ج.ر عدد 9 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-57 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-60 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين……………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية باتنة……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمتحفين جهويين للمجاهد…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا……………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في بعض الولايات…………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 8 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في بعض الولايات….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في بعض الولايات…. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتكوين والتعليم المهنيين بمقاطعتين إداريتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات…………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يحدد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها (استدراك)……………………………………………………………………….. 16 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد……………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 10 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية……………………………………………………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……. 18 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية….. 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة، – وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتّهيئة والتّعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التّراث الثّقافي، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، 8 فبراير سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثّقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنيّة المتعلّقة بالممتلكات الثّقافية العقارية المحميّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدّائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعيها المنعقدين في 18 مارس سنة 2015 وفي 11 يوليو سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ لقصر الميزان، ببلدية جانت، ولاية إيليزي، يسمى “قصر الميزان“.

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م المادّة 2 : يتكوّن قصر الميزان أو “أغرم نالميزان” من مجموعة من البنايات السكنية ذات الأشكال المستطيلة والتي تشكّل في بعض الحالات فناءات داخلية وفقا للهندسة المعمارية المعروفة في المنطقة، وأطلقت عليه هذه التسمية كونه متواجدا ما بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي للمدينة، إذ يعد النوّاة الأولية لحي الميزان. المادّة 3 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ “لقصر الميزان” الذي تبلغ مساحته هكتارا واحدا وتسعة وأربعين آرا وستة وأربعين سنتيارا 1( ه 49 آ 46 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : – شمالا : ساحة دڤ الزاوية والمسجد المتواجد شمال الحي، والطريق الذي يفصل الحي الجديد عن المركز التاريخي، – جنوبا : مقبرة الحي، والطريق المؤدية من الطريق الرئيسي الذي يربط حي أغوم بوسط مدينة تين ختمة، نحو القسم الجديد للحي المتواجد في شرق المركز التاريخي، – شرقا : الزقاق الذي يفصل المركز التاريخي والبنايات الجديدة المشكلة لامتداد حي الميهان الجديد، – غربا : الطريق المؤدية من حي أغوم نحو وسط مدينة جانت. المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “لقصر الميزان “، وفقا للجدول الآتي : النقاط خطوط الطول خطوط العرض 1 9.484571° 24.546280° 2 9.484546° 24.546510° 3 9.484534° 24.546599° 4 9.484514° 24.546680° 5 9.484500° 24.546771° 6 9.484488° 24.546849° 7 9.484485° 24.546909° 8 9.484482° 24.546966° 9 9.484479° 24.547068° 10 9.484488° 24.547154° 11 9.484487° 24.547233° 12 9.484497° 24.547265° 13 9.484528° 24.547267° للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 النقاط خطوط الطول خطوط العرض 14 9.484551° 24.547337° 15 9.484526° 24.547342° 16 9.484532° 24.547402° 17 9.484542° 24.547444° 18 9.484550° 24.547476° 19 9.484562° 24.547534° 20 9.484578° 24.547591° 21 9.484592° 24.547632° 22 9.484608° 24.547684° 23 9.484572° 24.547698° 24 9.484566° 24.547834° 25 9.484723° 24.547836° 26 9.484867° 24.547830° 27 9.484994° 24.547828° 28 9.485153° 24.547830° 29 9.485184° 24.547727° 30 9.485268° 24.547715° 31 9.485284° 24.547582° 32 9.485316° 24.547576° 33 9.485297° 24.547539° 34 9.485338° 24.547536° 35 9.485342° 24.547496° 36 9.485378° 24.547491° 37 9.485421° 24.547431° 38 9.485477° 24.547385° 39 9.485586° 24.547379° 40 9.485677 24.547379° 41 9.485801° 24.547378° 42 9.485803° 24.547335° 43 9.485756° 24.547320° 44 9.485679° 24.547307° 45 9.485633° 24.547300° 46 9.485577° 24.547257°

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 النقاط خطوط الطول خطوط العرض 47 9.485564° 24.547228° 48 9.485517° 24.547222° 49 9.485514° 24.547148° 50 9.485545° 24.547142° 51 9.485549° 24.547086° 52 9.485532° 24.547021° 53 9.485523° 24.546942° 54 9.485507° 24.546905° 55 9.485521° 24.546871° 56 9.485499° 24.546812° 57 9.485481° 24.546747° 58 9.485468° 24.546731° 59 9.485452° 24.546744° 60 9.485439° 24.546665° 61 9.485454° 24.546641° 62 9.485460° 24.546589° 63 9.485440° 24.546449° 64 9.485420° 24.546424° 65 9.485325° 24.546427° 66 9.485197° 24.546385° 67 9.485115° 24.546367° 68 9.485103° 24.546352° 69 9.485064° 24.546358° 70 9.485060° 24.546330° 71 9.484991° 24.546332° 72 9.484985° 24.546318° 73 9.484819° 24.546321° 74 9.484810° 24.546303° 75 9.484701° 24.546298° المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد 8 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة، – وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعيها المنعقدين في 18 مارس سنة 2015 وفي 11 يوليو سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ “لقصر ازلواز”، ببلدية جانت، ولاية إيليزي، يسمّى “قصر ازلواز“. المادّة 2 : يشكل قصر ازلواز أو “ أغرم نازلواز “ المشتق من الكلمة الأمازيغية “ ازلواز “ والتي يقصد بها غروب الشمس، والمبني بالمواد الأصيلة المستمدّة من المحيط الطبيعي كالحجارة والطّين والخشب الخام، تجمّعا سكنيّا شيّدت بمركزه “الزّاوية القادرية” والمسجد العتيق الذي يعد تحفة معمارية. المادّة 3 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ “لقصر ازلواز” الذي تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات وثمانية وستّين آراً وسبعة وتسعين سنتياراً 3( ه 68 آ 97 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 – شمالا : تلّ وكتلة جبلية، – جنوبا : الطريق الرابط بين وسط مدينة “تين ختمة” وحي إن أبربار، – شرقا : الطريق الرابط بين وسط مدينة “تين ختمة” وحي إن أبربار، – غربا : الطريق الرابط بين وسط مدينة “تين ختمة” وحي إن أبربار. المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “لقصر ازلواز”، وفقا للجدول الآتي : النقاط الإحداثيات (الشمال) الإحداثيات (الشرق) 1 24°33’87.7“ 09°28‘50.4“ 2 24°33’87.3“ 09°28‘48.9“ 3 24°33’85.8“ 09°28‘46.7“ 4 24°33’84.5“ 09°28‘46.0“ 5 24°33’83.2“ 09°28‘45.7“ 6 24°33’82.5“ 09°28‘45.8“ 7 24°33’81.8“ 09°28‘46.2“ 8 24°33’76.0“ 09°28‘54.6“ 9 24°33’75.6“ 09°28‘55.3“ 10 24°33’75.6“ 09°28‘56.4“ 11 24°33’77.5“ 09°28‘57.8“ 12 24°33’78.5“ 09°28‘58.4“ 13 24°33’81.6“ 09°28‘58.9“ 14 24°33’82.5“ 09°28‘59.2“ 15 24°33’85.6“ 09°28‘58.7“ 16 24°33’86.2“ 09°28‘58.3“ 17 24°33’86.5“ 09°28‘57.8“ 18 24°33’86.6“ 09°28‘57.0“ 19 24°33’86.6“ 09°28‘55.6“ 20 24°33’87.1“ 09°28‘53.0“ 21 24°33’87.5“ 09°28‘52.3“ 22 24°33’87.5“ 09°28‘51.5“ المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثّقافي، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 8 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثّقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدّائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثّقافية في اجتماعيها المنعقدين في 18 مارس سنة 2015 وفي 11 يوليو سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ لقصر أجاهيل، ببلدية جانت، ولاية إيليزي، يسمى “قصر أجاهيل .“ المادّة 2 : يعد قصر أجاهيل أو “أغرم نأجاهيل” من أقدم قصور منطقة جانت، حيث يرجع تأسيسه حسب المصادر التاريخية إلى القرن السادس من هذا الزمن. استطاع هذا القصر أن يحافظ على المقومات الأساسية للأمة الجزائرية من خلال الإبقاء على الأنظمة والأشكال المعمارية المتوارثة عن الأجيال السالفة وكذا آثار الأنظمة الدفاعية التي تترجم الرغبة الجامحة في مقاومة الغزو الاستعماري. المادّة 3 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ “لقصر أجاهيل” الذي تبلغ مساحته اثنين وتسعين آرا وأربعة عشر سنتيارا 92( آ 14 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م – شمالا : ضفة وادي إجريو، – جنوبا : الزقاق الذي يفصل المركز التاريخي عن المباني الجديدة التي تشكل امتدادا للحي الجديد للميهان، – شرقا : ضفة وادي إجريو، – غربا : المنحدر الكبير للحجر الرملي الذي يشكل حاجزا طبيعيا بغرب جانت. المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ لقصر أجاهيل، وفقا للجدول الآتي : النقاط شمالا شرقا 1 24°32’13.1’’ 09°28’78.8’’ 2 24°32’13.1’’ 09°28’78.1’’ 3 24°32’13.2’’ 09°28’75.8’’ 4 24°32’13.1’’ 09°28’75.3’’ 5 24°32’12.5’’ 09°28’75.1’’ 6 24°32’11.1’’ 09°28’74.9’’ 7 24°32’10.6’’ 09°28’74.7’’ 8 24°32’10.1’’ 09°28’74.0’’ 9 24°32’09.6’’ 09°28’73.5’’ 10 24°32’09.1’’ 09°28’72.8’’ 11 24°32’07.8’’ 09°28’72.9’’ 12 24°32’07.8’’ 09°28’74.5’’ 13 24°32’06.5’’ 09°28’76.2’’ 14 24°32’05.3’’ 09°28’77.1’’ 15 24°32’04.2’’ 09°28’78.5’’ 16 24°32’03.7’’ 09°28’79.6’’ 17 24°32’04.0’’ 09°28’80.8’’ 18 24°32’06.9’’ 09°28’79.8’’ 19 24°32’08.3’’ 09°28’79.4’’ 20 24°32’08.7’’ 09°28’79.4’’ 21 24°32’09.1’’ 09°28’79.1’’ 22 24°32’11.4’’ 09°28’78.9’’ 23 24°32’11.7’’ 09°28’78.6’’ 24 24°32’12.1’’ 09°28’78.6’’ 25 24°32’12.8’’ 09°28’78.8’’ المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-57 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة، – وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل و المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثّقافية في اجتماعيها المنعقدين في 11 يوليو سنة 2018 وفي 27 ديسمبر سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده. المادّة 2 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 : تعّين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” الذي تبلغ مساحته اثنين وتسعين هكتارا وثمانين آرا 92( ه 80 آ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : – ………………………….(بدون تغيير)………………………….، – ………………………….(بدون تغيير)………………………….، – ………………………….(بدون تغيير)………………………….،

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 – غربا : نهج عميروش والغابة المقدسة ونهج الإخوة بوذمة وشارع الإخوة مزياني وشارع خرف الله وشارع تواتي العربي وشارع بن بولعيد مصطفى وسياج محطة القطار”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرَّر كما يأتي : “المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” طبقا للجدول الآتي : النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 1 685937,49 4070017,16 2 685903,99 4069986,60 3 685881,41 4069925,86 4 685880,77 4069881,89 5 685802,21 4069846,57 6 685795,79 4069792,04 7 685856,00 4069705,40 8 685851,13 4069586,33 9 685853,60 4069553,80 10 685875,15 4069459,99 11 685875,50 4069412,87 12 685841,31 4069415,63 13 685855,48 4069371,28 14 685907,59 4069330,88 15 685897,06 4069320,09 16 685850,81 4069330,11 17 685783,39 4069401,69 18 685683,89 4069451,75 19 685441,20 4069402,36 20 685462,47 4069357,35 21 685482,92 4069289,23 22 685426,25 4069269,18 23 685477,39 4069134,98 24 685533,25 4069134,07 25 685650,48 4069069,25 26 685684,65 4069007,20 27 685907,82 4068905,97 28 686089,44 4068853,01 29 686047,75 4068720,28 30 686250,69 4068599,60 31 686370,41 4068673,71 32 686223,09 4068853,81 33 686512,16 4069138,52 8 فبراير سنة 2021 م النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 34 686646,37 4069142,66 35 686725,38 4069117,34 36 686837,70 4068979,52 37 686856,79 4068991,31 38 686844,95 4069011,69 39 686882,14 4069109,70 40 686837,32 4069174,06 41 686762,97 4069135,33 42 686743,25 4069173,65 43 686704,57 4069244,21 44 686677,29 4069305,20 45 686657,51 4069409,69 46 686658,81 4069430,69 47 686688,12 4069459,12 48 686732,66 4069471,92 49 686659,88 4069485,92 50 686691,30 4069550,66 51 686733,35 4069520,70 52 686774,27 4069512,97 53 686744,81 4069550,72 54 686724,70 4069595,01 55 686715,20 4069652,84 56 686674,53 4069661,33 57 686593,38 4069599,70 58 686522,67 4069603,08 59 686455,19 4069637,20 60 686383,62 4069648,69 61 686379,21 4069700,36 62 686343,81 4069722,32 63 686331,25 4069761,69 64 686327,94 4069828,76 65 686357,97 4069888,87 66 686333,14 4069963,93 67 686185,27 4069992,65 68 686115,80 4069963,96 69 686016,68 4069964,46 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-60 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي : ”المادّة 3 : يخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : – ………………………..(بدون تغيير)……………………………… – ………………………..(بدون تغيير)……………………………… – أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب في مكتب تنفيذي لاتحادية أو رابطة أو نادٍ أو جمعية رياضية، مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس الاختصاص أو لاختصاص رياضي آخر”. ”المادّة 4 : يخص عدم الجمع كذلك : – بعنوان الوظائف الممارسة ضمن الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة :

  • ……………………….(بدون تغيير)………………………………،
  • الموظفين المعينين في المناصب العليا. – بعنوان الوظائف الممارسة ضمن المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة :
  • ……………………….(بدون تغيير)………………………………،
  • ……………………….(بدون تغيير)………………………………،
  • الموظفين المعينين في المناصب العليا لرؤساء المصالح أو المكاتب. – بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة :
  • ……………………….(بدون تغيير)………………………………،
  • الموظفين المعينين في المناصب العليا لرؤساء المصالح أو الأقسام أو المكاتب أو رئيس وحدة للرياضة في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. – بعنوان الرتب والمناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة :
  • ……………………….(بدون تغيير)………………………………،
  • الموظفين المعينين في المناصب العليا لمفتش منسق أو ملحق بلدي للرياضات. ……………………(الباقي بدون تغيير)…………………………”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّد غوتي بومدين زياني، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2020، مهام السيّد سليم عايش، بصفته مفتشا عاما في ولاية باتنة، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – جمعي بومعراف، في ولاية باتنة، – توفيق مخلوفي، في ولاية بسكرة، – جمال ونجلي، في ولاية البويرة، – نور الدين شنة، في ولاية جيجل، – حسين خالدي، في ولاية سطيف، 8 فبراير سنة 2021 م فرديّة – سعاد قداوي، في ولاية سعيدة، – مفتاح سربوح، في ولاية سكيكدة، – إسماعيل دحراوي، في ولاية قسنطينة، – وحيد حمودة، في ولاية تيبازة، – كريم غضبان، في ولاية ميلة، – أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية عين الدفلى، – حبيبة بوطرفة، في ولاية بومرداس، – ابراهيم خميسي، في ولاية تيسمسيلت، – محمد قدور شريف، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمتحفين جهويين للمجاهد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لمتحفين جهويين للمجاهد، لتكليفهما بوظائف أخرى : – فاتح حموش، في ولاية سكيكدة، – مراد حمزاوي، في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّد السعيد بن سالم، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – جمال بلقاضي، في ولاية باتنة، – براهيم بادر، في ولاية بجاية، – حدودة بوكابوس، في ولاية تيارت، – صونية قايد، في الجزائر - غرب (ولاية الجزائر)، – عبد العزيز بزاله، في ولاية سطيف، – سمية حمانة، في ولاية سعيدة، – مراد قديري، في ولاية قالمة، – محمد بوهالي، في ولاية قسنطينة، – بن شهرة العربي، في ولاية مستغانم، – يحيى بشلاغم، في ولاية معسكر، – رابح رياح، في ولاية ورقلة، – أرزقي سليماني، في ولاية وهران، – صالح شهاب، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : – عبد الحق بومعيزة، في ولاية أدرار، – الطيب جغابة، في ولاية بشار، – بشير ريمان، في ولاية الجلفة، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 2019، – ميلود بوعزغي، في ولاية سيدي بلعباس، – أحمد عياشي، في ولاية عنابة، – أسماء بولحبال، في ولاية المدية، – بهيجة إيمان ثوريا ستوتي، في ولاية تيسمسيلت، – صورية زيكارة، في ولاية تيبازة، – سعاد كرامشة، في ولاية ميلة، – زوليخة عيدون، في ولاية عين تموشنت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مسعود بن أودينة، في ولاية الأغواط، – محمد بوزار، في ولاية الجلفة، – علال الطيب، في ولاية المدية، – عبد القادر بلبكوش، في ولاية وهران، – محمد حلاسي، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نور الدين عيمار، في ولاية بشار، – علي حواسي، في ولاية ورقلة، – خالد بلخروبي، في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لمعهدي التكوين والتعليم المهنيين الآتيين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – جمال الدين بن سيدي احمد، بسيدي بلعباس، – محمد عاقب، بالمدية.

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّد الأمين مزيان شريف، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الكريم بوالطمين، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدة وسيلة شامخ، بصفتها نائبة مدير للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات الآتية : – عز الدين لخمي، في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد، – مهدي خيتر، في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد، – إبراهيم عيمش، في ولاية سعيدة، بناء على طلبه، – وهيبة بلحداد، في ولاية خنشلة، ابتداء من 6 يوليو سنة 2020، بسبب إلغاء الهيكل. 8 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تنهى، ابتداء من 10 جانفي سنة 2016، مهام السيّد سمير مختاري، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّد وسيم بن حسين، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة في الولايات الآتية : – عبد الحميد معافة، في ولاية باتنة، – سليم بوالكرشة، في ولاية إيليزي، – علاوة جاري، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م – كمال بن الحاج، في ولاية الشلف، – كريم غضبان، في ولاية باتنة، – مراد حمزاوي، في ولاية بجاية، – جمعي بومعراف، في ولاية بسكرة، – حبيبة بوطرفة، في ولاية البليدة، – فطوم بورابه، في ولاية البويرة، – فاتح حموش، في ولاية تيزي وزو، – حسين خالدي، في ولاية جيجل، – نور الدين شنة، في ولاية سطيف، – فاطمة الزهراء حراش، في ولاية سعيدة، – إسماعيل دحراوي، في ولاية سكيكدة، – أسامة مرابط، في ولاية عنابة، – وحيد حمودة، في ولاية قسنطينة، – توفيق مخلوفي، في ولاية برج بوعريريج، – فايزة بودربالة، في ولاية بومرداس، – سالم بن سليمان، في ولاية الطارف، – رشيدة تارقي، في ولاية تندوف، – أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية تيسمسيلت، – جمال ونجلي، في ولاية تيبازة، – مفتاح سربوح، في ولاية ميلة، – نجية ولد بن عيسى، في ولاية عين الدفلى، – سعاد قداوي، في ولاية عين تموشنت، – ابراهيم خميسي، في ولاية غرداية، – محمد قدور شريف، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – الشريف عبد الرزاق دقيش، في ولاية الشلف، – علي حواسي، في ولاية البويرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 – محمد حلاسي، في ولاية جيجل، – خالد بلخروبي، في ولاية المدية، – جمال الدين بن سيدي احمد، في ولاية معسكر، – علال الطيب، في ولاية تندوف، – نور الدين عيمار، في ولاية عين الدفلى، – عبد القادر بلبكوش، في ولاية النعامة، – محمد عاقب، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتكوين والتعليم المهنيين بمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين منتدبين للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعتين الإداريتين في الولايتين الآتيتين : – مسعود بن أودينة، ببرج باجي مختار، في ولاية أدرار، – محمد بوزار، بإن صالح، في ولاية تامنغست. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّد جمال جندر، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – عبد الكريم بوالطمين، في ولاية بجاية، – عبد الكريم الحساني مولاي، في ولاية تامنغست.

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّد الأمين مزيان شريف، مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت. 8 فبراير سنة 2021 م – محمد أمين رحايلية، في ولاية باتنة، – علي صخري، في ولاية بشار، – محمد بيدي، في ولاية الجلفة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّد يزيد موزاوي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، أعضاء في لجنة تكييف العقوبات : – أمحمد جلاوي، قاضٍ بالمحكمة العليا، رئيسا، – سليمان طيابي، ممثل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عضوا، – علي قدور، ممثل المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، عضوا، – نسيم ذهيبي، مدير مؤسسة عقابية، عضوا، – نادية طويلب، طبيبة عامة، عضوا، – نور الدين لمطاعي، أستاذ، جامعة الجزائر 1، عضوا، – محمد مختار دريدي، أستاذ، جامعة الجزائر 3، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عضوا. H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يحدد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 05 الصادر بتاريخ 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة .2021 الصفحة 17 – العمود 6 – السطر الأول (رئيس قسم الإعلام الآلي … – “الزيادة الاستدلالية”) – بدلا من : “ 512 .” – يقرأ : “ 215 .” ………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد. إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-456 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 من القانون رقم 91-16 المؤرّخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد. المادّة 2 : تحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : تحدّد الأمراض والجروح والإعاقات المذكورة أعلاه، ومراجعة نسبة العطب حسب عوامل السن والصفة والأقدمية والانتساب (سنوات المشاركة في ثورة التحرير الوطني). المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة .2021 عن وزير المجاهدين عن وزير الصحة والسكان وذوي الحقوق وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام العيد ربيقة عبد الحق سايحي H قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 10 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 10 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………. (بدون تغيير) ……………………………، – جوامع أمال، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ……………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفي، كما يأتي : “ – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………، ممثلو المصلحة المتعاقدة : – العياشي بن أقموم، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – جقبوب محمد برهان الدين، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مستخلفا، – العربي كيوس، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – مرابط لمين، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مستخلفا، – ……………………. (الباقي بدون تغيير) ………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-400 المؤرّخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة 8 فبراير سنة 2021 م الصيدية وتنظيمه وسيره، في المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية الذي يرأسه الوزير المكلّف بالصيد، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – مختار يعقوبي، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – أمينة بوستة، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – حبيب شهرة، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، – لمين لوراري، ممثل عن وزير المالية، – حفيظة لعمش، ممثلة عن الوزيرة المكلّفة بالبيئة، – نور الدين نذري، ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة، – وفاء لطرش، ممثلة عن الوزير المكلّف بالثقافة، – زوبير بوبكر، ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد يزيد حمبلي، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، – علي محمودي، المدير العام للغابات، – ميرة شهيرة توامي، مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، – أحمد شوقي الكريم بوغالم، مدير المصالح البيطرية، – محمد صبابجي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – جمال دنداني، المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، – محمد موماني، مدير الحظيرة الوطنية لتلمسان، – سعيد خطاوي، مدير مركز الصيد بزرالدة، – عبد الرحمان بكربوزة، مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بزرالدة، – عمر زاهي، رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين، – عبد القادر حميش، رئيس فدرالية الصيادين لولاية مستغانم، – أحمد بن مهدي، رئيس جمعية الصيادين لولاية وهران، – أمحمد قويشيش، شخصية مؤهلة لكفاءتها في مجال الصيد، – محمد بوكرش، شخصية مؤهلة لكفاءتها في مجال الصيد.

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتّمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتّمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة .2020 كمال ناصري الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة .2020 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة .2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج جانفي 2020 1000 1000 فبراير 2020 1000 1000 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” الحالات الآتية : .1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة 0,5147 = K 25 جمادى الثانية عام 1442 ه / العدد 09 8 فبراير سنة 2021 م للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : .2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,109 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf 1,001 HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At 1,084 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 0,957 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 0,934 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 0,914 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,258 2 - الصفائح 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1047 1017 996 1002 1002 987 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 971 975 959 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,058 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 على البارد F( A )P 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 1059 1084 1082 1029 1018 1025 1028 1019 1019 928 931 940 1000 1000 1000

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 فبراير سنة 2021 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Gr حصى مكسر 0,883 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 1,058 3 Grr حصى مستدير 1,000 4 Moe حجارة 0,996 5 Pme غبار الرخام 1,000 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 1,068 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 1,306 8 Tuf فليس (تافسة) 1,000 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 1,085 2 Chc الجير المائي 1,123 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,220 II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,000 I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع 1,000 III CEM 6 Pl جبس 1,352 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 0,958 2 Adjh ممسك الماء 1,005 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 0,899 4 Apl ملدن الخرسانة 0,983 الجزائريّة / العدد 09 21 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1033 1017 1000 1003 1004 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pve دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 8 فبراير سنة 2021 م معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 0,804 1000 1000 1000 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 1000 1000 1000 1,740 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 0,913 1016 1010 999 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 1025 1007 1010 0,839 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1,239 1000 1000 1000 2,088 1000 1000 1000 1,686 1000 1000 1000 1,210 1000 1000 1000 1,100 1000 1000 1000 1,630 1000 1000 1000 1,763 1000 1000 1000 1,220 1000 1000 1000

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 فبراير سنة 2021 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 1,000 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 1,546 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 1,372 4 Brn خشب أحمر 1,278 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 1,000 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000 8 Pab لوحات من خشب المضغوط 1,103 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 1,000 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 1,115 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 1,000 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 0,935 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع 1,000 إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة 1,000 مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 1,046 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 1,000 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 1,312 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cr رتاج 1,103 2 Pa مفاصل مدرفلة 1,000 3 Pe لسان قفل ثابت 1,050 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 1,195 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 1,250 6 Znl زنك مدرفل 1,146 الجزائريّة / العدد 09 23 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 971 971 973 1000 1000 1000 1011 1011 1037 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 994 941 943 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1008 997 975 1000 1000 1000 1000 1000 1000

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عاري 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )4 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )1 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 8 فبراير سنة 2021 م معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1,240 1000 1000 1000 1,027 1000 1000 1000 1,101 1000 1000 1000 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,170 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,157 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,179 1000 1000 1000 1,195 1000 1000 1000 1,194 1000 1000 1000 1,144 1000 1000 1000 1,069 1000 1000 1000 1,210 1000 1000 1000 1,283 1000 1000 1000 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 فبراير سنة 2021 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 1,000 20 Lum مصباح بالزئبق 1,000 21 Lus مصباح بالصوديوم 1,000 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 23 Pqt وتد أرضي 1,000 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 1,142 25 Rf عاكس 1,000 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 1,000 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1,000 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 1,000 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 1,000 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 1,000 2 Grc مشبك لمجرى الماء 1,295 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 1,000 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 1,292 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 1,000 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Ado ملطف نصف آلي 0,902 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 1,000 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 1,014 5 Bai حوض حمام من السيراميك 1,029 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 1,283 7 Bru مشعل الغاز 1,000 الجزائريّة / العدد 09 25 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) 25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجزائريّة / العدد 09 8 فبراير سنة 2021 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب من نحاس، مستقيم أو دائري 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفيةقطعمننحاسالأصفر (notial)المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 1,363 1000 1000 1000 1,048 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1000 1000 1000 1,435 1000 1000 1000 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,377 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,189 1000 1000 1000 0,939 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,036 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 فبراير سنة 2021 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bio الزفت المؤكسد 1,339 2 Chb غطاء مرن مزفت 0,914 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,379 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,005 5 Etm مساكة من غشاء 1,000 6 Fei لباد مشرب 1,148 7 Fli دهان الفلينتكوت 1,084 8 Gc مرزاب وشبكة 1,000 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,065 10 Pk ورق كرافت 1,000 11 Pol بوليستيرين 1,079 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tpa نقل جوي 1,000 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000 3 Tpm نقل بحري 1,000 4 Tpr نقل بري 0,833 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Aty أسيتيلان 1,105 2 Ea بنزين السيارات 1,869 3 Ec إلكترود وقظيب التلحيم 1,000 4 Eel استهلاك الكهرباء 0,991 5 Ex متفجرات 1,000 6 Got مازوت مباع في البر 1,586 7 Oxy أوكسيجين 1,107 الجزائريّة / العدد 09 27 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1006 1081 1081 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

25 جمادى الثانية عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات أخرى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة - حي البساتين، 8 فبراير سنة 2021 م معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1,044 1000 1000 1000 1,452 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,051 1000 1000 1000 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 1,274 1079 1096 959 1,212 1060 1122 1017 1,269 1057 1116 1016 1,016 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,481 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2020 فبراير 2020 مارس 2020 2,063 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 1,198 1000 1000 1000 1,096 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة