قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها. مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها. مرسوم تنفيذي رقم 2000-49 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار. مرسوم تنفيذي رقم 2000-50 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1420
الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد تنظيم
الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط
الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط
الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات،
آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر - رومان” (الكتل : 414، 443 ب و 444). 15 وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1420 الموافق 2 فبراير سنة 2000 ، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة النقل وسيره . . .
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1420 الموافق 5 فبراير سنة 2000 ، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني
29 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدّد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدد قواعد تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 5 و 52 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه يعرف هذا المرسوم المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكيفيات استغلالها. الفصل الأول تعريف المؤسسات الفندقية المادة 2 : يقصد بمؤسسة فندقية، في مفهوم هذا المرسوم ، كلّ مؤسسة تمارس نشاطا فندقيا. ويعد نشاطا فندقيا كلّ استعمال بمقابل للهياكل الأساسية الموجهة أساسا للإيواء وتقديم الخدمات المرتبطة به. وتتكوّن هذه الهياكل الأساسية من مؤسسات إيواء تحدّدها المواد المذكورة أدناه ويستأجرها زبن يقيمون بها من أسبوع واحد إلى شهر دون أن يتخذوها سكنا لهم. المادة 3 : المؤسسات الفندقية، موضوع هذا المرسوم، هي :
- الفنادق ،
- نزل الطريق الموتيل ) أو المحطة،
- قرى العطل
- الإقامات السياحية
- النزل الريفية،
- النزل العائلية
الشاليهات
- المنازل السياحية المفروشة
- المخيمات محطة الاستراحة. المادة 4 : الفندق هيكل إيواء مهيأ للإقامة واحتمالا لإطعام الزبن. ترتب الفنادق في ستة (6) أصناف :
- الصنف الأول : 5 نجوم، الصنف الثاني : 4 نجوم،
- الصنف الثالث : 3 نجوم، الصنف الرابع : نجمتان (2) الصنف الخامس : نجمة واحدة، الصنف السادس : بدون نجمة (غير مصنف). المادة 5 : الموتيل أو نزل الطريق هو هيكل إيواء مبني خارج المناطق السكنية، يصل إليه مباشرة طريق مفتوح لحركة مرور السيارات. يجب أن يشتمل على عشر (10) غرف على الأقل ويوفر لزبنه الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم. ويجب أن تكون للموتيل أو لنزل الطريق مساحة لتوقف السيارات أو مرأب خاص ومحطة بنزين. وإذا لم تتوفر هذه المحطة، فيجب أن يكون النزل قريبا من محطة تكفل خدمات كالتمويل بالوقود وزيوت التشحيم ومراقبة العجلات وإصلاحها. ترتب نزل الطريق في صنفين (2). المادة 6 : قرية العطل هي مجموعة هياكل إيواء مبنية خارج المناطق السكنية، وتوفر أجنحة سكنية تشتمل على شقق عائلية صغيرة. يجب أن توفّر لزبنها الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم. فضلا عن المنشآت الرياضية والثقافية، لابد أن يتوفّر في قرية العطل مستوصف ميداني ومركز تجاري ومحطة بنزين. ترتب قرى العطل في ثلاثة (3) أصناف. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه المادة 7 : الإقامة السياحية هي هيكل إيواء يقع خارج المناطق السكنية في أماكن مشتركة تتمتع بجمال طبيعي خاص، خاص، وتمنح للإيواء في شقق مجهزة بالأثاث. ويجب أن توفّر لزبنها وسائل الترفيه والرياضة والتنشيط وكذا النشاطات التجارية. ترتب الإقامات السياحية في ثلاثة (3) أصناف. المادة 8 : النزل الريفي هيكل يقع خارج المناطق السكنية ويشتمل على ست (6) غرف على الأقل مع تقديم وجبة فطور الصباح. ترتب النزل الريفية في صنفين (2). المادة 9 : يشتمل النزل العائلي على خمس (5) غرف إلى خمس عشرة (15) غرفة ويوفّر وجبة فطور الصباح على الأقل. غير أنه يمكن أن يقدم وجبات الطعام لزبنه أو يسمح لهم بإعدادها . ترتب النزل العائلية في صنف واحد . المادة 10 : الشاليه هيكل معد لاستقبال الزبن في المحطات البحرية و / أو الجبلية، ويكون مؤثثا أو غير مؤنث، ويؤجر لليوم أو للأسبوع أو للشهر أو للفصل. ترتب الشاليهات في صنفين (2). المادة 11 : يؤجر المنزل السياحي المفروش الذي لا يفوق عدد الغرف فيه العشرة (10) لمدة أقصاها شهر واحد . يتكون المنزل السياحي المفروش من فيلات وشقق وغرف مؤثثة. يرتب المنزل السياحي المفروش في صنف واحد . المادة 12 : المخيم هو مساحة مهيأة لضمان إقامة منتظمة للسياح في : تجهيزات خفيفة يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان، عربات التخييم المقطورة.
29 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 يرتب المخيم في ثلاثة (3) أصناف. يرخص بالتخييم الحر أو الفردي، في الأماكن الطبيعية للتخييم، بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا . تسري على إنشاء أماكن التخييم واستغلالها أحكام المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تقام محطة الاستراحة في طريق الرحلات السياحية لتمكين السياح العابرين من الراحة. ويجب أن تشتمل هذه المحطة على غرفة مشتركة على الأقل، مهيأة من غرفة أو قاعة للطبخ والإطعام وغرفة أو صالة وتجهيز صحي ملائم. ترتب محطة الاستراحة في صنف واحد . الفصل الثاني شروط استغلال المؤسسات الفندقية المادة 14 : يخضع الشروع في استغلال المؤسسة الفندقية إلى الحصول على رخصة. المادة 15 : يسلّم الوزير المكلف بالسياحة رخص استغلال المؤسسات الفندقية ذات نجمتين (2) إلى خمس (5) نجوم. أما الرخص التي تخص الأصناف الأخرى من المؤسسات الفندقية فيسلّمها المدير الولائي، أو المفتش الولائي، المكلف بالسياحة بتفويض من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 16 : يوجه طلب استغلال مؤسسة فندقية في ثلاث (3) نسخ إلى السلطات المذكورة أعلاه. إذا تقدم بالطلب شخص طبيعي فإنه يجب أن يبين الحالة المدنية والوظيفة ومقر سكن صاحب الطلب، وكذا عنوان مقر المؤسسة الفندقية. عندما يقدم الطلب شخص معنوي فإنه يجب أن يتضمن اسم الشركة والطبيعة القانونية وقيمة الرأسمال وتوزيعه وعنوان الشركة وكذا الحالة المدنية للممثل أو الممثلين القانونيين المؤهلين لتقديم الطلب وعنوانهم. المادة 17 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : مستخرج من شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد المسير، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر. عندما يقدم طلب الرخصة أشخاص من جنسية أجنبية فإنه يجب عليهم أن يقدموا، زيادة على ذلك ، صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي صادرة منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت بموجبها أن الطالب أو الطالبين يستوفون شروط حسن السلوك المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- نسخة مطابقة لسند ملكية المؤسسة الفندقية أو نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد الإيجار أو التسيير، محضر معاينة يعده محضر قضائي يبين مقاسات المؤسسة الفندقية ووضعيتها، نسخة من رخصة البناء أو التهيئة التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، نسخة من قرار تصنيف المؤسسة الفندقية عند الاقتضاء شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- إثبات أن الطالب أو الشخص المستفيد من المساهمة المستمرة والفعلية تتوفر فيه شروط التأهيل المحدد أعلاه، تعهد موثّق بأن يجعل زبنه يحترمون القيم والآداب العامة تقرير تقديري عن النشاط.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس والمدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، وكذا شهادة ميلاد كل منهم، إثبات استيفاء المدير العام أو المسير القانوني شروط التأهيل في حالة عدم استيفائهما هذه الشروط، يجب على الشخص المعنوي أن يستفيد من المساهمة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،
- شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- تعهد موثق بأن يجعل زبنه يحترمون القيم والآداب العامة تقرير تقديري عن النشاط. المادة 18 : تؤهل السلطات المذكورة أعلاه، في إطار دراسة طلب الرخصة، استشارة أجهزة الأمن في الدولة. كما يمكنها استشارة الإدارات والمؤسسات الأخرى التابعة للدولة إذا رأت ضرورة في ذلك . المادة 19 : يتعين على السلطات المنصوص عليها أعلاه، أن ترد على طلب الرخصة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه. المادة 20 : يمكن أن يرفض طلب الرخصة لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحها،
- إذا كانت نتائج تحريات مصالح الأمن سلبية أو في حالة وجود اعتراض من إدارة أو مؤسسة في الدولة، إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل لغلق نهائي لمؤسسته. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه المادة 21 : يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويبلغ إلى طالب الرخصة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادة 22 : يمكن طالب الرخصة في حالة رفض طلبه، أن يرفع طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة، من أجل :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه
- وإما للحصول على استكمال دراسته. غير أنه، يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار . الرفض المادة 23 : يبيّن القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه ، رقم هذه الرخصة وكذا اسم صاحبها ولقبه وعنوان المؤسسة الفندقية ومقرها إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يبين القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه تسمية المؤسسة وعنوانها وطبيعتها القانونية ومقرها، واسم الممثل أو الممثلين القانونيين للمؤسسة ولقبهم وكذا اسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه عند الاقتضاء. المادة 24 : كل تغيير يرد لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب، تحت طائلة العقوبة، أن ينهى إلى علم السلطات المذكورة أعلاه التي يمكن أن تتخذ بنفسها قرارا معدلا لذلك. المادة 25 : تعتبر الرخصة غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها . غير أنه في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في استغلالها شريطة امتثالهم لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يزيد عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. المادة 26 : يجب على صاحب رخصة استغلال المؤسسة الفندقية الشروع في النشاط في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه إياها.
29 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 المادة 27 : إذا لم يشرع صاحب الرخصة في النشاط في الأجل المحدد أعلاه، يتعين على السلطة المانحة الرخصة، إعذاره للشروع في استغلال المؤسسة الفندقية في أجل ستة (6) أشهر . وإذا انقضى هذا الأجل ولم يمتثل للأوامر المنصوص عليها في أحكام الفقرة المذكورة أعلاه، تعلن السلطة سحب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بها . المادة 28 : تحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. الفصل الثالث كيفيات استغلال المؤسسات الفندقية المادة 29 : يتعين على مستغلي المؤسسات الفندقية ضمان أمن الزبن الذين يقبلونهم في مؤسساتهم وأمن ممتلكاتهم طبقا للتشريع المعمول به. ويجب أن يكون لديهم مستخدمون يتمتعون بمظهر جسماني نظيف وزي مهني لائق وفي غاية النظافة أثناء أدائهم الخدمة. المادة 30 : يتعين على مستغلي المؤسسات الفندقية عدم إفشاء أية معلومة عن هوية زبنهم إلا إذا طلبتها منهم مصالح الأمن. كما يتعين عليهم أن يخضعوا لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها أعوان مكلفون بالمراقبة أو أعوان آخرون مؤهلون قانونا لذلك وأن يقدموا لهم أية وثيقة ترتبط بموضوع نشاطهم. المادة 31 : يجب إظهار أسعار إيجار الغرف واستهلاك المأكولات والمشروبات في لافتات توضع عند مدخل المؤسسات الفندقية، وفي مكاتب الاستقبال والدفع، وفي الغرف والمطاعم، طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للنظام الداخلي. المادة 32 : يجب أن يسهر أصحاب المؤسسات الفندقية أو مسيروها أثناء استغلالها على احترام القواعد المقررة في مجال النظافة والصحة والأمن. المادة 33 : يجب أن تتوفّر كل المؤسسات الفندقية على سجل للشكاوي ظاهر، ترقمه وتؤشر عليه وتراقبه مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة شهريا. المادة 34 : تودع أمتعة الزبن ولوازمهم الثمينة في خزائن المؤسسات الفندقية مقابل وصل استلام تبين فيه هوية المودع وطبيعة وقيمة الشيء المودع عند الاقتضاء، وساعة الإيداع وتاريخها. المادة 35 : يجب أن تكون جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الفندقية موضوع فاتورة طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الأسعار . المادة 36 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستغلون مؤسسات فندقية الاستمرار في نشاطهم، وعليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدّد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-48 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من القانون رقم 99-0 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. المادة 2 : تتولى اللجنة الوطنية مهمة دراسة طلبات إنشاء واستغلال وكالات السياحة والأسفار وفروعها التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالسياحة، وإبداء رأيها فيها. وبهذه الصفة، تكلّف اللجنة الوطنية بما يأتي :
- اقتراح توصيات تتعلّق بالعقوبات الإدارية المحددة في التشريع المعمول به،
- إبداء الرأي في النصوص التي تحكم النشاطات التابعة لاختصاصها ،
- دراسة كل مسألة خاصة، والحث على كل تدبير يتعلق بالإجراءات ووضع المنشآت و الوسائل المرتبطة بوكالات السياحة والأسفار. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية من : المدير المكلف بوكالات السياحة والأسفار في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا، المدير المكلف بالشؤون القانونية في الوزارة المكلفة بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية ، المديرية العامة للأمن الوطني) ممثل المدير العام للديوان الوطني للسياحة ممثلين (2) عن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار . تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة كتابة اللجنة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يفيدها في مداولاتها. المادة 4 : يعيّن الوزير المكلف بالسياحة أعضاء اللجنة الوطنية بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. لا يتلقى أعضاء اللجنة الوطنية أي تعويض مقابل ذلك. المادة 5 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالسياحة ليوافق عليه. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها. المادة 7 : يحدّد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال الاجتماعات. ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8
29 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 المادة 8 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي ( 3 2 ) ) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 9 : تكون آراء اللجنة الوطنية حسب الصيغ الآتية :
- الموافقة
- الرفض المعلل. المادة 10 : تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء اللجنة خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالسياحة. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 48-91 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور ——– * - مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها. المادة 2 : يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار ، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة. المادة 3 : لا يمكن أيا كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 - أن يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 - أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط يشهد عليه ما يأتي :
- إما شهادة الدراسات العليا في السياحة أو الفندقة
- وإما شهادة التعليم العالي مع إثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات متتالية منها سنة واحدة كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وإما شهادة تقني سام في الفندقة مع إثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات متتالية منها سنتان (2) كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي
- وإما أقدمية عشر (10) سنوات منها خمس (5) سنوات كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي. إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، يمكنه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط، 3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية 4 - أن تكون له منشآت مادية ملائمة، لها علاقة بنشاط وكالة السياحة والأسفار ، تحدّد ميزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة 5 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها وكالة السياحة والأسفار تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسياحة والمالية 6 - ألا يكون حائزا رخصة أخرى لاستغلال وكالة للسياحة والأسفار 7 يجب أن يلتزم بجعل عماله وزبنه يحترمون القيم والآداب العامة. المادة 4 : يجب أن يكون الضمان المالي المفروض أعلاه، مودعا لدى بنك أو في أي مؤسسة مالية تشهد كتابيا على إيداعه لديها. يجب أن يخصص الضمان المالي فقط لسداد التوقف عن الدفع تجاه الزبن المحتملين للوكالة أصلا أو لإعادة الزبن إلى وطنهم. المادة 5 : يجب أن يرسل طلب الرخصة في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالسياحة. عندما يقدم الطلب باسم شخص طبيعي، فإنه يجب أن يذكر الحالة المدنية لصاحب الطلب ومهنته ، ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته. وعندما يقدّم باسم شخص معنوي، فإنه يجب أن يذكر اسم الشركة وشكلها القانوني ومبلغ رأسمالها وتوزيعه وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية ومقر سكن الممثل أو الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وكذا مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أعلاه، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكذا صحيفة السوابق القضائية للشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أعلاه، عند الاقتضاء. عندما يرد طلب الرخصة من أشخاص ذوي جنسية أجنبية، فيجب على هؤلاء أن يقدموا، زيادة على ذلك، وثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر تثبت فعلا أن صاحب أو أصحاب الرخصة تتوفر فيهم ، في بلدهم الأصلي، شروط حسن السلوك المطلوبة بموجب أحكام النقطة الثانية (2) من المادة 7 من القانون رقم 06-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية أو إيجار محل ذي استعمال تجاري
- محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه
- كشف وصفي لمشروع تهيئة المحل،
- الوثائق التي تثبت تعيين الضمان المالي،
- الدليل على وجود الرأسمال
- شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- الإثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يقدمه لهذا الغرض تتوفّر فيهما شروط التأهيل المحددة أعلاه،
- تعهد موثق بجعل العمال والزبن يحترمون القيم الأخلاقية والآداب العامة،
- دراسة السوق التي تبرز مردودية وكالة السياحة والأسفار
- تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية
29 ذو القعدة عام 1420 ه الجزيد
- الجدول التقديري لتوظيف المستخدمين عقد عمل موثق يبرم بين صاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء،
- رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية. بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين : القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، وكذا شهادة ميلاد كل منهم الوثائق التي تثبت تعيين الضمان المالي الإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه. وفي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر على الأقل، للأشخاص المذكورين أعلاه. إذا كان الأشخاص المذكورون أعلاه من جنسية أجنبية، يتعين عليهم، زيادة على ذلك، تقديم وثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر ، تثبت أن صاحب أو أصحاب طلب الرخصة تتوفّر فيهم في بلدهم الأصلي شروط حسن السلوك المطلوبة بموجب أحكام النقطة الثانية (2) من المادة 7 من القانون رقم 06-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد ملكية محل ذي استعمال تجاري أو نسخة من عقد الإيجار، محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه
- الدليل على وجود الرأسمال للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11. 11
- شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية تعهد موثق بجعل العمال والزبن يحترمون القيم الأخلاقية والآداب العامة دراسة السوق التي تبرز مردودية وكالة السياحة والأسفار تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية جدول تقديري عن توظيف المستخدمين، عقد عمل موثق يبرم بين صاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء،
- رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية. المادة 7 : في إطار دراسة طلبات رخصة الاستغلال، يخول الوزير المكلف بالسياحة استشارة أجهزة الأمن في الدولة. كما يمكنه، عندما يرى ضرورة لذلك، أن يستشير الإدارات والهيئات الأخرى التابعة للدولة. المادة 8 : تخضع الطلبات المرفقة بملفات كاملة بالوثائق المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، إلى إبداء رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار . المادة 9 : يتعين على الوزير المكلف بالسياحة أن يرد على طلب الرخصة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه. المادة 10 : يمكن أن ترفض الرخصة، لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها، إذا كان التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن سلبيا أو ورد اعتراض من إدارة أو هيئة تابعة للدولة،
- إذا كان صاحب الطلب قد سحبت منه من قبل رخصة وكالة السياحة والأسفار نهائيا. المادة 11 : يجب أن يعلل الوزير المكلف بالسياحة ويبلغ قرار الرفض إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : في حالة رفض طلب الرخصة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة من أجل :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه
- وإما للحصول على استكمال دراسته. غير أنه ، يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يعرض الوزير المكلف بالسياحة طلب الطعن على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار لإبداء رأيها المسبق فيه. المادة 13 : يبين القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه ، رقم هذه الأخيرة وكذا اسم حائزها ولقبه وعنوان مقر الوكالة إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وكذا اسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يبين القرار الذي . تمنح الرخصة بموجبه التسمية وعنوان الشركة والشكل القانوني وعنوان المقر واسم ولقب الممثل أو الممثلين الشرعيين وكذا اسم ولقب الشخص الذي يحوز التأهيل المهني، عند الاقتضاء. المادة 14 : دون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، فإن كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب، تحت طائلة العقوبة، أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالسياحة الذي يمكنه أن يعرض ذلك على اللجنة المنصوص عليها أعلاه لإبداء رأيها فيه أو يتخذ هو نفسه قرارا معدلا. المادة 15 : الرخصة غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها . في حالة وفاة صاحبها ، تطبق أحكام المادة 9 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه. المادة 16 : يجب على حائز رخصة وكالة السياحة والأسفار الشروع في مباشرة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها . / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه المادة 17 : إذا لم يشرع حائز الرخصة في نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتعين على الإدارة المكلفة بالسياحة إعذاره للشروع في استغلال الوكالة في أجل ستة (6) أشهر . وإذا انقضى هذا الأجل ولم يمتثل حائز الرخصة للأوامر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يصدر الوزير المكلف بالسياحة قرارا بسحب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بها ، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 18 : تحدد خصائص الرخصة وشكلها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 19 : في إطار نشاطات الوكالة، فإنّ لصاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء، مسؤولية إدارة الاستغلال. وفي هذا الإطار، يتعين عليهما أن يتفرغا كليا وبصفة خاصة لهذا النشاط. المادة 20 : عند إخلال مالك وكالة السياحة والأسفار أو وكيله بواجباتهما المهنية، فإنهما يتعرضان لأحد الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 و 33 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية الأخرى. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-49 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية
29 ذو القعدة عام 1420 ه وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 22 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنشاء فروع لوكالات السياحة والأسفار . المادة 2 : يمكن وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا وحدها فتح فرع أو عدة فروع لها عبر التراب الوطني. الجزائرية / العدد 10 13 المادة 3 : يجب أن يكون فتح فرع أو عدة فروع موضوع رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار . المادة 4 : يجب أن يرسل حائز رخصة وكالة السياحة والأسفار طلب فتح فرع، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالسياحة. ويجب أن يرفق هذا الطلب بما يأتي : مستخرج من شهادة ميلاد الشخص المكلف بإدارة الفرع مجموع الوثائق التي تثبت أن الشخص المكلف بإدارة الفرع يتوفّر على التأهيل المهني، كما هو محدد في أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مستخرج من السجل التجاري لوكالة السياحة والأسفار ، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية أو إيجار المحل ذي الاستعمال التجاري
- شهادة إعادة تقييم الضمان المالي وتوسيع تأمين المسؤولية المدنية والمهنية الخاصة بنشاطات الفرع. مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر للشخص المكلف بإدارة الفرع عندما يكون الشخص المقترح لإدارة الفرع من جنسية أجنبية، يجب أن يرفق الطلب بوثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية للبلد الأصلي مؤشر عليها من مصالح القنصلية المختصة، وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت أن الشخص المعني يستوفي في بلده الأصلي شروط حسن السلوك المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 50 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلّق بالتقاعد ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 2000 ، كما يأتي :
- 25 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم،
-
- 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 05 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية. المادة 2 : توزّع نسبة 34,5 % المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
29 ذو القعدة عام 1420 ه الحصة التي الفروع يتكفل بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,5 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1,25 % التقاعد 9,5 % التأمين عن البطالة 1,25 % التقاعد المسبق 0,5 % المجموع 25 % المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الجزائرية / العدد 10 1.5 الحصة التي حصة صندوق يتكفل بها الخدمات المجموع العامل الاجتماعية 1,5 % 14 % 1,25 % 6,5 % 16 % 0,5 % 1,75 % 0,5 % 0,5 % 1,5 % 9 % 0,5 % 34,5 % المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بئر - رومان” (الكتل : 414 ، 443 ب ) 444 ( إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-65 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر - رومان” (الكتل : 414، 443 ب و ) 444 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 10 المؤرخ في 4 يناير سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر - رومان” الكتل : 443414 ب ( 444 ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد هذا القرار بسنة ابتداء من 6 مارس سنة 2000 ، مدة صلاحية رخصة البحث / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر رومان” (الكتل : 414 ، 443 ب و (444) التي منحت للشركة الوطنية سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 95-65 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 6 مارس سنة 2000 إلى 6 مارس سنة 2001 ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000. شكيب خليل وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1420 الموافق 2 فبراير سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة النقل وسيره. إن وزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم
29 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 1.7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه، وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة النقل وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بمجموع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة النقل أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1420 الموافق 2 فبراير سنة 2000 حميد لوناوسي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّر مؤرخ في 30 شوال عام 1420 الموافق 5 فبراير سنة 2000، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يكون أعضاء للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1999 ، السيدات والسادة :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أقيني محمد، – بن عطية قادة الأقطع محمد، - بن عمار الصغير الكتروسي علي - بن ياخو فريد أمير محمد، - بن يخلف حواس، أوجات خالد بن يربح نذير، أوزير الهاشمي، بن يونس أحسن أوسياف سعيد، بوخلخل عبد الله، أو صديق مجيد، بودبوز شافعي آيت شعلال حسين - بود شيش كمال
- إيقوسيمن عمار، بودينة مختار
- باطح الباهي، - بورنان لوناس بدر الدين محمد الخضر - بوزيان محمد بدعيدة عبد الله، بوساحة بلقاسم براهيتي محمود بوسبع صالح، براهيمي محمد، بوضياف شريف بصالح حميد، بوغاشيش سبتي بغول يوسف بومعزة عبد الرحمن بكوش علي بونعاس عمار بلاق محمد بوهالي محمد، بلجيلالي علي، تاز بينت سعيد، بلخوجة جانين ناجية - ترباش محمد،
- بلعرج مصطفى تشولاق محمد بلغربي عبد القادر، تفاحي جلول، بلغولة سايح تومي طاهر بن الحاج عبد الحق، تينفخسي بلعيد، بن بريخو يوسف ثميني محمد، بن دعماش عبد القادر، جبار محمد بن زرافة ميلود جباري منور بن سالم محمد ، جمعي مدني بن سلطان الطيب جنوحات صالح بن عامر أمحمد حدود محمد لنور،
- بن عباس سامية - حرشاوي آسيا ، بن عبو كمال - حرنان رابح / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه حساني عبد الكريم، سليماني علي حسام بشير، سوامس أحمد ، حمداد و سليم، شاريخي محمد الصغير، حمدي أحمد، شامي محمد، حمزة شاذلي، شاوش رمضان الزوبير حملاوي يحيى، شريفي محمد، حموتن رشيد شلغوم عبد السلام حميدي إلياس، صحراوي عبد الحفيظ، خلادي مراد صنديد محمد، خير الدين عبد المومن صويلح صالح دحمون صلاح الدين عباس فيصل
- دحو كلثوم، عبد اللطيف عمار،
- دراوي عمر، عروسي عبد الحميد،
- درداش عبد الله عزوزة الهادي دهينة خالد، عزي عبد المجيد، ديلمي عبد اللطيف، عشايبو أحمد، رافد عبد القادر، عشيط هني عبد الحميد، رباح محمد عطية عبد الرحمان رحمة بوجمعة عمامرة صالح رزيق عبد الوهاب عمر أوعياش عبد الباقي، روايبية صالح عمراوي محمد،
- زاوش سليمان عون محمد الكامل، زرهوني محمد بن عمر، عيدل عبد الحميد زكور عبد الرحيم - غانس عبد القادر، محفوظ، - فارس زهير زميرلي وهيبة فتوحي أحمد، فصلة عبد المجيد زواوي أحمد ،
- قازوز أمحمد
- ساكر محمد العربي، قاسم جيلالي
- سحنون عثمان قرين عز الدين
- سعدي عمار ، قطوش شريف سعيد الشريف محمد قلة عبد الرزاق سعيدي يوسف قوميري مراد
- سلطان عبد العزيز قويدري أحمد،
29 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الر قيته رشيد مالكي محمد الشيخ،
- كرامي الطاهر، - مرازقة عيسى
- كروم لخضر مراح محمد الهادي
- كورجاني محمد - مساحلي سعدي الصديق مساعيد محمد العزري رياض الأمين، العيدون عبد الباقي مشتي صادق ، لوراري حسان - معاش مراد جمهورية الجزائرية / العدد 10 1.9 معوشي اسماعيل، موساوي عبد السلام مقراوي مصطفى موفق عبد الرحمن مقلاتي ناصر موهوبي صالح، ، ميسومي محمد مقيدش مصطفى مختار منتوري محمد الصالح،
- نعيجة دحمان منقور نور الدين علي هني مروان مهلال وهيبة يوسفي حبيب،
- مودود بلعيد يوسفي علي. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1420 الموافق 5 فبراير سنة 2000. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع محمد الصالح منتوري عبد القادر بن مبارك الجزائر