مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار الممنوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) غير معنية بأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتمنح نسب تخفيض نسبة الفائدة ومدتها، التي تحدد مستوياتها القصوى ب 3 % و 5 سنوات بما في ذلك مدة التأجيل، على التوالي، في شكل مستويات حسب ترتيب النشاطات المؤهلة بالنظر لأولوياتها وطبيعة القرض الممنوح، كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و 6 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتقيد تكاليف تمويل تخفيض نسب الفائدة المحسوبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في حساب الميزانية المناسب. 8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 4
فتح المادةتستثنى من ميزة تخفيض نسبة الفائدة، موضوع هذا المرسوم، النشاطات والاستثمارات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتست فيد من تخفيض نسبة فائدة مقدر ب 3 %، النشاطات ذات الأولوية التابعة لقطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة وكذا قطاع التكنولوجيات الجديدة والرقمية.
الأنشطة الصناعية المعنية هي تلك التي حددت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-122 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تحدد النشاطات المتعلقة بالقطاعات الأخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين.
تحدد نسبة تخفيض الفائدة بالنسبة للاستثمارات الأخرى المؤهلة ب 2 % .
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكفل بتخفيض نسبة الفائدة بخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات، وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها.
المادة 7
فتح المادةيتم تسديد مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة لصالح البنوك والمؤسسات المالية على أساس تقديم طلب لكل ثلاثي مدني، مرفقا بوضعية ملخصة لمبالغ تخفيض الفائدة المستحقة.
المادة 8
فتح المادةيمنح مبلغ تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط الآتية :
- يتم حساب تخفيض نسبة الفائدة على أساس عدد الأيام في السنة التجارية، أي 360 يوما في السنة،
- يتم إعداد جدول سداد القروض الممنوحة وفق طريقة الاهتلاك الثابت،
- لا يرخص برسملة الفوائد المضافة والفوائد المتعلقة بمدة التأجيل .
المادة 9
فتح المادةيتوقف دفع مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة المتعلق بكل قسط على تسديده الأولي من طرف المستثمر.
المادة 10
فتح المادةيوقف مؤقتا الحق في تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية التي تخضع لإعادة جدولة أو التي تحولت وضعيتها إلى محل نزاع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية.
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 5 من هذا المرسوم، يمكن النشاطات التي تكون موضوع قرارات من السلطات العمومية، الاستفادة من ميزة تخفيض نسبة الفائدة في حدود مستويات النسبة والمدة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتستفيد من أحكام هذا المرسوم القروض الاستثمارية التي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بها، ابتداء من أول يناير سنة .2016
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.