مرسوم تنفيذي رقم 23-347 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ''ميناء الوسط'' لشرشال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارة ''ميناء الوسط لشرشال'' في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وفي المادة الأولى و 2 منه، بعبارة ''المنشآت المينائية''.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المواد 6 و 8 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 6 : الوكالة هي صاحبة المشروع المنتدب المكلفة بتسيير وقيادة، باسم الدولة ولحسابها، العمليات المتعلقة بالدراسات وأشغال إنجاز مشاريع المنشآت المينائية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، ما يأتي : ............................................................(بدون تغيير حتى)
– تضمن متابعة الدراسات والإنجازات،
– تنسق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بمشاريع المنشآت المينائية وتجهيزاتها، .............................(الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادّة 8 : زيادة على المهام المحددة في المادة 6 أعلاه، تكلف الوكالة، بعنوان المهام التجارية، بما يأتي : ....................................(بدون تغيير حتى) والمالية منها،
– إنجاز، بناء على طلب المستغل، كل الأعمال والعمليات المتعلقة بالمنشآت المينائية الممولة من طرف مستغلي المنشآت المينائية،
– إنجاز كل عمل أو تدخل له علاقة بمهمتها، بناء على طلب من السلطة الوصية''. ''المادّة 16 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. ............................(الباقي بدون تغيير)........................''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الاختصاص التسمية 4 أكتوبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.