قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، يهدف هذا القرار إلى وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الأعوان العقاريين، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 .
محمد طارق بلعريبي الملحق نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرّخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-242 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدّد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 والمتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-102 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدّد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-103 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك،
– وبعد التنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي بتاريخ 6 أبريل سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد تدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الواجب وضعها من طرف الخاضعين لوزارة السكن والعمران والمدينة، كسلطة إشراف ورقابة، تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– سلطة الإشراف والرقابة : وزارة السكن والعمران والمدينة.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
– السلطات المختصة : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة.
– الإدارة العليا : كل شخص طبيعي أو هيئة إدارية خاصة بالخاضعين، تكون له (ها) صلاحية اتخاذ القرارات التي تتعلق بتسيير الخاضعين.
– الترتيبات القانونية : كل كيان لا يحكمه التشريع المعمول به، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الوطن في إطار عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص ما أصولا تحت تصرف أو تحت سيطرة شخص آخر لفترة محددة بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأصول المنقولة جزءا من أصول الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها.
– النهج القائم على المخاطر : مجموع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحدّ منها.
– الخاضعون : الأعوان العقاريون.
– الزبون : كل شخص طبيعي أو معنوي يقيم علاقة أعمال مع الخاضعين.
– الزبون العرضي : كل شخص طبيعي أو معنوي لا تربطه علاقة أعمال مستمرة مع الخاضعين. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– علاقة الأعمال : العلاقة التي تنشأ بين الزبون والخاضع نتيجة المعاملات العقارية.
– المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي، في آخر المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر : 1 – يملك نسبة لا تقل عن 20 % من رأسمال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي، أو يمارس سيطرة فعلية على هيئاته الإدارية أو الرقابية أو على جمعيته العامة، 2 – يملك أو يسيطر على الزبون، سواء كان شخصا معنويا أو وكيلا للزبون أو شخصا طبيعيا، تتم لصالحه العمليات، 3 – يمارس سيطرة فعلية من خلال حصة ملكية مسيطرة أو وضعية هيمنة على الشخص المعنوي المعني.
– الأشخاص المعرّضون سياسيا : كل جزائري أو أجنبي، منتخب أو معيّن، يمارس أو مارس في الجزائر أو في الخارج وظائف عليا تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، والأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون وظائف مهمة لدى أو لحساب منظمة دولية.
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفي كل الأحوال، يحدّد هذا الأجل ب 24 ساعة من نشر قرارات مجلس الأمن، كأقصى تقدير.
– العقوبات المالية المستهدفة : العقوبات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وتمويله وكذا الوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عندما تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن يسمح هذا التقييم بتحديد هذه المخاطر وتقييمها وفهمها حسب طبيعة وحجم الخاضع، وكذا حجم أنشطته.
يجب على الخاضعين أن يأخذوا بعين الاعتبار، عند القيام بتحديد وتقييم هذه المخاطر، لا سيما ما يأتي :
– عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية،
– المعلومات أو النتائج المتحصل عليها من أي تقييم تقوم به الدولة والتقارير الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– عوامل المخاطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر ونوع التدابير التي سيتم تطبيقها للتخفيف من هذه المخاطر.
المادة 4
فتح المادةبمجرد وقوع أي حدث يؤثر بشكل محسوس على أنشطة الخاضعين أو على زبائنهم، أو عندما يكون من المحتمل أن تؤدي المعلومات الصادرة عن السلطات المختصة إلى تعديل تقييم المخاطر، يتعيّن على الخاضعين تحليل وتقييم المخاطر التي يتعرضون لها.
ويتم توثيق تقييمات المخاطر المذكورة أعلاه، وتحيينها وإتاحتها لسلطة الإشراف والرقابة، والسلطات المختصة، حال الانتهاء منها أو عند الطلب، من خلال الآليات المناسبة.
المادة 5
فتح المادةيجب على الخاضعين الالتزام بالعناية الواجبة الواقعة على عاتقهم، بوضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحيينه، على أن يأخذ بعين الاعتبار بعد النشاط التجاري والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويشمل على وجه الخصوص :
– السياسات،
– الإجراءات،
– الرقابة الداخلية.
كما يجب على الخاضعين إجراء عمليات تقييم ومراجعة دورية، كل سنة (1) على الأقل، للتأكد من مدى ملاءمة البرنامج المذكور أعلاه لدرجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لديهم، وكفايته للاستجابة لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 6
فتح المادةيجب على الخاضعين أن يقوموا بما يأتي :
– إعداد سياسات وإجراءات وضوابط ملائمة من أجل إدارة المخاطر المحددة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتخفيف منها،
– التأكد باستمرار من احترام هذه الإجراءات وتحيينها بانتظام،
– مراقبة تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها إذا تطلب الأمر ذلك، 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
– وضع تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي تم تقييمها،
– تنفيذ تدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام، عندما تمثل علاقة الأعمال مخاطر عالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– اتخاذ تدابير العناية المبسطة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام، عندما يتم تحديد مخاطر منخفضة.
المادة 7
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة من أجل :
– تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بتطوير خدمات أو منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الطرق الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام التكنولوجيات الجديدة أو تلك التي هي قيد التطوير والمتعلقة بكل من المنتجات الجديدة أو المنتجات الموجودة،
– إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو استعمال المنتجات أو الممارسات أو التكنولوجيات،
– اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها، بالإضافة إلى المخاطر الخاصة المرتبطة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تستدعي الوجود المادي للأطراف.
الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 8
فتح المادةيحظر على الخاضعين الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.
المادة 9
فتح المادةيجب على الخاضعين، بهدف تفادي التعرض للمخاطر المرتبطة بزبائنهم، ضمان وضع تدابير فعالة في مجال ”معرفة الزبائن“ ومطابقتها باستمرار، مع مراعاة المخاطر المحددة في المادة 3 من هذا النظام.
المادة 10
فتح المادةيجب على الخاضعين تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق ب ”معرفة الزبائن“ تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة، ولا سيما منها :
– سياسة قبول الزبائن الجدد،
– كيفيات تحديد هوية الزبائن والتأكد منها، وعند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي،
– تدابير العناية الواجبة المستمرة بناء على نسق المخاطر الخاص بعلاقة الأعمال،
– كيفيات إعلام وإخطار الهيئة المتخصصة.
يجب أن تتم الموافقة على السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه من قبل الإدارة العليا.
المادة 11
فتح المادةيجب على الخاضعين تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية.
يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها بالتأكد من هويته وعنوانه، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال، وإذا اقتضى الأمر، الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض.
وبالإضافة إلى هوية الزبون، يجب أيضا تحديد العناصر الآتية :
– الوكلاء الذين يتصرفون لحساب الغير،
– كل شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون.
المادة 12
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه زبائنهم، عندما :
– يقيمون علاقة أعمال معهم،
– يقومون بإجراء معاملة عرضية يتجاوز مبلغها مليوني ( 2.000.000 دج)، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها،
– وجود شبهة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن الحد الأدنى المنصوص عليه عن طريق التنظيم،
– وجود شكوك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا.
المادة 13
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه عندما تبدو مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضة، يمكن الخاضعين التأكد من هوية الزبون (الزبائن)، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين) بعد إنشاء علاقة الأعمال، بشرط :
– أن يحدث ذلك في أقرب الآجال،
– أن يكون ذلك ضروريا حتى لا يعرقل السير العادي للأعمال،
– أن تتم إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل فعال. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب على الخاضعين اعتماد إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالشروط التي يمكن فيها للزبون الاستفادة من علاقة الأعمال قبل التأكد من هويته.
المادة 14
فتح المادةيتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي عن طريق وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، ”بيانات التعرف على الهوية“، ومن خلال المعلومات التي تسمح بالفهم الواضح لأنشطة الزبون ودخله.
يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي والترتيبات القانونية، بما في ذلك كل أنواع المنظمات غير الهادفة للربح، من خلال :
– فهم طبيعة الشخص المعنوي وأنشطته وكذا هيكل الملكية والسيطرة عليه،
– التعرف على الشخص المعنوي والتأكد من هويته عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة، على الخصوص، عن طريق : * تقديم نسخة أصلية من قانونه الأساسي وأي وثيقة رسمية تثبت أنه مسجل أو معتمد قانونا، تتضمن اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وهوية الأشخاص الذين يشغلون وظائف التسيير، * تقديم مستند رسمي يسمح بالتأكد من العنوان.
– التعرف على المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية والتأكد من هويتهم بالحصول على المعلومات المطلوبة، لا سيما عن طريق : * هوية الموصى، أو الوصي، أو الولي، والمستفيدين أو فئة المستفيدين من الصناديق الاستئمانية، بما يسمح للخاضع أن يكون قادرا على التعرف على هوية المستفيد عند الدفع، أو عندما ينوي المستفيد ممارسة حقوقه المكتسبة قانونا، * هوية كل شخص طبيعي آخر يمارس، في نهاية المطاف، سيطرة فعلية على الصندوق الاستئماني، بما في ذلك سلسلة من السيطرة والملكية، * هوية الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة لدى الترتيبات القانونية المماثلة الأخرى.
– تحديد المستفيد (ين) الحقيقي (ين) للزبون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام، واتخاذ كل التدابير الضرورية والمعقولة للتأكد من هوية هذا الشخص / هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، بما يقنع الخاضع بأنه يعرف المستفيد الحقيقي.
يجب على الخاضعين، زيادة على المستندات المنصوص عليها أعلاه، التأكد من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء والوسطاء، ومن أن الأشخاص الذين يدّعون أنهم يتصرفون لحساب الزبون مرخص لهم بذلك، مع التعرف والتحقق من هويتهم.
يتم الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة عناصر إثبات الهوية والوكالة والعنوان.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتم التأكد من المستفيدين الحقيقيين للزبائن الذين هم أشخاص معنويون، كما هو مذكور في المطة 3 من المادة 14 أعلاه، باستخدام عناصر التعريف الآتية :
– هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين) الذي (ين) يمتلك (ون) في نهاية المطاف، حصة تساوي أو تزيد عن 20 % في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، الذي يسمح لهم بممارسة السيطرة الفعلية،
– في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيد (ين) الحقيقي (ين) بعد تطبيق المطة 1، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي سلطة السيطرة بموجب المطة 1، يجب على الخاضعين التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين)، إن وجد(ت)، الذي يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي، بما في ذلك السيطرة على هيئته الإدارية أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة،
– في حالة عدم تحديد أي شخص طبيعي في إطار تطبيق المطتين 1 و 2 أعلاه، يتم تحديد هوية الشخص الذي يشغل منصب المسيّر الرئيسي.
وفي مثل هذه الحالات، يجب على الخاضعين توثيق الأسباب التي جعلتهم يحدّدون المسيّر الرئيسي باعتباره المستفيد الحقيقي للزبون، ويجب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها.
المادة 16
فتح المادةيجب على الخاضعين :
– إجراء فحص دقيق للعمليات التي تم إجراؤها طوال مدة علاقة الأعمال، من أجل التأكد من أنها متسقة مع معرفتهم لزبائنهم وأنشطتهم ونسق مخاطر هؤلاء الزبائن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
– التأكد من أن المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب العناية تظل محيّنة ومتوافقة معها، ما يستدعي مراجعة العناصر المتاحة، على وجه الخصوص، بالنسبة لفئات الزبائن التي تمثل مخاطر أعلى.
وفيما يتعلق بالزبائن الموجودين عند تاريخ دخول هذه الأحكام الجديدة حيّز التنفيذ، يتعيّن على الخاضعين تطبيق 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م إجراءات العناية الواجبة المتناسبة مع المخاطر التي يمثلونها، ويجب عليهم تنفيذ تدابير العناية الواجبة في الوقت المناسب، مع أخذ بعين الاعتبار وجود تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن السابقين، وكذلك ملاءمة المعلومات التي تم الحصول عليها.
المادة 17
فتح المادةيجب على الخاضعين، طوال مدة علاقة الأعمال، جمع وتحيين وتحليل البيانات التي يمتلكونها عن زبائنهم من أجل الحفاظ عن المعرفة المناسبة والمحيّنة لعلاقات الأعمال الخاصة بهم.
ويجب أن يتم التحيين أيضا، في الحالات الآتية :
– تغيير محسوس في علاقة الأعمال،
– معالجة تنبيه يخص عملية أو عدّة عمليات غير نمطية لا تتسق مع هوية الزبون وأنشطته ونسق الخطر الخاص به،
– إجراء تعديل جوهري لمعايير توثيق الزبون وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 3 و 4 من المادة 12 أعلاه.
يجب على الخاضعين تطبيق تدابير الرقابة الداخلية المناسبة لضمان التحيين المنتظم وملاءمة المستندات والبيانات والمعلومات التي تم جمعها في إطار واجب العناية وفقا للنهج القائم على المخاطر. ويجب أن يكون الخاضعون قادرين على أن يثبتوا أمام سلطة الإشراف والرقابة، تطبيق هذه التدابير ومدى ملاءمتها لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يمثلها الزبون.
المادة 18
فتح المادةفي الحالات التي يحدّد فيها الخاضع وجود خطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة، ويمكن أن تشمل ما يأتي :
– الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)،
– الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال،
– تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد ووتيرة عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها.
المادة 19
فتح المادةيمكن الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة تجاه بعض الزبائن، بشرط تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متسقا مع التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر وتقييماتهم الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب عليهم أن يكونوا قادرين على إثبات أمام سلطة الإشراف والرقابة، مدى تناسب التدابير المتخذة مع هذه المخاطر.
تتمثل التدابير المبسطة، على الخصوص، فيما يأتي :
– التأكد من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال،
– خفض وتيرة تحديثات عناصر تحديد هوية الزبون،
– خفض شدة العناية الواجبة المستمرة وعمق فحص العمليات على أساس حد معقول يتم تحديده بناء على النهج القائم على المخاطر، وشريطة وجود نظام يسمح بالإنذار عند بلوغ مستوى هذا الحد.
وتكون تدابير العناية الواجبة المبسطة غير مقبولة في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في حالات خاصة ذات مخاطر أعلى.
المادة 20
فتح المادةيجب على الخاضعين الامتناع عن إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء العملية المقررة، إذا لم يتمكنوا من التعرف على هوية زبونهم والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، وفقا للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام.
إذا أصبح الخاضع بعد إقامة علاقة الأعمال، في إطار المراقبة المستمرة، غير قادر على التحقق و/أو تحيين عناصر المعلومات اللازمة لمعرفة الزبون المذكورة أعلاه، فإنّه يجب عليه، في هذه الحالة، وضع حد لعلاقة الأعمال والعملية المقررة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليه النظر في تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.
الفصل الثالث — الأشخاص المعرّضون سياسيا
المادة 21
فتح المادةيتعيّن أن يتوفر للخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا، وطنيا كان أو أجنبيا، أو شخصا معرّضا سياسيا داخل منظمة دولية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا أو أصبح كذلك أثناء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، فإنه يجب على الخاضعين تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 14، وتدابير العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يجب على الخاضعين الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها.
الفصل الرابع — حفظ الوثائق
المادة 22
فتح المادةيجب على الخاضعين أن يحتفظوا ويستجيبوا بسرعة لطلبات السلطات المختصة، وأن يضعوا في متناولها :
– السجلات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن والوثائق والمراسلات التجارية، وكذا نتائج أي تحليل تم إجراؤه خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة الأعمال أو تاريخ المعاملة العرضية،
– جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية التي تم إجراؤها خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
يجب أن تكون هذه الوثائق كافية للسماح بإعادة تكوين العمليات الفردية، من أجل توفير الأدلة، عند الاقتضاء، في إطار متابعات متعلقة بالنشاطات الإجرامية.
يتم الاحتفاظ بنتائج التحاليل والتحقيقات التي أجريت على العمليات التي تم تنفيذها وكذا الوثائق المتعلقة بها لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ إنتاجها.
الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة
المادة 23
فتح المادةيُلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، مقابل وصل استلام.
يجب على الخاضعين تأجيل تنفيذ أي عملية عند الاشتباه في أنها تتعلق بأموال متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجب على الخاضعين إخطار الهيئة المتخصصة فورًا بكل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليهم تأجيل تنفيذها أو بعد إنجازها.
كما يجب عليهم إبلاغ الهيئة المتخصصة فورًا بأي عنصر من شأنه تعديل التقييم الذي أجراه الخاضعون أثناء الإخطار بالشبهة، وكذا بكل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها.
ويتعيّن على الخاضعين الاحترام الصارم للتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يجب عليهم السهر على تطبيقها.
المادة 24
فتح المادةيوجه الإخطار بالشبهة حصريا إلى الهيئة المتخصصة، ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته أو المعلومات المتعلقة به والتي تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في إطار السر المهني، ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات.
يتعيّن على الخاضعين إرسال المعلومات التكميلية التي تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من الهيئة المتخصصة، خلال الآجال المحددة في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يتعيّن عليهم الرد خلال نفس الآجال على أي طلب معلومات آخر وارد من الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يرتبط بأي إخطار بالشبهة.
المادة 25
فتح المادةفي حال اشتباه الخاضعين في أن عملية ما تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واعتقدوا لأسباب منطقية أنهم سيقومون بتنبيه الزبون أثناء مواصلتهم تطبيق واجب العناية، فإنّه يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء وإرسال الإخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.
المادة 26
فتح المادةلا تترتب أي مسؤولية جزائية أو مدنية عند خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي أحكام تشريعية أو تنظيمية أو إدارية ضد الخاضعين أو مسيّريهم والمأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.
المادة 27
فتح المادةيمنع على الخاضعين ومسيّريهم والمأمورين الخاضعين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومة متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الأحكام إلى منع وضع تحت التصرف المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولعمليات المطابقة 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م والتدقيق.
يعفى الخاضعون ومسيّروهم والمأمورون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.
الفصل السادس — البلدان ذات المخاطر العالية
المادة 28
فتح المادةيجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع المخاطر في علاقات أعمالهم وعملياتهم مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان التي تدعو الهيئة الدولية المختصة إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها الهيئة المتخصصة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر، مثلما هي محدّدة في التعميمات التي تصدرها الهيئة المتخصصة، استناداً إلى قاعدة بيانات الهيئة الدولية المختصة، أو ما تقرّره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة.
الفصل السابع — الرقابة الداخلية والتكوين
المادة 29
فتح المادةيجب على الخاضعين إعداد وتنفيذ برامج للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع أخذ في الاعتبار أبعاد النشاط التجاري ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولهذا الغرض، يجب عليهم :
– تعيين، على الأقل، إطار سامٍ على مستوى الخاضع، يكون مسؤولا عن الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يكلف بالسهر على مدى احترام الرقابة والسياسات والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويكون هذا الإطار أيضا بمثابة المراسل الرئيسي مع الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة الأخرى،
– تمكين مسؤول الامتثال من العمل بكل استقلالية، بما يكفل سرّية المعلومات التي ترد إليه أو المحالة منه، وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتمكينه من الاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة من أجل القيام بأعمال التفتيش والمراجعة للأنظمة التي وضعها الخاضع لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ضمان وجود وظيفة مستقلة للتدقيق الداخلي لتقييم هذه البرامج،
– وضع إجراءات انتقاء تضمن معايير أعلى من الكفاءة في تعيين المستخدمين،
– وضع برنامج تكويني دائم للمستخدمين لضمان حصولهم على المعارف والمؤهلات والقدرات اللازمة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب أن يتكيف برنامج التكوين ومحتواه مع الاحتياجات المحددة للمستخدمين، ويجب على الخاضع مراجعة هذه الاحتياجات على فترات زمنية منتظمة وملائمة، وعليه إعداد خطة عمل لمعالجة أوجه القصور في برنامج التكوين المعتمد على ضوء نتائج المراجعات.
المادة 30
فتح المادةيجب على الخاضعين إجراء فحص مستمر وتقييم دوري لنظام العناية والرقابة الداخلية، لا سيما منها :
– ملاءمة السياسات والإجراءات المتبعة للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، للمخاطر التي يمكن التعرض لها،
– تنفيذ هذه السياسات والإجراءات من قبل المستخدمين،
– وضع إجراءات انتقاء صارمة، فيما يتعلق بمعايير الالتزام والكفاءة العالية، عند تعيين كافة المستخدمين،
– فعالية التكوين المقدّم للمستخدمين.
ويتم تبليغ نتائج هذه الفحوصات وخطط العمل ذات الصلة، إلى سلطة الإشراف والرقابة.
المادة 31
فتح المادةيجب على الخاضعين ضمان تبليغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين، بما يسمح لكل مستخدم بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة إلى مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 32
فتح المادةيدرج برنامج الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام، في إطار نظام الرقابة الداخلية للخاضعين.
المادة 33
فتح المادةيجب على الخاضعين إعداد وتبليغ سلطة الإشراف والرقابة تقريرا سنويا يتعلق بنظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية.
يتم تحديد شكل ومحتوى هذا التقرير بموجب توجيه من سلطة الإشراف والرقابة.
المادة 34
فتح المادةيقوم الخاضعون بشكل مستمر بتحسيس مستخدميهم بشأن المخاطر التي قد تواجه الخاضع في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يتم تنظيم هذه الحملات التحسيسية بصفة دورية.
الفصل الثامن — تنفيذ قرارات مجلس الأمن
المادة 35
فتح المادةيجب على الخاضعين أن يضعوا نظاما آليا يتيح التأكد، وقت الدخول في علاقة أعمال أو عند إجراء معاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي غير مدرج في القوائم الموحدة للأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله أو تمويل انتشار المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 19 يونيو سنة 2025 م أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها اللاحقة، وكذلك في القائمة الوطنية.
ويجب على الخاضعين إجراء هذا التأكد دون تأخير، في كل مرة يتم فيها تحيين القوائم الموحدة المذكورة أعلاه.
عندما يترتب على عملية التأكد من هذه القوائم فحص إيجابي، يتم على الفور ودون سابق إنذار حظر العملية العرضية، كما يتم إخطار الهيئة المتخصصة وكذا السلطات المختصة بذلك.
الفصل التاسع — العقوبات
المادة 36
فتح المادةيعرّض عدم الالتزام بأحكام هذا النظام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 37
فتح المادةتصدر سلطة الإشراف والرقابة، عند الحاجة، خطوطا توجيهية وتعليمات تطبيقية لأحكام هذا النظام.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 .
محمد طارق بلعريبي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.