مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 المطة (9 (9) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط، وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، وكيفيات الموافقة على الملفات الفنية التابعة لها من قبل سلطة ضبط المحروقات.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
الملحقات العاملة تحت الضغط : العناصر التي تلعب دورا تشغيليًا ويخضع غلافها للضغط.
فعل الشعلة : النقل المستمر للطاقة . الحرارية 22 يونيو سنة 2021 م تنظيمية التجميعات الدائمة : التجميعات التي لا يمكن فصلها إلا بطرق تدميرية، لا سيما منها التجميعات الملحومة أو مختلطة التلحيم.
توقيف تشغيل تجهيز عامل تحت الضغط : الفترة التي لا يشتغل خلالها التجهيز القابل للاستغلال، التابع لمنشأة.
البناء : التصميم والتصنيع.
الإجهاد المسموح به : قيمة الإجهاد القصوى المطبقة على المواد المستخدمة لتصميم مكونات التجهيز.
المراقبة : الدراسات والتجارب التي يتم إجراؤها على كل أو جزء من التجهيز الخاضع لهذا المرسوم بغرض التحقق من مطابقته للخصائص التنظيمية و / أو المعيارية . المرجعية قطعة نموذجية : عينة من معدن ذي أبعاد محددة، مكونة من معدن من نفس نوع معدن الهيكل المراد حمايته.
مجرى التصريف البئر الأنودي) : نظام أنودات غلفانية أو بتيار مفروض، مطمورة أو مغمورة.
القطب المرجعي : قطب كهربائي ذو إمكانات ثابتة وقابلة للتكرار ، يستخدم كمرجع لقياس إمكانات الحماية الكاثودية.
التجهيزات الكهربائية : التجهيزات والأجهزة والملحقات الكهربائية المستعملة في منشآت إنتاج ونقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية واستهلاكها.
التجهيزات الأمنية : العناصر المخصصة لحماية التجهيزات العاملة تحت الضغط من تجاوز معايير الاستغلال للحدود المسموح بها، ولا سيما منها صمامات الأمان والكظائم والأجهزة ذات أقراص التصدع وقضبان الإشعال.
التجهيزات العاملة تحت الضغط : الأوعية والمواسير والملحقات الخاضعة لضغط داخلي و / أو خارجي.
تعتبر بمثابة عناصر تابعة للتجهيزات العاملة تحت الضغط، تلك التي تجمع مع الأجزاء العاملة تحت الضغط، ولا سيما منها الأشفار والدروز والأربطة والدعامات ودعائم الرفع.
التجارب التنظيمية في المصنع : جميع التجارب التي تجرى في المصنع على كل تجهيز، بما فيها التجارب الروتينية التي يتم إجراؤها على الأجهزة الكهربائية أو الاختبارات الهيدروستاتية بالنسبة للأجهزة العاملة تحت الضغط وكل التجارب الأخرى التي تمليها معايير تصنيع التجهيزات. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م التجارب التنظيمية في الموقع : جميع التجارب التي تلي التركيب في الموقع، ويتم إجراؤها على التجهيزات العاملة تحت الضغط أو على التجهيزات الكهربائية التي يتطلبها التنظيم و / أو معايير التصنيع.
المصنع : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصميم و / أو تصنيع تجهيز عامل تحت الضغط أو تجهيز كهربائي.
المائع : الغاز أو السائل أو البخار في مراحله الصافية أو الممتزجة.
المفتش المؤهل : شخص ذو مستوى مناسب من الاختصاص لإجراء المهام الخاصة في مجال التدخل، يُثبت بتأهيل وعند الاقتضاء، بشهادة.
التفتيش : جميع عمليات المراقبة والفحص التقنية والتنظيمية و/أو المعيارية، التي تجرى على التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية.
المناطق المصنفة ذات خطر الانفجار : الأماكن الخطيرة المصنفة إلى مناطق، حسب تواتر ومدة وجود بيئة متفجرة وذلك وفق المقاييس السارية المفعول والمعايير الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية.
التعديل : كل تغيير في الشروط التي سادت أثناء تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط، ولا تقع ضمن الحدود المنصوص عليها في المتطلبات التي يضعها صاحب المشروع و/أو في المعايير المتعلقة بها.
هيئة خارجية مخولة : هيئة مستقلة مؤهلة أوليا وفقا للتنظيم المعمول به، لديها مستخدمين مختصين، وعند الحاجة، مصدقين في مجالات تدخلهم، لا سيما في مجال الدراسات والتصميم والتحجيم والمراقبة والتجميع وتحليل المعطيات.
خطة المراقبة والحماية الكاثودية : الوثيقة التي تحدد جميع عمليات التفتيش ودوريات وتقنيات قياس معايير أنظمة الحماية الكاثودية للمنشآت والهياكل الواجب حمايتها.
خطة عمليات التفتيش والتجارب : وثيقة تحدد جميع المراقبات الموصى بها أثناء تصنيع تجهيز عامل تحت الضغط أو تجهيز كهربائي في المصنع، للتأكد من المطابقة للتنظيم وللمعايير المتعلقة بالتصنيع.
خطة التفتيش : وثيقة تحدد، في مرحلة الاستغلال، جميع عمليات تفتيش التجهيزات الخاضعة لهذا المرسوم وجدولها الزمني.
الضغط : الضغط المتعلق بالضغط الجوي الذي يظهر في مقياس الضغط المتصل بالتجهيز.
ضغط التجربة : الحد الأدنى للضغط المحدد مسبقا الذي يخضع له التجهيز لاختبار التأهيل.
الضغط الأقصى المسموح به : الحد الأقصى للضغط الذي يحدده المصنع والذي يصمّم به التجهيز. ويحدد هذا الضغط في المكان الذي يعينه المصنع.
الإجراءات الخاصة بالتجارب التنظيمية في الموقع :
نمط تشغيلي للتجارب الواجب إجراؤها على التجهيزات الكهربائية قبل توصيلها بالتوتر.
الحماية الكاثودية : الحماية الكهروكيمياوية المتحصل عليها من تقليص احتمال تأكل مساحة المعدن إلى مستوى تنخفض فيه سرعة تآكل المعدن بصفة معتبرة.
الوعاء : غلاف احتواء الموائع تحت الضغط، يشمل العناصر المرتبطة به بما في ذلك الأجهزة المخصصة للربط بالتجهيزات الأخرى. ويمكن أن يكون ثابتا أو متنقلا.
- الوعاء الثابت : وعاء ينتمي إلى المنشأة ولم يتم تحويله أثناء السير العادي لاستغلاله،
- الوعاء المتنقل : وعاء ينتمي إلى المنشأة ويمكن تحويله أثناء السير العادي لاستغلاله أو نقله لتعبئته.
التصليح : فيما يخص التجهيزات العاملة تحت الضغط، يسمح كل تدخل بإعادة التجهيزات العاملة تحت الضغط إلى وضع مناسب لتشغيلها بكل أمان في ظل شروط وخصائص التصميم الفنية. وبالنسبة للتجهيزات الكهربائية ، كل تدخل على الأجزاء الناشطة للتجهيز الكهربائي، الضرورية لاستدراك الخصائص الفنية وأداءات التصميم.
التصليح المعتبر : كل عملية من شأنها أن تؤثر على السلامة الهيكلية للتجهيز العامل تحت الضغط، وخصوصا استبدال أحد المكونات استبدالا مطابقا، أو إضافة درز مدعم قطره أقل من حجم الدروز المدعمة الموجودة أو يساويه أو إضافة درز لا يتطلب أي تدعيم.
وبالنسبة للمواسير، فهو الاستبدال لقسم يتضمن أكثر من مفصلي تلحيم دائريين، استبدالا مطابقا.
إعادة التأهيل : التفتيش الذي يهدف إلى الفصل في إبقاء تشغيل تجهيز عامل تحت الضغط إلى غاية إعادة التأهيل الموالية، في ظروف الاستغلال العادية، مع مراعاة إمكانية حدوث تدهور ما.
مصلحة التفتيش التابعة للمستغل : هيكل مخصص ومستقل أو ، عند الاقتضاء، مفتش (مفتشون مخصص (مخصصون) ومستقل (مستقلون عن نشاطات استغلال المنشآت وصيانتها وله (لهم) المؤهلات، عند الحاجة، التصديق في مجال تدخلهم.
نظام الحماية الكاثودية : جميع التجهيزات والمكونات النشطة وغير النشطة، والملحقات المرتبطة بتوفير الحماية المناسبة من التآكل الخارجي للمنشآت والهياكل والخزانات وبمراقبة المعايير التشغيلية وفعالية أنظمة الحماية الكاثودية.
درجة حرارة التصميم : درجة الحرارة القصوى في الهواء المحيط التي يصمّم بها التجهيز الكهربائي.
درجة حرارة التجربة : درجة الحرارة التي يتم بها إجراء اختبار التجهيز.
درجات الحرارة الدنيا / القصوى المسموح بها : أقصى درجات الحرارة الدنيا أو القصوى المستخدمة في الحسابات لتصميم التجهيز.
توتر التجربة : التوتر الكهربائي المتناوب أو المستمر المطبق على التجهيزات الكهربائية أثناء التجارب التنظيمية و / أو المعيارية. ويقاس هذا التوتر بالفولط.
توتر التشغيل : التوتر الكهربائي للشبكة الذي يعمل به تجهيز كهربائي. ويقاس هذا التوتر بالفولط.
المواسير : مجموعة من الأنابيب والأربطة، بما في ذلك القنوات الجامعة، التي تستخدم حصريًا لنقل مائع من نقطة إلى أخرى.
الفحص الداخلي أو الخارجي : مراقبة بصرية مفصلة، يمكن تكميلها بقياس السمك.
الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط
المادة 3
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم، سواء كانت مصنوعة محليا أم مستوردة من الخارج :
1 - التجهيزات العاملة تحت الضغط غير الخاضعة لفعل الشعلة :
أ) الأوعية المخصصة لاحتواء الغازات والغازات المميعة والغازات المذابة تحت الضغط والأبخرة الأخرى غير بخار الماء وكذا السوائل الأخرى غير الماء، حيث يكون فيها ضغط البخار بدرجة الحرارة القصوى المسموح بها، أكبر من بار
(1) واحد أو يساويه أعلى من الضغط الجوي العادي (1013) مليبار) وإذا توفر لها الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار أو يساويه،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في الحجم المعبر عنه باللتر ، يفوق العدد خمسين (50). 22 يونيو سنة 2021 م ب الأوعية المخصصة لاحتواء بخار الماء و/ أو الماء فائق التسخين، عندما تكون درجة الحرارة القصوى المسموح بها تفوق مائة وعشرة (110) درجات مئوية وعندما يتوفر لها الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0,5 بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في الحجم المعبر عنه باللتر، يتجاوز العدد خمسين (50).
ج) مواسير الغاز والغازات المميعة والغازات المذابة تحت الضغط وكذا السوائل الأخرى غير الماء، التي يكون فيها ضغط البخار بدرجة الحرارة القصوى المسموح بها، أكبر من بار (1) واحد أو يساويه أعلى من الضغط الجوي العادي (1013) مليبار) وعندما تتوفر لها الشروط الثلاثة (3) الآتية معا:
- القطر الداخلي أكبر من ثمانين (80) مليمترا،
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار أو يساويها، حاصل ضرب القطر الداخلي بالمليمتر في الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات، أكبر من ثلاثمائة وخمسين (350).
د مواسير الأبخرة أو بخار الماء فائق التسخين، عندما تفوق درجة الحرارة القصوى المسموح بها مائة وعشرة (110) درجات مائوية وعندما تتوفر لها الشروط الثلاثة (3) الآتية معًا:
- القطر الداخلي أكبر من ثمانين (80) مليمترا،
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0.5 بار،
- حاصل ضرب القطر بالمليمتر في الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات، أكبر من خمسمائة (500).
2 - التجهيزات العاملة تحت الضغط الخاضعة لفعل الشعلة المخصصة لإنتاج البخار أو الماء فائق التسخين وكذا الأفران التي تكون درجة حرارتها القصوى المسموح بها أكبر من مائة وعشرة (110) درجات مئوية، عندما يكون الحجم أكبر من خمسة وعشرين (25) لترا والضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0,5 بار.
3 - تخضع الملحقات العاملة تحت الضغط المخصصة للتجهيزات التابعة للنقطتين 1 و 2 ، لأحكام هذا المرسوم.
4 - مطافئ الحريق التي تكون بها أجزاء ذات سعة تتجاوز خمسة (5) لترات توضع تحت الضغط عند التشغيل، أو الحاويات تحت ضغط دائم، عندما يتوفر لها الشرطان الآتيان معًا: 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
- الضغط الأقصى المسموح به يتجاوز أربعة (4) بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها باللتر، يتجاوز العدد ثمانين (80) أو عندما تكون السعة أكبر من لتر واحد (1)، يتجاوز حاصل الضرب العدد عشرة (10).
5 - جسم ضواغط الغاز أو الأبخرة الأخرى غير بخار الماء عندما يتوفر الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به لدفع الطابق الأخير يتجاوز أربعة (4) بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به للدفع المعبر عنه بوحدات من البارات وتدفق المائع المقاس في ظروف الدفع والمعبر عنه بالمتر المكعب في الدقيقة، يتجاوز العدد عشرين ( 20 ) تخضع جميع التجهيزات المدمجة في رؤوس الآبار لأحكام هذا المرسوم بغض النظر عن شروط الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات العاملة تحت الضغط غير المذكورة في المادة 3 أعلاه ، تحت مسؤولية المصنع وصاحب المشروع، ويتم تصميمها وتصنيعها طبقا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 5
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
1 - الخزانات وأنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية وقنوات تفريغ المحروقات والأنابيب التابعة لشبكات التجميع والتوزيع
2 - التجهيزات العاملة تحت الضغط المتكونة من غلاف خفيف، ولا سيما تلك العاملة بالهواء المضغوط والوسائد الهوائية.
المواد
القسم الأول — التصميم
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط طبقا لشروط هذا المرسوم وكذا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط المتعلقة بالاستعمال المتوقع وشروط التشغيل ومختلف آليات التدهور المتوقعة بصفة معقولة.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار مختلف الضغوط التي قد تحصل في آن واحد، مع مراعاة احتمال وقوعها معا.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط على أساس طريقة حساب معترف بها ومختبرة في الصناعة البترولية والغازية.
تحتفظ سلطة ضبط المحروقات لاستعمال طرق متقدمة أخرى، بحقها في أن تطلب من صاحب المشروع تبرير الطريقة التي تبناها من خلال شهادة موافقة أعدها مكتب هندسي مصدّق وله المؤهلات المناسبة في مجال تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتوافق القيم الدنيا لمقاومة الجر وحد المرونة التي تستعمل في حساب الإجهاد المسموح بها، مع قيم الخصائص المقياسية للمواد التي ترخص بها قواعد البناء المعتمد.
يجب ألا تتجاوز قيمة الإجهاد المسموح بها لحساب الأجزاء الخاضعة للضغط ، بأي حال من الأحوال، القيم الواردة في الجدول أدناه :
الإجهاد الأقصى المسموح به أدنى حد (م0.2 % () 1.6، مد ( 3/20 ) الفولاذ بالكربون والكربون - مانغنيز، فولاذ منخفض السبائك الفولاذ الأوستنيتي 30 % > ! ≥ 35 % ! < 35 % فولاذ مقولب غير مسبوك أو منخفض السبائك سبائك الألمنيوم التي لا يمكن تقسيته 1.0 % ) 1.5 أقصى حد (م 1.0 (ح)/ 1.5، أدنى حد (م 1.0 (ح ) 1.2 (3) أدنى حد (م0.2 % (ح)/ 1.9، م د ( 3/20 ) أدنى حد (م0.2 % (ح)/ 1.5، م د ( 20 ) / 2.4 )
- م (ح) : حد المرونة عند درجة حرارة التصميم، حسب الحالة :
- الحد التقليدي لمرونة بنسبة 1.0% للفولاذ الأوستنيتي
- الحد التقليدي لمرونة بنسبة 0.2% لباقي الحالات،
– م د(20) : المقاومة الدنيا عند الجر بدرجة حرارة 20 درجة مئوية
- م ق (ح) : المقاومة عند الجر في أقصى درجة حرارة للتصميم.
- إ% : الاستطالة.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، فإن معاملات الأمن المطبقة هي تلك المستعملة في قواعد البناء الخاصة بالتجهيز العامل تحت الضغط المعتبر.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على أجسام الضواغط والمطافئ وقارورات الغاز والتجهيزات المكونة لرؤوس الآبار.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع التجهيزات العاملة تحت الضغط ، بدافع طبيعتها، مقاومة لظروف الاستغلال وللانتهاكات الكيميائية وللقدم. كما يجب أن تكون خالية من الهشاشة في درجات الحرارة والضغوط الاختبارية.
يجب أن تستجيب جميع معادن التلحيم المستخدمة في التجميعات الدائمة لنفس الالتزامات المذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب تطبيق معاملات مفاصل التلحيم المناسبة لخصائص المواد، وذلك حسب مدى ونوع المراقبة غير التدميرية المطبقة وخصائص تجميع المواد وظروف الاستغلال.
المادة 11
فتح المادةيجب تصميم جدران التجهيزات العاملة تحت الضغط، التي قد يضعف سمكها بفعل التأكل أو التعرية أثناء الاستغلال، مع مراعاة مدة بقاء التجهيز، بسمك زائد و / أو أية وسيلة حماية أخرى.
المادة 12
فتح المادةيجب تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط بطريقة تسمح بالوصول إلى الجزء الداخلي من التجهيزات وأداء عمليات التفتيش اللازمة لمراقبتها وتسيير سلامتها.
وفي حالة عدم وجود ذلك، يجب توفير وسائل التفتيش البديلة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تزود التجهيزات العاملة تحت الضغط أو المنشآت المدمجة بها بتجهيزات أمنية لتجنب تجاوز حدود الاستغلال المسموح بها.
المادة 14
فتح المادةيجب تصميم وبناء التجهيزات العاملة تحت الضغط الخاضعة لفعل الشعلة، مثل الأفران والمراجل ومولدات البخار ، بطريقة من شأنها أن تتجنب أثناء الاستغلال فقدان الاحتواء بسبب التسخين الفائق. ولذلك، يتعين توفير حسب الحالة، على الخصوص، ما يأتي :
أ) التجهيزات الأمنية المناسبة لتحديد معايير الاستغلال وذلك لتجنب أي خطر للتسخين الفائق المحدد موضعه أو المعمم،
ب) نقاط أخذ العينات لتقييم خصائص المائع، لتجنب أي خطر يتعلق بالترسبات أو التآكل،
ج) الوسائل المناسبة للتخفيف من مخاطر الأضرار الناجمة عن الترسبات
د) أنظمة تحرير الحرارة الزائدة
ه) أنظمة منع تراكم مزيج الغازات القابلة للاشتعال أو ارتداد اللهيب.
القسم الثاني — التصنيع
المادة 15
فتح المادةيجب على صاحب المشروع قبل الشروع في تصنيع التجهيزات العاملة تحت الضغط، إرسال ملف أولي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص، ما يأتي :
- البيان الوصفي للتجهيز،
- المذكرة الحسابية
- الخطط المفصلة
- الإجراءات المتعلقة بالتلحيم،
- الإجراء المتعلق بالمعالجة الحرارية
- خطة عمليات التفتيش والتجارب.
يحدد المحتوى المفصل لهذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 16
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبوله. وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أي معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي. وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامها رفع هذه التحفظات. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
المادة 17
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالموافقة على الملف الأولي ، عند مطابقة الملف الأولي أو في حالة رفع التحفظات.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون لدى مصنع التجهيزات العاملة تحت الضغط نظام لتسيير الجودة يغطي جميع العمليات، ولا سيما منها مراقبة مراحل التصنيع بما في ذلك تحديد المواد المستعملة والإجراءات المتعلقة بالتلحيم والتشكيل والمعالجة الحرارية. ويجب أن يساعد هذا النظام في تتبع أصل أي خلل يمكن ملاحظته في التجهيزات العاملة تحت الضغط.
المادة 19
فتح المادةيجب على المُصنّع أن يسهر على التنفيذ السليم للأحكام المعتمدة في مرحلة التصميم، وخصوصا فيما يتعلق بعمليات التشكيل والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب التنظيمية والمعيارية.
يتعين على المصنّع أن يحافظ على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد المكونة للتجهيزات والتأكد من عدم وجود أي خلل سطحي أو داخلي.
يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى للخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها، أو مساوية لذلك.
المادة 20
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت العناصر غير الخاضعة للضغط ملحومة مباشرة بالسطح الداخلي أو الخارجي للوعاء، تطبق الشروط المذكورة في المادتين 9 و 21 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تتم التجميعات الدائمة للأجزاء المتصلة مباشرة بالتجهيزات العاملة تحت الضغط وفقًا للإجراءات المؤهلة المتعلقة بالتلحيم ومن قبل مستخدمين معتمدين.
المادة 22
فتح المادةيجب إجراء المراقبة غير التدميرية من قبل مستخدمين مصدقين في المستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة. كما ينطبق ذلك على مراقبة التلحيم في موقع المواسير الخاضعة لهذا المرسوم.
يجب أن يتم إصدار تصديق المستخدمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومخولة في بلد المصنع.
المادة 23
فتح المادةعندما تعدّل عملية التصنيع خصائص المادة بطريقة تضر بسلامة التجهيز العامل تحت الضغط، فإنه يجب تطبيق المعالجة الحرارية اللائقة في المرحلة المناسبة من التصنيع.
يجب أن يكون استبدال المعالجة الحرارية بعد التلحيم بطرق أخرى، استثنائيًا ومبررًا على النحو الواجب وأن يحصل على الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 24
فتح المادةقبل أن تعرض التجهيزات للاختبارات المذكورة في المادتين 26 و 29 أدناه ، يتعين على المصنع تقديم شهادة تثبت خضوع التجهيزات للفحص الداخلي والخارجي وتصف المراقبات التي تم إجراؤها أثناء التصنيع.
يجب أن يتم هذا الفحص من قبل مستخدمي المصنع المؤهلين، وإن تعذر ذلك تكلف هيئة خارجية معتمدة ومخولة في مجال التدخل.
المادة 25
فتح المادةيتم إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي للتجهيز العامل تحت الضغط بناءً على طلب من المصنع بتقديم الملف الأولي الموافق عليه وشهادة الفحص المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، مرفقة بالشهادات المتعلقة بالمواد المستخدمة وبالمراقبات والمعالجات الحرارية الممكنة.
يجب إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي في ظروف خاضعة للرقابة وبتدابير مناسبة تسمح بالإشراف على الاختبار والفحص الملائم لجميع الأجزاء الخاضعة للضغط.
المادة 26
فتح المادةلا ينبغي تسليم أي تجهيز عامل تحت الضغط أو تشغيله دون خضوعه لاختبار هيدروستاتيكي.
يمكن استثنائيا وبموافقة مسبقة من سلطة ضبط المحروقات، إجراء الاختبار في الموقع خصوصا عندما يتعذر إجراء التجميع عند المُصنّع ، نظرا لحجم التجهيز.
المادة 27
فتح المادةيتم تحديد الحد الأدنى لقيمة ضغط الاختبار من قبل المصنّع وتحت مسؤوليته، وفقًا لقواعد البناء المعتمدة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أقل من مائة وخمسين في المائة (150%) من الضغط الأقصى المسموح به.
يجب ألا يتعرض أي جزء من التجهيز العامل تحت الضغط، أثناء الاختبار الهيدروستاتيكي، لإجهاد أكبر من تسعين في المائة (90 %) من حد مرونته عند درجة حرارة التجربة.
المادة 28
فتح المادةيجب ألا يتم الاختبار في المصنع إلا بحضور هيئة خارجية مخولة وتحت إشرافها، يقترحها صاحب المشروع على سلطة ضبط المحروقات وعلى عاتقه. ويجب أن يتوج الإختبار بتحرير محضر.
تقوم الهيئة الخارجية المخولة، قبل الاختبار، بفحص مختلف أجزاء التجهيز مقارنة بالملف الأولي، وبتسجيل نتائج مختلف التجارب التدميرية وغير التدميرية وكذا المراقبات المنصوص عليها في خطة عمليات التفتيش والتجارب ويمكنها، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية.
يعتبر التجهيز بأنه خضع بنجاح للاختبار في المصنع، إذا قاوم لضغط الاختبار دون تسرب أو عوج دائم أو تشقق.
يجب كشف الجدار الخارجي للتجهيز العامل تحت الضغط أثناء الاختبار وأن يُحتفظ بالضغط طوال الوقت الضروري للفحص الكامل لهذا الجدار.
وبعد أن يتم اختبار التجهيز بنجاح ، تضع الهيئة الخارجية المخولة دمغتها على اللوحة البيانية التي تحمل تاريخ الاختبار الهيدروستاتيكي والخصائص الفنية للتجهيز، أو على البراشيم المستخدمة لتثبيتها على التجهيز. وتضع سلطة ضبط المحروقات دمغة الدولة الجزائرية (الهلال والنجمة) على اللوحة البيانية بعد استلام التجهيز أو عند أول إعادة تأهيل له.
يمكن سلطة ضبط المحروقات حضور في إطار مهام الرقابية، الاختبارات في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق على مستوى الهيئة الخارجية المخولة، وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةيتم إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي بالماء.
وفي حالة عدم إمكانية الاختبار الهيدروستاتيكي أو في حالة وجود آثار متبقية من السائل غير مسموح به، يمكن استبداله باختبار هوائي بعد موافقة من سلطة ضبط المحروقات، على أساس طلب مبرر على النحو الواجب.
يجب اختيار ضغط الاختبار الهوائي من قبل المصنع وفقا لقواعد البناء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أقل من مائة وعشرة في المائة (110%) من الضغط الأقصى المسموح به.
المادة 30
فتح المادةتخضع التجهيزات المذكورة في المادة 3 أعلاه، المصنوعة في الخارج لأحكام هذا المرسوم. وزيادة على ذلك، يجب على المصنع أن يقدم أثناء الاختبار المنصوص عليه في المادتين 26 و 29 أعلاه ، شهادة مطابقة تثبت أن التجهيز مصنع بصفة مطابقة للاستخدام في بلد المنشأ.
المادة 31
فتح المادةعند نهاية الاختبارات المذكورة في المادتين 26 و 29 أعلاه ، يجب على المُصنّع، أن يكون ملفا نهائيا. وتتم دراسة هذا الملف من قبل سلطة ضبط المحروقات بغرض الحصول على رأي المطابقة وفقًا للتنظيم المعمول به، يتكون على الخصوص من :
- الملف الأولي الموافق عليه
- الملف المتعلق بالتلحيم في المصنع و / أو في الموقع،
- الملف المتعلق بالمراقبات التدميرية وغير التدميرية مخططات بيانية للمعالجات الحرارية (إن كانت قابلة للتطبيق)،
- محاضر التجارب التنظيمية والمعيارية
- شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم.
يحدّد المحتوى التفصيلي للملف النهائي بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 32
فتح المادةيجب على صاحب المشروع، بعد كل تركيب للتجهيز العامل تحت الضغط ، أن يُعدّ تقرير اكتمال الأشغال يشهد على مطابقة تركيبه مع الخطط والمواصفات. ويجب إجراء مراقبة المطابقة المذكورة أعلاه، من قبل مستخدمين مؤهلين.
المادة 33
فتح المادةيجب على المستغل أن يعد برنامجا لتسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن وتحسينه باستمرار وتحديثه، استنادا إلى التنظيم والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية ، التي تقيم خصوصا المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل التجهيزات قيد الاستغلال.
ويجب أن يشمل برنامج تسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن، لكل تجهيز ، خطط التفتيش والصيانة والترصد وكذا إجراءات تسيير السلامة.
يتم وضع خطة التفتيش من طرف مصلحة التفتيش التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تتضمن مختلف إجراءات التفتيش التي يتطلبها التنظيم والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، وذلك لمراقبة سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن وترصدها. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل تجهيز ، على الخصوص :
- تحديد التجهيز وموقعه في المنشأة،
- الخصائص الفنية وشروط الاستغلال
- مدى الحرجية المعينة للتجهيز
- نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما.
المادة 34
فتح المادةيجب على المستغل الاحتفاظ بكشف محين للتجهيزات العاملة تحت الضغط ، بما في ذلك التجهيزات المتوقفة عن التشغيل. ويجب أن يبين هذا الكشف خصوصا، بالنسبة لكل تجهيز ، اسم المُصنّع وطبيعة المائع والرقم التسلسلي والضغط، والحجم وسنة الوضع في الخدمة وتواريخ إجراء عمليات التفتيش وإعادة التأهيل الدورية. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
المادة 35
فتح المادةيجب على المستغل الاحتفاظ بسجل تفتيش محين لكل تجهيز عامل تحت الضغط ، تسجل فيه جميع عمليات التفتيش التنظيمية التي خضع لها التجهيز بتواريخها.
يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من الرقم 1. ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على :
- عدد الصفحات الإجمالي،
- الخصائص الفنية للتجهيز
– تاريخ وضعه في الخدمة، المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده في الموقع.
المادة 36
فتح المادةيجب على المستغل أن يعدّ ، لكل تجهيز عامل تحت الضغط وتجهيزات الأمن الخاصة به، ملف الاستغلال الذي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح والتعديل التي خضع لها التجهيز أثناء استغلاله.
يجب على المستغل تحيين هذا الملف والاحتفاظ به في موقع استغلال التجهيز العامل تحت الضغط وذلك طوال مدة بقائه. ويشمل على الخصوص :
- الملف النهائي الموافق عليه،
- قائمة تجهيزات الأمن وخصائصها الفنية وعند الحاجة شهادات التعيير و / أو المعايرة
- سجل التفتيش
- خطط التفتيش.
المادة 37
فتح المادةيجب أن يكون لدى المستغل مصلحة تفتيش تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن، للتنظيم،
- إعداد وتنفيذ برنامج تسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة
- إعداد وتنفيذ خطط التفتيش، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة
– حفظ كل الوثائق المتعلقة ببرنامج تسيير السلامة.
يمكن المستغل إجراء عملية طوعية للتأهيل الأولي لمصلحة التفتيش التابعة له، وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 38
فتح المادةتحدد الفترات الدورية القصوى للتفتيش التنظيمي للتجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن المرتبطة بها:
- بستة وثلاثين (36) شهرا بالنسبة للأوعية والأفران بأربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة لمولدات البخار.
تحسب الفترات القصوى، حسب الحالة، بداية من تاريخ الوضع في الخدمة أو من تاريخ التفتيش التنظيمي السابق أو من تاريخ إعادة التأهيل. ويمكن تقليص هذه الفترات لتتزامن مع توصيات المصنع.
تخضع المواسير للتفتيش الذي تحدد طبيعته ومدته القصوى من قبل المستغل على أساس برنامجه الخاص بتسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط والمقاييس والمعايير المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية. ويجب أن يتم إعداد برنامج التفتيش في غضون السنة الموالية لتشغيلها الأول.
يجب أن تخضع قارورات الغاز، قبل كل تعبئة، لفحص خارجي.
يعد المكلف بالتفتيش الدوري تقريرا مؤرخا وموقعا، يحدد فيه نتائج عمليات التفتيش التنظيمي التي تم إجراؤها وكذا التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب على المستغل اتخاذها.
المادة 39
فتح المادةيجب إجراء التفتيش التنظيمي من قبل مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل، أو في غياب ذلك، تكلف هيئة خارجية مخولة بذلك. ويجب على المستخدمين المكلفين بالتفتيش التنظيمي إثبات مؤهلاتهم، وعند الحاجة، تصديقهم في مجال التدخل.
المادة 40
فتح المادةيمكن تكييف الفحوصات الداخلية والخارجية المتعلقة بالتفتيش التنظيمي حسب الحالة :
- بالنسبة للتجهيزات التي لا يمكن أن يتم فيها الفحص الداخلي بسبب تصميمها أو ظروف استغلالها، يمكن أن يستبدل هذا الفحص بتقنيات المراقبة البديلة، شريطة الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات.
- بالنسبة للأوعية المعزولة الحرارة أو المقاومة للحريق يجب أن تتطابق إجراءات التفتيش مع المقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها الصناعة البترولية والغازية شريطة الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات وتحت مسؤولية المستغل
- يمكن إعفاء التجهيزات العاملة تحت الضغط التي تم توقيفها عن التشغيل والمحمية بغازات خاملة أو غير مسببة للتآكل، من الفحوصات الداخلية.
المادة 41
فتح المادةتتضمن إعادة تأهيل التجهيزات العاملة تحت الضغط :
مراجعة الوثائق الفنية للاستغلال
- التفتيش الداخلي والخارجي فحص الإجراء الخاص بالاختبار
- الاختبار الهيدروستاتيكي.
يجب أن يتم التفتيش المتعلق بإعادة التأهيل في ظل نفس الشروط التي يتم فيها إجراء التفتيش التنظيمي.
ويعد المكلف بهذا التفتيش تقريراً مؤرخاً وموقعا، يبين فيه نتائج جميع عمليات التفتيش التنظيمية والمعيارية التي أجريت، وكذا التوصيات والتصحيحات التي تكفل بها المستغل والتي تثبت أن التجهيز العامل تحت الضغط مؤهل للاختبار. ويجب تقديم هذا التقرير إلى ممثل سلطة ضبط المحروقات قبل الاختبار الهيدروستاتيكي.
المادة 42
فتح المادةيتم إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي لإعادة تأهيل التجهيز العامل تحت الضغط بالماء تحت ضغط لا يقل عن مائة وخمسين في المائة (150%) من الضغط الأقصى المسموح به، دون أن يتجاوز ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي في المصنع.
في حالة عدم إمكانية إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي لأسباب تتعلق بالتصميم أو الأمن أو ظروف الاستغلال يمكن استبدال ذلك بالاختبار الهوائي، باستخدام غاز غير قابل للاشتعال وغير سام، وذلك بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات، على أساس طلب مبرر على النحو الواجب مع مراعاة تقييم المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاختبارات.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون ضغط الاختبار الهوائي أقل من مائة وعشرة في المائة (110%) من الضغط الأقصى المسموح به.
يجب أن يتوج الاختبار بتحرير محضر حضوري توقعه سلطة ضبط المحروقات.
في حالة عدم إمكانية إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي أو الاختبار الهوائي لأسباب تتعلق بالتصميم أو الأمن أو ظروف الاستغلال، يمكن استبدال ذلك، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات وعلى أساس طلب مبرر على النحو الواجب، بخبرة مفصلة تنجزها هيئة خارجية مخولة مستندة إلى المقاييس وأفضل الممارسات المعترف بها، لتقييم سلامة التجهيز العامل تحت الضغط بهدف ضمان إمكانية تشغيله في ظروف الاستغلال العادية.
المادة 43
فتح المادةباستثناء المواسير وتجهيزات الأمن والملحقات العاملة تحت الضغط ، يجب تجديد إعادة التأهيل الدوري للتجهيزات العاملة تحت الضغط، في فاصل مدة لا تتجاوز :
- عشر (10) سنوات بالنسبة للتجهيزات العاملة تحت الضغط الثابتة خمس (5) سنوات بالنسبة للتجهيزات العاملة تحت الضغط المتنقلة.
وبعد نجاح اختبار التجهيز العامل تحت الضغط، يتم إعداد محضر من قبل سلطة ضبط المحروقات أو من ممثلها المفوض على النحو . الواجب يجب تجديد إعادة التأهيل الدوري للتجهيز العامل تحت الضغط الثابت عند تحويله إلى موقع استغلال آخر.
في حالة الخبرة المذكورة في المادة 42 (الفقرة (4) أعلاه، تحدد الهيئة الخارجية المخولة التي قامت بالخبرة، المدة التي يعتبر فيها التجهيز العامل تحت الضغط مؤهلا لإبقائه في الخدمة في ظل ظروف الاستغلال العادية، والتي لا يمكن أن تتجاوز ، في أي حال من الأحوال ، عشر (10) . سنوات. وتحدد سلطة ضبط المحروقات تاريخ إعادة التأهيل الموالية على أساس نتائج الخبرة. ومع ذلك، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب أي معلومة (معلومات) أو خبرة (خبرات) إضافية للبت في مدة إعادة التأهيل.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن إعادة وضع التجهيز العامل تحت الضغط، الذي تم توقيفه عن التشغيل وبدون حماية، في الخدمة من جديد، تحت مسؤولية المستغل ، إلا بعد إجراء مراقبة حالة التجهيز، إذا كان التفتيش التنظيمي السابق يعود إلى أقل من ثلاث (3) سنوات.
تحدد سلطة ضبط المحروقات بموجب تعليمة كيفيات إعادة الوضع في الخدمة.
المادة 45
فتح المادةلا تخضع أجسام الضواغط ورؤوس الآبار لأحكام المادتين 38 و 41 أعلاه، ويجب أن يتم تسيير سلامة هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 46
فتح المادةيمكن أن يستفيد المستغل من إعادة تنظيم فواصل المدد المحددة في المادتين 38 و 43 أعلاه ، في حالة توفره على خطة تفتيش خاصة ترتكز على نظام تسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن.
وتنفذ هذه الخطة وفقًا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية، وتطبقها مصلحة التفتيش التابعة للمستغل المؤهلة أوّليا أو هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تتم إعادة التنظيم هذه ، مع مراعاة ما يأتي :
- يجب أن يتم التفتيش الدوري الأول بعد وضع التجهيز العامل تحت الضغط في الخدمة، وفقًا للمادة 38 أعلاه،
- لا يمكن أن تتجاوز فواصل المدد بين عمليتين متتاليتين للتفتيش الدوري، ضعف المدد التنظيمية،
- لا يمكن أن تتجاوز فواصل المدد بين عمليتين متتاليتين لإعادة التأهيل الدوري، اثنتي عشرة (12) سنة. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
المادة 47
فتح المادةيجب أن يتم كل تصليح أو تعديل لتجهيز عامل تحت الضغط من قبل مستخدمين مؤهلين ومخولين، وذلك مع احترام متطلبات التصميم والتصنيع، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وتحت مسؤولية المستغل.
ويجب على المستغل قبل كل تصليح معتبر أو تعديل إرسال ملف التصليح إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص :
- التقرير المفصل حول التصليح المعتبر أو التعديل
- الإشعار بالمطابقة في الملف النهائي للتجهيز،
- الإجراءات المتعلقة بالتصليح أو التعديل وبالتلحيم
- ملف المكونات الجديدة الواجب إدماجها إن تطلب الأمر ذلك.
تحدد سلطة ضبط المحروقات محتوى الملف بموجب تعليمة.
ويمكن أن تقتصر المراقبة بعد التدخل على الأجزاء التي تم تصليحها أو تعديلها وذلك تحت مسؤولية المستغل.
وعندما يكون تجهيز ما قد خضع لتصليح معتبر أو لتعديل، فإنه يجب أن تتم إعادة التأهيل وفقًا للمادة 41 أعلاه، من قبل المستغل.
المادة 48
فتح المادةيجب إرسال ملف التجهيزات العاملة تحت الضغط التي تم قبولها مؤقتًا والخاضعة لأحكام المادة 3 أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه، وذلك قبل إدخالها إلى التراب الوطني. ويتضمن الملف، على الخصوص، ما يأتي :
شهادة مطابقة البناء مع القواعد والمعايير المعمول بها، شهادة التفتيش التي تعدّها هيئة خارجية مخولة، وتثبت بأن التجهيز العامل تحت الضغط في حالة تشغيل جيدة،
- البيان الوصفي،
- خطط التصنيع صورة للوحة البيانية تقرير عن آخر اختبار هيدروستاتيكي وفقًا لقواعد البناء والمعايير المعمول بها.
يجب إرسال تقرير التفتيش الذي تعده هيئة خارجية مخولة ويثبت بأن التجهيز العامل تحت الضغط في حالة تشغيل جيدة، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل أن يستخدم في الموقع.
يجب على المستغل التأكد من سلامة هذه التجهيزات أثناء فترة استغلالها على مستوى هذه المنشآت.
يجب أن تستعمل هذه التجهيزات أثناء استغلالها، لغرض الخدمة المذكورة، في ظل ظروف الاستغلال المقررة وفي الأماكن المرخص لها، ويجب ألا يحتفظ بها على مستوى التراب الوطني بعد انقضاء الآجال المحددة مسبقا في طلب الرخصة الأصلي.
المادة 49
فتح المادةيتم تركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات العاملة تحت الضغط التي لا تخضع لأحكام هذا المرسوم، وفقًا للقواعد والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، تحت مسؤولية صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة.
الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية
المادة 50
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم، سواء كانت مصنوعة محليا أم مستوردة من الخارج :
- التجهيزات الكهربائية ومكوناتها وملحقاتها الكهربائية التي يكون توتر خدمتها أكبر من خمسة آلاف وخمسمائة (5500) فولط ، أو يساويها،
– جهاز مقاومة تأريض حيادي محطات الكهرباء المنعزلة بغاز مناسب.
تخضع أغلفة الأجزاء المختلفة العاملة تحت ضغط هذا الغاز لأحكام هذا المرسوم الذي ينظم التجهيزات العاملة تحت الضغط.
جميع تجهيزات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والتي تزود بالطاقة الكهربائية التجهيزات والمنشآت والهياكل التابعة لقطاع المحروقات، جميع التجهيزات وأنظمة الحماية الكاثودية المستخدمة لحماية المنشآت والهياكل من التآكل.
المادة 51
فتح المادةلا تخضع لأحكام هذا المرسوم، على الخصوص :
- الخطوط الكهربائية العلوية بما فيها الكابلات الكهربائية العارية،
- عوازل الخطوط الكهربائية العلوية
- ملحقات ربط الكوابل الكهربائية، لاسيما حافات الكوابل ونقاط توصيلها.
القسم الأول — التصميم
المادة 52
فتح المادةيجب أن يتوافق تصميم التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المذكورة في المادة 50 أعلاه، مع متطلبات هذا المرسوم وكذا المقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في المجال الصناعي، مع مراعاة الضغوط المتعلقة بالاستخدام المقصود وظروف التشغيل.
المادة 53
فتح المادةلتصميم التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المذكورة في المادة 50 أعلاه والمخصصة للاستغلال في المنشأة والهيكل، حيث قد تتجاوز درجة الحرارة المحيطة أربعين درجة مائوية (40) يجب الأخذ بعين الاعتبار درجة حرارة تصميم تكون على الأقل، أعلى بخمس درجات مائوية (5) من درجة الحرارة المحيطة المذكورة أعلاه.
ويجب أن تكون درجة حرارة التصميم بالنسبة للتجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المخصصة للاستغلال في مناخ صحراوي، خمسة وخمسين (55) درجة مائوية.
يجب على صاحب المشروع التأكد من أن التجهيزات الكهربائية ونظام الحماية الكاثودية ملائمة لظروف الاستغلال.
المادة 54
فتح المادةيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حساب تيار الدارة القصيرة للمنشآت عند تصميم التجهيزات الكهربائية وذلك على النحو الواجب.
المادة 55
فتح المادةيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب تصنيف المناطق الخطرة عند تصميم التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية.
يجب أن تكون التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المركبة في المناطق المصنفة ذات خطر الانفجار، معتمدة لاستخدامها في الجو المتفجر.
المادة 56
فتح المادةيجب أن يتم إعداد دراسة تحجيم أنظمة الحماية الكاثودية للمنشآت والهياكل من طرف مصلحة تفتيش مؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة، وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية في المجال الصناعي.
يجب على صاحب المشروع تصميم وضع أنظمة حماية كاثودية مؤقتة لحماية المنشآت والهياكل والخزانات قبل بدئها في الإنتاج وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المعمول بها في المجال الصناعي.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار التداخلات الناتجة عن التيارات المتناوبة أو المستمرة التي تنجم عن المنشآت والهياكل 22 يونيو سنة 2021 م الأخرى وعن خطوط النقل الكهربائية ومصادر التيار الأخرى في دراسة التحجيم الخاصة بتصميم أنظمة الحماية الكاثودية.
كما يجب أن يكون نظام التأريض متوافقا مع أنظمة الحماية الكاثودية.
المادة 57
فتح المادةيجب أن يرسل صاحب المشروع ملفا فنيا لأنظمة الحماية الكاثودية إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه.
ويتضمن هذا الملف، على الخصوص :
- دراسة تحجيم أنظمة الحماية الكاثودية،
- الخصائص الفنية للتجهيزات المدمجة في أنظمة الحماية الكاثودية،
- خطط تموقع أنظمة الحماية الكاثودية،
- خطط رصد أنظمة الحماية الكاثودية،
- شهادات تثبت إمكانية استخدام تجهيزات نظام الحماية الكاثودية في بيئة ذات خطر الانفجار.
يحدد محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 58
فتح المادةيجب أن تتوافق التجهيزات الكهربائية الداخلة في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة مدمجة في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، مع المعايير المعمول بها، وعند الاقتضاء، المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
يجب أن يرسل صاحب المشروع ملفا فنيا إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه ، يتضمن، على الخصوص :
- الملفات الفنية لتصميم التجهيزات والمنشآت وتصنيعها،
- خطط تركيب التجهيزات والمنشآت ومراقبتها وصيانتها،
- شهادات المطابقة للتجهيزات تعدها هيئة خارجية مخولة.
يحدد المحتوى المفصل الملفات الفنية وكيفيات معالجتها وكذا مراقبة وتفتيش التجهيزات والمنشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 59
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الفني للحماية الكاثودية والتجهيزات الكهربائية للطاقة المتجددة، للموافقة عليه في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ قبول الملف. وخلال هذه المدة، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أي معلومة تكميلية تراها ضرورية. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملفات الفنية. وتقوم بدراسة رفع التحفظات في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 60
فتح المادةعندما تعلن مطابقة الملفات الفنية المذكورة في المادتين 57 و 58 أعلاه، أو في حالة رفع التحفظات، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالموافقة على الملفات.
القسم الثاني — التصنيع
المادة 61
فتح المادةيجب على صاحب المشروع قبل الشروع في تصنيع التجهيزات الكهربائية، إرسال ملف أولي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص :
- البيان الوصفي للتجهيز،
- الخصائص الفنية للتجهيز
- الخصائص الفنية للمكونات والملحقات
- المذكرة الحسابية لتيار الدارة القصيرة منحنيات الأداءات
- الخطط التفصيلية مرفقة بفهارس في شكل يمكن قراءتها،
- الرسوم البيانية الكهربائية
- خطة التفتيش والتجارب
- شهادة تثبت إمكانية استخدام التجهيز في بيئة ذات خطر الانفجار.
يحدد محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 62
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الأولي للموافقة عليه في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبول الملف. وخلال هذه المدّة ، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أية معلومة تكميلية تراها ضرورية.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي.
وتقوم بدراسة رفع التحفظات في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 63
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات عند مطابقة الملف الأولي أو في حالة رفع التحفظات ، صاحب المشروع بالموافقة على الملف الأولي.
المادة 64
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى مصنع التجهيز الكهربائي نظام تسيير الجودة يغطي جميع العمليات، وخصوصا مراقبة مراحل التصنيع المذكورة في خطة التفتيش . والتجارب. ويجب أن يتيح هذا النظام إمكانية التعرف على أصل كل خلل يلاحظ في التجهيز الكهربائي.
المادة 65
فتح المادةيجب أن يسهر المُصنّع على التنفيذ الجيد للتدابير المقررة في مرحلة التصميم، وخصوصا فيما يتعلق بدرجات حرارة الاستغلال والمراقبة التنظيمية والمعيارية في المصنع، طوال عملية تصنيع جميع التجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه.
المادة 66
فتح المادةيتعين على المُصنّع التأكد من أن التجارب التنظيمية و/أو المعيارية في المصنع ، للمكونات والملحقات المدمجة في التجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه، يتم تنفيذها وتوثيقها وفقًا لمتطلبات المقاييس والمعايير المعمول بها في هذا المجال.
يجب أن يتطابق تصميم وتصنيع ومراقبة وفحص المكونات والملحقات المدمجة في التجهيزات الكهربائية الخاضعة لهذا المرسوم والتي يقل توتر الخدمة فيها عن خمسة آلاف وخمسمائة (5500) فولط، مع المعايير والمقاييس الدولية المعمول بها في المجال الصناعي وتحت مسؤولية المصنع.
المادة 67
فتح المادةلا يمكن تسليم أي تجهيز أو توصيله بالتوتر دون خضوعه للتجارب التنظيمية في المصنع.
المادة 68
فتح المادةيجب إجراء التجارب التنظيمية في المصنع تحت مسؤولية المصنّع، على منصات التجارب المناسبة التي تسمح بالإشراف على جميع التجارب.
يجب أن يكون المستخدمون الذين يتعين عليهم إجراء جميع عمليات التفتيش والمراقبة والتجارب التنظيمية والمعيارية في المصنع، مؤهلين في مجال تدخلهم.
المادة 69
فتح المادةيجب ألا تتم التجارب التنظيمية والمعيارية في المصنع إلا بحضور هيئة خارجية مؤهلة وتحت إشرافها، يقترحها صاحب المشروع على سلطة ضبط المحروقات وعلى عاتقه. ويجب أن تتوج التجارب بتحرير محضر.
تقوم الهيئة الخارجية المخولة قبل تنفيذ التجارب التنظيمية في المصنع، بفحص مطابقة الأجزاء المختلفة للتجهيز مقارنة مع الملف الأولي ومع محاضر التجارب التي تم إجراؤها على الملحقات والمكونات الكهربائية للتجهيز وكذا مع نتائج مختلف التجارب والمراقبات المقررة في خطة التفتيش والتجارب. ويمكنها ، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية.
يجب أن تتمكن الهيئة الخارجية المخولة من الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيز.
يعتبر التجهيز أنه خضع بنجاح للتجارب التنظيمية في المصنع ، إذا كانت النتائج المتحصل عليها إيجابية، بالنسبة لمقاييس القبول التي تتطلبها مقاييس ومعايير التصنيع.
المادة 70
فتح المادةتقوم الهيئة الخارجية المخولة بعد أن يتم اختبار التجهيز بنجاح ، بوضع دمغتها على اللوحة البيانية التي تحمل تاريخ التجارب التنظيمية والمعيارية والخصائص الفنية للتجهيز وعلى أحد البراشيم المستخدمة لتثبيتها.
وتضع سلطة ضبط المحروقات دمغة الدولة الجزائرية (الهلال والنجمة) على اللوحة البيانية وذلك قبل تشغيل التجهيز أو أثناء التفتيش الدوري الأول له.
يمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات، في إطار مهام المراقبة الخاصة بها ، الاختبارات في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية التدقيق على مستوى الهيئة الخارجية المخولة وفقا للتنظيم المعمول به
المادة 71
فتح المادةتخضع التجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه المصنوعة في الخارج لأحكام هذا المرسوم. وزيادة على ذلك، يجب على المصنع أن يقدم أثناء التجارب التنظيمية المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه ، شهادة مطابقة تثبت أن التجهيز مصنع بصفة مطابقة للاستخدام في بلد المنشأ.
المادة 72
فتح المادةعند نهاية التجارب التنظيمية في المصنع المذكورة في المادة 68 أعلاه، يجب على المصنع، بغرض الحصول على رأي المطابقة، أن يكون ملفًا نهائيا. ويتم دراسة هذا الملف من قبل سلطة ضبط المحروقات وفقًا للتنظيم المعمول به. ويتكون على الخصوص من :
- الملف الأولي الموافق عليه،
- محاضر التجارب التي أجريت على الملحقات ومكونات التجهيز، محاضر التجارب التنظيمية والمعيارية في المصنع للتجهيز،
- تقرير تفصيلي تعده الهيئة الخارجية المخولة، حول المراقبات التي أنجزتها.
يحدد المحتوى التفصيلي للملف النهائي بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 73
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الكهربائية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم موضوع فحوص وتجارب من قبل سلطة ضبط المحروقات وذلك حسب الحالة، قبل توصيلها بالتوتر أو وضعها في الخدمة.
المادة 74
فتح المادةيجب أن يرسل صاحب المشروع إلى سلطة ضبط المحروقات، إجراء مفصلا للتجارب التنظيمية للتجهيزات الكهربائية في الموقع للموافقة عليه، يعد وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها والمعايير والمقاييس الدولية المطبقة في هذا المجال. 22 يونيو سنة 2021 م يجب إعادة إجراء اختبارات العازل على التجهيزات الكهربائية المركبة في الموقع، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض على النحو الواجب.
لا يمكن الشروع في التجارب التنظيمية في الموقع إلا بعد الانتهاء من أشغال نظام التأريض. ويجب أن يتم كشف قياسات التأريض تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض على النحو . الواجب
المادة 75
فتح المادةيجب إجراء التجارب التنظيمية في الموقع تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض على النحو الواجب، ويتوج ذلك بتحرير محضر.
المادة 76
فتح المادةيجب أن يقدم صاحب المشروع في الموقع تقريرا عن تشغيل أنظمة الحماية الكاثودية إلى سلطة ضبط المحروقات، يشمل على الخصوص :
- مواصفات الحماية المطبقة
- إجراءات الوضع في الخدمة
- المعايير التشغيلية
- كشوفات إمكانات الحماية الكاثودية.
المادة 77
فتح المادةيجب أن يمنح ترخيص التوصيل بالتوتر للتجهيزات والمنشآت والأنظمة الخاضعة لهذا المرسوم من قبل سلطة ضبط المحروقات، وذلك وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 78
فتح المادةيجب على المستغل أن يعد برنامجا لتسيير سلامة التجهيزات وتحسينه باستمرار وتحديثه استنادا إلى التنظيم والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، التي تقيم خصوصا المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل التجهيزات المستغلة.
يشمل برنامج تسيير سلامة التجهيزات ، لكل تجهيز ، خطط التفتيش والصيانة والترصد وكذا إجراءات تسيير السلامة.
يتم وضع خطة التفتيش من طرف مصلحة تفتيش مؤهلة أوليا تابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة.
ويجب أن تتضمن مختلف عمليات التفتيش التي يتطلبها التنظيم والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وذلك لمراقبة سلامة التجهيزات وترصدها. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل تجهيز ، على الخصوص :
- تحديد التجهيز وموقعه في المنشأة،
- الخصائص الفنية وظروف الاستغلال مدى الحرجية المعينة للتجهيز،
- نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
المادة 79
فتح المادةيجب على المستغل الاحتفاظ بكشف محين للتجهيزات الكهربائية، بما في ذلك التجهيزات الموجودة في المخزن. ويجب أن يبين هذا الكشف خصوصا، لكل تجهيز، رقم العنصر والرقم التسلسلي والمُصنع وتوتر الخدمة وسنة الوضع في الخدمة وتواريخ إجراء عمليات التفتيش الدورية والحوادث وعمليات التصليح.
المادة 80
فتح المادةيجب على المستغل الاحتفاظ بسجل تفتيش محين لكل تجهيز، وتسجل فيه جميع عمليات التفتيش المذكورة في المادة 86 أدناه بتواريخها وكذا التدخلات وعمليات التصليح التي خضع لها التجهيز.
يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من الرقم 1. ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على :
عدد الصفحات الإجمالي،
- الخصائص الفنية للتجهيز
- - - تاريخ وضعه في الخدمة
- المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده في الموقع.
المادة 81
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المستغل مصلحة تفتيش تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات مع التنظيم،
- إعداد وتنفيذ برنامج تسيير سلامة التجهيزات الكهربائية، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة،
- إعداد وتنفيذ خطط التفتيش، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة
- الحفاظ على كل الوثائق المتعلقة ببرنامج تسيير السلامة.
يمكن المستغل إجراء عملية طوعية للتأهيل الأولي لمصلحة التفتيش التابعة له، وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 82
فتح المادةيجب أن تُعد إجراءات ترصد ومراقبة أنظمة الحماية الكاثودية التي يعتمدها المستغل، من طرف مفتش مؤهل من مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة.
المادة 83
فتح المادةيجب أن تُعدّ خطط رصد أنظمة الحماية الكاثودية التي يعتمدها المستغل، من طرف مفتش مؤهل من مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة.
المادة 84
فتح المادةيجب أن تتم برمجة عمليات التفتيش الدورية للتجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه، لكل تجهيز حسب خاصيته، وحسب تواتر هذه العمليات المحددة في المواد 86 و 87 و 89 و 90 أدناه ، وذلك تحت مراقبة سلطة ضبط المحروقات.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على المحطات الكهربائية المنعزلة بالغاز.
المادة 85
فتح المادةيجب إجراء عمليات التفتيش الدورية من قبل مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل، أو إذا تعذر الأمر ، تكلف هيئة خارجية مخولة لذلك.
المادة 86
فتح المادةتشمل عمليات التفتيش الدورية للتجهيزات الكهربائية، على الخصوص :
- قياسات جهاز مقاومة تأريض
- مراقبة الاستمرارية الكهربائية للشبكة والروابط المتساوية الجهد لنظام التأريض، قياسات جهاز مقاومة عزل التجهيز
- مراقبات بالتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء للنقاط الساخنة للتجهيز
- التحاليل الاهتزازية للآلات الكهربائية الدوارة
- تجارب العازل والتحاليل الفيزيوكيميائية لزيت المحولات والقواطع،
- فحص طرق حماية التجهيزات الكهربائية وملحقاتها المستخدمة في بيئة ذات خطر الانفجار.
المادة 87
فتح المادةتشمل عمليات التفتيش الدورية لأنظمة الحماية الكاثودية، على الخصوص :
- قياس المعايير التوتر والتيار) لمحطات الحماية الكاثودية،
- المراقبة البصرية وفحص مستوى الزيت في محطات الحماية الكاثودية
– مراقبة معايير محطات الصرف الكهربائي،
- قياس جهد الحماية الكاثودية بوجود تيار وقياسه بتيار منقطع،
- قياس الجهد بتيار منقطع "القطعة النموذجية" للهياكل المركبة،
- قياس الجهد على فترات زمنية قصيرة
- قياس مقاومة الآبار الأنودية
- قياس شدة تيار الحماية لكل أنود غلفاني،
- مراقبة الأقطاب المرجعية الدائمة، مراقبة التداخل بسبب التيارات المتناوبة أو المستمرة.
المادة 88
فتح المادةيُعدّ المكلف بالتفتيش الدوري تقريرا مؤرخا وموقعا، يذكر فيه نتائج جميع المراقبات التي تم إجراؤها مع التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يتخذها المستغل. ويجب أن يتم تفسير نتائج المراقبات وأرشفتها من قبل مفتش مؤهل.
المادة 89
فتح المادةيتم تحديد الفترة الفاصلة بين عمليتي فحص دوريتين للتجهيزات الكهربائية لمدة عام واحد (1) كحد أقصى، باستثناء :
- قياس مقاومة عزل الجداول والكابلات الكهربائية، محدد لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى،
- قياس مقاومة التأريض ، محدد لمدة سنتين (2) كحد أقصى،
- اختبارات العازل والتحاليل الفيزيوكيميائية لزيت المحولات والقواطع محددة لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى،
- تحاليل اهتزازات الآلات الكهربائية الدوارة، محددة لمدة ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى،
- التحقق من مختلف أنماط حماية التجهيزات الكهربائية وملحقاتها المستخدمة في بيئة ذات خطر الانفجار، محدد لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
المادة 90
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين عمليتي فحص دوريتين لأنظمة الحماية الكاثودية لمدة أقصاها :
شهر واحد للمراقبة البصرية، ولفحص مستوى الزيت ولقياس معايير محطات الحماية الكاثودية
- سنة واحدة (1) لمراقبة معايير محطات الصرف الكهربائي،
- سنة واحدة (1) لقياسات تيار الحماية لكل أنود التضحية
- سنة واحدة (1) لقياس الجهد بوجود تيار سنة واحدة (1) لقياس الجهد بتيار منقطع للهياكل المركبة،
- سنة واحدة (1) المراقبة التداخلات الناجمة عن التيارات المتناوبة أو المستمرة ثلاث (3) سنوات لقياس الجهد على فترات زمنية قصيرة
- ثلاث (3) سنوات لقياس الجهد بتيار منقطع
- ثلاث (3) سنوات لقياس مقاومة الآبار الأنودية ثلاث (3) سنوات لمراقبة الأقطاب المرجعية الدائمة.
المادة 91
فتح المادةيتم احتساب الفترات القصوى حسب الحالة، من تاريخ الوضع في الخدمة أو من تاريخ التفتيش الدوري السابق. 22 يونيو سنة 2021 م
المادة 92
فتح المادةيمكن المستغل أن يستفيد من التعديلات على الفترات الفاصلة المحددة في المادة 89 أعلاه، عندما يكون له مخطط تفتيش خاص يستند إلى نظام تسيير سلامة التجهيزات الكهربائية وملحقاتها، تم إعداده طبقا للأحكام التنظيمية والمعايير وتوصيات المُصنّع. ويتم تنفيذ مخطط التفتيش من قبل مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من قبل هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار ما يأتي :
يجب أن تتم عملية التفتيش الدورية الأولى بعد وضع التجهيز في الخدمة طبقا للمادة 86 أعلاه،
- لا يمكن أن تكون الفترات الفاصلة بين عمليتي تفتيش دوريتين متتاليتين، أكبر من ضعف الفترات التنظيمية.
المادة 93
فتح المادةيجب أن يتم كل تصليح أو تعديل للتجهيز من قبل مستخدمين مؤهلين ومخوّلين، وذلك طبقا لمتطلبات التصميم والتصنيع المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم وتحت مسؤولية المستغل.
يجب على المستغل، قبل أي تصليح للتجهيز أو تعديله، إرسال ملف إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الملف على الخصوص :
- التقرير المفصل حول التصليح أو التعديل
- الإشعار بمطابقة الملف النهائي للتجهيز،
- الإجراءات الخاصة بالتصليح أو التعديل
- الإجراء الخاص بالتجارب التنظيمية بعد التصليح أو التعديل، الإجراء الخاص بالتجارب التنظيمية بالموقع قبل الوضع في الخدمة.
يحدد محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
ويجب، بعد تصليح أو تعديل ما ، فحص طرق حماية التجهيزات الكهربائية المستعملة في بيئة ذات خطر الانفجار، من طرف مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا أو هيئة خارجية مخولة. كما يجب أن تخضع هذه التجهيزات لتجارب تنظيمية بحضور ممثل عن سلطة ضبط المحروقات.
المادة 94
فتح المادةيعد المستغل، لكل تجهيز كهربائي، ملفا خاصا بالاستغلال يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح والتعديلات التي خضع لها التجهيز أثناء تشغيله. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م ويتعين على المستغل تحيين هذا الملف والاحتفاظ به في مكان استغلال التجهيز وذلك طوال مدة بقائه. ويتضمن على الخصوص :
- الملف النهائي الموافق عليه، قائمة المكونات والملحقات المدمجة في التجهيز،
- السجل الخاص بعملية تفتيش التجهيز
- خطط عملية تفتيش التجهيز
- المحاضر المتعلقة بعمليات التفتيش الدورية.
المادة 95
فتح المادةيجب على المستغل الاحتفاظ بملف محين خاص باستغلال أنظمة الحماية الكاثودية. ويتضمن هذا الملف الوثائق الآتية :
- الملف الفني لأنظمة الحماية الكاثودية،
- التقارير حول عمليات المراقبة والتفتيش
- التقارير حول أشغال الصيانة والتعديلات والتصليحات والتبديلات التي خضعت لها أنظمة الحماية الكاثودية، الإجراءات الخاصة برصد ومراقبة أنظمة الحماية الكاثودية.
المادة 96
فتح المادةيتم تركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات والمنشآت الكهربائية التي لا تخضع لأحكام هذا المرسوم وفقا للقواعد والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة، تحت مسؤولية صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 97
فتح المادةيجب على صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة، أن يقوم بتسوية وضعية الأوعية المستغلة قبل نشر هذا المرسوم التي أصبحت خاضعة لأحكامه وذلك في أجل أقصاه سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 98
فتح المادةيجب أن يتم فحص ومعايرة الأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة في المراقبة والقياس، بشكل دوري من قبل مخبر معتمد، وذلك وفقا لمتطلبات المقاييس والمعايير المعمول بها.
المادة 99
فتح المادةيجب أن يرسل المستغل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، كشفا عن التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية المدمجة في المنشآت.
ويجب أن يرسل تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها أو في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
تحدد أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 100
فتح المادةيتعين على المستغل إعلام سلطة ضبط المحروقات، مباشرة :
– في حالة حدوث تصدع عرضي لتجهيز عامل تحت الضغط أو في حالة ظهور عيوب وتدهور قد يؤثر على سلامته أثناء الاستغلال
- في حالة حدوث خلل عرضي لتجهيز كهربائي أو في حالة ظهور نقائص وتدهور قد يؤثر على سلامته أثناء الاستغلال.
المادة 101
فتح المادةيجب على صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة، أن يوفر لممثلي سلطة ضبط المحروقات جميع الوسائل البشرية والمادية، وكذا الرخص اللازمة، مما يسمح لهم بتنفيذ مهامهم الخاصة بالتفتيش والمراقبة.
المادة 102
فتح المادةيشكل تصميم وتصنيع وتركيب واستغلال التجهيزات المذكورة في المادتين 3 و 50 أعلاه التي تعتمد على تكنولوجيات جديدة أو على عمليات أو مواد ما، تم اختبارها والمصادقة عليها بموجب قواعد التصنيع والمقاييس الدولية المعترف بها، موضوع تعليمات خاصة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 103
فتح المادةتظل سارية المفعول، الإشعارات بالمطابقة والموافقات على الملفات المتعلقة بالتجهيزات العاملة تحت الضغط وكذا الموافقات على الملفات المتعلقة بالتجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه، التي تم منحها قبل نشر هذا المرسوم.
المادة 104
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-331
مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-315
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-314
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.