ج.ر عدد 15 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-102 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد زايد، بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، موجهة لإنجاز مركز كهربائي…………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 23-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 23-97 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 23-99 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف…………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة……………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 23-101 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية…. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1444 الموافق 6 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي مجلسين قضائيين…………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان المركب الأولمبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية الجزائر…. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية سطيف……… 21

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 12 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين بوزارة النقل………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير البرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية……. 24 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية…. 25 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 17 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية………………………………….. 25 المحكمة الدستورية مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-102 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 58 مكرر إلى 58 مكرر 11، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 58 مكرر : للعون الذي تم توظيفه بعقد غير محدد المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، الحق في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة، المنصوص عليها في المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 7 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص العطلة’’. “المادّة 58 مكرر 1 : يجب على العون المتعاقد الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي الشروط الآتية : 12 مارس سنة 2023 م تنظيمية – أن يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب، – أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات بصفة عون متعاقد، – أن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة”. “المادّة 58 مكرر 2 : تمنح العطلة للعون المتعاقد مرة واحدة خلال مساره المهني لمدة سنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، لمدة ستة (6) أشهر على الأكثر”. “المادّة 58 مكرر 3 : يجب على العون المتعاقد الراغب في الاستفادة من العطلة، تقديم طلب إلى إدارته المستخدمة، قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة، مقابل وصل استلام. يجب أن يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمبررات التي تثبت أن العون المتعاقد قد باشر إجراءات إنشاء المؤسسة، وكذا بالتعهد المذكور في المادة 58 مكرر 1 أعلاه”. “المادّة 58 مكرر 4 : يتعيّن على الإدارة المستخدمة الرد على طلب العون المتعاقد بالاستفادة من العطلة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتبليغه إمّا بالموافقة على استفادته من العطلة، وإمّا بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإمّا بالرفض المعلل، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة”. “المادّة 58 مكرر 5 : يمكن العون المتعاقد، في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلّما لدى السلطة السلّمية التي يجب عليها البت فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التظلم”. “المادّة 58 مكرر 6 : إذا لم يتمكن العون المتعاقد من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال أجل شهر واحد (1)، على الأقل، قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأول : – إمّا تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه، في حدود ستة (6) أشهر، – وإمّا إعادة إدماجه في منصبه الأصلي. وفي هذه الحالة، يعاد إدماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون،

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الأقدمية المهنية والتقاعد”. “المادّة 58 مكرر 7 : في حالة ما إذا أنجز العون المتعاقد مشروعه، أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته”. “المادّة 58 مكرر 8 : يمكن المستخدم إنهاء العطلة، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تبين، بعد القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة أن استفادة العون المتعاقد من العطلة كانت لأغراض أخرى غير إنشاء مؤسسة”. “المادّة 58 مكرر 9 : يؤدي الوضع في العطلة إلى تعليق علاقة العمل مؤقتا وتوقيف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه العطلة عند حساب الأقدمية والتقاعد”. “المادّة 58 مكرر 10 : للعون المتعاقد المستفيد من العطلة الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء، في حدود سنة مدنية واحدة .(1) يمكن العون المتعاقد، في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته، الاستفادة من هذه الأداءات العينية في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على أساس نسبة 13 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون”. “المادّة 58 مكرر 11 : توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد 58 مكرر إلى 58 مكرر 10 من هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة )2 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 7 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة، التي تدعى في صلب النص ‘’العطلة’’. المادّة 2 : يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي الشروط الآتية : – أن يقل سنّه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب، – أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات بصفة موظف، – أن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة. المادّة 3 : تمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، لمدة ستة (6) أشهر على الأكثر. المادّة 4 : يستثنى من الاستفادة من العطلة، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في : – الأمن الوطني، – الحماية المدنية، – إدارة السجون، – إدارة الجمارك، – إدارة الغابات، – أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية، – المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

المادّة 5 : يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب إلى مستخدمه قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة، مقابل وصل استلام. يجب أن يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفوقا بالوثائق والمبررات التي تثبت أن الموظف قد باشر إجراءات إنشاء المؤسسة، وكذا بالتعهد المذكور في المادة 2 أعلاه. المادّة 6 : يتعيّن على الإدارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتبليغه إمّا بالموافقة على استفادته من العطلة، وإمّا بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإما بالرفض المعلل، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. المادّة 7 : يمكن الموظف، في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلّما لدى السلطة السلّمية التي يجب عليها البت فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التظلم. المادّة 8 : إذا لم يتمكن الموظف من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأول : – إمّا تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة (6) أشهر، – إمّا إعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وفي هذه الحالة، يعاد إدماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة وفي الرتبة وكذا في التقاعد. المادّة 9 : في حالة ما إذا أنجز الموظف مشروعه أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته. المادّة 10 : يمكن المستخدم إنهاء العطلة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تبين بعد القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة، أن استفادة الموظف من العطلة كانت لأغراض أخرى غير إنشاء مؤسسة. المادّة 11 : للموظف المستفيد من العطلة الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء، في حدود سنة مدنية واحدة (1) . 12 مارس سنة 2023 م يمكن الموظف، في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته، الاستفادة من هذه الأداءات العينية في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على أساس نسبة 13 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادّة 12 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادتان 87 و 88 منه،

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 87 و 88 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمم. الفصل الأوّل أحكام عامة التسمية – المقر– الهدف المادّة 2 : تغيّر تسمية مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها فتصبح المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادّة 3 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 المادّة 4 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 5 : يمكن أن ينشئ المركز، عند الحاجة، ملحقات جهوية يسيّرها مديرون. تنشأ الملحقات الجهوية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : يتولى المركز، في إطار مخطط تنمية قطاع التربية الوطنية، على الخصوص، : – اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية لفائدة مؤسسات التربية والتعليم العمومية ومعاهد التكوين التابعة للقطاع، وجردها وتوزيعها، – ضمان المتابعة الميدانية المنتظمة لوضعية الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، بالتعاون مع مصالح التربية بالولاية، – القيام بعمليات تحويل الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وإعادة توزيعها، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، – القيام بعمليات الصيانة الوقائية للوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، المقتناة لفائدة مؤسسات التربية والتعليم العمومية والمصالح المركزية، ومصالح التربية بالولاية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والتزويد بقطع الغيار، – تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لتحسين مستوى مستعملي الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وتجديد معارفهم، – إعداد مستندات ودلائل ودعائم ووسائط تتعلق بالوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وتوزيعها، – المشاركة في ضبط المدونة الخاصة بالوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وتحيينها، – إنجاز التجارب والخبرات على الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقترحة من طرف الممونين، عن طريق اللجنة التقنية البيداغوجية المذكورة في المادة 20 أدناه، – إعداد تقارير الخبرة عن الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية قصد اعتمادها، لاستعمالها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، – القيام بالمساعدة التقنية والاستشارة والخبرة في مجال صيانة الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية لفائدة الإدارات والمؤسسات المماثلة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

– القيام بالدراسات التقنية والاقتصادية للصفقات المرتبطة بهدفه كمركز شراء، قصد تدعيم طاقات الإنتاج الوطني واستغلالها في ميدان الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، – إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تنشط في مجال اختصاصه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه، ويزود بلجنة تقنية بيداغوجية. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته الجهوية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول المدير المادّة 9 : يعيّن مدير المركز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : يساعد المدير، أمين عام ونواب مديرين. يعيّن الأمين العام ونواب المديرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 11 : يتولى المدير تسيير المركز. ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي : – الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، – تفويض الاعتمادات المالية إلى مديري الملحقات الجهوية الذين يتصرفون بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين، – إعداد برنامج أنشطة المركز وتنفيذه، – إعداد مشروع ميزانية المركز وعرضه على مجلس التوجيه، – إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، 12 مارس سنة 2023 م – ممارسة السلطة السلّمية على جميع موظفي المركز، – التعيين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، – تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والسهر على تنفيذ مداولاته، – اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز والسهر على تطبيقهما، – إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه، – المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية البيداغوجية. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادّة 12 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل (1) وزارة الدفاع الوطني، – ممثل (1) وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل (1) وزير المالية، – ممثل (1) وزير الطاقة والمناجم، – ممثل (1) وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل (1) وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل (1) وزير الرقمنة والإحصائيات، – ممثل (1) وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل (1) وزير الصناعة، – ممثل (1) وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل (1) وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل (1) السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثلين (2) منتخبين عن موظفي المركز، – أربعة (4) مديري ملحقات جهوية للمركز. يحضر المدير والعون المحاسب للمركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. ويتولى المدير أمانة المجلس. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته.

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م المادّة 13 : تحدد قائمة أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادّة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 15 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها رئيس مجلس التوجيه وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المركز. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة عليها. المادّة 17 : تصبح مداولات مجلس التوجيه نافدة بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يتم تبليغ اعتراض صريح بشأنها في هذا الأجل. لا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية وحساب التسيير المالي والمقتنيات وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلاّ بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 المادّة 18 : يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير المركز، وعلى الخصوص، فيما يأتي : – مشروعا النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز، – تنظيم المركز وسيره العام، – البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأنشطة المركز وكيفيات تنفيذها، – مشروع ميزانية وحسابات المركز، – مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات، – مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه، – الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير، – قبول الهبات والوصايا. يدرس مجلس التوجيه و يقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه. ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير. الفرع الثالث اللجنة التقنية البيداغوجية المادّة 19 : تكلف اللجنة التقنية البيداغوجية بإبداء رأيها فيما يأتي : – برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير، – المساهمة في تنسيق وتنشيط أشغال تصميم الوسائل التعليمية وتجريبها، – الخصائص التقنية للتجهيزات التعليمية المقتناة أو المبرمج اقتناؤها، – تحيين الوثائق التقنية والبيداغوجية، – برامج التكوين لاستعمال التجهيزات التعليمية المقتناة حديثا. المادّة 20 : تتكون اللجنة التقنية البيداغوجية من الأعضاء الآتي ذكرهم : – مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية، رئيسا، – المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية أو ممثله، – مدير المركز، – مفتشان (2) في المواد العلمية، – مفتشان (2) في المواد التكنولوجية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

– مفتشان (2) في المواد الفنية والتشكيلية والتربية الموسيقية، – أستاذان (2) في المواد العلمية، – أستاذان (2) في المواد التكنولوجية، – أستاذان (2) في المواد الفنية والتشكيلية والتربية الموسيقية، – مهندسان (2) من المركز. يمكن اللجنة التقنية البيداغوجية أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءاته. المادّة 21 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائها، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء مدة العضوية الجارية. المادّة 22 : تعد اللجنة التقنية البيداغوجية نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول. المادّة 23 : تجتمع اللجنة التقنية البيداغوجية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسها أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 24 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات المالية التي تمنحها الدولة، – الإعانات المحتملة التي قد تمنحها الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية، – الهبات والوصايا، – الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 12 مارس سنة 2023 م المادّة 25 : يمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 26 : يتولى المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 27 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمم. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد زايد، بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، موجهة لإنجاز مركز كهربائي.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدّل والمتمّم،

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-68 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد زايد، بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، موجهة لإنجاز مركز كهربائي. المادّة 2 : تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي تبلغ مساحتها ستة (6) هكتارات وثمانية وثلاثين (38) آرًا وثمانية وثمانين (88) سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : يجب الحفاظ على المساحات المشجرة الموجودة في قطعة الأرض، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 مرسوم تنفيذي رقم 23-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان. المادّة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ‘’ المادّة 3 : تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها مائتان وخمسون (250) هكتارًا في إقليم ولايتي البليدة والجزائر طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي : – ولاية البليدة : مائة وسبعون (170) هكتارًا ببلديات الشبلي وبوعينان والصومعة وبوفاريك وقرواو وبني مراد، – ولاية الجزائر : ثمانون (80) هكتارًا ببلديتي بابا علي وتسالة المرجة”.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

“ المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان برنامج تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان كما يأتي : 1 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان مع الطريق السيّار شرق - غرب على مسار الطريق الولائي رقم 114 : – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………… 2 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان مع الطريق السيّار شرق - غرب على مسار الطريق الولائي رقم 135 : – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………… 3 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان - جامعة البليدة والطريق السيّار شرق - غرب :

  • الخط الرئيسي : 7، 11 كيلومترا موزعة على : • ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 بين بوعينان وجامعة البليدة بما فيها الطريق الاجتنابي لمدينة الصومعة على مسافة 5.9 كلم، • طريق الربط بممر الطريق السيار شرق - غرب على طول 8، 5 كلم (الطريق الاجتنابي الصومعة - الطريق السيّار شرق - غرب).
  • المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
  • عدد المنشآت الفنية : اثنتان (2)،
  • عدد مفترقات الطرق : ثلاثة عشر .(13) 4 - الطريق الالتفافي الشمالي للمدينة الجديدة لبوعينان :
  • الخط الرئيسي : 10.9 كيلومتر موزعة على : • ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 بين بوعينان وبوقرة على مسافة 2,7 كلم : ٭ من الطريق الولائي رقم 114 نحو بوقرة على مسافة 1,2 كلم، ٭ من الطريق الولائي رقم 114 نحو المدخل الشرقي لمدينة بوعينان على مسافة 1,5 كلم، 12 مارس سنة 2023 م • اجتناب الطريق الوطني رقم 29 من المدخل الشرقي لمدينة بوعينان نحو المدخل الغربي لمدينة بوعينان على مسافة 8,2 كلم : ٭ من المدخل الشرقي لمدينة بوعينان نحو الطريق الولائي رقم 111 على مسافة 2 كلم، ٭ من الطريق الولائي رقم 111 نحو المدخل الغربي لمدينة بوعينان على مسافة 6,2 كلم. – المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، – عدد المنشآت الفنية : واحدة (1)، – عدد مفترقات الطرق : سبعة .’’(7) المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-97 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم،

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : تتمثل مهمة مدارس تعليم السياقة في تعليم سياقة السيارات لمترشحي رخصة السياقة. ويمكنها زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم دروس تحسين المستوى بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة. يتعيّن على مستغل مدرسة تعليم السياقة ضمان متابعة نشاطه بصفة دائمة، والسهر على حسن سير مؤسسته من الناحية الإدارية والبيداغوجية. يتعيّن على مستغل مدرسة تعليم السياقة حضور أيام الامتحانات. يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تعليم سياقة السيارات الذي تضمنه المؤسسات والهيئات لفائدة مستخدميها. يقصد بمستغل مدرسة تعليم السياقة، الشخص المكلف بتسيير النشاط، ويكون سواء صاحب الاعتماد نفسه أو من الشخص المعيّن من طرف الشخص المعنوي’’. ‘’المادّة 9 : يجب أن تتوفر في طالب اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة الشروط الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 – أن يثبت تأهيلا مهنيا. يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل المهني : – حيازة شهادة التعليم العالي وخبرة مدتها سنة واحدة (1)، على الأقل، بصفة ممرّن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، أو – التمتع بخبرة مدتها ثلاث (3) سنوات على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة. يعفى من التأهيل المهني ……………..(الباقي بدون تغيير)’’. ‘’المادّة 11 : ………………………………….(بدون تغيير حتى) يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :

  • بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – شهادة الإقامة، – ثلاث (3) صور شمسية حديثة، – شهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي أو شهادة المسار المهني، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………،
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين : – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – مستخرج من شهادة ميلاد المسيّر، – ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمسيّر، – إثبات تأمين يكتتب ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، – إثبات الإقامة للمسيّر، – شهادة جنسية حائزي الرأسمال وشهادة إقامتهم، – نسخة من دفتر الشروط الذي قرىء وصودق عليه’’. ‘’المادّة 18 : يمنح اعتماد مدرسة تعليم السياقة لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يرسل طلب التجديد إلى الوالي المختص إقليميا قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من انقضاء أجل الاعتماد مرفوقا بالوثائق الآتية :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

– ثلاث (3) صور شمسية حديثة للطالب، – ثلاث (3) شهادات طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة للممرّن، – نسخة من البطاقة المهنية للممرّن قيد الصلاحية، – نسخة من دفتر الشروط الذي قرء وصودق عليه، – إثبات ملكية أو إيجار المحل، – إثبات ملكية المركبات المخصصة للتعليم. يبّت الوالي في طلب تجديد الاعتماد وفق الأشكال والشروط نفسها التي سمحت بالحصول عليه في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. ويبقى الاعتماد ساري المفعول مؤقتًا في حالة تقديم طلب تجديده في الآجال والأشكال المطلوبة إلى غاية البت فيه من طرف الوالي. يتم إبلاغ صاحب الطلب بالموافقة على تجديد الاعتماد أو رفضه بجميع الوسائل’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير التربية الوطنية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 60 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، 12 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية، التي تدعى في صلب النص ‘’التربية المرورية في الوسط المدرسي’’. المادّة 2 : يتم إدراج التربية المرورية في الوسط المدرسي من خلال تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق ضمن الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة للمدرسة.

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م وتخص مختلف أطوار التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة والمتخصصة. المادّة 3 : يتم تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي لفائدة التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتتمحور خصوصا فيما يأتي : .1 معرفة قواعد حركة المرور ووجوب احترامها، .2 معرفة أنواع وسائل النقل واستخدامها، .3 غرس السلوكيات الحسنة حول الوقاية والأمن في الطرق، .4 تنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل، .5 استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور. وتشمل هذه المحاور الحالات الثلاث (3) لمستعملي الطريق، وهي حالة الراجل والراكب وسائق المركبة. المادّة 4 : يتم تعليم التربية المرورية في الوسط المدرسي وفق البرنامج الذي تعده اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 10 أدناه. المادّة 5 : يمكن مؤسسات التربية والتعليم استغلال الفضاءات البيداغوجية وتوفير الوسائل الضرورية لتعليم التربية المرورية، بمساهمة الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعات المحلية والمجتمع المدني. المادّة 6 : تكلف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، بمشاركة الوزارة المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بإعداد وتحيين الدعائم التعليمية الخاصة بالسلامة المرورية في شكل نماذج مرقمنة وتوضع هذه الدعائم تحت تصرف وزارة التربية الوطنية، للتكفل بتوزيعها على مؤسسات التربية والتعليم. الفصل الثاني النشاطات البيداغوجية والنشاطات المكملة للمدرسة المادّة 7 : يتم تعليم التربية المرورية في الوسط المدرسي، في المراحل الثلاث، من خلال : – أنشطة بيداغوجية، – أنشطة مكملة للمدرسة. ويمكن تنفيذ حصص تطبيقية بهدف تجسيد المعارف النظرية التي تم تلقينها للتلاميذ. المادّة 8 : تتضمن الأنشطة البيداغوجية مواضيع ذات صلة بالتربية المرورية في المواد الأدبية والعلمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 المادّة 9 : تنجز الأنشطة المكملة بالاستناد إلى الدعائم التعليمية الخاصة بالسلامة المرورية. يمكن مؤسسات التربية والتعليم الاستعانة بمتدخلين مختصين في مجال الوقاية والسلامة المرورية، و/أو جمعيات معتمدة للمساهمة في إنجاز هذه الأنشطة. الفصل الثالث اللجنة الوزارية المشتركة المادّة 10 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، لجنة وزارية مشتركة تدعى في صلب النص ‘’ اللجنة’’، وتكلف بدراسة كل المسائل المرتبطة بالتربية المرورية، وإبداء الرأي فيها. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – إعداد برنامج تعليم التربية المرورية لمختلف المراحل التعليمية مع تحديد الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة والوسائل الضرورية والمتدخلين، – إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بالتربية المرورية، – متابعة تنفيذ النشاطات وتقييم إنجازها، – إعداد تقرير عن أنشطة اللجنة. المادّة 11 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان وزارة التربية الوطنية : – ممثل المفتشية العامة للتربية الوطنية، – أربعة (4) ممثلين للمديرية العامة للتعليم، – ممثل مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، – ممثل المجلس الوطني للبرامج. بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية. بعنوان وزارة النقل : – ممثلين اثنين (2) للوزير المكلف بالنقل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

بعنوان وزارة الصحة : – ممثل الوزير المكلف بالصحة. بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني. بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية : – ممثل قيادة الدرك الوطني، – ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – ممثلين (2) للجمعيات يعيّنهما المرصد الوطني للمجتمع المدني. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. تزود اللجنة بأمانة تشرف عليها مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادّة 12 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها. المادّة 13 : يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادّة 14 : تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 15 : يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : يجب أن تحرر محاضر عن اجتماعات اللجنة، وترسل نسخ منها إلى القطاعات والهيئات الممثلة في اللجنة. المادّة 17 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول. المادّة 18 : تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالنقل. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 12 مارس سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-99 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م “المادة 2 : تعد البطاقة المهنية للحرفي من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل ( PVC )) بيضاء اللون، ذات وجهين، بمقياس 8,6 سم X 5,4 سم، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 و 2 مكرر 3 و 2 مكرر 4 و 2 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : تدرج في الوجه الأمامي للبطاقة المهنية للحرفي المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – غرفة الصناعة التقليدية والحرف ل………..، – العلم الوطني في الجانب الأيمن لأعلى البطاقة، – عنوان البطاقة باللون الأحمر : البطاقة المهنية للحرفي، – رقم التسجيل، – رقم التعريف الوطني، – الاسم، – اللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – عنوان النشاط، – تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء (في نفس السطر)، – حيز مخصص للصورة الشمسية للحرفي في الجانب الأيسر، – شريط باللون الأخضر في أسفل البطاقة يحمل عبارة : “هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط، في حالة ضياعها يطلب من صاحبها إبلاغ مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال”. “المادة 2 مكرر 1 : تدرج في الوجه الخلفي للبطاقة المهنية للحرفي المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : – رمز النشاط وتاريخ التسجيل (في نفس السطر)، – النشاط، – كيفية ممارسة النشاط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 – بيانات أخرى (حالات تغيير النشاط و/أو تغيير عنوان النشاط و/أو حرفي أجنبي…)، – الإمضاء، – رمز الاستجابة السريعة في الجانب الأيسر، – شريط المعلومة المقروءة آليا، في الأسفل”. “المادة 2 مكرر 2 : يحتوي رمز الاستجابة السريعة المذكور في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، على معطيات ومعلومات مشفرة، خاصة بالحرفي والنشاط الممارس، مرفقة بالإمضاء، وتتم قراءته بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق قارئ للرمز. يحتوي شريط المعلومة المقروءة آليا ذو الثلاثة أسطر المذكور في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، على معطيات ومعلومات مشفرة حول الحرفي، وتتم قراءته بواسطة قارئ إلكتروني خاص”. “المادة 2 مكرر 3 : تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمزين المذكورين في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، بانتظام من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف”. “المادة 2 مكرر 4 : تحدّد مدة صلاحية البطاقة المهنية للحرفي بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها”. “المادة 2 مكرر 5 : تكلّف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بإعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية”. المادة 4 : تظل البطاقة المهنية للحرفي المعدّة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، سارية المفعول لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

12 مارس سنة 2023 م الملحق نمودج البطاقة المهنية للحرفي الوجه الأمامي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غرفة الصناعة التقليدية والحرف ل. …………………………. البطاقة المهنية للحرفي رقم التسجيل : ……………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الوطني : ………………………………………………………………………………… الصورة الشمسية الاسم : ………………………………………………………………………………………………………… اللقب : ………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………… عنوان النشاط : ……………………………………………………………………………………………. تاريخ الإصدار : ………………………………………… تاريخ الانتهاء : ……………………………………………………………………………… هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط، في حالة ضياعها يطلب من صاحبها إبلاغ مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال الوجه الخلفي رمز النشاط : …………………………………………. تاريخ التسجيل ……………………………………. النشاط : ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… كيفية ممارسة النشاط : ……………………………………………………………………………….. بيانات أخرى : ……………………………………………………………………………………………. الإمضاء 00<000000000<000000<000000<<<< 00000000000000000<000000<<<< AAAAAA<

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 300 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-106 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمّن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، تطبيقا لأحكام المادة 300 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الأجانب غير المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي، المستفيدين من خدمات علاجية على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. تخص الخدمات العلاجية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كل الأعمال العلاجية، لا سيما منها العلاجات الشفائية والوقائية وأعمال التشخيص والاستكشاف الوظيفي والتدخلي وكذا العلاجات عالية التخصص والعلاجات بصفة خارجية. المادّة 3 : دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والاتفاقات والبروتوكولات الثنائية والمتعددة الأطراف المعمول بها في مجال التغطية الصحية، يتم الحصول على العلاجات من طرف الأشخاص الأجانب غير المتعاقدين على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، مقابل تسديد مبلغ يغطي مصاريف الخدمات العلاجية مع تسليم وصل تسديد. المادّة 4 : تحدد مبالغ الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وكذا تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 5 : يتم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية بكل وسيلة، ويعاين الإيرادات ويقبضها الوكيل المحاسب للهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تكون الخدمات المقدمة محل سند إيرادات. يوقّع سند الإيرادات الذي يجب أن يكون محتواه مطابقا للتنظيم المعمول به، وجوبا الآمر بالصرف للهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية. المادّة 7 : يجب أن تقيد الإيرادات الناتجة عن الخدمات العلاجية المقدمة للأشخاص الأجانب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير الهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة. المادّة 8 : تودع الإيرادات المذكورة في المادة 7 أعلاه، في حساب ودائع أموال خزينة الهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية وتخصص مباشرة في الفصل المعنون ‘’الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة’’.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

المادّة 9 : يمكن الأشخاص الأجانب الطالبين خدمات علاجية على التراب الوطني أو انطلاقا من الخارج أن يستفيدوا من التكفل على مستوى الهياكل و المؤسسات العمومية للصحة بعد تسديد مبالغ هذه الخدمات بالعملة الوطنية أو الأجنبية، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالصحة. المادّة 10 : لا يمكن أن يشكل عدم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب بدون دخل عائقا لتقديم العلاجات الاستعجالية. تتم تسوية حالات عدم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب المستفيدين من هذه العلاجات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يعيّن على الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة تبليغ مديرية الصحة والسكان للولاية التابعين لها بجدول عن التكفّل بالأشخاص الأجانب المستفيدين وجنسيتهم ووضعيتهم ومبلغ الخدمات العلاجية المقدمة. تكلف مديرية الصحة والسكان للولاية بإرسال، دوريا، إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، التقارير المتعلقة بالتكفل بالأشخاص الأجانب المستفيدين من العلاجات على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. المادّة 12 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالصحة. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-101 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، 12 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 20–324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، كما يأتي : “المادة 44 : يمكن تسليم المستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة، ويجب أن تكون موضوع تسوية ملف المصادقة في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ 22 نوفمبر سنة .2022 ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1444 الموافق 6 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي مجلسين قضائيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1444 الموافق 6 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما بصفتهما رئيسين للمجلسين القضائيين الآتيين : – فتحي أحمد كبير، بعنابة، – العيد بلمعزيز، بالبيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان المركب الأولمبي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بختي، بصفته مديرا عاما لديوان المركب الأولمبي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة دليلة بونعاس، بصفتها مديرة للتجارة في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الغني حماني، بصفته نائب مدير لحركة المرور عبر الطرق بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحق بوخروبة، بصفته رئيسا للدراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد فاتح شاوي، بصفته مديرا للبيئة في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد بدري بن علي، بصفته نائب مدير للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين بوزارة النقل : – عبد الغني حماني، مديرا للنقل عبر الطرق واللوجيستية، – عبد الحق بوخروبة، مديرا للبحرية التجارية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير البرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يعين السيد بدري بن علي، مديرا للبرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

12 مارس سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لسنة 2023، بخمسة في المائة 5( .)% المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه،

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، – بمقتضى التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لسنة 2023، كما يأتي : – البلديات المذكورة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار : خمسة في المائة 5( %)، – باقي البلديات : اثنين في المائة 2( .)% تبلغ البلديات المعنية بنسبة خمسة في المائة 5( %)، من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها، – وبمقتضى التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، لسنة 2023، بعشرة في المائة 10( .)% المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :

  • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مع حسم، – المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
  • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة )670 وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي H قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، في اللّجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : 1 – السيد نور الدين قلال، المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، رئيسا، 2 – ممثلو رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية : • السيد مولاي أحمد بنور، رئيس المجلس الشعبي لبلدية المعمورة، ولاية سعيدة، عضوا، • السيد إسماعيل حشلفي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية الخروبة، ولاية بومرداس، عضوا، • السيد وهاب تليلي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية حمام بني صالح، ولاية الطارف، عضوا، • السيدة نجيبة جيلالي، رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر، عضوا، • السيد محمد لزهر قريشي، رئيس المجلس الشعبي لولاية ورقلة، عضوا. 3 – ممثلو الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية : • السيد رابح أسيد، مدير، عضوا، • السيد طارق بورحال، رئيس مكتب، عضوا، • السيد ياسين كيحل، رئيس مكتب، عضوا. 12 مارس سنة 2023 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، في مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – فارس حرفوش، ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – صفية مامش، ممثلة الوزارة المكلفة بالمالية، – محمد موالي، ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة، – مليكة لونيسي، ممثلة الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، – نصيرة أسباع، ممثلة الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – نادية جرعون، ممثلة الوزارة المكلفة بالصحة، – زهير خنيش، ممثل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، – سليم حميطوش، ممثل الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، – أمينة حريش، ممثلة الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، – تركي نور الدين رحماني، ممثل الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة، – غانم بلحوى، ممثل الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – أبو بكر الصديق بوزيدي، ممثل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م – حفيظة طالبي، ممثلة الوزارة المكلفة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – يمينة دراجي، ممثلة الجمعية الوطنية للتكافل الاجتماعي والشبابي “وعد”، – نسيمة عسلاوي، ممثلة الأكاديمية الوطنية للمرأة الجزائرية، –رابح العرباوي، ممثل الجمعية الخيرية “كافل اليتيم”، – أحمد ملحة، ممثل الجمعية الوطنية للعمل التطوعي. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………” (بدون تغيير حتى) – العيد قميدي، ممثل الوزير المكلّف بالرّي، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – نبيلة شيبان، ممثلة الوزير المكلّف بالعمران، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 17 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل).

بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 17 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………” (بدون تغيير حتى) – الهاشمي حلاج، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – فاروق بوسالم، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – هناء بركان، ممثلة الوزير المكلّف بالرّي، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – سعد كسرى، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – عمر سايح جبور، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.

بموجب قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………” (بدون تغيير حتى) – وحيد تفياني، مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 شعبان عام 1444 ه

المحكمة الدستورية مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارت العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 12 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية . المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 3 5 3 المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة