مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات متابعة الاستثمارات وكذا التدابير الواجب اتخادها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.
الفصل الأول — متابعة الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتقوم الإدارات المعنية، بعنوان الفترة التي تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمتابعة الاستثمارات للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين.
تتمثل المتابعة من طرف الإدارات المعنية فيما يأتي :
أ - بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص ''الوكالة'' بمتابعة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة حول مدى تقدمها،
ب - بالنسبة للإدارات الجبائية والجمركية، السهر، طبقا لصلاحياتها، على احترام المستثمرين للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة،
ج - بالنسبة لإدارة الأملاك الوطنية، السهر على الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف الأجهزة المكلفة بالعقار، من أجل إنجاز الاستثمار وفقا للبنود المنصوص عليها في دفتر الأعباء وعقد الامتياز،
د - بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التأكد من أن المستثمر قد احتفظ، على الأقل، بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذي سمح له بالاستفادة من مدة مزايا الاستغلال.
المادة 3
فتح المادةتتم متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين من قبل :
– الوكالة، خلال كل فترة مزايا الإنجاز والاستغلال،
– الإدارات الجبائية والجمركية، خلال مدة اهتلاك السلع المقتناة بمزايا كما هو محدد في التشريع المعمول به،
– إدارة الأملاك الوطنية، خلال مدة الامتياز،
– الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال مدة مزايا الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةتقوم الوكالة بمتابعة الاستثمارات طيلة مدة المزايا، على أساس المعلومات المقدمة من طرف المستثمر.
يلزم المستثمر بتقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الإدارة والضرورية لمتابعة وتقييم استهلاك المزايا الممنوحة.
ويجب على المستثمر أن يرسل إلى الوكالة كشفا عن مدى تقدم مشروعه الاستثماري، وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
توقع المصالح الجبائية وتؤشر على كشف تقدم المشروع الاستثماري الذي يودع من طرف المستثمر لدى الوكالة في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ توقيع المصالح الجبائية المؤهلة.
المادة 5
فتح المادةيقوم الشبّاك الوحيد التابع للوكالة سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثمارية المودعة وبطاقية الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة، بغرض تحديد المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الاستثمارية.
تقوم الوكالة بتبليغ إعذار، بكل الوسائل، في أجل ثمانية
(8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة عدم إيداع كشف تقدم مشروع الاستثمار.
يجب أن يرسل المستثمر إلى الوكالة الوثائق التبريرية لعدم إيداع كشوفات تقدم المشروع خلال أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار تحت طائلة سحب المزايا.
المادة 6
فتح المادةيجب على المستثمر أن يودع لدى الوكالة طلب تحديد مدة مزايا مرحلة الاستغلال، ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء المدة الدنيا لمزايا الاستغلال التي استفاد منها بموجب محضر معاينة الدخول في الاستغلال.
يتضمن هذا الطلب المعلومات التي تسمح بالتأكد من استيفاء معايير التقييم المحددة في هذا الشأن.
وزيادة على ذلك، يلزم المستثمر بتقديم للوكالة شهادة تغير تعداد المستخدمين، يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
لا تخضع الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير، لأحكام هذه المادة. 18 سبتمبر سنة 2022 م
الفصل الثاني — التدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
المادة 7
فتح المادةيؤدي غياب تبرير عدم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر في الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة.
المادة 8
فتح المادةيتجسد إلغاء شهادة التسجيل بموجب مقرر سحب المزايا تعده الوكالة وترسل نسخة منه إلى الإدارات المعنية.
المادة 9
فتح المادةيؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد كل المزايا المستهلكة من طرف المستثمر دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، يصدر السحب الكلي أو الجزئي للمزايا بعد تبليغ بكل الوسائل، إعذارا بقي دون إجابة مدة خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ معاينة هذا الإخلال.
المادة 11
فتح المادةيمكن الوكالة أن تلغي مقرر سحب المزايا، بموجب مقرر، بناء على نتائج الطعن المقدم لديها، أو لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار أو الجهات القضائية المختصة.
يبلغ مقرر الإلغاء المذكور في الفقرة أعلاه، إلى الإدارات المعنية.
المادة 12
فتح المادةالتبليغات والاستدعاءات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، والموجهة إلى المرسل إليه طبقا للإجراءات المحددة في التشريع المعمول به، إذا رجعت إلى المرسل مشفوعة بعبارة ''عنوان خاطئ'' أو ''مجهول في العنوان المذكور'' أو ''رفض سحب الإرسال''، لا تشكل عائقا لمباشرة إجراءات سحب المزايا إلاّ إذا أثبت المرسل إليه حسن النية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد..............
كشف تقدم مشروع الاستثمار التاريخ ..............
1 - الاسم أو العنوان التجاري : ....................................................................................................
2 - العنوان : ...............................................................................................................................
3 - رقم التسجيل : ..............................................التاريخ ...........................................................
4 - السجل التجاري : ..........................................التاريخ ...........................................................
5 - رقم التعريف الجبائي : ............................................................................................................
6 - رقم التعريف الإحصائي : .........................................................................................................
7 - نوع الاستثمار : إنشاء توسع إعادة تأهيل
8 - رقم الهاتف : رقم الفاكس : البريد الإلكتروني :
9 - مستوى تقدم المشروع (اشطب الخانة الموافقة) لم يشرع فيه بعد التبرير...............................................................................................................................
GC .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
مشروع قيد الإنجاز Ü مجموعة نفقات الاستثمار المدفوعة (دج).............................................................................
• نسبة التقدم )%( : ......................................................................................................
• عدد مناصب الشغل المستحدثة : .................................................................................
الملحق الأول (تابع) مشروع منجز ولم يدخل قيد الاستغلال بعد التبرير : ........................................................................................................................................................ ê مجموع نفقات الاستثمار المدفوعة (دج) : ....................................................................................................
عدد مناصب الشغل المستحدثة : ....................................................................................................................
مشروع متوقف التبرير : .......................................................................................................................................................................
O مجموع نفقات الاستثمار المدفوعة (دج) : ................................................................................................................
نسبة التقدم )%( : .........................................................................................................................................................
مشروع متروك `g التبرير : ......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
إمضاء المستثمر تأشيرة مطابقة للحصيلة الجبائية مصالح الضرائب الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة ..........
شهادة تغير تعداد المستخدمين أنا الممضي أسفله...............................، بصفتي....................أشهد بأن عدد عمال المستخدِم...........................................
المقيّد بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تحت رقم..............................المؤرخ.......................................................
في ..............................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : .............................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
صاحب الاستثمار من نوع (1) ................مسجل لدى الشبّاك الوحيد ........... تحت رقم ...................بتاريخ........................
المتعلق بالنشاط .............................................................................................................................كان محل محضر معاينة الدخول في الاستغلال من طرف .......................... المحرر تحت رقم .................. بتاريخ ..........................
قد تغير كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
شهر السنة مناصب الشغل الجديدة (2) مناصب الشغل الموجودة (3) المجموع الملاحظات جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر العدد الحالي يقدر ب..........................................منصب شغل، بعنوان الاستثمار المصرح، بعد طرح عدد العمال المغادرين الذين يشكلون جزءًا من المستخدمين الموجودين.
حرّر ب : ..................................... في ....................................
إمضاء وختم المصلحة
(1) إنشاء، توسيع و/ أو إعادة التأهيل.
(2) مناصب الشغل التي تم إنشاؤها للفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى نهاية الحد الأدنى لمدة مرحلة الاستغلال.
(3) مناصب الشغل الموجودة قبل تاريخ تسجيل الاستثمار لاستخدامها فقط للاستثمارات من نوع التوسعة و/ أو إعادة التأهيل.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-302
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.