مرسوم رئاسي رقم 15-333

مرسوم رئاسي رقم 15-333 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على الات ف اق بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائ ري ة الديمقراطي ة الشعبي ة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسك و)، الموقع بباريس في 28 فبراي ر سنة 2014، بش أن إنش اء وتشغ يل م رك ز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكوم ة الجمهورية الجزائ رية الديمقراطي ة الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسك و)، الموقع بباريس في 28 فب راي ر سنة 2014، ب شأن إنش اء وتشغ يل م رك ز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2015 النشر JO 2015 n° 69 JO 2015 n° 69 2015 إعادة النشر JO 2015 n° 69 JO 2015 n° 69
مرسوم رئاسي رقم 15-333

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-166

    مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.