قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 موافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد تدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الواجب وضعها من طرف الخاضعين للمجلس الوطني للمحاسبة، بصفته سلطة الضبط و/أو الرقابة و/ أو الإشراف، تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا النظام تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويهدف إلى ضمان امتثال مهني المحاسبة و/أو التدقيق للالتزامات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– سلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف : المجلس الوطني للمحاسبة.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي.
– الخاضعون : مهنيو المحاسبة و/أو التدقيق، أي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، المسجلون كأشخاص طبيعيين أو معنويين في الجداول السنوية للمهنيين التي يصدرها المجلس الوطني للمحاسبة الذين يعملون في مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق.
– المستفيد الحقيقي : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الزبون و/أو على الشخص الذي تتم لصالحه المعاملة. ويتضمن أيضا الأشخاص الذين يمارسون في الأخير سيطرة فعلية على شخص معنوي.
– الزبون : كل شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة تعاقدية مكتوبة مع الخاضع.
يوثق الخاضع كل خدمة مؤداة لصالح زبونه عن طريق اتفاقية مكتوبة وموقّعة بين الطرفين.
– علاقة أعمال : يشير إلى العلاقة التعاقدية المكتوبة مع الزبون الخاضع.
تُنشأ علاقة الأعمال بناءً على مهن وخدمات مهني المحاسبة و/أو التدقيق، وتخضع للقانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد.
– عملية عرضية : العملية الفردية أو المؤقتة التي يقوم بها زبون لا تربطه بالخاضعين علاقة أعمال تعاقدية مستمرة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الخاضعين :
– توثيق كل خدمة يؤديها لزبونه بموجب اتفاقية مكتوبة وموقّعة من كلا الطرفين،
– الوفاء بالتزام العناية الواجبة من خلال تطبيق برامج مكتوبة، للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– أخذ بعين الاعتبار نطاق نشاطهم المهني والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب أن تتضمن هذه البرامج، بما يتناسب مع المخاطر المحددة، على وجه الخصوص :
– سياسات مناسبة،
– إجراءات مكتوبة،
– نظام رقابة داخلية وفقًا لأحكام الفصل السابع من هذا النظام.
الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر
المادة 5
فتح المادةيجب على الخاضعين وضع وتطبيق نظام لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى سياسة تتكيف مع هذه المخاطر، ويجب أن تتناسب الإجراءات المتخذة مع طبيعة وحجم مكتب المحاسبة و/أو التدقيق.
عند تحديد هذه المخاطر وتقييمها، يجب على الخاضعين مراعاة، على وجه الخصوص، ما يأتي :
أ) عوامل الخطر المتعلقة بخصائص الزبائن الذين تربطهم بهم (أو الذين ينوون الارتباط بهم)، والمنتجات و/أو الخدمات التي يقدمونها (أو ينوون تقديمها)، والتكنولوجيات التي يستخدمونها (أو ينوون استخدامها) لتوفير هذه المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية التي تجري أو ستُجرى فيها المعاملات،
ب) المعلومات المُجمّعة من مصادر خارجية، لا سيما مجموعة العمل المالي )GAFI( وخلية معالجة الاستعلام المالي في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ج) جميع عوامل الخطر ذات الأهمية المتحصل عليها من المصادر الداخلية والخارجية التي يتعرضون لها أو قد يتعرضون لها، وذلك لتحديد نهج المخاطر الخاص بهم وتدابير التخفيف التي يجب تطبيقها.
المادة 6
فتح المادةيجب إجراء تحليل وتقييم للمخاطر التي يتعرض لها الخاضعون، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام، مرة واحدة، على الأقل، سنويًا، وفي جميع الأحوال، كلّما طرأ حدثٌ يؤثر بشكل جوهري على أنشطة مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق أو زبائنهم أو مواقعهم، أو عندما يُحتمل أن تُغيّر المعلومات الصادرة من الجهات المختصة تقييم المخاطر الكامنة في معايير معيّنة.
ويتم توثيق تقييمات المخاطر المذكورة آنفًا، وتحديثها، وإتاحتها للجهات المختصة، عند الطلب، من خلال الآليات المناسبة.
يتعيّن على الخاضعين أن يكونوا قادرين على إثبات لسلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف (المجلس الوطني للمحاسبة)، عند الطلب، مدى أهمية تقييمهم للمخاطر وملاءمة تدابير العناية الواجبة التي طبقوها لإدارة وتخفيف المخاطر المحددة المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 7
فتح المادةيجب على الخاضعين :
– إعداد سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لإدارة المخاطر المُحددة، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتخفيف منها،
– التأكد المستمر لهذه الإجراءات وتحيينها بانتظام،
– مراقبة تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها، عند الضرورة،
– وضع تدابير متناسبة مع مستوى المخاطر المُقيّمة،
– تطبيق تدابير العناية الواجبة المُعززة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام عندما تُشكل علاقة الأعمال مخاطر تعتبر عالية أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تطبيق تدابير العناية الواجبة المُبسطة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام عند تحديد مخاطر منخفضة.
المادة 8
فتح المادةيجب على الخاضعين وضع نظام يسمح بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنتج عن :
– تطوير مهن و خدمات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك قنوات تدخل جديدة،
– استخدام تكنولوجيات متطورة أو قيد التطوير فيما يتعلق بالمهن والخدمات الجديدة أو القائمة.
يجب إجراء تقييم المخاطر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إطلاق مهن وخدمات جديدة أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك قنوات تدخل جديدة، أو قبل استخدام تكنولوجيات متطورة أو قيد التطوير. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها، بالإضافة إلى المخاطر المحددة المرتبطة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تتطلب حضورًا فعليًا للأطراف.
الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 9
فتح المادةبهدف تجنب تعريض أنفسهم للمخاطر المتعلقة بزبائنهم وأطرافهم المقابلة، يجب على الخاضعين، ضمان وضع تدابير فعّالة لمعرفة الزبون.
ويُحدد نطاق هذه التدابير بناءً على تحليل فردي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على الخصائص النوعية للزبون وطبيعة العلاقة التعاقدية أو المعاملة العرضية، بما يتماشى مع التقييم العام للمخاطر المنصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام.
يُحظر على الخاضعين الاحتفاظ بملفات مجهولة المصدر أو وهمية.
المادة 10
فتح المادةيجب على الخاضعين تطوير وتطبيق سياسات وتدابير تتعلق بمعرفة الزبون والتي تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة، بما في ذلك :
1 ) سياسة قبول زبائن جدد،
2 ) كيفيات تحديد هوية الزبائن والتحقق منها، وعند الاقتضاء، المستفيدين الحقيقيين،
3 ) تدابير العناية الواجبة المُستمرة بناءً على ملف المخاطر الخاص بالعلاقة التعاقدية،
4 ) كيفيات الإخطار بالشبهة لخلية معالجة الاستعلام المالي.
يجب اعتماد السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه من قبل مسؤول مكتب المحاسبة و/أو التدقيق.
المادة 11
فتح المادةيجب على الخاضعين تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إقامة علاقة تعاقدية أو تنفيذ أي معاملة.
يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها التأكد من هويته وعنوانه (أو ممثله القانوني)، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي(ين)، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية.
ينطبق الإجراء المُشار إليه في الفقرة السابقة أيضا على :
– الوكلاء،
– أي شخص يدّعي التصرف نيابةً عن الزبون.
المادة 12
فتح المادةيجب على الخاضعين، وفقا للتشريع المعمول به، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن في الحالات الآتية :
1 ) عند إقامة علاقة عمل،
2 ) عند إجراء معاملة عرضية يتجاوز مبلغها السقف المحدد عن طريق التنظيم، سواءً نُفِّذت في معاملة واحدة أو من خلال عدة معاملات يبدو أن هناك صلة بينها،
3 ) عند إجراء معاملة عرضية على شكل حوالة مصرفية تتجاوز السقف عن طريق التنظيم، أو عدة معاملات تبدو مترابطة ويتجاوز مجموع مبلغها السقف المحدد،
4 ) عند وجود اشتباه في تبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن أي إعفاء أو سقف محدد عن طريق التنظيم،
5 ) عند وجود شكوك حول صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها سابقًا.
المادة 13
فتح المادةعندما يبدو خطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضا، يجوز للخاضعين استكمال التحقق من هوية الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)، بعد إنشاء العلاقة التعاقدية، شريطة أن يضمن (وا) :
أ) أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن ومعقول، وفي كل الأحوال، على أبعد تقدير، قبل تنفيذ المعاملة الأولى،
ب) أن يكون ذلك ضروريًا لتجنب عرقلة السير الطبيعي للعمليات،
ج) الإدارة الفعّالة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي هذا الصدد، يجب على الخاضعين اعتماد إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بشروط استفادة الزبون من العلاقة التعاقدية قبل التحقق من هويته.
المادة 14
فتح المادةيتم التحقق من هوية الزبون - الشخص الطبيعي- باستخدام وثائقه الرسمية الأصلية والسارية الصلاحية، والتي تحتوي على صورته وبياناته أو معلومات عنه، والتي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة.
من المهم جمع المعلومات ذات الصلة عن الشخص الطبيعي تسمح بفهم واضح لأنشطة الزبون.
يجب التحقق من هوية الزبون - الشخص المعنوي-، بما في ذلك جميع أنواع المنظمات غير الهادفة للربح، باستخدام وثائق وبيانات تعريفية ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة.
ولذلك، يجب على الخاضعين ما يأتي : .1 فهم طبيعة الزبون - الشخص المعنوي- وأنشطته وهيكل ملكيته وهيكل مراقبته، .2 تحديد هوية الزبون - الشخص المعنوي- والتحقق منها من خلال الحصول على المعلومات المطلوبة، بما في ذلك :
– تقديم نسخة أصلية من قانونه الأساسي وأي وثيقة رسمية تثبت تسجيله أو اعتماده قانونيًا، بما في ذلك اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وهوية مساهميه أو شركائه ومسيّريه، بالإضافة إلى ممثليه القانونيين أو نظرائه بموجب القانون الأجنبي،
– تقديم وثيقة رسمية تسمح بالتحقق من عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية إذا كان مختلفًا عن المقر الاجتماعي،
– السلطات التي تحكم الشخص المعنوي وتلزمه، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون مناصب إدارية. .3 تحديد هوية المستفيد (ين) الحقيقي (ين) من الزبون وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة للتحقق من هوية هذا الشخص/ هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة المستمدة من مصدر موثوق.
يجب على الخاضعين، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، التحقق من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء، ومن أن الأشخاص الذين يدّعون التصرف نيابةً عن الزبون مُصرّح لهم بذلك· يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والوكالة والعنوان.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتم التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين بالنسبة للزبائن الذين هم أشخاص معنويون، كما هو مذكور في الفقرة (3) من المادة 14، باستخدام عناصر التعريف الآتية :
أ . هوية الزبون الشخص الطبيعي (ين) الذي(ين) يمتلك(ون) في نهاية المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة تساوي أو تفوق السقف المحدد عن طريق التنظيم، في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، ب . في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيد (ين) الحقيقي(ين) بعد تطبيق الفقرة (أ)، أو في حال عدم ممارسة أي شخص طبيعي سلطة رقابة بموجب الفقرة (أ)، يجب على الخاضعين التحقق من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي(ين)، إن وُجدت، الذي(ين) يمارس(ون) سيطرة فعلية على الشخص المعنوي بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك السيطرة على هيئة إدارته، أو هيئته الرقابية، أو جمعيته العامة، ج . في حالة عدم تحديد أي شخص طبيعي حسب المعايير المذكورة أعلاه (حيازة رأسمال أو السيطرة الفعلية)، المستفيد الحقيقي بشكل افتراضي هو الممثل القانوني للزبون أو المسير الرئيسي. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الخاضعين توثيق أسباب تحديدهم للممثل القانوني أو المسيّر الرئيسي كمستفيد حقيقي للزبون، ويجب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتُخذت.
المادة 16
فتح المادةيجب على الخاضعين تطبيق العناية المستمرة فيما يخص العلاقة التعاقدية.
ويجب عليهم، على وجه الخصوص :
– إجراء فحص دقيق للمعاملات التي تُجرى طوال مدة علاقة الأعمال، للتأكد من تناسقها مع معرفتهم بزبائنهم وأنشطتهم التجارية وملف مخاطرهم، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
– التأكد من أن تظل الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب العناية محيّنة وذات صلة بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام. ويشمل ذلك فحص المعلومات الموجودة، لا سيما فيما يتعلق بفئات الزبائن الأكثر عرضة للمخاطر.
بالنسبة للزبائن الموجودين عند تاريخ دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، يتعيّن على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة بما يتناسب مع المخاطر التي يمثلونها.
ويجب عليهم تطبيق هذه التدابير في الوقت المناسب، مع مراعاة وجود تدابير العناية الواجبة المتعلقة بالزبائن السابقين، بالإضافة إلى ملاءمة أهمية المعلومات التي تم الحصول عليها.
المادة 17
فتح المادةيجب على الخاضعين، طوال مدة علاقة الأعمال، جمع وتحيين وتحليل البيانات التي يحتفظون بها عن زبائنهم من أجل الحفاظ على المعرفة المناسبة والمحيّنة لعلاقات الأعمال الخاصة بهم.
يجب أن تكون وتيرة تحيين المعلومات الضرورية لمعرفة الزبون مناسبة لمستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تُمثلها علاقة الأعمال، على ألاّ تتجاوز فترة عام واحد عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بالزبون مرتفعًا.
يُجرى التحديث أيضا في الحالات الآتية :
– تغيير محسوس في علاقة الأعمال،
– لمعالجة تنبيه يتعلق بمعاملة أو أكثر غير نمطية لا تتوافق مع معرفة الزبون، وأنشطته التجارية، وملف مخاطره، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– في حالة حدوث تغيير جوهري في معايير توثيق الزبون أو تغيير جوهري في طريقة إدارة الملف، وكذلك في الحالتين 4 و 5 المذكورتين في المادة 12 من هذا النظام.
يجب على الخاضعين تطبيق تدابير رقابة داخلية مناسبة للتأكد من التحيين الدوري وملاءمة الوثائق والبيانات والمعلومات التي جُمعت في إطار واجب العناية، ووفقًا لنهج قائم على المخاطر. ويجب عليهم تحليل عناصر المعلومات المحيّنة، وإعادة تقييم ملف مخاطر العلاقة التعاقدية، عند الضرورة، وفقًا لكيفيات التحيين المنصوص عليها في إجراءاتهم الداخلية.
يجب أن يكون الخاضعون قادرين على تبرير تطبيق هذه التدابير للمجلس الوطني للمحاسبة ومدى ملاءمتها لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمثلها الزبون.
المادة 18
فتح المادةفي الحالات التي يُحدد فيها الخاضع مخاطر أعلى، يجب تطبيق تدابير مُعززة للعناية الواجبة، وقد تشمل ما يأتي :
– الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المُستفيد(ين) الحقيقي(ين) و/أو طبيعة علاقة الأعمال المُقترحة،
– الحصول على معلومات إضافية حول مصدر الأموال،
– تطبيق مراقبة مُعززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد ووتيرة عمليات الرقابة المُنفذة،
– الحصول على ترخيص من المسؤول المعتمد والمُسجل في المكتب قبل إنشاء أو استمرار علاقة تعاقدية.
المادة 19
فتح المادةيجوز للخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة تجاه بعض الزبائن، شريطة تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متوافقًا مع تقييم المخاطر الوطني والقطاعي، ومع تقييماتهم الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي هذه الحالة، يجب أن يكونوا قادرين على تبرير ملاءمة نطاق التدابير لهذه المخاطر للمجلس الوطني للمحاسبة.
تتمثل التدابير المبسطة، على الخصوص، فيما يأتي :
– التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إنشاء العلاقة التعاقدية، وفي هذه الحالة، تُتخذ هذه التدابير في أسرع وقت ممكن بعد بدء العلاقة، وقبل إتمام أول معاملة على أبعد تقدير،
– تقليل وتيرة تحديث معطيات هوية الزبون،
– تقليل شدة تدابير العناية الواجبة الدائمة وعمق فحص المعاملات بناءً على حد معقول يُحدد باستخدام نهج قائم على المخاطر، شريطة وجود نظام يسمح بإصدار تنبيه عند بلوغ الحد.
لا تُقبل إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند وجود اشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو في حالات خاصة ذات مخاطر أعلى.
المادة 20
فتح المادةيجب على الخاضعين الامتناع عن إقامة علاقات أعمال أو إجراء معاملات أو إنهاء علاقة الأعمال إذا فشلوا في تحديد هوية زبونهم والتحقق منها، وكذلك هوية المستفيد الحقيقي، وفقاً للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام.
إذا لم يتمكن الخاضع، بعد إنشاء علاقة الأعمال، وفي إطار المراقبة المستمرة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا النظام، من التحقق من عناصر المعلومات الضرورية لمعرفة الزبون المذكور أعلاه و/أو تحيينها، فعليه في هذه الحالة إنهاء علاقة الأعمال وإظهار هذا الشرط في العلاقة التعاقدية المكتوبة.
يجب عليه، زيادة على ذلك، النظر في تقديم تصريح بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى الخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر يسمح بتحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيا، مواطناً كان أو أجنبيّا،ً أو شخصاً معرّضاً سياسياً داخل منظمة دولية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيا أو أصبح كذلك أثناء إنشاء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، يجب على الخاضعين تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 14 بالإضافة إلى تدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام.
الفصل الثالث — حفظ الوثائق
المادة 22
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين الاحتفاظ بالطلبات المقدمة من الجهات المختصة والاستجابة لها بسرعة، وأن يضعوا تحت تصرفهم :
– الوثائق التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن ودفاتر الحسابات والمراسلات التجارية، بالإضافة إلى نتائج أي تحليل تم إجراؤه خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة الأعمال أو تاريخ المعاملة العرضية،
– كل الوثائق الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، بما فيها التقارير السرّية لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداءً من تاريخ تنفيذ العملية.
يجب أن تكون هذه الوثائق كافية بغرض إعادة بناء العمليات الفردية، من أجل توفير الأدلة إذا لزم الأمر في إطار المتابعات المرتبطة بنشاط إجرامي.
الخاضعون مطالبون بوضع إجراءات لفائدة هياكلهم التشغيلية، والتي تحدد البيانات الواجب الاحتفاظ بها بشأن هوية الزبائن والعمليات الفردية وفترة الاحتفاظ القانونية والتنظيمية.
يتوجب عليهم ٳتاحة هذه الإجراءات تحت تصرف المجلس الوطني للمحاسبة.
الفصل الرابع — أنظمة المراقبة
المادة 23
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين وضع أنظمة وإجراءات داخلية ملائمة وفعّالة لمراقبة المعاملات التي تسمح بالكشف عن المعاملات ذات طابع غير اعتيادي أو مشبوه.
وتشمل أنواع المعاملات التي تتطلب عناية مُعززة، لا سيما المعاملات التي :
– لا يبدو أن لها أي مبرر اقتصادي أو تجاري واضح،
– تتضمن حركات رؤوس أموال غير متناسبة مع الوضع المالي والمحاسبي للزبون،
– تتضمن مبالغ، وخاصةً النقدية، لا علاقة لها بمعاملات الزبون المعتادة أو التي يمكن تصورها،
– تتسم بتعقيد غير اعتيادي أو غير مبرر،
– لا يبدو أن لها غرضا مشروعا،
– تتجاوز، عند الاقتضاء، السقف المحدد في التنظيم المعمول به.
في هذه المعاملات، يتعيّن على الخاضعين الاستفسار عن مصدر الأموال ووجهتها، بالإضافة إلى الغرض من المعاملة وهوية الأطراف المعنية.
يجب إعداد تقرير سرّي والاحتفاظ به تطبيقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة
المادة 24
فتح المادةيُلزم الخاضعون بالإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، مقابل وصل استلام.
يجب عليهم :
– تعليق تنفيذ أي معاملة عندما يشتبهون أو لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه المعاملة تنطوي على أموال، مهما كان المبلغ، متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– الإبلاغ، فورًا، عن جميع المعاملات المشبوهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى لو كان من المستحيل عليهم تعليق تنفيذها أو بعد إجرائها، بما في ذلك محاولة إجراء معاملات مشبوهة.
أي دليل واقعي ومُوَثّق من شأنه نفي أو تأكيد أو تغيير المعلومات الواردة في الإخطار بالشبهة، يجب إبلاغه لخلية معالجة الاستعلام المالي، دون تأخير.
– الاحترام الصارم للتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب عليهم السهر على تطبيقها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25
فتح المادةيجب على كل مكتب محاسبة و/أو تدقيق أن يحدد بوضوح كتابةً إجراءات الإخطارعن المعاملات المشبوهة، وأن تُطلع موظفيها عليها. كما يجب أن تُحدد هذه الإجراءات الداخلية كيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 26
فتح المادةيوجه الإخطار بالشبهة حصريًا لخلية الاستعلام المالي. ويدخل الإخطار بالشبهة والتدابير المتخذة بشأنه، أو المعلومات المتعلقة به المُبلّغة لخلية معالجة الاستعلام المالي، في إطار السر المهني، ولا يجوز إطلاع الزبون عليها أو المستفيد من العمليات أو أي شخص آخر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يتعيّن على الخاضعين إرسال معلومات إضافية تتعلق بشبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من خلية معالجة الاستعلام المالي، في الأجل المحدد بموجب المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو أي شخص آخر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويتعيّن عليهم أيضا الرد، في نفس المهلة الزمنية، على أي طلب آخر للمعلومات من الهيئة المتخصصة، حتى لو لم يقدموا إخطارا مسبقًا بشأن الزبون (الزبائن) أو المعاملات التي تشكل موضوع الطلب.
المادة 27
فتح المادةطبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 22 منه، فإنه لا يمكن الاعتداد بالسرّ المهني في مواجهة الهيئة المتخصصة.
المادة 28
فتح المادةلا تتم مباشرة أي متابعة جزائية أو دعوى مدنية بسبب خرق أي قاعدة تتعلق بإفشاءالمعلومات المفروضة بموجب عقد أو بموجب أي حكم تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضد الخاضعين، ومسؤولي المكاتب، ومستخدميها الذين أرسلوا، بحسن نية، معلومات أو قدموا الإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام إلى الهيئة المتخصصة، حتى لو لم يكونوا على علم دقيق بالنشاط الإجرامي الأصلي، أو إذا لم يحدث النشاط غير القانوني المزعوم فعليًا.
يجب إعلام موظفي مكتب المحاسبة و /أو التدقيق بهذا الحكم.
المادة 29
فتح المادةيُحظر على مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق ومسيّريها ومستخدميها الإفصاح عن إرسال الإخطار بالشبهة أو معلومات ذات الصلة إلى الهيئة المتخصصة.
لا تهدف هذه الأحكام إلى منع تقديم معلومات للمجلس الوطني للمحاسبة بخصوص الحسابات والمعاملات، عند الضرورة، لأغراض مكافحة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الفصل السادس — الدول عالية المخاطر
المادة 30
فتح المادةيجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية المعززة بما يتناسب مع المخاطر في علاقات أعمالهم وعملياتهم العرضية مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان التي :
– تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها،
– تحددها الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي).
يجب على الخاضعين تطبيق تدابير مضادة محددة عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — الحوكمة / الامتثال
المادة 31
فتح المادةيجب على الخاضع تعيين على الأقل، إطار سامٍ بصفة مسؤول الامتثال. ويّكلف هذا الأخير بإدارة أنظمة مراقبة الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والسهر على ضمان الامتثال لضوابطها وسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
مسؤول الامتثال كذلك، هو المخاطب الرئيسي للهيئة المتخصصة والجهات المختصة الأخرى. ويجب تزويده بالوسائل الكافية، وأن يتمتع بحق الوصول المباشر إلى المعلومات وإلى المسؤول عن المكتب.
المادة 32
فتح المادةيتولى مسؤول الامتثال المُعيّن بمكتب المحاسبة و/أو التدقيق مسؤولية الإشراف على تنفيذ برامج الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة بُعد النشاط التجاري ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولتحقيق هذه الغاية، يجب عليه :
– تحديد مستوى الخطر فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– اعتماد السياسات والإجراءات ومراجعتها،
– رصد وتقييم بصفة منتظمة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يتعرض لها الخاضع،
– وضع إجراءات في مجال اختيار المستخدمين، بناءً على معايير صارمة، تضمن درجة عالية من الثقة والنزاهة،
– تقييم فعالية السياسات والإجراءات والضوابط القائمة دوريًا،
– تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج التكوين المستمر لفائدة المستخدمين حول نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– مراجعة التقارير المتعلقة بأنشطة الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بانتظام، بالإضافة إلى نتائج تقييمات الامتثال،
– اتخاذ تدابير تصحيحية أو تعديل السياسات والإجراءات القائمة بناءً على هذه التقارير،
– التعاون مع السلطات المختصة والاستجابة لطلبات المعلومات أو التحقيقات.
المادة 33
فتح المادةيشكل برنامج الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكشفها ومكافحتها، المنصوص عليه في المادة 4 من هذا النظام، جزءاً من نظام الرقابة الداخلية لمكاتب المحاسبة و/أو التدقيق الخاضعة.
المادة 34
فتح المادةيُكلف أساسا مسؤول الامتثال المُعيّن في مكتب المحاسبة و/أو التدقيق بمسؤولية تقييم فعالية الضوابط الداخلية، ومراجعة إجراءات الامتثال، وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقديم التوصيات، والمشاركة في تكوين المستخدمين وتوعيتهم. ويُرفع تقريره إلى مسؤول مكتب المحاسبة و/أو التدقيق.
المادة 35
فتح المادةيجب على الخاضعين التأكد من نزاهة موظفيهم من خلال وضع إجراءات مناسبة للتأكد من سوابقهم ومراجعهم قبل التعيين. ويجب أن يخضع المستخدمون لالتزامات صارمة بشأن التصريح عن تضارب المصالح الذي قد يمسّ بنزاهتهم المهنية. يجب عليهم أيضا إعادة تقييم نزاهة مستخدميها دوريًا والتأكد من التزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي وضعوها.
وفي حالة ملاحظة أي انتهاكات للنزاهة أو سلوك غير أخلاقي، يجب عليهم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.
المادة 36
فتح المادةيجب على الخاضعين إعداد وإرسال تقرير سنوي إلى المجلس الوطني للمحاسبة في غضون أربعة (4) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، حول النظام المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يُحدد شكل ومحتوى هذا التقرير بموجب توجيه من طرف المجلس الوطني للمحاسبة.
الفصل الثامن — التكوين والإعلام
المادة 37
فتح المادةيجب أن يتضمن برنامج التكوين المشار إليه في المادة 32 أعلاه، إجراءات مفصلة بشأن الحد الأدنى من المتطلبات، بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بمكتب المحاسبة و/ أو التدقيق، والمستخدمين المسؤولين عن وظيفة الامتثال، والمستخدمين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن، وكذلك جميع الوظائف الأخرى التي تشارك بشكل مباشر في الأنشطة الخاضعة لالتزامات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب تكييف رزنامة ومحتوى التكوين مع الضروريات الخاصة بالخاضعين.
المادة 38
فتح المادةيجب تحديد كيفيات حفظ الوثائق المتعلقة بالتكوين والتقييمات الدورية للمعارف المكتسبة وآليات تحديث المهارات بانتظام بشكل واضح ودمجها في برنامج التكوين.
المادة 39
فتح المادةتتأكد مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق من تبليغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين، مما يتيح لكل مستخدم الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 40
فتح المادةيجب على مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق أن تُحدد، في وثيقة، معايير الأخلاقيات والمهنية في هذا المجال.
ويجب إطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة.
الفصل التاسع — تحيين معرفة الزبون
المادة 41
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، يجب على الخاضعين وضع نظام للتحقق عند الدخول في علاقة عمل أو عند القيام بمعاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي غير مدرج في قائمة الأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، أو بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها اللاحقة، وكذلك في القائمة الوطنية.
يجب على الخاضعين إجراء هذا التحقق دون تأخير عند تحديث القوائم المذكورة.
وفي حال ظهور نتيجة إيجابية من التحقق من هذه القوائم، يتم، على الفور ودون سابق إنذار، إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي.
الفصل العاشر — الأصول الافتراضية
المادة 42
فتح المادةيجب على الخاضعين إنشاء آلية لأي معاملة تتعلق بأصول افتراضية و/أو مقدمي أصول افتراضية محظورة بموجب التشريع المعمول به، بما في ذلك تلك المنشأة في دول أخرى، والإبلاغ عن شبهتها، على الفور، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 43
فتح المادةتصدر سلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، عند الاقتضاء، خطوطا توجيهية وتعليمات تطبيقية لأحكام هذا النظام. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.