مرسوم تنفيذي رقم 22–250 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
ويتم تحيينها حسب الوضع الوبائي وفق الأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات التصريح بالأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 11 يوليو سنة 2022 م الملحق قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري الصنف الأول : أمراض ذات تصريح إجباري تحت مراقبة وطنية :
– تسمم وشيقي
– داء البروسيلات
– الجمرة الخبيثة
– السعال الديكي
– ديفتريا
– زحار أميبي وعصوي
– داء المشوكات
– حمى التيفوئيد وشبه التيفوئيد
– التهاب الكبد الفيروسي من نوع أ
– التهاب الكبد الفيروسي من نوع ب
– التهاب الكبد الفيروسي من نوع ج
– عدوى البكتيريا المتعددة المقاومات
– عدوى غرفة العمليات
– عدوى المتدثرة
– عدوى فيروس العوز المناعي البشري / متلازمة العوز المناعي المكتسب
– داء الفيلقيات
– داء اللشمانيات الجلدي
– داء اللشمانيات المعوي
– الجذام
– داء البريميات
– داء اللسترية
– التهاب السحايا بالمستدمية النزلية من نوع ب
– التهاب السحايا بالمكورة السحائية
– التهاب السحايا بالمكورة الرئوية
– التهاب السحايا الفيروسي
– التهاب السحايا والدماغ الفيروسي
– الملاريا
– التهاب النخاع الرخو الحاد 12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م
– الطاعون
– داء رئوي مكتسب بالتهوية الميكانكية
– داء الكلب
– داء الريكتسيات
– الحصبة
– الحصبة الألمانية
– داء البلهارسيات
– السفلس
– كزاز مواليد حديثي الولادة
– كزاز غير المواليد حديثي الولادة
– عدوى التسمم الغذائي الجماعي
– الرمد الحبيبي
– داء السل الرئوي
– داء السل غير الرئوي
– التيفوس الطفحي
– التهاب الإحليل السيلاني الصنف الثاني : أمراض ذات تصريح إجباري تحت مراقبة دولية :
– داء الشيكونغونيا
– الكوليرا
– حمى الضنك
– مرض فيروس الإيبولا
– الحمى الصفراء
– حمى وادي الرفت
– حمى غرب النيل
– حمى نزفية أخرى
– زكام سببه نوع فرعي جديد
– شلل الأطفال
– متلازمة تنفسية حادة وخيمة
– متلازمة تنفسية حادة وخيمة فيروس كورونا من النوع الثاني
– متلازمة الشرق الأوسط التنفسية
– الجدري.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-277
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.