ج.ر عدد 64 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-324 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ..2022 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-325 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافغق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ………………………………..2022 24 مرسوم تنفيذي رقم 22-326 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ……………………………………………………………2022 32 مرسوم تنفيذي رقم 22-327 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة …………………2022 36 مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار. (استدراك)………………………………………………………………………………………… 42 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة…………. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية المنيعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة المالية…………………………………………. 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 25 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين……………………. 45 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بجانت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية البيض.. 46 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بجاية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تبسة.. 46 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية بسكرة……. 46 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين…………. 46 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين…………. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال…………. 48 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة………………….. 48 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وملحقاته وكذا المخابر التابعة له……………………………………………………………………………………. 49 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-324 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2202، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة التكميلي لسنة .2022

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الجدول – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وثمانين مليارا وأربعمائة وتسعة وسبعين مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعين ألف دينار 680.479.547.000( دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2022 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 775.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 1.212.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون

  • الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 96.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 2.083.000.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 5.000.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 16.500.000 مجموع القسم الثاني 21.500.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 15.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 560.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 500.875.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 41.000.000 مجموع القسم الثالث 557.435.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 54.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 450.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 392.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 45.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 7.200.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 13.649.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 3.000.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 964.859.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 65.000.000 مجموع القسم الخامس 65.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات…………………………………………………… 72.000.000 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية……………………………………………. 750.000.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ببشار………………………………………………….. 78.000.000 36-05 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بوهران………………………………………………….. 92.000.000 36-06 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بورقلة………………………………………………….. 72.000.000 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة………………………………………………………….. 390.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بالجلفة…………………………………………………. 72.000.000 36-10 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بقسنطينة…………………………………………….. 72.000.000 36-11 إعانة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية…………………………. 50.000.000 36-13 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة………………………………………….. 280.000.000 مجموع القسم السادس 1.928.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المصاريف المختلفة………………………………………………. 10.000.000 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية…………………………………………………………. 3.200.000.000 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 20.000.000 37-07 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية……………………………….. 225.030.000.000 37-09 الإدارة المركزية - النفقة المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال……….. 43.667.000 37-10 تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي……………………………………………. 5.000.000.000 37-19 النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين………………… 1.000.000.000 37-24 نفقات تسيير خلية الأمن العملياتي المكلفة بتحضير ومتابعة أشغال القمة العربية………………………………………………………………………………… 85.200.000 مجموع القسم السابع 234.388.867.000 مجموع العنوان الثالث 240.008.661.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 60.000.000 43-02 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية……………… 25.000.000 مجموع القسم الثالث 85.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………………………………………… 480.000.000 44-02 المساهمة في ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر……………….. 81.000.000 44-03 المساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم ………………………… 9.000.000 44-04 المساهمة في حديقة الحيوانات والترفيه لبرابطية……………………………… 80.000.000 مجموع القسم الرابع 650.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات……………………………………….. للبيان 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء……………………………………… 11.000.000.000 مجموع القسم السادس 11.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 11.735.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 251.743.661.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………….. 12.250.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 13.000.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب- منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 3.440.000.000 مجموع القسم الأول 28.690.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……………………….. 3.045.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 550.000.000 مجموع القسم الثاني 553.045.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 570.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية…………………………… 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 6.450.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 636.147.000 مجموع القسم الثالث 7.657.147.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 250.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 5.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 168.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 150.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 15.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 40.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 1.300.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 384.000 مجموع القسم الرابع 629.684.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 70.000.000 مجموع القسم الخامس 70.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال……………………………………………………………………………… 580.000.000 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة…………………………….. 3.000.000 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية………………………………. 60.000.000 37-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب……………………………………………………………………………………….. 30.000.000 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي………………………………………………… 200.000.000 37-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي……………………………………………………………………………………….. 1.282.230.000 مجموع القسم السابع 2.155.230.000 مجموع العنوان الثالث 39.755.106.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.. 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي- المساعدة والتضامن 46-11 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء…………………………………….. 7.000.000.000 46-12 تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية……………………………………………………………….. 130.000.000 مجموع القسم السادس 7.130.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.190.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 46.945.106.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الراتب الرئيسي للنشاط………………………… 2.701.000 31-42 مديرية تنسيق أمن الإقليم - التعويضات والمنح المختلفة……………………. 1.225.000 مجموع القسم الأول 3.926.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-42 مديرية تنسيق أمن الإقليم - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - المنح العائلية…………………………………………. 32.000 33-43 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الضمان الاجتماعي………………………………….. 983.000 مجموع القسم الثالث 1.015.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - تسديد النفقات……………………………………….. 160.000 مجموع القسم الرابع 160.000 مجموع العنوان الثالث 5.106.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.106.000 الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 22.000.000 31-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح المختلفة……… 30.000.000 31-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب- منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 4.000.000 مجموع القسم الأول 56.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية……………………………. 100.000 33-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي…………………….. 13.000.000 33-64 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 200.000 مجموع القسم الثالث 13.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات………………………….. 800.000 34-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الأدوات والأثاث…………………………. 600.000 34-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اللوازم……………………………………… 600.000 34-64 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف الملحقة……………………… 425.000 34-65 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الألبسة…………………………………….. 40.000 34-67 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات………………………. 400.000 34-69 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - النفقات القضائية - نفقات الخبرة

  • التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 2.875.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-71 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - صيانة المباني………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-74 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المؤتمرات والملتقيات……………….. 1.900.000 مجموع القسم السابع 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 75.075.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-72 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 75.675.000 الفرع الجزئي السادس المندوبية الوطنية للأمن في الطرق العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 203.000.000 31-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - التعويضات والمنح المختلفة……….. 206.000.000 31-53 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب- منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 12.527.000 مجموع القسم الأول 421.527.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 6.000 مجموع القسم الثاني 6.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المنح العائلية……………………………. 3.000.000 33-53 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الضمان الاجتماعي…………………….. 102.252.000 33-54 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 112.252.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - تسديد النفقات………………………….. 11.000.000 34-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الأدوات والأثاث…………………………. 9.000.000 34-53 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - اللوازم……………………………………… 13.000.000 34-54 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - التكاليف الملحقة……………………… 8.800.000 34-55 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الألبسة…………………………………….. 300.000 34-57 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - حظيرة السيارات………………………. 6.710.000 34-59 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 48.820.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - صيانة المباني…………………………… 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-54 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المؤتمرات والملتقيات……………….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 591.605.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.. 10.565.000 مجموع القسم الثالث 10.565.000 مجموع العنوان الرابع 10.565.000 مجموع الفرع الجزئي السادس 602.170.000 مجموع الفرع الأول 299.371.718.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………….. 68.200.000.000 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………. 135.800.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………. 14.580.000.000 مجموع القسم الأول 218.580.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل…………………………………………………….. 5.500.000 32-02 الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………….. 2.000.000.000 مجموع القسم الثاني 2.005.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الأمن الوطني - المنح العائلية…………………………………………………………….. 3.100.000.000 33-02 الأمن الوطني - المنح الاختيارية………………………………………………………… 1.500.000 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 48.302.000.000 33-04 الأمن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………….. 4.400.000.000 مجموع القسم الثالث 55.803.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات…………………………………………………………… 2.180.000.000 34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث………………………………………………………….. 380.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم………………………………………………………………………. 624.330.000 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة………………………………………………………. 1.700.000.000 34-05 الأمن الوطني - الألبسة……………………………………………………………………… 3.900.000.000 34-06 الأمن الوطني - التغذية……………………………………………………………………… 7.647.500.000 34-07 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية…………………………………………………………………….. 475.000.000 34-08 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية………………………………………………. 340.000.000 34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية……………………………………….. 200.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات………………………………………………………. 3.200.000.000 34-92 الأمن الوطني - الإيجار……………………………………………………………………… 30.000.000 34-93 الأمن الوطني - اقتناء الحيوانات والعناية بها وترويضها…………………….. 16.000.000 34-94 الأمن الوطني - صيانة وتصليح الحوامات ………………………………………….. 500.000.000 34-96 الأمن الوطني - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 21.192.840.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………… 600.000.000 مجموع القسم الخامس 600.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران……………….. 762.000.000 36-02 إعانة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس……………….. 526.000.000 36-03 إعانة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني- ليغليسين………………………. 625.000.000 مجموع القسم السادس 1.913.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الأمن الوطني - المصاريف المختلفة………………………………………………….. 15.000.000 37-03 الأمن الوطني - المؤتمرات والملتقيات………………………………………………… 60.225.000 مجموع القسم السابع 75.225.000 مجموع العنوان الثالث 300.170.065.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين الوطنية أو في الخارج……………………………………………………….. 1.000.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 301.170.065.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 1.792.000.000 مجموع القسم الأول 1.792.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - تسديد النفقات………………….. 1.700.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث…………………. 550.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - اللوازم………………………………. 425.670.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التكاليف الملحقة………………. 1.100.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية……………………………… 600.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - حظيرة السيارات………………. 400.000.000 34-95 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الإيجار…………………………….. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 4.835.670.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………………………………………….. 1.250.000.000 مجموع القسم الخامس 1.250.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.877.670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.877.670.000 مجموع الفرع الثاني 309.047.735.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………….. 14.700.000.000 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………. 28.660.000.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 51.000.000 مجموع القسم الأول 43.411.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 2.600.000 32-02 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………….. 65.000.000 مجموع القسم الثاني 67.600.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الحماية المدنية - المنح العائلية…………………………………………………………. 700.000.000 33-03 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 10.142.000.000 33-04 الحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 26.200.000 مجموع القسم الثالث 10.868.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الحماية المدنية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 65.000.000 34-02 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث……………………………………………………….. 20.000.000 34-03 الحماية المدنية - اللوازم……………………………………………………………………. 27.000.000 34-04 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 310.000.000 34-05 الحماية المدنية - الألبسة………………………………………………………………….. 1.650.000.000 34-06 الحماية المدنية - التغذية…………………………………………………………………… 1.000.000 34-09 الحماية المدنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية……………….. 10.000.000 34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات…………………………………………………… 1.339.641.000 34-92 الحماية المدنية - الإيجار…………………………………………………………………… 2.250.000 34-96 الحماية المدنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 3.424.901.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الحماية المدنية - صيانة المباني……………………………………………………….. 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 24.325.000 مجموع القسم السابع 24.325.000 مجموع العنوان الثالث 57.809.026.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.859.026.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 2.057.000.000 مجموع القسم الأول 2.057.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………… 850.000.000 مجموع القسم الثالث 850.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - تسديد النفقات………………. 126.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث………………. 12.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - اللوازم…………………………… 75.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة…………… 400.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية………………………….. 1.600.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات…………… 500.000.000 34-92 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية…………………………………………………………………………………… 30.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الإيجار………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 2.748.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………………………………………….. 130.000.000 مجموع القسم الخامس 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.785.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.785.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 170.000.000 مجموع القسم الأول 170.000.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-24 الوحدة الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 45.500.000 مجموع القسم الثالث 45.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الوحدة الوطنية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 18.000.000 34-22 الوحدة الوطنية - الأدوات والأثاث……………………………………………………….. 3.800.000 34-23 الوحدة الوطنية - اللوازم……………………………………………………………………. 6.000.000 34-24 الوحدة الوطنية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 11.000.000 34-26 الوحدة الوطنية - التغذية…………………………………………………………………… 91.000.000 34-81 الوحدة الوطنية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 28.000.000 34-82 الوحدة الوطنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية……………….. 10.000.000 34-87 الوحدة الوطنية - مصاريف تسيير فرقة الكلاب…………………………………. 12.500.000 مجموع القسم الرابع 180.300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الوحدة الوطنية - صيانة المباني……………………………………………………….. 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 410.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 410.800.000 مجموع الفرع الثالث 64.054.826.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 160.000.000 31-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة………. 212.000.000 31-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 14.800.000 مجموع القسم الأول 386.800.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل…………………….. 10.000 32-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية….. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.510.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية……………………………. 3.400.000 33-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية……………………….. 414.000 33-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي…………………….. 93.375.000 33-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 9.475.000 مجموع القسم الثالث 106.664.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات………………………….. 8.000.000 34-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث………………………….. 912.000 34-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - اللوازم………………………………………. 2.280.000 34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة………………………. 2.400.000.000 34-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الألبسة…………………………………….. 264.000 34-07 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات……………. 19.000.000 34-08 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال…………………………. 11.000.000 34-90 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات………………………. 6.800.000 34-92 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الإيجار……………………………………… 5.000 34-96 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 5.000 مجموع القسم الرابع 2.448.266.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية.. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المؤتمرات والملتقيات……………….. 50.000 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات……………………………….. 50.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 2.946.340.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.949.340.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط… 1.600.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………………………… 1.900.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 104.000.000 مجموع القسم الأول 3.604.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل…… 200.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………………………. 2.300.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية…………… 62.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية………. 5.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي……. 875.575.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………… 76.000.000 مجموع القسم الثالث 1.013.580.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات…………. 21.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث………… 2.600.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - اللوازم…………………….. 14.300.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة…….. 12.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الألبسة……………………. 2.100.000 34-18 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال………… 25.000.000 34-52 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات 20.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات……… 12.200.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الإيجار……………………. 1.800.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 111.010.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………………………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.736.090.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.740.090.000 مجموع الفرع السادس 7.689.430.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 13.700.000 31-02 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة………………. 16.000.000 مجموع القسم الأول 29.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………….. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية……………………………………. 134.000 33-03 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي…………………………….. 7.428.000 33-04 المديرية العامة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 1.169.000 مجموع القسم الثالث 8.731.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للحرس البلدي - اللوازم………………………………………………. 200.000 34-04 المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة………………………………. 10.000 34-05 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة…………………………………………….. 10.000 34-90 المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات………………………………. 10.000 34-97 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 240.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……….. 10.000 مجموع القسم الخامس 10.000 مجموع العنوان الثالث 38.691.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 210.000 مجموع القسم الثالث 210.000 مجموع العنوان الرابع 210.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 38.901.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط…… 105.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة….. 89.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 18.500.000 مجموع القسم الأول 212.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………………………. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية…………………… 4.400.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح الاختيارية………………. 100.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي……………. 48.550.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………… 5.868.000 مجموع القسم الثالث 58.918.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - تسديد النفقات…………………. 2.250.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث………………… 80.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - اللوازم…………………………….. 310.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة…………….. 1.650.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الألبسة……………………………. 150.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - حظيرة السيارات……………… 189.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الإيجار……………………………. 150.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………….. 50.000 مجموع القسم الرابع 4.829.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الخامس 10.000 مجموع العنوان الثالث 276.457.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الثالث 480.000 مجموع العنوان الرابع 480.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 276.937.000 مجموع الفرع السابع 315.838.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………….. 680.479.547.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي رقم 22-325 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2022

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، 25 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وواحد وعشرين مليارا ومائة وتسعة وأربعين مليونا وستمائة وستة عشر ألف دينار 521.149.616.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2022 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 232.821.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 254.784.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………. 53.734.000 مجموع القسم الأول 541.339.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 435.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 250.000 مجموع القسم الثاني 685.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 2.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………… 77.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 121.901.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 11.178.000 مجموع القسم الثالث 135.656.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 13.427.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 3.548.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 3.519.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 19.369.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 212.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 2.266.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 1.850.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 44.201.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 3.083.000 مجموع القسم الخامس 3.083.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات………………………………………………….. 115.000.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية…. 893.000.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة……………………………………………….. 232.000.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي…………………………………………….. 98.000.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية……………………………… 472.000.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي ………………………………………… 72.000.000 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………………………… 80.000.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي…………………………………………… 1.045.000.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………………….. 542.296.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري………………………………………………. 292.000.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب ……………………………………….. 335.500.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………………… 152.000.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية …………………….. 113.000.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها ………. 151.000.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات…………………………………………….. 374.000.000 مجموع القسم السادس 4.966.796.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 600.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية ………… 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.600.000 مجموع العنوان الثالث 5.696.360.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض ……………………………………………… 175.000 44-02 مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي ………. 1.600.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد …………………………………………………… 1.050.000 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب …………………………………….. 414.033.000.000 44-49 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية ……………………………………….. 300.000.000 44-50 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ……………………….. 500.000.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب ……………………………………….. 77.677.000.000 مجموع القسم الرابع 492.512.825.000 مجموع العنوان الرابع 492.519.825.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 498.216.185.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للفلاحة- الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 4.513.252.000 31-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 4.368.319.000 31-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 589.699.000 مجموع القسم الأول 9.471.270.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - ريوع حوادث العمل…………………………….. 1.200.000 32-12 المصالح اللامركزية للفلاحة- معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………… 11.000.000 مجموع القسم الثاني 12.200.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح العائلية…………………………………….. 135.496.000 33-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح الاختيارية……………………………….. 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - الضمان الاجتماعي…………………………….. 2.220.393.000 33-14 المصالح اللامركزية للفلاحة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 223.000.000 مجموع القسم الثالث 2.579.889.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للفلاحة- تسديد النفقات…………………………………… 80.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للفلاحة- الأدوات والأثاث…………………………………… 31.900.000 34-13 المصالح اللامركزية للفلاحة- اللوازم………………………………………………… 45.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للفلاحة- التكاليف الملحقة……………………………….. 98.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للفلاحة- الألبسة………………………………………………. 9.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للفلاحة- حظيرة السيارات………………………………… 63.000.000 34-93 المصالح اللامركزية للفلاحة- الإيجار………………………………………………. 8.000.000 34-98 المص الح اللامركزية للف لاح ة- الن ف قات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 335.390.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - صيانة المباني…………………………………. 72.000.000 مجموع القسم الخامس 72.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.470.749.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.470.749.000 مجموع الفرع الأول 510.686.934.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 29 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 87.000.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة……………………. 100.000.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 16.000.000 مجموع القسم الأول 203.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية………………………………………….. 1.900.000 33-02 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية………………………………………. 50.000 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………………… 46.750.000 33-04 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………….. 4.300.000 مجموع القسم الثالث 53.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات……………………………………….. 4.750.000 34-02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث……………………………………….. 304.000 34-03 المديرية العامة للغابات - اللوازم……………………………………………………. 1.368.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة…………………………………….. 10.805.000 34-05 المديرية العامة للغابات - الألبسة…………………………………………………… 169.000 34-07 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين………………………….. 98.000.000 34-90 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات……………………………………. 760.000 34-97 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 116.166.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات………………………………. 500.000 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة………………………… 1.500.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 380.166.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد……………………………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 387.666.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 2.754.717.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة………………. 3.689.046.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 510.057.000 مجموع القسم الأول 6.953.820.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل…………………………….. 1.200.000 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………….. 25.968.000 مجموع القسم الثاني 27.168.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية……………………………………. 146.453.000 33-12 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية………………………………… 670.000 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.610.941.000 33-14 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 125.000.000 مجموع القسم الثالث 1.883.064.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات………………………………….. 34.438.000 34-12 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث…………………………………. 6.428.000 34-13 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم………………………………………………. 16.530.000 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………………… 47.127.000 34-15 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة……………………………………………… 4.500.000 34-91 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات………………………………. 47.753.000 34-93 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار……………………………………………… 2.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 159.256.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني…………………………………. 44.708.000 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات………………………………….. 407.000.000 مجموع القسم الخامس 451.708.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات………………………. 600.000.000 مجموع القسم السابع 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.075.016.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.075.016.000 مجموع الفرع الثاني 10.462.682.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية… 521.149.616.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي رقم 22-326 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2022

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، 25 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وأربعين مليارا وخمسمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وثمانية آلاف دينار 540.510.808.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة لسنة 2022 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 228.260.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 256.510.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون

  • الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 40.560.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 525.330.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 1.623.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 634.000 مجموع القسم الثاني 2.257.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 33 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 2.500.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 117.413.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 13.800.000 مجموع القسم الثالث 133.713.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 38.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.520.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 119.320.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 251.881.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 524.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 8.360.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 1.980.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 421.595.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………………. 19.000.000 مجموع القسم الخامس 19.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية………………………………………………. 320.455.000 36-04 إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة …………………………….. 232.000.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم………………………………………………………………… 372.500.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي………………………… 82.900.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي……………… 78.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم……………………………………………………… 234.745.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي……………………………. 3.218.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات………………………………… 473.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي…………………………………………………… 649.700.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء…………………………………………………… 87.020.000 مجموع القسم السادس 5.748.320.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 39.000.000 مجموع القسم السابع 39.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.889.215.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 نشاط التربية الصحية…………………………………………………………………….. 2.000.000 43-02 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 2.000.000 43-03 الإدارة المركزية - التكوين، إعادة التأهيل وتحسين مستوى المستخدمين… 37.000.000 مجموع القسم الثالث 41.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة…………………………………….. 53.906.860.000 44-02 مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة………………………………………………. 12.298.064.000 44-09 مساهمة للصيدلية المركزية للمستشفيات لتطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة بعنوان إقتناء الأدوية ………………………………………….. 75.000.000.000 44-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية لقمة جامعة الدول العربية ……………………………………………………………………………………….. 107.560.000 مجموع القسم الرابع 141.312.484.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية…………………………………… 383.769.586.000 46-02 تشجيعات للخدمات الخاصة بحماية الصحة………………………………………. 700.000 46-03 المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري…………………………… 9.000.000 46-05 الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمّنة اجتماعيا - المستشفى المركزي للجيش………………………………. 40.000.000 46-07 الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية……………….. 200.000 46-09 التعاون الدولي - مساهمة الجزائر في تمويل الأعباء المقتسمة لبرنامج التعاون الجزائر فنياب (برنامج التحكم في النمو الديموغرافي)…………. 11.000.000 46-10 النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار إتفاقيات التعاون الطبي …. 2.760.000.000 مجموع القسم السادس 386.590.486.000 مجموع العنوان الرابع 527.943.970.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 534.833.185.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 35 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………………… 959.690.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 3.776.475.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………….. 247.252.000 مجموع القسم الأول 4.983.417.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………………………………….. 433.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 820.000 مجموع القسم الثاني 1.253.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 25.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 517.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 59.180.000 مجموع القسم الثالث 601.180.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 23.800.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 4.520.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 7.560.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 28.349.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 1.600.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 8.840.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 1.024.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 580.000 مجموع القسم الرابع 76.273.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 15.500.000 مجموع القسم الخامس 15.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.677.623.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.677.623.000 مجموع الفرع الأول 540.510.808.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة…………………………………….. 540.510.808.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي رقم 22-327 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2022

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، 25 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وثمانية وثلاثين مليارا وثمانمائة وخمسة وسبعين مليونا وثمانين ألف دينار 538.875.080.000( دج) والمخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2022 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 130.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 142.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون

  • الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 27.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 299.000.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 520.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………… 850.000 مجموع القسم الثاني 1.370.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 37 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 1.300.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 68.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………. 7.208.000 مجموع القسم الثالث 76.608.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 21.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 3.032.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 5.840.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 15.208.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 225.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 1.831.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 48.646.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي……………………………………………. 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 2.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع……………………….. 800.000 37-14 حصة الجزائر في إطار برنامج دعم معادلة التكوين والتشغيل والتأهيلات بعنوان الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي…………………………………… 8.305.000 مجموع القسم السابع 11.105.000 مجموع العنوان الثالث 542.729.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل……………………….. 6.960.000.000 44-09 جهاز المساعدة على الإدماج المهني…………………………………………………….. 48.179.000.000 44-13 مساهمة في جهاز منحة البطالة………………………………………………………… 290.940.000.000 مجموع القسم الرابع 346.079.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي………………………. 26.000.000 46-08 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة…………………………………….. 22.804.600.000 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز………………………………………………………………. 620.000.000 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد …….. 3.482.200.000 46-14 الإدارة المركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع……………………………. 3.914.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة 5 % على المعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء………………………………………………….. 1.230.635.000 46-16 الإدارة المركزية - إعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء………………………………………………………………………. 90.000.000.000 46-17 التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز………………………………. 89.134.000 46-21 المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد …………19 84.106.000 46-22 تسوية الديون المستحقة اتجاه الصندوق الوطني للتقاعد في إطار نفقات على عاتق الدولة……………………………………………………………………………. 70.000.000.000 مجموع القسم السادس 188.340.589.000 مجموع العنوان الرابع 534.425.589.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 534.968.318.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 39 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط………………………. 571.309.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 551.190.792 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح 31-23 ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………….. 128.218.603 مجموع القسم الأول 1.250.718.395 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………. 450.000 مجموع القسم الثاني 450.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية……………………………………… 14.839.000 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي………………………………. 282.242.605 33-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………. 27.300.000 مجموع القسم الثالث 324.381.605 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات……………………………………. 17.224.000 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث……………………………………. 16.039.000 34-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم………………………………………………… 21.360.000 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة………………………………… 41.462.000 34-25 المصالح اللامركزية للتشغيل - الألبسة……………………………………………….. 1.065.000 34-91 المصالح اللامركزية للتشغيل - حظيرة السيارات………………………………… 6.454.000 34-94 المصالح اللامركزية للتشغيل - الإيجار……………………………………………….. 8.800.000 34-99 المصالح اللامركزية للتشغيل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 90.000 مجموع القسم الرابع 112.494.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني……………………………………. 18.913.000 مجموع القسم الخامس 18.913.000 مجموع العنوان الثالث 1.706.957.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.706.957.000 مجموع الفرع الأول 536.675.275.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط……….. 25.000.000 31-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة……… 26.000.000 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 1.970.000 مجموع القسم الأول 52.970.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية…………………………. 260.000 33-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية……………………… 35.000 33-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي………………….. 12.750.000 33-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.260.000 مجموع القسم الثالث 14.305.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات……………………….. 5.356.000 34-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث……………………….. 152.000 34-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم……………………………………. 760.000 34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة……………………. 25.000.000 34-25 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة…………………………………… 50.000 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات……………………. 1.028.000 34-98 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………… 16.000 مجموع القسم الرابع 32.362.000

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 41 25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني………………………. 140.000 مجموع القسم الخامس 140.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات…………….. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 100.577.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……………………………………………………………………………… 14.952.000 مجموع القسم الثالث 14.952.000 مجموع العنوان الرابع 14.952.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.529.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط. 660.617.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………………………… 714.811.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………. 249.123.000 مجموع القسم الأول 1.624.551.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل…. 50.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………………. 1.950.000 مجموع القسم الثاني 2.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية………… 20.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية…….. 1.400.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

25 سبتمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي….. 346.109.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………………… 38.000.000 مجموع القسم الثالث 405.509.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات…………………………………………………………………………………….. 6.850.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث… 2.780.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم………………… 7.820.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة………………………………………………………………………………………… 14.919.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الألبسة……………….. 1.387.000 34-80 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات…………………………………………………………………………………… 10.400.000 34-81 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الإيجار……………….. 3.470.000 34-82 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………… 90.000 مجموع القسم الرابع 47.716.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني……….. 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.084.276.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.084.276.000 مجموع الفرع الثاني 2.199.805.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………….. 538.875.080.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار. (استدراك) الجريدة الرّسميّة – العدد 60 الصادر في 12 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة .2022 – الصفحة 38 – العمود الأول – على مستوى ولاية سطيف – السطر 2 : – بعد تسمية بلدية “الولجة”، إضافة تسمية بلدية “الحامة”… …………………………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………………………………………………………….

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة حنان شريط، بصفتها مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد جلال مولاي لخضر، بصفته رئيسا للدراسات بمصالح وسيط الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عز الدين عفيف، بصفته مديرا للإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد منصور بحار، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 43 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الله بوحفص، بصفته عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد كمال تواتي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتعمير، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد رياض شلابي، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد الطيب بعداش، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد زموري، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية المنيعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد جلال مولاي لخضر، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية المنيعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة ّ والسيدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني : – مولود بوخرباش، نائب مدير للوسائل العامة، – ريمة بوختاش، نائبة مدير لتطوير المنظومة المعلوماتية، – مراد بن مروان، نائب مدير لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد الصالح أحمد علي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل. 25 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد منصور بحار، مديرا للإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تعي ّ ن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : المديرية العامة للميزانية : – نسيم منقلاتي، مديرا للتنظيم الميزانياتي والدراسات القانونية، – نصيرة موساوي، مديرة لأنظمة الرواتب والقوانين الأساسية، – مليكة برهون، مديرة للرقابة الميزانياتية، – لقمان قصور، نائب مدير لميزانيات البرامج للطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والأنشطة الاستخراجية، – ربيع البكاي، نائب مدير لميزانيات البرامج للفلاحة والصيد البحري، – عبد الوهاب بولخيوط، نائب مدير لميزانيات البرامج لقطاعات الدفاع والداخلية، – سهام بودان، نائبة مدير لميزانيات البرامج للاتصال والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ذهبية كريمة ناسلي، نائبة مدير لميزانيات البرامج لإدارات الضبط الأخرى، – علي ثابت، نائب مدير لوضع الاعتمادات المالية ومتابعة التنفيذ، – محمد بن الدين، نائب مدير لإجراءات ترميز الميزانية، – مسعودة قارة، نائبة مدير للتقييم الرجعي والاستشرافي للميزانية، – ليندة شعبان، نائبة مدير لتنفيذ الإجراءات الجديدة،

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2022 م – رشيد خرشي، نائب مدير للأنظمة الميزانياتية المدمجة، – كريمة حمدان، نائبة مدير لتنظيم ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية لمحيطها الميزانياتي، – نسيمة عثماني، نائبة مدير للدراسات القانونية، – أحمد الشريف كمال غزالي، نائب مدير لتنظيم العقود العمومية الأخرى، – زهرة أيت حداد، نائبة مدير لتوحيد دفاتر الشروط ورقمنة نظام إبرام الطلبات العمومية، – موسى لونيس، نائب مدير للقوانين الأساسية والتصنيفات، – أنيس بوقاقة، نائب مدير للتعداد الميزانياتي للمستخدمين، – خلاف سداوي، نائب مدير لتصميم استراتيجية إصلاح دعم وإعانات الدولة، – ياسمين باشا، نائبة مدير لتسيير الموارد وتنسيق شبكة الفاعلين الشركاء في برنامج التعويض النقدي. المديرية العامة للأملاك الوطنية : – مريم بن مولود، مديرة لأنظمة المعلومات والاتصال، – يوسف سماعيل، نائب مدير للجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية، – فتيحة عولمي، نائبة مدير لتسيير المنقولات، – أحمد عدوش، نائب مدير لأنشطة مسح الأراضي والعلاقات مع الشركاء، – رزقي قاسي، نائب مدير لتثمين معلومة مسح الأراضي والضبط، – نور الدين إسعد، نائب مدير لتحيين مسح الأراضي، – سلوة العربي، نائبة مدير لمتابعة خدمات المحافظات العقارية، – مريم بن سويح، نائبة مدير لمنازعات أملاك الدولة، – ناصر مجيدر، نائب مدير لمنازعات مسح الأراضي والعقار، – فريدة سماعيلي، نائبة مدير للإحصائيات والتلخيص، – عبد الغاني ياسف، نائب مدير للمنشآت القاعدية والدعم اللوجيستي، – كنزة أمالو، نائبة مدير لتطوير التطبيقات المعلوماتية، – مريم بوبكري، نائبة مدير للاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 45 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد ناصر دادي عدون، مديرا للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد رياض شلابي، أمينا عاما للمجلس الأعلى للغة العربية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بن عودة، في ولاية قالمة، – عز الدين بن قدور، في ولاية ورقلة، – عمار بورورو، في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين : – محمود بلمباركي، بلدية المدية، – بولنوار غبشي، بلدية ورقلة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بجانت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد صالح نجعوم، بصفته مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية بجانت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد فريد جواهر، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة صليحة تيزاوي، بصفتها مديرة للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية بجاية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد ميلود بزة، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد دومي، بصفته محافظا للغابات في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – عمار بورورو، في ولاية قالمة، – نذير بلعكروم، في ولاية ورقلة، – محمد بن عودة، في ولاية البيض، – عز الدين بن قدور، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد صالح نجعوم، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد فريد جواهر، مديرا للمجاهدين في ولاية بسكرة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد الشريف منصوري، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قسنطينة .2

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد طريق صالحي، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد ابراهيم يامه، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة خنشلة : – رشيد بلعيفة، كلية الآداب واللغات، – عبد الجليل جباري، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة صليحة تيزاوي، مديرة للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد طالب، نائب مدير لأمن أنظمة الإعلام القطاعية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 47 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – فريد بن حدة، في ولاية أم البواقي، – عبد الحق جزيري، في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – حسين بن سرحان، في ولاية المسيلة، – أحمد براهيمي، في ولاية سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحميد ساري، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المغير. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – توفيق ربوح، في ولاية الأغواط، – محمد دومي، في ولاية الجلفة، – عبد الحفيظ محسن، في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : – عبد القادر عاشور، في ولاية تيارت، – ميلود بزة، في ولاية مستغانم.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الاتصال : – صونيا العيساوي، نائبة مدير للتكوين، – زينب كجور، نائبة مدير للتعاون، – رابح شعباني، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات. 25 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصحة : – سمية بوسنة، نائبة مدير للمنازعات، – فاروق كنان، نائب مدير للدراسات القانونية. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 17 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي العقدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2022 م “ المادة 17 : ………………………………….(بدون تغيير حتى) عندما يتعلق الطلب باستعمال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 من القسم “أ”، على طالب الرخصة أن يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها. وعندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم “أ”، على طالب الرخصة أن : – يبلغ للسلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها، – تودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح الترميز الخاصة بالتجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز، موضوع الطلب قبل استعمالها، دون تجاوز ستة (6) أشهر، تحسب ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز. وفي حالة تغيير مفاتيح الترميز، على الحائز إيداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية وزير النقل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منجي عبد الله كريم بيبي تريكي وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وملحقاته وكذا المخابر التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 49 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89–147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 2 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89–147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وملحقاته وكذا المخابر التابعة له. المادة 2 : يضم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام : – الأمانة العامة، – مديرية دعم الرقابة وترقية النوعية والرزم، – مديرية الدعم التقني للمخابر، – مديرية التجهيز وتطوير المخابر، – مديرية الإدارة والوسائل، – مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، – ملحقات المركز. المادة 3 : الأمانة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – التنسيق فيما بين هياكل المركز، – ضمان تنفيذ توجيهات المديرية العامة، – السهر على تنفيذ ومتابعة نشاطات الهياكل. المادة 4 : مديرية دعم الرقابة وترقية النوعية والرزم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

– المشاركة في البحث والمعاينة عن كل أعمال الغش والتزوير ومخالفات التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمطابقة السلع والخدمات، – القيام بكل الدرسات أو التحقيقات المتعلقة بتقييم مطابقة السلع والخدمات، – المساهمة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد، – تطوير نشاطات المساعدة والتدقيق والخبرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين، – مساعدة الهيئات والمؤسسات في تطبيق برامج ترقية النوعية والرزم، – ضمان تسيير الأمانة التقنية للجنة العلمية والتقنية ومساعدتها في إطار مهامها، – وضع برامج التنشيط والاتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين، – القيام بأعمال البحث التطبيقي قصد تحسين نوعية الرزم وعرضه ووسمه، – تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بقمع الغش. وتضم دائرتين (2) : .1 دائرة الدعم لمراقبة مطابقة المنتوجات، وتضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة دعم مراقبة المنتوجات الغذائية، – مصلحة دعم مراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات، – مصلحة تسيير الأمانة العلمية والتقنية. .2 دائرة ترقية النوعية، وتضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الإعلام والاتصال، – مصلحة مساعدة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، – مصلحة الدراسات وترقية الرزم. المادة 5 : مديرية الدعم التقني للمخابر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنسيق الأعمال العلمية والتقنية لمخابر تحليل النوعية وقمع الغش، والسهر على السير الحسن لهياكلها، – تقييم مصداقية نتائج التحاليل والتجارب في مخابر تحليل النوعية وقمع الغش من خلال تنظيم التحاليل ما بين المخابر، – إجراء التقييم من خلال تدقيق مخابر تحليل النوعية وقمع الغش لضمان تطوير هذه الهياكل والتحسين المستمر لها، 25 سبتمبر سنة 2022 م – إعداد واستغلال تقارير تحاليل مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، – المشاركة في إعداد الطرق والمناهج الرسمية للتحاليل والتجارب وتوحيدها، والسهر على تطبيقها، – ضمان إدارة المخزون وتموين مخابر تحليل النوعية وقمع الغش بالمعدات المخبرية والمواد الاستهلاكية، – ضمان المعايرة والتحقق من أدوات القياس، والسهر على صيانة الأجهزة التقنية والعلمية والحفاظ عليها لمخابر تحليل النوعية وقمع الغش. وتضم أربع (4) دوائر : 1 . دائرة التوحيد والتنسيق، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة توحيد طرق ومناهج التحاليل، – مصلحة التحاليل ما بين المخابر. 2 . دائرة التقييم التقني، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة تقييم واستغلال نشاطات المخابر، – مصلحة الجودة والتدقيق الداخلي. 3 . دائرة التموين وتسيير المخازن، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة تحديد الاحتياجات والتموين، – مصلحة تسيير المخازن. 4 . دائرة القياسة والصيانة، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة القياسة العلمية، – مصلحة صيانة الأجهزة العلمية. المادة 6 : مديرية التجهيز وتطوير المخابر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تطوير مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، – ضمان متابعة ميزانية التجهيز، – تسيير مشاريع التجهيز العلمي والإعلام الآلي للمركز والمخابر التابعة له، – تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي التقني وبنك المعطيات، – جمع ومعالجة وتوزيع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنوعية، – إصدار ونشر وتوزيع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة، – تسيير وتطوير استعمال الأداة المعلوماتية. وتضم ثلاث (3) دوائر : 1 . دائرة تطوير المخابر، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة تسيير مشاريع التجهيز، – مصلحة الصفقات العمومية.

28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2022 م 2 . دائرة الإعلام الآلي، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة إدارة واستغلال شبكات الإعلام الآلي، – مصلحة الأنظمة وتطوير البرامج. 3 . دائرة التوثيق والأرشيف، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة التوثيق، – مصلحة الأرشيف. المادة 7 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم الاحتياجات من حيث الموارد البشرية، – ضمان توظيف المستخدمين، – ضمان التسيير الأمثل للمسار المهني للمستخدمين، – تنظيم ومتابعة تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، – ضمان متابعة ميزانية التسيير، – تقييم الاحتياجات وتسيير الموارد المادية، – ضمان حماية أمن ونظافة المركز، – ضمان تسيير الممتلكات وحظيرة السيارات، – السهر على التنظيم المادي للملتقيات العلمية والندوات والأيام الدراسية والنشاطات الأخرى للمركز. وتضم ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة الموارد البشرية والتكوين، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة تسيير المستخدمين، – مصلحة التكوين وتحسين المستوى. .2 دائرة الميزانية والمحاسبة، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة عمليات الميزانية، – مصلحة المحاسبة. .3 دائرة الوسائل العامة، وتضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الممتلكات والجرد، – مصلحة الوسائل والعتاد، – مصلحة الأمن والصيانة والنظافة. المادة 8 : مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – البحث والكشف بواسطة التحاليل والاختبارات والتجارب عن كل أعمال الغش والتزوير ومخالفات التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمطابقة المنتوجات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 51 – إجراء كل التحاليل التي تسمح بالتحقق من مطابقة الرزم من حيث التفاعل المتبادل مع المحتوى، – المشاركة في الإعداد والمصادقة على الطرق والمناهج الرسمية للتحاليل والاختبارات والتجارب. وتضم دائرتين (2) : 1 . دائرة التحليل الميكروبيولوجية، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة تحليل المواد الغذائية، – مصلحة تحليل المواد غير الغذائية. .2 دائرة التحاليل الفيزيوكيميائية، وتضم خمس (5) مصالح : – مصلحة تحليل المواد الغذائية ذات الأصل النباتي، – مصلحة تحليل المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، – مصلحة تحليل المياه والمشروبات، – مصلحة تحليل المواد غير الغذائية، – مصلحة التحاليل الدقيقة. المادة 9 : ملحقات المركز، وتضم كل ملحقة دائرتين (2) : .1 دائرة دعم الرقابة وترقية النوعية، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة دعم الرقابة، – مصلحة ترقية النوعية. .2 دائرة الدعم التقني للمخابر، وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة الدعم التقني للمخابر، – مصلحة تسيير ومتابعة المشاريع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة .2022 وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 صفر عام 1444 ه

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18–227 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره، كما يأتي : – السيّد عبد العالي دروة، ممثل عن الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، – السيّد عبد القادر فرحاوي، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّد سيد أحمد تيجاني زرق العين، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، – السيّد طارق حماي، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة، – السيّد عمار بوسنة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، – السيّد عمار العلمي، ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – السيّد براهيم عزوز عبد الله، ممثل عن تعاضدية مجموعة السكك الحديدية، – السيّد السعيد بن قدوار، ممثل عن التعاضدية العامة للسكن والتعمير، – السيّد بلعربي صالح حمدان، ممثل عن التعاضدية العامة للأمن الوطني، – السيّد محمد لحمر، ممثل عن التعاضدية العامة لمواد البناء، – السيّد عز الدين لكميتي، ممثل عن التعاضدية العامة لعمال المالية، – السيّد أرزقي محمدي، ممثل عن تعاضدية البنائين، – السيّد جمال الصيد، ممثل عن التعاضدية العامة لعمال التعدين والحديد والصلب، – السيّد عبد القادر حرمات، ممثل عن التعاضدية العائلية الجزائرية، – السيّد محمد كريم بوعزيز، ممثل عن التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 25 سبتمبر سنة 2022 م – السيّد عاشور تلي، ممثل عن التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، – السيّد عبد الحكيم بروك، ممثل عن الصندوق التعاوني الجزائري، – السيّد علي زغنون، ممثل عن التعاضدية الاجتماعية لعمال المعادن، – السيّد ابراهيم قسوم، ممثل عن التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية، – السيّدة ربيحة بن بشير، ممثلة عن تعاضدية عمال البناء، – السيّدة صليحة بن جبارة، ممثلة عن التعاضدية العامة لعمال النسيج، – السيّد ياسين بن داود، ممثل عن التعاضدية العامة للنقل، – السيّد يحيى عقون، ممثل عن التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر، – السيّد المدني صوالح، ممثل عن التعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي، – السيّد بشير جبارة، ممثل عن التعاضدية الوطنية لعمال الصحة، – السيّد فؤاد حمودة، ممثل عن التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، – السيّد جيلالي تواتي، ممثل عن تعاضدية الري والغابات والتجهيز، – السيّد عبد الكريم بارش، ممثل عن التعاضدية العامة للأشغال العمومية، – السيّدة سميرة سعد ساعود، ممثلة عن تعاضدية صناعة البترول، – السيّد رابح بغلول، ممثل عن التعاضدية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، – السيّد المدني دويبي، ممثل عن تعاضدية عمال قطاع السكك الحديدية، – السيّد رشيد عمارة، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – السيّد ناصر بركاني، ممثل عن الكنفديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – السيّد فيصل بن طالب، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. تحدّد عهدة أعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) تستكمل القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، عند الاقتضاء، بالأشكال نفسها. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة