مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 24
المادة 56
فتح المادةيقع كل تأخير في مباشرة إجراءات حظر النشاط والتجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة أو التعامل معهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 57
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-243 المؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.
تبقى قرارات التسجيل في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قبل صدور هذا المرسوم، سارية ومنتجة لآثارها.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.