ج.ر عدد 79 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-422 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-423 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-424 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-425 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-426 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة……………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 23-427 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-433 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 23-434 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-435 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي بسيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-436 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في بعض الولايات……………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية قالمة…….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 3 7 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة خنشلة…… 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين……… 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين……. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة خنشلة………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بالأغواط……….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الري……… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

23 جمادى الأولى عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 7 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”……………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة…………………………. 21 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية………………………… 24 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى وزارة العلاقات مع البرلمان………… 26 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 5 7 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-422 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، موزع طبقا للجدول ‘’أ’’ الملحق بأصل بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق ‘’ب’’ الاعتمادات المفتوحة من محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 000 000 25 000 الدعم الإداري 000 000 25 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 25 000 000 25 000 000 25 000 25 000 000 25 000 000 25

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-423 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، 7 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-15 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، موزع طبقا للجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول ‘’ب’’ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق ‘’أ’’ الاعتمادات الملغاة من محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الإدارة العامة 000 000 185 000 000 الدعم الإداري 000 000 185 000 000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 000 185 000 000 الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 185 000 000 185 000 000 185 185 000 000 185 000 000 185 185 000 000 185 000 000 185

23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-424 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.842.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’ المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره أحد عشر مليارا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.842.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 7 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-425 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-426 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-04 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره 7 ديسمبر سنة 2023 م ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’التشريع ومراقبة عمل الحكومة’’، البرنامج الفرعي ‘’الإدارة العامة’’ وفي الباب الأول ‘’نفقات المستخدمين’’، لمحفظة برنامج مجلس الأمة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس مجلس الأمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-427 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وخمسون مليار دينار 55.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسة وخمسون مليار دينار 55.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’دعم الجماعات المحلية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’المهام المسندة للجماعات المحلية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، التي تدعى في صلب النص ‘’المدوّنة’’ واختزالا (م، ج، م، و)، كمرجع وطني وحيد للمهن والوظائف. تلحق المدوّنة بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المهن والوظائف المسيّرة بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم. المادّة 3 : تتمثل أهداف المدونة، على الخصوص، فيما يأتي : – تطوير أداة عملياتية مشتركة بين كل المتدخلين في سوق العمل، – تحديد المهن والوظائف حسب قطاع النشاط ووفق المقاربة بالكفاءات، – إضفاء فعالية أكثر على نشاط الوساطة للهيئات المؤهلة للتنصيب في سوق العمل، – تشجيع التقارب بين عروض وطلبات التشغيل وتسهيله، – ضمان أفضل تحكم في احتياجات سوق العمل من خلال المساهمة في ملاءمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل من المهن والوظائف. المادّة 4 : المدوّنة فهرس يحصي ويضبط ويصنف المهن والوظائف حسب تشابه محتويات النشاطات والكفاءات الأساسية المشتركة. وتشكل مرجعًا مشتركًا يسمح بتعريف كل مهنة ووظيفة وتحديد الكفاءات المرتبطة بها. تضع الإدارة المكلفة بالعمل والتشغيل هذه المدوّنة لاستعمالها من قبل المرفق العمومي للتنصيب والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب والهيئات المستخدمة، وتضمن الاطلاع عليها ونشرها عبر مختلف الوسائط الإلكترونية. المادّة 5 : تتضمن المدوّنة ترميزا، وهي مهيكلة وفق أربعة مستويات تشمل : 7 ديسمبر سنة 2023 م – قطاعات النشاطات، – الميادين المهنية، – الميادين الفرعية المهنية، – بطاقات مهن / وظائف. المادّة 6 : ينظم ترميز المدوّنة كما يأتي : – مستوى أول، ويتضمن قطاعات النشاطات التي تحدد برمز أبجدي يتكون من حرف لاتيني من A إلى P، – مستوى ثانٍ، ويتضمن الميادين المهنية التي تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقم واحد (1)، – مستوى ثالث، ويتضمن الميادين الفرعية المهنية التي تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقمين (2)، – مستوى رابع، ويتضمن بطاقات مهن / وظائف تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقمين (2) للميدان والميدان الفرعي المهنيين، زائد رقمين (2) للمهن والوظائف. المادّة 7 : يجب أن تودع جميع عروض التشغيل من طرف الهيئات المستخدمة لدى الهيئات المكلفة بنشاط الوساطة في سوق التشغيل قصد التوظيف، وفقا لتسميات المهن والوظائف وخصوصياتها المنصوص عليها في المدونة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : تحدث على مستوى الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل لجنة تدعى ‘’لجنة المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف’’، تكلف بدراسة ومتابعة وتقييم المدونة واقتراح تحيينها. يتم تحيين المدونة، بالتنسيق مع القطاع و/أو القطاعات المعنية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. تحدد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وعملها بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. المادّة 9 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-433 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله بولاية الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله بولاية الجزائر، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى “المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو“، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 4 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 23–416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تكوين مهندسين وحاملي شهادة دكتوراه ذوي كفاءات علمية وتقنية وعامة ذات مستوى عالٍ تمكّنهم من ممارسة وظائف التطوير أو التعليم في ميادين علم النانو وتكنولوجيا النانو. المادّة 5 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجدّدة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثلين (2) عن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، – مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتجددة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 23-434 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 7 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله بولاية الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدّائم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله بولاية الجزائر، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى “المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة“، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 4 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تكوين مهندسين وحاملي شهادة دكتوراه ذوي كفاءات علمية وتقنية وعامة ذات مستوى عالٍ، تمكّنهم من ممارسة وظائف التطوير أو التّعليم في ميادين تكنولوجيات الأنظمة المستقلّة. المادّة 5 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :

23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجدّدة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثلين (2) عن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، – مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 23-435 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي بسيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 13 – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد تكنولوجي متخصص للتكوين في تربية الحيوانات والصحة الحيوانية. المادّة 2 : يحدد مقر المعهد بسيدي بلعباس. المادّة 3 : يوفر المعهد مسارات تكوينية في التقنيات الحديثة لتربية الأبقار والأغنام والماعز والخيول وفي مجال الصحة الحيوانية. المادّة 4 : يخضع المعهد لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي رقم 23-436 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في الولايات الآتية، بسبب إلغاء الهيكل : – فؤاد بعيسى، في ولاية بسكرة، 7 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي : ‘’المادّة 26 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي : – ………………. (بدون تغيير حتى) من السلطات المعنية، – حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي فرديّة – فاطمة نجلاء هبيته، في ولاية مستغانم، – عبد الباسط مختاري، في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كلثوم دينار، بصفتها مديرة للتربية في ولاية قالمة، لإحالتها على التقاعد.

23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالتهما على التقاعد : – نور الدين زيد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – علي عليلي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سماح لحلوح، بصفتها نائبة مدير لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عمر نواصر، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد فاروقي، في ولاية بسكرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 – بن سعد قصار، في ولاية المدية، – عبد الحفيظ العايب، في ولاية بومرداس، – يوسف بن شعبان، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عضو بالّلجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكريم خلاف، مديرا عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد كروش، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة رفيقة قصوري، نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة خنشلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة أدرار :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

– عمر بوعلالة، كلية العلوم الإسلامية، – عبد الجليل سلامه، كلية علوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحق جبابلة، عميدا لكلية العلوم بجامعة عنابة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة سيدي بلعباس : – فتحي حفيظ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – عبد القادر جلال، كلية الآداب واللغات والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بن يحي سعيدي، عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون بجامعة سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بجامعة خنشلة : – سناء فروج، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – بوبكر بن عمران، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. 7 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرحيم مولاي الصديق، مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بالأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد قدور زعفون، مديرا للمسرح الجهوي بالأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة في الولايات الآتية : – أحمد بن شريك، في ولاية البيض، – منير براهمي، في ولاية الطارف، – عماد خالدي، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية النعامة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد أمين تراري، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية النعامة.

23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد اللطيف قوادرية، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة لندة خذيري، نائبة مدير لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد رابح صارى، مديرا للأشغال العمومية في ولاية ميلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد بناري، نائب مدير للمنشآت القاعدية للسقي بوزارة الري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة حبيبة بعلي الشريف، رئيسة للدراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 25 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – يوسف بن شعبان، في ولاية بسكرة، – عبد الحفيظ العايب، في ولاية سطيف، – محمد فاروقي، في ولاية المدية، – بن سعد قصار، في ولاية وهران. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية).

إنّ الوزير الأول،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في
14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة
للحماية المدنية، المعدل والمتمم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في
28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في
26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020
والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع
الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن وضع
بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات
السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (المديرية العامة
للحماية المدنية)،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم
التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق
30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
وضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)
وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفين
المنتمين للأسلاك المذكورة في الجدول أدناه :
السلك التعداد
المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات 18
السلكية واللاسلكية الوطنية
المساعدون التقنيون المتخصصون في 28
المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية 5
واللاسلكية الوطنية
7 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية) توظيف
الموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه،
وتسيير مسارهم المهني، طبقا للأحكام القانونية الأساسية
المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في
28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور
أعلاه.
المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام
بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي
رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو
سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين
الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن
وضع بعض الأسلاك النوعية للإدارة المكلفة بالمواصلات
السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة
للحماية المدنية).
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة
الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر
سنة .2023
عن وزير الداخلية عن الوزير الأول
والجماعات المحلية وبتفويض منه
والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية
الأمين العام والإصلاح الإداري
عاديل حميميد بلقاسم بوشمال
H
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر
سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة
الولائية للعلم الوطني وعملهما.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة
1963 والمتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري،
– وبمقتضى المرسوم رقم 63-249 المؤرخ في 10 يوليو
سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم
الوطني،

23 جمادى الأولى عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة
7 ديسمبر سنة 2023 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في
25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997
والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19
ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في
أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 الذي
يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات
الرقابة على منجزيه ومستعمليه،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق
11 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم
الوطني وعملها.
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 17 من المرسوم
التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443
الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم
الوطني وعملهما،
الفصل الأول
اللجنة الوطنية للعلم الوطني
المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي
رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30
يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة الوطنية
للعلم الوطني الموضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية،
التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، بالسهر على
ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه
واستعماله.
المادة 3 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من
الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات
التي ينتمون إليها.
المادة 4 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بالمساعدة
التقنية من الأشخاص والهيئات والمصالح المختصة
لمساعدتها في القيام بمهامها.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 19
المادة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة في
دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن
تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها
أو بطلب من نصف أعضائها.
تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بمقر الوزارة المكلفة
بالداخلية.
المادة 6 : يعد الرئيس جدول أعمال الإجتماعات ويرسله
إلى أعضاء اللجنة الوطنية خمسة عشر (15) يوما، على الأقل،
قبل تاريخ عقد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في
الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور
نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يبرمج اجتماع
جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع
المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية، حينئذ، مهما يكن عدد
الأعضاء الحاضرين.
المادة 8 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون
صوت الرئيس مرجحًا.
تدون المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم
ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 9 : تبلغ قرارات وتوجيهات اللجنة الوطنية إلى
اللجان الولائية للعلم الوطني.
المادة 10 : يمكن للرئيس أن يكلف عضوا أو أكثر من
أعضاء اللجنة الوطنية بمهمة تفتيشية، لا سيما على مستوى
المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية.
المادة 11 : تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح
المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 12 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق
عليه.
المادة 13 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول
نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثاني
اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 14 : طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم
التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443
الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة
الولائية للعلم الوطني الموضوعة لدى الوالي، التي تدعى في
صلب النص “اللجنة الولائية”، بالسهر على ضمان حماية
العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله
على مستوى الولاية.
المادة 15 : يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بالمساعدة
التقنية من الأشخاص والهيئات والمصالح المختصة
لمساعدتها في القيام بمهامها.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

المادة 16 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل
ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على
استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
تعقد اجتماعات اللجنة الولائية بمقر الولاية.
المادة 17 : تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصلحة
المكلفة بالتنظيم للولاية، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم
التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443
الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 18 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله
إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على
الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات
غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 19 : تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف
أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد
في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل،
وتتداول اللجنة الولائية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء
الحاضرين.
المادة 20 : تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون
صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في
سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس، وترسل
محاضر الاجتماعات إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 21 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق
عليه.
المادة 22 : طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي
رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30
يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تعد اللجنة الولائية تقريرًا
حول نشاطاتها، كل ثلاثة (3) أشهر، وترسله إلى اللجنة
الوطنية.
كما تعد كذلك، تقريرًا في حالة الإخلال بالشروط المطلوبة
في إنجاز واستعمال العلم الوطني وترسله إلى الوالي لاتخاذ
التدابير الملائمة.
المادة 23 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 رمضان عام
1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدد تنظيم
اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها.
المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر
سنة .2023
ابراهيم مراد
7 ديسمبر سنة 2023 م
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 2 أكتوبر
سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ربيع
الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي
يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص
الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص
بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في
إطار قضايا مكافحة الفساد”.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443
الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات متابعة
وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه
“الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة
في إطار قضايا مكافحة الفساد “، المعدّل،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام
القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر
سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب
التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق
الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار
قضايا مكافحة الفساد”.
المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ
في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021
والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 3 : يرأس الوزير المكلّف بالمالية لجنة التقييم
والمتابعة، التي تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المدير العام للأملاك الوطنية، عضوا،
– المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات
المالية للدولة، عضوا،
– المدير العام للضرائب، عضوا،
– رئيس المفتشية العامة للمالية، عضوا،
– مدير الوكالة القضائية للخزينة، عضوا.
تتولى المديرية العامة للأملاك الوطنية أمانة لجنة
المتابعة والتقييم”.

23 جمادى الأولى عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة
7 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 25
ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021
والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 5 : يتعيّن على مصالح المديرية العامة للأملاك
الوطنية أن ترسل كل ثلاثة (3) أشهر إلى رئيس لجنة المتابعة
والتقييم.
.......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .”
المادة 4 : تلغى أحكام المادة 6 من القرار المؤرّخ في 25
ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021
والمذكور أعلاه.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر
سنة .2023
لعزيز فايد
H
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8
نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة
النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ
العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري
المساعد خارج فترات النيابة.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام
1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح
الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرّخ في 9 صفر عام
1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس
إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية
عن طريق تحقيق عقاري،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة
عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد
المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
– وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل
عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح
الأراضي العام، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل
عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس
السجل العقاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 21
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في
28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق
بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في
11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي
يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك
الوطنية وصلاحياتها، لا سيّما المادة 17 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق
12 أبريل سنة 2022، المتضمن تفويض سلطة التعيين
والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للأملاك الوطنية،
يُقرّر ما يأتي:
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443
الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ
العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات
المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة.
المادّة 2 : يتولى المحافظ العقاري المساعد النيابة عن
المحافظ العقاري، بناء على مقرر، في الحالات الآتية :
• غياب المحافظ العقاري،
• حصول مانع للمحافظ العقاري،
• الشغور المؤقت لمنصب المحافظ العقاري.
عند حدوث إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يقوم المدير
الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري بإعلام المدير الجهوي
للأملاك الوطنية المختص إقليميا قصد اتخاذ مقرر النيابة.
المادّة 3 : يعد مقرر النيابة المنصوص عليه في المادة 2
أعلاه، وفق النموذج المُحدد من طرف المديرية العامة للأملاك
الوطنية.
تُبلغ نسخة من مقرر النيابة إلى المحافظ العقاري المساعد
المعني في يوم توقيعه من طرف المدير الولائي لمسح
الأراضي والحفظ العقاري، مع إشعار بالاستلام.
يُحفظ ويُصنّف المقرر على مستوى المديرية الجهوية
للأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بعد إرسال نسخة منه
إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية.
المادّة 4 : يُمارس المحافظ العقاري المساعد، ابتداء من
تاريخ تبليغه مقرر النيابة، وطيلة فترة النيابة كلّها، جميع
الصلاحيات المخولة للمحافظ العقاري.
يخضع المحافظ العقاري المساعد، طيلة فترة النيابة،
لنفس الواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها المحافظ
العقاري.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

المادة 5 : يكلف المحافظ العقاري المساعد، خارج فترات
النيابة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بمساعدة المحافظ
العقاري في المهام الآتية :
• توقيع الدفاتر العقارية، باستثناء تلك المعدة بمناسبة
الإجراء الأول في السجل العقاري،
• توقيع سندات الملكية، المُعدة في إطار القانون رقم
07-02 المؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة
2007 والمذكور أعلاه،
• تخصيص الرد على طلبات المعلومات،
• متابعة تكوين ومسك مجموع البطاقات العقارية،
• القيام بفحص الوثائق الخاضعة لإجراء الإشهار العقاري،
• ضمان التنسيق بين أقسام المحافظة العقارية ومراقبتها.
المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8
نوفمبر سنة .2023
لعزيز فايد
وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445
الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431
الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح
اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية
وزارة التربية الوطنية.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير التربية الوطنية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم،
7 ديسمبر سنة 2023 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي
يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب
عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان
الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات
العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدّل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو
سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو
الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح
اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة
التربية الوطنية، المعدّل، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29
سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان
المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم
والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق
عليهم، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا القرار تعداد مناصب
الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان
الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول
أدناه :

23 جمادى الأولى عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23
7 ديسمبر سنة 2023 م
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
(1)
مناصب الشغل
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1(
الصنف الرقم
التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 74382 3513
عون خدمة من المستوى الأول 4 458
حارس 437 212
سائق سيارة من المستوى الأول 1596 4
عامل مهني من المستوى الثاني 14492 73
سائق سيارة من المستوى الثاني 80 1
عون خدمة من المستوى الثاني 22 517
سائق سيارة من المستوى الثالث 1 2
رئيس حظيرة 1 –
عامل مهني من المستوى الثالث 14932 204
عون خدمة من المستوى الثالث 4 1588
عون وقاية من المستوى الأول 8963 15
عامل مهني من المستوى الرابع 580 173
عون وقاية من المستوى الثاني 642 2
المجموع 116136 6762
الكامل الجزئي
– – 77895
– – 462 1 325
– – 649
– – 1600 2 344
– – 14565
– – 81 3 365
– – 539
– – 3
4 388
– – 1
– – 15136
– – 1592 5 413
– – 8978
– – 753 6 440
– – 644 7 473
– – 122898
المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات
وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 18 سبتمبر
سنة .2023
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه وزير التربية الوطنية
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
لعزيز فايد بلقاسم
بوشمال عبد الحكيم بلعابد

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق
17 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق
11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات
التكوين والتعليم المهنيين في الولاية.

إنّ الوزير الأول،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير المالية،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام
1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات
ومقارها، المتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19
ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30
ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2
جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد
قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية
وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شعبان
عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم
مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية،
7 ديسمبر سنة 2023 م
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو
سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم
المهنيين في الولاية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : الولايات التابعة للصنف الأول (1) والمنظمة
في ثلاث (3) مصالح هي :
أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والجلفة وسعيدة وقالمة
والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت
وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس
وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة".
المادة 2 : تستبدل عبارة "النوع" في المواد 2 و 7 و 12 و 13
و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام
1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بعبارة
"الصنف".
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو
سنة .2023
وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية
ياسين مرابي لعزيز فايد
وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
ابراهيم مراد
عن الوزير الأول
وبتفويض منه،
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة الصحة
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر
سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية
بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي.
إن وزير الصحة،
– بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب
عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى
الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة
عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير
الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 3 منه،

23 جمادى الأولى عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة
7 ديسمبر سنة 2023 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في
2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد
قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها
وسيرها، المتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمركز
الاستشفائي الجامعي لباب الوادي.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق
24 سبتمبر سنة .2023
عن وزير الصحة
الأمين العام
محمد طالحي
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة
2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية
ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22
ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق
بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–05 المؤرّخ في 25
ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن
تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد
صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 25
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–125 المؤرّخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل
والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–354 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020
الذي يحدّد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية
الدولة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–383 المؤرّخ في 4
جمادى الاولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 الذي
يحدّد شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية وكذا
كيفيات تنفيذها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–404 المؤرّخ في
14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020
الذي يحدّد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعيين مسؤولي الوظيفة
المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي.
المادة 2 : يعيّن مسؤولين للوظيفة المالية :
– المفتش العام للعمل للبرنامج ”المفتشية العامة
للعمل”،
– نائب مدير الميزانية والمحاسبة لوزارة العمل
والتشغيل والضمان الاجتماعي للبرامج :
* ”دعم وتطوير التشغيل”،
* ”نظام الحماية الاجتماعية”،
* ”الإدارة العامة”.
المادة 3 : يعيّن مسؤولين للبرامج :
– المفتش العام للعمل للبرنامج ”المفتشية العامة
للعمل”،
– المدير العام للتشغيل والإدماج للبرنامج “دعم وتطوير
التشغيل”،
– المدير العام للضمان الاجتماعي للبرنامج “نظام
الحماية الاجتماعية”،
– مدير إدارة الوسائل للبرنامج “الإدارة العامة”.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت
سنة .2023
فيصل بن طالب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 جمادى الأولى عام 1445 ه

وزارة العلاقات
7 ديسمبر سنة 2023 م
مع البرلمان
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى وزارة
العلاقات مع البرلمان.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى وزارة
العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
– سليمة شريد – بشير مكي
– نبيلة عبد السلام (ز) بركات – محمد سليماني
ممثلو الإدارة
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
– لزهر طراش – أحمد بن عباس
– فاروق خليف – عبد السلام سوادة
يرأس اللجنة التقنية لدى وزارة العلاقات مع البرلمان السيد لزهر طراش، مدير الإدارة العامة.
وفي حالة وقوع مانع لرئيس اللّجنة، تعيّن السلطة المعنيّة موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللّجنة لاستخلافه.
H
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 2 أكتوبر
موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.
سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك

بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – آمال حوفاني (ز) ناجي – فيروز بن زايد – سليمة شريد – فايزة سرير عبد الله – محمد سليماني – نبيلة عبد السلام (ز) بركات – هناء بن ضيف – بشير مكي يرأس لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – لزهر طراش – عبد الحميد زكور – ربيعة نواسة – رابح معمري – صبيحة سوتو (ز) كسوري – طارق العيفة – فيصل غنام – عبد السلام سوادة مع البرلمان، السيد لزهر طراش، مدير الإدارة العامة. وفي حالة وقوع مانع لرئيس اللّجنة، تعين السلطة المعنية موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللّجنة لاستخلافه. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة