقة الأعمال قبل التأكد من هويته. المادة 13 : يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي عن طريق الوثائق الرسمية الأصلية الخاصة به السارية الصلاحية والتي تتضمن صورته، ومن خلال بيانات أو معلومات تخصه متحصل عليها من مصادر موثوقة ومستقلة. من المهم الحصول على المعلومات المفيدة حول الشخص الطبيعي التي تسمح بالفهم الواضح لأنشطة صاحب الحساب ودخله وأصوله وممتلكاته. يجب أن يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما في ذلك كل أنواع المنظمات غير الهادفة للربح عن طريق الحصول على وثائق وبيانات الهوية ومعلومات من مصادر موثوقة ومستقلة. وفي هذا الإطار، يجب على المؤسسات الخاضعة : 1 - فهم طبيعة الشخص المعنوي وأنشطته وكذا هيكل ملكيته وهيكل مراقبته، 2 - تحديد والتأكد من هوية الشخص المعنوي عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة، على الخصوص، من خلال : – تقديم نسخة أصلية من قانونه الأساسي وأي وثيقة رسمية تثبت أنه مسجل أو معتمد قانونا، تتضمن اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وهوية المساهمين أو الشركاء والمسيّرين، وكذا الممثلين القانونيين أو مثيلهم في القانون الأجنبي، – تقديم مستند رسمي للتأكد من عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية إذا كان مختلفًا عن المقر الاجتماعي، – الأنظمة التي تنظم وتلزم الشخص المعنوي وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة. 3 - تحديد المستفيد (ين) الحقيقي (ين) للزبون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا النظام، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والمعقولة للتأكد من هوية هذا الشخص / هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق. يجب على المؤسسات الخاضعة، زيادة على المستندات المنصوص عليها أعلاه، التأكد من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء ومن أن الأشخاص الذين يدّعون أنهم يتصرفون لحساب الزبون مرخص لهم بذلك. يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت عناصر الهوية والوكالة والعنوان. المادة 14 : يجب أن يتم التأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من الزبائن الذين هم أشخاص معنويون، كما هو مذكور في النقطة (3) من المادة ( 13 )، باستخدام عناصر التعريف الآتية : أ) هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين) الذي(ين) / يمتلك (ون) في نهاية المطاف، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تزيد عن السقف الذي يحدد عن طريق التنظيم، في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، ب) في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيد(ين) الحقيقي(ين) بعد تطبيق النقطة (أ)، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي سلطة السيطرة بموجب النقطة (أ)، يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين)، إن وجد (ت)، الذي (ن) يمارس (ون) بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي، بما في ذلك السيطرة على مديريته أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة (ج) في حالة عدم تحديد أي شخص طبيعي جراء تفعيل النقطتين (أ) أو (ب) أعلاه، يتم تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصلة الذي يشغل منصب المسيّر الرئيسي. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المؤسسات الخاضعة توثيق الأسباب التي جعلتها تحدد المسيّر الرئيسي باعتباره المستفيد الحقيقي للزبون، ويجب أن تحتفظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها. المادة 15 : يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق العناية المستمرة فيما يتعلق بعلاقة الأعمال، وعلى وجه الخصوص، يجب عليها : – إجراء فحص دقيق للعمليات التي تم إجراؤها طوال مدة علاقة الأعمال، من أجل التأكد من أنها متسقة مع معرفتها لزبائنها والأنشطة التجارية ونسق مخاطر هؤلاء الزبائن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال، – التأكد من أن المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب العناية تظل محيّنة ومتوافقة معها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام. وهو ما يستدعي مراجعة العناصر المتاحة، على الخصوص، بالنسبة لفئات الزبائن التي تمثل مخاطر أعلى. وفيما يتعلق بالزبائن الموجودين عند تاريخ دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتناسبة مع المخاطر التي يمثلونها، ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة هذه في الوقت المناسب، مع أخذ بعين الاعتبار وجود تدابير العناية الواجبة للزبائن السابقين، وكذا ملاءمة المعلومات التي تم الحصول عليها. المادة 16 : يجب على المؤسسات الخاضعة، طوال مدة علاقة الأعمال، جمع وتحيين وتحليل البيانات التي تمتلكها عن زبائنها من أجل الحفاظ على المعرفة المناسبة والمحيّنة لعلاقات الأعمال الخاصة بهم. يجب أن تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة هؤلاء الزبائن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال دون أن تتجاوز مدة سنة (1) عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعاً. ويتم التحيين أيضا في الحالات الآتية : – عند حدوث تغيير محسوس في علاقة الأعمال، الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م – بهدف معالجة التنبيه/الإنذار المتعلق بواحدة أو أكثر من العمليات غير العادية التي لا تتسق مع معرفة الزبون وأنشطته التجارية ونسق المخاطر الخاص به، – بمناسبة إجراء تعديل جوهري في معايير توثيق الزبائن أو حدوث تغيير كبير في طريقة إدارة الحساب وكذلك في الحالتين 4 و 5 المذكورتين في المادة 11 من هذا النظام. يجب على المؤسسات الخاضعة وضع تدابير الرقابة الداخلية المناسبة لضمان التحيين المنتظم وملاءمة المستندات والبيانات والمعلومات التي تم جمعها في إطار واجب العناية ووفقًا لنهج قائم على المخاطر، ويجب عليها تحليل عناصر المعلومات التي تم تحيينها وإعادة تقييم، عند الحاجة، نسق مخاطر علاقة الاعمال وفقًا لطرق التحيين المنصوص عليها في إجراءاتها الداخلية. يجب أن تكون المؤسسات الخاضعة قادرة على أن تثبت أمام اللجنة المصرفية، تطبيق هذه التدابير ومدى ملاءمتها لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يمثلها الزبون. المادة 17 : في الحالات التي تحدد فيها المؤسسة الخاضعة وجود مخاطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي قد تشمل التدابير الآتية : – الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي(ين) و/أو طبيعة العلاقة المتوقّعة، – الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال والممتلكات، – تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها، ووتيرتها، – الحصول على ترخيص من المديرية العامة أو من مجلس الإدارة قبل إنشاء علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها. المادة 18 : يمكن المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة إزاء بعض الزبائن بشرط تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متسقًا مع تقييم المخاطر الوطني والقطاعي وتقييماتها الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب عليها أن تكون قادرة على إثبات أمام اللجنة المصرفية مدى تناسب التدابير المتخذة مع هذه المخاطر.
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27 22 غشت سنة 2024 م وتتكون التدابير المبسطة على وجه الخصوص، مما يأتي : – التأكد من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال. وفي مثل هذه الحالة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن بعد الدخول، على أقصى تقدير، في العلاقة قبل إجراء العملية الأولى، – خفض وتيرة تحيينات عناصر تحديد هوية الزبون، – خفض شدة العناية المستمرة وعمق فحص العمليات على أساس حد معقول يتم تحديده بناءً على النهج القائم على المخاطر وشريطة وجود نظام يسمح بالإنذار عند بلوغ مستوى هذا الحد. وتكون تدابير العناية المبسطة غير مقبولة في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في حالات خاصة ذات مخاطر أعلى. المادة 19 : يجب على المؤسسات الخاضعة الامتناع عن فتح أي حساب أو إقامة أي علاقات أعمال أو إجراء عمليات أو إنهاء علاقة الأعمال إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها وفقاً للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام. إذا أصبحت المؤسسة الخاضعة، بعد فتح الحساب أو إقامة علاقة الأعمال، في إطار المراقبة المستمرة المذكورة في المادتين 15 و 16 من هذا النظام غير قادرة على التحقق و/أو تحيين عناصر المعلومات اللازمة لمعرفة الزبون المذكورة أعلاه، يجب عليها، في هذه الحالة، وضع حد لعلاقة الأعمال بإغلاق الحساب (الحسابات). ويجب أن تنص اتفاقية فتح الحساب على هذا الشرط. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليها النظر في تقديم تصريح بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. الأشخاص المعرّضون سياسيا المادة 20 : يجب أن تتوفر المؤسسات الخاضعة على نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيًا، مواطنا كان أو أجنبياً أو شخصاً معرّضاً سياسياً داخل منظمة دولية كما هو محدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصًا معرضا سياسيًا أو أصبح كذلك أثناء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق أحكام المواد 10 و 11 و 13 وتدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام. الباب الثالث حفظ الوثائق المادة 21 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تحتفظ وتستجيب بسرعة لطلبات الجهات المختصة، وأن تضع في متناولها : – الوثائق التي تم الحصول عليها في إطار إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن وسجلات الحسابات والمراسلات التجارية، وكذا نتائج أي تحليل تم إجراؤه، خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة الأعمال أو تاريخ المعاملة العرضية، – جميع الوثائق المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية التي تم إجراؤها، بما فيها التقارير السرية، خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية. يجب أن تكون هذه الوثائق كافية للسماح بإعادة تكوين المعاملات الفردية، من أجل توفير الأدلة، عند الاقتضاء، في إطار متابعات النشاطات الإجرامية. يجب على المؤسسات الخاضعة إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملياتية، تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والمعاملات الفردية وكذا مدة الاحتفاظ القانونية والتنظيمية. كما يجب عليها وضع هذه الإجراءات تحت تصرف اللجنة المصرفية. الباب الرابع البنوك المراسلة المادة 22 : يجب على المؤسسات الخاضعة : – جمع معلومات كافية حول مراسليها البنكيين بما يسمح لها بالفهم التام لطبيعة نشاطهم وتقييم، على أساس المعلومات المتاحة للجمهور، سمعتهم وجودة الرقابة التي يخضعون لها، ما ينجر عنه بشكل خاص معرفة ما إذا كان المراسل موضوع تحقيق أو إجراءات من قبل سلطة رقابية فيما يتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الحصول على ترخيص من المديرية العامة أو من مجلس المديرين قبل إنشاء علاقة مراسلة بنكية جديدة، – تقييم الضوابط التي وضعها المراسل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – النص في الاتفاقية على المسؤوليات التي تقع على كل مؤسسة على حدة فيما يتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا كيفيات إرسال المعلومات بناء على طلب المؤسسة الخاضعة وكيفيات مراقبة الالتزام بالاتفاقية. يجب على المؤسسات الخاضعة تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لتتطابق مع الالتزامات المنصوص عليها أعلاه. وفيما يتعلق بالحسابات العابرة، يجب أن تتأكد المؤسسات الخاضعة من أن المراسل : – طبّق تدابير العناية الواجبة لزبائنه الذين يمكنهم الولوج المباشر إلى حسابات البنك المراسل، وأنّه – قادر على تقديم المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك، بناءً على طلب البنك المراسل. المادة 23 : يجب على المؤسسات الخاضعة الامتناع عن إقامة علاقة مراسلة بنكية مع بنوك وهمية. أو الاستمرار فيها، ويجب عليها التأكد من أن مراسليها لا يسمحون للبنوك الوهمية باستخدام حساباتهم. الباب الخامس أنظمة المراقبة المادة 24 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تتوفر على أنظمة مراقبة المعاملات وعلى إجراءات داخلية مناسبة وفعالة تسمح، بالنسبة لجميع الحسابات بالكشف عن العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشتبه فيها. تشمل أنواع العمليات التي يجب أن تكون محل عناية خاصة، على الخصوص، العمليات الآتية : – التي تبدو بدون مبرر اقتصادي أو تجاري ظاهر، – التي تتعلق بحركات رؤوس أموال غير متناسبة مقارنة مع رصيد الحساب، – التي تتعلق بمبالغ مالية، لا سيما النقدية التي ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون، الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م – المعقدة بشكل غير عادي أو غير مبررة، – التي لا يبدو أن لها هدفا مشروعًا، – التي تفوق، عند الاقتضاء، السقف المحدد بالتنظيم المعمول به. يجب على المؤسسات الخاضعة، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتدخلين. ويجب تحرير تقرير سرّي بشأنها ويُحتفظ به دون الإخلال بتطبيق أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الباب السادس الإخطار بالشبهة المادة 25 : تخضع المؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، ويجب عليها أن تطالب بوصل الاستلام. يجب على المؤسسات الخاضعة تأجيل تنفيذ أي عملية عندما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه أن هذه العملية تتعلق بأموال، مهما كان مبلغها، متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب على المؤسسات الخاضعة إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فوراً عن كل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليها تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها، بما في ذلك محاولات العمليات المشبوهة. ويجب إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي، فوراً بأي وقائع مدعمة، من شأنها نفي أو تأكيد أو تعديل العناصر المتضمنة في الإخطار بالشبهة. ويجب على المؤسسات الخاضعة أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يجب عليها السهر على تطبيقها. المادة 26 : يجب تحديد إجراءات الإخطار بالعمليات المشتبه فيها، وذلك بصفة واضحة كتابيا من طرف كل مؤسسة خاضعة، وإبلاغها لمستخدميها، كما يجب أن تحدد هذه الإجراءات الداخلية أيضا كيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 29 22 غشت سنة 2024 م المادة 27 : يوجه الإخطار بالشبهة حصريا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته أو المعلومات المتعلقة به والتي تم إرسالها إلى الخلية في إطار السرّ المهني، ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات. تلزم المؤسسات الخاضعة بإرسال المعلومات الإضافية التي تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناءً على طلب من خلية معالجة الاستعلام المالي، خلال الأجل المحدد في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما تلزم بالرد، خلال نفس الأجل، على أي طلب معلومات وارد من ذات الخلية حتى لو لم ترسل إخطارا مسبقًا بشأن الزبون (الزبائن) أو العمليات موضوع الطلب. المادة 28 : في حال اشتبهت المؤسسات الخاضعة في أن عملية ما تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولكنها تعتقد بشكل معقول أنها ستقوم بتنبيه الزبون أثناء قيامها بواجب العناية، يجب عليها الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء وإرسال إخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 29 : طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن التحجج بالسر المصرفي في مواجهة كل من خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية. المادة 30 : لا يتم إجراء أي متابعة جزائية أو رفع أي دعوى مدنية بسبب خرق أي قاعدة تتعلق بإفشاء المعلومات المفروضة بموجب عقد أو نص تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضد المؤسسات الخاضعة، ومسيّريها ومستخدميها عندما يرسلون بحسن نية المعلومات أو الإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى وإن لم يتعرفوا بالضبط على النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا لم يحدث فعلا النشاط المزعوم غير المشروع. يجب إعلام المستخدمين بهذا الحكم. المادة 31 : يمنع على المؤسسات الخاضعة ومديريها ومستخدميها الكشف عن إرسال الإخطار بالشبهة أو المعلومات المتعلقة به إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. لا تهدف هذه الأحكام إلى منع تقديم المعلومات من الفروع والشركات التابعة المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأعمال رقابة الامتثال والتدقيق. الباب السابع التحويلات الإلكترونية المادة 32 : يجب على المؤسسات الخاضعة التي تتدخل في تنفيذ تحويلات إلكترونية وطنية وعابرة للحدود، بما في ذلك المدفوعات التسلسلية ومدفوعات التغطية، لصالح الآمر بالدفع أو المستفيد أو كوسيط، التأكد من أن المعلومات الأساسية عن الآمر بالدفع والمستفيد من هذه التحويلات الإلكترونية تم جمعها وهي متاحة على الفور للسماح بتتبع مسار جميع عمليات التحويل الإلكتروني. يجب أن يتوفر المتعاملون المباشرون أو غير المباشرين في نظم الدفع على نظام آلي لاكتشاف الزبائن والعمليات يسمح بتوقيف تنفيذ العمليات المرتبطة بالأشخاص والكيانات والمجموعات المسجلة في القائمة الموحدة بالعقوبات والقائمة الوطنية. الباب الثامن البلدان ذات أعلى المخاطر المادة 33 : يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير العناية المعززة، بما يتناسب مع المخاطر، في علاقات أعمالها وعملياتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان : – التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى القيام بذلك، – التي تم تحديدها من قبل السلطة المختصة. يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير مضادة تحدد عن طريق التنظيم. الباب التاسع الحوكمة / الرقابة الداخلية المادة 34 : يكلف مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمؤسسة الخاضعة بالإشراف على تنفيذ برامج الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها والتي تأخذ بعين الاعتبار أبعاد النشاط التجاري ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولهذا الغرض، يجب عليه :
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تحديد الرغبة في المخاطرة فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – المصادقة على السياسات والإجراءات ومراجعتها، – الإشراف والتقييم المنتظم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها المؤسسة الخاضعة، – وضع إجراءات انتقائية في توظيف المستخدمين وفق معايير صارمة تضمن درجة عالية من الأمانة والنزاهة، – التقييم الدوري لفعالية السياسات والإجراءات والضوابط المعمول بها، – تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج التكوين المستمر للمستخدمين حول نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – ضمان الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي المستقلة، – المراجعة المنتظمة للتقارير المتعلقة بأنشطة الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك نتائج عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، وكذا نتائج تقييمات الامتثال، – اتخاذ إجراءات تصحيحية أو إحداث تصويبات على السياسات والإجراءات السارية، بناء على هذه التقارير، – التعاون مع السلطات المختصة المؤهلة قانونا والاستجابة لطلبات التحقيقات أو الحصول على المعلومات. المادة 35 : يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يعيّن، على الأقل، إطاراً ساميًا برتبة مدير مركزي، على الأقل، مسؤولا على أنظمة مراقبة الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يكلف بالسهر على مدى احترام رقابتها وسياساتها وإجراءاتها المتخذة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويكون هذا الشخص أيضا بمثابة المراسل الرئيسي مع خلية معالجة الاستعلام المالي والسلطات المختصة الأخرى، كما يجب أن يكون مزودًا بعدد ملائم من المستخدَمين المؤهلين وبميزانيات كافية، مع ضمان توضيح التسلسل السلّمي لضمان الوصول المباشر إلى مستويات المديرية المعنية من أجل الأداء الفعال لوظائفه. الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م المادة 36 : يدرج برنامج الوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام، في نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة. المادة 37 : تكون وظيفة التدقيق الداخلي مسؤولة بشكل أساسي عن تقييم مدى فعالية الضوابط الداخلية، ومراجعة عمليات الامتثال، وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وصياغة التوصيات والمشاركة في تكوين المستخدمين وتوعيتهم. وترفع وظيفة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ولجنة التدقيق. المادة 38 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تتأكد من نزاهة مستخدميها من خلال وضع إجراءات مناسبة للتأكد من سوابقهم ومراجعهم قبل التوظيف. ويجب أن يخضع المستخدمون لالتزامات صارمة فيما يتعلق بالتصريح عن تضارب المصالح التي يمكن أن تضر بنزاهتهم المهنية. ويجب عليها أيضا إعادة تقييم نزاهة مستخدميها بشكل دوري والتأكد من احترامهم المعايير الأخلاقية والمهنية التي وضعتها. وفي حالة اكتشاف انتهاكات للنزاهة أو سلوك غير أخلاقي، يجب عليها اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة. المادة 39 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تعد وتحيل إلى اللجنة المصرفية، في أجل أربعة (4) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النظام المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يتم تحديد شكل ومحتوى هذا التقرير بموجب توجيه من اللجنة المصرفية. الباب العاشر التكوين والإعلام المادة 40 : يجب أن يتضمن برنامج التكوين المذكور في المادة 34 أعلاه، إجراءات تفصيلية بشأن الحد الأدنى من المتطلبات، تكون متناسبة مع احتياجات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، والمديرية العامة، أو مجلس المديرين والمستخدمين المسؤولين عن وظيفة الامتثال، والمستخدمين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن، وكذا مع جميع الوظائف الأخرى المعنية بشكل مباشر في الأنشطة الخاضعة لالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
17 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 31 22 غشت سنة 2024 م يجب أن يتكيف الجدول الزمني ومحتوى الدورات التكوينية المنظمة مع الاحتياجات الخصوصية للمؤسسة الخاضعة. المادة 41 : يجب تحديد كيفيات الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالتكوين والتقييمات الدورية للمعرفة المكتسبة وآليات تحديث القدرات بانتظام ودمجها في برنامج التكوين. المادة 42 : يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من إبلاغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين بما يسمح لكل عون بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة إلى مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المادة 43 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تحدد بموجب وثيقة معايير الأخلاق والكفاءة المهنية فيما يتعلق بالإخطار. ويجب أن تبلّغ هذه الوثيقة إلى جميع مستخدميها. الباب الحادي عشر الفروع والشركات التابعة المادة 44 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع حيز التنفيذ، برامج الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي ينبغي تطبيقها وتكييفها مع جميع فروعها والشركات التابعة لها. زيادة على التدابير المنصوص عليها في الباب التاسع أعلاه، تشمل هذه البرامج أيضا : – السياسات والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات المطلوبة بعنوان العناية الواجبة تجاه الزبائن وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – توفير المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات الواردة من الفروع والشركات التابعة، ووظائف الامتثال والتدقيق ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة، – يجب أن تتضمن هذه المعلومات بيانات وتحليلات للمعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية. – فضلا عن ذلك وعندما تكون مجدية ومناسبة لإدارة المخاطر، يجب أن تتلقى كذلك الفروع والشركات التابعة هذه المعلومات من وظائف الامتثال للمجموعة. – ضمانات مرضية بخصوص السرّية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما في ذلك ضمانات لمنع الإفشاء. المادة 45 : عندما لا يسمح البلد المضيف بالتنفيذ المناسب لتدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا النظام، يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها أن تطبق تدابير إضافية مناسبة من أجل الإدارة الملائمة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويجب عليها إبلاغ اللجنة المصرفية. يجوز للفروع والشركات التابعة للمؤسسات الخاضعة والمنشأة في الخارج تطبيق تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لبلد المنشأ عندما تعتبرها أكثر تقييدًا. الباب الثاني عشر دور هيئات الرقابة الخارجية للمؤسسات الخاضعة المادة 46 : يقيّم محافظو الحسابات مطابقة الإجراءات الداخلية الخاصة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للمؤسسات الخاضعة، وفق المرجعية الخاصة بالممارسات المعيارية والاحترازية السارية المفعول. يتم تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة المصرفية التي تحدد شكله ومضمونه عن طريق التوجيه. الباب الثالث عشر حجز و/أوتجميد الأموال والممتلكات المادة 47 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع نظاما آليا يتيح التأكد، وقت الدخول في علاقة عمل أو عند إجراء معاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي - غير مدرج في قائمة الأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها اللاحقة، وكذلك في القائمة الوطنية. ويجب على المؤسسات الخاضعة إجراء هذا التأكد دون تأخير، في كل مرة يتم فيها تحيين القوائم المذكورة أعلاه.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما يترتب عن عملية التأكد من هذه القوائم فحص إيجابي، يتم على الفور ودون سابق إنذار حظر الحساب أو العملية العرضية، كما يتم إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي وكذا السلطات المختصة. الباب الرابع عشر الأصول الافتراضية المادة 48 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع آلية تسمح بإيقاف تنفيذ أي عملية مرتبطة بالأصول الافتراضية و/أو بمزودي الأصول الافتراضية الممنوعة بموجب التشريع الساري المفعول بما في ذلك تلك المنشأة في بلدان أخرى، وإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بذلك على الفور. لا تشمل هذه الآلية القيم الرقمية للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية الخاضعة للتشريعات السارية المفعول، لا سيما القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 58 17 صفر عام 1446 ه 22 غشت سنة 2024 م الباب الخامس عشر العقوبات المادة 49 : يعرّض عدم الالتزام بأحكام هذا النظام للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. الباب السادس عشر أحكام ختامية المادة 50 : تصدر اللجنة المصرفية وبنك الجزائر، على التوالي، عند الاقتضاء، خطوطا توجيهية وتعليمات تطبيقية لأحكام هذا النظام. المادة 51 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادة 52 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 . صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة