ج.ر عدد 26 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-129 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 24-132 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة…….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك………………………………………………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام قضاة………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان تعيين مديري دراسات برئاسة الجمهوري ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوري ة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان التعيين بالمحافظة السامية للرقمنة…… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس دائرة بني سليمان في ولاية المدية… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بتامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق في المديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

5 شوّال عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 14 أبريل سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………… 19 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2023 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة……………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل. 23 قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات…. 24 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى مجلس المحاسبة…… 25

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-129 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 45 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 163 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 2 : تحدد الأتاوى التي تحصّلها اللجنة على الأعمال والخدمات التي تؤديها، كما يأتي : – إتاوة عند طلب الحصول على تأشيرة لإصدار قيم منقولة أو عرض قيم منقولة عن طريق اللجوء العلني الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م تنظيمية للادخار، وقبول القيم المنقولة في البورصة وكذلك العرض العام لبيع أو شراء أو تبادل أو سحب لقيم منقولة مقبولة للتداول في البورصة، – إتاوة عند طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة ومستشار الاستثمار التساهمي وهيئة التوظيف الجماعي وشركة إدارة المحافظ، – إتاوة عند تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة والراعي في البورصة وخبير تقييم مكلف بتقييم الشركات المرشحة لدخول البورصة، – إتاوة عند طلب تأهيل ماسك الحسابات - حافظ السندات، – إتاوة عند طلب الاعتراف بتصنيف مالي، – إتاوة عند قيام اللجنة بالتحقيق لدى الوسطاء في عمليات البورصة، – إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد سير البورصة، – إتاوة تحصّل على شركة تسيير بورصة القيم’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 14 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الأسلاك الآتية : – …………………………..(بدون تغيير) …………………………..، – …………………………..(بدون تغيير) …………………………..، – سلك الأئمة الممتازين، – سلك الأئمة، – ……………………………(بدون تغيير) ………………………….، – ……………………………(بدون تغيير) ………………………….، – ……………………………(بدون تغيير) .“………………………… المادة 3 : يتمم الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : يمكن أن يستفيد الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة، بصفة استثنائية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية ولمرة واحدة خلال مسارهم المهني نظير عمل إصلاحي يسهم في جمع شمل الأمة ويحافظ على لحمتها ووحدتها الدينية والوطنية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“. المادة 4 : تعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : …………………..(بدون تغيير) ……………………….. 1 ) بالنسبة لأسلاك الأئمة الممتازين والأئمة والمرشدات الدينيات : …………………….(الباقي بدون تغيير) “………………………..

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 11 : ……………..(بدون تغيير) ………………………….. غير أنه، يستفيد الموظفون المنتمون لرتبتي إمام ممتاز وإمام خطيب أول من الترقية في الدرجة وفق الكيفيات الآتية : – حسب المدة الدنيا، بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبة إمام ممتاز، – حسب المدتين الدنيا، والمتوسطة، بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبة إمام خطيب أول، وفق النسب المنصوص عليها في المادة 12 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه“. ”المادة 23 : يرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني، الأئمة الخطباء والمرشدات الدينيات الرئيسيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. المادة 5 : يتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ مكرر عنوانه ”سلك الأئمة الممتازين“ يتضمن مادة 32 مكرر، وفرع أول عنوانه ”تحديد المهام“ يضم مادة 32 مكرر 1، وفرع ثانٍ عنوانه ”شروط التوظيف والترقية“ يضم مادتين 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3، وفرع ثالث عنوانه ”أحكام الإدماج“ يضم مادة 32 مكرر 4، ويحرر كما يأتي : ”الفصل الثاني مكرر سلك الأئمة الممتازين” “المادة 32 مكرر : يضم سلك الأئمة الممتازين رتبة وحيدة ”رتبة إمام ممتاز”. “الفرع الأول تحديد المهام” “المادة 32 مكرر 1 : يكلف الأئمة الممتازون، على الخصوص، بما يأتي : – إمامة الصلوات، – إلقاء دروس الوعظ والإرشاد، – إعداد الدراسات التي تسهم في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وترقية الخطاب الديني، خدمة للوحدة الدينية وتماسك المجتمع، – إعداد الدراسات حول الفتوى والنوازل والمسائل الشرعية الخلافية، الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م – المساهمة في إعداد الملتقيات التي تنظمها الوزارة الوصية وتأطيرها، – المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والندوات التربوية والعلمية الموجهة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – المشاركة في التكوين المستمر الموجه للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – المشاركة في نشاطات التصور والخبرة في مجال إعداد مناهج التكوين في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – المشاركة في إعداد برامج الدروس المسجدية والكراسي العلمية، – المساهمة في ترقية الخطب المنبرية، – المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع، – المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها، – الإشراف على قراءة الحزب الراتب، – تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار، – المساهمة في النشاط الديني الموجه لفائدة قطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاون والتنسيق، – الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين. يمكن دعوة الأئمة الممتازين للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف”. “الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية” “المادة 32 مكرر 2 : يوظف أو يرقى بصفة إمام ممتاز : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين المنحدرين من سلك الأئمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، والأئمة الخطباء الأوائل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً،

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 14 أبريل سنة 2024 م 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين المنحدرين من سلك الأئمة والأئمة الخطباء الأوائل، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً .” “المادة 32 مكرر 3 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام ممتاز، الموظفون المنتمون لرتبتي المفتش الرئيسي ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، المنحدرون من سلك الأئمة، والموظفون المنتمون لأسلاك الأئمة ومعلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملاً .” “الفرع الثالث أحكام الإدماج” “المادة 32 مكرر 4 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام ممتاز، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الموظفون المنتمون لرتبة المفتش الرئيسي المنحدرون من سلك الأئمة، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي المفتش الرئيسي ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني المنحدرون من سلك الأئمة، والموظفون المنتمون لأسلاك الأئمة ومعلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 : يضم سلك الأئمة خمس (5) رتب : – رتبة إمام مدرّس، – رتبة إمام واعظ، – رتبة إمام أستاذ (رتبة آيلة للزوال)، – رتبة إمام خطيب، – رتبة إمام خطيب أول“. ”المادة 34 : يكلف الأئمة على اختلاف رتبهم، على الخصوص، بما يأتي : – ………………………………(بدون تغيير) ……………………..، – …………………………….(بدون تغيير) …………………………، – …………………………….(بدون تغيير) ………………………..، – ترقية الخطاب الديني المعتدل وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية، – ………………………….(بدون تغيير حتى) لحجاج البقاع المقدسة، – المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها، – تنشيط حملات التوعية حول الدور الاجتماعي للأملاك الوقفية والزكاة، – المساهمة في إحياء الأعياد الدينية والوطنية، – المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع، – الإشراف على قراءة الحزب الراتب، – تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار، – المساهمة في النشاط الديني الموجه لفائدة قطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاون والتنسيق، – الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين“. المادة 7 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 35 مكرر و 36 مكرر، وتحرران كما يأتي : ”المادة 35 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى سلك الأئمة، يكلف الأئمة الوعاظ، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الخطب المنبرية وترقيتها، – المساهمة في نشاطات المجلس العلمي التابع لمؤسسة المسجد، – إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك“. ”المادة 36 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى سلك الأئمة، يكلف الأئمة الخطباء، على الخصوص، بما يأتي : – إلقاء الدروس في علوم الشريعة، – المساهمة في وضع برنامج دوري لموضوعات الخطب المنبرية والندوات الشهرية، – المساهمة في إثراء قاعدة المعطيات المتعلقة بمضامين دروس وخطب الجمعة،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والتدريبات التطبيقية“. المادة 8 : تعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 37 : زيادة على المهام المسندة إلى سلك الأئمة، يكلف الأئمة الخطباء الأوائل، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها، – المشاركة في الدراسات وأعمال البحث التي ينظمها المجلس العلمي التابع لمؤسسة المسجد، – تأطير الأئمة المتربصين، – تأطير الكراسي العلمية والإشراف عليها، عند الاقتضاء، – المساهمة في رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها، – المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والتدريبات التطبيقية، – المساهمة في إثراء قاعدة المعطيات المتعلقة بمضامين دروس وخطب الجمعة. يمكن دعوة الأئمة الخطباء الأوائل للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف“. ”المادة 38 : يرقى بصفة إمام مدرّس : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم القرآني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم القرآني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين الأولى و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“. المادة 9 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بمادتين 38 مكرر و 38 مكرر 1، تحرران كما يأتي : الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م ”المادة 38 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة إمام واعظ : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، خريجو المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص، الذين تابعوا بنجاح تكوين متخصص مدته ثلاث (3) سنوات. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، ممّن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها الأئمة المدرسون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ”المادة 38 مكرر 1 : يرقّى على أساس الشهادة بصفة إمام واعظ، الأئمة المدرسون وموظفو سلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، المتحصل عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والحافظون للقرآن الكريم كاملاً. يخضع المعنيون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 38 مكرر أعلاه“. المادة 10 : تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 39 : يوظف أو يرقى بصفة إمام خطيب : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1)،

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 14 أبريل سنة 2024 م 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، بصفة استثنائية، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الأساتذة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا، والأئمة الوعاظ الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 4 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الوعاظ والأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ” المادة 40 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام خطيب : 1 – الأئمة المدرّسون والأئمة الوعاظ وموظفو سلكي معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – الأئمة المدرّسون والأئمة الوعاظ وموظفو سلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً. ويخضعون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح للتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه“. ”المادة 41 : يوظف أو يرقى بصفة إمام خطيب أول : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الخطباء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الخطباء الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا“. ”المادة 42 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام خطيب أول، الموظفون المنتمون لرتب الأئمة الخطباء والأئمة الأساتذة والأئمة الوعاظ والأئمة المدرسين ولسلكي معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ”المادة 43 : يدمج في رتبة إمام مدرس، الأئمة المعلّمون“. ”المادة 44 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام واعظ، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، الأئمة المدرّسون المرسمون والمتربصون“. ”المادة 45 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام خطيب، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلك معلّمي القرآن الكريم، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، 3 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. المادة 11 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 45 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 45 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام خطيب أول، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الأئمة الأساتذة الرئيسيون المرسمون والمتربصون، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. المادة 12 : تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 68 : ……………………(بدون تغيير) ……………………،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – ……………………………….(بدون تغيير) ……………………، 2 – ……………………………….(بدون تغيير) ……………………، 3 – الإمام الأول. يكون شاغلو المناصب العليا في الخدمة لدى المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وفق التوزيع الآتي : 1 ) الإمام المفتي، على مستوى الولاية، 2 ) الإمام المعتمد، على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، 3 ) الإمام الأول على مستوى بلدية أو عدة بلديات“. ”المادة 70 : يكلف الإمام المفتي، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التنسيق مع المجلس العلمي في مجال الفتوى والدراسات والبحوث المتعلقة بها، – بيان الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل التي تعرض عليه، – البت في المسائل الشرعية الخلافية التي تعرض عليه، – المشاركة في تنشيط حصص الفتوى في وسائل الإعلام ونشرها عبر مختلف المنصات والوسائط، – المساهمة في تأطير الفتوى وتنظيم جلسات الإفتاء وضمان مداوماته، – المساهمة في ترقية الخطاب المسجدي المعتدل، – المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع، – المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها، – المساهمة في إحياء الأعياد الدينية والوطنية، – المساهمة في ضبط الفتوى وتوحيدها وفق المرجعية الدينية الوطنية، – الإشراف على قضايا إصلاح ذات البين بين الأفراد“. ”المادة 71 : يعيّن الإمام المفتي من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الممتاز، ورتبة المفتش الرئيسي المنحدرين من سلك الأئمة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني المنحدرين من سلك الأئمة، ورتبة الإمام الخطيب الأول، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 72 : يكلف الإمام المعتمد، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص، بما يأتي : – تنسيق أعمال الأئمة الأوائل ومتابعتها، – المشاركة في تنظيم الندوات التربوية والثقافية، – المساهمة في رصد الحالة الدينية وإحالتها على المجلس العلمي تحت إشراف المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف، – التنسيق مع موظفي سلك المفتشين في كل شؤون القطاع على مستوى دائرة اختصاصه“. ”المادة 73 : يعيّن الإمام المعتمد من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الممتاز الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الأول الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 74 : يكلف الإمام الأول، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص بما يأتي : – تنسيق أعمال ونشاطات أئمة المساجد، – إبداء الرأي المسبق لفتح المساجد والمدارس القرآنية، – متابعة نشاط اللجان والجمعيات الدينية المكلفة ببناء المساجد والمدارس القرآنية“. ”المادة 75 : يعين الإمام الأول من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الواعظ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 76 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 14 أبريل سنة 2024 م الأسلاك الرتب ……(بدون تغيير)……. …….(بدون تغيير)…….. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. …….(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. الأئمة الممتازون إمام ممتاز إمام مدرس إمام واعظ الأئمة إمام أستاذ إمام خطيب إمام خطيب أول ……(بدون تغيير)……. …….(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. …….(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. …….(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ”المادة 77 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07 سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا إمام مفتي إمام معتمد إمام أول التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. 17 962 11 698 12 737 13 778 14 821 15 866 ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. (بدون تغيير) ……(بدون تغيير)……. ……(بدون تغيير)……. “

  • 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 12 585 9 345 7 235 “

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 13 : يوظف على أساس الشهادة في رتبة إمام واعظ، ابتداء من تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم، الطلبة الذين هم في طور التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين إمام مفتي وإمام معتمد، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة 2024 . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.

إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة من العلاوات والتعويضات الآتية : – علاوة المردودية، – تعويض الإلزام والاستعداد الدائم، – تعويض نشاطات التدريس، – تعويض التوثيق. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر، للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. المادة 5 : يصرف تعويض نشاطات التدريس شهريا بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. المادة 6 : يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي : • 3.500 دج، بالنسبة لرتبة إمام مدرّس، • 4.000 دج، بالنسبة لرتب الإمام الواعظ، والإمام الأستاذ، والإمام الخطيب، والإمام الخطيب الأول، • 5.000 دج، بالنسبة لرتبة إمام ممتاز. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 11–162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 14 أبريل سنة 2024 م يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المتمم. المادة 8 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-132 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 18 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالمالية، تتشكل من ممثل عن : – الوزير المكلف بالمالية، رئيسا، – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا، – الوزير المكلف بالبيئة، عضوا. يعيّن أعضاء لجنة الطعن الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات المعنية. تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة وترقية الصادرات ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتم م، لاسيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتم م،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 و المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 14 أبريل سنة 2024 م 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على : – لحوم الأبقار المستوردة التابعة للبنود التعريفية الفرعية الآتية : 0201.10.11.00 0201.10.19.00 0201.30.91.00 – لحوم الأغنام المستوردة التابعة للبنود التعريفية الفرعية الآتية : 0204.10.10.00 0204.21.10.00 0204.23.91.00 المادة 3 : تسقّف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام المستوردة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : تعيين وحدة هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى المنتوج القياس عند الاستيراد لحوم الأبقار والأغنام الكيلوغرام 4 % المستوردة المادة 4 : تطبق هوامش الربح المسقفة : – عند الاستيراد، على أساس سعر التكلفة، – عند التوزيع بالجملة، على أساس تكلفة الشراء، – عند التوزيع بالتجزئة، على أساس سعر الشراء. عند التوزيع بالجملة عند التوزيع بالتجزئة 5 % 8 % المادة 5 : تعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 14 أبريل سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، لا سيما المادة 34 منه المعدلة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تفتيش السفن، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-215 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-436 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، المعدل والمتم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك. المادة 2 : يجب أن تستوفي سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة للاقتناء عن طريق الاستيراد قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية : – أن تكون مصنوعة من الفولاذ، – أن يكون عمرها أقل من خمس (5) سنوات، – أن يساوي طولها أربعين ( 40 ) مترا أو يفوقه، – أن تكون قد خضعت لتفتيش تقني مُرضٍ قامت به هيئة معترف بها يثبت أن السفينة في حالة جيدة للملاحة ومطابقة لمقاييس السلامة وحماية الأرواح البشرية والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، طبقا للمقاييس والقواعد الوطنية والدولية المعمول بها، ويتوج بتقرير تفتيش تقني يثبت الحالة الجيدة للملاحة. المادة 3 : يودع طلب الاقتناء عن طريق الاستيراد في إطار هذا المرسوم لدى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي : – طلب الاقتناء عن طريق الاستيراد لسفينة الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، مرفقا ببطاقة تقنية تملأ من طرف صاحب الطلب وفقا للنموذج المحدد من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري، – وثيقة تثبت القدرات المالية لصاحب الطلب، – مخططات البناء والوثائق التقنية للسفينة، – شهادة التسجيل صادرة عن سلطة بلد علم السفينة، – شهادات الملاحة والسلامة سارية المفعول، – تقرير زيارة وضع السفينة في الخدمة، – وثيقة تثبت الحالة الجيدة لمعدات وتجهيزات الصيد البحري، – آخر تقرير تفتيش للسلامة، – وعد بحجز مكان ثابت للرسو صادر من قبل إدارة الموانئ المؤهلة يتوافق مع المواصفات التقنية للسفينة، – تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 2 أعلاه. يمكن اللجنة المذكورة في المادة 4 أدناه، طلب أي وثيقة أخرى تراها ضرورية. المادة 4 : تنشأ لجنة على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، تكلف بدراسة ملفات اقتناء سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات عن طريق الاستيراد. تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل السلطة المينائية، – ممثل المديرية الولائية للصناعة، – رئيس المحطة البحرية أو المحطة البحرية الرئيسية، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 12 فبراير سنة 2024، مهام السيدة ليليا فريال روماني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. 14 أبريل سنة 2024 م – مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. تعد اللجنة نظامها الداخلي خلال أول اجتماع لها. المادة 5 : عندما يتم قبول طلب الاقتناء عن طريق الاستيراد من قبل اللجنة، تقوم سلطة الإدارة البحرية المحلية المختصة بإصدار الرخصة المسبقة للاقتناء عن طريق الاستيراد، بناء على ملف الاقتناء المتضمن الوثائق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المرسل إليها من طرف المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 6 : مدة صلاحية الرخصة المسبقة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على طلب معلل يقدمه صاحب الطلب إلى المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 7 : زيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، إلى : – رخصة مسبقة صادرة من الإدارة البحرية المحلية المختصة، – تقرير تفتيش السلامة تعده اللجنة المحلية لتفتيش السفن، يثبت أن السفينة في حالة جيدة للملاحة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج :

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 14 أبريل سنة 2024 م – يسرية صنديد، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 31 جانفي سنة 2024، – حسام الدين حميميد، بصفته نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من 10 مارس سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد لزهر بن سعيد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد كمال توفيق بن سليمان، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن، بصفتهن قاضيات، لإحالتهن على التقاعد : – نادية مريان قدار، – نصيرة بوشني، – عقيلة بوبلاطة، – شفيعة بن خليفة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بناء على طلبيهما : – سعادة بن زروق، – عبد الكريم سلاطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين : – فاطمة الزهراء اسماعيلي، – سليم شوافة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد كمال بوزبوجة، بصفته مديرا للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان تعيين مديري دراسات برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد خالد بوشلاغم، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد خالد راشد بوختاش، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوري ة. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد عبد الرزاق حجال، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد نجيب تريدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوري ة.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان التعيين بالمحافظة السامية للرقمنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، بالمحافظة السامية للرقمنة : – سمير آيت يسعد، رئيسا لهيكل التدقيق والتقييم، – يونس المرزوقي، مكلفا بالدراسات والتلخيص.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد عبد الرزاق غليس، مديرا للتعاون والشؤون القانونية والتوثيق بالمحافظة السامية للرقمنة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد أمين رياض حسين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – فازية براج، نائبة مدير لليقظة التكنولوجية، – وهيبة بن كوار، نائبة مدير للوثائق والنشر، – خالد طباش، نائب مدير للتجهيزات والصيانة. الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية : – نسيم إسلام برناوي، نائب مدير للإحصائيات والإعلام، – علي عمراوي، نائب مدير للكوارث الكبرى، – عبد الغني أرحاب، نائب مدير للنشاط الاجتماعي، – كريم حابي، نائب مدير للعمليات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس دائرة بني سليمان في ولاية المدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد احمد بن بله مشاكره، رئيسا لدائرة بني سليمان في ولاية المدية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بتامنغست.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد عبد الحميد رويني، رئيسا للمحكمة الإدارية للاستئناف بتامنغست. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق في المديرية العامة للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد كمال بوزبوجة، مديرا للأمن والنشاط العملياتي للفرق في المديرية العامة للجمارك.

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 14 أبريل سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد عمار طيايبة، مديرا للمدرسة العليا للفلاحة بمستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تعين السيدة منيرة مومن، مديرة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد مبارك قاسي، مديرا للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يعين السيد سليم مهناوي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للعقار السياحي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سمير آيت يسعد، بصفته مفتشا، – يونس المرزوقي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الرزاق غليس، بصفته مفتشا بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الآتي :

20 الجريدة الرسميّة اللجان الأسلاك والرتب – المتصرفون، اللجنة – مساعدو المتصرفين.

– النفسانيون العياديون، – النفسانيون التربويون، – المهندسون الإحصائيون، – المهندسون في الإعلام الآلي، اللجنة – المهندسون الرئيسيون في المخبر 2 والصيانة، – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، – المترجمون - التراجمة. – التقنيون السامون في الإعلام الآلي، – ملحقو الإدارة، اللجنة – المحاسبون الإداريون الرئيسيون، 3 – كتّاب المديرية الرئيسيون. – أعوان الإدارة، – كتّاب المديرية، اللجنة – التقنيون في الإعلام الآلي، 4 – المحاسبون الإداريون، – الكتاب، – أعوان حفظ البيانات. – العمال المهنيون خارج الصنف، – العمال المهنيون من الصنف الأول، اللجنة – سائقو السيارات من الصنف الأول 5 والثاني، – الحجّاب الرئيسيون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون فوغالي محي الدين بوسنة عمار بلعالية كمال تواتي يعقوب شرايطية محمد بلغماري بوبكر شرماط محمد حدادي هادية ياسين بوهاوية رتيبة جدي دوجة بلكبير مامة مكرود مونية بوسنة عمار بوهاوية رتيبة مادي حميدة رجام خوجة ياسمينة شرماط محمد بلعالية كمال ظوايفية سمير كزال علي جدي دوجة بن عزور حميد محمودية فتحية تومي فورية بوسنة عمار شرماط محمد بن زاوي سناء بارة عمر جدي دوجة بلغماري بوبكر حدادي رجاء بكوش نصيرة بلعالية كمال لغريب حمو سعيد سعاد رزقي فتيحة عبد القادر بوسنة عمار بلعالية كمال حبيطوش هند بحري نور الهدى شرماط محمد بلغماري بوبكر بايزيد سهام مريش يمينة لغريب بن عزوز حميد متي نعيمة أوزيان نبيل عبد القادر بوسنة عمار بلعالية كمال كاولي سهام بوحموم وهيبة بلغماري بوبكر جدي دوجة بوعيشة محمد حداد عز الدين الأمين شرماط محمد لغريب مشرفي عبد القادر بن سليمان عبد القادر رمضان يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة، وقضايا المرأة، السيد بوسنة عمار، نائب مدير المستخدمين.

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 14 أبريل سنة 2024 م وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2023 .

بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، تحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2023، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02–05 المؤرخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، كما يأتي : السيدتان والسادة : – ليندة بوتكرابت، مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، رئيسة، – جمال حالس، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – نور الدين بوديسة، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا، – جنيدي بن داود، مدير الجودة – الاستشارة – التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا، – فيصل حسين، خبير، عضوا، – عبد الباقي الواحدي، خبير، عضوا، – عبد الحكيم بوديس، خبير، نائب عميد مكلف بالدراسات بكلية الصيدلة الجزائر – جامعة الجزائر 1، عضوا، – فاتح شمشاط، صحفي، رئيس تحرير بالتلفزيون الجزائري، عضوا، – مليكة مسعود ناصر، المديرة العامة للمركز الوطني لهندسة البناء، عضوا، – محمد طالنتيكيت، خبير في تسيير الجودة، عضوا. H قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللّجنة الاقتصادية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات، السيدات والسادة : – رضا بلقاسمي، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، – سومية يحياوي، ممثلة وزير الصحة، عضوا، – يمينة طالم، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للجمارك)، عضوا، – آسيا بويكني، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للضرائب)، عضوا، – زهيرة صالحي، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – بسمة داوي، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا، – مختارية بزاوشة، ممثلة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عضوا، – أمينة نور الهدى شريف، ممثلة الصيدلية المركزية للمستشفيات، عضوا، – نجاح خلف الله، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال الأجراء، عضوا، – ياسين مزاور، خبير في الاقتصاد الصيدلاني، عضوا، – أحمد طاس، خبير في الاقتصاد الصحي، عضوا. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المعدل، كما يأتي : –“ السيّد أمين عماري، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيّد محمد لمين غربي، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………….”.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم، في مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة : السيدات والسادة : – عبد العزيز ماضوي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – حكيمة بوغرارة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، الياس جراف، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، –كمال قوريب، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – صبرينة صمادي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – شكري بن زعرور، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، – نعيمة آيت مصباح، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – محمد نزيد يوسفي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – فيصل سبتي، ممثل منتخب عن المستخدمين المدرّسين في المدرسة الوطنية العليا للسياحة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02–115 المؤرخ في 20 محرّ م عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، في مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة : السيدات والسادة : – حاجي كريمة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، – مباركي حكيم، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – واضح محمد أمين، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ولد خليفة فيروز، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – داوي بسمة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، – رماش حنان، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – بدرالدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – حموتان باية، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – عبد الصمد جمال، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – بن عبد الرحمان ليندة، ممثلة الوزير المكلف بالر ي، – براهمي آسيا، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، – علبان عبد الإله، ممثل الوزير المكلف بالعمل، – بن غمراني وداد، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – نويصر ريمة، ممثلة الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، – تركي راضية، ممثلة الوزير المكلف بالإعلام، – ماجي محند سعيد، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – سكات بوجمعة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – رحال فطيمة، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات، – حسني سيد علي، ممثل الجمعية الوطنية طاقة مدن الجزائر، – عفان سفيان، ممثل المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة.

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 14 أبريل سنة 2024 م قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.

بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02–262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، المتم م، في مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء : السيدات والسادة : – حاجي كريمة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، – لمو محمد لمين، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – أنهيتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – عربية لياس، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – شعبان توفيق، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – وعيل حنان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – أوزيان عزيزة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، – حمني كمال، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. H قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل.

بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04–113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، في مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل : السيدات والسادة : – حاج عيسى رؤوف، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – سعدون فاطمة الزهراء، ممثلة وزارة الدفاع الوطني، – بوزيدي بلقاسم، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – رباعي محمد لمين، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – حمودي مراد، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – سلطاني ثيزيري، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – لوباري أمال، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، – بلعيدي جيلالي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – عليان فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – خروبي عمر، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – خلوفي سمير، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – أوسطاني بلعيد، ممثل الوزير المكلف بالر ي، – قريمس سمير، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – مزيان لامية، ممثلة الوزير المكلف بالعمران، – شاشوري دونية، ممثلة الوزير المكلف بالتشغيل، – بولفراق محمد هشام، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – بوحناش ماجدة، ممثلة جمعية مارينوسترم شرشال، – بلقسام حميد، ممثل جمعية ريسيف. H قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية.

بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02–263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، المتم م، في مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية : السيدات والسادة : – بابا كريم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – معروف معمر، ممثل وزارة الدفاع الوطني،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بلخباز سامية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – حمودي تاكوب، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – العوفي يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – حامل فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – بدار ياسين، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – غرناوط مرزاق، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – زرارقة سفيان، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – بن عبد الرحيم نادية، ممثلة الوزير المكلف بالر ي، – خوالد ليندة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – فريطاس السعيد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – صمادي صبرينة، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. H قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات.

بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02–175 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات : السيدات والسادة : – بابا كريم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – بوزيدي بلقاسم، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – ولد خليفة فيروز، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – حموتان باية، ممثلة الوزير المكلف بالص ناعة، – بلمولود كهينة، ممثلة الوزير المكلف بالط اقة، – بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالص حة، – سي علي إسعد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م – غرناوط مرزاق، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – شارف رابح، ممثل عن مسترجعي النفايات، – ملحة أحمد، ممثل الجمعية الوطنية للعمل التطوعي. H قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.

بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02–371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتم م، في مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية : السيدات والسادة : – حاج عيسى رؤوف، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – بن النوي أحمد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – خروبي عمر، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – لبيض حنان، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – بن بوستة سعاد، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، – زروالي عبد المؤمن، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – قاية عياشة، ممثلة الوزير المكلف بالري، – شريفي فاتح، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – العلمي سليم، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – بوعام نجية، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، – عليان فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – بوتلجة رشيد، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – لكحل سيد علي، ممثل الوزير المكلف بالاتصال.

5 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 14 أبريل سنة 2024 م قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.

بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتم م، في مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية : السيدات والسادة : – عكير سليمة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، – شرقي كريم، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – بوزيدي بلقاسم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – لونيس كهينة، ممثلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وعيل حنان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – العمراني نوال، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – أوحسين زهير، ممثل الوزير المكلف بالري، – نقاش جويدة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، – حيدر لامية، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، – طرفاني يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – تركي راضية، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، – بداوي محمد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، – لوصيف صياد محمد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – أنهيتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – حنيش حنفي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – صحابي عابد صالح، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، – عبيد عبد الرؤوف، ممثل المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، – باي حسين، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى مجلس المحاسبة.

إنّ رئيس مجلس المحاسبة، – بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادتان 78 و 80 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوّال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، المعدل، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 26 5 شوّال عام 1445 ه 14 أبريل سنة 2024 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى مجلس المحاسبة وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024 . عبد القادر بن معروف مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة