قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
19 صفر عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 فهرس 26 سبتمبر سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر والأوقاف.. سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
مرسوم تنفيذي رقم 21-361 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مراسيم فردية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين - سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021،
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة الجلفة.. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بومرداس.. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا……………… ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية
، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير
2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غرداية.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، بعض الولايات.. يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بتوقرت…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ثنية الحد……
، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بتوقرت……….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية غرداية. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للتجارة بمقاطعات إدارية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال…………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا..
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 26 سبتمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 73 3 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى…………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لحظيرتين وطنيتين.. …. 20 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات …………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الاتصال………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إحداث العسكرية الأولى..
المستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021
، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية…. 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات و مجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.. 26 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار… وكيفيات ذلك ……… 27 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو
26 سبتمبر سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-360 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية . والأوقاف إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف ويعد، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية و في حدود اختصاصات كل منها، صلاحياته في مجال الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 3 : يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف تأطير الأنشطة ذات الصلة بتسيير الشؤون الدينية والأوقاف وترقيتها وفق المرجعية الدينية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : اقتراح السياسات العمومية والاستراتيجية الوطنية في مجال الشؤون الدينية والأوقاف والإشراف على تنفيذها، ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميدان اختصاصه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال اختصاصه، اقتراح وتنفيذ آليات تهدف إلى التعريف بتعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه ونشرها،
- الإسهام في ترقية إرادة الخير في المجتمع وترشيد ذلك، – المبادرة بكل تدبير من شأنه المساهمة في إحياء وترقية التراث الثقافي الديني وازدهار الحضارة الإسلامية. المادة 4 : يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التوجيه الديني وإدارة المساجد على الخصوص، ما يأتي : تعزيز رسالة المسجد في المجتمع وجعله مركزا للإشعاع الروحي والديني و الثقافي والحضاري ترقية الخطاب الديني والنشاط المسجدي بما يخدم الوحدة الدينية والوطنية للمجتمع الجزائري
- تنظيم نشاط الفتوى وعصرنته السهر على توطيد علاقات المسجد بمؤسسات المجتمع، وتفعيل دوره في مجال التراحم والتضامن الاجتماعيين ضمان تحسين مستوى التأطير البشري لمساجد الجمهورية،
- السهر في عملية تشييد المساجد على احترام مطابقتها للنمطية المعتمدة، ضبط الخريطة الوطنية للمساجد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية تنظيم عمليتي إثبات واعتناق الإسلام، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. المادة 5 : يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التعليم القرآني على الخصوص، ما يأتي : تنظيم التعليم القرآني وإعداد البرامج والمناهج ذات الصلة،
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م تشجيع المدارس القرآنية والزوايا على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، تنظيم التظاهرات القرآنية الوطنية والدولية، العناية ببناء المدارس القرآنية وتحسين مستوى مؤطريها. المادة 6 : يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال الأوقاف، على الخصوص ما يأتي :
- حصر الأملاك الوقفية وتحديث آليات إدارتها وتسييرها، عصرنة تسيير الأوقاف وإدارتها، والعمل على رقمنتها، وخصوصا بوضع منظومة إعلام خاصة بها، تثمير الأوقاف وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تشجيع الحركة الوقفية. المادة 7 : يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في مجال الشعائر الدينية على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية، والاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية، الاهتمام بشعيرة الزكاة وتنظيمها وترقية جمعها ومصارفها وفقا للأوجه المحددة في الشريعة الإسلامية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ترقية تنظيم وتأطير نشاطي الحج والعمرة، والسهر على توفير أحسن الظروف لأداء المناسك بالبقاع المقدسة،
- الترخيص بتنظيم نشاطي الحج والعمرة ومتابعة ذلك بالاتصال مع الدوائر الوزارية ذات الصلة. المادة 8 : يختص وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في مجال الثقافة الإسلامية والإعلام والاتصال على الخصوص، بما يأتي : ترسيخ قيم الإسلام ومبادئه والثقافة الإسلامية في المجتمع وحماية التراث الثقافي الديني والمخطوطات،
- نشر المصحف الشريف وطبعه وتوزيعه على كل الدعائم، ترقية تنظيم التظاهرات الثقافية الدينية والعلمية ولاسيما منها الملتقيات الوطنية والدولية والأيام الدراسية والدورات والمسابقات والمعارض إعداد استراتيجية الاتصال المؤسساتي، والمساهمة في ضبط منظومة الإعلام الديني للجمهوريّة الجزائرية / العدد 73 5 رصد ومتابعة المواضيع الإعلامية ذات الصلة بالشأن الديني، تشجيع طبع المجلات والكتب ذات الصلة بمجال اختصاصه
- تنظيم المسابقات الثقافية لإحياء التراث الإسلامي، الترخيص بنشر المصحف الشريف وطبعه واستيراده وتوزيعه، وكذا استيراد الكتب والمؤلفات الدينية، على كل الدعائم، بعد القراءة والتدقيق. المادة 9 : يختص وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التكوين وتحسين المستوى والتأطير على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير منظومة التكوين القطاعية تحسين مستوى الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لتحقيق أهداف القطاع،
- تحديث آليات عمل مؤسسات التكوين القطاعية. المادة 10 : يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التنظيم على الخصوص، ما يأتي : إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،
- المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل القطاعات الأخرى، وإبداء الرأي فيها،
- المشاركة في وضع القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، المادة 11 : يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في مجال التعاون الدولي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية والسلطات المختصة على الخصوص، ما يأتي : السهر على إعداد مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه وتنفيذها، تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج ضمن مجال اختصاصه
- المشاركة في أعمال المؤسسات والهيئات الإقليمية أو الدولية التي تندرج في مجال اختصاصه، القيام بجميع المهام الأخرى المسندة إليه ذات الصلة بالعلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف. المادة 12 : يعمل وزير الشؤون الدينية والأوقاف على ما يأتي :
19 صفر عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 إقامة أنظمة معلومات وتحديثها وعصرنة قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
- إرساء الممارسات الجيدة في العمل الإداري، القيام بالبحوث وإنجاز الدراسات الاستشرافية لتحقيق ذلك. المادة 13 : يكلف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالعمل على ترقية التأطير الديني للجالية الوطنية المقيمة في الخارج، والمساهمة في الترويج للإسلام الأصيل الذي تطبعه قيم الوسطية والاعتدال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. المادة 14 : يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في إطار التسامح واحترام الغير، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يشارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشجيع كل الإبداعات العلمية المرتبطة بميدان اختصاصه. المادة 16 : يساهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حدود صلاحياته ، وبالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على الخصوص، فيما يأتي :
- إعداد الأجيال الصاعدة ومساعدتهم على بناء شخصيتهم في ظل مبادئ وقيم الإسلام الأصيل،
- ترقية أنشطة الشباب والسهر على رعاية الطفولة في إطار التربية والثقافة الإسلاميتين،
- إصلاح ذات البين وحماية الأسرة وترقية دور المرأة في المجتمع، وضع الآليات الهادفة إلى رعاية المسنين والفئات الاجتماعية في وضع صعب والأشخاص ذوي الإعاقة، تنشيط الحملات الصحية والوقائية والتضامنية دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الجديدة إرشاد نزلاء السجون ومؤسسات إعادة التأهيل ومرافقتهم، تعزيز مكانة الممارسات الدينية الأصيلة ودور الزوايا بما يدعم أسس الدبلوماسية الدينية والتبادل الثقافي الديني،
- ترقية السياحة الدينية. 26 سبتمبر سنة 2021 م المادة 17 : يشجع وزير الشؤون الدينية والأوقاف حركية الشراكة مع المجتمع المدني في إطار تنفيذ سياسة قطاعه. المادة 18 : يقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، على الخصوص، ما يأتي : تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، والسهر على سيرها الحسن تقدير الاحتياجات المتعلقة بالوسائل البشرية والمالية والمادية ، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتلبيتها. المادة 19 : يبادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بإنشاء كل فضاء تشاوري أو آلية أو أي جهاز آخر على مستوى قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، من شأنه أن يتيح تكفلا أحسن بالمهام المسندة إليه. المادة 20 : يبادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم ندوة وطنية وندوات جهوية في مجال اختصاصه، للتشاور والتنسيق والتوجيه. المادة 21 : يبادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها. المادة 22 : يمارس وزير الشؤون الدينية والأوقاف سلطته على الأجهزة والهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوصايته، ويسهر على سيرها الحسن. المادة 23 : يقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف إقامة أي إطار للتعاون والشراكة والتنسيق المشترك بين دائرته الوزارية والقطاعات الأخرى، بما يضمن حسن التكفل بالمهام المسندة إليه. المادة 24 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-361 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات. ويلحق به مكتب الأمن الداخلي للوزارة، يضمن نشاطه رئيسا (2) دراسات ومكتب التنظيم العام. 2 - رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والأعمال المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيم ذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 إعداد تصور لخريطة طريق القطاع وتحليل ذلك في إطار مخطط عمل الحكومة، ومتابعة الملفات ذات الصلة وإعداد حصيلة النشاطات، تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها، تحضير نشاطات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها ومتابعة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، متابعة ملف العلاقات العامة، لا سيما مع المواطن والشركاء الاجتماعيين والمؤسسات والجمعيات. 3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية
- المديرية العامة للإدارة والتكوين والتنظيم. المادة 2 : المديرية العامة للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر السياسة الوطنية، طبقا للمرجعية الدينية الوطنية، في مجال التوجيه الديني وإدارة المساجد والتعليم القرآني والأوقاف والشعائر الدينية والثقافة الإسلامية والإعلام تصميم الإطار العام لفتح المساجد والمدارس القرآنية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، إعداد خريطة طريق لتطوير المساجد والمدارس القرآنية والفضاءات الدينية الثقافية وإدارتها، متابعة تنفيذ برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بمجال عملها،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير المساجد والمدراس القرآنية والمؤسسات الدينية الثقافية وترقيتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية
- تشجيع دور المدارس القرآنية والزوايا وترقية ذلك، – المساهمة في ترقية النشاط الإعلامي الديني بالتنسيق مع القطاعات المعنية، المشاركة في إعداد الخريطة المسجدية بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات المعنية،
- جعل رسالة المسجد في المجتمع مركزا للإشعاع الروحي والديني والثقافي والحضاري
- تطوير التعليم القرآني لمختلف الفئات ولكل الأطوار،
ترقية الخطاب الديني والنشاط المسجدي بما يخدم الوحدة الدينية والوطنية للمجتمع الجزائري وانسجامه متابعة ملف الشعائر الدينية لغير المسلمين على المستوى التنظيمي
- إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لإعلام ديني هادف، تصميم الإطار العام لتنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية العامة، والإسهام في إثراء ذلك، بالتنسيق مع الهياكل المعنية. وتضم أربع (4) مديريات : 1- مديرية التوجيه الديني وإدارة المساجد، وتكلف على الخصوص بما يأتي: – متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي تعزيز رسالة المسجد في مجال أخلقة المجتمع باعتباره مركزا للإشعاع الروحي والديني والثقافي والحضاري،
- ترقية الخطاب الديني والنشاط المسجدي،
- تنظيم نشاط الفتوى والخطب المنبرية وترقية ذلك، السهر على توطيد علاقات المسجد بمؤسسات المجتمع، تعزيز دور المسجد في مجال التضامن والتراحم الاجتماعيين تنظيم و/ أو المشاركة في الحملات التوعوية والتحسيسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تنظيم عمليتي إثبات واعتناق الإسلام، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ضمان أمانة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين،
- متابعة تأطير مساجد الجمهورية – احترام النمطية المعتمدة في بناء المساجد وتنظيم فتحها، ضبط الخريطة الوطنية للمساجد، بالاتصال مع القطاعات المعنية والتنسيق مع الهياكل المؤهلة،
- إعداد البطاقية الوطنية للمساجد وتحيينها، 26 سبتمبر سنة 2021 م
- إعداد قواعد إدارة المساجد وضمان تسييرها،
- دراسة احتياجات المجتمع المستقبلية في مجال بناء المساجد بالاتصال مع القطاعات المعنية، اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية والمساهمة في إثراء ذلك، بالتنسيق مع الهياكل المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: المديرية الفرعية للتوجيه الديني والإرشاد، وتكلف على الخصوص بما يأتي : متابعة النشاط المسجدي والخطب المنبرية متابعة النشاط المتعلق بالفتوى تأطير نشاط المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد، إعداد الوثائق المرجعية في مجال التوجيه الديني والإرشاد،
- إنجاز البحوث التي تساهم في ترقية الفتوى
- برمجة الأحاديث والحصص الدينية عبر وسائل الإعلام بالتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية،
- المشاركة في نشاطات التوجيه الديني والإرشاد المنظمة في المؤسسات العمومية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية إعداد الوثائق المنهجية للتأطير الديني للجالية الجزائرية في الخارج بمختلف اللغات، وعلى كل الدعائم،
- تأطير الإرشاد الديني النسوي في المساجد،
- إصدار شهادتي إثبات واعتناق الإسلام, . المديرية الفرعية لإدارة المساجد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضبط الشبكة الوطنية للمساجد وتنظيمها،
- ضبط البطاقية الوطنية للمساجد ورقمنة ذلك، السهر على تنفيذ النمطية الوطنية للمساجد بالتنسيق مع الهياكل المعنية السهر على احترام بنود دفتر الشروط النموذجي المتعلق ببناء المساجد ،
- تحديد شروط وإجراءات فتح المساجد وتنظيم ذلك، إعداد قرارات فتح المساجد بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م المشاركة في تحديد الأولويات المتعلقة بتخصيص الإعانات الموجهة لبناء المساجد وتجهيزها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة استلام مشاريع المساجد، متابعة عملية تأطير المساجد، المحافظة على المساجد التاريخية الأثرية بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- إعداد الحصائل الأسبوعية والشهرية والسنوية لعمليات جمع التبرعات بالمساجد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، متابعة نشاط الجمعيات والأشخاص الطبيعية والمعنوية المتدخلين في مجال بناء المساجد وتجهيزها. 2- مديرية التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي: المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم القرآني ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح التوجهات المنهجية لإعداد برامج التعليم القرآني،
- إعداد البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم القرآني، متابعة نشاط الزوايا القرآنية وتطوير ذلك،
- إعداد تصور للشبكة الوطنية للمدارس القرآنية
- السهر على احترام نمطية بناء المدراس القرآنية، تحسين مستوى التأطير البشري للمدارس القرآنية الترخيص بنشر المصحف الشريف وطبعه واستيراده وتوزيعه
- المبادرة بكل دراسة تقييمية استشرافية قصد تطوير التعليم القرآني وترقية مؤسساته بالتنسيق مع الهياكل المعنية، اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية. وتضم مديرتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية للتعليم القرآني وترقية هياكله وتكلف على الخصوص بما يأتي : تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم القرآني، تنظيم أطوار التعليم القرآني وتحديد برامجه ومناهجه وكيفيات تسليم الشهادات، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 ضبط الشبكة الوطنية للمدارس القرآنية وتنظيمها، ضمان متابعة عملية منح شهادة حفظ القرآن الكريم تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم والحزب الراتب وتنشيط ذلك،
- السهر على تنفيذ برامج التعليم القرآني على مستوى الفضاءات المخصصة لذلك، ترقية دور الزوايا التي تنشط في مجال التعليم القرآني،
- تطوير مستوى المؤطرين الناشطين في مجال التعليم القرآني، المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة ببناء المدارس القرآنية وتجهيزها والسهر على احترام الامتثال لأحكامها،
- إعداد قرارات فتح المدارس القرآنية
- إعداد البطاقية الوطنية للمدارس القرآنية المحافظة على طرق التدريس الأصيلة في مجال التعليم القرآني، تحفيز الطلبة للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، وتشجيع المتفوقين في هذا المجال،
- المشاركة في تحديد المعايير والاحتياجات ذات الصلة بالتعليم القرآني
- تأطير التعليم القرآني النسوي في المساجد، – وضع الآليات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية الترخيص بنشر وطبع واستيراد وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم. . المديرية الفرعية للمسابقات القرآنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تحديد قواعد تنظيم التظاهرات والمسابقات القرآنية الوطنية والدولية، تنظيم جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره الإشراف على المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره ، المنظمة في إطار الأسبوع الوطني للقرآن الكريم، وإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، الإشراف على جميع المسابقات القرآنية المنظمة من قبل المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية
19 صفر عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 المشاركة في ترقية التعليم القرآني والمصادقة على الطرق الأصلية في الحفظ والترتيل القرآني ترشيح ممثلي الجزائر من الطلبة والحكام في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، تنظيم دورات تكوينية للطلبة المتسابقين وأعضاء لجان التحكيم القرآني. 3- مديرية الأوقاف والشعائر الدينية، وتكلف على الخصوص بما يأتي: المساهمة في إعداد برنامج تسيير الأوقاف العامة وإدارتها،
- وضع آليات المتابعة للمؤسسات تحت الوصاية التي تعنى بتسيير الأوقاف والزكاة وتنظيم نشاطي الحج والعمرة، تنظيم عملية إعداد الوثائق الوقفية وتوثيقها وشهرها بالتنسيق مع السلطات المؤهلة رصد ومتابعة حركية الأملاك الوقفية الخاصة بالتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتثمينها، تصميم عناصر سياسة التحسيس وتشجيع الحركة الوقفية وشعيرة الزكاة
- إعداد الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية والاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية،
- إعداد برنامج سنوي لرصد الأهلة، – المرافقة في عملية إعداد دفاتر الشروط التي تدخل في مجال نشاطها تنسيق الجهود مع القطاعات المتدخلة في تنظيم نشاطي الحج والعمرة، القيام بالأعمال التحضيرية فيما يخص الترخيص وتنظيم نشاطي الحج والعمرة بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية ضبط دفاتر الشروط المتعلقة بتنظيم نشاطي الحج والعمرة بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية، السهر على متابعة نشاط المؤسسات تحت الوصاية في مجال الأوقاف والشعائر الدينية وتقييم ذلك، المساهمة في ترشيد إرادة الخير في الأمة وتنظيم ذلك، 26 سبتمبر سنة 2021 م اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعينة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للأوقاف والزكاة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تصميم مخطط لترقية إرادة الخير في الأمة وتسيير الأوقاف العامة متابعة أعمال البحث عن الأملاك الوقفية وتوثيقها والمحافظة عليها، ضبط الآليات المتعلقة بمرافقة المؤسسات تحت الوصاية المسيرة للأوقاف القابلة للاستثمار والتنمية
- متابعة المشاريع الاستثمارية الوقفية، إعداد الدراسات وإنجاز البحوث المتعلقة بتوجيه الاستثمارات الوقفية جمع المعطيات من القطاعات المعنية المتعلقة بالسوق العقارية مرافقة المؤسسات تحت الوصاية في مجال متابعة المنازعات
- تشجيع إحياء الوقف النقدي تحديد نصاب الزكاة
- إعداد تصور لتحفيز المواطنين على الانخراط في منظومة الزكاة
- وضع مقاييس توزيع الزكاة على المستحقين وكيفيات ذلك، مع احترام الأوجه المحددة شرعا،
- إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بمستحقي الزكاة، وضمان تحيينها بالتنسيق مع الهياكل المعنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- الإشراف على تنظيم الملتقيات والتظاهرات التي تخدم شعيرتي الأوقاف والزكاة وترقيتهما،
- إعداد الدراسات المتعلقة بتنمية الأوقاف والزكاة. . المديرية الفرعية للمواقيت الشرعية والمناسبات الدينية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : متابعة نشاط لجان مراقبة الأهلة تحديد أوائل الشهور القمرية وأواخرها،
- تحديد مواقيت الصلاة والصيام والإفطار،
- إعداد الإمساكية ونشرها على كل الدعائم بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م
- إعداد اليوميات ومتابعة طبعها وتوزيعها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تحضير الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية لا سيما ليلة الشك وذكرى المولد النبوي الشريف، والإسراء والمعراج، وليلة القدر، ومحرم بالتنسيق مع الهياكل المعنية. • المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : التنسيق مع القطاعات المعنية بخصوص الإجراءات المتعلقة بتنظيم نشاطي الحج والعمرة، تصميم آليات تطوير تنظيم شعيرتي الحج والعمرة، ومتابعة تنفيذها في إطار خريطة طريق الوزارة، المرافقة في عملية تحديد معايير تأهيل الوكالات السياحية المرشحة لتنظيم شعيرتي الحج والعمرة،
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط ذات الصلة بتنظيم الحج والعمرة بالبقاع المقدسة متابعة عملية انتقاء الوكالات السياحية المرشحة لتنظيم الحج والعمرة الإشراف على التظاهرات والمعارض التي تنظم في إطار الحج والعمرة الإشراف على إعداد دليل مناسك الحج والعمرة بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – إجراء التقييم الدوري لسير مواسم الحج والعمرة بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية. 4 - مديرية الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق وتكلف على الخصوص بما يأتي : العمل على ترسيخ قيم الإسلام ومبادئه والثقافة الإسلامية في المجتمع، والسهر على المحافظة على التراث الثقافي الديني والمخطوطات،
- ترقية الثقافة الإسلامية وتنشيطها وتطويرها وتعميمها،
- المشاركة في إعداد المخطط الوطني للسياحة الدينية بالاتصال مع القطاعات المعنية، متابعة نشاط المؤسسات تحت الوصاية التي تعنى بالنشاط الثقافي الديني والطبع والنشر وتقييم ذلك، تنظيم المسابقات التي تهدف إلى ترقية وإحياء التراث الإسلامي، تنظيم المؤتمرات الدولية والوطنية والملتقيات الثقافية العلمية والمعارض للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 تشجيع الدراسات والبحوث ذات الصلة بالثقافة الإسلامية، وضع نظام إعلام واتصال مؤسساتي، والمساهمة في إرساء منظومة للإعلام الديني
- رصد وتحليل ومتابعة كل القضايا الإعلامية ذات الصلة بالشأن الديني، بما يعزز آليات اليقظة وتفنيد كل خبر كاذب في هذا الشأن بالتنسيق مع الهياكل المعنية، نشر وطبع المصحف الشريف على مختلف الدعائم وضمان توزيعها نشر وطبع الكتب الدينية على مختلف الدعائم ومراقبة استيرادها وتوزيعها الترخيص باستيراد الكتاب الديني، والسهر على مراقبة مضامينه ومدى مطابقتها للمرجعية الدينية الوطنية، السهر على تسيير الوثائق والأرشيف التابع للإدارة المركزية والمحافظة عليه،
- إعداد برامج معالجة الأرشيف وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة ورقمنة ذلك، تطوير الاستعمال الإلكتروني للوثائق وتوحيد التطبيقات والبرمجيات المتعلقة بالتقنيات الوثائقية اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك، بالتنسيق مع الهياكل المعينة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : متابعة عمليات نشر المصحف الشريف وطبعه
- الإشراف على إعداد المطبوعات على مختلف الدعائم
- مراقبة استيراد الكتاب الديني، متابعة نشاط المؤسسات تحت الوصاية التي تعنى بالنشر والطبع تنظيم المسابقات الثقافية، لا سيما مسابقة الجزائر لإحياء التراث الإسلامي،
- المساهمة في حفظ وتحقيق المخطوطات الدينية وترميمها وفهرستها ورقمنتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ترقية دور المكتبات الدينية في نشر الثقافة الإسلامية وتوثيق الروابط مع مراكز البحث،
19 صفر عام 1443 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 تنظيم و/ أو المشاركة في المعارض التي تعنى بالمخطوطات والكتب الدينية. • المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم الملتقيات العلمية في الفكر الإسلامي متابعة نشاط المركز الثقافي الإسلامي وفروعه متابعة وضبط قواعد تنظيم المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية المتعلقة بالثقافة الإسلامية والحرص على انسجام مواعيد تنظيمها، تنفيذ برنامج خاص بترقية السياحة الدينية، المشاركة في تصميم المسارات السياحية للمعالم الدينية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تشجيع الحرف والصناعة التقليدية ذات الصلة بالتراث الديني بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد البحوث والدراسات لتحديد مواضيع الملتقيات والتظاهرات الثقافية وفق الرؤية العامة للقطاع تنظيم و / أو المشاركة في المعارض الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال اختصاصها. • المديرية الفرعية للإعلام، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تنفيذ برنامج الأحاديث والحصص الدينية عبر وسائل الإعلام بالتنسيق مع الهياكل المعنية، العمل على استخدام وسائل الإعلام العصرية من أجل نشر المبادئ والقيم الإسلامية تصميم منظومة إعلام واتصال خاصة بالوزارة، والسهر على تنفيذها،
- الإشراف على الخطط الإعلامية للمؤسسات تحت الوصاية،
- الإعلام ببرامج وأنشطة الوزارة ، التنسيق مع جميع وسائل الإعلام بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في تنظيم الندوات واللقاءات الصحفية ذات الصلة بأنشطة الوزارة تحليل المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام ذات الصلة بالشأن الديني، رصد ومتابعة جميع المسائل الإعلامية ذات الصلة بالشأن الديني، 26 سبتمبر سنة 2021 م نشر المعلومات والبيانات الخاصة بهياكل الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المؤهلة المشاركة في تزويد وتحيين الموقع الإلكتروني وحسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي بالبيانات اللازمة. . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تكوين رصيد وثائقي خاص بالقطاع جمع المعطيات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع، المحافظة على الأرشيف وتسييره ومعالجة الوثائق بالاتصال مع الهيئات المكلفة بالأرشيف الوطني، تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع وتوزيعها ونشرها بالتنسيق مع الهياكل المعنية، تصميم وإعداد مجمعات النصوص والمعلومات الخاصة بالقطاع ونشرها، المساهمة في رقمنة أرشيف القطاع واستعمال التكنولوجيات الحديثة ذات الصلة بذلك، تقديم المساعدة للمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية في مجال تسيير الوثائق والأرشيف. المادة 3 : المديرية العامة للإدارة والتكوين والتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي : إعداد الإطار العام المتعلق بالتسيير الإداري للموارد البشرية الخاصة بالقطاع وتثمينه إعداد خريطة الامتحانات والمسابقات للالتحاق بالقطاع، تصميم الإطار العام لمخططات وبرامج تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، والحرص على تنفيذ ذلك،
- تصور وتحديد الحاجيات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالوسائل والتسيير والتجهيز، تقديم الدعم المادي للمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية تصميم استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة والعصرنة تحليل المعطيات والمؤشرات لإعداد رؤية استشرافية لتطوير القطاع،
- إعداد تصور عام يكفل جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها،
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحسين المنظومة القانونية للقطاع تقديم الاستشارة القانونية للمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية
- المشاركة في إعداد سياسة التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، وتقديم تصور لبرامج العمل المتعلقة بالتعاون الدولي في إطار الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج العمل التنفيذية بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات، وهي : 1- مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ المخططات وبرامج تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وتحديد إجراءات منح الشهادات المتوجة للتكوين بالقطاع المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد سياسة توظيف وتوزيع الموارد البشرية الخاصة بالقطاع وتطويرها وتثمينها،
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع إليها المسارات المهنية لمستخدمي القطاع،
- مرافقة المؤسسات تحت الوصاية في تسيير المسارات المهنية الخاصة بمستخدميها ومتابعة ذلك، الإشراف على عملية تنظيم المسابقات وتوظيف المستخدمين ومتابعة الإجراءات ذات الصلة المشاركة في إعداد وضبط الميزانية المرصودة للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات إعداد برنامج للتكوين التحضيري من أجل شغل المنصب، تحديد معايير شغل المناصب المالية الهيكلية والوظيفية وتقييم الأداء، تحديد كيفيات توزيع المناصب المالية لمستخدمي القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية، إعداد المحاور الأساسية للبرنامج المسطر لتكوين مستخدمي القطاع، وضع برامج لتحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم،
- وضع نظام رقمي لتسيير مستخدمي القطاع، معالجة عرائض مستخدمي القطاع، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13
- ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعينة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للموارد البشرية والمسابقات وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع ومتابعتها، تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالقطاع
- توظيف المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها، تحديد معايير انتقاء الكفاءات ضمن بطاقية وطنية وتحيينها، توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الوزارة والمصالح اللامركزية ومراقبتها،
- التكفل بملفات معاشات تقاعد الموظفين المسيرين من طرف الإدارة المركزية، ومتابعة ملفات معاشات تقاعد موظفي المصالح الخارجية، ضمان معالجة الشكاوى في إطار التظلم السلمي ومتابعتها بالتنسيق مع المصالح المعنية، تحديد الحاجات من الموظفين المسيرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغطيتها، وإعداد الدراسات التقديرية لتجديد حاجيات القطاع الكمية والنوعية في مجال الموارد البشرية،
- برمجة الترقية الداخلية للمستخدمين وتنظيمها، تنسيق عملية توزيع الموظفين منتوج التكوين على مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات. . المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين المتخصص والسهر على تنفيذها، المشاركة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التكوين المتخصص من أجل التوظيف الإشراف على تنظيم مسابقات الدخول إلى مؤسسات التكوين المتخصص،
19 صفر عام 1443 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 المشاركة في إعداد الأدوات البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين المتخصص، وإجراء البحوث والدراسات لتطويرها،
- ضمان متابعة مؤسسات التكوين وتنسيق أنشطتها وتقييمها ومراقبتها، دراسة ملفات الطلبة الممنوحين الأجانب ومتابعتها والتكفل بها بالتنسيق مع الهياكل المختصة والاتصال مع القطاعات المعنية متابعة التسيير البيداغوجي للمؤسسات تحت الوصاية وضمان وظيفية هياكلها،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المتخصص. . المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذ مشاريع البرامج والمناهج المتعلقة بتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمي والنوعي للنشاطات ذات الصلة بتحسين المستوى وتجديد المعلومات على مستوى القطاع متابعة العمليات المبرمجة في إطار التكوين أثناء الخدمة
- ترقية التكوين عن بعد وتطوير آلياته المبادرة بدورات تدريبية خاصة بتكوين المكونين من مستخدمي القطاع بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة، السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسات القطاعية التي تعنى بتحسين المستوى، تنفيذ برنامج التكوين التحضيري. 2- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي : إعداد ومطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع السهر على الانسجام والتطابق بين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، وفق المبادئ والأسس القانونية للتشريع الجزائري المشاركة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع لإبداء الرأي فيها وإثرائها، 26 سبتمبر سنة 2021 م الإشراف على الدراسات القانونية المرتبطة بالفقه القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية، متابعة التظلمات والشكاوى ذات الصلة بالجانب القانوني، متابعة المنازعات الخاصة بالقطاع مع ضمان الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للقطاع أمام الهيئات القضائية،
- إعداد مجمعات النصوص التنظيمية المتعلقة بالقطاع استشراف فرص التعاون الدولي في مجال الشؤون الدينية والأوقاف
- إعداد اتفاقيات وبرتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية في إطار التعاون الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تحضير وتنفيذ الاتفاقيات التي تخدم القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- توفير الوثائق اللازمة لإعداد النشرة الرسمية بالتنسيق مع الهياكل المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتقنين والدراسات القانونية وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، المشاركة في دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع لإبداء الرأي فيها،
- المطابقة القانونية لمشاريع النصوص المقترحة من قبل أجهزة وهياكل القطاع ، المبادرة بجمع النصوص التشريعية والتنظيمية وفهرستها ورقمنتها
- المبادرة بجميع الدراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها. . المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل بالمنازعات المرتبطة بالإدارة المركزية وضع آليات متابعة جميع المنازعات التي تسيرها المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية وتحليلها وتقييمها،
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م
- وضع نظام معلوماتي يسمح بمتابعة المنازعات القضائية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، معالجة الطعون والتظلمات التي تندرج في مجال اختصاصها،
- تطبيق إجراءات تنفيذ أحكام العدالة، تقديم المساعدة الإدارية والاستشارة القانونية للمصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات تحت الوصاية فيما يتعلق بالخلافات والمنازعات متابعة القضايا المطروحة أمام الهيئات القضائية بصفة مباشرة عن طريق المحامين المعتمدين
- إعداد مجمعات للاجتهاد القضائي. . المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ترقية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع
- ضمان التنسيق بين مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التعاون مع القطاعات الأخرى،
- إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والهياكل العمومية على المستوى الوطني، والمشاركة في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية، متابعة تنفيذ برامج التعاون والاتفاقيات المبرمة مع القطاع، والمساهمة في الإشراف على البعثات إلى الخارج للعمل أو التكوين أو المشاركة في اللقاءات والملتقيات الدولية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون والعلاقات الداخلية والخارجية
- إعداد التقارير عن مدى تطبيق الجزائر لأحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، تنسيق إعداد برنامج التعاون الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذه مع الهياكل المعنية،
- مرافقة المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية في ترقية التعاون الدولي،
- استغلال كل فرصة متاحة لنسج علاقات التبادل ذات الصلة بالشأن الديني مع نظيراتها الأجنبية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. 3- مديرية المالية وإدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15
- تصور وتحديد الحاجيات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالوسائل والتسيير والتجهيز، تقديم الدعم والمساندة المالية للمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية القيام بالتنسيق مع الهياكل المعنية بضبط الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية، خاصة تقدير الاحتياجات المالية في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما ومسك المحاسبة الخاصة بالقطاع، ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية، وضمان صيانتها والمحافظة عليها، تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها ومتابعتها، والسهر على احترام الإجراءات المعمول بها في إبرام العقود، متابعة نشاط مؤسسة المسجد بالولايات وتقييم أدائها من الجانب المالي، مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية، واقتراح كل تدبير يسهم في رفع مستوى التسيير المؤسساتي ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية للقطاع،
- إعداد استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة والعصرنة وتنفيذ ذلك، دعم ومرافقة تطوير القطاع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأمين أنظمة المعلومات والبيانات، وضع نظام لجمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بترقية وعصرنة القطاع وإعداد مؤشرات متابعة التسيير في هذا المجال، اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعينة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تحديد حاجات الإدارة المركزية من الوسائل المادية والتموين بها،
- إحصاء الاحتياجات المتعلقة بالوسائل التقنية من أجل اقتنائها،
- اقتناء الحاجات من الوسائل المادية واللوجيستية
19 صفر عام 1443 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 ترشيد تسيير الممتلكات العقارية والتجهيزات والأملاك المنقولة وحظيرة سيارات الإدارة المركزية وضمان صيانتها والعناية بها والمحافظة عليها، مسك الجرد للممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية
- وضع نظام للأمن والمراقبة والنظافة والوقاية الصحية بالإدارة المركزية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، مراقبة استعمال أملاك الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها، ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات لا سيما تنظيم عمليات التسفير واقتناء التذاكر، والسهر على حسن سير ذلك. . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تحضير وإعداد ميزانية تسيير القطاع وتنفيذها، المشاركة في تحضير ميزانية التجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، رصد الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات والهياكل التابعة للقطاع، تنفيذ ميزانيتي تسيير الإدارة المركزية وتجهيزها ومسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات والأمر بالصرف متابعة التسيير المالي لمؤسسة المسجد بالولايات، مراقبة تنفيذ ميزانيات تسيير وتجهيز المصالح اللامركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات. . المديرية الفرعية للرقمنة والعصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تنفيذ استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة والعصرنة
- تحليل المعطيات والمؤشرات لإعداد رؤية استشرافية لتطوير القطاع، السهر على وضع نظام معلومات للوزارة وعصرنته، حماية الأنظمة المعلوماتية وتأمينها بالاتصال مع القطاعات المعنية، تسيير الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ومتابعة المواقع الإلكترونية والحسابات التابعة لمؤسسات القطاع على منصات التواصل الاجتماعي، ضمان وضع شبكات إلكترونية بينية للاتصال تربط الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية، حصر وتحديد احتياجات الوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها، 26 سبتمبر سنة 2021 م
- إقامة نظام للتحاضر المرئي عن بعد خاص بالقطاع،
- المرافقة التقنية لإقامة البرامج التعليمية والتكوينية عن بعد
- إجراء كل دراسة استشرافية التي تسهم في ترقية مؤسسات القطاع وعصرنتها. . المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات والتكفل بأمانتها،
- تحضير وتقديم ملفات إبرام الصفقات التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية
- ضمان متابعة إبرام الصفقات التي تدخل في صلاحيات اللجنة الوزارية متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية للمنشآت القاعدية الخاصة بالقطاع، ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد الحصائل ذات الصلة بذلك،
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالإنجازات متابعة عمليات الاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمرافق والإنجازات مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في عملية إبرامها للصفقات والعقود جمع الإحصائيات المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها بالتنسيق مع الهياكل المعنية. المادة 4 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 5 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد خالد دهان، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المجاهدين - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم ذيب بصفته نائب مدير لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد توفيق عمار سراي، بصفته نائب مدير للتطوير التكنولوجي والشراكة في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة . الجلفة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 23 يونيو للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 فردية سنة 2021، مهام السيّدة مارية عمراوي، بصفتها نائبة مدير ، مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال بن زروق، بصفته عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد بن عبد السلام بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسيد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
شهرزاد بلعيساوي، نائبة مدير لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، نعيمة بوراس، نائبة مدير لحماية الأملاك الوراثية والعلامة التجارية فاطمة مختاري، نائبة مدير لتنمية الزراعة الصحراوية، مصطفى دالي، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد العربي كيوس، بصفته نائب مدير لتطوير السقي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد عباس، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية صليحة بوعقلين، نائبة مدير لمكافحة التصحر، سعاد عسعوس، نائبة مدير للدراسات والتخطيط إلهام لوصيف، نائبة مدير للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية عبد الرحمان رجام خوجة، نائب مدير لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد عباس، بصفته محافظا للغابات في ولاية غرداية لتكليفه بوظيفة أخرى. 26 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- علي فنازي، في ولاية الجلفة مخلوف لعيب، في ولاية تيزي وزو،
- الطاهر قاضي، في ولاية وهران
- رشيد رحامنية، في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بتوقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 13 غشت سنة 2021، مهام السيد محرز عون، بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بتوقرت، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية في ثنية الحد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد الهواري جرديني، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية في ثنية الحد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بتوقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد منير فرشيشي بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بتوقرت، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد أحمد قمري، بصفته مديرا للتجارة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للتجارة بمقاطعات إدارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للتجارة بالمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
-
بوزكري شعيبي، ببرج باجي مختار، حواس إدريس، بجانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد منصور صادقي، بصفته مديرا منتدبا للتجارة بالمقاطعة الإدارية ببني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد الوناس بوغرارة بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 11 غشت للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 سنة 2021 ، مهام السيد عبد القادر سحنون، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيد عبد الكريم ذيب، مديرا للهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : شهرزاد بلعيساوي، مديرة للبرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية
-
رابح فيلالي، مديرا لحماية النباتات والرقابة التقنية
-
كريم محيا، مفتشا،
-
لمين مرابط ، نائب مدير لتنمية الفلاحة الجبلية
-
أمال عدواني، نائبة مدير لتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته سهام بالجود، نائبة مدير للتعاون الثنائي عمرة حميدي، نائبة مدير لاستصلاح الأراضي، نعيمة بوراس، نائبة مدير لعلامة الجودة والأملاك الوراثية،
-
فاطمة مختاري، نائبة مدير لتنمية الفلاحة الصحراوية، مصطفى دالي، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية والرقمنة،
-
ليلى تومي، نائبة مدير لتنمية الفروع الحيوانية،
-
أمنة بسعد، نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف رشيدة اوتشان، نائبة مدير للبحث،
-
صابر تواتي ، نائب مدير للاستشراف والتحقيقات الفلاحية، زهر الدين صالحي، نائب مدير لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها،
-
وحيد تفياني، نائب مدير للتخطيط العقاري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للغابات : محمد عباس، مديرا للدراسات مكلفا بالتنظيم والمنازعات والاتصال محمد عباس، مديرا لتسيير الأملاك الغابية والحلفاء، صليحة بوعقلين، مديرة لمكافحة التصحر والسد الأخضر، سعاد عسعوس، مديرة للتخطيط والأنظمة المعلوماتية
-
إلهام لوصيف، مديرة لحماية النباتات والحيوانات، عبد الرحمان رجام خوجة ، مديرا لإصلاح الأراضي وإعادة التشجير، الهواري جرديني، مفتشا بالمفتشية العامة للغابات،
-
العربي كيوس، مفتشا بالمفتشية العامة للغابات، وسام طوبال نائبة مدير للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية
-
نادية لبكيري، نائبة مدير للدراسات والتخطيط صليحة جرورو، نائبة مدير لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي، مروان زمرلي، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدة والسادة 26 سبتمبر سنة 2021 م الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : العيد بوعزة، في ولاية الأغواط،
-
مولود بوجردة ، في ولاية أم البواقي
-
سليم بن زاوي، في ولاية تامنغست
-
الطاهر قاضي، في ولاية تلمسان
-
فضيلة فرندي، في ولاية جيجل
-
أمير خنطيط، في ولاية المسيلة،
-
رشيد رحامنية، في ولاية وهران سمير زاوش، في ولاية بومرداس،
-
قدور عايد، في ولاية الطارف
-
أحمد إيرزاغ، في ولاية تندوف،
-
علي فنازي، في ولاية ميلة
-
مخلوف لعيب، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيّد حسين دحماني، محافظا للغابات في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لحظيرتين وطنيتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للحظيرتين الوطنيتين الآتيتين : محمد لمين دهيمي، لبلزمة (ولاية باتنة)، موسى حداد ، لقوراية (ولاية بجاية).
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد أحمد قمري، مديرا للتجارة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد منصور صادقي، مديرا للتجارة في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
- بوزكري شعيبي، في ولاية برج باجي مختار، حواس إدريس، في ولاية جانت. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 73 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد الوناس بوغرارة، مديرا للدراسات بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد توفيق عمار سراي، مفتشا بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى. إن وزير الدفاع الوطني،
- بناء على تقرير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-82 المؤرخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة
- وبعد الاطلاع على مجمل الأحكام التنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُحدث المستشفى العسكري السطاوالي بالناحية العسكرية الأولى، ويسمّى باختصار “م ع - سطاوالي”، ويدعى في صلب النص “المستشفى”. المادة 2 : يُعتبر المستشفى مؤسسة عسكرية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3 : يقام المستشفى بإقليم ولاية الجزائر. المادة 4 : يتولى إدارة المستشفى ضابط عميد أو ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية، يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : يضطلع المستشفى بمهمة صحية دائمة ومتخصصة في مجال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه. المادة 6 : تخضع مهام وتنظيم المستشفى إلى الأحكام التنظيمية المطبقة على مستوى المستشفيات العسكرية. المادة 7 : يتوفر المستشفى على جناح مخصص للسلطات العليا للدولة. المادة 8 : يمكن أن تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر 2021 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام بالنيابة اللواء محمد الصالح بن بيشة قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021 ، يكلف السيد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 27 سبتمبر سنة 2021، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 712-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. 26 سبتمبر سنة 2021 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية لاسيما المادتان 172 و 212 منه.
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرح في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية لاسيما المادتان 154 و 177 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ، الملحقة بالقرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزئر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت 2021 كمال بلجود
19 صفر عام 1443 ه الجريدة 26 سبتمبر سنة 2021 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 23 الملحق مدونة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الأبواب 1- البنايات والتجهيزات الإدارية 1-1 2-1 3-1 4-1 1-2 2-2 2 - الشبكات ومنشآت التهيئة 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 1-3 2-3 3- الطرق والمسالك 3-3 4-3 5-3 1-4 2-4 4- التهئية والتجهيزات الحضرية 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 العمليات إقامات الضيوف للولاية مقر البلدية الملحقات الإدارية للبلدية تجهيزات إدارية لمصالح البلدية شبكة التطهير شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب منشأة تخزين المياه الصالحة للشرب حفر الأبار وتجميع المياه صيانة “الفقارات” في ولايات الجنوب شبكة توزيع الكهرباء والغاز اقتناء وتركيب وصيانة تجهيزات الطاقة الشمسية شبكة التكنولوجيات الجديدة فتح وصيانة الطرق البلدية فتح وصيانة المسالك إنجاز ممرات غير مغمورة إنجاز ممرات علوية أشغال الطرق الأخرى الإنارة العمومية إشارات الطرق الساحات العمومية والمساحات الخضراء الأشغال المتعلقة بتحضير موسم الاصطياف جمع ونقل النفايات المنزلية مراحيض عمومية الأثاث الحضري الآخر
19 صفر عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 الأبواب 5- المنشآت المدرسية للطور 1-5 الابتدائي 2-5 3-5 4-5 1-6 2-6 -6- آلات وعتاد النقل والتدخل 3-6 4-6 1-7 2-7 7 - المنشآت الاقتصادية 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 1-8 8- المنشآت الجوارية 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 9- الدراسات وبرامج الإعلام الآلي 1-9 2-9 26 سبتمبر سنة 2021 م الملحق (تابع) العمليات إنجاز مدارس ابتدائية ومجمعات مدرسية إنجاز أقسام التوسعة إنجاز المطاعم المدرسية صيانة وتهيئة المدارس والمطاعم المدرسية الحافلات المدرسية عتاد الأشغال العمومية شاحنات نقل النفايات المنزلية مختلف عتاد الصيانة والتدخل الأسواق البلدية مساحات العرض والأوزان العمومية المذابح البلدية المواقف وأماكن التوقف المحاشر البلدية مسمكات فضاءات الإشهار محطات المسافرين للبلدية منشآت اقتصادية أخرى الملاعب البلدية ومساحات اللعب وفضاءات ترفيهية المسابح الجوارية فضاءات ثقافية دور الحضانة وحدائق الأطفال الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية المساجد والمدارس القرآنية (تهيئة وصيانة) المقابر قاعات العلاج مفرغات عمومية دراسات مشاريع برامج الإعلام الآلي للتسيير
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية . الوطنية إن الوزير الأول، ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم، لا سيما المادة 7 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب موظفي التعليم المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه ، حسب الحالة ، من العلاوة والتعويضات الآتية : علاوة تحسين الأداء التربوي تعويض التأهيل
- تعويض التوثيق التربوي
- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية،
- منحة جزافية تعويضية
- التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : إن شروط وكيفيات منح العلاوة والتعويضات المذكورة أعلاه، هي تلك المحددة في المواد 3 و 7 و 8 و 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، والمواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 ، المذكورين أعلاه. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر 2021 وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية والأمن المائي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات و مجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة 26 سبتمبر سنة 2021 م في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية من الأعضاء المذكورين أدناه :
- السيد زايدي خالد، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- السيدة شيتي حكيمة، ممثلة عن وزير المالية، السيدة بوزعباطة خديجة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية السيدة بن غمراني ويداد، ممثلة عن الوزير المكلف بالغابات، السيد حاج لعزيب يزيد ، ممثلا عن الوزير المكلف بالسكن، السيدة مليكش صبرينة، ممثلة عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- السيد بوقروة عمر ، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية
- السيد تلاقطران موسى، ممثلا عن الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين السيد بن صايبي محمود، ممثلا عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر 2021 وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي عبد الحميد حمداني وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة محمد طارق بلعريبي كمال ناصري وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م قرار مؤرّ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. إن وزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 9 : تبلغ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكتتبين، بالطرق الإلكترونية أو برسالة موصى عليها، قرار القبول أو الرفض المعلن من قبل اللجنة، أو كل وثيقة أخرى معدة من طرف مصالحها. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27 يجب على كل صاحب طلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار زيارة الموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz مرة واحدة في الشهر، على الأقل. تثبت الوثائق المرسلة بالطرق الإلكترونية، تلقائيا، بوصل استلام إلكتروني أثناء تفحص الموقع الإلكتروني و/ أو تحميلها من طرف المرسل إليه يبيّن تاريخ وتوقيت الاستلام وكذا الآجال النهائية. يجب على المكتتبين تسديد دفعة أولى لا تقل عن 25 % من ثمن المسكن طبقا للكيفيات المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه “. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 10 : يترتب على دفع القسط الأخير من مبلغ المساهمة الأولية، عند استلام المستفيد مسكنه، إعداد عقد البيع بالإيجار بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وذلك لدى موثق، وفق نموذج يعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت 2021 محمد طارق بلعريبي قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار. إن وزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدّد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار ، المعدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار ، المعدل. المادة 2 : يلغى نموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بالقرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، ويعوض بنموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت 2021 محمد طارق بلعريبي الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار حضر أمام الأستاذ (ة) موثق (ة) ………. 1 - السيدة / الآنسة / السيد المولود(ة) ب . في 26 سبتمبر سنة 2021 م المتدخل (ة) بصفة المسمى(ة) في صلب النص “ المتعهد بالترقية “، من جهة، و 2 - السيدة / الآنسة / السيد المولود (ة) بتاريخ في. المسمّى (ة) “المستأجر المستفيد”، من جهة أخرى . طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أدناه، أن يستلم منهما الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال (تحديد مصدر التمويل) في شكل عقد رسمي، وقبل التحرير استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه، ما يأتي : تعيين الملك إن الملك موضوع هذا العقد يتمثل في مسكن من صنف ( F3 ( ، ) F4 ) يحمل رقم يقع بالطابق من العمارة رقم الموجودة ببلدية …………… ويتكون من (ثلاث)، (أربع) غرف ومطبخ وحمام وتبعيات بمساحة قدرها متر مربع ………………… م2) (+ أو – 2 ) . أصل الملكية أو الحيازة إن الأرضية التي تم عليها بناء الملك موضوع هذا العقد هي ملكية المتعهد بالترقية بموجب عقد اكتساب رقم المعد من بتاريخ المسجل تحت رقم . والمشهر بتاريخ . تحت رقم والعمارة المنجزة من طرفه وفقا لرخصة البناء رقم المؤرخة في المسلمة من. و في حالة عدم وجود سند الملكية، تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالحيازة بالنسبة للقطع الأرضية التي تشكل وعاء المشروع المخصص للمتعهد بالترقية بموجب محضر اختيار موقع الأرض رقم ……………. المؤرخ في الصادر من ولاية أو مقرر تخصيص موقع الأرض صادر من ولاية الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية :
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م يوافق المتعهد بالترقية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. تصريح المستأجر المستفيد : يصرّح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية المبينة أدناه، ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، ويصرح علاوة على ذلك انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة الملحقة بهذا العقد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية. وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه، في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان. القوانين والوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان العلم بها :
- يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني الخاصة بالعقود، وإلى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وجميع نصوصه التطبيقية، وإلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 99-14 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، المذكورين أعلاه، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدّد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، والوثائق المرجعية المبينة أدناه. يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه التي سبق إيداعها لدى الموثق أسفله بتاريخ . عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس، أو محضر اختيار موقع القطعة الأرضية الصادر من ولاية المؤرخ في . رقم أو أي مقرر صادر من ولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 29 نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال،
- نسخة مصادق عليها من وثيقة هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية وصلات دفع تثبت تسديد الدفع الأولي من طرف المستأجر المستفيد، التي تمثل نسبة ….. % من ثمن الشقة، مقرر الاستفادة من الشقة باسم المستأجر المستفيد. (استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة). البنود التعاقدية المتفق عليها : يصرّح المتعهد بالترقية المذكور أعلاه، بأن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد، حسب صيغة البيع بالإيجار المسكن المعين أعلاه، ويلتزم بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذا تلك الخاصة الواردة في هذا العقد وفي الوثائق المرجعية السالفة الذكر. شروط البيع بالإيجار المادة الأولى : حدد ثمن بيع المسكن موضوع هذا العقد ………. دج (يجب تحديد المبلغ بالأرقام وبالحروف). هذا الثمن نهائي بالنسبة للمستفيد المستأجر صاحب طلب السكن موضوع التسجيل سنة 2001-2002، وقابل للمراجعة بالنسبة للمستفيد المستأجر صاحب طلب السكن المسجل سنة 2013 وفقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم ، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 ، المذكورين أعلاه. المادة 2 : يصرح المستأجر المستفيد بأنه سدد دفعا يقدر ب ….. دج ، يمثل % من سعر بيع المسكن وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات الآتية : 10 %10، عند الإقرار الثابت بالشراء، 5 %5، عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن، 5 %5، عند تخصيص المسكن، 5 %5، عند استلام المستأجر المستفيد مفاتيح المسكن.
19 صفر عام 1443 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 المادة 3 : تثبت هذه التسديدات والمبالغ المبينة أعلاه، قانونا بوجود وصولات بنكية أصلية يسلمها المستأجر المستفيد إلى المتعهد بالترقية الذي يقوم بتسجيلها في محاسبته. المادة 4 : يقدر المبلغ المتبقي من الثمن الواجب الأداء من طرف المستأجر المستفيد بعد خصم المبلغ المالي للدفع الأولي الشخصي ….. دج (بالأرقام وبالحروف). المادة 5 : يحدد أجل دفع المتبقي من ثمن المسكن المذكور أعلاه، بعد خصم مبلغ الدفع الأولي …………. (سنوات). تحدد رزنامة الدفع الملحقة بهذا العقد المبلغ المستحق شهريا من طرف المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للمدة المتفق عليها. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المستأجر المستفيد، إن رغب في ذلك، أن يقوم بتسديد قسط شهري أو عدة أقساط شهرية أو مجموع الرصيد الباقي قبل حلول موعد استحقاقها. يتعين على المتعهد بالترقية، في هذه الحالة، مراجعة رزنامة استحقاق الأقساط حسب الدفوع المسددة. المادة 7 : يتعهد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها، وكل تأخر في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة 2 % عن كل شهر من التأخر. المادة 8 : يجب تسديد القسط الشهري الأول بعد شهر من تاريخ التوقيع على محضر تسليم المفاتيح في الآجال المحددة في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض تحت رقم ……….. المفتوح لدى (تحديد البنك) وكالة (العنوان). المادة 9 : يترتب على عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية بعد تبليغ المعني بإعذارين (2)، مدة كل منهما خمسة عشر (15) يوما برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو أي وسيلة قانونية أخرى، فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده. 26 سبتمبر سنة 2021 م يمكن أن يباشر المتعهد بالترقية طرد المستأجر المستفيد المتخلف لدى الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويقوم المتعهد بالترقية بعد استرجاع المسكن بتسديد مبلغ الدفع الأولي الذي دفعه المستأجر المستفيد، بعد احتساب الأقساط الشهرية غير المدفوعة والتكاليف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكاليف القضاء. المادة 10 : يتعين على المستأجر المستفيد في إطار الملكية المشتركة، أن يسدد مبلغ التكاليف مثلما هي محددة في نظام الملكية المشتركة، إلى حساب القائم بإدارة الأملاك المعين من المتعهد بالترقية وهو …………. (تعيينه). المادة 11 : يقدّر مبلغ التكاليف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، ب … ………….. دج في الشهر (تحديد المبلغ بالأرقام والحروف) ويتم تسديدها وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 7 و 8 أعلاه. يمكن أن يراجع المتعهد بالترقية هذا المبلغ سنويا. المادة 12 : يتولى تسيير وإدارة الأجزاء المشتركة من البناية أو البنايات التي يكون فيها المسكن موضوع العقد الحالي جزء منها، المتعهد بالترقية أو القائم بإدارة أملاك (تعيينه) والمعين بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ : ……… تحت رقم : المادة 13 : في حالة التسديد الكلي لثمن المسكن، يبقى المستفيد ملزما بدفع كل التكاليف المتعلقة بالأجزاء المشتركة للمتعهد للترقية أو القائم بإدارة أملاك الذي يتم تعيينه لهذا الشأن، وهذا طبقا للتنظيم المعمول به. و في المقابل، يلتزم المتعهد بالترقية بضمان صيانة الأجزاء المشتركة للمستفيد. وفي حالة رفض الدفع، يتم مباشرة الإجراءات القانونية ضده. المادة 14 : يتعهد المستأجر المستفيد خلال كل الفترة التي تغطي أجال البيع بالإيجار بالقيام على نفقته، بجميع الإصلاحات الداخلية لمسكنه دون أن يعرّض متانة البناية للخطر. المادة 15 : يمنع منعا باتا كل تغيير في الشكل الخارجي للمسكن كوضع الشبابيك على النوافذ أو تغيير الاستعمال الأصلي للشرفات.
19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م المادة 16 : يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد، أثناء فترة البيع بالإيجار، أن يؤجّر مسكنه موضوع هذا العقد أو التنازل عنه للغير، بصفة كلية أو جزئية أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري. المادة 17 : يكتسي هذا العقد طابعا موقفا، ولا يقر نقل ملكية المسكن، موضوع البيع بالإيجار ، للمستأجر المستفيد. يلتزم المتعهد بالترقية بالقيام بنقل ملكية المسكن للمستفيد (المستأجر المستفيد) بعد إشهار الوثائق التقنية والقانونية طبقا لأحكام المادة 88 من المرسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم. المادة 18 : يتعهد المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية كل فيما يخصه، بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية بحسن النية المتبادلة وطبقا لبنود العقد والأحكام التشريعية والتنظيمية المتصلة بذلك. المادة 19 : يصرح الطرفان أنهما يفوّضان الموثق الموقع أسفله بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 73 31 المطلوبة من المصالح المختصة أو تلك التي يقع حولها سهو وهي مطابقة مع سند و وثائق العقد، طبقا لأحكام المادة 84 من القانون المدني. حرّر هذا العقد في الشكل الرسمي لدى مكتب الأستاذ (ة) : موثق (ة). ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه. حرر ب . في من طرف الموثق (ة) الموقع (ة). ) اطلع عليه بالموافقة اطلع عليه بالموافقة المتعهد بالترقية المستأجر المستفيد العقارية السيد(ة) / الآنسة رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة