قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23-214 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها، يحدد هذا القرار تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتشمل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية أربع (4) مصالح : 1 – مصلحة التوجيه الديني والأوقاف والشعائر الدينية، وتضم :
– مكتب التوجيه الديني وإدارة المساجد،
– مكتب الأوقاف والشعائر الدينية. 2 – مصلحة الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق، وتضم :
– مكتب الثقافة الإسلامية والإعلام،
– مكتب المخطوطات وإحياء التراث الديني،
– مكتب الأرشيف والوثائق. 3 – مصلحة التعليم القرآني والتكوين، وتضم :
– مكتب التعليم القرآني ومتابعة هياكله،
– مكتب المسابقات القرآنية والإقراء،
– مكتب التكوين وتحسين المستوى. 4 – مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة والرقمنة، وتضم :
– مكتب المستخدمين ومتابعة المنازعات،
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة والرقمنة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب، المتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 .
وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.