ج.ر عدد 47 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22–248 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام.. 3 مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 22–250 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………………………… 19 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك مستخدمي أمانات الضبط لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك المشتركة والتقنية لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022، يتضمن اعتماد شركة التأمين “الجزائرية للتكافل العام”; شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 مايو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………. 27

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22–248 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 64–123 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتعلق بختم الدولة، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام. المادّة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

12 ذو الحجة عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 “المادّة 3 : يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم، – نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل. بالنسبة للأشخاص المعنويين : – استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم، – نسخة من القانون الأساسي، – نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل .“ “المادّة 4 : يودع ملف طلب الرخصة في نسخة ورقية لدى المصلحة المكلّفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه، مقابل وصل إيداع .“ المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 و 4 مكرر 3 و 5 مكرر و 15 مكرر و 15 مكرر 1، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 مكرر : يرسل ملف الطلب المذكور في المادّة 3 أعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، فورا، إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا لإبداء الرأي. تبدي هذه الأخيرة رأيها في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. وعند انقضاء هذا الأجل، يعد عدم الرد بمثابة رأي بعدم المعارضة”. “المادّة 4 مكرر 1 : ي•حوّل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف طلب الرخصة، فورا، إلى الوالي مرفقا بآراء المصالح الأمنية المستشارة”. “المادّة 4 مكرر 2 : يفصل الوالي في طلب الرخصة بالقبول أو بالرفض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الملف. 11 يوليو سنة 2022 م يُبلّغ قرار الوالي المتضمن الترخيص بممارسة النشاط أو رفض الطلب إلى المعني، فورًا، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي. يحدد نموذج القرار المتضمن الترخيص بممارسة النشاط في الملحق الثاني بهذا المرسوم”. “المادّة 4 مكرر 3 : في حالة رفض طلب الرخصة، يجب أن يكون الرفض معلّلا. يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم على مستوى البلدية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مرفقا بجميع عناصر المعلومات والوثائق التبريرية. يحول رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطعن، فورا، إلى الوالي للبت فيه. يفصل الوالي في طلب الطعن في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطعن. ويبلّغ الرّد إلى المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي”. “المادة 5 مكرر : الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل“. “المادّة 15 مكرر : يمكن صاحب الطلب القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم المتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة أو الطعن في حالة الرفض، عبر المنصّة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل إيداع يستلمه المعني بعد التأكد من مطابقة الملف”. “ المادّة 15 مكرر 1 : في حالة رفض طلب منح الرخصة أو في حالة سحبها النهائي، يلزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة” . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية االشعبية. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 11 يوليو سنة 2022 م الملحق الأوّل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية ولاية : ……………………………….. دائرة : ………………………………. بلدية : ……………………………….. والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ………………………………….. : Wilaya …………………………………….. : Daïra ………………………………. : Commune استمارة طلب رخصة ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام cachets de confection de l’activité de d’exercice d’autorisation demande de Formulaire شخص طبيعي physique Personne signature de griffes de et شخص معنوي morale Personne الاسم واللقب (1) : ………………………………………………………………………………………………………… : (1) prénom et Nom التسمية (2) : :…………………………………………………………………………………………………………………. (2) Dénomination اسم ولقب المسير : :…………………………………………………………………………………………….. gérant du prénom et Nom رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………….. : national d’identité Numéro تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………………………………………………………. : naissance de lieu et Date اسم الأب : père……………………… du Prénom اسم ولقب الأم : :…………………………………. mère la de prénom et Nom الجنسية : :……………………………………………………………………………………………………………………………….. Nationalité العنوان(3) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… : Adresse(3) عنوان مكان الممارسة : :………………………………………………………………………………………. d’exercice lieu du Adresse رقم الهاتف : :…………………………………………………………………………………………………………….. téléphone de Numéro أصرّح بشرفي أن المعلومات المبيّنة أعلاه صحيحة وأتعهد باحترام التشريع والتنظيم الساريي المفعول. réglementation la et législation la respecter à m’engage je et susvisées, informations des véracité la l’honneur sur déclare Je التاريخ : …………………….. قرئ وصودق عليه، الإمضاء (1) في حالة الشخص الطبيعي. (2) في حالة الشخص المعنوي. (3) العنوان الشخصي في حالة الشخص الطبيعي أو مقر الشركة في حالة الشخص المعنوي. vigueur. en …………………………. : Date approuvé, et Lu Signature physique. personne d’une s’agit Lorsqu’il (1) morale. personne d’une s’agit Lorsqu’il (2) physique personne d’une s’agit lorsqu’il personnelle Adresse (3) morale. personne d’une s’agit lorsqu’il social siège le ou

12 ذو الحجة عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 يوليو سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : ………………… قرار رقم ……… مؤرّخ في ………………………….، يتضمّن منح رخصة ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام. إنّ الوالي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ……………. المؤرّخ في ………………… الموافق ……………….. والمتضمن تعيين السيّد …………… والي ولاية ………………………… – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبناء على الطلب المقدّم من طرف ………………… بتاريخ ………………………………………………………………………………. – وبناء على مراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية……………………………….. تحت رقم ………………………….. بتاريخ …………………………………………….. المتضمنة تحويل ملف طلب الرخصة ورأيه وكذا آراء المصالح المستشارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تمنح رخصة ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام، لفائدة (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. – مقر الشركة (2) : ……………………………………………………………………………………………………… – مكان ممارسة النشاط : ……………………………………………………………………………………………. المادّة 2 : تقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة قانونا. حرر ب……………..، في………………………. الختم والإمضاء (1) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي أو تسمية الشركة في حالة الشخص المعنوي. (2) في حالة الشخص المعنوي.

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63–145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميّزات العلم الوطني الجزائري، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 63–249 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشّعار الذي يحمله والعلم المصّغر وكيفيات ممارسة الرّقابة على منجزيه ومستعمليه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97–365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على العلم الوطني والشّعار الذي يحمله والعلم المصغّر. الفصل الثاني شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني المادّة 3 : تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني إلى الحصول على رخصة يسلّمها الوالي المختص إقليميا. المادّة 4 : يشترط في الأشخاص الطبيعيين والمعنويين طالبي رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني، ما يأتي : – الجنسية الجزائرية، – التمتع بالحقوق المدنية، – الخضوع للقانون الجزائري، بالنسبة للأشخاص المعنويين. المادّة 5 : يجب على صاحب الطلب أن تتوفر لديه. زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، محلات تتلاءم مع النشاط وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة للنشاط، ومجهزة بأدوات التصميم المناسبة.

12 ذو الحجة عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 الفصل الثالث إجراءات الترخيص بممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني المادّة 6 : يودع ملف طلب رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني في نسخة ورقية لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم في بلدية مكان وجود المحل المزمع ممارسة النشاط فيه، مقابل وصل إيداع. لا يسلّم الوصل إلا بعد التأكّد من مطابقة الملف. لا يمكن أن يحل الوصل محل رخصة الاستغلال. يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية : أ– بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم، – نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل، – نسخة من الشهادات أو الإجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط. ب– بالنسبة للأشخاص المعنويين : – استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم، – نسخة من القانون الأساسي، – نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل، – نسخة من الشهادات أو الإجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط بالنسبة للمسيّر. المادّة 7 : يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف طلب الرخصة المذكور في المادة 6 أعلاه، فورا، إلى الوالي المختص إقليميا، الذي يرسله بدوره، فورا، إلى أعضاء اللجنة الولائية للعلم الوطني المذكورة في المادة 14 أدناه. المادّة 8 : يجب على اللجنة الولائية إبداء رأيها في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام ملف الطلب. يبتّ الوالي بناء على رأي هذه اللجنة، في طلب الرخصة بالقبول أو الرفض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الرأي. يبلّغ قرار الوالي المتضمن الترخيص بممارسة النشاط أو رفض الطلب إلى المعني، فورا، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. المادّة 9 : في حالة رفض طلب الرخصة، يجب أن يكون الرفض معللا. يمكن صاحب طلب الرخصة تقديم طعن لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم في البلدية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مرفقا بجميع عناصر المعلومات والوثائق التبريرية. 11 يوليو سنة 2022 م ي•حوّل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطعن، فورا، إلى الوالي للبت فيه. يفصل الوالي في الطعن في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه، ويبلّغ إلى المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 10 : الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل. يحدد نموذج الرخصة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. الفصل الرابع كيفيات الرقابة على منجزي العلم الوطني ومستعمليه الفرع الأول اللجنة الوطنية للعلم الوطني المادّة 11 : تنشأ لجنة وطنية للعلم الوطني تكلّف بالسّهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله. وفي هذا الإطار، تكلف بما يأتي : – اقتراح تدابير وتقديم توجيهات في مجال إنجاز العلم الوطني واستعماله، – إعداد بطاقية وطنية لمنجزي العلم الوطني، والسهر على تحيينها بصفة دورية، – تنسيق نشاط اللجان الولائية ومتابعتها، – السهر على احترام المنجزين المميزات التقنية للعلم الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – السهر على احترام المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية لشروط وكيفيات استعمال العلم الوطني، وتقديم تقارير للوزير المكلّف بالداخلية في حالة الإخلال بذلك. المادّة 12 : تتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من : – الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، رئيسا، – ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – ممثل عن قيادة الدرك الوطني، عضوا. المادّة 13 : يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالداخلية.

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م الفرع الثاني اللجنة الولائية للعلم الوطني المادّة 14 : تنشأ لجنة ولائية للعلم الوطني تكلّف بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله على مستوى الولاية. المادّة 15 : تكلف اللجنة الولائية للعلم الوطني على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للعلم الوطني، – إبداء الرأي في ملفات طلبات رخص ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني، – إحصاء المؤسّسات والهيئات والإدارات الملزمة باستعمال العلم الوطني على مستوى الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، – مسك بطاقية منجزي العلم الوطني الناشطين على مستوى الولاية، والسهر على تحيينها، – السهر على احترام المنجزين المميزات التقنية للعلم الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – السهر على احترام المؤسسات والهيئات والإدارات المعنية على مستوى الولاية لشروط وكيفيات استعمال العلم الوطني، – مراقبة منجزي ومستعملي العلم الوطني على مستوى الولاية، من خلال تنظيم زيارات دورية، – إرسال تقارير إلى الوالي في حالة الإخلال بالشروط المطلوبة في إنجاز واستعمال العلم الوطني لاتخاذ التدابير الملائمة، – إرسال تقارير، كل ثلاثة (3) أشهر، عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية. المادّة 16 : تتشكل اللجنة الولائية للعلم الوطني من : – الوالي أو ممثّله، رئيسا، – مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، عضوا، – مدير المجاهدين للولاية، عضوا، – مدير التربية الوطنية للولاية، عضوا، – مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، عضوا، – مدير التجارة للولاية، عضوا، – رئيس أمن الولاية، عضوا، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، عضوا. تتولى أمانة اللجنة، المصلحة المكلّفة بالتنظيم على مستوى الولاية. المادّة 17 : يحدد تنظيم اللجنة الولائية للعلم الوطني وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالداخلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 الفرع الثالث العقوبات المادّة 18 : يمكن الوالي توجيه إعذار إلى الشخص المقصّر في شروط إنجاز العلم الوطني أو القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للرخصة بناء على تقرير اللجنة الولائية للعلم الوطني. المادّة 19 : تعلق رخصة الممارسة، مؤقّتاً، لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في حالة عدم تقديم التسهيلات للجنة الولائية عند ممارسة رقابتها. المادّة 20 : تسحب رخصة الممارسة نهائيا في الحالات الآتية : – الإخلال بأحد شروط منح الرخصة، – عدم رفع التحفظات بعد انتهاء فترة التوقيف المؤقت للنشاط، – عدم احترام المواصفات التقنية للعلم الوطني، – التصفية القضائية، – التخلي الإرادي عن ممارسة النشاط. المادّة 21 : يشطب الأشخاص الذين تم سحب رخصهم نهائيا من بطاقيات منجزي العلم الوطني. المادّة 22 : في حالة رفض طلب منح الرخصة أو في حالة السحب النهائي، يلزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 23 : يمكن صاحب الطلب القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم المتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة وكذا الطعن في حالة الرفض، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل إيداع يستلمه المعني بعد التأكد من مطابقة الملف. المادّة 24 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 99–252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشّعار الذي يحمله والعلم المصّغر وكيفيات ممارسة الرّقابة على منجزيه ومستعمليه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

10 الجريدة الرسميّة 12 ذو الحجة عام 1443 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 يوليو سنة 2022 م الملحق الأوّل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : ………………………………. دائرة : ……………………………… بلدية : ……………………………….. ………………………………………… : Wilaya …………………………………………… : Daïra ……………………………………. : Commune استمارة طلب رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني d’exercice d’autorisation demande de Formulaire national l’emblème de confection de l’activité de شخص طبيعي physique Personne شخص معنوي morale Personne الاسم واللقب (1) : ………………………………………………………………………………………………………. : (1) prénom et Nom التسمية (2) : ………… :…………………………………………………………………………………………………….. (2) Dénomination اسم ولقب المسير : :……………………………………………………………………………………………. gérant du prénom et Nom رقم التعريف الوطني : ……………………………………………………………………………………. : national d’identité Numéro تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………………………………………… : naissance de lieu et Date اسم الأب : père……………………… du Prénom اسم ولقب الأم : :………………………………….. mère la de prénom et Nom الجنسية : :………………………………………………………………………………………………………………………………. Nationalité العنوان(3) : :…………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse(3) عنوان مكان الممارسة : :……………………………………………………………………………………… d’exercice lieu du Adresse رقم الهاتف : :……………………………………………………………………………………………………………. téléphone de Numéro أصرّح بشرفي أن المعلومات المبيّنة أعلاه صحيحة، وأتعهد بتقديم أي وثيقة لإثباتها حال طلبها، وألتزم بحماية العلم الوطني والمحافظة عليه من خلال احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به. document tout fournir à m’engage je susvisées, informations des véracité la l’honneur sur déclare Je les respectant en national التاريخ : ……………………… قرئ وصودق عليه، الإمضاء (1) في حالة الشخص الطبيعي. (2) في حالة الشخص المعنوي. (3) العنوان الشخصي في حالة الشخص الطبيعي في حالة الشخص المعنوي. l’emblème préserver à et protéger à m’engage Je demandé. justificatif afférentes. y réglementaires et législatives dispositions ……………………………. : Date approuvé, et Lu Signature physique. personne d’une s’agit Lorsqu’il (1) morale. personne d’une s’agit Lorsqu’il (2) أو مقر الشركة ou physique personne d’une s’agit lorsqu’il personnelle Adresse (3) morale personne d’une s’agit lorsqu’il social siège le

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 11 يوليو سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : …………………………. قرار رقم …………….. مؤرّخ في ………………… يتضمّن منح رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني إنّ الوالي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم …………….. المؤرخ في ……………………… الموافق …………………………. والمتضمن تعين السيد …………………. والي ولاية …………………………. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه، – وبناء على الطلب المقدّم من طرف …………………………………….. بتاريخ ……………………………………………. – وبناء على محضر اجتماع اللجنة الولائية للعلم الوطني، المنعقد بتاريخ ………………………………………… يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تمنح رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني لفائدة (1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – مقر الشركة (2) : ………………………………………………………………………………………………………………… – مكان ممارسة النشاط : ………………………………………………………………………………………………………. المادّة 2 : تقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخوّلة قانونا. حرّر ب……………..، في………………………. الختم والإمضاء (1) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي، أو تسمية الشركة في حالة الشخص المعنوي. (2) في حالة الشخص المعنوي.

12 ذو الحجة عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 مرسوم تنفيذي رقم 22–250 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 38 و 39 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري. المادّة 2 : تحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. ويتم تحيينها حسب الوضع الوبائي وفق الأشكال نفسها. المادّة 3 : تحدد كيفيات التصريح بالأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 11 يوليو سنة 2022 م الملحق قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري الصنف الأول : أمراض ذات تصريح إجباري تحت مراقبة وطنية : – تسمم وشيقي – داء البروسيلات – الجمرة الخبيثة – السعال الديكي – ديفتريا – زحار أميبي وعصوي – داء المشوكات – حمى التيفوئيد وشبه التيفوئيد – التهاب الكبد الفيروسي من نوع أ – التهاب الكبد الفيروسي من نوع ب – التهاب الكبد الفيروسي من نوع ج – عدوى البكتيريا المتعددة المقاومات – عدوى غرفة العمليات – عدوى المتدثرة – عدوى فيروس العوز المناعي البشري / متلازمة العوز المناعي المكتسب – داء الفيلقيات – داء اللشمانيات الجلدي – داء اللشمانيات المعوي – الجذام – داء البريميات – داء اللسترية – التهاب السحايا بالمستدمية النزلية من نوع ب – التهاب السحايا بالمكورة السحائية – التهاب السحايا بالمكورة الرئوية – التهاب السحايا الفيروسي – التهاب السحايا والدماغ الفيروسي – الملاريا – التهاب النخاع الرخو الحاد

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م – الطاعون – داء رئوي مكتسب بالتهوية الميكانكية – داء الكلب – داء الريكتسيات – الحصبة – الحصبة الألمانية – داء البلهارسيات – السفلس – كزاز مواليد حديثي الولادة – كزاز غير المواليد حديثي الولادة – عدوى التسمم الغذائي الجماعي – الرمد الحبيبي – داء السل الرئوي – داء السل غير الرئوي – التيفوس الطفحي – التهاب الإحليل السيلاني الصنف الثاني : أمراض ذات تصريح إجباري تحت مراقبة دولية : – داء الشيكونغونيا – الكوليرا – حمى الضنك – مرض فيروس الإيبولا – الحمى الصفراء – حمى وادي الرفت – حمى غرب النيل – حمى نزفية أخرى – زكام سببه نوع فرعي جديد – شلل الأطفال – متلازمة تنفسية حادة وخيمة – متلازمة تنفسية حادة وخيمة فيروس كورونا من النوع الثاني – متلازمة الشرق الأوسط التنفسية – الجدري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 297 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–319 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحّة وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–106 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة،

12 ذو الحجة عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم تحت تسمية “الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة”، المؤسسة العمومية المسمّاة الوكالة الوطنية لوثائق الصحّة، المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95–319 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، طبقا للأحكام الآتية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحّة التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 4 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادّة 5 : يمكن إنشاء ملحقة أو أكثر للوكالة، يحدّد اختصاصها الإقليمي وتنظيمها وعملها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 6 : في إطار تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للصحة في مجال تطوير الرقمنة، تتمثّل المهمة الرئيسية للوكالة في وضع نظام وطني للإعلام الصحي يضمن رقمنة النشاطات الطبية ويشجع تقاسم وتبادل وأمن وسرية المعطيات الصحية بين مهنيي الصحة وهياكل ومؤسّسات الصحة والمستعملين ضمن احترام السّر الطبي والمهني. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – وضع المستشفى الرقمي عبر أرضية تتمركز حول المريض وتمكّن مهنيي الصحة من إمكانية رؤية المسار العلاجي في الوقت الحقيقي بصفة آمنة، والسماح بتحسين معتبر لنوعية العلاج بالقيام خصوصا بدمج المعطيات عن دخول المرضى والمعطيات العيادية وبروتوكولات المعالجة والوحدات والمصالح الطبية وتسيير العلاج المكثف والأرضية التقنية للمستشفى (مخبر التحليل الطبي والتصوير الطبي والصيدلية الاستشفائية) وتقييس التجهيزات الطبية وصيانتها، – وضع الملف الطبي المتقاسم، المتاح لمهنيي الصحة، عبر معرّف يمنح لكل مريض ويتضمّن كل المعطيات التي تشجّع تبادل وتقاسم وأمن المعطيات ذات الطابع الشخصي الضرورية للتكفّل الطبي بالمريض وتنسيق العلاج الطبي، 11 يوليو سنة 2022 م – تنفيذ الطب عن بعد والعلاج عن بعد وطب الأشعة عن بعد والمحاضرة المرئية عن بعد لمهنيي الصحة تمكّن من التكفّل الطبي عن بعد بالمرضى وتبادل وتقاسم المعطيات بكل أمان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصا نقائص عرض العلاج في المناطق ذات التغطية الصحية غير الكافية، – تطوير التكوين الطبي عبر أرضيات بالإنترنت، بالتعاون مع المؤسّسات والهيئات المعنية، تمكّن من ضمان التكوين الطبي وشبه الطبي عن بعد لمهنيي الصحة وتشجيع التعليم عن بعد، – إنشاء شبكات وأقطاب علاج ذات تشغيل بيني على المستوى المحلي والجهوي والوطني تسهّل توجيه المرضى نحو هياكل ومؤسسات الصحة الأكثر ملاءمة لاستشفائهم والتكفّل بهم، لا سيما في حالة الاستعجال، – تطوير ووضع ترميز الأمراض والأعمال المهنية (الطبية وشبه الطبية)، عبر أرضية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومهنيي الصحة وهيئات الضمان الاجتماعي، – تنفيذ أرضية لليقظة الصحية ومعطيات الصحة موجهة للسلطات الصحية ومهنيي الصحة والمستعملين من أجل الحصول على معلومات موثوقة عن الصحة، لا سيما عن الأمراض المستجدة والمنبعثة والأوبئة والجوائح والمعطيات العلمية والوبائية والديموغرافية وعرض العلاج، – تطوير بوابة للتبليغ عن الأحداث الصحية غير المرغوب فيها تمكّن الأشخاص من التصريح للسلطات الصحية بكل حدث غير مرغوب فيه أو كل أثر غير عادٍ مضر بالصحة من أجل تفادي الأوبئة والجوائح والكوارث الصحية، – رقمنة تسيير وحفظ الأرشيف الطبي وكذا كل أرشيف الصحة الآخر، – المساهمة في تصميم وإعداد التدابير التشريعية والتنظيمية التي تمكّن من تأطير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع الصحة، لا سيما تلك المرتبطة بممارسة مهنة الصحة وحفظ السّر الطبي وتبادل وتقاسم وأمن وسرية معطيات الصحة ذات الطابع الشخصي، – ضمان كل معلومة علمية وتقنية وكل وثيقة ضرورية للتكوين في مجال الصحة، – التصميم والإعداد والإنتاج والاقتناء والنشر على كل الدعائم لكل الوثائق والمؤلفات والمطبوعات والمعلومات والوسائل التعليمية والطبية والعلمية والتقنية.

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م المادّة 7 : تكلّف الوكالة كذلك بما يأتي : – المحافظة على منصة النظام الوطني للإعلام الصحي التي تدرج المراجع والمعايير وكذا كل المعطيات الصحية وتضمن التشغيل البيني مع أنظمة إعلام قطاعات النشاط الأخرى، طبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان تكنولوجيا الإعلام والاتصال، – توفير وتأمين التعريف الرقمي لهياكل ومؤسسات الصحة ومهنيي الصحة عبر إنشاء مرجع للتعريف يسمح بسرية وأمن التجهيزات وإيواء وتخزين المعطيات والقيام بتدقيقات دورية، – إعداد دفاتر الشروط المتعلّقة بالدراسات والإنجازات الواجب إجراؤها في مجال تطوير الرقمنة في مجال الصحة، – إعداد تقارير دورية عن مدى تقّدم الأعمال التي تمّ الشروع فيها وعن تطور مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسينها وعرضه على الوزير المكلّف بالصحة. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عامّ. وتزوّد بمجلس علمي وتقني. المادّة 9 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام وبعد مداولة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتكون مجلس الإدارة للوكالة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالصحة أو ممثله، من : – ممثل وزارة الدّفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالعدل، – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، – ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بالنظر إلى كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولّى أمانته. المادّة 11 : يُعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي : – أهداف الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المشاريع والمخطّطات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – الميزانية التقديرية للوكالة، – حسابات الوكالة، – التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – تعيين محافظ حسابات، – مشاريع إنشاء ملحقات للوكالة، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة وإيجارها والتصرف فيها، – مشروع الاتفاقية الجماعية، – التقرير السنوي لنشاط الوكالة، – كل المسائل الأخرى التي يمكنها تحسين عمل الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين(2) في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلّف بالصحة أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العامّ للوكالة.

12 ذو الحجة عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 المادّة 14 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدّورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 16 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 17 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتُدوَّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه رئيس مجلس الإدارة. المادّة 18 : ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية للموافقة، خلال الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادّة 19 : يُعيَّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالصحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المدير العام للوكالة في مهامه مدير عام مساعد يكلّف، تحت مسؤولية المدير العام، بتنسيق هياكل الوكالة وتنشيطها. يُعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : يُعيَّن مسؤولو الهياكل من بين الأشخاص ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة الذين يثبتون خمس(5) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة. 11 يوليو سنة 2022 م المادّة 21 : يتولّى المدير العام ضمان حسن سير الوكالة. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة، – إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للوكالة، – إعداد الحصائل وحسابات نتائج السنة المنصرمة والوضعيات المالية الأخرى للوكالة، – إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة والسهر على احترام تطبيقهما، – إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق وفقا للتنظيم المعمول به، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة، – إعداد مشروع الاتفاقية الجماعية، – تعيين مستخدمي الوكالة، دون الإخلال بأحكام المادة 19 أعلاه، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، – الأمر بنفقات الوكالة، – إعداد التقرير السنوي لنشاط الوكالة. ويمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين. المادّة 22 : تحدّد علاقات العمل وأجور المستخدمين في الاتفاقية الجماعية. القسم الثالث المجلس العلمي والتقني المادّة 23 : المجلس العلمي والتقني هيئة استشارية تكلّف بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات بخصوص كلّ المسائل الطبية والعلمية والتقنية التي من شأنها تأطير استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى قطاع الصحة وذات العلاقة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م – اقتراح برامج نشاطات الوكالة وكيفيات تنفيذها التي يعرضها المدير العام على مجلس الإدارة، – إبداء الرأي في المقاييس والمعايير والاختيار النوعي والكمّي للتجهيزات الضرورية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع، – اقتراح برنامج تكوين مستخدمي الوكالة، – اقتراح برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة، – المساهمة في تحديد برامج التبادلات والتعاون العلمي والتقني، – الشروع في كل دراسة وبحث يرتبطان بنشاطه وانجازهما، – البت في كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام. المادّة 24 : يتكوّن المجلس العلمي والتقني للوكالة من : – خبيرين (2) في علم الأوبئة، – خمسة (5) خبراء عياديين، – خمسة (5) خبراء في النظام المعلوماتي ذي الصلة بمهام الوكالة. المادّة 25 : يرأس المجلس العلمي والتقني للوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 26 : يُعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي والتقني، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 27 : يجتمع المجلس العلمي والتقني بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 28 : تحرر أشغال المجلس العلمي والتقني في محاضر وتُدوَّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه المدير العام للوكالة، ويوقّعها رئيس وأمين الجلسة. يعدّ المجلس العلمي والتقني نظامه الداخلي ويصادق عليه، ويعدّ تقريرا سنويا عن نشاطاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 الفصل الثالث أحكام مالية وختامية المادّة 29 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 30 : تتضمّن ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات. في باب الإيرادات : – مساهمات الدولة المرتبطة بأعباء الخدمة العمومية، – مداخيل الخدمات المقدّمة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 31 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 32 : يتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها محافظ حسابات يعيّن وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 33 : تخضع الوكالة، في مجال مراقبة النفقات، للمراقبة البعدية للأجهزة المؤهّلة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 34 : تلغى كل الأحكام المخالفة، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95–319 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لوثائق الصحّة وتنظيمها وعملها. المادّة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

12 ذو الحجة عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 يوليو سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

إنّ المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، اللجان الأسلاك والرتب

  • المفتشون للوظيفة العمومية
  • المدققون للوظيفة العمومية
  • المتصرفون
  • مساعدو المتصرفين
  • المترجمون التراجمة رقم 1
  • المهندسون في الإعلام الآلي
  • مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
  • المهندسون في الإحصائيات
  • مساعدو المهندسين في الإحصائيات
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • المهندسون في المخبر والصيانة
  • المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي قم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. المادة 2 : تتكون اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلّو الموظفين ممثلّو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 11 يوليو سنة 2022 م الجدول اللجان الأسلاك والرتب

  • المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية
  • المراقبون للوظيفة العمومية
  • ملحقو الإدارة رقم 2
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي
  • التقنيون السامون في الإحصائيات
  • كتاب المديريات الرئيسيون
  • مساعدو الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • المساعدون التقنيون المتخصصون
  • أعوان الرقابة للوظيفة العمومية
  • المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة
  • كتاب المديريات
  • الكتاب
  • أعوان حفظ البيانات رقم 3 - التقنيون في الإعلام الآلي
  • أعوان الاستغلال
  • عون عامل
  • المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات
  • الحجّاب المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة .2021 بلقاسم بوشمال (تابع) ممثلّو الموظفين ممثلّو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أبريل سنة 2022، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، طبقا للجدول الآتي :

12 ذو الحجة عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 اللجان الأسلاك والرتب

  • المفتشون للوظيفة العمومية
  • المدققون للوظيفة العمومية
  • المتصرفون
  • مساعدو المتصرفين رقم 1
  • المترجمون التراجمة
  • المهندسون في الإعلام الآلي
  • مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
  • المهندسون في الإحصائيات
  • مساعدو المهندسين في الإحصائيات
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • المهندسون في المخبر والصيانة
  • المساعد التقني المتخصص الرئيسي
  • المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية
  • المراقبون للوظيفة العمومية
  • ملحقو الإدارة رقم 2 - المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي
  • التقنيون السامون في الإحصائيات
  • كتّاب المديريات الرئيسيون
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
  • المساعدون التقنيون المتخصصون
  • أعوان الرقابة للوظيفة العمومية
  • المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة
  • كتاب المديريات رقم 3
  • الكتاب
  • أعوان حفظ البيانات
  • التقنيون في الإعلام الآلي
  • أعوان الاستغلال
  • عون عامل
  • المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات
  • الحجّاب يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيد بن ساسي 11 يوليو سنة 2022 م ممثلّو الموظفين ممثلّو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عبدو حجاز بن ساسي رمضاني نبيل جلال قدور شريف زواوي رحماني كزعي بوزنون برحمون عبد الرحمان سماعيل نسيمة عمورة الشيخ عبد العزيز بدايرية عبد القادر إسحاق عمر نجيب منصف عادل معارفية بلقاسمي وهراني بوعشة محمد رضا سفيان دليلة نور الدين عجابي حواسني فشيت شنوف مراد عز الدين أبوبكر مروان موفق قوادري بن ساسي لبصير حمزة عيشوش قدور فهيمة عبد القادر لعريبي كلكال عليلش لكرت صلاح الدين إيدير سفيان عبد العزيز لباح بساعي زرقان زدام كريم منيرة سارة عبد القادر فوضيلي ياحي بن ساسي حمري مولود مصطفى قدور سليم حريزي بوهادف بلحمرة بن عيدة سامية ميمي هجيرة كنزة سويدي عضمن عداش بوشامة ميلود أحمد محمد زهير قدور، مدير إدارة الوسائل.

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 يوليو سنة 2022 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، يحدّد الخاصة بأسلاك مستخدمي أمانات الضبط لوزارة العدل. الجزائريّة / العدد 47 21 تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، تحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك مستخدمي أمانات الضبط، طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون بسطامي جلولي عبد الرحمان النعاس فتحي اللّجنة أمناء أقسام هديبل بلهوان رقم 1 الضبط مسعود ساعد عرعار علويت الطيب عمر ساحي زكريني عبد الحميد محند كوشيح صديق نجوى فاطمة سعادة جفالي عبد اللطيف عبد الصمد اللّجنة أمناء شرفاوي فيرح رقم 2 الضبط شفيقة نور الدين بكرية شويرف نعيم حفيظة قسوم مبطوش رشيد سامية بومدين مطروح هواري علي ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون سعدي العربي بوعمران الطيب صراح شهبوب بن كري نصيرة زكرياء سحيري بوزينة نادية مصطفى لعري ديزان صفيان نادية بن مديوني سمصار محمد جمعي سعدي العربي بوعمران الطيب صراح شهبوب بن كري نصيرة زكرياء سحيري بوزينة نادية مصطفى لعري ديزان صفيان نادية بن مديوني سمصار محمد جمعي يرأس اللّجنة السيّد سعدي الطيب، نائب مدير تسيير أسلاك أمانات الضبط.

12 ذو الحجة عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 يوليو سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك المشتركة والتقنية لوزارة العدل. بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، للأسلاك المشتركة والتقنية لوزارة العدل، طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون سماعون فؤاد بوخلخال ليلى اللّجنة الأسلاك بن غالية لعيد حلوان توفيق المشتركة رقم 1 دباب مولود عولمي دليلة نابي علي صديقي أسماء أولبصير زهير دهان يزيد اللّجنة أسلاك العمال بوخاري عبد الكريم بن هبال محمد المهنيين رقم 2 بن حامد يوسف مخلوفي عبد الناصر وسائقي السيارات بريمي بوداود والحجاب رميدي سالم حقاص علي الأسلاك تومي عبد القادر ميموني ياسين التقنية اللّجنة رحمون الخاصة قاسم الله كمال رقم 3 بالإدارة المكلّفة بختة عبد العزيز بالسكن والعمران تحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون حريزي نوال العربي بوعمران صراح شهبوب نصيرة بن كري زكرياء سحيري نادية بوزينة مصطفى لعري صفيان ديزان نادية بن مديوني محمد سمصار جمعي حريزي نوال العربي بوعمران صراح شهبوب نصيرة بن كري زكرياء سحيري نادية بوزينة مصطفى لعري صفيان ديزان نادية بن مديوني محمد سمصار جمعي حريزي نوال العربي بوعمران صراح شهبوب نصيرة بن كري زكرياء سحيري نادية بوزينة مصطفى لعري صفيان ديزان نادية بن مديوني محمد سمصار جمعي ترأس اللّجنة السيّدة حريزي نوال، نائبة مدير تسيير الموظفين الإداريين.

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022، يتضمن اعتماد شركة التأمين “الجزائرية للتكافل العام”، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022، تعتمد تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، المعدل والمتمم، شركة التأمين “الجزائرية للتكافل العام”، شركة ذات أسهم. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة، حصريا، عمليات التأمين التكافلي العام الآتية : .1 الحوادث، 2.1 خدمات تعويضية. .2 المرض، 2.2 خدمات تعويضية. .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والإنفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .27 إعادة التأمين (إعادة التأمين التكافلي). يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 مايو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشلكة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي :

12 ذو الحجة عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 التعداد حسب مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) 11 يوليو سنة 2022 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 – عون خدمة من المستوى الأول 4 – حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – سائق سيارة من المستوى الثالث 3 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – المجموع العام 30 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 مايو سنة .2022 وزير الانتقال الطاقوي وزير المالية والطاقات المتجددة بن عتو زيان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. إنّ وزير الأشغال العمومية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الكامل الجزئي – – 8 – – 4 1 250 – – 4 – – 5 2 269 – – 3 4 313 – – 2 5 338 – – 4 7 398 – – 30 – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، تضم الأسلاك والرتب، كما يأتي : اللّجنة الأولى : – المهندسون في الأشغال العمومية، – المهندسون المعماريون. اللّجنة 2 : – المهندسون في الإعلام الآلي، – المهندسون في الإحصائيات. اللّجنة 3 : – المتصرفون، – المترجمون - التراجمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – مساعدو المهندسين مستوى .2 اللّجنة 4 : – مساعدو المتصرفين، – مساعدو المهندسين مستوى 1، – ملحقو الإدارة الرئيسيون، – المحاسبون الإداريون الرئيسيون، – التقنيون السامون في الإعلام الآلي، – التقنيون السامون في السكن والعمران، – كتّاب المديرية الرئيسيون، – ملحقو الإدارة. اللّجنة 5 : – المحاسبون الإداريون، – أعوان الإدارة الرئيسيون، – التقنيون في الإعلام الآلي، – كتاب المديرية، – عون إدارة، – كاتب، – عون مكتب، – العمال المهنيون، – سائقو السيارات، – الحجّاب. المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة اللّجان الأسلاك والرتب اللّجنة الأولى – المهندسون في الأشغال العمومية – المهندسون المعماريون اللّجنة 2 – المهندسون في الأعلام الآلي – المهندسون في الإحصائيات – المتصرفون اللّجنة 3 – المترجمون - التراجمة – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو المهندسين مستوى 2 – مساعدو المتصرفين، – مساعدو المهندسين مستوى 1 – ملحقو لإدارة الرئيسيون اللّجنة 4 – المحاسبون الإداريون الرئيسيون – التقنيون السامون في الإعلام الآلي – التقنيون السامون في السكن والعمران، – كتّاب المديرية الرئيسيون، – ملحقو الإدارة – المحاسبون الإداريون، – أعوان الإدارة الرئيسيون، – التقنيون في الإعلام الآلي، اللّجنة 5 – كتّاب المديرية، – عون إدارة، – كاتب، – عون مكتب، – العمال المهنيون، – سائقو السيارات، – الحجّاب. 12 ذو الحجة عام 1443 ه / العدد 47 11 يوليو سنة 2022 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 كمال ناصري

12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 11 يوليو سنة 2022 م قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، تحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما يأتي : اللّجان الأسلاك والرتب اللّجنة – المهندسون في الأشغال العمومية الأولى – المهندسون المعماريون اللّجنة – المهندسون في الإعلام الآلي 2 – المهندسون في الإحصائيات. – المتصرفون اللّجنة – المترجمون التراجمة 3 – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو المهندسين مستوى 2 – مساعدو المتصرفين، اللّجنة – مساعدو المهندسين مستوى 1 4 – ملحقو الإدارة الرئيسيون – المحاسبون الإداريون الرئيسيون – التقنيون السامون في الإعلام الآلي – التقنيون السامون في السكن والعمران، – كتاب المديرية الرئيسيون، – ملحقو الإدارة. – المحاسبون الإداريون، اللّجنة – أعوان الإدارة الرئيسيون، – التقنيون في الإعلام الآلي،

– كتّاب المديرية، – عون إدارة، – كاتب، – عون مكتب، – العمال المهنيون، – سائقو السيارات، – الحجّاب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • حميمي مصطفى - شحيمة حاج - بلقاسم بلال - بوروح هشام
  • فرحاح نبيلة - بن زياد مصطفى - بلعميري خالد - بومدين عز الدين
  • فرحاي نبيلة - شرقي حسيبة - ولد طالب فريد - الأطرش خالد
  • حميمي مصطفى - رافعي محمد - بوزيد يوسف - بهلول سعيدة
  • مداور نعيمة - بلعيدي جيلالي - شابي طاوس - خيار حليمة
  • حميمي مصطفى - جوهري سامية - جعفري سفيان - هجرس سعيدة
  • زواني فايزة - عيواز خوخة - دريش بلال - قرنينة راضية
  • مفتي فاطيمة - اسباع نصيرة - عمار خوجة الهادي - شريتي اسماء
  • حميمي مصطفى - حموم ياسين - بوعكاز مريم - كلوف مونية
  • علواش عبد الحكيم - جودي ليلى - مهني نصيرة - سابغ فايزة
  • طاع الله مهدية - مبارك وليد - راشدي عبد الله - بوريش جوهر
  • حميمي مصطفى - سناجقي مراد - جبل تابورت - بن عودة نوال حنان
  • دياب كريمة - أيت جبارة محمد - باي سعاد - شواف محمد
  • أميتي صبيحة - دوفار ناصر - زموري محمد - زحنون مريم يرأس اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيد حميمي مصطفى، مدير الإدارة العامة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة