مرسوم تنفيذي رقم 13-281 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 2 1-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا الم رسوم كيفيات تسيي ر حس اب ال تخ صي ص ال خ اص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، ي فتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة. ويتصرف محافظ الغابات في هذا الحساب بصفته آمرا ثانويا بالصرف.
الم ادّة 3 : يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" الأسطر الآتية :
- السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"،
- السطر 2 : "التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز"،
- السطر 3 : "دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين".
المادة 4
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 140-302 :
في باب الإيرادات :
- أرصدة حس ابات ال تخ صي ص الخاص رقم 109-302 ورقم 111-302 ورقم 126-302 على التوالي السطر 1 : مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب، والسطر 2 : التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز، والسطر 3 : دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- نواتج حقوق الامتياز،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر،
- الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها،
- الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية،
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي.
السطر 2 : "التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز" :
- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية،
- كل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة بهدفه،
- الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي.
السطر 3 : " دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين" :
- التغطية الشاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين،
- إعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي.
يتك فل ال ص ندوق أيض ا ب النسبة للأسطر الثلاثة (3) بما يأتي :
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 5
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المرتبطة بمكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب وبالتنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز وبدعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين، عن طريق الوسطاء الماليين المعينين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد بنية مصاريف تسيير الوسطاء الماليين ومبلغ هذا الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 6
فتح المادةيؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الريفية :
أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي :
- المربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميادين إنتاج مواد ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها،
- المزارع النموذجية.
ب) بعنوان التنمية الريفية :
- الجماعات المحلية المتدخلة في التنمية الريفية،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يحمّلها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، تبعة إنجاز مشاريع وأعمال التنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية،
- المستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية،
- العائلات الريفية،
- الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
ج) بعنوان استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز :
- الجماعات المحلية المتدخلة في استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز،
- المستثمرون الفلاحون بصفة فردية أو جماعية.
د) بعنوان دعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحين :
- المربون وصغار المستثمرين الفلاحين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
الم ادّة 7 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.