ج.ر عدد 38 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 ذو القعدة عام 1441 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 30 يونيو سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-164 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية.

مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها.. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو.. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-167 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات.. مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو

سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته… 10 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيبازة…… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان في ولاية البويرة…

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن

تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيارت………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.. 12 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث مستشفى الأم والطفل للجيش.. 13

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 30 يونيو سنة 2020. م

فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة الناحية العسكرية الخامسة بصفة مؤقتة. يتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي للبليدة…. 13 2020 ، يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بقسنطينة /

وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة لموظفي إدارة السجون. وزارة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية

المالية مقرر مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020.. 15 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي العليا التابعة له…. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب

سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له….

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-164 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة . الوطنية إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91 (1) و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 254 منه، وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية لا سيما المادتان 35 و 61 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعفى من أداء التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الذين بلغوا سنّ ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، ولم يتم تجنيدهم بعد. المادة 2 : يُعفى كذلك من أداء التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الذين بلغوا سنّ ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، والمعلنون عصاة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرخ في 30 شوال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة ، 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها. إن الوزير الأول، 30 يونيو سنة 2020 م تنظيمية
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المواد 2 و 7 و 13 و 20 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، كما يأتي : “المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : .(بدون تغيير حتى)

  • طاقة الاستقبال : عدد أماكن الجلوس والأماكن المخصصة للأرائك المتحركة المفردة المتاحة للمتفرجين والمستخدمين والرياضيين ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية في المدرّجات الثابتة وتلك التي يمكن إتاحتها في المدرجات المؤقتة، . ( الباقي بدون تغيير ………………. “المادة 7 : يضم الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على الخصوص الوثائق الآتية : .(بدون تغيير حتى) شهادة التأمين العشري وشهادة تأمين المسؤولية المدنية والمهنية الرأي التقني للاتحاديات الرياضية الوطنية و/أو الرابطات الرياضية المتخصصة المعنية، الباقي بدون تغيير ) “ ……………… “المادة 13 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله ما يأتي : ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالسكن ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، .(بدون تغيير حتى) ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المرصد الوطني للرياضة. .(الباقي بدون تغيير). .”……………. “ . “المادة 20 : تضم اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله : .(بدون تغيير حتى) ممثل مديرية الولاية المكلفة بالشباب وبالرياضة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالتضامن الوطني، ممثل مديرية الولاية المكلفة بالسياحة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالصحة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالاتصال ممثل مديرية الولاية المكلفة بالبيئة، ..(الباقي بدون تغيير). .”……. “ . “المادة 25 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة وإلى الوالي، .(الباقي بدون تغيير)… .”. “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو 2020 عبد العزيز جراد

8 ذو القعدة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزيرة الثقافة والفنون وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 14-07 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية، وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-27 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-333 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، الموقع بباريس في 28 فبراير سنة 2014، بشأن إنشاء وتشغيل مركز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو، 30 يونيو سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو. المادة 2 : المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 3 : يخضع المركز لأحكام الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقع بباريس في 28 فبراير سنة 2014، بشأن إنشاء وتشغيل مركز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. المادة 6 : المركز أداة إقليمية للصون والحفظ والبحث والدراسة وتثمين التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م

  • ترقية التراث الثقافي غير المادي وصونه، على المستويين الوطني والإقليمي عن طريق تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي دعم القدرات الوطنية وتعزيزها من أجل تحديد التراث الثقافي غير المادي وصونه، في بلدان الإقليم،
  • تعزيز التعاون بين بلدان الإقليم في هذا الميدان تشجيع دول الإقليم على اتخاذ تدابير السياسة العامة والتدابير التشريعية والإدارية المنصوص عليها في المادة 13 من الاتفاقية تنظيم أنشطة ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان الإقليم في ميادين تحديد وتعريف التراث الثقافي غير المادي الموجود في أقاليمها، وتوثيقه، وإعداد قوائم حصره وصونه وفقا للاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية ومساعدة هذه البلدان بغية المحافظة على البيانات المتعددة الوسائط المتعلقة بهذا التراث، ومعالجتها معالجة رقمية
  • تحفيز التعاون في مجال تبادل التجارب والخبرات والمعلومات وتنظيمه بين بلدان الإقليم، لا سيما فيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي الذي يتجلى في بلدين أو أكثر من هذه البلدان تيسير العمل ضمن شبكات الممارسين والجماعات والخبراء والموظفين ومراكز الخبرة ومعاهد البحث والمتاحف ومراكز الأرشيف والهيئات والمؤسسات الأخرى التي تنشط في ميدان صون التراث الثقافي غير المادي، على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية،
  • المساهمة في معرفة أفضل للتراث الثقافي غير المادي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، وتوعية الجمهور العريض وجيل الشباب على الخصوص، بأهمية التراث الثقافي غير المادي، لا سيما بواسطة منشورات جمع المعطيات في ميدان التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها، المساهمة في تثمين نتائج البحث في ميدان التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي، لا سيما منها السهر على توزيعها واستغلالها واستعمالها، المساهمة في التكوين في ميدان التراث الثقافي غير المادي بواسطة البحث ومن أجله. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يدير المركز مجلس إدارة ، ويسيره مدير عام. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وبعد موافقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله،
  • خبير ممثل عن مركز بحث وطني متخصص في مجال التراث الثقافي غير المادي خبير مختص في مجال التراث الثقافي غير المادي ممثل عن مؤسسة وطنية ذات طابع متحفي خبير ممثل عن مركز بحث وطني متخصص في مجال علم الإنسان،
  • خمسة (5) خبراء، على أكثر تقدير من ممثلي الدول الأعضاء لليونسكو للإقليم،
  • ممثل المدير العام لليونسكو. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس دون حق التصويت ويتولى أمانته. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص حسب كفاءته وجدول الأعمال، من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص فيما يأتي :
  • اعتماد القواعد واللوائح وتحديد الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات تسيير موظفي المركز وفقا لقوانين البلد،
  • المصادقة على برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل،
  • المصادقة على خطة العمل السنوية للمركز، بما في ذلك جدول الموظفين
  • دراسة التقارير السنوية التي يقدمها (تقدمها) إليه المدير (ة) العام (ة) للمركز، والمتضمنة تقارير التقييم الذاتي لفترة العامين بشأن إسهام المركز في تحقيق أهداف برنامج اليونسكو،
  • دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة لإعداد البيانات المالية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 ذو القعدة عام 1441 ه

  • إرسال كل سنتين (2) تقارير تحضّر من قبل المدير (ة) العام (ة) للمركز وتوجه إلى الأجهزة المديرة لليونسكو ويصادق عليها مجلس الإدارة، حول مساهمة المركز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج “المنظمة”،
  • البت في مسألة مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في أنشطة المركز. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات و / أو المؤسسات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. باستثناء الخبراء ممثلي الدول الأعضاء لليونسكو وممثل المدير العام لليونسكو، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1)، على الأقل، في السنة. بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بمبادرة منه أو من المدير (ة) العام (ة) لليونسكو، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. توجه الدعوات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل، من تاريخ . الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثين (30) يوما. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. و في هذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. تبلغ محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالثقافة خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ . الاجتماع القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به وحسب أحكام المادة 9 النقطة (2) من الاتفاقية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 30 يونيو سنة 2020 م المادة 16 : يضمن المدير العام السير الحسن للمركز. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : تسيير أعمال المركز وفقا للبرنامج والتعليمات التي يقرها مجلس الإدارة عرض مشروع خطة النشاط والميزانية للمصادقة من قبل مجلس الإدارة تحضير جدول الأعمال المؤقت لدورات مجلس الإدارة وتقديم جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة لحسن إدارة المركز،
  • إعداد وتقديم سنويا، لمجلس الإدارة تقارير عن أنشطة المركز تتضمن معلومات عن النشاطات المنجزة، بعنوان الاتفاق، وبالخصوص مساهمات المركز في استراتيجية وبرنامج اليونسكو، وكل سنتين التقرير للهيئات المديرة لليونسكو، تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • تعيين الأعضاء الموظفين طبقا للنظام الأساسي للموظفين للمصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة
  • إقامة علاقات اتصال وتعاون مع مراكز أخرى ذات الفئة 2، ناشطة في مجالات التراث الثقافي غير المادي وصونه
  • الحضور كلّما دعت الحاجة، في دورات الهيئات المديرة للاتفاقية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 17 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة، مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات
  • براءات الاختراع والمنشورات
  • التعاون الدولي،
  • الهبات والوصايا مساهمات المؤسسات الدولية،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات : نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز.

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م المادة 18 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. المادة 19 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 20 : تخضع النفقات المخصصة لنشاطات البحث التي ينجزها المركز في ميدان التراث الثقافي غير المادي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للرقابة المالية البعدية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-167 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 للجمهورية الجزائرية / العدد 38 9 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى المدرسة الوطنية العليا للغابات”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 176-16 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بخنشلة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : توضع المدرسة الوطنية العليا للغابات تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شعبتي علم الغابات وحماية الطبيعة، لا سيما منهما تهيئة وتسيير الغابات والتسمم البيئي الغابي والخشب والغابة والتنمية المستدامة. المادة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، ما يأتي :
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثلان (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة،
  • ممثل عن المديرية العامة للغابات.

8 ذو القعدة عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، 30 يونيو سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به. المادة 2 : تمدد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 159-20 المؤرخ في 13 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة (8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد، المطبق على أدرار، والشلف، والأغواط ، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة ، والبويرة، والجزائر، والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان. المادة 3 : يجب على الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك وبعد موافقة السلطات المختصة، إقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى. المادة 4 : يتعين على الولاة إقرار تدابير إضافية للوقاية والحماية تطبق على المستوى المحلي، تبعا للوضع الصحي للولاية. كما أنهم ملزمون بالقيام بزيارات مستمرة للمؤسسات الصحية قصد تفقد الوضع بها، وإطلاع السلطة الصحية المعنية بذلك يوميا. المادة 5 : يتعين على السلطات المحلية والمصالح الأمنية السهر على تطبيق تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بكل صرامة وحزم، دون الإخلال بالمتابعات القضائية وكذا بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد كل مخالف. المادة 6 : يتعين على مصالح وزارة التجارة، مرفقة بالقوة العمومية، القيام بعمليات المراقبة على مستوى المحلات التجارية والأسواق، وكذا القيام بالغلق الفوري للمحلات

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م التجارية، وسحب السجل التجاري، وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين. المادة 7 : يتعين على التجار الامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، لا سيما إلزامية ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل الفضاء التجاري. المادة 8 : تعلق لمدة خمسة عشر (15) يوما في الولايات التي تشهد بؤرا للعدوى، الأنشطة الآتية :

  • الأسواق والأسواق الأسبوعية
  • أسواق المواشي،
  • المراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية. المادة 9 : يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص، لاسيما التجمعات العائلية بمناسبة أعراس الزواج وحفلات الختان والمناسبات الأخرى التي تشكل عوامل مشددة لخطورة تفشي الوباء. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عمار غيوط، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة ويزة بن جودي وادة، بصفتها مديرة للمستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 المادة 10 : يُعد ارتداء القناع الواقي إلزاميا داخل سيارات الخواص، بالنسبة للسائق أو للركاب على متنها. المادة 11 : تبقى مطبقة تدابير الحماية والوقاية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 12 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 29 يونيو سنة 2020 وتبقى مطبقة إلى غاية 13 يوليو سنة .2020 المادة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 2020 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء فريال رماضنة ، بصفتها نائبة مدير للدراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة وهيبة وحيد، بصفتها نائبة مدير للبرمجة والدراسات المالية بمديرية السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة لتكليفها بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 ذو القعدة عام 1441 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة ليلى إلهام غالم ، بصفتها مديرة للصحة والسكان في ولاية البويرة لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : رفيق باي بن ساسي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالأمن الداخلي للمؤسسة، لإحالته على التقاعد، قمر الزمان بوديسة، بصفته مديرا للدراسات، لإحالته على التقاعد،

  • فاطمة الزهرة بوحوشين، بصفتها رئيسة للدراسات لإحالتها على التقاعد
  • بدرية دركوش ، بصفتها رئيسة للدراسات، لإحالتها على التقاعد، عبد الواحد بلبل، بصفته رئيسا للدراسات، لإحالته على التقاعد، محمد ترباح، بصفته رئيسا للدراسات، لإحالته على التقاعد، سمير بوصبع، بصفته رئيسا للدراسات،
  • محمد فويعل، بصفته نائب مدير للمستخدمين وأعضاء المجلس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحسن سعيدي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 30 يونيو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيد عمار غيوط، رئيسا لديوان والي ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، تعيّن السيدة وهيبة وحيد، مفتشة بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، تعيّن السيّدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : حافظ شكري بوزياني، مفتشا جويدة عقابة ، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
  • فاطمة بوعشرية ، نائبة مدير للنشاطات الصحية الخاصة، بوعلام شرشالي ، نائب مدير للاستعجالات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، تعين السيدة ليلي إلهام غالم ، مديرة للدراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة ، 2020، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : سيد أحمد دكوكة، في ولاية الشلف سعيد بلعيد، في ولاية تبسة.

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث مستشفى الأم والطفل للجيش. إن وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على تقرير المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرّخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إحداث إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-82 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مستشفى الأم والطفل للجيش، يسمى باختصار “م. أ.ط.ج” ويدعى في صلب النص “المستشفى”. المادة 2 : المستشفى مؤسسة عسكرية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يحدد مقر المستشفى بإقليم ولاية الجزائر. المادة 4 : يسير المستشفى ضابط عميد أو ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : يضطلع المستشفى بمهمة صحية دائمة ومتخصصة في مجال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه. المادة 6 : يمكن أن تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالصحة والتعليم العالي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي للبليدة. إن وزير الدفاع الوطني،
  • بناء على تقرير المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين ، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرّخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إحداث إطار

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 ذو القعدة عام 1441 ه

من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-82 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 محرم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في الناحية العسكرية الأولى، المستشفى العسكري الجهوي للبليدة الذي يسمى باختصار “م.ع. ج - البليدة “ ويدعى في صلب النص “المستشفى”. المادة 2 : المستشفى مؤسسة عسكرية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يحدد مقر المستشفى بإقليم ولاية البليدة. المادة 4 : يسير المستشفى ضابط عميد أو ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : يضطلع المستشفى بمهمة صحية دائمة ومتخصصة في مجال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه. المادة 6 : تخضع مهام المستشفى وتنظيمه إلى الأحكام التنظيمية المطبقة على المستشفيات العسكرية. المادة 7 : يمكن أن تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس 30 يونيو سنة 2020 م قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 ، يكلّف السيد كمال مصباح، رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، باستخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة، ابتداء من 25 يونيو سنة 2020، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرّر 1 من الأمر رقم 28-71 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون لمدة ثلاث (3) سنوات : المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ممثلا لوزير العدل، حافظ الأختام

  • بن ديب سفيان، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، نقاز محمد أمين، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جبار عبد المالك، ممثلا لوزير المالية
  • آيت الصديق عماد ممثلا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، مقران عبد الرحمان، ممثلا لوزير التربية الوطنية،
  • برانكية مهدية، ممثلة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إيراين نوال، ممثلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بلحداد نسيمة، ممثلة لوزير التكوين والتعليم المهنيين،

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م فرحات محند السعيد، ممثلا لوزير الشباب والرياضة بن حديد فوزية، ممثلة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

  • بودربالة محمد، رئيس مجلس قضاء تيبازة بوطبة بوهجة، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء تيبازة شاوشي أحمد، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة،
  • زرب أسعيد، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، سكسيك أحمد، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة،
  • لعزيزي عبد الهادي ، مكوّن بملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بقصر الشلالة نقنوق محمد ، مكوّن بملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالمسيلة،
  • طرشي نبيل، رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلف بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالبليدة. وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020، يتعلق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة . 2020 إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 303 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 15 يوليو سنة 2020 على الساعة الرابعة (4) زوالاً. المادة 2 : تكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 2020 أيمن بن عبد الرحمان وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 ذو القعدة عام 1441 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفرعام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التصنيف المؤسسة 30 يونيو سنة 2020 م

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : طريقة العمومية المناصب العليا الصنف القسم | المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب السلمي المعهد الوطني المتخصص ) 2 مدير ب ). ب م في التكوين المهني التعيين | الاستدلالية عن طريق المسابقة، من بين :
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية
  • متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في قرار من 502 التكوين والتعليم المهنيين من الوزير الرتبة الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. . بدون تغيير). “

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020. م المادة 3 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة للالتحاق بالمنصب العالي مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وإجرائها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. .(الباقي بدون تغيير). ………………… “ . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 ما يو سنة .2020 وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية هيام بن فريحة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 8 ذو القعدة عام 1441 ه

التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية معهد التعليم 3 م 422 المهني مدير ). 3 م . (بدون تغيير). 30 يونيو سنة 2020 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين عن طريق المسابقة، من بين : مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، قرار من يثبت سبع (7) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. … “ . المادة 3 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة للالتحاق بالمنصب العالي من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. ( الباقي بدون تغيير) مدير معهد التعليم المهني وإجرائها، بموجب قرار . “ . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة . 2020 وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عن الوزير الأول وبتفويض منه هيام بن فريحة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال

8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020. م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن التصنيف المؤسسة للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. المادة 2 : تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العمومية المناصب العليا الصنف القسم | المستوى الزيادة التعيين السلمي مركز التكوين المهني مدير ). ب 3 م . والتمهين | الاستدلالية عن طريق المسابقة، من بين :
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية قرار من 422 مستشار رئيسي للتوجيه | الوزير والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

8 ذو القعدة عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 التصنيف المؤسسة المناصب العليا 30 يونيو سنة 2020 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العمومية الصنف | القسم | المستوى الزيادة التعيين السلمي مركز التكوين المهني مدير ). ب 3 م . والتمهين (تابع) . بدون تغيير). .”. “ . المادة 3 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : تحد كيفيات تنظيم المسابقة للالتحاق بالمنصب العالي مدير مركز التكوين المهني والتمهين وإجرائها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. .( الباقي بدون تغيير). .”……………… “ . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد | الاستدلالية

  • متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

مقتصد مسير لمؤسسات قرار من التكوين والتعليم المهنيين، الوزير يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

  • مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مساعد تقني وبيداغوجي يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة .2020 وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية هيام بن فريحة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة