مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-328 مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…….
مرسوم رئاسي رقم 22-329 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………… 49 مرسوم رئاسي رقم 22-330 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي رقم 22-331 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 مرسوم رئاسي رقم 22-332 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………… 53 مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار. (استدراك)……………………………………………………………………………… 54 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية………………….. 54 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………………. 55 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لوثائق الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية…….. 55 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية………… 55 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………. 56 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة بالمجلس الوطني الاقتصادى والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………….. 56 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية ورقلة…. 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الطارف…… 57
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 28 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية قالمة………………. 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………. 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سوق أهراس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…… 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………… 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………… 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير نشاطات مراقبة المطابقة بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في بعض الولايات…….. 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة…….. 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات……. 59
2 ربيع الأول عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 60 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة………….. 60 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………….. 60 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة………………………………………….. 61 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب………. 61 وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها………………………….. 63 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-328 مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليارا وستمائة وتسعة ملايين وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار 225.609.532.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليارا وستمائة وتسعة ملايين وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار 225.609.532.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………… 3.000.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………….. 18.000.000 31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 15.000.000 مجموع القسم الأول 36.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 5.250.000 مجموع القسم الثالث 5.250.000 مجموع العنوان الثالث 41.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.250.000 مجموع الفرع الأول 41.250.000 الفرع الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 23.024.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 16.534.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 2.060.000 مجموع القسم الأول 41.618.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………… 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 9.906.000 مجموع القسم الثالث 9.906.000 مجموع العنوان الثالث 51.574.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.574.000 مجموع الفرع الثاني 51.574.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 92.824.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 30.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 88.000.000 مجموع القسم الأول 118.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 29.500.000 مجموع القسم الثالث 29.500.000 مجموع العنوان الثالث 147.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 147.500.000 مجموع الفرع الأول 147.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………. 2.000.000 31-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………… 5.000.000 31-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الأول 7.500.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 1.750.000 مجموع القسم الثالث 1.750.000 مجموع العنوان الثالث 9.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.250.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الجهوية للخزينة - الراتب الرئيسي للنشاط………………………. 306.792.000 31-12 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة…………………. 459.350.000 31-13 المديريات الجهوية للخزينة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 90.000.000 مجموع القسم الأول 856.142.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي……………………………….. 191.535.000 مجموع القسم الثالث 191.535.000 مجموع العنوان الثالث 1.047.677.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.047.677.000 مجموع الفرع الثاني 1.056.927.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للجمارك - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 482.354.000 31-02 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة……………………… 458.076.000 31-03 المديرية العامة للجمارك - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………. 76.218.000 مجموع القسم الأول 1.016.648.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي……………………………………. 240.000.000 مجموع القسم الثالث 240.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.256.648.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.256.648.000 مجموع الفرع الثالث 1.256.648.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 37.200.000 31-02 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة…………………….. 28.900.000 31-03 المديرية العامة للضرائب - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………… 5.300.000 مجموع القسم الأول 71.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي……………………………………. 16.525.000 مجموع القسم الثالث 16.525.000 مجموع العنوان الثالث 87.925.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 87.925.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط……………………. 945.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة………………. 1.171.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 177.000.000 مجموع القسم الأول 2.293.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي………………………….. 529.000.000 مجموع القسم الثالث 529.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.822.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.822.000.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذ äG TMHÉW 31-23 عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 9.500.000 مجموع القسم الأول 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الرابع 2.919.425.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………. 10.000.000 31-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة…………… 10.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي………………………… 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط………….. 480.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة……. 520.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 187.000.000 مجموع القسم الأول 1.187.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي………………… 250.000.000 مجموع القسم الثالث 250.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.437.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.437.000.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 7.500.000 مجموع القسم الأول 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الخامس 1.469.500.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المديريات الجهوية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الجهوية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 114.400.000 31-12 المديريات الجهوية للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة……………… 198.000.000 مجموع القسم الأول 312.400.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للميزانية - المنح العائلية………………………………….. 3.000.000 33-13 المديريات الجهوية للميزانية - الضمان الاجتماعي………………………….. 78.100.000 مجموع القسم الثالث 81.100.000 مجموع العنوان الثالث 393.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 393.500.000 الفرع الجزئي الثالث مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………………………… 3.000.000 31-22 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………………………. 2.000.000 31-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………… 6.500.000 مجموع القسم الأول 11.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الضمان الاجتماعي…… 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 12.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.800.000 مجموع الفرع السادس 406.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 7.256.300.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 45.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 49.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………. 4.500.000 مجموع القسم الأول 98.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 23.500.000 مجموع القسم الثالث 23.500.000 مجموع العنوان الثالث 122.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 122.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 85.000.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 446.000.000 مجموع القسم الأول 531.000.000 مجموع العنوان الثالث 531.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 531.000.000 مجموع الفرع الأول 653.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 653.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 15.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………….. 18.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 13.000.000 مجموع القسم الأول 46.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 8.250.000 مجموع القسم الثالث 8.250.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات………………………………………………… 3.935.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ببشار……………………………………………….. 9.645.000 36-05 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بوهران……………………………………………… 6.738.000 36-06 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بورقلة……………………………………………… 6.233.000 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة…………………………………………………………. 65.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بالجلفة…………………………………………….. 3.853.000 36-10 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بقسنطينة………………………………………… 9.718.000 مجموع القسم السادس 105.122.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 الإدارة المركزية - مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية……….. 20.000.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.159.372.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………………………………………………….. 35.000.000 مجموع القسم الرابع 35.000.000 مجموع العنوان الرابع 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.194.372.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………. 1.100.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………… 1.300.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 344.000.000 مجموع القسم الأول 2.744.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 600.000.000 مجموع القسم الثالث 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.344.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.344.000.000 الفرع الجزئي السادس المندوبية الوطنية للأمن في الطرق العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 10.000.000 31-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - التعويضات والمنح المختلفة………. 7.500.000 31-53 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 800.000 مجموع القسم الأول 18.300.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-53 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الضمان الاجتماعي……………………. 4.375.000 مجموع القسم الثالث 4.375.000 مجموع العنوان الثالث 22.675.000 مجموع الفرع الجزئي السادس 22.675.000 مجموع الفرع الأول 23.561.047.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………….. 5.800.000.000 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………….. 12.000.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 1.400.000.000 مجموع القسم الأول 19.200.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 4.450.000.000 مجموع القسم الثالث 4.450.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران…………. 40.000.000 36-02 إعانة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس………….. 20.000.000 مجموع القسم السادس 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.710.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.710.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 220.000.000 مجموع القسم الأول 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 220.000.000 مجموع الفرع الثاني 23.930.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 750.000.000 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………….. 600.000.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 14.500.000 مجموع القسم الأول 1.364.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 337.500.000 مجموع القسم الثالث 337.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.702.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.702.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 250.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 مجموع العنوان الثالث 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 145.000.000 مجموع القسم الأول 145.000.000 مجموع العنوان الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الثالث 2.097.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط… 120.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………….. 65.000.000 مجموع القسم الأول 185.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي……. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 215.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 215.000.000 مجموع الفرع السادس 218.000.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط….. 11.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة…… 8.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 3.400.000 مجموع القسم الأول 22.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي…………. 4.750.000 مجموع القسم الثالث 4.750.000 مجموع العنوان الثالث 27.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.150.000 مجموع الفرع السابع 27.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 49.833.197.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 600.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 300.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الأول 907.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 100.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط…………………. 10.000.000 36-04 إعانة لتسيير إقامة القضاة……………………………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم السادس 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.021.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.021.000.000 مجموع الفرع الأول 1.021.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………….. 896.000.000 31-22 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………. 1.552.500.000 مجموع القسم الأول 2.448.500.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 612.500.000 مجموع القسم الثالث 612.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.061.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.061.000.000 مجموع الفرع الثاني 3.061.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 4.082.000.000 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 7.500.000 مجموع القسم الأول 7.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - وهران. 10.000.000 36-02 إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - الجزائر…….. 9.985.000 مجموع القسم السادس 19.985.000 مجموع العنوان الثالث 27.485.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.485.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………. 40.408.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………… 30.700.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 46.559.000 مجموع القسم الأول 117.667.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………… 17.777.000 مجموع القسم الثالث 17.777.000 مجموع العنوان الثالث 135.444.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 135.444.000 مجموع الفرع الأول 162.929.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 162.929.000 وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………… 14.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………. 21.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الأول 41.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 25.000.000 مجموع القسم الثالث 25.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم…………………………………….. 90.000.000 36-10 إعانة لمجلس المنافسة……………………………………………………………………… 4.325.000 مجموع القسم السادس 94.325.000 مجموع العنوان الثالث 160.325.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 160.325.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة………………….. 97.000.000 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 47.000.000 مجموع القسم الأول 144.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي……………………………….. 74.000.000 مجموع القسم الثالث 74.000.000 مجموع العنوان الثالث 218.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 218.000.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 20.000.000 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 27.000.000 31-23 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 8.000.000 مجموع القسم الأول 55.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي………………………………… 17.000.000 مجموع القسم الثالث 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 72.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 72.000.000 مجموع الفرع الأول 450.325.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 450.325.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 20.270.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 26.855.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 1.735.000 مجموع القسم الأول 48.860.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 10.076.000 مجموع القسم الثالث 10.076.000 مجموع العنوان الثالث 58.936.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 58.936.000 مجموع الفرع الأول 58.936.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 58.936.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 1.900.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 2.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 800.000 مجموع القسم الأول 4.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 975.000 مجموع القسم الثالث 975.000 مجموع العنوان الثالث 5.675.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.675.000 مجموع الفرع الأول 5.675.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 5.675.000 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-04 الإدارة المركزية - إعانات لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد……………… 44.309.000 مجموع القسم السادس 44.309.000 مجموع العنوان الثالث 44.309.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.309.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 49.625.700 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……….. 32.256.700 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 19.836.000 مجموع القسم الأول 101.718.400 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………. 20.470.600 مجموع القسم الثالث 20.470.600 مجموع العنوان الثالث 122.189.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 122.189.000 مجموع الفرع الأول 166.498.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 166.498.000 وزارة الثقافة والفنون الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 7.584.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 7.109.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………. 5.530.000 مجموع القسم الأول 20.223.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………… 2.570.000 مجموع القسم الثاني 2.570.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 3.673.000 مجموع القسم الثالث 3.673.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي…………………………………………………………………………………… 46.986.000 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر………………………………………………………… 24.747.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………. 7.332.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة……………………. 38.582.000 36-06 إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا………………………………………………………… 11.151.000 36-07 إعانة للمركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو……………………………………………………….. 1.230.000 36-08 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار………………………………….. 41.347.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن أزجر…………………. 13.181.000 36-10 إعانات للمتاحف العمومية الوطنية…………………………………………………… 78.221.000 36-11 إعانات لدور الثقافة………………………………………………………………………….. 200.571.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية………………………………………………… 16.283.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته…………………………………………… 2.742.000 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرياس…………………………………………. 6.163.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات……………………………………………………. 5.322.000 36-19 إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية………………………………….. 294.655.000 36-20 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت…………… 5.182.000 36-21 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي………………… 9.475.000 36-22 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف………………………………… 8.730.000 36-23 إعانة للمركز الوطني للكتاب…………………………………………………………….. 2.577.000 36-24 إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية…………………… 4.230.000 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة………………………………………… 7.024.000 36-26 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية….. 2.592.000 36-27 إعانة لقصر الثقافة (إمامة)……………………………………………………………….. 5.127.000 36-28 إعانة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين…………………………. 4.742.000 36-29 إعانة لقصر الثقافة (سكيكدة)……………………………………………………………. 6.572.000 مجموع القسم السادس 844.764.000 مجموع العنوان الثالث 871.230.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-12 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ………………………………………………….. 9.917.000 44-23 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحث في علم الآثار……… 26.700.000 مجموع القسم الرابع 36.617.000 مجموع العنوان الرابع 36.617.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 907.847.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………….. 83.889.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……….. 55.880.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 24.660.000 مجموع القسم الأول 164.429.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………. 35.024.000 مجموع القسم الثالث 35.024.000 مجموع العنوان الثالث 199.453.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 199.453.000 مجموع الفرع الأول 1.107.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 1.107.300.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 9.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 9.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………… 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………. 48.000.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………… 3.100.000 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة……… 24.541.000 مجموع القسم السادس 75.641.000 مجموع العنوان الثالث 100.141.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.141.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………. 950.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……….. 1.033.000.000 مجموع القسم الأول 1.983.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 495.750.000 مجموع القسم الثالث 495.750.000 مجموع العنوان الثالث 2.478.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.478.750.000 مجموع الفرع الأول 2.578.891.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 2.578.891.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 6.384.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 2.425.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 3.179.000 مجموع القسم الأول 11.988.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 2.202.000 مجموع القسم الثالث 2.202.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين………………………………… 2.997.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………. 41.652.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين…………………………………………… 4.342.024.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني……………………. 582.479.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………… 8.246.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني………………………………………………………….. 137.388.000 مجموع القسم السادس 5.114.786.000 مجموع العنوان الثالث 5.128.976.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.128.976.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 62.170.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……….. 35.872.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 68.472.000 مجموع القسم الأول 166.514.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 24.510.000 مجموع القسم الثالث 24.510.000 مجموع العنوان الثالث 191.024.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 191.024.000 مجموع الفرع الأول 5.320.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 5.320.000.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 14.300.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 13.200.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الأول 30.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لجامعة التكوين المتواصل………………………………………………………. 250.000.000 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية………………………………………….. 5.043.000.000 36-03 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة………………… 4.000.000 36-04 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا…………………. 26.000.000 36-05 إعانات للجامعات……………………………………………………………………………. 11.000.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية………………………………………………………………….. 336.000.000 36-07 إعانات للمدارس العليا……………………………………………………………………… 728.000.000 36-09 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية……. 3.300.000 مجموع القسم السادس 17.390.300.000 مجموع العنوان الثالث 17.427.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية………………………….. 9.000.000 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة…………………………….. 32.000.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية…………………………. 16.000.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي………….. 15.000.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكميائية………….. 37.000.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا………………………………………………………. 18.000.000 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة………………………………………………… 40.200.000 44-11 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية…………………………… 18.500.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………………………… 31.000.000 44-13 مركز تطوير الطاقات المتجددة………………………………………………………… 65.400.000 44-14 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية………………………………………….. 46.000.000 44-15 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة……………………………………….. 5.000.000 44-16 مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية…………………………………………… 4.000.000 44-17 مركز البحث في البيئة…………………………………………………………………….. 4.000.000 44-18 مركز البحث في الميكانيك……………………………………………………………….. 3.000.000 44-19 مركز البحث في العلوم الصيدلانية…………………………………………………….. 11.000.000 44-20 مركز البحث في تهيئة الإقليم…………………………………………………………… 3.000.000 44-22 مركز البحث في الفلاحة الرعوية………………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الرابع 364.100.000 مجموع العنوان الرابع 364.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.791.900.000 مجموع الفرع الأول 17.791.900.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 33 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………………………. 3.200.000 31-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………….. 2.600.000 31-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الأول 6.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الضمان الاجتماعي…. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 8.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.100.000 مجموع الفرع الثاني 8.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 17.800.000.000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 4.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 4.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة………………………………… 10.000.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………. 10.000.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو….. 15.000.000 36-04 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة……. 10.000.000 مجموع القسم السادس 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 57.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 65.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 20.000.000 مجموع القسم الأول 85.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الأول 157.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 157.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 35 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 12.347.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 8.630.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 5.255.000 مجموع القسم الأول 26.232.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………… 5.992.000 مجموع القسم الثالث 5.992.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية…………………………………………… 24.781.000 مجموع القسم السادس 24.781.000 مجموع العنوان الثالث 57.005.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.005.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 229.599.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 205.995.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 24.885.000 مجموع القسم الأول 460.479.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 110.540.000 مجموع القسم الثالث 110.540.000 مجموع العنوان الثالث 571.019.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 571.019.000 مجموع الفرع الأول 628.024.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 628.024.000 وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 140.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………… 120.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 70.000.000 مجموع القسم الأول 330.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 65.000.000 مجموع القسم الثالث 65.000.000 مجموع العنوان الثالث 395.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 395.000.000 مجموع الفرع الأول 395.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 395.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 37 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط……. 400.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………………………… 360.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………… 1.400.000.000 مجموع القسم الأول 2.160.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي………….. 190.000.000 مجموع القسم الثالث 190.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.350.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.350.000.000 مجموع الفرع الأول 2.350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 2.350.000.000 وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 11.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 68.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………. 2.500.000 مجموع القسم الأول 81.500.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………….. 22.500.000 مجموع القسم الثالث 22.500.000 مجموع العنوان الثالث 104.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 170.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التعويضات والمنح المختلفة……….. 172.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 24.000.000 مجموع القسم الأول 366.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الضمان الاجتماعي……………………… 85.500.000 مجموع القسم الثالث 85.500.000 مجموع العنوان الثالث 451.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 451.500.000 مجموع الفرع الأول 555.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 555.500.000 وزارة الموارد المائية والأمن المائي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - التعويضات والمنح المختلفة……….. 250.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 39 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الضمان الاجتماعي……………………. 62.500.000 مجموع القسم الثالث 62.500.000 مجموع العنوان الثالث 312.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 312.500.000 مجموع الفرع الأول 312.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 312.500.000 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات…………. 52.000.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……………….. 5.000.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران………. 8.000.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل…………. 9.000.000 36-09 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط………………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم السادس 77.000.000 مجموع العنوان الثالث 77.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 77.000.000 مجموع الفرع الأول 77.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 77.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات………………………………………………….. 6.910.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية………….. 69.787.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة……………………………………. 5.773.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي……………………………………………… 5.935.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية…………………………….. 58.733.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي…………………………………………. 8.406.000 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات………………………………………………………… 2.590.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي………………………………………….. 38.159.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………………….. 22.900.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري………………………………………………. 40.171.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب……………………………………….. 26.671.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه……………………….. 10.600.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية……………………… 3.710.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها…………. 7.418.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات……………………………………………. 23.417.000 مجموع القسم السادس 331.180.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمناطق الغربية…………… 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 331.380.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-49 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية………………………………………….. 35.423.000 44-50 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية…………………………. 85.000.000 مجموع القسم الرابع 120.423.000 مجموع العنوان الرابع 120.423.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 451.803.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 41 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 190.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة…………………. 320.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 5.000.000 مجموع القسم الأول 515.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - الضمان الاجتماعي……………………………….. 127.500.000 مجموع القسم الثالث 127.500.000 مجموع العنوان الثالث 642.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 642.500.000 مجموع الفرع الأول 1.094.303.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………….. 8.532.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة……………………….. 9.812.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………. 1.226.000 مجموع القسم الأول 19.570.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي……………………………………. 4.586.000 مجموع القسم الثالث 4.586.000 مجموع العنوان الثالث 24.156.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.156.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 332.191.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة………………. 317.078.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 33.047.000 مجموع القسم الأول 682.316.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………….. 162.317.000 مجموع القسم الثالث 162.317.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات………………………………….. 23.013.000 مجموع القسم الخامس 23.013.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات……………………….. 51.778.000 مجموع القسم السابع 51.778.000 مجموع العنوان الثالث 919.424.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 919.424.000 مجموع الفرع الثاني 943.580.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 2.037.883.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 43 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 40.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 120.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الأول 166.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية……………. 106.000.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…… 18.000.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار………………………………. 110.000.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد……………………………….. 45.000.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية……:……. 18.000.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات………………………………… 27.000.000 36-59 إعانة للديوان الوطني للوثائق البيداغوجية………………………………………. 9.500.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………………………. 4.000.000 36-61 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت……………….. 3.500.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية………………………………………………………….. 5.500.000 مجموع القسم السادس 346.500.000 مجموع العنوان الثالث 552.500.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-49 تخصيص للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار للتكفل بجهاز الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية………………………………………………… 420.000.000 مجموع القسم الثالث 420.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة للمعهد الوطني للبحث في التربية………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 426.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 978.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 800.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………… 1.000.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 120.000.000 مجموع القسم الأول 1.920.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………… 450.000.000 مجموع القسم الثالث 450.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.370.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.370.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 45 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………… 16.600.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………… 20.600.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 4.000.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………. 8.100.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………… 10.420.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 3.000.000.000 مجموع القسم الأول 62.720.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………… 9.300.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 4.630.000.000 مجموع القسم الثالث 13.930.000.000 مجموع العنوان الثالث 76.650.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 76.650.000.000 مجموع الفرع الأول 79.998.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 79.998.500.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 13.800.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 6.600.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 5.200.000 مجموع القسم الأول 25.600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية…………………………………………….. 14.700.000 36-04 إعانة للمدرسة الوطنية للمانجمنت وإدارة الصحة………………………….. 19.600.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه طبي……………………….. 3.300.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي………….. 1.400.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم…………………………………………………… 17.850.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي…………………………… 132.700.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات…………………………….. 43.200.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه طبي…………………………………………………… 24.500.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………… 1.200.000 مجموع القسم السادس 258.450.000 مجموع العنوان الثالث 284.050.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 47 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية…………………………………… 43.000.000.000 مجموع القسم السادس 43.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 43.000.000.000 مجموع الفرع الأول 43.284.050.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 84.600.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 94.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 25.400.000 مجموع القسم الأول 204.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………. 42.200.000 مجموع القسم الثالث 42.200.000 مجموع العنوان الثالث 246.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 246.200.000 مجموع الفرع الأول 43.530.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 43.530.250.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات…………………………………… 1.400.987.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات………………… 972.781.000 مجموع القسم السادس 2.373.768.000 مجموع العنوان الثالث 2.373.768.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.373.768.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………. 1.273.745.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………… 1.357.025.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 286.636.000 مجموع القسم الأول 2.917.406.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 708.826.000 مجموع القسم الثالث 708.826.000 مجموع العنوان الثالث 3.626.232.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.626.232.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 6.000.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 49 28 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-329 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الجدول رقم الأبواب العناوين – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف دينار 7.927.198.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف دينار 7.927.198.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي………………………………………………………………………………. 7.761.600.000 مجموع القسم الثاني 7.761.600.000 مجموع العنوان الرابع 7.761.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.761.600.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج- الراتب الرئيسي للنشاط …………………… 5.339.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج- التعويضات والمنح المختلفة………………. 31.382.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………. 26.034.000 مجموع القسم الأول 62.755.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج- المنح العائلية……………………………………. 231.000 33-13 المصالح الموجودة في الخارج- الضمان الاجتماعي…………………………….. 7.810.000 مجموع القسم الثالث 8.041.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج- تسديد النفقات………………………………….. 3.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج- الأدوات والأثاث………………………………….. 15.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج- اللوازم………………………………………………. 8.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج- التكاليف الملحقة……………………………… 15.000.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج- حظيرة السيارات………………………………. 23.667.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج- الإيجار…………………………………………….. 30.135.000 مجموع القسم الرابع 94.802.000 مجموع العنوان الثالث 165.598.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 165.598.000 مجموع الفرع الأول 7.927.198.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 7.927.198.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-330 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي الباب رقم 37-02 ‘’المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 51 مرسوم رئاسي رقم 22-331 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-12 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار 210.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار 210.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
2 ربيع الأول عام 1444 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية………… 115.000.000 مجموع القسم السادس 115.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 120.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-04 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنحة المدرسية الخاصة لفائدة التلاميذ المعوزين…………………………………………………………………….. 90.000.000 مجموع القسم السادس 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الأول 210.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 210.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-332 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 53 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-10 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية .’’2022 المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 4.086.394.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 4.086.394.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية …………………………………………………………………….2022 541.600.000 مجموع القسم السابع 541.600.000 مجموع العنوان الثالث 541.600.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 28 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري……………………………………………………………………. 3.544.794.000 مجموع القسم الرابع 3.544.794.000 مجموع العنوان الرابع 3.544.794.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.086.394.000 مجموع الفرع الأول 4.086.394.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 4.086.394.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار. (استدراك) الجريدة الرّسميّة – العدد 60 الصادر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة .2022 أ- الصفحة 39-1 – العمود الأول – السطر 4 : – بدلا من : “… مكيرت”…، يقرأ : …”مكيرة”…. 2 – العمود 2 – ولاية تيبازة – السطر 2 : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادتين 9 مكرّر و 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، الأشخاص الآتية أسماؤهم : – بدلا من : ….”بني مليك”…، يقرأ : …”بني ميلك”…. ب- الصفحة 41 – العمود الأول : 1 – ولاية سطيف – السطر 4 : – بدلا من : …”بني حسين”، يقرأ : …”بني واسين”…. 2 – ولاية سعيدة – السطر 3 : – بدلا من : …”سيدي عماد”…، يقرأ : …”سيدي عمار”…. ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… فرديّة – دوروسون جان ميشال جاك، المولود في 8 مارس سنة 1952 بلافال (فرنسا)، ويدعى من الآن فصاعدا دوروسون حسن، – الغماري وجدان، المولودة في 12 أبريل سنة 1953 بالجيزة، الدقي (مصر)، – مكاي كارولين إيليزابيت تريستيس، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1955 بشارع كريغنيل غلاسكو (بريطانيا)، – توماشيفيتش فيرا، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1956 بتاغانروغ (روسيا)،
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م – باريش زوي باتريسيا، المولودة في 29 أبريل سنة 1957 بوورفديل (بريطانيا)، – مانوكيان روزانة، المولودة في 10 يونيو سنة 1961 بروسيا، – فقاس ميادة، المولودة في 10 مارس سنة 1964 بحلب (سوريا)، – دوديك يولانتا ماريا، المولودة في 10 غشت سنة 1969 برادزيهوفي (بولندا)، – نابياف نابي مايس اوغلو، المولود في 15 يونيو سنة 1971 بباكو (اذربيجان)، – لافو أوليفيي جون، المولود في 11 أكتوبر سنة 1972 بكان سور مير (فرنسا)، – الخطيب لبنى، المولودة في 18 مايو سنة 1973 بتمنين التحتا (لبنان)، – خدام فدوى، المولودة في 13 مارس سنة 1974 بالرباط (المغرب)، – بيدس هيفاء، المولودة في 6 يونيو سنة 1974 بسيق (ولاية معسكر)، – علي حسون شيماء، المولودة في أوّل أبريل سنة 1977 بالبصرة (العراق)، – الشعار نادين، المولودة في أوّل جانفي سنة 1980 ببيروت (لبنان)، – جلال علي هزاع مقبل، المولود في أوّل فبراير سنة 1985 بعمران (اليمن)، – القرامي هناء، المولودة في 28 مايو سنة 1987 بتونس (تونس). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد ياسين مزيتي، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 55 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – بلخير فنتيز، – محمد جلاوي، – جمال الدين قراوي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيدة لامياء حراث، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لوثائق الصحة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد أحمد سعيدي، نائب مدير للنشاط الاجتماعي برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد امحمد صفارباتي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد خالد زرات، عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
2 ربيع الأول عام 1444 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد جهاد الدين بلكاس، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدة لامياء حراث، مديرة عامة للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد مهدي بوشطارة، مديرا للدراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة بالمجلس الوطني الاقتصادى والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد منير بن مطير، مديرا للدراسات مكلفا بالأمن الداخلي للمؤسسة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 28 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : – نادية بن غانم، – سليمة الغربي، – نوال جدو، – مصطفى مبخوتي، – يزيد غوثي، – علي ملوكة، – ريم بوزيان، – زينة قريب، – كنزة حيرش، – جمال خنوف، – أمينة مرزوق، – كريم غلاب، – عبد الرؤوف رتعات، – شيماء حيرش، – محمد صادق رباعي، – نور الدين منتاش، – عبد الغافور قرازم، – عمار غطاهم، – أكرم بوقزولة، – مهدي شنوف، – نوال شبيرة، – أمينة بن عمار، – كمال إحموين، – محمد بن جبار، – مراد بوراية، – زبيدة سمرود، – مراد دالي، – عبد العزيز الباي.
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية ورقلة. بموجب تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد حمزة محاجبي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد فرحات طبيب، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد عبد الحافظ غمري، بصفته مديرا للطاقة في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد العيد مرداوي، بصفته مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد علي عبد السلام، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 57 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد نميلي، في ولاية الأغواط، – عمر مانع، في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد جمال عمارة، بصفته مديرا للمالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد دحو نقادي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى، H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد فرحات حميود، بصفته رئيسا لقسم المناجم والمحاجر بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2 ربيع الأول عام 1444 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيدة صورية حجام، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – جمال الدين بوسعد، في ولاية باتنة، – لطيفة رحماني، في ولاية المسيلة، – جمال الدين تمنطيط، في ولاية ورقلة، – لطفي قاسمي، في ولاية إيليزي، – عاطف بوكرش، في ولاية الوادي، – الياس خليفة، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – صليحة شرفاوي، نائبة مدير لمتابعة برامج التجهيزات الإدارية الأخرى، – لخضر بلحلو، نائب مدير لمتابعة برامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني. 28 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد الوردي عبيدي، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد سماعين بوشلاغم، بصفته رئيسا لديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد سماعيل بهلول، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – فرحات طبيب، في ولاية سكيكدة، – جمال بن قمرة، في ولاية تيسمسيلت، – حمزة محاجبي، في ولاية الوادي.
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير نشاطات مراقبة المطابقة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد فرحات حميود، مديرا لنشاطات مراقبة المطابقة بوزارة الطاقة والمناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين : – عبد الحافظ غمري، في ولاية سكيكدة، – محمد العيد مرداوي، في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد علي عبد السلام، مديرا للمجاهدين في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للثقافة في الولايات الآتية : – عمر مانع، في ولاية بسكرة، – محمد نميلي، في ولاية سكيكدة، – ساعد ميهوبي، في ولاية النعامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 59 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد دحو نقادي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدة صورية حجام، نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة في الولايات الآتية : – الياس خليفة، في ولاية البويرة، – جمال الدين تمنطيط، في ولاية سعيدة، – عاطف بوكرش، في ولاية المدية، – لطفي قاسمي، في ولاية مستغانم، – جمال الدين بوسعد، في ولاية ورقلة، – لطيفة رحماني، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة :
2 ربيع الأول عام 1444 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – صليحة شرفاوي، مديرة لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، – لخضر بلحلو، مديرا لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد جمال عمارة، مديرا للإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 28 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد سماعيل بهلول، رئيسا لديوان وزير الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيد رفيق زكرياء خطاب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – عتيق يوسف، ممثل الوزير الأول، رئيسا، – فصيح رابح، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، – رومان يوسف، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا، – بوهراوة محمد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – بوصبيعة صالح، ممثل الوزير المكلف بالاستثمار، عضوا، – أولاد قويدر ماية، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، عضوة، – لولو فاطمة الزهراء، ممثلة بنك الجزائر، عضوة. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية :
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م الأعضاء الدائمون : – السيد لوالية عبد العزيز، ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا، – السيد توهانت سليم، ممثل الوزير المكلف بالمالية، نائبا للرئيس، – السيد اعرابية حكيم، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للتقدير والسياسات)، – السيدة بوعزة حسينة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للاستشراف)، – السيدة أنوار لامية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيدة فلواح سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – السيدة عقاب فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون : – السيد طالبي نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للتقدير والسياسات)، – السيدة بن حقوقة نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للاستشراف)، – السيدة حريدي مريم، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيد باي عبد الباقي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – السيد مازوزي رشيد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. تكلف السيدتان بوخاري مريم وبادا سهام، بأمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، المعدل، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 61 –“ مراد خليفة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، رئيسا، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – مريم عليوة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، عضوة، – علي ضيف، ممثل الوزير المكلف بالنقل، مستخلفا، …………………(الباقي بدون تغيير)……………………………..”. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب،
2 ربيع الأول عام 1444 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 7 و 14 و 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : تنظم مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتجارة البضائع، وتضم مكتبين (2) : ……………………………(بدون تغيير)……………………………….. ب) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتضم مكتبين (2) : …………………………………(بدون تغيير)…………………………… ج) المديرية الفرعية للأمانة التقنية، وتضم مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة المفاوضات للانضمام لأسواق البضائع والخدمات، 2 – مكتب متابعة المسائل المتعددة الأطراف”. “المادة 7 : تنظم مديرية الجودة والاستهلاك كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : …………………………….(بدون تغيير)………………………………. ب) المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : ……………………………….(بدون تغيير)…………………………… ج) المديرية الفرعية لتقييس الخدمات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : …………………………………(بدون تغيير)………………………….. د) المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة وضع حيز التنفيذ البرامج الإعلامية والتحسيسية المتعلقة بالجودة وحماية المستهلك، 2 – مكتب العلامات التجارية والعلامات التصنيفية والتسميات الأصلية، 3 – مكتب متابعة وتنشيط نشاطات جمعيات المستهلكين”. “المادة 14 : تنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم أربعة (4) مكاتب : ………………………………(بدون تغيير)……………………………. ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : ……………………………..(بدون تغيير)…………………………”. 28 سبتمبر سنة 2022 م “ المادة 15 : تنظم مديرية المالية والوسائل العامة كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) : …………………………..(بدون تغيير)………………………………. ب) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) : ……………………………….(بدون تغيير)…………………………… ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) : 1 – …………………………..(بدون تغيير)…………………………… 2 – مكتب الصيانة والنظافة وجرد الممتلكات العقارية والمنقولة. د ) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتضم مكتبين (2) : …………………………….(بدون تغيير)……………………………”. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة 16 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 16 مكرر : تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية، كما يأتي : أ – المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة المعلوماتية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية، 2 – مكتب تطوير الخدمات على الخط، 3 – مكتب متابعة تنفيذ الأنظمة المعلوماتية. ب) المديرية الفرعية للصيانة وشبكات الإعلام الآلي : وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الصيانة والمساعدات التقنية، 2 – مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي، 3 – مكتب تسيير الأمن المعلوماتي”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 وزير التجارة عن وزير المالية وترقية الصادرات الأمين العام كمال رزيق ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.
إنّ وزير الموارد المائية والأمن المائي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكل اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : – السيّد لعرجوم عبد العزيز، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، ……………………………(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة .2022 كريم حسني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 63 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18
يونيو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ
في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق
العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة،
لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
– السيد قاسي بوعلام، ممثل وزير الصحة، رئيسا،
– السيد كنان فاروق، ممثل وزير الصحة، نائب رئيس،
– السيد جابري يوسف والسيد شيلي محمد، ممثلا لوزير
الصحة، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا،
– السيدة بوكيرة عباسي لمياء والسيدة مداسي زوبيدة،
ممثلتا لوزير الصحة، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا
مستخلفا،
– السيدة أبركان مليكة والسيدة طلاح حواء، ممثلتا وزير
المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا
أساسيا، وعضوا مستخلفا،
– السيدة عون مريم والسيدة مسعود ناصر نسيمة، ممثلتا
لوزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي
للعمليات المالية للدولة)، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا
مستخلفا،
– السيدة بوتي سهام والسيدة العربي هاجر، ممثلتا
لوزير التجارة وترقية الصادرات، على التوالي، عضوا
أساسيا، وعضوا مستخلفا.
تتمّم تشكيلة اللّجنة المذكورة أعلاه، بممثل المصلحة
المتعاقدة المعني بجدول اجتماع هذه اللّجنة.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة