مرسوم رئاسي رقم 15-333 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على الات ف اق بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائ ري ة الديمقراطي ة الشعبي ة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسك و)، الموقع بباريس في 28 فبراي ر سنة 2014، بش أن إنش اء وتشغ يل م رك ز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكوم ة الجمهورية الجزائ رية الديمقراطي ة الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسك و)، الموقع بباريس في 28 فب راي ر سنة 2014، ب شأن إنش اء وتشغ يل م رك ز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
مرسوم رئاسي رقم 15-333 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقع بباريس في 28 فبراير سنة 2014، بشأن إنشاء وتشغ يل مركز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-166
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.