ج.ر عدد 28 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي…………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلّفة بتسوية النزاعات الحدودية…………………………………………………….. 11 وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“……………………………………………… 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“…………………………………………….. 12 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يحدد نماذج السجلات الممسوكة من قبل المتعاملين الممارسين للنشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“…………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“…………………………………………………………………………………………………………. 23

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 21 أبريل سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-122 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز لحماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي. الفصل الأول الطبيعة القانونية - المقر- المهام المادّة 2 : مركز حماية التراث الديني والمخطوطات مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص ‘’المركز’’. المادّة 3 : يحدد مقر المركز بمدينة سيدي عقبة، ولاية بسكرة. المادّة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : يهدف المركز إلى المشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحماية التراث الديني والمخطوطات الدينية والمساهمة في إطار التعاون الدولي في تعزيز أسس المرجعية الدينية المشتركة. وبهذه الصفة، يكلف المركز، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إحياء التراث الديني والتعريف به وترقيته وحمايته، – توثيق نتائج البحث ذات الصلة بالتراث الديني المخطوط ونشرها، – حماية التراث الديني المخطوط وصيانته، – البحث عن المخطوطات الدينية وجمعها بالاتصال مع حائزيها قصد إثراء مكتبة المركز، – جرد المخطوطات الدينية وترتيبها وفهرستها ورقمنتها، – حفظ المخطوطات الدينية وترميمها ومعالجتها عن طريق التكنولوجيات المتطورة، – إعداد الخريطة الوطنية للمخطوطات الدينية، على المستوى الوطني والدول الإفريقية ذات المرجعية الدينية المشتركة، – دعم مشاريع البحث العلمي ذات الصلة بالمخطوطات الدينية بتمكين الباحثين من دراستها وتحقيقها، – تهيئة فضاءات ملائمة لحفظ وعرض المخطوطات الدينية، – ترقية الإبداع الفني في مجال الخط والنقش والتجليد والزخرفة. كما يعمل المركز على تشجيع كل المبادرات الرامية إلى ترقية التراث الديني والمحافظة على المخطوطات الدينية. المادّة 6 : من أجل تحقيق المهام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يتولى المركز، على الخصوص، ما يأتي : – تنظيم الملتقيات والمعارض والندوات و الأيام الدراسية والمحاضرات العلمية والثقافية و/أو المشاركة فيها، – تنظيم حملات تحسيسية تبرز أهمية المخطوطات ذات الطابع الديني لا سيما من حيث الحماية والمحافظة عليها، – تنظيم مسابقات علمية ذات صلة بمجال اختصاصه، – التزود بالمخطوطات الدينية لا سيما عن طريق الهبات والوصايا، – توفير كل المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة اللازمة لتحقيق مهامه، – تهيئة مكتبات عصرية ذات صلة بمجال نشاطه، – إصدار المطبوعات والنشريات والمجلاّت على جميع الدعائم، الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م – توثيق أعمال الملتقيات والمحاضرات العلمية المتعلقة بمجال نشاطه وضمان نشرها، – إبرام اتفاقيات في إطار التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يعمل المركز بالتعاون مع المركز الوطني للمخطوطات، خصوصا، على ما يأتي : – ضبط آليات تبادل الخبرات في مجال حفظ المخطوطات الدينية والعناية بها، – الإسهام في إعداد الجرد العام للمخطوطات الدينية، – إعداد برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات لتعزيز حماية التراث الديني وترقية القيمة العلمية والفنية والتراثية للمخطوطات الدينية. المادّة 8 : يمكن إنشاء فروع للمركز في الولايات المتوفرة على المخطوطات الدينية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : يمكن، في إطار التعاون الدولي، إنشاء ملحقات للمركز في البلدان ذات المرجعية الدينية المشتركة، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي. المادّة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. كما يحدد التنظيم الداخلي لملحقات المركز بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 12 : يتكون مجلس التوجيه، الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 21 أبريل سنة 2024 م – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات، – ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية. يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في الأشغال المدرجة في جدول أعماله. المادّة 13 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع التنظيم الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته، – مشروع النظام الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته، – الخطوط العريضة لبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز، – مشروع الميزانية والحسابات، – الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات والعقود، – آفاق تطوير المركز، – قبول الهبات والوصايا، – التقرير السنوي عن النشاطات وحسابات المركز وحصائله، – شروط وكيفيات اقتناء المخطوطات والأرصدة ذات الصلة. وفي كل مسألة أخرى يعرضها عليه مدير المركز. المادّة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادّة 16 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يبلغ النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية، وحينئذ، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 17 : تُتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 18 : تُدّون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص، مرقّم ومؤشر عليه ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي ليوافق عليها. المادّة 19 : تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح عليها من الوصاية يبلغ خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادّة 20 : يُعيّن مدير المركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 21 : يتولى المدير تسيير المركز، ويعمل على : – تمثيل المركز أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته، – إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته، – ضمان التسيير الإداري والمالي للمركز، – اقتراح مشاريع برامج الأعمال والسهر على إنجازها، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز، – التعيين في جميع الوظائف التي لم تتقرر فيها طريقة أخرى للتعيين، – إعداد واقتراح مشروع الميزانية، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تنفيذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه، – السهر على احترام النظام الداخلي للمركز وتطبيقه. المدير هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 22 : المجلس العلمي هيئة تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي للمركز. يساعد المجلس العلمي مدير المركز في تنظيم النشاطات العلمية والتقنية في مجال حماية التراث الديني والمخطوطات والمحافظة عليهما. وبهذه الصفة، يقوم المجلس العلمي بإبداء رأيه فيما يأتي : – المشاريع العلمية ذات الصلة بحماية التراث الديني والمخطوطات، – البرامج العلمية السنوية والمتعددة السنوات للمركز، – برامج ومواضيع البحث وتقييم نتائجها، – تكوين وتحسين مستوى الموظفين لاكتساب الخبرة اللازمة في مجال نشاط المركز، – التجهيزات والوسائل الضرورية لتحقيق أهداف المركز، – الاتفاقيات مع المراكز المماثلة، – تقييم وإثراء مناهج التحليل التي تطبقها المخابر على الصعيد العلمي. كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل الإجراءات الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز، ويعد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية. المادّة 23 : يتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، من : – ممثل مركز المحفوظات الوطنية، – ممثل المركز الوطني للمخطوطات، – ممثل المكتبة الوطنية الجزائرية، – خمسة (5) باحثين من ذوي الاختصاص في مجال المخطوطات، يُعينهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. كما يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في الأشغال المدرجة في جدول أعماله. يضمن ممثل مدير المركز أمانة المجلس العلمي. المادّة 24 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م المادّة 25 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح من الهيئات والدوائر الوزارية التي ينتمون إليها لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 26 : يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه. تدّون مداولات المجلس العلمي في محاضر يرقمها ويؤشر عليها ويوقعها رئيس المجلس. المادّة 27 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الفصل الثالث أحكام مالية وختامية المادّة 28 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : • في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة بالمركز، – الهبات والوصايا، – كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز. • في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار. – كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمجال نشاطاته. المادّة 29 : تُمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتُسند المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويُمارس هذا العون مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 30 : يتولى المراقبة المالية للمركز مراقب ميزانياتي، يُعيّنه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 21 أبريل سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-186 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة للدراسات العليا الموسيقية في المعهد الوطني العالي للموسيقى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص ‘’المعهد’’. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضع تحت الوصاية الإدارية لوزير الثقافة والفنون. ويمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3 : يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني المهام المادّة 4 : يتولى المعهد مهمة التكوين العالي والبحث العلمي في ميدان الموسيقى، لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون وقطاع التربية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التكوين العالي في ميدان الموسيقى، – المساهمة في تطوير البحث العلمي في مجال اختصاصه، – ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى في مجال الموسيقى، – تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك قطاع الثقافة، – تنظيم الفعاليات الوطنية والدولية والتظاهرات العلمية أو المشاركة فيها طبقا للتنظيم المعمول به، – المساهمة في وضع برنامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان مهام الخبرة وتوفير الخدمات في ميدان الموسيقى. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 5 : يدير المعهد مجلس توجيه ويسيّره مدير ويزود بمجلس علمي. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 7 : يرأس مجلس توجيه المعهد ممثل وزير الثقافة والفنون، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير التربية الوطنية، – ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل وزير الشباب والرياضة، – ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – رئيس المجلس العلمي، – ممثل عن الأساتذة الباحثين الدائمين في المعهد، ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، – ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – ممثل عن الطلبة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. يشارك مدير المعهد في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن ينيره ويساعده في أشغاله. المادّة 8 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الثقافة والفنون، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. المادّة 9 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المعهد، – الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث، – مشروع ميزانية المعهد، – مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، – مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، – قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة طبقا للتنظيم المعمول به، – التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 21 أبريل سنة 2024 م المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. توجه استدعاءات فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال والملفات المتعلقة بالاجتماع، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلص الأجل إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي( 2/3 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس التوجيهي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً. المادّة 12 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها الرئيس ومدير المعهد، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادّة 13 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على وزير الثقافة والفنون للموافقة عليها، خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع، وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى وزير الثقافة والفنون إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل. المادّة 14 : يعدّ مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير المادّة 15 : يعيّن مدير المعهد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير الثقافة والفنون، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يضمن المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة : – يمثل المعهد أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يحضر اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى تنفيذ قراراته، – يسهر على حسن سير مشاريع المعهد وتنفيذها، – يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين، – يعد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، ويعرضهما على مجلس التوجيه للمصادقة عليهما، – يعد مشروع التقرير السنوي لنشاطات المعهد ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، – يمارس السلطة السٌلّمية على مجموع مستخدمي المعهد، – يعيّن كل مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين حددت طريقة أخرى لتعيينهم، – يتخذ جميع التدابير الملائمة لتحسين الأنشطة البيداغوجية والعلمية للمعهد، – يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد. وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد. المادّة 17 : يساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام : – نائب مدير مكلّف بالشؤون البيداغوجية، – نائب مدير مكلّف بالإدارة والمالية، – رؤساء أقسام بيداغوجية. يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يعيّن نائب المدير المكلف بالإدارة والمالية ورؤساء الأقسام بموجب قرار من وزير الثقافة والفنون. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 18 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعيّن من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يضم المجلس العلمي للمعهد : – مدير المعهد، – نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، – رؤساء الأقسام البيداغوجية،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، – ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 19 : يكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات بخصوص كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، ولا سيما فيما يخص : – مشروع المؤسسة، – مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث، – برامج الشراكة في الجانب العلمي مع القطاع العام والقطاع الخاص، – تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات، – مواضيع مذكرات نهاية الدراسة ومشاريع التخرج، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه، – اقتناء الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة بمجال نشاطه، – برامج التظاهرات العلمية والفنية. يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي. المادّة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه، أومن ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادّة 21 : لا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 22 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م القسم الرابع أحكام مالية المادّة 23 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة للمعهد، – الهبات والوصايا، – الرصيد المحتمل الناتج عن السنة المالية السابقة. في باب النفقات : – مدوّنة حسب النشاط، – مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتحتوي على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية : ٭ باب نفقات المستخدمين، ٭ باب نفقات تسيير المصالح، ٭ باب نفقات الاستثمار، ٭ باب نفقات التحويل. تحدد مدوّنة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير المالية. المادّة 24 : يعد مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين وزير الثقافة والفنون ووزير المالية. المادّة 25 : تمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 26 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب ميزانياتي، يعيّنه وزير المالية. المادّة 27 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، ما عدا المادة الأولى منه، وتلغى كذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-186 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة للدراسات العليا الموسيقية في المعهد الوطني العالي للموسيقى. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 21 أبريل سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يجدد انتداب السيد عبد الجليل جلاب، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول مايو سنة 2024 . H قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلّفة بتسوية النزاعات الحدودية. إنّ وزير الدفاع الوطني، – بناء على تقرير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرّخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–134 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-83 المؤر خ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024 الذي يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى القرار المؤر خ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤر خ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 2 : تضم اللجنة، تحت رئاسة مدير المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، الأعضاء الآتي بيانهم : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – قائد وحدات حراس الحدود، – المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، – ممثل (1) عن القيادة الجهوية، – ممثل (1) عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي. بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – …………………………….(بدون تغيير)………………………….. بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – …………………………….(بدون تغيير)………………………….. بعنوان وزارة المالية : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………“. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024 . عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“.

إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–225 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-225 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“. الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م المادة 2 : تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“، كما يأتي : مدوّنة الإيرادات : – جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، – الهبات والوصايا. مدوّنة النفقات : – التكفل بنفقات النقل إلى أرض الوطن لجثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج وكذا العمليات المسبقة ذات الصلة، ولا سيما منها غسل الميت ووضعه في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وتكاليف حفظها وكذا النقل المحلي في البلد المتوفّى فيه. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024 . وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“.

إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 21 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–225 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-225 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“. المادة 2 : تحدّد العمليات الواجب تمويلها من حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“ بناء على الطلب المقدم، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية بموجب قرار. المادة 3 : تشكل لدى الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، لجنة متابعة وتقييم، تكلف بما يأتي : – متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالحساب، – إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم الحساب. المادة 4 : تتكون لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. تحدّد كيفيات سير اللّجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية. المادة 5 : يقوم الآمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال إيرادات الحساب إلى الوزير المكلّف بالمالية. المادة 6 : تخضع نفقات الحساب لرقابة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : لا تستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أنشئ من أجلها. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024 . وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03–238 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله، في مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية :

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة السيّدة والسادة : – لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رئيسا، – عبد الحميد أحمد خوجة، المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا، – فارس مختاري، رئيس جامعة الجزائر 1، عضوا، – محمد مزيان، المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا، – بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا، – عبد المالك مزهودة، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عضوا، – مختار أمين خليف، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا، – يوسف إكربان، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – عليان شفيقة، ممثلة وزارة المالية، عضوا، – يوسف بن عبد االله، أستاذ الاقتصاد الدولي بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوا، – مجيد بوقرة، عضوا، – عمار عبة، عضوا. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يحدد نماذج السجلات الممسوكة من قبل المتعاملين الممارسين للنشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبرسنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبرسنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبرسنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج السجلات الممسوكة من قبل المتعاملين الممارسين للنشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة. المادة 2 : تتعلق نماذج السجلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بما يأتي : – سجل نشاطات اقتناء التجهيزات الحساسة، – سجل نشاطات صنع التجهيزات الحساسة، – سجل نشاطات بيع التجهيزات الحساسة، – سجل نشاطات تصدير التجهيزات الحساسة، – سجل نشاطات تركيب التجهيزات الحساسة، – سجل نشاطات تصليح و/أو صيانة التجهيزات الحساسة. المادة 3 : تحدد نماذج السجلات وحالتها الوصفية في الملاحق المرفقة بهذا القرار. تتضمن هذه النماذج ما يأتي :

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 21 أبريل سنة 2024 م • صفحة الغلاف (يطبق هذا النموذج على الأنواع الستة (6) من السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار)، • الصفحة رقم 1 من السجل تخصّص لإجراء فتح السجل من قبل مصالح الأمن (يطبق هذا النموذج على الأنواع الستة (6) من السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار)، • الصفحة رقم 2 من السجل تخصص لتحديد المتعامل (يطبق هذا النموذج على الأنواع الستة (6) من السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار)، • تخصص الصفحة الأخيرة من السجل لإجراء غلق السجل من قبل مصالح الأمن (يطبق هذا النموذج على الأنواع الستة (6) من السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار)، • خانات سجل نشاطات الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية)، • خانات سجل نشاطات الصنع، • خانات سجل نشاطات البيع، • خانات سجل نشاطات التصدير، • خانات سجل نشاطات التركيب، • خانات سجل نشاطات التصليح و /أو الصيانة. المادة 4 : تعد باطلة ولاغية، كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرر للرقم على هذه السجلات. وفي حالة الخطأ، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة. كل سطر تم شطبه لا بد أن يحمل ختم المتعامل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 . ابراهيم مراد الملحق الأول وصف السجل سجل النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة هو سجل يحمل أبعاد 45 سم X 30 سم، حيث يتضمن، على الأقل، 150 صفحة ذات لون أبيض ترقّم وتؤشّر من قبل مصالح الأمن المختصة إقليميا. • صفحة واجهة السجل ( GARDE DE PAGE )، تتضمن في الوسط العنوان : “سجل ممسوك من قبل (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… لممارسة نشاطات (2) “……………………………………………………………………………………………………………………………………………… • صفحة الفتح (الصفحة الأولى) مخصصة حصريا لمصالح الأمن المختصة إقليميا، • تخصص الصفحة الثانية من السجل لتحديد المتعامل ونشاطاته، • تتضمن باقي الصفحات، الخانات التي يجب أن تتضمن، حسب الحالة، العمليات التي قام بها المتعامل في إطار ممارسة نشاطاته (التركيب والتصليح والصيانة والصنع والاقتناء من السوق الوطنية أو الخارجية والتصدير والبيع)، • صفحة الغلق (الصفحة الأخيرة) مخصصة، بصفة حصرية، (1) لقب واسم أو اسم شركة المتعامل. (2) تحديد طبيعة النشاط الممارس حسب اعتماد المتعامل. لمصالح الأمن المختصة إقليميا.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م الملحق الثاني نماذج السجلات نموذج صفحة واجهة السجل سجل النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة الممارسة من قبل المتعامل (1) …………………………………………………………………………………………………………. النشاط الممارس (2) ………………………………………………………………………………… (1) لقب واسم أو اسم شركة المتعامل. (2) تحديد طبيعة النشاط الممارس :

  • الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية)
  • التصدير
  • الصنع
  • البيع
  • التركيب
  • التصليح و/أو الصيانة.

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 21 أبريل سنة 2024 م الملحق الثالث نماذج السجلات نموذج صفحة فتح السجل تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، قمنا (1) هذا اليوم ……………………………………………………………………………………………………. بفتح السجل المتضمن …………………. صفحة مرقّمة من 1 إلى ………………………………….مرقم ومؤشر عليه من قبلنا. – لفائدة المتعامل : …………………………………………………………………….. – طبيعة النشاط الممارس (2) ………………………………………………………. – مرجع الاعتماد (3) ……………………………………………………………………… الإمضاء، الختم والتوقيع (1) لقب واسم وصفة الممضي. (2) تحديد طبيعة النشاط الممارس :

  • الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية)
  • التصدير
  • الصنع
  • البيع
  • التركيب
  • التصليح و/أو الصيانة. (3) تحديد رقم وتاريخ الاعتماد الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة المتعامل.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م الملحق الرابع نموذج الصفحة رقم 2 من السجل تحديد المتعامل

  • اللقب والاسم أو اسم الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………….
  • العنوان الكامل (1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
  • عنوان مكان ممارسة النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………….
  • مرجع الاعتماد (رقم وتاريخ) : ………………………………………………………………………………………………………………….
  • نوع الاعتماد (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  • تصنيف التجهيزات موضوع الاعتماد (3) …………………………………………………………………………………………………. (1) ذكر العنوان المهني طبقا للاعتماد الممنوح لفائدة المتعامل. (2) تحديد طبيعة النشاط الممارس :
  • الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية)
  • الصنع
  • البيع
  • التصدير
  • التركيب
  • التصليح و/أو الصيانة. (3) تحديد القسم، القسم الفرعي، الفقرة والمطة، طبقا للاعتماد الممنوح لفائدة المتعامل.

12 شوّال عام 1445 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 أبريل سنة 2024 م الملحق الخامس نموذج خانات سجل نشاطات اقتناء التجهيزات الحساسة التجهيزات المقتناة ت العلامة الرقم طبيعة ءا از و التسلسلي عملية ن ت ي الكمية الرقم ق ه ج النوع النموذج الاقتناء لا ت ا ل خ ل ي ا ةع (1) ر ي ات ب ط (1) تحديد طبيعة عملية الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية). (2) تحديد طبيعة عملية الاقتناء من السوق الخارجية : نهائية أو مؤقتة. (3) ملء في حالة الاقتناء من السوق الخارجية. (4) ذكر مرجع الرخصة الخاصة بالزبون (رقم الرخصة وتاريخها والهيئة التي أصدرتها). الملحق السادس مصدر طبيعة بلد بلد مرجع الاقتناء الاقتناء القدوم المنشأ الرخصة من من (3) (3) التي السوق السوق تبين الوطنية الخارجية الحركة (2) (4) نموذج خانات سجل نشاطات صنع التجهيزات الحساسة التجهيزات المصنّعة الرقم النوع العلامة الرقم مرجع رخصة الكمية تاريخ الصنع مكان مرجع النموذج التسلسلي الاقتناء الصنع الرخصة التي تبين الحركة

12 شوّال عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 نموذج خانات الرقم هوية عنوان مهنة مرجع التسلسلي الزبون الزبون الزبون وثيقة (1) هوية الزبون (2) (1) اللقب والاسم أو اسم شركة الزبون. 21 أبريل سنة 2024 م الملحق السابع سجل نشاطات بيع التجهيزات الحساسة طبيعة التجهيزات المباعة مرجع تاريخ النوع العلامة النموذج الرقم الكمية مرجع رخصة البيع التسلسلي رخصة الاقتناء الاقتناء الخاصة الخاصة بالزبون بالمتعامل وسلطة الإصدار (2) رقم وتاريخ إصدار الوثيقة التي تبين هوية الزبون أو ممثله الموكّل قانونا عندما يكون الزبون شخصا معنويا. الملحق الثامن نموذج خانات سجل نشاطات تصدير التجهيزات الحساسة الرقم تاريخ التصدير طبيعة التصدير النوع (1) (1) نهائي أو مؤقت. (2) في حالة التصدير المؤقت. التجهيزات المصدّرة مرجع مرجع رخصة العلامة النموذج الرقم الكمية بلد الوجهة رخصة إعادة التسلسلي التصدير الاستيراد المؤقتة (2)

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 21 أبريل سنة 2024 م الملحق التاسع نموذج خانات سجل نشاطات تصليح و /أو صيانة التجهيزات الحساسة الرقم هوية عنوان مهنة مرجع تاريخ الزبون الزبون الزبون وثيقة التصليح (1) هوية أو الزبون الصيانة (2) (1) اسم ولقب الزبون أو اسم الشركة في حالة الشخص المعنوي. مرجع رخصة عنوان الاقتناء طبيعة التجهيزات التي تم تصليحها و /أو صيانتها مكان الخاصة التصليح بالزبون وسلطة الإصدار (3) النوع العلامة النموذج الرقم الكمية التسلسلي (2) رقم وتاريخ إصدار الوثيقة التي تبين هوية الزبون أو ممثله الموكّل قانونا عندما يكون الزبون شخصا معنويا. (3) رقم وتاريخ الرخصة. نموذج خانات سجل الرقم هوية عنوان مهنة مرجع تاريخ الزبون الزبون الزبون وثيقة التركيب (1) هوية الزبون (2) (1) اسم ولقب الزبون أو اسم الشركة في حالة الشخص المعنوي. الملحق العاشر نشاطات تركيب التجهيزات الحساسة طبيعة وكمية التجهيزات المركّبة مرجع رخصة عنوان الاقتناء مكان للزبون النوع العلامة النموذج الرقم الكمية التركيب وسلطة التسلسلي الإصدار (3) (2) رقم وتاريخ إصدار الوثيقة التي تبين هوية الزبون أو ممثله الموكّل قانونا عندما يكون الزبون شخصا معنويا. (3) رقم وتاريخ الرخصة.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م الملحق الحادي عشر نموذج صفحة غلق السجل نحن (1) ………………………………………………………. قمنا اليوم ………………………………………………………… بغلق السجل المتضمن ……………………………………………. صفحات، مرقمة من 1 إلى …………………………………… مرقمة ومؤشر عليها من قبلنا. الإمضاء، التوقيع والختم (1) لقب واسم وصفة الممضي. H قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون شريف محمد بوزيان مزعاش خولة حمام جيلالي بوخديمي كنزة آيت وعراب عمر بوزيد يونس عبد المومن إيناس بوطبيق فؤاد آيت سعيد فريد بن مزيان سهام بلخير رشيد ميهوبي سلمى بوصورة علي رمرام رانية يرأس لجنة الطعن السيد شريف محمد بوزيان. والتهيئة العمرانية، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بن عطية أبو بكر الصديق لمداني أحمد شكاي مولود عميري شهرزاد قماط عدلان شاطرباش يوسف أورار المكي بن عمر فتحية محمد عبد الكريم فارح هاني جاري عبد الحق بوعرور باية كرجاني زهير سردوك رشيد

12 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 21 أبريل سنة 2024 م وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 125 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24–01 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024 والمتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–87 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-87 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“، ويدعى في صلب النص ”حساب التخصيص“. المادة 2 : يقيّد في حساب التخصيص : في باب الإيرادات : – مخصصات ميزانية الدولة، – مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى. في باب النفقات : – مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها. يمكن أن يسيّر حساب التخصيص على المكشوف الذي يجب تسويته عن طريق مخصصات من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024 . وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام عبد الرشيد طبي لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 125 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24–01 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024 والمتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–87 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 24–87 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“، ويدعى في صلب النص ”حساب التخصيص“. المادة 2 : يقوم الأمين العام لكل مجلس قضائي على أساس مبلغ النفقة المحدد قضاء، بصفته آمرا بالصرف ثانويا لحساب التخصيص، بما يأتي : – المباشرة بالالتزام والأمر بدفع النفقة، – إصدار ضد المدين سند تحصيل مبالغ المستحقات المالية المدفوعة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 28 12 شوّال عام 1445 ه 21 أبريل سنة 2024 م المادة 3 : يقوم أمين خزينة الولاية بدفع مبلغ النفقة ومباشرة إجراء التحصيل ضد المدين على أساس الالتزام والأمر بالدفع وسند التحصيل. يقيّد أمين خزينة الولاية المبلغ المسترجع في حساب التخصيص. المادة 4 : يرسل الأمين العام لكل مجلس قضائي، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بيانا بالمدفوعات المنجزة، مؤشرا عليه قانونا من طرف أمين خزينة الولاية المختص يبينّ ألقاب وأسماء وعدد المستفيدين ومبلغ النفقة ومراجع الأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة. المادة 5 : يرسل الأمين العام للمجلس القضائي كذلك إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بيانا تلخيصيا سنويا للمدفوعات، فور تسديد آخر مستحقات السنة الجارية. المادة 6 : يجب أن يرفق كل طلب تخصيص ميزانية أثناء مناقشات الميزانية بوثائق ثبوتية خاصة بالنفقات المحصلة من المدينين وكذا المستحقات المالية المدفوعة والنفقات الواجب إنجازها، وعند الاقتضاء، المبالغ المحتملة. المادة 7 : يتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلّف بالمالية، المقيّد بعنوان إيرادات حساب التخصيص، حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا. المادة 8 : يرسل وزير العدل، حافظ الأختام، إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية حصيلة سنوية تبين مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة من حساب التخصيص معدة على أساس الحصائل التي يرسلها الأمناء العامون للمجالس القضائية. وفي حالة الدفع على المكشوف، يقوم وزير المالية بالتسوية عن طريق مخصصات من ميزانية الدولة في أجل أقصاه نهاية كل سنة مالية. المادة 9 : يجب ألاّ تستعمل إيرادات حساب التخصيص إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادة 10 : يخضع تسيير حساب التخصيص لرقابة أجهزة الدولة المختصة، طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024 . وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام عبد الرشيد طبي لعزيز فايد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة