قرارمؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها مدير البحرية التجارية والموانئ، من :
– مدير التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، عضوا،
– نائب مدير النقل البحري، عضوا،
– نائب مدير النشاطات المينائية، عضوا،
– ممثلين (2) عن الجمعيات المهنية، عضوين. ............................(الباقي بدون تغيير)...................................”
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة .2021 كمال ناصري رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.