مرسوم تنفيذي رقم 01-208 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 المعدل والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها.
الفصل الأول — الهيئات الجهوية
المادة 2
فتح المادةفي إطار تنفيذ المهام المحددة في المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل، والمذكور أعلاه، تضطلع الهيئات الجهوية والمسماة أدناه الندوات الجهوية للجامعات" كل في دائرتها الجغرافية بإبداء آراء وتوصيات، لاسيما حول :
آفاق تطوير خريطة التكوين العالي وحول كل مشروع يتعلق بتعديلها، آفاق تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي وحول كل مشروع يتعلق بتعديلها، طرق ووسائل وضع شبكات جهوية لتطوير الإعلام العلمي والتقني مشاريع تنظيم عدد حاملي شهادة البكالوريا وتحديد الحاجيات الناتجة عن ذلك، آفاق تطوير البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، طرق ووسائل تثمين نتائج البحث العلمي، لاسيما في إطار الشراكة،
- طرق ووسائل تطوير التعاون ما بين الجامعات الجهوية، لاسيما في مجال تشجيع تحرك الأساتذة الباحثين تدابير تحسين نظام التقييم والتقدم في الدراسات الجامعية 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والعلمي . والإداري
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الندوات الجهوية للجامعات وكذا مجال الاختصاص الجغرافي لكل واحد منها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةتتشكّل الندوات الجهوية للجامعات من الأعضاء الآتين :
مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الموجودة في مجال الاختصاص الجغرافي المعني، مسؤولي مؤسسات البحث التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي الموجودة في مجال الاختصاص الجغرافي المعني، ممثل عن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ممثل عن المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية.
المادة 5
فتح المادةيترأس كل ندوة جهوية للجامعات عضو منتخب من بين أعضائها، من بين مسؤولي مؤسسات التعليم العالي لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 6
فتح المادةتتكلّف مصالح مؤسسة التعليم العالي التي انتخب مسؤولها رئيسا للندوة الجهوية للجامعات بأمانة الندوة.
المادة 7
فتح المادةيمكن الندوات الجهوية للجامعات إنشاء لجان تقنية واستدعاء كل شخص بإمكانه تنوير أشغالها .
المادة 8
فتح المادةتجتمع الندوات الجهوية للجامعات في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رؤسائها، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيس الندوة الوطنية للجامعات.
المادة 9
فتح المادةيعد رئيس الندوة الجهوية للجامعات جدول أعمال الدورات العادية ويخضع للمصادقة عليه من قبل رئيس الندوة الوطنية للجامعات.
يحدد رئيس الندوة الوطنية للجامعات جدول أعمال الدورات غير العادية.
وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال.
المادة 10
فتح المادةتسجل توصيات وآراء الندوات الجهوية للجامعات في محاضر وترسل إلى أعضائها وإلى رئيس الندوة الوطنية للجامعات.
ترسل نسخ من الملفات المدروسة من قبل الندوات الجهوية للجامعات وكذا نسخ من المحاضر المتوجة لأعمالها إلى أمانة الندوة الوطنية للجامعات المذكورة في المادة 16 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتقتطع نفقات سير كل ندوة جهوية للجامعات من الاعتمادات المخصصة بعنوان مؤسسة التعليم العالي الذي يتولى مسؤولها رئاسة الندوة.
الفصل الثاني — الندوة الوطنية للجامعات
المادة 12
فتح المادةفي إطار تنفيذ المهمة المحددة في المادة 43 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل ، والمذكور أعلاه، تضطلع الندوة الوطنية بإبداء آراء وتوصيات، لاسيما حول :
آفاق تطوير المرفق العام للتعليم العالي آفاق تطوير الخريطة الوطنية للتكوين العالي، آفاق تطوير الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم العالي، تنظيم عدد حاملي شهادة البكالوريا وتحديد الحاجيات الناتجة عن ذلك،
- طرق ووسائل تطوير مساهمة التعليم العالي في المجهود الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية آفاق تطوير الشراكة مع قطاعات النشاط الأخرى، لاسيما في ميدان تثمين نتائج البحث العلمي،
- طرق ووسائل وضع شبكة وطنية لتداول الإعلام العلمي والتقني وتطويرها،
- طرق ووسائل تطوير التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والإداري.
تستخدم الندوة الوطنية الآراء والتوصيات التي تصدرها الندوات الجهوية للجامعات.
تكلف الندوة الوطنية كذلك بإبداء الرأي حول كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 13
فتح المادةتضم الندوة الوطنية الأعضاء الآتين :
مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، مسؤولي مؤسسات البحث التابعة للوزير المكلف بالتعليم ، العالي ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية، المدير العام للوكالة الوطنية للتطوير والبحث الجامعي،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ممثل واحد (1) عن كل نقابة أو جمعية مهنية للأساتذة الباحثين والمستخدمين ممثل واحد (1) عن كل جمعية طلابية
- ممثل واحد (1) عن الأشخاص المعنويين من القانون الخاص التي تتولى تكوين تقني من مستوى عال، المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالتعليم . العالي / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه . 29 يوليو سنة 2001 م
المادة 14
فتح المادةيرأس الندوة الوطنية الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله.
المادة 15
فتح المادةيساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب مكون من رؤساء ممارسين للندوات الجهوية للجامعات.
المادة 16
فتح المادةتتولّى مصالح الإدارة المركزية للوزير المكلف بالتعليم العالي، أمانة الندوة الوطنية.
تحافظ الأمانة على جميع الأرشيف.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تنشئ الندوة الوطنية لجانا تقنية من بين أعضائها وأن تستدعي أي شخص يمكنه تنوير أشغالها.
المادة 18
فتح المادةتجتمع الندوة الوطنية باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 19
فتح المادةيعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية ويخضع لمصادقة رئيس الندوة الوطنية.
يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال.
المادة 20
فتح المادةتتخذ توصيات الندوة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتسجل في محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 21
فتح المادةتقتطع نفقات سير الندوة الوطنية من الاعتمادات المخصصة بعنوان الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي . 8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-50
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-213
مرسوم تنفيذي رقم 19-213 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.